﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:31.350
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالله اسأل ان يشرح صدورنا وان ييسر امورنا وان يغفر لنا ذنوبنا وان

2
00:00:31.350 --> 00:00:55.500
تولانا برحمته في الدنيا وفي الاخرة امين يا رب العالمين. اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال باب ما جاء في كراهية جوي الازار

3
00:00:56.350 --> 00:01:27.400
فالمقصود بالكراهية هنا التحويم وان جو الازار لا يجوز بل فيما يظهر من النصوص انه كبيرة من كبائر الذنوب  اذا احتف بجو الازار الخيلا فالامر اشد واعظم واكبر اذا اجتمعا مع جو الازار الخيلاء

4
00:01:27.800 --> 00:01:51.450
فالعمر يكون اشد ذنبا واعظم اثما نعوذ بالله من ذلك فالسنة اه ان اجرة المؤمن الى ان صافي ساقيه ولا بأس بزيادة على ذلك ما لم يغطي شيئا من الكعب

5
00:01:51.800 --> 00:02:14.350
نعم فلا حق للايجار في الكعبين لا حق للازار في الكعبين قال الامام ابو عيسى حدثنا الانصاري وهو اسحاق بن موسى ابن عبد الله ابن موسى ابن عبد الله ابن يزيد

6
00:02:15.300 --> 00:02:37.250
الانصاري الخطمي ابو موسى لعل الاستاذ علي الحومي ينتبه وهو ثقة فقيه وذلك انه قد تولى القضاء وتوفي عام اربعة واربعين ومائتين وابو عيسى قد اكثر عنه في كتابه الجامع

7
00:02:37.750 --> 00:03:01.800
قال حدثنا معا وهو ابن عيسى القزاز معا بن عيسى القزاز المدني وهو ثقة وخاصة في ما لك فحديثه على قسمين ما رواه عن مالك فهو ثقة ثبت وما رواه عن غيره فهو ثقة

8
00:03:01.900 --> 00:03:20.700
ولكن بالذات فيما رواه عن الامام مالك فانه مقدم قال حدثنا ما لك وهو ابن انس ابن ابي عامر الاصبحي الامام المعروف توفي عام تسعة وسبعين ومئة وما انتم في عام ثمانية وتسعين ومئة

9
00:03:21.100 --> 00:03:44.500
وحدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجاء الثقفي وهو ثقة سبت توفي عام اربعين ومئتين. قال عن مالك الاسناد الثاني اعلى من الاسناد الاول الاسناد الثاني اعلى من الاسناد الاول

10
00:03:44.800 --> 00:04:12.050
فان الاسناد الاول بين الترمذي وبين ما لك رجلين بينما بينما الثاني رجل واحد قال عن ما لك عن نافع وعبدالله بن دينار وزيد ابن اسلم قد روى الامام مالك هذا الحديث عن ثلاثة من شيوخه وهم نافع وعبدالله ابن دينار وزيد ابن

11
00:04:12.050 --> 00:04:31.000
لم اما نافع فهو مولى عبد الله ابن عبو وهو ثقة سبت وفقيه توفي عام سبعة عشر ومئة ومعروف بالاكثار عن عن عبد الله ابن عمر بل هو اكثر من روى عنه

12
00:04:31.500 --> 00:04:54.800
قال وعبدالله بن دينار وهو القرشي العدوي مولاهم وتوفي عام سبعة وعشرين ومئة وهو ثقة مشهور. قال وزيد ابن اسلم وهو ايضا القرشي العدوي مولاه اهم وهو ثقة عالم جليل في عام ستة وثلاثين ومئة

13
00:04:55.500 --> 00:05:14.650
كلهم يخبروا اي هؤلاء الثلاثة عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة الى من جوى ثوب

14
00:05:14.650 --> 00:05:46.800
خيلاء نعوذ بالله اذا هذه هذا كبيرة هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وهو عندما يجر الانسان ثوبه خيلاء فهو قد وقع في معصيتين نعوذ بالله من ذلك. الاولى جر الثوب والثانية الخيلاء. الثانية ان نحتف بذلك الخيلاء. نعوذ بالله

15
00:05:46.800 --> 00:06:05.950
من ذلك وقد ذهب بعض اهل العلم الى ان اشبال الثياب اذا لم يكن هناك خيلاء ولا كبر ان ذلك جائز وذهب جمع من اهل العلم الى تحويم ذلك وهو الاقرب

16
00:06:06.000 --> 00:06:25.800
وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام ما اسفل من الكعبين من الازار ففي ماذا؟ ففي النار نعم لم يذكر هنا خيلاء لم يذكر هنا خيلاء ولذا كما تقدم لنا ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه

17
00:06:25.900 --> 00:06:49.350
كان ازاره يستوفي هو ليس اه مسبل ولكن كان يسترخي فينزل الا ان يتعاهده فقال له عليه الصلاة والسلام انت لست ممن يفعل ذلك خيلاء. لانه اصلا توبة مرتفع ولكن بسبب انه

18
00:06:49.450 --> 00:07:16.750
نعم ينزل الا ان يتعاهده. نعم فاذا احتف بذلك الخيل لا يكون اشد. قال وفي الباب عن حذيفة اي ابن اليمان العبسي وابي سعيد اي الخضري ابي هريرة اي الدوسي وسمرة اي بن جندب وابي ذر الغفاري وعائشة القرشية التيمية

19
00:07:17.000 --> 00:07:41.550
وهبيب ابن مغفل هبيب ابن مغفل. هكذا ضبط في نسخة سين عبيد ابن مغفل ليس مغفل مغفل قال حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى من صحة هذا الحديث

20
00:07:42.300 --> 00:08:09.350
وان اسناده من اصح الاسانيد وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما فهو حديث صحيح سندا ومثنى قال باب ما جاء في جو ذيول النساء اراد المصنف وهو ابو عيسى الترمذي ان يبين ان المرأة بخلاف ماذا؟ بخلاف الرجل

21
00:08:09.650 --> 00:08:46.250
وان النهي عن الاسبال انما هذا خاص بالرجل نعم بخلاف المرأة فانه يشرع لها ان تطيل ذيل ثوبها وذلك ان قدميها عورة فلذا شرع لها ان تطيل ذيل الثوب فاذا النساء بخلاف الرجال وقد تقدم لنا ان هناك ثياب خاصة بالرجال كما هو معلوم وثياب خاصة

22
00:08:46.250 --> 00:09:07.350
كما هو معلوم وثياب ماذا؟ مشتركة فما كان خاصا بالنساء لا يجوز للرجال ان يلبسوه. وما كان خاصا بالرجال لا يجوز للنساء ان يلبسنه. نعم اذا جو الذيول بالنسبة للنساء هذا امر مشروع

23
00:09:07.450 --> 00:09:32.550
قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وهو الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة ثبت وفقيه توفي عام اثنين واربعين ومائتين قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني الابناوي توفي عام احدعش ومائتين وهو ثقة. على تفصيل في حديثه

24
00:09:32.650 --> 00:09:54.800
قال اخبرنا معمر وهذا من اصح حديث عبد الرزاق عندما يكون شيخه مع مروء وهو اكثر الناس هواية عنه نعم وهو اثبت الناس في معمر. ومعمر ابن راشد البصري الحداني وحدان من الازد

25
00:09:54.850 --> 00:10:16.350
توفي عام اربعة وخمسين ومئة او ثلاث وخمسين ومئة وقد نزل اليمن ولذا اكثر عنه عبدالرزاق وهو امام جليل وفي حديثه تفصيل قد ذكرتهم من قبل لعل الشيخ مصطفى ينتبه قد ذكرتهم من قبل

26
00:10:16.400 --> 00:10:40.600
قال عن ايوب وهو ابن ابي تميمة كيسان السحتيان البصري. وهو ايضا امام توفي عام واحد وثلاثين ومئة قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر تقدم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جو ثوبه

27
00:10:40.600 --> 00:11:06.400
لم ينظر الله اليه يوم القيامة هذا تقدم في الحديث السابق فقالت ام سلمة رضي الله عنها فكيف تصنع النساء بذيولهن فهذا يفيد ان ام سلمة تعلم ان النسا يختلفن عن الرجال

28
00:11:06.450 --> 00:11:30.450
وذلك لثيابهن ديون قالت فكيف تصنع؟ اذا كان من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه فكيف تصنع المرأة؟ قال يوخينا شبرا ان اي من نصف الساق شبرا فقالت اذا تنكشف اقدامهن

29
00:11:32.450 --> 00:11:53.400
اذا الاقدام ما حكمها بالنسبة للمرأة عورة اذا الاقدام بالنسبة للمرأة عورة ولذا عندما سمع ذلك قال تم سلمة اذا تنكشف اقدامهن. وانه يجب عليهن ستر هذه العورة ستر القدمين له

30
00:11:53.400 --> 00:12:16.400
لانهن عورة. ولذا يجب على المرأة في حال الصلاة حتى لو لم يكن هناك اجانب يجب عليها ان تستوى ان تستر دميها بخلاف الكفين يجب عليها ان تسطو قدميها بخلاف الكفين. وذلك لان الاقدام عورة. فيجب سترهن. واذا

31
00:12:16.400 --> 00:12:41.150
ان الاقدام عورة فالوجه من باب ماذا؟ من باب اولى. اذا كان هذا من ادلة اه وجوب ستر المرأة لوجهها. اذا كان القدم بالنسبة للمرأة عورة. اذا الوجه من باب ماذا؟ من باب اولى. اذا الوجه من باب اولى

32
00:12:42.550 --> 00:13:12.550
فعندما قالت ام سلمة ذلك عندما قالت ام سلمة ذلك قال فيوخيه قال عليه الصلاة والسلام فيخينه ذراعا ولا يزدن عليه نعم يعني خلاص الحد ذراع الحد زراع ولا يزدنا على الذراع. قال ابو عيسى حديث حسن صحيح. نعم

33
00:13:12.650 --> 00:13:36.650
فهذا الحديث حديث صحيح. جزاك الله خير. نعم. جزاكم الله خيرا طالبين والصلاة والسلام على رسول الله   اما بعد فهذا الحديث حديث صحيح هذا الحديث حديث صحيح وقد صححه ابو عيسى الترمذي

34
00:13:37.950 --> 00:14:06.150
ووقع في اسناده اختلاف ولكن هذا الاختلاف لعله لا يؤثر  نعم وقوله عليه الصلاة والسلام فيخينه ذراعا لا يزدن على ذلك هذا هو الحج الذي ينتهى اليه بالنسبة للمرأة لان زيادة على الذراع هنا تكون المسألة ماذا

35
00:14:06.300 --> 00:14:30.600
مبالغ فيها هنا تكون المسألة مبالغ فيها فاكتفي بذراع يعني ذراع من نصف الساق  نعم فهذا الذراع لا شك سوف يغطي القدم نعم وبالتالي لا حاجة الى الزيادة على الذراع

36
00:14:30.600 --> 00:15:08.500
عليكم السلام. قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو بن بهوان الكوسج. الحمد ابو خمسين ومئتين. قال اخبرنا عفان هو ابن مسلم البصري وهو ثقة ثبت عليكم السلام عليكم السلام وتوفي على القول الصحيح ميتين وعشرين. عليكم السلام توفي عام ميتين وعشرين. قال حدثنا حماد بن

37
00:15:08.500 --> 00:15:35.800
عليكم السلام وحماد بن سلمة امام وهو البشر توفي عام سبعة وستين ومئة قال عن علي بن زيد بن جدعان علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي وهو فقيه ولكن له اوهام ليس بالقوي

38
00:15:36.450 --> 00:16:04.350
قال عن ام الحسن وهي خيرة ام الحسن اي ام الحسن البصري واسمها خيرة كانت موجات لام سلمة. كانت مولاة لامي  عليكم السلام. فالحسن البصري رحمه الله توبي في حجرة ام سلمة

39
00:16:04.400 --> 00:16:30.550
نعم نعم ثم بعد ذلك ذهب الى البصرة واقام بها. نعم قال وخير طبعا قد خرج لها الامام مسلم وهي تابعية وروى عنها بعض الادلة من البصريين. وعلى رأس من روى عنها ابنها

40
00:16:30.650 --> 00:16:55.550
الحسن واخوه سعيد وعلي بن زيد بن جدعان وحفصة بن سيرين. فروى عنها جمع ان ام سلمة رضي الله عنها حدثتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم شبرا لفاطمة شبرا من نطاقها

41
00:16:55.550 --> 00:17:18.350
اه وهذا الحديث هو الحديث السابق هذا الحديث هو الحديث السابق وقع فيه اختلاف ولكن هذا طريق اخر يقوي الحديث السابق وان كان هذه الطريق لا تصح لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن

42
00:17:18.800 --> 00:17:38.300
اما من حيث الاسناد ففيها ابن جدعان كما تقدم عليكم السلام. واما من حيث المتن فهذه الرواية مغايرة لرواية ماذا للرواية الاولى هذه الرواية مغايرة للرواية الاولى لكن من حيث المعنى

43
00:17:38.850 --> 00:18:00.050
العام يعني هو هذا احد اسانيد عليكم السلام. الخبر السابق قالوا رواه بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن امه عن ام سلمة هنا بين علي بن زيد وبين

44
00:18:00.200 --> 00:18:20.050
اه خيرة التي هي ام الحسن الحسن بينهما الحسن وهذا الاقرب والله اعلم ان علي بن زيد لا يرويه عن اه اه ام الحسن مباشرة بل عن الحسن عن امه

45
00:18:22.200 --> 00:18:50.000
نعم وطبعا هذا ايضا فيه علي بن زيد وهنا ابو عيسى لم يحكم آآ على هذا الحديث بشيء نعم وانما ذكر الاختلاف الذي وقع في هذا الخبر نعم وابن جدعان ذهب اكثره الاكثر اهل العلم الى عدم الاحتجاج به

46
00:18:50.050 --> 00:19:14.450
قال بعيسى الترمذي صدوق الا انه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره وقد وصفه شعبة بالاختلاط وانه كان رفاعا واصل هذا الحديث هو الحديث السابق. نعم قال باب ما جاء في لبسي الصوف

47
00:19:15.750 --> 00:19:45.250
تقدم لنا ان الاصل في الاشياء ماذا الاباحة الاصل في الاشياء الاباحة الامور التي تتعلق بالدنيا الاصل فيها الاباحة. بخلاف العبادات فان الاصل فيها المنع نعم وقول المصنف هنا باب ما جاء في لبس الصوف والله اعلم لا يقصد

48
00:19:45.350 --> 00:20:08.900
يعني يبين حكم لبس الصوف وانه مباح. لا. يقصد هل يستحب لبس الصوف وان الصوف له ميزة على غيره هذا هو قصده والله اعلم نعم وذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام لبس

49
00:20:09.100 --> 00:20:34.050
وما لبسه عليه الصلاة والسلام يكون له ميزة بلبسه له صلى الله عليه وسلم ولذا لبس الصوف هذا مشروع بدليل لبس الرسول عليه الصلاة والسلام له قال حدثنا احمد بن منيع البغوي وهو ثقة سبت دفع ام اربعة واربعين ومئتين

50
00:20:34.100 --> 00:21:00.550
قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وهو ابن مكسم الاسدي نعم الحافظ البصري توفي عام ثلاثة وتسعين ومئة عن ثلاث وثمانين سنة قال حدثنا ايوب ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري تقدم توفي عن واحد وثلاثين ومئة وهو ثقة جليل ثقة ثابت

51
00:21:00.850 --> 00:21:25.700
قال عن حميد بن هلال العدوي البصري وهو ثقة قال عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري وهو ثقة وابو بردة اشتهر هذه الكنية وقد يكون اسمه هي كنيته. كنيته هي اسمه. نعم

52
00:21:28.800 --> 00:21:55.700
قال اخرجت الينا عائشة كساء ملبدا وازارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين عليه الصلاة والسلام وطبعا هناك زيادة من صوف. شف الزيادة ابو صالح

53
00:21:55.950 --> 00:22:29.450
كساء ملبدا من صوف وقولها غليظا نعم يعني هذا فيه من باب يعني الزهد في الدنيا نعم عليه الصلاة والسلام قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح. حديث عائشة

54
00:22:29.650 --> 00:22:56.350
حديث صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم نعم حديث صحيح  ولذا قال ابو عيسى اتفضل ولذا قال ابو عيسى حديث حسن صحيح قال حدثنا علي بن حجر وهو ابن اياس السعدي

55
00:22:56.650 --> 00:23:21.750
المروزي نزيل بغداد وهو ثقة ثبت توفي عام اربعة واربعين ومائتين قال حدثنا خلف بن خليفة وهو الاشجع مولاهم الكوفي وخلف بن خليفة صدوق ولكنه اختلط وتوفي عام واحد وثمانين ومئة

56
00:23:25.200 --> 00:23:52.600
قال عن حميد الاعوج لعل ابو محمد ينتبه حميد الاعرج هذا منكر والحديث ولا يكتب حديثه. حميد الاعرج هذا منك والحو الحديث ولا يكتب حديثه وهو حميد ابن علي الاعرج وعندنا حميد بن قيس الاعرج حميد بن قيس الاعرج هذا صدوق بل قال بو عيسى ثقة

57
00:23:53.400 --> 00:24:12.650
بخلاف حميد بن علي الاعرج فانه منكر الحديث ولا يكتب حديثه نعم. قال عن عبدالله بن الحارث وهو الزبيدي المكتب وهو ثقة قال عن ابن مسعود وهو عبد الله رضي الله تعالى عنه

58
00:24:13.500 --> 00:24:49.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان موسى يوم كلمه ربه يعني لابس كساء وصوف وجبة صوف وكم وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت يعني جميع ثيابه كلها من الصوف. ونعلان من جلد حمار ميت. هذا طبعا حديث باطل

59
00:24:49.450 --> 00:25:07.350
قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حميد الاعوج. وهو ابن علي الاعرج منكظ الحديث ولا طبعا لا يكتب حديثه وحميد ابن قيس الاعرج المكي صاحب مجاهد ثقة

60
00:25:08.400 --> 00:25:29.850
اذا عندنا اثنان عندنا حميد بن علي الاعوج هذا منكر الحديث ولا يكتب حديثه. وعندنا حميد ابن قيس الاعوج هذا صدوق ويقول ابو عيسى انه ثقة. قال الكمة القلنسوة الصغيرة

61
00:25:30.450 --> 00:26:02.050
نعم فهذا الحديث حديث منكر ولا يصح قال باب ما جاء في العمامة السوداء اي في لبسها اي في لبسها. نعم. وليس المقصود في جوازها. نعم وان الرسول عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي لبسها. نعم

62
00:26:02.100 --> 00:26:19.750
قال حدثنا محمد ابن بشار العبدي البصري وهو ثقة حافظ توفي عام مئتين وخمسين ومئتين قال حدثنا ابن مهدي وهو عبدالرحمن ابن مهدي بن حسان العنبري البصري. وهو ثقة الامام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة

63
00:26:19.750 --> 00:26:36.750
قال عن حماد بن سلمة ابو سلمة البصري الامام توفي عام سبعة وستين ومئة. قال عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس ابو الزبير المكي. وهو حافظ توفي عام ستة وعشرين ومئة

64
00:26:37.200 --> 00:27:00.250
قال عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. وهذا كما تعلمون في رمضان السنة الثامنة وعليه عمامة عمامة سوداء. عليه عمامة سوداء

65
00:27:00.500 --> 00:27:19.450
فدل هذا على مشروعية ذلك قال وفي الباب عن عمرو بن حذيث وابن عباس وركانة قال حديث جابر حديث حسن صحيح وانا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى الترمذي

66
00:27:20.000 --> 00:27:53.800
وقد اخرج هذا الحديث الامام مسلم في كتابه الصحيح نعم ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق. امين بعض الروابط نعم يلبسون العمامة السوداء وبعضهم النوع والله هم يرمزون بارك الله فيك الى السوداء انها يعني انهم من اهل البيت. ايه

67
00:27:54.100 --> 00:28:00.045
والبيضاء انه ليس من اهل البيت. عليكم السلام