﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالدم الذي يكون في عروق الشاة بعد ذبحها. هل هو طاهر او نجس؟ طاهر. احسنت. احسنت

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
ما حكم القيء اذا لم يتغير عن هيئة الطعام؟ هل هو طاهر او نجس طاهر كذلك احسنت. ميت ابن الكافر من الاعيان الطاهرة او النجسة احسنت احسنت الطائرة قطع سنام بعير وهو حي

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
هل يكون سنام طاهرا او نجس؟ هو النجس احسنت احسنت لماذا؟ لماذا هو نجس؟ لان ما بطع من الحي فهو كميتته نعم صحيح احسنت وميت في الابل نجسة فكذلك السنام الذي قطع من الابل الذي قطع

4
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
البعير وهو حي. كان لرجل ضأن قطع من ضأنه الذيل حال حياة ضأنه. هل الدين طاهر نعم قطع ذيل ضأنه وضأنه حي. الذيل هل هو طاهر او نجس نجس احسنت. ميتة النمل والعنكبوت. هل هي طاهرة؟ او نجسة

5
00:02:00.050 --> 00:02:30.050
طاهر طايرة. وميتة في الحوت؟ كذلك طاح احسنتم. مس ثوبه لبن خنزير. هل يكون ثوبه طاهرا او متنجسا نعم احسنت ثوبه احسنت لا يكون متنجسا فلم يقل وسائر الالباني كاللحوم في الكره

6
00:02:30.050 --> 00:03:00.050
والتحريمي. نعم. بارك الله فيك. لبن محرم الاكل؟ محرم ليس بطاهر. نعم ثم انتقل الى الكلام عن الاعيان النجسة بعد ان فرغ من الكلام على الاعيان الطاهرة انتقل الى الكلام عن الاعيان النجسة. نعم تفضل شيخ علي. الحمد لله رب العالمين

7
00:03:00.050 --> 00:03:40.050
والصلاة والسلام على رسول امين. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخنا اجمعين رحمه الله تعالى ومثل ذا جلالة العالمين سوداء او دم مذبوح تمليح زيتون كزيتون المزعجة

8
00:03:40.050 --> 00:04:20.050
ولو لانثى واضلالا واقتنا وحلية الرجال بالنقدين لخاتم الفضة درهمين او مصحفا او سيفا وربط سيف مطلقا او انفا. وحرمة الحرير مثل القز وكره وجوزه الخزي وللنساء باحة الحرير والنقد لا كالبخل والزرير. احسنتم بارك الله فيكم. لما فرغ من الكلام الاعيان الطاهرة

9
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
شرع يتكلم عن الاعيان النجسة فقال والنجس الميت الذي لم يذكر يعني ان ما الم يتقدم له ذكر في الايات الطاهرة وسبق ان ذكر ان ميتة البحر من الليالي الطاهرة

10
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
وان ما لا دام له من العيان الطاهرة. بقي ان الحيوانات البرية التي لها دم لها نفس سائلة نجسة. الحيوانات البرية التي لها نفس سائلة نجسة كميتة الغنم والبقر والحمار وكل ما استثني كل ما استثني لو رجعنا الى

11
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
الابيات التي التي ذكر فيها الايان الطاهرة. قال مثلا مرارة المباح مرارة مباح الاكل معنى هذا ان مرارة غير مباح الاكل نجسة. قال او رجيعه رجيع مباح الاكل. ما معنى هذا

12
00:05:30.050 --> 00:06:00.050
معناه ان رجيع غير مباح الاكل من اعيان نجسة قال رضيعه ان اغتدى بطاهر ما المفهوم مفهومه ان الرجيع مباح الاكل ان اغتدى بغير طاهر فالرجيع نجس مباح الاكل المتغدي بالنجس وديعه نجس وسينص عليه هنا. قال وسائر الالباني كاللحوم في الكره

13
00:06:00.050 --> 00:06:20.050
التحليل والتحريم لبن محرم من الايادي النجسة. قالوا بيض كل الحي الا المذيرا. المذر وهو ما اثن من البيض من الايان النجسة. قال والقيء عن حائر اذا ما غير ما مفهومه

14
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
مفهوم؟ ان القيء المتغير نجس. نعم احسنت اه قال اه ثم الجمادات التي لم تسكري اذا مسكر نجس وسينص عليه هنا. قال دم قم بلا سفح اذا الدم مسفوح نجس قال كذا اجزاء ما ذكي ولو بكره لما

15
00:06:50.050 --> 00:07:20.050
اذا اجزاء المحرم المذكى اجزاءه نجسة قال ان جز من حي وميت وشعر. اذا ما لم يجز بل نتف مثلا من الريش والصوف والوبر فاصله ليس بطاهر وهكذا. قال وكل المسكرين من المائعات

16
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
فانه نجس وقول جماهير الامة وعليه المذاهب الاربعة بل نقل ابن رشد الاتفاق على نجاسة الخمر قال الا خلافا شاذنا في الخمر في كونها نجسة. قالوا فضل ابن المكروه والمحرم. ومثل ذا دلالة والادمي

17
00:07:40.050 --> 00:08:10.050
فضلك المكروه مكروه الاكل كالسبوع المذهب والذئب والنمر فضلته من العيان النجسة. ومحرم الاكل كذلك فضلته من الايادي النجسة كالخنزير. والحمار الاهلي ومثل ذا جلات الدابة التي تكن النجاسة. سواء كانت من الانعام او من الطيور

18
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
والادمي كذلك فضلة الادمي. سوداء مائع اسود يخرج من المعدة الدم العبيط فهذا نجس وودي ماء ابيض خاسر باثر البول. هذا كذلك نجس. او دماء مسفوح. هذا يفهم من قوله دم بلا سفح. الدم

19
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
روح نجس مذي ماء ابيض رقيق يخرج عند مداعبة والتذكار مني المذهب ان المني من الاياني النجسة. والمني ماء دافق يخرج عند الجماع وهذه المسائل منها ما هو متفق عليه عند جميع العلماء ومنها

20
00:09:10.050 --> 00:09:40.050
ما يكون مختلفا فيه بين المذاهب قال او صليل قيح. الصديد المدة الرقيقة التي يخالطها دم والقيح المدة الغليظة. التي يخايطها دم ثم انتقى لا يتكلم عن الاعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير. فقال رحمه الله تمديد

21
00:09:40.050 --> 00:10:10.050
زيتون كزيت مزج بالنجس او بيض كلحم نضج هذه الاربعة. اذا تشربت النجاسة استحال فصلها عنها. لذا حكم هنا بانها لا تقبل التطهير. اما اذا اخرجت من غير مكث في النجس ولم تغلب النار فانها تقبل التطهير. هذه الايان هذه الاربعة

22
00:10:10.050 --> 00:10:30.050
اذا تشردت النجاسة استحال فصلها عنها لذا فهي لا تقل تطهير. تمليح زيتون اذا وضع في الزيتون ملح متناجسة فانه لا يضر. الملح يعني تؤنث وتذكر والتأنيث اكثر. اذا وضع في

23
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
الزيتون ملح متنجسة فان فان زيتونها لا يطهر. كزيت مزهج بالنجس اذا سقطت نجاسة في الزيت. ولو قليلة كنقطة من دم فانها آآ فان الزيت لا يقوى التطهير تنجسه هو ياخذ تطهير او بيض سلق البيض بنجس او وجد فيه واحد

24
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
بعد سلقه فاسدة. كلحم نضج طبخ بنجس. مثله قولوا مقامه في النجاسة حتى يتشربها فهذه الاعيان لا تقول التطهير. ففي طعام ماء او ساري في جامد او غاص في الفخار

25
00:11:20.050 --> 00:11:50.050
النجاسة اذا حلت في طعام مائع كلبن وعسل وسمن وزيت فانه ينجس. ولا يقل تطهير حكمه النجاسة. ففي طعام ماع او ساري في جامد او غاص في فخاري اذا وقعت النجاسة في طعام فقد يكون مائعا وقد يكون جامدا. اذا كان مائعا فانه ينجس كله بملاقاة النجاسة

26
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
ولا يقع التطهير. سواء اكانت قليلة او كثيرة. مائعة او جامدة هذا قوله ففي طعام مائع. او ساري في جامد اذا وقعت النجاسة في طعام امن جامد فهنا ان لم تسري فيه النجاسة فانها تلقى وما حولها

27
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ما بقي. هذا مذهب جمهور العلماء. هذا المذهب وهو مذهب جمهور العلماء. في البخاري اه عن ميمونة رضي الله عنها ان ثغرة وقعت في سمن فماتت فيه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال القوها وما حولها وكلوها

28
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
القوها وما حولها وكلوه. قال اوساني في جامد. اما اذا سارت فيه النجاسة فانه يلقى كله. والجامد هو الذي اذا اخذ منه شيء لا يتراد بسرعة الجامد هو الذي اذا منه لا يتراد بعضه الى بعض بسرعة. او غاص في فخار الفخار

29
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
ينجس اذا سرت النجاسة في جميع اجزاءه بعد مكثها فيه مدة يغلب على الظن انها غاصت فيه اما اناء الزجاج واناء واناء النحاس فلا يصدق عليه ذلك. لا يتشربها. وان يكن حل طعاما جامد

30
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
اي ولم تسري فيه النجاسة؟ ما سرت النجاسة في اجزائه؟ كل ما بدأ بالطهر واطرح ما عدا تلقى النجاسة وما حولها ويؤكل ما بقي. ثم اشار الى حكم ما تنجس من العيان الطاهرة. فقال وان بما

31
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
غير الادمي ومسجد والنجس عينا حرمي. يباح انتهك لمتنجس لا يقوى كزيت فتدهن به العجلات ويستصبح به في غير مسجد. وكذلك الزرع المتنج ينتبه ينتفع به في في البذر. لكن لا ينتفع به في ادمي اكلا او شربا

32
00:14:20.050 --> 00:14:50.050
وكذلك لا يدهن بالدهن المتنجس على الكراهة هنا. فالاكل والشرب للمتنجس لا يجوز وانتفاء الخارج بالدهن ان يدهن بدهن متنجس فهذا مكروه عن المذهب. ومسجد لا يستصبح من المتنجس فيه. في المسجد ولا يونا بالطوين بالطوب النجس. بمعنى انه ينتفع بمتنجس

33
00:14:50.050 --> 00:15:20.050
في غير مسجد وادمي. المتنجس يجوز الانتفاع به. لكن يستثنى شيئان. المسجد والادمي اين النجس ليس متنجس العين اين النجاسة؟ كالدم والميتة والخمر حرم ما يحرم الانتفاع بها. الا ما دعت اليه الضرورة. كالخمر لاساغة

34
00:15:20.050 --> 00:15:50.050
قصة وكاكل ميتة للمضطر ثم لما فرغ من الكلام عن الاعيان الطاهرة والنجسة. شرع يتكلم على ما يحرم من التحديث وما يجوز. والمناسبة انه لما كان المحلى يشارك النجسة في حرمة الاستعمال ذكره بعده. قال

35
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
حرموا استعمال نقد ذهب او او فضة. كالاناء ولو لانثى واغتلالا واقتناع يحرمون استعمال ذهب والفضة للرجل والمرأة قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لا نشرب في انياف الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها

36
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. لا تشربوا يدخل فيه كل من يتأتى له الخطاب. من الرجال والنساء قال ابن عاصم في ملتقى الوصول. كذا الخطاب للرجال يشمل في حكمه النساء حيث ينقل وهذا الاصل. انه

37
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
لا فرق بين الرجال والنساء في الحكم الموجه الى الرجال. وانما فرق بين الرجال والنساء في التحلي. وهذه المسألة ستأتي في البيت الاخير ان شاء الله الكلام هنا عن الاستعمال ليس عن التحلي. طيب هل تحريم مختص بالاكل والشرب؟ في الحديث لا تشربوه في انيات الذهب والفضة

38
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
في صحافها؟ اجابوا لا. بل هو عام لجميع وجوه الاستعمال. وهو مذهب الجماهير. انه عام في جميع في وجوه الاستعمال وانما خص الاكل والشرب آآ بانهما اغلب وجوه الاستعمال فما خرج مخرج

39
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
الغالب لم يعتبر مفهومه. يعني اذا علق الحكم بشيء لكونه هو الغالب فان هذا لا يقتضي التخصيص به. فاذا نهي عن الاكل والشرب وهما اكثر حاجة فما دونهما من وجوه استعمال من باب اولى. وحرموا استعمال نقد

40
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
الاناء من الذهب او من الفضة او مثلا اقدام من الذهب والفضة الصحون الاكواب الملاعق هذا كله لا يجوز. هذا الكفار في الدنيا والمسلمين في الاخرة ولو لانثى ولو بانثى واغتلالا الغلة يعني يستغله في الكراء مثلا يؤجره

41
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
في مثلا اعراس او في حفلات فيأخذ غلته يأخذ ثمن تأجيره. واقتناء كذلك يقتنيه عنده يدخره حتى اذا احتاج اليه باعه واخذ المال. واستعمل المال الذي احتاج اليه. فلا لا لا يقتنيه. ليس له ان يدخره لان الاقتناء ذريعة للاستعمال. فلم يجوز

42
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
وحلية الرجال بالنقدين لا خاتم الفضة. آآ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة خاتما من ذهب ثم القاه ثم اتخذ خاتما من

43
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
ورق يورق اي من فضة. فخاتم الذهب آآ لا يجوز خاتم الذهب ولا يجوز التحكم به. وانما يجوز التختم بالفضة. قال وحدية الرجال بالنقدين المراد اما الصبي فمكروه فقط. ويتعلق الخطاب بوليه. يعني يكره لوليه ان يلبسه

44
00:19:30.050 --> 00:20:00.050
الذهب ويجوز ان يلبسه الفضة فتحلي الرجل بالنقدين لا يجوز ولو اية حرب كرمح او ترس او منطقة الا ما استثني والمستثنى خمسة اشياء. المستثنى خمسة اشياء. الاول خاتم الفضة. فيجوز. بل ينذر. ان لبسه السنة ندب. درهمين لا اكثر

45
00:20:00.050 --> 00:20:30.050
يعني بقدر درهمين لا اكثر. متحدا يعني لا متعددا. لا متعددا لا يكون متعددا قال او مصحفا هذا الثاني او سيف هذا الثالث فيجوز ان ان يحلي السيف بالذهب والفضة. وكذلك المصحف

46
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
يجوز ذلك فيه. لكن لا يكتب المصحف او اجزاؤه او اعشاره بالذهب او الفضة. لانه يشغل طارق ويدل بذلك بجواز تحلية المصحف بالنقدين مثلا يكون الغلاف الخارجي او يكون في الهامش لا يكتوي به. يدل لذلك ان الامام مالك اه سوء

47
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
عن تفضيد المصاحف عن تفضيض المصاحف من فضة فقال السائل فاخرج الينا مصحفا فقال حدثني ابي عن جدي انهم جمعوا القرآن على عهد عثمان وانهم فضلوا المصاحف على هذا او نحوه

48
00:21:20.050 --> 00:21:50.050
وكذلك السيف قال انس رضي الله عنه كانت قطيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وطبيعة السيف ما على المقبض قبيعة السيف مع المقبض منه قال وربط سن مطلقا او انفى ابن اسعد قطع انفه يوم الكلاب وهو يوم من الايام

49
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
فاتخذ عنفا من ورق فانتنى عليه. فامره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ انفا من ذهب. والاسنان الاسنان من النقد تقاس على الانف. قال وابطى سن مطلقا او انفى. مطلقا يعني من ذهب او فضة

50
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
فيجوز تحلية المصحف والسيف والسن. وكذلك اتخاذ الانف يعني يجوز تحلية المصحف والسيف. وكذلك يجوز ربط سن تخلخل وكذلك يجوز اتخاذ انف من ذهب او فضة. اما الخاتم فلا يكون من الذهب

51
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
بل من الفضة. اذا هذه خمسة مستثناة. الخاتم ولا يكون الا من فضة. والمصحف والسيف وضبط سن تخلخل والانف تكون من الذهب والفضة. يعني مثلا اذا آآ قطع انفه فيجوز جعل ان يجعل بدله

52
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
كم من ذهب او فضة؟ للضرورة. والان تيسر تيسرت امور اخرى يعني هي اجود من الذهب استعمالها بربط سن تخلق على اود ان قال وحرمة الحرير مثل القز القز هو الحريم الخالص

53
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
وكرهوا وجوزوا في الخز وحرمة الحرير مثل القز وكرهوا وجوزوا في الخز النبي النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا فجعله في يمينه واخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال ان هذين حرام على ذكور امتي

54
00:23:30.050 --> 00:24:00.050
بدون باناثهم فلا يجوز للرجل ان يلبس الحرير وكره وجوزه في الخزين خز آآ هو يعني حرير مع غيره. الخز ثوب مخلوط من حرير وقطن او حرير وصوف او حرير وكتان. والمذهب المعتاد

55
00:24:00.050 --> 00:24:30.050
مذهبي كراهته المعتمر في المذهب كراهته. قال وللنساء اباحة الحريري بخالص والنقد اي الذهب والفضة. لا كالقفل والسرير. هذه مسألة الزينة ما يلبس. فيجوز للمرأة كل ما يتزين به من ذهب وفضة في العنق او اليدين او الرجلين

56
00:24:30.050 --> 00:25:10.050
يجوز للمرأة من البوس مطلقا. من زر وفرش ومساند. لا تلقف والسرير اما غير ملبوس فلا يجوز. كالمرود والمكحلة والمشط والمرآة والمدية والسرير فهذا لا يجوز الذي اذن المرأة هو الملبوس دون غيره

57
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. وانا احب ان تشارك من كانت عنده فائدة او اضافة او استدراك احب ان تشاركه بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك

58
00:25:40.050 --> 00:25:45.834
اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته