﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله فصل الثالث نجس. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير وفي

2
00:00:21.000 --> 00:00:41.000
محله طهور وان كان واردا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. في هذا الفصل اورد المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث من المياه. وهو الماء النجس

3
00:00:41.000 --> 00:01:02.200
ويتفق النجس مع الطاهر ان كليهما لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ويفترقان بان النجس لا يجوز استعماله في سائر الامور الا ما سبق الاستثناء مثل الضرورة وسقيا المعصوم من ادمي او بهيمة

4
00:01:02.400 --> 00:01:18.600
وقول المصنف وهو هذا تعريف للنجس والحقيقة ان هذا التعريف ليس قاصرا على الجملة الاولى بل هو متعد الى ما عطف عليه. لان قول المصنف وهو ما تغير بنجاسة ليس حاصرا لجميع صور النجس

5
00:01:18.850 --> 00:01:37.000
فان من صور النجس ما يحكم بنجاسته ولم يتغير شيء من اوصافه الثلاثة وهوى القريب الذي خالطته النجاسة ولم تغيره وبناء على ذلك فان قول المصنف هو ما تغير بنجاسة اما ان نقول

6
00:01:37.050 --> 00:01:55.900
ان هذا التعريف اغلبي وليس دائما واما ان نقول ان هذا التعريف معطوف عليه الجمل التي سيوجدها المصنف في بعض صور النجس وقوله تغير اي تغير احد اوصافه الثلاثة التي وردت في حديث ابي هريرة وهو الطعم او اللون او الريح

7
00:01:55.950 --> 00:02:11.400
بنجاسة اي بالامر الذي يكون نجسا. وقد بين العلماء ان النجس اما ان يكون عذرة وبول ادمي او عذر وبول غير مأكول اللحم او ان يكون دما او ان يكون

8
00:02:11.600 --> 00:02:29.550
ميتة او ان يكون غير ذلك من الامور التي فصلوها في محلها وقول المصنف في غير محل التطهير يعني ان النجس لا يحكم بكونه ماء متنجسا الا اذا انفصل عن محل التطهير

9
00:02:30.050 --> 00:02:50.300
ومعنى محل التطهير اي الموضع الذي رصد تطهيره كان يكون ثوبا فيه نجاسة فان طروء الماء عليه في محل التطهير وان تغير في المحل لا ينجس الماء ثم اذا انفصل حكم بنجاسته

10
00:02:50.500 --> 00:03:05.700
وسيأتينا في محله انه طهور بعد قريب. لكن عندنا هنا قيدان القيد الاول وهو قوله في غير محل التطهير انه لابد ان يكون المحل قابلا للتطهير. واما ما كان نجس العين لا يقبل التطهير

11
00:03:05.900 --> 00:03:23.400
مثل جلد الميتة فانه ينجس بمجرد الملاقاة لا بانفصاله عن محل التطهير هذا القيد الاول القيد الثاني من اهل العلم من اشترط نية التطهير. والمذهب انه لا لا تشترط نية التطهير

12
00:03:23.450 --> 00:03:37.350
لاجل ان ازالة النجاسة هي من باب افعال التروك ولا تشترط له النية. فيكون عندنا القيد المعتبر المذهب انما هو الاول فقط ان يكون المحل قابلا للتطهير. ومفهوم هذه الجملة

13
00:03:37.650 --> 00:03:57.050
ذكره مصنف الجملة التي بعدها قال وفي محله اي ان الماء اذا ورد على النجاسة في محل التطهير فانه حينئذ يكون طهورا. قال وفي محله طهور ان يبقى طهور والعلة في ذلك انهم يقولون لو لم نحكم بطهارته لما طهر

14
00:03:57.250 --> 00:04:17.950
العين التي هو في محل تطهيرها وقول المصنف وان كان واردا. اي وان كان الماء واردا على النجاسة اي عن المحل الذي يراد به النجاسة والعلماء رحمهم الله تعالى يقولون ان ملاقاة

15
00:04:18.150 --> 00:04:40.000
الماء للنجاسة له صورتان اما ان يكون الماء هو الوارد عن النجاسة واما ان يكون الماء مورودا عليه النجاسة سورة الاولى ان يكون الثوب فيه نجاسة ثم يسكب عليه الماء فهنا يكون الماء هو الذي ورد على النجاسة

16
00:04:40.050 --> 00:04:57.850
واما اذا كان الماء مورودا عليه فيكون الماء في بقدر كبير او طاسة ونحو ذلك ثم تقع فيه النجاسة سواء كانت نجاسة عينية او ثوبا متنجسا. هذه حالتان العلماء رحمهم الله تعالى يقولون

17
00:04:58.200 --> 00:05:17.800
اذا كان الماء هو الوارد وهي السورة التي اوردها المصنف فان الماء ينجس بالانفصال عن المحل واما اذا كان الماء هو المورود عليه فان الماء ينجس بمجرد الملاقة هذا هو المذهب

18
00:05:18.100 --> 00:05:35.050
ولذلك يقول وفي محله طهور وان كان الماء واردا او ان كان الماء واردا يعني كان الماء واردا على المحل واما اذا كان هو الذي ورد على الماء بحيث يكون الماء هو المورود عليه فانه ينجس بمجرد الملاقاة. نعم

19
00:05:35.400 --> 00:05:55.400
فان تغير بعضه فالمتغير نجس. نعم قوله فان تغير بعضه. الحقيقة ان هذا الظمير عوده يجب ان يقدر له شيء غير فان قوله فان تغير بعضه ليس المراد فان تغير بعض الماء. لا وانما المراد فان تغير بعض الماء الكثير

20
00:05:56.050 --> 00:06:13.200
لان الماء القليل الذي يكون دون القلتين اذا تغير بعضه حكمنا بنجاسة جميعه واما الذي يحكم بنجاسة بعظه دون بعظه انما هو الماء الكثير الذي يكون قلتين فاكثر وهذا معنى قوله فان تغير بعضه ولذلك الاولى

21
00:06:13.350 --> 00:06:31.700
ان ان يظهر الظمير لانه لا يوجد مظهر سابق له يعود عليه هذا الظمير الا بتكلف. قوله فان تغير بعضه اي الكثير فالمتغير نجس وهذا واظح  ظاهر الحديث الا ما غير لونه او طعمه او ريحه

22
00:06:31.750 --> 00:06:52.100
وما لم يتغير منه اي من الماء الكثير فطهور ان كان كثيرا هذا هو القيد الذي قلت لا بد ان يكون يعني مظهرا في البداية اظهر من ان يكون بهذه الصفة. قال وله نعم. وله استعماله ولو مع قيام النجاسة فيه. وبينه وبينها قليل

23
00:06:52.350 --> 00:07:07.050
والا والا فنجس. قال وله استعماله اي وله استعمال الكثير الذي لم يتغير او الجزء الذي لم يتغير من الماء الكثير وله استعماله اي استعمال الجزء من الماء الكثير الذي لم يتغير

24
00:07:07.300 --> 00:07:22.900
ولو مع قيام النجاسة فيه اي في هذا الماء الكثير لكنه لم يتغير بها قال وبينه وبينها اي بينه وبين النجاسة قليل اي ماء قليل اذا لو ان الماء كثير

25
00:07:23.150 --> 00:07:41.950
قد جاوز القلتين القلتين فاكثر ووقعت فيه نجاسة فنقول وغيرت بعضه دون بعضه فنقول ان الماء الكثير ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الذي تغير بالنجاسة فانه يكون نجسا القسم الثاني

26
00:07:42.350 --> 00:08:00.150
الذي لم يتغير بالنجاسة فانه يكون طهورا ما دام الماء كثيرا. الثالث الذي يكون ملاصقا للنجاسة وان لم يتغير وان لم يتغير او الذي يكون ملاصقا للماء النجسي وان لم يكن متغيرا

27
00:08:00.300 --> 00:08:18.950
فهذا اه يحكم بنجاسته لانه ملاصق له. ايسمى الماء الملاصق وهذا معنى قوله وبينه وبينه قليل مفهوم هذه الجملة ان القليل هو الماء الملاصق للنجاسة فانه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير. وقول المصنف والا هذا

28
00:08:19.200 --> 00:08:39.200
اه استثناء من قوله ان كان كثيرا اي وان لم يكن كثيرا فنجس اي بمجرد ملاقاته النجاسة او ورود النجاسة عليه سواء تغير الماء او لم يتغير فانه نجس مطلقا او تغير بعضه ولم يتغير بعضه الاخر كذلك. نعم

29
00:08:39.300 --> 00:09:01.650
فان لم يتغير الماء الذي خلطته النجاسة وهو يسير فنجس. ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف مضى زمن تسري فيه ام لا؟ نعم. يقول المصنف فان لم يتغير الماء هذه مسألة اذا وردت النجاسة على الماء ولم تغيره او آآ ورد الماء عليها وكان يسيرا. قال فان لم يتغير الماء الذي خالطته النجاة

30
00:09:01.650 --> 00:09:22.750
خالطته يشمل الصورتين اذا كان الماء واردا او كان الماء مرودا عليه وهو يسير اي دون القلتين فنجس اي حكمه النجاسة وهذه هي الجملة التي تكون مستثناة من اول جملة في الفصل وهو ما تغير بنجاسة هنا لم يتغير لكن حكمنا بنجاسته. قول المصنف ولو تقدم

31
00:09:22.750 --> 00:09:42.100
ان صاحب الاقناع كثيرا ما يعبر بلو ولو اشارة للخلاف آآ قول المصنف ولو كانت النجاسة لا يدركها الطرف اي كانت خفية جدا وصغيرة جدا وهذه المسألة اشار المصنف لخلاف صاحب عيون المسائل من اصحاب احمد

32
00:09:42.250 --> 00:09:59.050
وقوله مضى زمن تسري فيه ام لا ايضا هذا اشارة لخلاف اخر لرواية عن احمد نقلها ابو الوقت السجزي ان النجاسة اذا مضى فيها اذا مضى في وقوعها في الماء زمن تسري فيه

33
00:09:59.300 --> 00:10:19.750
فانها آآ تكون نجسا ولو لم تغير تغيره وان لم يمض ذلك الزمن فانها لم تغيره. وذكر المصنف ان هاتين المسألتين آآ على خلاف مشهور. نعم وما اتضح من قليل لسقوطها فيه نجس. نعم قوله ومن اتضح اتضح اي رش

34
00:10:20.350 --> 00:10:34.550
او او او خرج وحده اذ النضح هو الرش صورة هذه المسألة لو كان الماء النجس في زير وزير اتضح منه ماء اي قطر رشا خفيفا يسيرا ليس كثيرا يجري جريات

35
00:10:35.050 --> 00:10:54.300
قال ومن اتضح من قليل من قليل اي دون القلتين ومن هنا ابتدائية اي من ماء قليل لسقوطها اي لسقوط النجاسة فيه اي في الماء القليل نجس لان الحكم للماء كله انه نجس

36
00:10:54.950 --> 00:11:14.800
ولا يعفى عن يسير الماء النجس في هذه الحالة لانه يمكن التحرز منه. انما يعفى عن اشياء يسيرة كطين الشوارع وغيرها والماء الجاري كالراكد نعم هذه قاعدة من القواعد المهمة وهو هل الجاد كالراكد؟ ومن اوسع من تكلم عن هذه القاعدة هو اه ابو الفرج

37
00:11:14.800 --> 00:11:28.400
من رجب وهي اول قاعدة فيما اظن من كتابه القواعد المسمى بتقرير القواعد وقد اطال فيها وذكر انه ينبني عليها مسائل كثيرة جدا في الطهارة وفي غير الطهارة وسيشير المصنف لامور اخرى خارجة عن الطهارة

38
00:11:28.400 --> 00:11:51.550
اه تنبني على هذه القاعدة والمعتمد في المذهب ان الماء الجاري كالراكد معنى هذه المسألة ان الماء الجاري المتصل اذا كان متصلا بعضه ببعض فاننا نحكم بانه جميعه كماء واحد راكد. وهذه ينبني عليها مسائل. المسألة الاولى ان اننا نعتبر

39
00:11:51.550 --> 00:12:08.300
جاري كالراكد باعتبار الحجم ويقابل هذا القول ان كل جرية لها حكم منفصل مثال ذلك لو ان جدولا صغيرا يصب الماء فان مجموع ما يجري بجرية واحدة لا يكون قبلتين

40
00:12:08.600 --> 00:12:23.750
بل ربما لا يكون مجموع القلتين الا بعد عشر او خمس خمسين جريحا ولكن لما كان جاريا ومتصلا في الجري فنقول ان مجموع هذه الجريات كالراكد فما دام مجموع الماء

41
00:12:24.050 --> 00:12:44.150
قلتين فنحكم بان الماء قلتين فلا يحمل الخبث. هذا واحد. وهذا فيه تيسير المسألة الثانية اننا نعتبر ان الجرايات المتتابعة جرية واحدة الجريات المتتابعة جرية واحدة ومعنى هذا الكلام ان العين اذا جرت عليها اربع جريات او سبع

42
00:12:44.250 --> 00:12:56.650
او اكثر ما لم ينفصل او ما لم تنفصل تلك العين عن الماء بان ترتفع ثم تعود فنعتبر ان تلك الجرايات جرية واحدة وسيأتي تطبيقه بعد قليل في كلام مصنف

43
00:12:56.900 --> 00:13:12.350
او المصنف والماء الجاري كالراكد ان بلغ نعم ان بلغ قلتين تفضل ان بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة ان لم تغيره الاعتبار بالجرية فلو غمس الاناء في ماء جار فهي غسلة واحدة

44
00:13:12.450 --> 00:13:27.100
ولو مر عليه جريات نعم. قوله هو الماء الجاري كالراكد اول تفريق عليها قال اذا بلغ مجموعه قلتين دفع النجاسة ان لم تغيره وهاي ذكرتها قبل قليل ان اول ما ينبني على هذه القاعدة ان

45
00:13:27.300 --> 00:13:42.750
مجموع الماء الجاري يجمع بعضه الى بعض فيكون كثيرا بمجموعه اذا بلغ مجموعه اي مجموع الماء الجاري قلتين ما لم ينقطع فاذا انقطع اصبح جرية مستقلة عن الجرية الاولى. والماء الجاري كثير مثل الجداول

46
00:13:42.800 --> 00:13:59.250
مثل الذي ينبع من العيون مثل السواقي التي تكون مثلا في الاحساء سواق الري هذه هذه جاريات متصلة واشياء كثيرة جدا يعني ومنها ايظا عندما نقول في خزان المياه فانه في الاعلى راكد

47
00:13:59.550 --> 00:14:16.700
واما اذا نزلت الانابيب فانه يعتبر جاريا فاذا فتحت الانابيب انابيب الماء فان هذا يعتبر جاريا لا نحكم بكونه قليلا الا اذا انقطع الجارية وكان مجموعه اقل من قلتين. قال دفع النجاسة ان لم تغيره اي تغيره النجاسة

48
00:14:16.950 --> 00:14:36.950
مفهوم هذي الجملة وهو صحيح. الاتفاق ان النجاسة ان غيرته فانه يكون نجسا لانه غلب على طعمه او لونه او ريحه. قال المصنف فلا اعتبار بالجرية بعضهم يكسرها وبعضهم يفتحها فيقول جاريتي والامر فيها واسع ولعل الاصوب بالكسر. وهذه الرواية الثانية مذهب احمد ان كل

49
00:14:36.950 --> 00:15:00.650
جرية تعتبر اه او كل جرية تعتبر اه لها حكم منفصل عن غيرها والمراد بالجرية قالوا هو ما احاط بالعين من فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها  حتى وان قلنا لا عبرة بالجرية الا ان معرفة ضابط الجرية مفيد

50
00:15:00.850 --> 00:15:22.600
كيف يكون ذلك؟ مفيد فيما لو ان الماء الجاري كان فيه نجاسة مثل مجرى مياه وقعت فيه نجاسة انقول ان الماء الذي لم يتغير كله يكون طهورا الا الماء المحيط بالنجاسة فوقها وتحتها وعن يمينها وعن شمالها

51
00:15:22.700 --> 00:15:38.050
فانه يكون نجسا كما تقدم معنا قبل انما كان من الماء ملاصقا للنجاسة فانه يكون نجسا. اذا هذا معنى الجرية قال المصنف فلو غمس الاناء في ماء جار هذا الفرق او المبنى الثاني

52
00:15:38.100 --> 00:16:01.250
الذي يبنى على ان الماء الراكد كالجاء ان الماء الجاري كالراكد انه لو غمس الاناء بماء جارب فهي غسلة واحدة سواء كان الماء عفوا سواء كان الاناء اه ولغ فيه كلب او فيه نجاسة فانه لوغ الكلب كما في حديث ابي هريرة وعبد الله المغفل يجب غسله سبعا احداهن بالتراب

53
00:16:01.450 --> 00:16:16.000
والمذهب ان جميع النجاسات يجب غسلها سبع. وعلى ذلك فعلى المذهب يجب ان يوضع الاناء الماء الجاري ويرفع ثلاث مرات عفوا سبع مرات حتى يكون سبع غسلات. ومثله ايضا في

54
00:16:16.050 --> 00:16:37.050
غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم فانه يجب غسلها ثلاثا وصورة ذلك بان يغسل يديه مرة ثم يخرج يديه يفصل كامل العضو ثم يدخلها الثانية ثم يدخلها الثالثة لان هذا الانبوب الذي يصب الماء هو حكمه حكم الجاري. قال المصنف ولو مر عليه جريات اي ولو

55
00:16:37.050 --> 00:16:52.100
ومر عليه اكثر من جرية كسبع او ثلاث السور التي اوردتها قبل قليل نعم وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره عقب كل جرية. نعم. يقول المصنف وكذلك لو كان المغموس في الماء ثوبا ونحوه

56
00:16:52.400 --> 00:17:12.450
وعصره عقب كل جرية. هذا مبني على ان بعض من فقهاء المذهب يقولون ان العصرة يقوم مقام الغسلة فلو غسل وقلب الماء وقلب آآ الثوب تقليب وعصر سبع مرات فانه يعتبر سبع غسلات. وهذه رواية

57
00:17:12.650 --> 00:17:26.000
ولها وجه قوي جدا في المذهب كما سيأتي ان شاء الله. ولو انغمس فيه المحدث حدثا اصغر للوضوء لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا نصا. نعم قول المصنف لو انغمس فيه المحدث اي في الماء الجاري

58
00:17:26.050 --> 00:17:42.500
حدثا اصغر للوضوء. لماذا قال حدثا اصغر؟ قالوا لان الوضوء يجب فيه الترتيب بين اعضاء الوضوء الاربعة غسل الوجه غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين بينما الاغتسال من حيث الاكبر لا يجب فيه الترتيب ولا الموالاة

59
00:17:42.800 --> 00:18:01.750
آآ وقول المصنف حدثا اصغر للوضوء. هذه هذه الكلمة قيل انها مكررة. فان قول المصنف حدثا اصغر يغني عن للوضوء فكأنها مكررة فتكون لا داعي اليها. ولكن يمكن ان يعتبر عن كلام المصنف

60
00:18:02.000 --> 00:18:21.850
بانه قصد بقوله للوضوء اي بنية الوضوء. فكأنه قال لو انغمس فيه المحدث بنية رفع الحدث. فتكون هنا اللام آآ سببية اي لاجلي ولغرض الوضوء ونيته. وبذلك يجاب عن ما اعترض على المصنف في ذلك

61
00:18:21.950 --> 00:18:36.550
قوله لم يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا يعني يخرج وجهه ثم يخرج اليه ثم يخرج رأسه ثم يخرج بعد ذلك قدميه. قوله نصا اي نص عليها احمد وذلك في رواية محمد بن الحكم

62
00:18:36.700 --> 00:18:55.850
ان احمد سئل عن الرجل ينغمس في نهر دجلة فقال لا يرتفع حدثه حتى يخرج مرتبا وهذا نص من احمد ان لابد من الترتيب في الخروج من من الماء الجاري لان دجلة ماء جار. قول المصنف كالراكد قوله كالراكد هنا

63
00:18:56.600 --> 00:19:16.800
تنظير كاف تنظير وليست كاف تشبيه اي فحكم الجاري كحكم الراكد فكذلك من انغمس في ماء راكد كبركة ونحوها فلابد ان يخرج مرتبا. او ينغمس اربع غمسات ويخرج فانه في هذه الحال قطعا قد اتى بالترتيب

64
00:19:16.900 --> 00:19:29.650
نعم ولو مر عليه اربع جريات نعم قوله ولو مر عليه اربع جريات هذه مثل ما سبق لماذا اشترط الاربع؟ لان اركان الوضوء اربعة غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس

65
00:19:29.900 --> 00:19:51.150
وغسل الرجلين نعم. ولو حلف لا يقف فيه فوقف حلف. نعم. هذه مسألة اوردها المصنف الحقيقة في موضعه. اوردها المصنف هنا اوردها ايضا في كتاب الايمان وكررها في موضعين وهذه المسألة لا تعلق لها بالطهارة وانما فرعها المصنف تبعا لابن رجب

66
00:19:51.200 --> 00:20:07.950
على قاعدة ان الماء الجاري كالراكد  لا تعلق لا بالطهارة وانما لها تعلق بالايمان وقد ذكر بعض فقهاء المذهب ان تخريج هذه المسألة على قاعدة ان الماء الجاري كالراكض فيه نظر

67
00:20:08.700 --> 00:20:26.250
وانما هو وانه انما يعود الى النية وقصد المكلف لا على هذه القاعدة على الاطلاق. يقول المصنف ولو حلف اي ان رجلا حلف لا يقف فيه اي لا يقف في

68
00:20:26.650 --> 00:20:44.750
الماء لا يقف في الماء فوقف اي فوقف في الماء ذاك حنث طبعا لان الماء جاري وقف فيه اي فوقف اي فوقف في الماء الجاري حنث هذا القول الذي مشى عليه المصنف ذكر ابن رجب انه هو قياس المذهب

69
00:20:44.950 --> 00:21:00.300
والرواية الثانية في المذهب انه لا يحنث وهو الذي جزم به ابو الخطاب فيما نقل صاحب الانصاف وقال الخلوة انه هو الصحيح من المذهب الصحيح انه لا يحنث وقد ذكر المصنف هذه المسألة في باب الايمان

70
00:21:00.550 --> 00:21:16.700
وذكر انه لا يحنث لانه مبني على القصد وان كان ممكن يوجد فرق بين المسألتين  وينجس كل مائع كزيت وسمن ولبن وكل طاهر كماء ورد ونحوه بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها وان كان

71
00:21:16.700 --> 00:21:36.000
بان كان كثيرا. نعم قوله وينجس كل مائع عبارة ماع اذا اطلقت فالاصل انه يصدق على غير الماء فان الماء لا يدخل في مصطلح الفقهاء في المائعات وانما يكون منفصلا عنه. وقوله كله هذه من صيغ العموم فتشمل القليل

72
00:21:36.100 --> 00:21:55.950
والكثير والمتغير وغير متغير هذا قصده قوله وينجس كل مائع كزيت واضح وسمن كذلك لان السمن يكون مائعا وقد يكون جامدا ولبن. وكل طاهر وكل طاهر قصده مما وان سمي ماء مقيدا كماء الباقي الله

73
00:21:56.150 --> 00:22:15.300
وماء الورد وماء الزعفران وغير ذلك من الماء الطاهر. لذلك قال كماء الورد ونحوه. قوله بملاقاة نجاسة يعني سواء هو الذي لاقاها وورد عليها او هي التي وردت عليه فبمجرد الملاقاة مطلقا بخلاف

74
00:22:15.650 --> 00:22:36.550
الماء فان الماء فيه خاصية فخالفه من حيث الملاقاة من جهتين ان الكثير لا ينجس الا بالتغير والامر الثاني ان القليل لا ينجس في محل التطهير وانما ينجس اذا انفصل في محل انفصل عن محل التطهير اذا كان هو الوارد على النجاسة هذه من الفروقات عندهم في هذه المسألة

75
00:22:36.700 --> 00:22:49.150
والفرق الثالث الذي سيريده المصنف قال ولو معفوا عنه اي ولو كانت النجاسة معفوا عنها وان كان كثيرا وان كان طبعا ولو معفوا عنها هذه ايضا اه فيها خلاف ومن اهل العلم

76
00:22:49.200 --> 00:23:07.500
وهي قاعدة في مذهب احمد على الرواية الثانية ان المائعات كالمياه تصبح قاعدتهما واحدة وهذه اشارة الى ان النجاسة المعفو عنها في المائع وفي غيره سواء وهو اقرب لتنظير الشيخ تقي الدين. قوله وان كان كثيرا وان كان المائع كثيرا

77
00:23:07.850 --> 00:23:25.650
فاسمك انا والمائع وليس النجاسة المعفو عنها. نعم وان وقعت النجاسة المعفو عنها في مستعمل في رفع حدث او في طاهر غيره من الماء لم ينجس كثيرهما بدون تغير الطهور. نعم بدأ يتكلم عن قضية

78
00:23:25.950 --> 00:23:42.900
النجاسة المعفو عنها والنجاسة المعفو عنها مثل قليل الدم ونحو ذلك من الامور اليسيرة. بين اولا المصنف ان النجاسة المعفوة عنها اذا وقعت المائعات غير الماء فانه تنجسه وبغض النظر اقل من كان ام كثيرا

79
00:23:43.200 --> 00:24:01.800
الحالة الثانية قالوا وان وقعت النجاسة المعفو عنها في مستعمل في رفع حدث وتقدم معنا انه طاح او في طاهر غيره اي في طاهر غير المستعمل. قوله من الماء عبر المصنف من الماء

80
00:24:01.900 --> 00:24:20.900
لكي يخرج الطاهر الذي آآ لم يطلق عليه اسم الماء المطلق مثل ماء الورد وغيره تعبر من الماء ليخرج الماء المقيد والذي سلب عنه اسم الماء المطلق. وقوله في غيره مثل الماء الذي انغمس

81
00:24:21.350 --> 00:24:44.450
اه الذي غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء ونحو ذلك قال لم ينجس اي لم ينجس آآ كثيرهما اي كثير الماء المستعمل وكثير آآ الطاهر من غير المستعمل مثل الذي كما تقدم معنا. بدون تغير اي بدون تغير

82
00:24:44.500 --> 00:25:05.700
لاحد اوصافه الثلاثة كالطهور وهذا هو الامر الثالث اذا النجاسة المعفو عنها اذا وقعت في الطهور ولم تغيره لم تسلبه النجاسة واذا وقعت في الطاهر الذي لم يسلب اسم الماء وهو المستعمل. والطاهر غيره ايضا لم تسلبه

83
00:25:06.100 --> 00:25:21.000
لم تسلبه الطهورية او الطهارة يبقى طاهرا غير نجس بخلاف اذا وقعت في مائع او في صورة سيأتي اشارة لها بعد قليل نعم اذا قوله كالطهور هنا الكهف ايضا للتنظير وهي صورة مستقرة

84
00:25:21.100 --> 00:25:38.300
وهو حكم مستقل ان الطهور اذا وقعت فيه النجاسة اليسيرة المعفو عنها فانه يعفى عنها. طيب عندنا هنا مسألة طال عمرك اه قول المصنف هنا لم ينجس اي لم ينجس

85
00:25:38.450 --> 00:25:54.650
الماء الطاهر وهذا القول الذي ذهب اليه المصنف خالفه جمع من المتأخرين فمشى صاحب التنقيح وهو اصل كتاب المصنف وقد نص المصنف انه اذا خالف التنقيح فالمذهب هو التنقيح نص صاحب التنقيح

86
00:25:54.750 --> 00:26:16.100
والمنتهى وصححه الخلوة ايضا ان النجاسة المعفوة عنها اذا وقعت بالمستعمل وفي الطاهر غير المستعمل من الماء فانها تنجسه ووجه قولهم انهم قالوا ان جميع الطاهرات حكمها واحد سواء كان مستعملا او غيره

87
00:26:16.800 --> 00:26:32.850
فيكون الحكم واحدا في الطاهرة فجعلوا الحكم كلي. واما على طريقة المصنف فاننا نحتاج الى ايجاد الفرق بين نوعي الطاهر ويمكن ان نقول ان الفرق ان الطاهر المتغير اسمه كماء الورد ونحوه الذي ذكره قبل

88
00:26:33.200 --> 00:26:50.050
انه ينجس لكونه سلب عنه اسم الماء المطلق بينما الطاهر لكونه مستعملا ونحو ذلك لم يسلب عنه اسم الماء المطلق فيدخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث

89
00:26:50.350 --> 00:27:10.650
فهذا عندنا اذ بينت امرين ان هذه المسألة مختلف فيها في المذهب على وجهين عند المتأخرين  ان الذين قالوا انه ينجس اطلقوا في كل انواع الطاهر وجعلوا الذي لا يحمل خبث انما هو الطهور فقط دون ما عداه. واما على كلام المصنف فيحتاج الى ايجاد فرق وقد

90
00:27:10.750 --> 00:27:25.850
ذكرت الفرق ولذلك معرفة الفرق بين المسائل التي قد تظن شبهها او يحكم بشبهها عند بعض اصحاب المذهب هذا هو مسألة الجمع والفرق الذي بنى عليه كثير من العلماء كتبهم المعروفة في الفروق الفقهية

91
00:27:25.950 --> 00:27:48.000
الا ان تكون النجاسة بول ادمي او عبيرته المائعة او الرطبة او يابسة فذابت نصا. نعم هذه استثناء اورده المصنف وهي متعلقة بالطهور والطاهر كذلك الكثير. لانه قال لم ينجس كثيرهما

92
00:27:48.400 --> 00:28:03.900
فهو عائد للماء الطهور والطاهر الكثير وقبل ان ابدأ بهذه المسألة يجب ان نعرف ان المياه تنقسم باعتبار الحجم الى ثلاثة انواع قليل وهو ما دون القلتين وكثير وهو ما كان قلتين فاكثر

93
00:28:04.250 --> 00:28:23.900
ومستبحر وهو الكثير جدا ومرد المستبحر عندهم الى مد النظر مطلق العرف هذه المسألة مبنية على هذا التقسيم الثلاثي يقول المصنف او قبل ان يقول مصنف يقول ان من الفروقات بين الكثير والمستبحر فيما مال له المصنف

94
00:28:24.300 --> 00:28:44.600
ان الكثير اذا وقعت فيه نجاسة من بول ادمي او عذرته فانه يسلبه الطهورية ويكون نجسا الا ان يكون الماء مستبحرا مثل مستنقعات والمياه والانهر الكبيرة جدا فهذا ماء مستبحر

95
00:28:44.850 --> 00:29:08.500
فهذا المستبحر وان وقعت فيه النجاسة من بول ادمي او عذرته او او عذرته فانها لا تسلوه الطهورية هذا الذي قدمه المصنف وهو الذي مشى عليه ايظا في السد يقول المصنف الا ان تكون النجاسة اي الواقعة في الماء الكثير سواء كان طاهرا او طهورا لا فرق بول ادمي

96
00:29:08.650 --> 00:29:25.500
واطلق المصنف يشمل بول الادمي القليل او الكثير او عاذرته المائعة او الرطبة او يابسة او كانت العذرة يابسة فذابت فيه نصا اي نص احمد على ذلك وهذا النص يعني الحقيقة محتمل كما ذكر جمع من اصحاب احمد

97
00:29:25.650 --> 00:29:39.050
فانه في حينئذ ينجس الا في حالة استثناء واحدة. قال وامكن نزحه بلا مشقة واما ان لم يمكن نزحه بلا مشقة فيلحقه بالمستبحر وسيأتي تفصيله بعد قليل ان شاء الله في كلام المصنف

98
00:29:39.500 --> 00:29:57.900
والعبرة بالمشقة هنا قالوا المشقة على الرجل المعتاد نبه على ذلك منصور ان المشقة باعتبار رجل معتاد قال فينجز فيكون الماء الطهور الذي بلغ كلتين فاكثر نجسا ولو لم يتغير اذا وقع فيه بول او عذرة ادمي

99
00:29:58.300 --> 00:30:21.500
او عذرة ادمي بقيد اورده المصنف ان كان يمكن نزحه واما ان لم يمكن نزحه كمصانع مكة فانه ملحق بالمستبحر ليس مستبحرا لكنه ملحق به. نعم وعنه لا ينجس نعم. وعليه جماهير المتأخرين وهو المذهب عندهم. نعم. قوله وعنه لا ينجس. طبعا المصنف قدم وهذه من من صيغ الترجيح عندهم ان يقدم احد القاولين على

100
00:30:21.500 --> 00:30:38.850
اخر  واضح ان المصنف يبين لهذا الرأي وذاك اخذ به في كتاب اخر الزاد. قال وعنه ينجس عليه وعليه جماهير المتأخرين ومنهم صاحب التنقيح فقد استظهره وهو ظاهر ايضا كلام منتهب وغيره من المتأخرين

101
00:30:39.100 --> 00:30:58.450
وهو المذهب عندهم كذلك نعم المتأخرون اغلبهم وعمدة المتأخرين وشيخهم والمعتمد عليه هو القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى واذا انضم حسب الامكان عرفا ولو لم يتصل الصب الى ماء نجس ماء طهور كثير او جرى اليه من ساقية او نبع في

102
00:30:58.450 --> 00:31:15.050
طهر اي صار طهورا ان لم يبقى فيه تغير. ان كان متنجسا بغير بول ادمي او عذيرته طيب هذه المسألة الى نهاية الفصل اورد فيها المصنف كيفية تطهير الماء الذي وقع فيه نجاسة

103
00:31:15.350 --> 00:31:29.700
والقاعدة ان تطهير الماء انما يكون باحد ثلاثة امور لا غير سواء كان الماء متنجسا ببول او بغير بول قليلا كان او كثيرا. فلا ينجس الماء الا بثلاث اشياء الامر الاول

104
00:31:30.000 --> 00:31:56.200
عفوا فلا يطفر الماء الا بثلاثة اشياء. الامر الاول ان يطهر بنفسه والامر الثاني ان يطهر بمخالطته لماء طهور وهو المسمى بالمكاثرة. والامر الثالث انه يطهر بالنزح ان كان الماء في موضع معينا كالبئر ونحوها او عينا فينزح منه حتى يطهر وسيتكلم المصنف عن هذه الامور الثلاثة. اذا عندهم ثلاثة

105
00:31:56.300 --> 00:32:11.100
او ثلاثة اشياء هي التي يكون بها التطهير. بدأ المصنف وكلام المصنف يحتاج الى يعني هذا التفصيل المصنف بدأ في الحديث عن تطهير الماء الذي وقع فيه غير البول الادمي وعذرته

106
00:32:11.600 --> 00:32:30.450
ثم ذكر كيف يكون تطهير الماء الذي وقع فيه بول الادمي وعذرته ثم رجع بعد ذلك وذكر كلاما اخر يتعلق بالنوع الاول وهو تطهير الماء الذي تنجس بغير بول الادمي وعذرته

107
00:32:30.550 --> 00:32:53.450
فذكر الاول ثم ذكر المتنجس بالبول ثم رجع فذكر السببين بعد ذلك فهنا كلام المصنف يحتاج الى يعني تركيز من طالب العلم. بدأ اولا في تطهير الماء الذي آآ تنجس بغير البول وادم وعذرته بالمكاثرة. وهذا هو السبب الاول المكاثرة او لنقول

108
00:32:53.650 --> 00:33:10.300
عبر به بعض متقدمي اصحاب احمد بمخالطة الماء لغيره. المخالطة المكاثرة كلاهما سواء قال المصنف وان انضم طبعا نحن نتكلم الان كما قيده المصنف في اخر كلامه اذا كان المتنجس بعد سطرين اذا كان متنجس اذا كان

109
00:33:10.300 --> 00:33:32.950
متنجسا بغير بول ادمي وعذرته اذا انضم اي الى الماء النجس الذي تنجس بغير بول الادم وعذرته حسب الامكان عرفا قوله حسب الامكان عرفا يعني هذا القيد متعلق  بالاتصال وعدمه

110
00:33:33.450 --> 00:33:55.350
المصنف يقول انه اذا انضم اليه ماء كثير سواء كان ذلك الماء الكهي صب فيه متصلا او صب فيه ولو لم يتصل لكن عدم الاتصال ليس طويلا عرفا لان صب ماء قليل وقليل وقليل

111
00:33:55.650 --> 00:34:12.100
يبقي الماء نجس اذا كان الفصل طويل فقوله حسب الامكان عرفا راجع للاتصال والفصل بين صب الماء. قوله واذا انضم حسب الامكان عرفا ولو لم يتصل الصب لا يلزم ان يكون متصلا

112
00:34:12.650 --> 00:34:27.100
بل قد يكون متقطعا بشرط ان لا يكون طويلا عرفا. وقد عبر مصنف بيلو اشارة للخلاف لان ظاهر عبارة بعض اصحاب احمد كالساموري في المستوعب اشتراط ان يكون الصب متصلا

113
00:34:27.350 --> 00:34:40.900
هذه ظاهرة عبارته ولذلك نقول ان المصنف نبه الى انه لا يلزم اتصال لكن بشرط ان يكون حسب الامكان. الا يكون هناك فصل طويل جدا بين الصب؟ قوله الى ماء نجس المراد بالماء النجس هنا الماء النجس

114
00:34:40.900 --> 00:34:58.100
بغير بول الادمي وعذرته ماء كثير ماء طهور كثير قوله ماء طهور لابد لا لا يطهر الماء الا بماء الا يطهر بغيره من الكيماويات بل وضع فيه كلور او غيره من من المطهرات

115
00:34:58.350 --> 00:35:12.200
وفرضنا انها ما زالت التغيير الذي فيه ولم تبق فيه طعما او ريحا فكلامهم لا يطهر بل لا بد ان تكون المكاثرة بماء وقوله طهور لابد ان يكون كذلك لا طاهرا ولا نجسا

116
00:35:12.300 --> 00:35:28.850
فان الطهور فان الطاهر لا يطهر سيأتي ان شاء الله. وقوله كثير هذه مبنية على ما سيأتي الاشارة اليه في اخر المسألة اني قلت هذه المسألة مشكلة  ذكر مسألة ثم ذكر جزءا ثم رجع لتلك المسألة. وهو انه

117
00:35:28.900 --> 00:35:45.500
هل لابد ان يكون الماء المضاف المكاثر به كثيرا ام لا؟ المذهب انه لابد ان يكون كثيرا وهو الذي نص عليه يعني اكثر اصحاب احمد وقيل انه لا يلزم ممن نص على انه لا يلزم صاحب مستوعب كذلك وهو احد مراجع المصنف

118
00:35:46.250 --> 00:35:59.800
فقد نص عنه قال ولو كان الماء الذي اضيف قرينا. وسيأتي اشارة لها في اخر هذه الصفحة التي معنا قال اوجرا من ساقية يعني انه آآ جاءه الماء ليس من باب الصب

119
00:35:59.850 --> 00:36:15.000
وانما جرى عليه من ساقية يعني هو ماء فانصب عليه بسبب الامطار ساقية شعيب او او ساقية بيت او نحوه قال ومن الساقية ايضا مجاري الماء التي في البيوت ونحوها. او نبع فيه او نبع في الماء اي من قراره

120
00:36:15.050 --> 00:36:32.000
خرج ماء من قراره طهور اي طهر بهذه المكاثرة اذا عرفنا ان المكاثر تطهر الماء في الحال التي اوردها المصنف بشروط الشرط الاول ان يكون الماء تنجس بغير بول ادمي وعاذرته وسيأتي ما يخالف ذلك بعد قليل

121
00:36:32.050 --> 00:36:48.350
الامر الثاني انه لا بد ان يكون قد اضيف اليه ماء طهور لا طاهرا ولا نجسا. الامر الثالث انه لا بد ان يكون كثيرا ولو كان الذي اضيف اليه قليل فازال التغيير لا يكفي بل لا بد ان يكون كثيرا. والامر المهم

122
00:36:48.750 --> 00:37:04.300
الرابع وهو الا يبقى اثر للتغيير. قال المصنف اي صار طهورا ان لم يبق فيه تغيير هذا القيد الرابع الذي قدمته قبل قليل لفهم المسألة. قال ان كان متنجسا بغير بول ادمي او عذرته

123
00:37:04.650 --> 00:37:22.100
وهذا مبني على ما قدمه المصنف قبله. نعم وان كان باحدهما ولم يتغير فتطهيره باضافة ما يشق نزحه. طيب هذي المسألة وهي قضية هذي التي قلتها قبل قليل وهي المسألة التي اوردها المصنف في وسط

124
00:37:22.250 --> 00:37:41.000
كيفية تطهير اه الماء وهي مسألة ان النجاسة اذا اذ ان الماء اذا كان قد تنجس بسبب وقوع بول ادمين وعذرته فكيف يكون تطهيره؟ ذكر المصنف ان له حالتين الحالة الاولى التي قرأتها قبل قليل وهو ان يكون لم يتغير

125
00:37:41.200 --> 00:37:56.300
والحالة الثانية ان يكون قد تغير. نبدأ بالحالة الاولى قال المصنف فان كان باحدهما اي تنجس بالبول او العذرة ولم يتغير اي ولم يتغير احد اوصاف الماء. وقد سبق معنى ان الماء الكثير ما لم يكن مستبحرا

126
00:37:56.550 --> 00:38:11.500
فانه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير واما المذهب عند المتأخرين انه ان كان كثيرا فلا فلا يتنجس الا بالتغير. لكن هذا بناء على كلامه. قال فتطهيره اي فتطهير ذلك الماء

127
00:38:11.550 --> 00:38:34.150
باضافة ما يشق نزحه يعني باظافة ماء كثير بحيث اما ان يبلغ الاستبحار وهذا لا يمكن او يبلغ ما يلحق بالاستبحار وهو ان يكون الماء مما يشق نزحه. مثال ذلك قالوا ان مصانع مكة مصانع مكة هذه موجودة في

128
00:38:34.400 --> 00:38:50.950
طريق في شمال مكة وبجانب المدينة الطريق فيما يتعلق بعين زبيدة الزنجبيل تأتي بالامطار وتجعل لها سواقي ومرات وتجتمع في احواض كبيرة. هذه الاحواض الكبيرة قد يقع فيها قول ادمي وعذرته

129
00:38:51.250 --> 00:39:11.200
فنقول حينئذ انه اذا كان الماء يسيرا يمكن نزحه فلا يطهر فيظاف اليه ماء كثير بحيث انه لا يمكن مزحه فيلحق بالمستبحر. لان المستبحر لا يسلب البول والعذرة الطهورية منه

130
00:39:11.350 --> 00:39:29.800
نعم هذي الحالة الاولى الحالة الثانية وان تغير نعم قوله وان تغير اي وان تغير الماء في بول الادمي وعذرته هذا المراد وهي الحالة الثانية وكان من ما يشق نزحه ايضا ايضا نقول ان المتغير ببول الادمي وعذرته وهي الحالة الثانية قسمان

131
00:39:29.900 --> 00:39:47.550
القسم الاول ان يكون مما يشق نزحه والقسم الثاني ان يكون مما لا يشق نزحه هذا هو القسمان والتقسيم هذا يوضح كلام المصنف. القسم الاول قال وكان مما يشق نزحه وكان متغيرا يعني نعم. فتطهيره فتطهيره

132
00:39:47.550 --> 00:40:03.200
ما يشق نجحه مع زوال التغير او بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه او بزوال تغيره بمكثه. نعم. هذه مسألة التغير اه ذكر مصنف انه ان تغير بالبول والعذرة فانه يطهر بثلاثة اشياء

133
00:40:03.400 --> 00:40:22.350
اولها آآ انه يطهر باظافة ما يشق نزحه مع زوال التغير يعني يضاف اليه ماء كثير بحيث يصبح الماء الكثير مما يشق نزحه ليلحق بالمستبحر مع زوال التغير اي لابد ان يتغيرا حينذاك. فيكون مثل السابق مثل تطهير السابق

134
00:40:22.700 --> 00:40:38.200
وقولهم ما يشق معناه لا يمكن ولذلك بعظ صاحب وغيره عبر بلا يمكن فيشق بمعنى لا يمكن او متقاربة المعنى الطريق الثاني قال او بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه

135
00:40:38.600 --> 00:40:57.800
اي ينزع ينزح من الماء شيئا يتغير به النجاسة فينزح النجاسة وما جاورها شوف كيف ينزح من الماء النجاسة وما جاورها ان امكن ازالتها او او ان يكون بئرا فينزح من البئر

136
00:40:58.250 --> 00:41:13.800
ماء كثيرا حتى يزيل التغير حتى يزول التغير وهذا معنى قوله او بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه ما يشق نزحه طبعا باسم باب المقارنة آآ النجاسة اذا كانت بالبول والغائط

137
00:41:14.200 --> 00:41:33.500
فتطهيره يكون بالنزح حتى يبقى ما يشق نزحه وان كان طبعا مع مع زوال التغيير وان كانت النجاسة بغير البول والغائط فان التطهير يكون بنزحه حتى يبقى كثير لا يلزم ان يكون مما يشق نزحه وسيأتي ان شاء الله في كلام مصنف

138
00:41:34.150 --> 00:41:49.650
الطريق الثالث والاخير قال او بزوال تغيره بمكثه اي بزوال تغير الماء الكثير بمكثه اي بنفسه اي بنفسه. وهذا بمعنى بمكثه وهو الطريق الثالث كما قبل قليل وهو انه اما بنفسه

139
00:41:49.900 --> 00:42:05.500
او بمكاثرته او بالنزح وكل هذه الامور واردة هنا في هذه الثلاث وان كان مما لا يشق نزحه. نعم هذا القسم الثاني ان يكون الماء من ماء لا يشق نزحه. فباضافة ما يشق نزحه عرفا

140
00:42:05.500 --> 00:42:28.700
مصانع طريق مكة مع زوال تغيره ان كان نعم هذه قول المصنف وان كان يعني الحقيقة ان اسم كان هنا قد يكون ظاهر العبارة انه عائد للجملة الاولى ولكن آآ الصواب ان اسم كان هنا هو المتنجس ببول او عذرة

141
00:42:29.450 --> 00:42:45.100
سواء كان متغيرا او غير متغير كذلك. يعني ليس عائدا فقط للمتغير قوله وان كان مما لا يشق نزحه ومر معنا اي لا يمكن نزحه فباضافة ما يشق نزحه عرفا اي

142
00:42:45.500 --> 00:42:56.650
بحيث ان اواسط الرجال لا يستطيعون المسح بعد ذلك وهذا هو صحيح المذهب كما قال في الانصاف ومثل له قال كمصانع طريق مكة وتكلمنا عنها مع زوال تغيره ان كان. نعم

143
00:42:57.250 --> 00:43:16.450
والمنزوح طهور ما لم يكن متغيرا. نعم. قول المصنف والمنزوح المراد بالمنزوح والماء الذي نزح من البئر اه ذكر المصنف انه طهور ما لم يكن متغيرا هذه الجملة تحوي حكمين

144
00:43:16.550 --> 00:43:34.450
الحكم الاول ان الماء المنزوح من البئر او الماء الكثير اذا كان متغيرا احد اوصافه الثلاثة فانه يبقى على النجاسة ولا يكون طهورا واما اذا لم يكن قد تغير فاننا نقول له حالتان

145
00:43:34.700 --> 00:43:49.600
الحالة الاولى ان تكون اول نزحة وان يكون فيها النجاسة بان نزح من الماء ماء وفيه النجاسة. فنقول هذه النزحة نجسة لان النجاسة فيها وان لم يتغير هذه الحالة الاولى

146
00:43:50.150 --> 00:44:08.250
الحالة الثانية ان يكون الماء المنزوح ما بعد الحالة الاولى ما او ما بعد النزحة الاولى وهذه هي التي فهمها بن قندس في حاشيته ان النجحة الاخيرة اذا انقطع التغير

147
00:44:08.800 --> 00:44:28.800
فانها تكون اه طهورة فانها تكون طهورا اذا لم تكن قد تغيرت وزاد منصور قيدا فقال لابد ان تكون المزحة الاخيرة مع غيرها اي مجموعة تزيد عن القلة هكذا ذكره منصور واما بن قدس فقد اطلق

148
00:44:29.150 --> 00:44:41.100
او تكن عين النجاسة فيه او تكن عين النجاسة فيها ذكرتها قبل قليل ان اذا كان المنزوح فيه عين النجاسة سواء كان النزحة الاولى او الثانية او العاشرة فانه حينئذ ينجس وغالبا

149
00:44:41.150 --> 00:44:58.750
يعني هي وما قبلها ملحقة بها ولا يجب غسل جوانب بئر ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت وارضها. نعم. لان اه البئر لم تتنجس وانما تنجس الماء فقط ولان المشقة كبيرة في ذلك

150
00:44:58.950 --> 00:45:11.700
اه وهذا الكلام الذي اطلقه المصنف يشمل جميع انواع النجاسات سواء كانت من بول او عبرة او من غيرهما طبعا قبل ان نبدأ القادم المسألة القادمة هذا رجوع لاول لاول الكلام

151
00:45:12.000 --> 00:45:37.650
وهو تطهير المتنجس بغير البول والعذرة رجع له المصنف الان رجع له فانه تكلم في اول كلامنا قبل قليل عن تطهيره بالمكاثرة وسيتكلم الان عن تطهيره بنفسه وهو الاستحالة وبتطهيره بالنزح. نعم. وان كان الماء النجس كثيرا فزاد تغيره بنفسه هذا النوع الثاني من انواع التطهير المتنجس بغير البول والعذرة

152
00:45:38.050 --> 00:45:54.300
وهو التطهير بنفسه بان استحال وحده فزالت في جميع الاوصاف. طبعا ما لم يكن ما لم يكن بول ادم وعذرته فلقد ذكر المصنف له حكم منفصل او بنزح بقي بعده كثير نعم هذا الامر الثاني وهو النزح

153
00:45:54.650 --> 00:46:07.200
بان يبقى بعده ماء كثير لابد ان يبقى ماء كثير. اما الكثير الراكد او جاري او جاري فان الابار انما هو جاري تحتها وليس راكبا ويسمع صوت جريان الماء تحته

154
00:46:07.400 --> 00:46:23.200
اه صار طهورا ان كان متنجسا بغير البول والعذرة على ما تقدم. قوله على ما تقدم اي واما ان كان متنجسا بالبول والعذرة فانه على التفصيل المتقدم الذي اورده المصنف بين هاتين المسألتين

155
00:46:23.350 --> 00:46:38.950
آآ هنا تكلم مصنف عن التغيير بنفسه او النزح سيعود المصنف لاول الكلام ايضا وهو الكلام عن شروط المكاثرة فانه تكلم هناك بمكاثرة فقال واذا انضم حسب الامكان عرفا طهر

156
00:46:39.100 --> 00:46:55.550
اليه ماء كثير طهرا سيذكر هنا بعض القيود في المكاثرة ومن شروطها. نعم ولم يكن مجتمعا ولم يكن مجتمعا من متنجس كل ماء دون قلتين. نعم يقول ان من شرط المكاثرة ان لا يكون

157
00:46:55.700 --> 00:47:18.450
المآن مجتمعين ممائين متنجسين وكل واحد منهما دون القلتين لان كل واحد منهما لا يرفع الحدث عن سبيل انفراد فكيف يكون على سبيل الاجتماع كاجتماع قلة نجسة الى مثلها. يعني ماءين احدهما. قلة والاخر قلة اخرى وكلاهما قليل فاجتمعا فصارا قلتين

158
00:47:18.450 --> 00:47:40.100
كثير القليل وان لم يتغير فهو نجس وهذا الكذب واذا اجتمعا فنقول هو كثير ولكنه نجس وان لم يتغير لانه كان مجتمعا من ماء متنجس نعم فان كان فنجس وككماليهما ببول او نجاسة اخرى. نعم

159
00:47:40.200 --> 00:47:54.900
اه فان كان اي فان كان اجتماعهما فانه نجس كذلك. وككمالهما يعني ان اه ماء متنجسا ولم يتغير طعمه ولا لونه او ريحه لكنه كان دون القلتين وكملتهما الى القلتين بالبول

160
00:47:54.950 --> 00:48:13.450
وهذي المسألة ذكرتها في الدرس الماظي التي حكاها يوسف بن عبد الهادي ان بعظهم يعادي بها فيقول ماء نجس صب فيه بول فاصبح طهورا. وهو الماء الذي دون القلتين غير متغير صب فيه ماء بول بول كلب او غيره

161
00:48:13.800 --> 00:48:35.600
فبلغ بهما القلتين فيكون طهورا. المذهب لا يكون طهورا. لان قالوا وكما بهما كمالهما اي كمال القلتين ببول او نجاسة اخرى. نعم وكذا ان اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتين ولا تغير. نعم. وكذلك نجس. مثل مثل نجس ونجس. فلو اجتمع نجس وطهور

162
00:48:35.600 --> 00:48:49.500
وطاهر يعني ثلاثة كل واحد منها دون القلتين والمجموع من الثلاثة قلتان فاكثر ولا يوجد تغير فانه كذلك نجس فانه كذلك من الاسلام لابد ان يكون الطهور كثير كما سبق

163
00:48:49.850 --> 00:49:07.850
نعم وتطهيره في هذه الصورة هو هو ما كوثر بماء يسير. بالاضافة فقط. نعم. قوله وتطهيره في هذه الصورة وهو الماء النجس هو اي الماء النجس وما كوثر بماء يسير. يعني ماء نجس

164
00:49:08.250 --> 00:49:21.600
اضيف اليه ماء يسير فزاد عن فبلغ القلتين او زاد فما زلنا نحكم بنجاسته وان كان اكثر من قلتين يقول وتطهيره في هذه السورة وهو الماء النجس غير المتغير وما كوثر

165
00:49:21.900 --> 00:49:40.750
بماء يسير يعني كان فوق القلة لكنه لم نحكم بطهارته لانه مكاثر بماء يسير. بالاضافة فقط قوله بالاظافة اي باظافة ماء كثير دون اضافة ماء قليل وهذا هو المعتمد وضابط الكثير عندهم

166
00:49:40.850 --> 00:50:02.150
قالوا ان تندفع النجاسة بهذا الماء الكثير لو وقعت فيه النجاسة ابتداء هذا هو ضابط الكثير عندهم. نبه عليه منصور وغيره مفهوم هذه الجملة سيرد المصنف بعد قليل ان اضافة اليسير والمكاثرة الاضافة للماء اليسير لا يطهر. نعم

167
00:50:02.800 --> 00:50:15.050
وان كوثر بماء يسير. نعم كوثر اي اضيف اليه ماء يسير في الماء النجس او الماء النجس الذي كوثر بماء يسير. لو كوثر ايضا بماء يسير لم يطهر. وهذا هو المعتمد

168
00:50:15.200 --> 00:50:31.900
او كان كثيرا فاظيف اليه ذلك اي كان كان الماء المتنجس كثيرا فاظيف اليه ذلك الماء اليسير. الي هي الصورتين التي سبق ذكرهما او او غير او غير الماء كالتراب مثلا لم يطهر

169
00:50:32.050 --> 00:50:54.350
اي لم يظهر بذلك لابد ان يكون ماء كثيرا هذا هو المعتمد خلافا لما ذكره السامري في المستوعب وتقدم معنا انه المكاثرة ولو بالماء القليل فانه يطهره  فاصل هذا الفصل فصل يعني سهل جدا وهو تقرير القلتين. وقد اطال فيه المصنف اطالة كبيرة جدا

170
00:50:54.500 --> 00:51:11.750
وله رسالة مفردة في تفصيل هذا الكلام تفصيلا اكبر واغلب هذا الفصل حسابي لكن اذكر بعض التعليقات المتعلقة به تفضل والكثير قلتان فصاعدا. نعم لحديث ابي هريرة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فالعبرة بالقلتين فصاعدا

171
00:51:11.900 --> 00:51:27.800
قلتان حد للكثرة وليست حدا فاصلا بين القلة والكثرة وانما حد للكثرة واليسير دونهما بمفهوم الحديث. وهو خمسمئة رطن عراقي نعم. تقريبا قوله آآ رطل عراقي الرطل عراقي عندي هنا مسألتان

172
00:51:27.850 --> 00:51:42.550
بس الاولى ان الرطل العراقي آآ هو الذي قدر به الامام احمد رحمه الله تعالى وغالب متقدمي اصحاب احمد يقدرون به لسببين السبب الاول ما ذكرت ان احمد كان في وقته والسبب الثاني

173
00:51:42.650 --> 00:51:57.300
ان الرفض العراقي الذي كان في عهد النجاسة في عهد احمد هو الذي يوازي الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واما الرطل المكي والمدني المتأخر فانه قد زاد او نقص

174
00:51:57.450 --> 00:52:10.400
عن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية ان كلمة الرطل هذا من مشترك اللفظي. فانها تصدق على وحدة حجم ووحدة وزن وهنا مرادهم بها وحدة الحجم لا وحدة الوزن

175
00:52:11.150 --> 00:52:31.850
ويكون تقديرها بان يؤتى بوزن يملأ مقدارا معينا ثم يكون كذلك ايضا المسألة الثالثة ان الابطال تختلف من بلد الى بلد سيشهد له مصنف واضافة لكونها تختلف انها تختت ربما في البلد الواحد فالارطال للمائعات يختلف عن ارطال الجامدات

176
00:52:31.950 --> 00:52:48.400
اللحم مثلا من الجامدات وغيرها قد يباع بالرطل قد يباع بالرطب مثلا او الفاكهة تباع بالرطب لان اللحم يباع بالوزن لكن فاكهة تباع بالرطل احيانا فرطوا هنا وحدة اه حجما واما اللحم فانه وحدة وزن

177
00:52:48.500 --> 00:53:10.000
فهو من المشترك اللفظي الذي يصدق على اثنين معا قلت هذا لم؟ لان بعض من اهل العلم كابن القصار اب على من قدر الصاع والقلتين بالابطال  ضيوفها عن نقص يسير نعم لانها تقريبية وليست تحديدية. كرطم او رطلين من الاركان العراقية. واربع مئة وستة واربعون رطلا

178
00:53:10.000 --> 00:53:31.200
ثلاثة اسباع رطب مصري. وما وافقه من البلدان. نعم اي في عصره وما وافقه من البلدان مثل في وقته مكة والمدينة كان يوافقان كانا يوافقان نعرض للمصري واما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان الرطل هو الذي وافق العراق. ومئة وسبعة ارطال وسبع رطل دمشقي. وما وافقه. نعم

179
00:53:31.200 --> 00:53:57.600
قال التمشقي. نعم. وتسعة وثمانون رطلا وسبعا. رطل حلابي وما وافقه وثمانون رطلا وسبع رطل ونصف ونصف سبع رطل قدسي. وما به المقدس. نعم واحد واحد وسبعون رطبا وثلاثة اسباع رطب بعلي. نسبة لبعلبك. هذه المدن في الغالب هي

180
00:53:57.600 --> 00:54:16.150
التي يوجد فيها فقهاء الحنابلة ولذلك نسب المصنف بارطالهم تلك البلدان كانت مشهورة بذلك. نعم. ومساحتهما مربعة ذراع وربع طولى وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. نعم هذا تقدير اخر للقلتين

181
00:54:16.400 --> 00:54:34.150
وهو ان يؤتى بمكعب يكون طول آآ كل يعني آآ طلع من اضلاع المكعب ذراع وربع والذراع يقدر في وقتنا هذا بثمانية واربعين سانتي او ستة واربعين سانتي فلو اخذنا بالاكثر

182
00:54:34.300 --> 00:54:51.900
فان طول هذا المكعب اه يكون في كل واحد منهما تقريبا ستين سنتيمتر نعم ستين بالظبط لانه ربع ربع ثمانية واربعين اثنعش اثنا عشر زائد ثمانية واربعين يطلع ستون سنتيا

183
00:54:52.050 --> 00:55:12.200
بان تحسب هذا المكعب كم يحوي من لتر؟ بالحساب الذي يعرفه اغلب الشباب فحينئذ يكون هو تقدير القلتين. نعم. ومدورا. نعم. قوله مدورا يقصد به الاسطواني مثل براميل الماء ومن تحت ومن اسفل يكون مستقيما ومن

184
00:55:12.250 --> 00:55:31.850
ومن باقي الامور يكون اه اسطوانيا ثم الشكل اسطواني نعم ذراع طولا وذراعان ونصف عمق والمراد بذراع اليد. نعم ذراع طولا اي ان اي ان قطره يكون ذراعا وعمقه اي طول الاسطوانة

185
00:55:32.000 --> 00:55:50.050
ذراع ونصف او ذراعان ونصف قال والمراد تراع اليد الذي ذكرته قبل قليل ويقدر بنحو ما ذكرت لك. نعم والرطل العراقي مئة درهم وثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم. نعم هذا من باب تحويل

186
00:55:50.150 --> 00:56:06.900
الكيل الى وزن بان الدراهم وزن ويعادل تقريبا الدرهم الواحد واثنين فاصلة تقريبا سبعة وتسعين بالمئة ترامب هذا هو الدرهم ما الذي يقدر منه؟ يقدر من بعظ انواع المطعومات وهذي ذكرت لك ان ابن القصار

187
00:56:07.100 --> 00:56:25.300
انه اه يعني يعني لم يقبله لكنها طريقة من طرق التقدير  وهو سبع القدس وثمن سبعه وسبع الحلاب وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه وستة اسباع المصري وربع سبعه وسبع البعلي

188
00:56:25.500 --> 00:56:47.400
وهو بالمثاقيل بدأ مصنف ذكر الابطال ثم المساحة مربعا ومدورا ثم بالدراهم وهنا بالمثاقيل. وهو ايضا العراقي. نعم تسعون مثقالا ومجموع القلتين بالدراهم اربعة وستون الفا ومئتان وخمسة وثمانون درهما. وخمسة اسباع درهم

189
00:56:47.400 --> 00:57:05.800
فاذا اردت معرفة القلتين باي رطل اردت فاعرف عدد دراهمه ثم اطرحه من دراهم القلتين مرة بعد اخرى حتى لا يبقى منها شيء واحفظ الارطال المطروحة فما كان فهو مقدار القلتين من رطل الذي طرحت به

190
00:57:05.900 --> 00:57:21.800
وان بقي اقل من رطن فانسبه منه. انسبه يعني باب النسب والتناسب ثم اجمعه الى المحفوظ. نعم هذه مسألة قلت ان المصنف اورد فيها رسالة وهي مطبوعة كاملة واطال في هذه الابطال. ولذلك لو طالبها هنا

191
00:57:21.800 --> 00:57:40.950
معلوم ان الشخص اذا عني بمسألة تصبح في ذهنه دائما ربما يكررها ولذلك كررها اكثر من غيره  فصل وان شك في نجاسة ماء او غيره ولو مع تغير او طهارته بنى على اصله ولا يلزمه السؤال. نعم هذا هذا الفصل حقيقة من الفصول

192
00:57:40.950 --> 00:57:58.950
اه التي اوردت اشكالهم مهم في نفس الوقت فانه يتعلق بقضية الشك وما حكمه وقد ذكر ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ان مسألة الشك من المسائل المحيرة ان صح التعبير

193
00:57:59.100 --> 00:58:14.050
لكنه ذكر معنى هذا الكلام نسيت كلامه وذلك ان الشخص اذا شك في شيء فتارة يبني على اليقين وتارة يبني على الظن وتارة يبني على غلبة الظن فقط يعني الظن القوي فقط دون مطلق الظن

194
00:58:14.350 --> 00:58:33.700
وتارة يتحرى وتارة يؤمر بالعمل بالظاهر وهو سور منصور الظن وتارة يأمر بترك الجميع ولذلك نسب ابن لحام او غيره الى ان المذهب قاعدة غير منضبطة في هذا الباب والحقيقة ان لها

195
00:58:33.750 --> 00:58:45.800
قواعد وليست قاعدة واحدة وقد تكلم جماعة من اهل العلم في ظبط قواعد الشك. متى يعمل بالتحري؟ ومتى يعمل بغيره ومن احسن من وقفت عليه تكلم في هذه المسألة المتأخرين الشيخ عبد الرحمن السعدي

196
00:58:45.950 --> 00:59:03.200
كتابه الفروق والقواعد فذكر فيها قواعد جيدة ربما استقرأها من طريقة المذهب في هذه في هذه المسألة نبدأ اولا في اول مسألة اوردها المصنف قوله وان شك في نجاسة ماء او غيره او غير الماء مثل ان يشك في نجاسة ثوب او بقعة ونحو ذلك

197
00:59:03.250 --> 00:59:19.800
ولو مع تغير يعني وجد التغير في الثوب ولا يدري هل هذا التغير بسبب نجاسة ام لا قال او طهارته يعني انه شك هل هو طاهر ام لا او يعني فهي صورتان. الصورة الاولى شك في نجاسته بان كان متيقنا

198
00:59:20.150 --> 00:59:37.100
الطهارة وشك في النجاسة قوله او طهارته كان متيقنا النجاسة وشك في زواج تلك النجاسة وطروء الطهارة عليه قال بنى على اصله اي بنى على الاصل الذي تيقنه وهو الطهارة في قوله وان شك في نجاسة ماء او غيره

199
00:59:37.500 --> 00:59:55.050
والنجاسة في قوله او طهارته ولا يلزمه السؤال لانه مستمسك بالاصل. نعم. ويلزم من علم نجاسته اعلام من اراد استعماله. ان شرطت ازالتها للصلاة نعم يقول واما من علم نجاسته اي علم نجاسة الماء او الثوب

200
00:59:55.100 --> 01:00:11.950
يلزمه اعلام من اراد استعماله. اراد استعمال ذلك الماء او الثوب. ذكر المصنف هنا قيدا قال ان شرطت ازالتها اي ازالة تلك تلك النجاسة للصلاة المفهوم هذا الشرط ان النجاسة اذا لم يلزم ازالتها كان تكون مثلا

201
01:00:12.000 --> 01:00:27.750
جسير دم الثوب ونحو ذلك فلا يلزم الاخبار بها لانه وان كانت نجاسة الا انه معفون عنها من حيث ازالة من حيث عدم لزوم ازالة النجاسة وهذا القيد وهو قوله ان شرطت ازالتها

202
01:00:27.900 --> 01:00:49.800
الحقيقة انما اشترطه بعض اصحاب احمد ومنهم ابن حمدان في الرعاية وقد جزم جمع من المحققين منهم مرداوي في التصحيح على انه لا يلزم هذا القيد بل يلزم اعلام بالنجاسة مطلقا سواء شرطت ازالتها او لم تشترط. وهو ظاهر ما في المنتهى

203
01:00:50.250 --> 01:01:09.950
ولكن الحقيقة لعل لعل اه ما ذكره المصنف او لا لان اه ما لا يشترط ازالته للصلاة لا يلزم ازالته فلا فائدة من الاخبار بطروق النجاسة لان حينئذ وان كان متنجسا لكنه معفو عنه

204
01:01:10.250 --> 01:01:24.300
نعم وان احتمل تغير الماء بشيء فيه من نجس او غيره عمل به وان احتملهما فهو طاهر. يقول وان احتمل تغير الماء بشيء فيه يعني علم ان هناك شيء قد طرأ فيه

205
01:01:24.700 --> 01:01:42.000
من نجس او غيره وعمل به اي عمل بالاحتمال وهذا من باب اعمال الظاهر وتقديمه على الاصل هذي من القاعدة الثانية في تقديم الظاهر وتقديمه على الاصل لان الظاهر يعني له قرائن وهو علمه بطروءه

206
01:01:42.050 --> 01:02:04.400
قال وان احتملهما اي وان احتمل تغير الماء بورود الطاهر والنجس معا فهو طاهر استصحابا للاصل. نعم وان اخبره عدل مكلف ولو امرأة وقنا ولو مستور الحال. او ضريرا لان للظرير طريقا الى العلم بذلك

207
01:02:04.400 --> 01:02:24.950
قبري والحسي لا كافر وفاسق ومجنون وغير بالغ بنجاسته قبل ان عين السبب نعم ان يقبل لان هذا من باب الاخبار ولا يلزم فيه  العدد كالشهادة لكن هو من باب الاخبار والرواية يشترط فيه العدالة ولذلك الكافر والفاسق

208
01:02:25.100 --> 01:02:39.150
لا تقبل شهادتهم ولا روايتهم والمجنون من غير البالغ لانه اصلا لا نية له فلا يصح تلفظه ولا عبرة باقاريره لا على نفسه ولا على غيره قوله قبل ان عين السبب المراد بتعين السبب اي سبب التنجيس

209
01:02:39.200 --> 01:02:56.050
وانما ذكر هذا القيد اه لانه قد يكون الشخص يرى شيئا نجسا لا تراه انت مثل المعفو عنه من التنجيس المعفو عنه في التنجيس مثل الاشياء التي تقدم ذكره. مفهوم هذا القيد وهو ان عين السبب

210
01:02:56.100 --> 01:03:15.900
انه اذا لم يعين سبب التنجيس ليس واجبا لزوم خبره وانما يجوز للشخص تركه من باب الاحتياط ويجوز له عدم امضاء قوله. نعم فان اخبره عدل ان كلبا ولغى في هذا الاناء ولم يلغ في هذا وقال اخر لم يلغ في الاول وانما ولغ في الثاني

211
01:03:15.900 --> 01:03:29.900
الى قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي ووجب اجتنابهما لانه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين. نعم هذي الصورة سهلة انه اذا اخبره عدل ان كلبا ولغ في هذا الاناء ولم

212
01:03:30.200 --> 01:03:48.100
يلغى في الماء في الثاني يعني لم يلغ في الاناء الثاني وجاءه شخص اخر وقلب قال قبلوا قول او قبل او قبل قول كل واحد منهما في الاثبات دون النفي. وبناء على ذلك فانه يجب عليه ان يجتنب

213
01:03:48.400 --> 01:04:07.850
الاثنين لان المثبت مقدم على النافي وكل واحد منهما اثبت النجاسة في واحد قال لانه يمكن صدقوهما فيكون كل واحد منهما اثبت النجاسة لكونهما في وقتين مختلفين. نعم. او او عين او عين كلبين. او عين كلبين بمن قال احدهما كلب اسود والثاني قال

214
01:04:07.850 --> 01:04:28.800
احمر فيجتنب كلا الاناءين وان عين كلبا واحدا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما ويباح جمال كل واحد منهما نعم لان كل لانه لا بد ان يكون احدهما صادقا والاخر ليس كذلك. فان قال احدهما شرب من هذا الاناء وقال الاخر لم

215
01:04:28.800 --> 01:04:49.850
يشرب قدم قول المثبت الا ان يكون لم يتحقق شربه مثل الظرير الذي يخبر عن حسه فيقدم قول البصير. نعم يقول انه اذا كان احدهما ناف ومثبت آآ فحين اذ يقدم قول المثبت وهذه قاعدة مقبولة في الادلة ومقبولة ايضا في تعارض البينات. قال الا استثناء اذا لم يتحقق

216
01:04:50.050 --> 01:05:02.450
الا ان يكون لم يتحقق شربه. بان يكون الثاني لم يتحقق الشرب لكونه لم يره مثلا او لبعده ومثل الظرير الذي يخبر عن حسه يعني حساسا من حيث السمع او عن

217
01:05:02.800 --> 01:05:21.050
المس فيقبل حينئذ قول البصير لوجود القرينة وان شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء او بعدها لم يعد نعم لان القاعدة عندنا ان الشك اذا ورد على زمانين فهو للاخير من الزمانين. هنا شك

218
01:05:21.100 --> 01:05:47.700
هل نجاسة الماء كانت قبل وضوءه او بعد وضوءه هو متيقن النجاسة. فنقول تضاف للزمان الاخير وهو اليقين وحينئذ فاليقين انه قد توضأ والماء لم ترد فيه النجاسة وان شك في كثرة ماء وقعت فيه نجاسة فهو نجس. نعم هذا فرق بين الشك في كثرة النجاسة والشك في وقوع النجاسة

219
01:05:47.950 --> 01:06:03.800
هنا متيقن وقوع النجاسة وانما هو شاك في الكثرة فلا يوجد اصل لا للقلة ولا في الكثرة ولكنه شاك متردد فلما استوى الامران فنغلب النجاسة لانها حكم مثبت وطارئ على الاصل فيقدم الطارئ

220
01:06:04.100 --> 01:06:18.800
او في نجاسة او في نجاسة عظم فهو طاهر. نعم قوله او في نجاسة عظم فهو طاهر لان الغالب عند الناس ان ان العظم انما يكون من مأكول لحم كالابل والغنم والبقر

221
01:06:19.100 --> 01:06:33.050
او من الطيور المأكولة هذا بناء على ان الغالب في العظم الموجود عند الناس انما هو من مأكولات اللحم او في روثة فطاهرة نفس المعنى. او في جفاف نجاسة لان روث مأكول لحم طاهر

222
01:06:34.100 --> 01:06:59.100
او في جفاف نجاسة على ذباب او غيره فيحكم بعدم الجفاء لان لان الاصل بمعنى الحالة الاولى هنا هو ان النجاسة ليست جافة وانما هي رطبة او في بلوغ كلب ادخل رأسه في اناء ثم بفيه رطوبة فلا ينجس. نعم لان الاصل عدم الطهارة. نعم. وان اصابه ماء

223
01:06:59.100 --> 01:07:15.950
ولا امارة كره سؤاله فلا يلزم جوابه. نعم. قوله وان اصابه ماء من زاب يعني ومثله ما في معناه ولا امارة تدل على الطهارة او النجاسة كره سؤاله اي سؤال صاحب الدار الذي خرج منه ماء الميزاب

224
01:07:16.550 --> 01:07:39.400
قبل قبل الانتقال الجملة الثانية سبق معنا قبل قليل ان المصنف قال اه ويلزم من علم نجاسته اعلام من اراد استعماله وهنا قال كره سؤاله فلا يلزمه جوابه هناك قال يلزم

225
01:07:40.000 --> 01:07:57.050
ابتداء الاخبار بالنجاسة وهنا قال لا يلزم الجواب هنا قال لا يلزم الجواب لانه قال فلا يلزم جوابه والفرق بين المسألتين ان هذه المسألة لا يلزم الجواب فيها لكثرة هذه المياه

226
01:07:57.350 --> 01:08:16.450
ولو فتح لو فتح يعني الحكم فانه يكون فيه مشقة للناس ولاجل ورود الاثر عن عمر. واما تلك المسألة فانه يلزم الاخبار اذا علم النجاسة لانها من باب ابتداء اذا قوله كره سؤاله اي سؤال من اصابه الماء فلا يلزم جوابه من صاحب الدار

227
01:08:17.250 --> 01:08:31.700
وظاهر كلام مصنف انه لا يلزم جوابه مطلقا سواء كانت نجسة او غير نجسة وهذا هو ظاهر كلام المصنف لكن ذكر صاحب الانصاف انه لا يلزم جوابه ان لم يعلم نجاسته

228
01:08:32.000 --> 01:08:55.300
واما ان علم نجاسته فيلزمه الاخبار بها والحقيقة ان قول صاحب الانصاف هو هو الانسب والاوفق مع ما ذكره المصنف سابقا. نعم. وان اشتبه طهور مباح بنجس او ومحرم لم يتحرى ولو زاد عدد الطهور او كان النجس غير بول ووجب الكف عنهما كميتة بمزكاة لا

229
01:08:55.300 --> 01:09:14.050
في لحم مصدر مصر. مصر او قرية ويتيمم من غير اعدامهما. لكن ان امكن تطهير احدهما بالاخر لم الزميل خلط لزن الخلط لم لزم الخلط احسن الله اليكم. يقول يقول الشيخ وان اشتبه طهور مباح بنجس

230
01:09:14.200 --> 01:09:29.200
او اشتبه طهور مباح بمحرم اذا الاشتباه باحد امرين قال لم يتحرى بمعنى انه يجد ثاني بالاثنين. قال لم يتحرى ووجب الكف عنهما فيجب ان يترك الاثنين معا ولا يستعملهما

231
01:09:29.250 --> 01:09:44.500
قوله كميتة هادي تشبيه كما لو اشتبهت عليه ميتة بالمذكى فيجب عليه الا يأكل الثنتين معا. لا ميتة هذه يشرع فيها التحري اذا اشتبهت لحمة ميتة في لحم مصر او قرية

232
01:09:44.950 --> 01:10:02.750
يعني بلدة كبيرة جدا او مصر يعلم ان فيها دخل السوق لحم محرم اما لعينه او محرم لكسبه فاختلط بلحم السوق المصري القرية الكبيرة فنقول هنا لا يلزمه الكف عن جميع لحم تلك البلدة

233
01:10:02.800 --> 01:10:23.850
لان فيه مشقة كبيرة وقد ذكر صاحب الانصاف ان هناك عشر روايات ما الظابط قيل اذا كان جزءا من جزئين وقيل اذا كان جزءا اي المشتبه من ثلاثة اجزاء وقيل الى عشرة وقيل اكثر من ذلك فالضابط القلة والكثرة الظاهر انه الى العرف. ثم قال المصنف ويتيمم

234
01:10:23.850 --> 01:10:40.450
من غير اعدامهما يعني لا يلزمه سك المائين اشارة لخلاف اورده الخراقي ولكنه يتيمم ويبقي المائين لانه ربما يعرف بعد ذلك الطاهر من النجس قال لكن ان امكن تطهير احدهما بالاخر لزم الخوض

235
01:10:41.000 --> 01:11:05.350
اه كيف يمكن التطهير كما تقدم معنا بان يكون قد علم ان الطهور اكثر من قلتين وان النجس قليل دون القلتين فحينئذ يكون الطهور هو الكثير فيضاف الى النجس لا يمكن تطهيرهما بذلك. بقيت جملة اعتراضية اوردها المصنف اريدها. وهي قوله ولو زاد عدد الطهور

236
01:11:05.500 --> 01:11:20.850
اي ولو زاد عدد الطهور في الانية عن عدد النجس او زاد عدد المحرم عن عن عدد المباح وهذا ايضا اشارة لخلاف ابي علي النجاد فانه يرى انه لو زاد جاز

237
01:11:20.900 --> 01:11:35.800
قياسا على المسائل الاخرى التي وردتها في لحم الميتة. قال او كانت النجاسة غير بول وهذا فيه اشارة ايضا لخلاف ينقل عن الشافعي انه يرى ان التحري يكون في غير البول واما البول فلا تحري فيه

238
01:11:37.250 --> 01:11:51.900
وان علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا اعادة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان علم النجس منهما عفوا وان علم النجس اي منهما اي مما سبق بعد تيممه يعني بعد ما

239
01:11:52.150 --> 01:12:11.000
ترك النجس والطهور وتيمم وليس تيممه فقط بل بعد تيممه وصلاته وصلى بذلك التيمم ثم بعد ذلك علم النجس مفهوم ذلك انه علم الطهور فلا اعادة عليه كأنه ادى العبادة كاملة الى السلام

240
01:12:11.600 --> 01:12:32.700
بناء على ظنه وهذا الظن اباح له التيمم فحينئذ صحت صلاته ولا تلزمه الاعادة ولو كان هالوقت مفهوم هذه الجملة انه لا ينظر للوقت العلم وكذلك انه ان علم النجس والطاهر من المائين قبل انقضاء صلاته ولو بقليل. لان السلام ركن منها

241
01:12:32.750 --> 01:12:45.650
فانه حينئذ يلزمه الاعادة وان توضأ من احدهما فبان انه الطهور لم يصح وضوءه. نعم ان توضأ من احدهما بالتحري او من غير تحري فبان انه الطهور قال لم يصح

242
01:12:45.650 --> 01:13:03.250
وضوءه لفقد النية وهي النية الجازمة بان هذا الماء طهور ولانه اصلا اه عندهم اه لا يصح منه ابتداء بل يجب عليه اجتناب المائين فما لم يصح ابتداء لا يكون معلقا عندهم على الاحتمال. نعم

243
01:13:03.600 --> 01:13:22.200
ويلزم التحدي لأكل وشرب ولا يلزمه غسل فمه بعده ولا يتعب قوله ويلزم التحرير للاكل والشرب يعني لو اشتبه عنده حلال بحرام او طهور او طاهر او طهور بنجس واراد الاكل والشرب فانه يلزمه التحري

244
01:13:22.500 --> 01:13:35.750
ومفهوم هذه الجملة انه لو اخذ احده من غير تحري ممنوع بل لابد ان يتحرى باي قرينة ليأخذ الطهور والطاهرة والمباح دون النجس سوى المحرم. قوله ولا يلزمه غسل فمه بعده

245
01:13:36.050 --> 01:13:50.250
بناء على انه بنى على غلبة ظنه وهو التحري بالقرائن وهذا التحري اباح له الاكل ولا يحكم به بطهارة فمه. وقوله ولا يلزم ظاهره عدم الاستحباب وانما الاباحة. لكن ذكر بعض

246
01:13:50.250 --> 01:14:06.900
خرين كمنصور وغيره انه يستحب غسل الفم بعد ذلك التحري وهذا مبني على الاحتياط ولا يتحرى مع وجود غير مشتبه. نعم اذا لم يكن هناك غير مشتبه فلا تحري. وان توضأ بماء ثم علم نجاسته اعاد ما صلاه حتى يتيقن

247
01:14:06.900 --> 01:14:25.950
براءته. نعم. وهو كذلك يعني لان الماء النجس لا يكون مبيح ولا يقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وما جرى من الماء على المقابر فطهور ان لم تكن نبشت يقول وما جرى على من الماء على المقابر لو ان ماء جرى في

248
01:14:25.950 --> 01:14:41.650
ثم ان هذا الماء خرج من المقبرة واصاب ثياب الناس او ابدانهم او اجتمع منه فارادوا ان ينتفعوا به يقول المصنف انه طهور لان المقبرة طاهرة وليست بنجسة والعلة ليس لاجل نجاسة

249
01:14:41.750 --> 01:14:54.000
ولا نظن مثل النجاسة وانما العلة في النهي عن الصلاة انما هو اه سد ريعة باب الشرك قال ان لم تكن نبشت نوبشت يعني نبشت القبور وقلب بعضها على بعض والقبور كما تعلم ان فيها

250
01:14:54.100 --> 01:15:14.950
اجداث الموتى واجداث الموتى فيها دم مختلط بها فتكون نجسة حينذاك لأ ايه يعني بدأ يتكلم عن كيف الحكم اذا اذا كانت نبشت قال اذا كان نبشت واصابها الماء فانه يكون نجسا وان كانت وان كانت قد تقلب ترابها فان كانت اتت عليها الامطار طهرت. قاله في

251
01:15:14.950 --> 01:15:32.900
والا فهو ناجس وان تغير بها او كان قليلا. نعم قال وان كانت اي المقبرة او المقابر قد تقلب ترابها يعني اصبح اعلاها اسفل ونحو ذلك فان كانت اتت عليها الامطار اي اتت عليها امطار كثيرة طهرت

252
01:15:33.350 --> 01:15:51.600
لان الماء الكثير يطهر المحل والمال كثير يتجاوز القلتين يطهر. قال قاله في النظم المراد بالنظم داليا ابن عبد القوي نظم بها المقنع والناظم ابن عبد القوي من كبار اصحاب احمد وهو يعني من من المتقدمين من اهل العلم

253
01:15:51.650 --> 01:16:11.100
وقد ذكر المصنف في المقدمة انه اذا وجد مسألة ونسبها لشخص فانه ليخرج من من عهدتها فهنا ذكر ذلك آآ طبعا الامطار مجرد اتيان بالامطار يطهر ولم تكن هناك نية لان النية من افعال لان ازالة النجاسة من افعال الترك وتشترط لها النية

254
01:16:11.350 --> 01:16:26.250
قال والا والا فهو نجس وان تغير بها او كان قليلا. نعم. قوله والا اي وان لم تكن قد اتت عليه الامطار وانما جاء ماء فمر على المقابر التي تقلب ترابها

255
01:16:26.800 --> 01:16:41.500
فهو نجس بانه خالطته النجاسة ان تغير بها اي تغير بهذا النجاسة التي طرأت عليه قال المصنف او كان قليلا. الحقيقة ان قوله او كان قليلا محل اشكال عند الشراح

256
01:16:41.650 --> 01:17:03.050
فبعضهم قال او كان قليلا معناه او كان التراب قليلا فلم يتغير وهذا هو تفسير منصور لهذه الجملة وقيل ان مراد المصنف في قوله او كان قليلا بمعنى كان الماء والمطر

257
01:17:03.300 --> 01:17:26.650
قليلا لا يكفي في تطهير الارض وانما يبلها ولا يغمرها وهذا التوجيه الثاني هو توجيه الخلوة وقد يكون اجود من تجويه من توجيه وشرح منصور لهذه المسألة. نعم وان اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات ونحوها حرم التحري بلا ضرورة. نعم. وهذا واظح

258
01:17:26.700 --> 01:17:46.700
وان اشتبه طاهر بطهور لم يتحرى وتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذه غرفة ان هذا غرفة ومن هذا غرفة اعم بكل غرفة المحل ولو كان عنده طهور يقين ولو كان عنده طهور بيقين وصلى صلاة واحدة. نعم. يقول له اشتبه

259
01:17:46.700 --> 01:18:01.750
ماء طاهر بطهور لم يتحرم وانما يتوضأ منهما معا. اما من هذا غرفة ومن هذا غرفة او يتوضأ من الاول ثم يتوضأ من الثاني قوله يعم بكل غرفة المحل لان لان احدهما يرفع الحدث والثاني لا يرفع

260
01:18:02.200 --> 01:18:19.050
وفرق بينه وبين النجاسة النجاسة يجوز استعمالها بينما الطاهر يجوز استعماله. قال ولو كان عنده طهور بيقين لان التوضأ من الماء المشتبه بطاهر يرفع الحدث باتفاق الا يلزمه ان يستخدم الماء المتيقن به وهو الماء الثالث

261
01:18:19.150 --> 01:18:34.100
قال وصلى صلاة واحدة تكفيه حين ذاك. ولو توضأ من واحد فقط ثم بان انه مصيب اعاد. نعم لانه لا توجد النية الجازمة تقدم. ولو احتاج الى قرب تحرى وشرب الطاهر عنده. نعم. طاهر يعني غير الطهور

262
01:18:34.200 --> 01:18:55.100
لانه يتحرى فظهر عنده بعد التحري انه هو الطاهر فيشرب الطاهر لانه يجوز الاندفاع به في غير ازالة الخبث ورفع الحدث وتوضأ بالطهور نعم لان الطهور يبقى لرفع الحدث ثم تيمم معه احتياطا ان لم يجد طهورا غير مشتبه. نعم. وهناء الثالث. طبعا سبب التيمم ان قاعدة المذهب

263
01:18:55.450 --> 01:19:20.950
اه يتوسعون في في الاحتياط في قضية الاشتباه سواء هنا او في اعادة الصلوات للحائض او لغيرها وقد جمع اما القاضي في الجامع الصغير او او صاحب المستوعب نسيت الان صور الاشتباه او او بعض المتقدمين جمع هذه الصور التي يسمى صور الاشتباه. نعم. وان اشتابها الثياب

264
01:19:20.950 --> 01:19:40.800
ظاهرة مباحة بنجسة او محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر او مباح بيقين لم يتحرى وصلى في كل ثوب صلاة واحدة بعدد بعدد النجسة او المحرمة وزاد صلاة ينوي بكل صلاة الفرض. نعم ينوي الفرض

265
01:19:41.050 --> 01:20:03.450
فيصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة لكي يكون قد وقع في اليقين فهذا هو الثقن بالفعل ولو كانت آآ الصلوات فقد يصلي خمسة او عشرة وان جهل عددها او عددها الظمير هنا يعود للثياب المتنجسة والمحرمة. صلى حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر او

266
01:20:03.450 --> 01:20:19.700
مباح وكذا حكم الامكنة الضيقة. نعم الحكم الامكنة الضيقة معناه ان يكون مكان ضيق مثل غرفة ويتيقن ان في جزء منها نجاسة ولكن لا يعلم اين هذا الجزء فيقول المصلي في جميع انحائها حتى يتيقن انه

267
01:20:19.900 --> 01:20:38.350
قد صلى في موضع طاهر ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحري. نعم لوجود المشقة الكبيرة في ذلك ولا تصح امامة من من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة. نعم لان القاعدة عندنا ان الامام لا تصح امامته

268
01:20:38.550 --> 01:20:56.450
بغيره اذا كان عاجزا عن احد اركان الصلاة او شروطها الا بمثله واستثناء امام الحي ونحو ذلك في اذا كان عاجزا اه ويرجى زوال زوال قريبا. فقوله لا تصح امامة من اشتبهت عليه لانه

269
01:20:56.600 --> 01:21:18.900
لم يأتي بالشرط على وجهه فهو عاجز عنه ولا تصح امامته بغيره واما بمثله فتصح. نعم. في ظاهر كلامهم. والعلم عند الله نعم وان اشتبهت اخته باجنبية او اجنبيات لم يتحرى للنكاح وكف عنهن. نعم. وفي قبيلة كبيرة وبلدة كبيرة

270
01:21:18.900 --> 01:21:38.250
له النكاح من غير تحري. نعم هذا مثل ما سبق عندما تكلمنا عن مسألة اذا اشتبهت ميتة بمذكة فحنا نقول اذا اشتبهت اخته باجنبية مثل ان رجلا يعلم ان فلانة من النساء قد ارضعته ولكنه لا يعلم مع اي بناتها

271
01:21:39.000 --> 01:21:53.400
اه اشتبهت عليه احدى البنات فهنا يجب عليه ان يكف عنهن لانهن محصورات بخلاف قبيلة كبيرة يعلم ان له في ال فلان مثلا نقول كبني تغلب مثلا قبيلة كبيرة ان له اختا من الرضاعة لكن اين هي لا يعلم

272
01:21:53.500 --> 01:22:09.200
او بلدة كبيرة كالرياض او مكة او المدينة ان له النكاح من غير تحري لوجود المشقة ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق. نعم هذه المسألة التي ختم بها المصنف باب الاشتباه هو ان التحري يجري في بعض المسائل دون بعضها

273
01:22:09.400 --> 01:22:29.850
فالعتق والطلاق لا يجري فيهما التحري وصورة التحري ان يعتق الرجل احد عبيده او يطلق احدى نسائه ثم بعد ذلك آآ ينسى من من التي طلقها؟ ومن الذي اعتقها او يكون قد ابهمه ابتداء

274
01:22:30.200 --> 01:22:44.850
يقول احد عبيدي حر واحدى نسائي طوالق. فالمذهب انه ليس له التحري وانما الاقراع لاشتراك الجميع في هذا الحق نكون بذلك بحمد الله عز وجل قد انهينا ما يتعلق بدرس اليوم

275
01:22:44.950 --> 01:23:01.400
اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يمن علينا جميعا بالهدى والتقى وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات واسأله سبحانه وتعالى ان يلنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه

276
01:23:01.550 --> 01:23:18.300
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هنا فقط سؤال من احد الاخوة يقول ان الدرس الماظي آآ ذكر فيه ان الملح المعدني منه الذي تحفر فيه الارض السبخة ثم يوضع الماء ويترك حتى ينقلب ملحا

277
01:23:18.500 --> 01:23:33.300
ثم ذكر اخونا ان صاحب الكشاف عرف المائية بانه الماء الذي يرسل على السباخ فيصير ملحا هذا صحيح فهذا كلام منصور ولكن اه ما ذكرته قد يكون اقرب لسببين السبب الأول

278
01:23:33.600 --> 01:23:50.400
النظر لتعليلهم فانهم قد عللوا ان الملح المعدني هو الذي يكون من الارظ وهاد الحفر ونحوها في الحقيقة ان الماء ان الملح لم يأتي من الماء وانما جاء من الارظ

279
01:23:50.750 --> 01:24:07.950
فنظرنا لمعنى تعليلهم. الامر الثاني ان ما ذكره منصور محمول على ان يكون الماء مالحا. فيوضع على ارض سبخة فيستخرج الماء من الماء فيخس تخرج الملح من الماء المالح. وعلى العموم فتعليلهم مقدم على نصهم لانهم ربما يتصورون شيئا

280
01:24:08.200 --> 01:24:16.950
ويثبت علما وحقيقة على خلاف ذلك كما هو معلوم في علم الكيمياء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد