﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:28.350
نعم بسم الله الرحمن الرحيم سوف تكون القراءة باذن الله تعالى في كتاب تحقير الانتصار في وعمدة اولي الابصار في احاديث الاحكام وهذا الكتاب لجمال الدين ابي المحاسن يوسف بن محمد المقدسي رحمه الله تعالى. المتوفى عام تسعة

2
00:00:28.350 --> 00:00:53.950
وستين وسبعمائة وكنا قد قرأنا من قبل من اول الكتاب الى باب المسح على الخفين وناتي الليلة بمشيئة الله عز وجل الى هذا الباب فقال عن جرير وهو ابن عبدالله البجلي رضي الله تعالى عنه

3
00:00:55.800 --> 00:01:13.750
اولا قال المصنف باب المسح على الخفين عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه

4
00:01:15.200 --> 00:01:42.750
قال ابراهيم وهو ابن يزيد النخعي احد الفقهاء وهو من التابعين قال فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني ان هذا الحديث متأخر  نعم فالايات الكريمات التي فيها غسل

5
00:01:43.900 --> 00:02:14.550
القدمين هي قبله. قبل هذا الحديث فاذا هذا الحديث محكم وليس بمنسوخ وفيه مشروعية المسح على الخفين والنصوص متواترة بذلك اي بالمسح على الخفين وقد حدد الشارع المسح مدة اذا كان مقيما او اذا كان مسافرا

6
00:02:14.750 --> 00:02:40.100
اما اذا كان مقيما فالمدة يوم وليلة من حين يبدأ بالمسح وليس من حين اللبس قد الانسان يلبس الخف ولكن لا يزال هو على طهارة نعم وقد يصلي وقت او وقتين وهو لا زال على طهارة

7
00:02:40.150 --> 00:03:12.100
فهذه المدة ليست بمحسوبة وانما يبدأ الحساب من حين المسح نعم وطبعا هناك شروط تشترط نعم  المسح او للخفين وهذه الشروط يعني بعضها نعم قد نعم دل عليه الدليل وبعضها نعم لا يدل على

8
00:03:12.100 --> 00:03:36.550
اليه الدليل نعم والذي دل عليه الدليل لابد ان يكون هذا الخف يغطي الكعبين لانه اذا لم يكن كذلك فانه يكون على هيئة النعال على هيئة النعال التي تلبس في القدمين والنعال لا يمسح عليها

9
00:03:36.650 --> 00:04:08.400
ولذا امر عليه الصلاة والسلام عند الاحرام وعدم وجود النعال ان الانسان يحرم بالخفين ويقطع ما يكون اسفل من الكعبين نعم وبالتالي لا يكون هذا خفا واما من نعم من الشروط التي ومن الشروط التي لا يدل عليها الدليل هو الا يكون

10
00:04:08.400 --> 00:04:35.000
هناك نعم خروقات في الخف نعم وهذا طبعا فيه نظر نعم ودليل ذلك ما ذكره عبدالرزاق في كتابه المصنف عن سفيان الثروي رحمه الله قال هلا كانت خفاف الانصار والمهاجرين الا مخرقة

11
00:04:35.300 --> 00:05:06.200
نعم فبما ان الخوف ثابت في القدم وهو مغطي لما يجب تغطيته من اجل المسح. فهنا يمسح عليه للمقيم يوما وليلة المسافر ثلاثة ايام بلياليهن  قال كما تقدم ابراهيم قال فكان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة

12
00:05:06.700 --> 00:05:26.600
عليكم السلام جرير قد تأخر اسلامه رضي الله تعالى عنه قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو الثقفي قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو الثقفي

13
00:05:26.750 --> 00:05:44.700
وتوفي عام خمسين رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه هو كان يصب على رسول الله صلى الله عليه وسلم

14
00:05:44.800 --> 00:06:12.150
الوضوء يصب عليه الماء لكي يتوضأ فعندما وصل الى القدمين اراد ان ينزع المغيظة الخفين من قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما

15
00:06:13.500 --> 00:06:40.150
قال متفق عليهما نعم اي الحديث الاول والحديث الثاني. وفيهما مشروعية المسح على الخفين كما تقدم نعم وفي هذا الحديث ان الشخص حتى يشرع له المسح على الخفين لا بد ان يلبس الخفين على طهارة

16
00:06:40.600 --> 00:07:08.100
على طهارة كاملة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر لقوله عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين  الذي يكون على حدث لا يكون قد ادخل الخفين في حال الطهارة فلابد ان يكون

17
00:07:08.800 --> 00:07:38.400
الشخص على طهارة كاملة من الحدث الاكبر والحدث الاصغر قال عن بلال رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار قال في تفسير الموقين قال

18
00:07:39.000 --> 00:08:05.250
الذي يلبس فوق الخف نعم. يعني الانسان ممكن ان يلبس خفا وخفين وثلاثة نعم فيمسح على الاعلى من هذه الخفاف. عليكم السلام. يمسح على الاعلى من ان هذه الخفاف نعم

19
00:08:05.600 --> 00:08:39.700
واما الخمار فالمقصود منه هنا العمامة. المقصود بالخمار هنا العمامة فالعمامة يشرح يشرع المسح عليها نعم قال المصنف رواه احمد وابو داود ولفظه كان يخرج يقضي الحاجة فاتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه صلى الله عليه وسلم

20
00:08:40.850 --> 00:09:08.900
هذا الحديث وقع في اسناده اختلاف والاقرب انه ان هزا الخبر اسناده قوي ولذا قال البيهقي اسناده جيد واصله في مسلم. هذا الخبر اصله في مسلم قال عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على

21
00:09:08.900 --> 00:09:47.700
وبين والنعلين قال المصنف اسناده ثقات. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي. ما المراد بالخمسة ما المراد بالخمسة  الخمسة ما المراد ما عدا ابن ماجة هل هو مسلم  نعم هذا فيه نظر الشيخ عامر

22
00:09:47.750 --> 00:10:25.650
نعم اصحاب السنن الاربعة والمسند اصحاب السنن الاربعة مع الامام احمد في مسنده  نعم ولذا هنا استثنى النسائي وقال صححه الترمذي وهذا الحديث قد ضعفه جمهور الحفاظ نعم نعم ابو عيسى انفرد بتصحيحه ولكن جمهور الحفاظ

23
00:10:26.050 --> 00:10:53.050
على تعليله وانه لا يصح ومن هؤلاء الحفاظ سفيان الثوري ومن هؤلاء الحفاظ ابن مهدي عبدالرحمن والامام احمد. نعم فجمع من الحفاظ على عدم صحته وهذا هو الصواب وذلك ان هذا الحديث مروي بالمعنى واصله ما جاء في الصحيحين

24
00:10:53.250 --> 00:11:23.150
عن المغيرة ومن طرق انه مسح على خفيه وليس فيه ذكر الجوربين او النعلين فالراوي قد رواه بالمعنى واخطأ في هذا المعنى قال الامام احمد عن هذا الحديث منكر وكذا قال شيخه عبدالرحمن بن مهدي

25
00:11:24.350 --> 00:11:53.400
وقال مسلم الامام مسلم في كتاب التمييز قال ليس بمحفوظ وقال ابو عبدالرحمن النسائي ما نعلم ان احدا تابع ابا قيس  على هذه الرواية والصحيح ان المغيظة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين هذا هو اصل الحديث

26
00:11:53.950 --> 00:12:14.750
نعم هذا هو اصل الحديث ما جاء في الصحيحين طيب اذا ما دليل المسح على الخفين؟ عفوا ما دليل المسح على الجوربين دليل ذلك هو ما سبت في المسألة الخفين. الجوربان

27
00:12:15.250 --> 00:12:46.450
يلحقان بالخف. يلحقان بالخف. وقد ثبت عن الصحابة عن بعضهم انه مسح على جوربين ايه كانس بن مالك رضي الله تعالى عنه نعم  هذا هو دليل المسح على الجوارب وطبعا جمهور اهل العلم يشترطوا الا يكون الجورب شفاف يشف عن القدم

28
00:12:46.850 --> 00:13:08.750
نعم بل لابد ان يكون ثقيلا وسميكا قال وعن عمرو ابن امية الضمري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته كويس كل قواو البخاري

29
00:13:09.050 --> 00:13:28.200
فهذا فيه مشروعية المسح على العمامة وتقدم ان المسح على العمامة هذا مشروع نعم قال وعن بلال رضي الله عنه قال مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار

30
00:13:29.000 --> 00:13:54.750
رواه مسلم. وهذا هو اصل حديث بلال السابق. كان يمسح على الموقين والخمار والخمار هنا العمامة. الخمار هنا العمامة ويدخل في الخمار ايضا خمار النساء وبشرط ان يكون مشدودا على الرأس وتحت الحنك

31
00:13:55.250 --> 00:14:17.700
في شرع هنا ان يشرع للمرأة ان تمسح عليه فخمار المرأة بمثابة العمامة للرجل وقد جاء عن ام سلمة فيما رواه ابن المنذر في الاوسط انه مسح ان ام سلمة رضي الله عنها كانت تمشي على خمارها

32
00:14:17.850 --> 00:14:37.600
والحديث لا والخبر عفوا هذا الاثر لا بأس باسناده اي عن ام سلمة قال عن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زنديا فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائر

33
00:14:38.600 --> 00:15:01.050
قال رواه ابن ماجة من رواية عمرو بن خالد وقد كذبه احمد ودماعين وقال ابو زرعة يضع الحديث. فاذا هذا الحديث باطل. هذا الحديث باطل نعم وليس في الباب سوى هذا الحديث في المسح على الجبيرة

34
00:15:03.100 --> 00:15:28.850
ازا ما دليل المسح على الجبيرة؟ دليل المسح على الجبيرة هو ما جاء في المسح على الخفين نائم وايضا المسألة ضرورة الذي يضع الجبيرة يكون مضطرا الى وضعها ولا غير مضطر؟ يكون مضطر

35
00:15:28.900 --> 00:15:52.450
انكسرت يده انكسرت قدمه نعم ساقه فيكون مضطرا الى وضع الجبيرة والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل فاتقوا الله ما استطعتم فانا اذا كنت لا استطيع ان امسح

36
00:15:53.200 --> 00:16:16.950
لا استطيع ان اغسل القدم او الساعد الذي وقع فيه الكسر ووضعت جبيرة فاذا هنا انا لا استطيع على الغسل فانتقل الى المسح واذا كان ايضا الانسان لا يستطيع على المسح

37
00:16:17.150 --> 00:16:47.450
فينتقل الى التيمم ينتقل الى التيمم نعم بدون وضعتي على الطهارة. حتى لو لم تضعها على طهارة لان بالنسبة للخف انت بحمد الله مستطيع يعني متى ما اردت ان تلبس الخبز تلبسه فتتوضأ وتلبسه. لكن مسألة وضع الجبيرة ضرورة

38
00:16:47.600 --> 00:17:13.550
فاذا الانسان انكسر انكسرت ساقه مثلا هنا ما يقول بتوظأ ثم بضع الجبيرة والجبيرة قد تبقى اسبوعين ثلاثة اقل اكثر فيمسح الانسان عليها حتى ولو لم يضعها على طهارة وما دامت على القدم وهو لا يستطيع ما دام

39
00:17:13.550 --> 00:17:36.400
عفوا محتاج اليها فيمسح عليها حتى نعم. حتى يبرأ باذن الله عز وجل قال عن ابي بكرة وهو الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نوخص للمسافر ثلاثة ايام. ولياليهن

40
00:17:37.050 --> 00:18:00.200
اي بالمسح لعل نوحد المجلس بارك الله فيكم الذين تتحدثون هذا مجلس علم مجلس ذكر نعم هذا مجلس علم ومجلس ذكر نرجو من الله عز وجل ان تحفنا الملائكة. وتغشانا الرحمة وتنزل علينا السكينة. امين. نعم وبالتالي

41
00:18:00.200 --> 00:18:24.500
لا يحسن الحديث في مجالس العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نوخص للمسافر ثلاثة ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا طهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما قال رواه الشافعي والاثرم

42
00:18:24.550 --> 00:18:55.950
وابن خزيمة والطبراني وقال الخطابي صحيح الاسناد نعم طبعا هذا الحديث قد صححه نعم جمع من اهل العلم وقواه ايضا اخرون. فمنهم الامام البخاري فقال هذا حديث حسن ومنهم البزار قال اسناده حسن ومنهم ابن حبان قد صححه

43
00:18:56.000 --> 00:19:14.050
نعم وهذا فيه المدة للمسح كما تقدم قال عن صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا

44
00:19:14.050 --> 00:19:39.750
تنزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة يعني بالنسبة للمسح يكون عند الحدث الاصغر. دون الحدث الاكبر دون الحدث الاكبر نسعى للابن احمد ما هو الحدث الاكبر ابو عيسى التقمدي

45
00:19:40.300 --> 00:20:17.950
ما هو الحدث الاكبر نعم ما هو الحدث الاكبر؟ الجنابة الحدث الاكبر الجنابة. وبالنسبة للمرأة الحيض نعم ففي حال الحدث الاكبر لابد من الاغتسال وكيف تغتسل والخف على قدميك  لذا لا يشرع المسح هنا وانما يجب الغسل. وانما يشرع المسح عند الحدث الاصغر

46
00:20:19.250 --> 00:20:35.300
قال وعن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة

47
00:20:35.700 --> 00:20:59.850
الجنابة لابد من خلع الخف والاغتسال كما تقدم لكن من غائط حدث اصغر وقول ونوم فكل هذه احداث ولكنها من قبيل الحدث الاصغر قال رواه الخمسة الا ابا داود وصححه الترمذي ولفظه له

48
00:20:59.900 --> 00:21:21.800
وهزا الحديس حديس صحيح قال وايضا صححه ابن خزيمة قال رواه ورواه ابن خزيمة يعني مصححا له وقال الخطابي صحيح الاسناد وقال البخاري ليس في التوقيت اصح من حديث صفوان

49
00:21:22.250 --> 00:21:43.750
قال عن شويح بن هانئ وهو الحارثي. قال اتيت عائشة رضي الله عنها اسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن ابي طالب اي علي رضي الله عنه فانه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:21:44.900 --> 00:22:10.900
فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن سافري ويوما وليلة للمقيم. وقد تقدم التنبيه على هذا قال رواه مسلم قال عن علي رضي الله تعالى عنه

51
00:22:10.950 --> 00:22:33.300
قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه هذا فيه كيفية المسح على الخف او الجورب

52
00:22:34.500 --> 00:22:59.250
وان كيفية ذلك يكون على اعلى الخف على اعلى الخف. نعم هذا هو المشروع في المسح وهذه هي صفة المسح على اعلى الخف مرة واحدة مرة واحدة نعم ويكون كيف

53
00:22:59.900 --> 00:23:26.450
في الحزاء  الحذاء اذا كان بارك الله فيك يغطي القدمين. يغطي الكعبين عفوا. اذا كان الحذاء يغطي الكعبين فتمسح على الحذاء ولكن لا تخلعه تصلي فيه نعم. واما اذا كان كما هو حال كثير من الاحذية دون الكعب فلا تمسح عليه

54
00:23:27.300 --> 00:23:50.500
نعم هذا ما يتعلق بكيفية المسح وطبعا حديث علي لاهل العلم كلام فيه جمع من اهل العلم قد قواه وانا اميل الى قول البزار في تعليل هذا الخبر وقد تكلم بكلام جميل جدا في تعليل هذا الخبر وانه لا يصح

55
00:23:52.100 --> 00:24:12.850
قال المصنف رواه احمد وابو داوود ولفظه له قال الحافظ عبد الغني وهو المقدسي اسناده او اسناد صحيح قال انا المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلى الخف واسفله

56
00:24:13.700 --> 00:24:28.400
قال رواه الخمسة الا النسائي وقال الترمذي هذا حديث معلول هذا الخبر لا يصح. انا اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى قال لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم

57
00:24:29.150 --> 00:24:47.900
وسألت ابا زرعة ومحمدا ابو زرعة وازي وهو وهو عبيد الله بن عبد الكريم ابو زوعة وغوازي من كبار الحفاظ. توفي عام اربعة وستين ومئتين ومحمدا اي محمد ابن اسماعيل البخاري

58
00:24:48.250 --> 00:25:06.200
عن هذا الحديث طبعا البخاري توفي عام ستة وخمسين ومئتين فقال ليس بصحيح قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى

59
00:25:06.200 --> 00:25:36.100
توضأ وهذا فيه انه ان الطهارة شرط لصحة الصلاة فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة نعم لان الصلاة هذا قصر الصلاة على نعم افعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم وصفة الوضوء

60
00:25:36.150 --> 00:25:56.100
هذه اشياء جاء بها الدين دين الاسلام ومن ذلك ما ينقض الوضوء وهي الاحداث. جاء بها دين الاسلام فهذا رجل ما يعرف ما الحدث. ولذا سأل فقال ما الحدث يا يا ابا هريرة؟ فقال فساء او ضغات

61
00:25:56.350 --> 00:26:13.900
يعني ان هذا حدث من جملة الاحداث التي تقع نعم ولعل نقف عند هنا. ايه. لعل نقف عند هنا ونكمل بمشيئة الله في وقت اخر ليس في هذه الليلة. باذن

62
00:26:13.900 --> 00:26:19.282
الله وحوله وطوله جل وعلا