﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قال ثم نفذ الى مقام ابراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت فكان يقول ولا اعلمه ذكره الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ثم رجع الى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب الى الصفا. نعم. يقول ثم نفذ الى مقام ابراهيم بعد ما اتم الطواف لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الاذكار في هذا الموضع الا ما بين الركنين. انه كان يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
في الاخرة حسنة وقنا قنا عذاب النار. ولا شك ان الطواف بالبيت صلاة والصلاة لا تخلو من ذكر. فيدعو الله ويذكر لكن هنا سمعوا سمعوه ما بين الركن اليماني والحجر الاسود يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا

4
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
عذاب النار واستلام الركن اليماني والحجر الاسود كما جاء في الحديث عن انهما يحطان الذنوب الذنوب واستلام الحجر الاسود ايضا هنا مسألة قضية مزاحمة في حديث عمر ان النبي وسلم قال له يا عمر انك رجل شديد

5
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
فلا تؤذي المسلمين. يعني عند الحجر الاسود. فاذا وجدت فرجة او فرصة فاستلم والا فاشر اليه وامضي. الان المزاحمة عليه اما ان تكون آآ فيها اذية للناس فهنا السنة تركها كما امر النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
واما ان يكون ليس فيها اذية. انما ينتظر الانسان حتى يكون يترتبون سلف فهذا طيب لانه حصل له مقصود آآ وارتفعت المفسدة وريادية الناس. فيحرص عليه. نعم. ثم نفذ الى مقام

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
ابراهيم اي مضى وخرج بين الناس. والنفوذ هو التخلخل نفذه السهم اذا ضربه كأنه يقول نفذ من بين الناس نفذ من بين الناس الى مقام ابراهيم عليه السلام مقام إبراهيم المعروف فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ورفع صوته يسمع الناس هذه زيادة عند

8
00:03:00.000 --> 00:03:30.000
رفع صوته يسمع الناس. اذا امتثال لامر الله عز وجل فجعل المقام بينه وبين البيت في رواية عند احمد فصلى ركعتين. فصلاه هذه الركعتان لان الله قالوا اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. اللفظ

9
00:03:30.000 --> 00:03:50.000
مقام ابراهيم اما ان يعنى به المقام المعهود او مقامات ابراهيم. مقامات ابراهيم فى عند البيت وبين اه وعند رمي الجمار وغير ذلك. لان هذه مقامات ابراهيم. مصلى مكان تعبد. تعبد لله

10
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
بالذكر وفعل الانساك. واخص ما شيء هو ما يدل عليه اللفظ هذه المعاني داخلة في والمعنى الذي يذهب اليه الذهن هذا المقطع ولذلك النبي وسلم رفع صوته لانه من المعروف عند العرب ان هذا مقام ابراهيم

11
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
هذا مقام ابراهيم مكان قيامه عند بناء الكعبة. فلذلك جعله جعله بينه وبين الكعبة فصار هذا تفسير للاية. ماذا يقول جابر في اول الحديث؟ قال والقرآن ينزل عليه فما عمل به عملنا به

12
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
وهو يعلم تأويله كما عمل به عملنا به. لان الاية واتخذوا من مقام ابراهيم المصلى محتملا لو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكان هناك نظر لو واحد تقصده انه كل ما جاء هذا المكان صلى هنا

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
اخذا من ظاهر الاية يبقى فيها نظر. نقول اه يحتمل المقامات ابراهيم كله. فكيف تخصه بهذا؟ لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم فسرت القرآن. فعله فسره القرآن. وهاتان الركعتان من سنن الطواف

14
00:05:20.000 --> 00:05:50.000
طواف القدوم او طواف العمرة او طواف الحج او الطواف المجرد. من سننه. والصحيح من اقوال العلماء انها سنة انها سنة لا واجبة. والقول الثاني انها واجبة والافضل انها تكون خلف المقام فان الا فالبيت جميع البيت لان البيت كله من مقام ابراهيم

15
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
والا ففي مكة فان عمر لما طاف بعد الفجر امهل حتى خرج وركع الركعتين بعد ارتفاع الشمس بذي طوى. وذو طوى من حدود الحرم. حدود الحرم. وان لم يتمكن لا من هذا

16
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
من هذا فبأي مكان من الارض فباي مكان من الارض لانها ركعتان موجبهما او مقتضيهما حصل وهو الطواف فتبقى. المقتضي حصل. فتبقى اه مشروعة يقول فكان ابي يقول ولا اعلمه

17
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
الا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون. في رواية يقول كان هذا يقوله جعفر وابوه ومحمد الراوي ها محمد ابن علي يقول لا اعلم الا ان جابر

18
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الركعتين. هل هذا شك؟ هم النووي رحمه الله لحظ الى ملحظة عجيبة قال هذا ليس بشك. لانه قال لا اعلمه

19
00:07:20.000 --> 00:07:50.000
قال ولا اعلمه آآ يقول لا اعلم جابرا ذكر هذه الا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لان العلم ينافي الشك العلم اليقين فكلمة ولا اعلم اي ولا استيقظ الا انه فعله. انه من فعل

20
00:07:50.000 --> 00:08:20.000
النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول النووي يقول لان لحظة العلم تنافي الشك. بل جزم برفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية البيهقي باسناد صحيح وانه صلى الله عليه وسلم آآ قرأ فيه من قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. هنا قل لي ايها الكافرون مقدمة قل هو الله احد في الرواية

21
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
على قل يا ايها الكافرون. في رواية عند مسلم تقديم ذكر قل يا ايها الكافرون والمراد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون. وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله احد. بدأ الاولى بقل يا ايها الكافرون

22
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
اه ثم رجع الى الركن فاستلمه في رواية عند الامام احمد قال ثم ذهب الى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ذهب الى زمزم وشرب منها بعد الركعتين. وصب على رأسه. ثم

23
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
الى الركن فاستلمه مرة اخرى. وهذا مما يستحب للطائف ان يفعله مستحب الطائف ان يفعله. والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ثم خرج من الباب

24
00:09:20.000 --> 00:09:40.000
الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. ابدأ بما بدأ الله به حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو

25
00:09:40.000 --> 00:10:00.000
وعلى كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل الى المروة حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. حتى اذا صعدتا مشى حتى اتى المروة

26
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى اذا كان اخر طوافه على المروة فقال لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل فليحل وليجعلها عمرة. نعم. يقول رضي الله عنه

27
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
ثم خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا خرج من الباب في رواية عند الطبراني خرج من باب الصفا المقصود بهذا الصفا الباب الذي من جهة الصف. مثل ما مر معنا دخوله من باب بني شيبة

28
00:10:50.000 --> 00:11:20.000
يعني من جهتهم من بيوتهم وذكرنا لكم ان مكان هناك جدر يكون كالمدخل مثل التحويشة على البيت. المداخل هذه هي الابواب وليست ابوابا مغلقة الى الصفا المقصود الى جبل الصفا الذي

29
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
عليه هذا المكان ما بين الصفا والمروة. ولذلك ذكر العلماء انه تحبو للطائف بعد الطواف ان يخرج الى الصفا من باب الصفا. يعني لا يذهب الى اخرى ويأتي بها هذا السنة هكذا السنة. هكذا السنة ولكن لو جاء اذا اصطفى من اي جهة كانت فلا بأس لان المقصود

30
00:11:50.000 --> 00:12:10.000
لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المستحب هو هذا هو هذا الذي حرص صلى الله عليه وسلم على ليقتدي الناس به. بدليل انه قال خذوا عني مناسككم لما فعل الافعال

31
00:12:10.000 --> 00:12:40.000
الحج وعند رمي الجمار قال لهم ذلك. ولما اذن الناس بالحج وارسل اليهم من يؤلمهم يقتدوا به لاجل ان يقتدوا به. فلذلك افعاله في الحج كلها آآ مناسك يقول العلماء اخذا من حديث لتأخذوا عني مناسككم قالوا افعاله في الحج كلها

32
00:12:40.000 --> 00:13:10.000
لكن منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب. منها ما هو فرض ومنها ما هو مستحب. تبين ذلك بمجموع الاحاديث بين ذلك بمجموع الاحاديث. اه يقول فلم دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله. الاية فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. ان

33
00:13:10.000 --> 00:13:40.000
بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. استدل بهذه الاية ولذلك قال بعدها ابدأوا بما بدأ الله وفي رواية عند غير مسلم عند الامام احمد ومالك الموطأ وهي اجود بلفظ نبدأ بما بدأ الله. نبدأ بما

34
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
وفرق بين ابدأ وبين نبدأ لان ابدأ هنا تدل على ضمير المفرد ونبدأ هنا بضمير الجماعة ليست لنون التعظيم التي يعني بها الانسان نفسه. فلذلك يشرع يكون بيان للمشروع لجميع الامة نبدأ كلنا بما بدأ الله به. فيكون

35
00:14:10.000 --> 00:14:40.000
للبدء من الصفا. فعلى هذا ان الصفا والمروة من شعائر الله الواو هنا واو للترتيب. ليست لمجرد العطف بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اه قول جابر وهو اعلم بتأويله فما عمل به عملنا به. الذي مر معنا من كلام جابر

36
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
فلولا بيان النبي صلى الله عليه وسلم لكان من بدأ بالمروة او بدأ بالصفا سيا لان الاية ظاهرها العطف مجرد لان الواو اصلها لمجرد العطف ليست للترتيب. الذي للترتيب هي ثم والفاء

37
00:15:00.000 --> 00:15:30.000
الفاء وثم للترتيب. لكن الواو للعطف. المجرد. بينه انه للترتيب هو النبي بقوله وفعله اما رواية النساء الدارقطني والنسائي ابدأوا بما بدأ الله به فهذه في اسنادها كلام ولذلك قال بعض العلماء انها اشعة لله. وبعض العلماء قواها كالنووي رحمه الله قواها. وجعلها اصلا للامر انه

38
00:15:30.000 --> 00:15:50.000
امر بالبدء بما بدأ الله بك. لكن يغني عنها لفظة نبدأ نبدأ بدأ بذكر الصفا ولذلك وقف عليها صلى الله عليه وسلم وبدأ منها. والاية هذه اذا تأملت في ظاهرها كما قال عروة

39
00:15:50.000 --> 00:16:10.000
ان الله قال فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح. عليه ان يطوف به. ظاهرها انه مستحب. لانه لا جناح. لا مباح ليس الوجود. ولذلك سأل عائشة قال ومن فعله فلا جناح عليه ومن تركه لا جناح عليه

40
00:16:10.000 --> 00:16:40.000
ليس كذلك يا ابن اخي. ثم بينت السبب الذي جاءت له الاية. لذلك فهم القرآن احيانا يتوقف على معرفة السبب. سبب النزول. ومعرفة الناسخ والمنسوخ. لا بد منه بسبب النزول ان مع تقادم الازمان ظنت العرب ان الطواف بين الصفا والمروة هو

41
00:16:40.000 --> 00:17:10.000
الصنمين الذين عليها عليهم. ايساف ونائلة ايساف على الصفا ونائلة على على المرظى لانهما فجر في الكعبة كان يعشقها فوعدها في داخل الكعبة ففجر بها. فمسخهم الله حجرين اخذتهم العرب ووظعوهم على الصفا والمروة للعبرة ليس للتعظيم

42
00:17:10.000 --> 00:17:40.000
وانما للعبرة لمن لا لم يحترم الحرب. مع تقادم الزمان والجهل ظنوا انهم تعظيم. فبقي هذا الاعتقاد في العرب. فبقي هذا الاعتقاد في العرب. فلما حج اصحابه النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة لانه ليس من المناسك. الطواف بالبيت

43
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
الصفا والمروة من عادات الجاهلية في ظنهم فانزل الله ان الصفا والمروة من شعائر الله ليس من شعائر الجاهلية فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولو

44
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
كان عليهما الصنمات يعني لا يضرك وجود الصنم كما كانوا يطوفون حول الكعبة مع وجود الاصنام لان الاصنام ما ازيلت الا في الفتح في السنة الثامنة. واين طواف العمرة؟ القضية في السنة السابعة

45
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
وما قبلها طواف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة الاصنام. فاذا بانهم لم يستشكلوا من الطواف حول الكعبة مع وجود الاصنام لانهم يعلمون ان الطواف هو من شعائر الله حول البيت. فلم يقصدوا الاصنام لكن

46
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
اشكروها مع الصفا والمروة. فقوله فلا جناح عليهما بسبب وجود الاصنام ليس لا جناح عليك ان طفت او تركت وانما لا جناح عليكم مع وجود الاصنام. مع وجود الاصنام. المهم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:19:00.000 --> 00:19:30.000
ابدأ بما بدأ الله به او نبدأ بما بدأ الله به. قال فبدأ بالصفا فرقيا عليه رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكفره ثلاثا. وحمده في رواية عند النسائي وحمده وفي رواية عند الاحمد والنسائي وكبره ثلاثا ووحد الله وكبره

48
00:19:30.000 --> 00:20:00.000
ثلاثة هذه زيادة وهي مهمة في بيان السنة هنا قال فبدأ بالصفا هذان ثانيا قال فرقيا عليه هذه السنة الثانية من سنن السعي بين الصفا والمروة ان يرقى على الجبل لكن الرقي ما مقداره ومداه؟ قال حتى رأى البيت. لانه يوجد دون الكعبة بين

49
00:20:00.000 --> 00:20:30.000
مصطفى مروة بيوت لقريش. الخارج منها لمن اراد التوجه الى الصفا يخرج بين هذه البيوت فرقيا عليه حتى رأى الكعبة من وراء البيوت. اذا الرقي هنا مقصود. وهو مشاهدة الكعبة لكنهم صاروا نسك. صار نسكا. فلا يأتي شخص ويقول والله كان لقصد رؤية الكعبة

50
00:20:30.000 --> 00:20:50.000
والان زالت او انا نراها من اسفل من بطن الوادي لا نحتاج او انها لا ترى اصلا نقول لا الرقي شعيرة مقصودة. صارت سنة وان كان سببها ذاك. ثانيا انه

51
00:20:50.000 --> 00:21:20.000
كان رأى البيت ليحدد استقبال القبلة. لان الكعبة من قرب منها يقول العلماء من قرب من الكعبة في في الصلاة وجب عليه اصابة عين الجهة. عين الكعبة. يصيب الكعبة بوجهته للصلاة. للاستقبال كذلك يشرع له استحبابا ان يصيب عينه

52
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
وليس المقصود ان يراها بعينه لانه قد لا يراه او يحجب بينه وبينها شيء فيكفي اصابة العين بالاستقبال لانه قد يخطئ الكعبة تقرب منها قد يميل يسارا قليلا فيخطئ الاستقبال. لكن مع

53
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
بعد عن مكة في البلدان يكفي الجهة. لان اصابة العين صعب متعذر تكفي جهة ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تحرى ان يرى الكعبة ليصيبها في اتجاهه عند

54
00:22:00.000 --> 00:22:30.000
فدل على ان الاستقبال ايضا مقصود والاصابة بالجهة مقصود. واذا رآها بعينه فهو افظل واتم. فهو افظل واتم في ذلك. قال فوحد الله وكبره ثلاثا. يعني قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثلاثا. كيف وحده؟ بينها

55
00:22:30.000 --> 00:22:50.000
في في الحديث الذي في الرواية التي بعدها كمل الحديث قال وقال لا اله الا هذا هو وحده فسر الاجمال اجمل فقال وحد الله وكبره. في رواية للنسائي قال وحمده

56
00:22:50.000 --> 00:23:10.000
فسره بقوله لا اله الا اما التكبير فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ووحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هذه له الحمد وهذه قال وحمده في رواية

57
00:23:10.000 --> 00:23:30.000
لابي داوود والنسائي قال يحيي ويميت له الملك وله الحمد يحيي ويميت. وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده. في رواية لابن ماجة وحده لا شريك له. انجز وعده ونصر عبده

58
00:23:30.000 --> 00:23:50.000
وهزم الاحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. هذه هي نفس الثلاثة الاولى التي ذكرت في رواية وحده ثلاثا. كبر الله ووحده ثلاث نية. كبر التكبير ثلاثا وقال

59
00:23:50.000 --> 00:24:20.000
لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره ثلاثا. لكن هل هي ثلاثا متوالية؟ لا بين ان ما دعا بين هذه الاذكار. دعا بين هذه قال ثم ثم دعا بين ذلك يعني قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

60
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم دعا دعاء طويلا. ثم عاد فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والى اخره. ثم دعا هل دعا ثلاثا؟ ام دعا

61
00:24:40.000 --> 00:25:10.000
ووحد وكبر ثلاثا. هذه محل خلاف بين العلماء. منهم من قال ثلاثا واخذا من قوله ثلاث مرات. قال مثل ذلك ثلاث مرات. ومنهم من قال دعا مرتين اخذا قوله ثم دعا بين ذلك بين التهليلات فالذي بين هذه الثلاث اثنتان

62
00:25:10.000 --> 00:25:40.000
لكن الظاهر الاول وان البينية هنا بمعنى مع ذلك. بمعنى مع ذلك لكن المقصود بها ان تكون في في الغالب بين التهليلات والتكبيرات قوله انجز وعده اه هو ما وعد الله بنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وفتحه

63
00:25:40.000 --> 00:26:10.000
انا فتحنا لك فتحا مبينا فجاء الفتح. ونصرته تأييده ورفعة شأنه. كل ذلك نصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم. في على اعدائه. وهزم الاحزاب وحده الاحزاب اما المراد بهم الذين تحزبوا عليه يوم الخندق والاحزاب. لانه لانه هزمهم

64
00:26:10.000 --> 00:26:30.000
عز وجل بغير قتال ارسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها بغير قتال هزموا وقذف في قلوب واما انه هزم الاحزاب آآ كل من تحزب على النبي صلى الله عليه وسلم. هزمهم

65
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
بقتال وبغيره. اما بغيره فواضح مثل هذه. واما بقتال فكما قال عز وجل وما رميت رميته ولكن الله رمى. النبي صلى الله عليه وسلم رمى والصحابة رمى عليهم التراب واشعة الوجوه

66
00:26:50.000 --> 00:27:20.000
والصحابة رموا بالنبال فقتل الاعداء. منهم من اصابه منهم منهم من غير المهم بان لله وقدره وهو الذي اعان على ذلك فيكون وحده من هذا الشيء بتقريره وحده وامره عز وجل. المهم ان كان المقصود بها

67
00:27:20.000 --> 00:27:50.000
الاحزاب فهي معروفة خندق كانت في شوال سنة اربع او خمس على الخلاف بين العلماء في اه ثم نزل الى المروة بزيادة عند النساء ثم نزل ماشيا. من الصفا الى المروة. هنا

68
00:27:50.000 --> 00:28:20.000
السعي بين الصفا والمروة فيه سنن وواجبات. الواجب ان يستوعب ما بين الجبلين بالمشي بان يسعى بينهما سبع مرات. بين الجبلين والمستحب ان يرقى عليهما وان يمشي في موضع المشي ويسعى في موضع السعي او يهرول في موضع الهرو

69
00:28:20.000 --> 00:28:50.000
وهو ما بين العلمين الابطح مكان الاضحى. فاذا لو ان شخصا اختصر على الواجب ادى النسك. لكنه لم يفعل المستحب. والواجب هو ما بين الجبلين حتى التصاق الجبل في الارظ في اعلى الارظ نهاية الصفا هذا هو الحد الواجب

70
00:28:50.000 --> 00:29:20.000
الى نهاية الجبل مع الارظ من جهة المروة. ولذلك الان معلم واضح بانه اذا انتهى يرتفع قليلا يكون فيه صعود هذا محل الصعود وهذا نهاية الواجب. ونهاية وحد ايضا العربات. العربات

71
00:29:20.000 --> 00:29:50.000
الصعود هو المستحب. الصعود هو المستحب. يقول ثم نزل ماشيا الى المروة اه هنا الظاهر ان هذا في نعم هو هو كما هو في النسك في هو في القدوم طاف ماشيا. وهل ركب صلى الله عليه وسلم ام طوافه الراكب كان يوم؟ لانه جاء في حديث ابن عباس انه ركب

72
00:29:50.000 --> 00:30:20.000
صلى الله عليه وسلم. وهل انه ركوبه هذا كان في هذا الطواف في بعض الاشواط ام كان في طواف الافاضة او كان في طواف الافاضة وايضا جاء هذا في حديث لجابر اخر. حديث جابر انه وايضا عند مسلم انه طاف على

73
00:30:20.000 --> 00:30:50.000
بعير ليراه الناس وليشرف وليسألوه فان الناس غشوه. هل هذا طافه يقصد هذا الطواف او طواف الافاضة. الظاهر انه كان في طواف في الطوافين. لما غشاه الناس وكثروا عليه ركب. بعدما بدأ

74
00:30:50.000 --> 00:31:30.000
الطواف. وكذلك في طواف الافاضة او طواف الوداع او طواف الوداع لابن عباس رواية صرح فيها بان النبي صلى الله عليه وسلم مشى اولا فلما كثر عليه الناس وهذا الحديث في صحيح مسلم وابن القيم بعد ما جمع هذه الروايات رجحه

75
00:31:30.000 --> 00:32:00.000
هذا رجح انه في طوافه لما غشيه الناس ركب صلى الله عليه وسلم. لانه كان الناس يقربون منه ليقتدوا به فركب ليروه. في هذا الكلام عدة مسائل من النسك ذكرها النووي وغيره منها ان السعي يشترط فيه ان

76
00:32:00.000 --> 00:32:30.000
يبدأ من الصفا يبدأ في الصفا وينتهي بالمروة. كل شوط يبدأ من وين تبي المرأة؟ وهي سبعة اذا بدايته كله من الصفا ونهايته كله في المروة. آآ وهذا هو فعله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا يصح الا هو. ثانيا اه

77
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
من مما ينبغي ويستحب ان يرقى على الصفا والمروة. لانه جاء في هذه الرواية قال حتى رأى البيت ولما ذكر المروة قال صنع على المروة مثل ما صنع على الصفا اذا رقى على المروة رقي على المروة حتى رأى

78
00:32:50.000 --> 00:33:20.000
ومن الفوائد ايضا اه استحباب استقبال القبلة واستحباب هذا الذكر الذي مر هو دعاء وان يطيل فيه. وان يطيل فيه ولا بأس ان يرتاح لان من الناس من يتعب ومن شدة التعب يخفف هذا الوقوف. استريح

79
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
ويستقبل لاجلي لان الذكر وفعله مقدم على القيام لنتعارض عندنا قيام النبي صلى الله عليه وسلم مقامها مستقبل القلب. هذي سنة. ودعا وكررها ثلاث دل على انه مبالغ فيه والاصل فيها اقامة ذكر ذكر الله كما قال انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة

80
00:33:50.000 --> 00:34:20.000
فاذا كان تعب جدا لا يستطيع ان يقف. فلو جلس على كرسي او مستقبل القبلة او على الارض مستقبل القبلة ودعا فهنا حصل السنة المقصودة شعيرة المقصود ولا شك ان القيام افضل. لان القيام يدخل في عموم وقوموا لله قانتين. هذا قيام لله وقنوت طول

81
00:34:20.000 --> 00:34:50.000
قنوت مع الذكر. كذلك الوقوف على المروة. كذلك الوقوف على المروة يكون بمثل ما كان على على الصفاء من استقبال القبلة. والظاهر والله اعلم انه ظاهرة انه يقول الدعاء الاية. انه يقول الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله. هذا ظاهر النصب لكن

82
00:34:50.000 --> 00:35:30.000
يعني يستبعد لانه عموم فعل او عموم والاية اصل ايرادها للاستدلال. فما بقي الا الاستدلال هناك الا ان يقال انها بقيت ذكر. ونسك فيفعل في بداية كل شرط لان الشوط الثاني يبدأ من هناك. الشوط الثاني يبدأ من المرور. وينتهي بالصف

83
00:35:30.000 --> 00:36:00.000
فاذا جاء الى الصفا كرر ما هنالك لانه بدء جديد بشوط ثالث وهكذا. فهذا مما يقوي القول انه يقال ذكر كله الذكر واضح انه يكرره لكن الاية يقول اه حتى اذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. سعى هنا بمعنى رمل كما في رواية عند ابي داوود

84
00:36:00.000 --> 00:36:30.000
رمل وهو الجلي. وهنا يكون شديدا ليس كمثل الرمل عند الكعبة دون دون الجري. لأ هنا هنا بشدة. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع الا شدا ومن رآه يرى مئزره يدور ويشتد مما يدل على انه

85
00:36:30.000 --> 00:37:00.000
وهذا يقول جمهور العلماء انه خاص بالرجال النساء ليس لهن ذلك. ليس لهن ذلك وبعض العلماء استدل بفعل من هو من فعلها سبب لشرعية السعي بين الصفا والمروهية هاجر وانها شدت في هذا المكان. انها لما نزلت في في ما بين الوادي في البطحاء

86
00:37:00.000 --> 00:37:30.000
ان هنا الابطح يعني البطحاء لان هنا الوادي بين بين جبلين جبل المروة وجبل الصفا. وهذا الوادي هذا الوادي في وسطه بطحان. فاذا جاؤوا اليه غرزت اقدامهم. فيتعبون يكون يعرقله فيشتدون الان ذهب الوادي بلط المكان هل ذهب

87
00:37:30.000 --> 00:38:00.000
السنة لا. ليس هذا. لان هذه شعيرة. لانه من مقام ابراهيم هذا الطبق ال إبراهيم من مقام آل إبراهيم هذا المكان لأن هاجر وام إسماعيل وهي لما جاءت كما في حديث ابن عباس في الصحيح لما جاءت في الابطح شدت في مشيها فاستدل بعض

88
00:38:00.000 --> 00:38:30.000
العلماء انه بفعلها لكن فعلها ما كان عندها احد. والمرأة عورة عندنا عورة وفعلا لامرأة يعني مثل ما يتعارض عندنا حضور المرأة للمسجد متطيبة او متجملة او يخشى عليها الفتنة

89
00:38:30.000 --> 00:38:50.000
اوبئة الفتنة لا لا هذي قضية اخرى اقصد اقصد التشريع هل المرأة اليس المرأة يجوز لها ان تذهب الى المسجد بيتها خير لها. لماذا؟ لعموم قوله وقرن في بيوتكم. فهنا اذا تعارضت

90
00:38:50.000 --> 00:39:10.000
ما يقدموه قالوا هنا لانها اذا جرت انكشف ساقها انكشف جسمها فتاتن جسمها فهذه وقد يجرؤها على اما اذا بقي ابقيت على محافظة على هذا الشيء في عموم الاحكام الشرعية بقيت

91
00:39:10.000 --> 00:39:30.000
على هيبتها. انظر الى الان النساء الذي يخرجن وذهبن وكذا. عندهن جرأة يطلعن بالقنوات يلقى مقابلات. وجرأة وهي اصلا متحجبة وكذا من الذي جرأها؟ الا انها خرجت في اشياء اخرى واذن لها بها فمثل هذه لذلك

92
00:39:30.000 --> 00:39:50.000
قول جمهور العلماء ان المرأة لا يشرع لها الرمل بين العلمين قول قوم خاصة انه ورد مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم احرجن معه ولم ولم يذكر عنهن ذلك

93
00:39:50.000 --> 00:40:20.000
قال حتى اذا صعدتا مشى. في رواية عند احمد حتى اذا صعدتا الشق الاخر الشق الاخر من الوادي عند الحجر مشى يعني ترك الرمل حتى اتى المروة فرقي عليه فيها حتى نظر الى البيت هذه زيادة عند الامام احمد. هذه تفيد انه حتى المرء من عند المروة ينظر الى البيت ويرقى عليها

94
00:40:20.000 --> 00:40:50.000
قال ففعل على المروة كما فعل على الصفا. من ايه؟ استقبال القبلة والذكر والدعاء فيبقى قضية ما ذكرت لكم هي مسألة الاية الاية واليك كونها بداية شوط جديد تبقى هذه من مناسك بداية الشوط. وهي محتملة يعني

95
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
الجزم فيها بالنسبة لي يعني فيه فيه صعوبة. هل هي فعلها؟ لانه لم يصرح بفعلها. وهذا العموم قوله وفعله يشملها. حتى اذا لكن هنا قال كما فعل على الصفا بينما هناك الاية ما قرأها على قرأها على

96
00:41:10.000 --> 00:41:30.000
مات الى الصفا. يعني ما قرأها لما رقى على الصفا وفعل عليه انما لما اقبل الى الصفا قال ابدأوا بما بدأ الله من فراغ ثم قال حتى اذا كان اخر طوافه على المروة

97
00:41:30.000 --> 00:42:00.000
من معنى آآ يبين ان اخر نهاية الطواف يكون عند المرضى هذا من جهة. ثم ان هنا مغيئة بشيء. قال حتى اذا كان اخر طواف على المروة فقال هنا محتملا ان انها بمعنى حتى اذا كان اخر طوافه على المروة

98
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
يعني حتى اذا لها غاية طيب ثم قال فقال قال لو اني في رواية لاحمد قال يا ايها الناس لو اني استقبلت من امري ما استجبرت لم اسق الهدي وجعلت

99
00:42:20.000 --> 00:42:50.000
عمرة كل هذا لبيان انه صلى الله عليه وسلم ما يمنعه من التحلل الا سوق الهدي. ليس لاجل ان القران افضل. او ان افضل من التمتع لان منع تحول الى عمرة تمتع فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه انما

100
00:42:50.000 --> 00:43:10.000
آآ بين لهم ان الذي منعه ليس لافضلية القران وانما لوجود لو اني استدبرت لو استقبلت من امري ما استدبرت يعني لو علمت ما هو مستقبل من امري في هذه الحجة

101
00:43:10.000 --> 00:43:30.000
هو الان علمته حال الوضع الذي مضى في الزمان لو علمته لما سقت الحب. هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم لا يعلم لا يعلم الغيب. لا يعلم الغيب

102
00:43:30.000 --> 00:44:00.000
ولذلك هو صلى الله عليه وسلم متمتع آآ حكما قارن حقيقة بامرين الامر الاول بحرصه عليه وانه لم يمنعه منه الا العجز العجز الشرعي مو العجز الحقيقي. انه منعه الشرع من ان يحل

103
00:44:00.000 --> 00:44:30.000
لقوله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحله هو يوم النحر. ثم الامر الثاني الامر الثاني انه متمتع بالقران لان القراءة القران تمتع تمتع لانه اتى بحج وعمرة في سفرة. وليس التمتع هو فقط ان يتمتع الانسان بالحلم. لا التمتع

104
00:44:30.000 --> 00:45:00.000
المعنى بالاصالة هو ان يتمتع بنسكين في سفرة واحدة. بنسكين في سفرة واحدة منفصلين هذا الذي اسمه التمتع. ومقترنين هذا الذي اسمه؟ القران. ولذلك عليهما الهدي لانه ما اتيا ابن سكين في سفر الرعد. المعنى الثاني للتمتع المعنى الخاص هو التحلل او

105
00:45:00.000 --> 00:45:30.000
التمتع بالحل بعد اين؟ بعد ان حرم عليه. وهذا الذي يفهمه الناس. هذا الذي يفهمه الناس ويظنون فقوله وجعلتها اي عمرة تمتع هنا قضية اخذ منها العلماء الحنابلة انه يجوز للقارن والمفرد

106
00:45:30.000 --> 00:46:00.000
ان يفسخ الحج او القران الى عمرة متعة بل هو الافضل. النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يعتمروا لذلك قال فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة هذه فيها قضية قضية هل يجوز

107
00:46:00.000 --> 00:46:30.000
لمن تلبس بالحج مفردا او تلبس بالقران ان يتحول الى يتحول الى عمرة جمهور ما يجوز. طيب وهذا الحديث يقال خاص. في ذلك الوقت. لانه تحول من لعموم قوله واتموا الحج والعمرة لله. وهذا الفعل قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

108
00:46:30.000 --> 00:47:00.000
ان يبين لهم ان ما كانت تعتقده الجاهلية من التحريم او المنع انه باطل ولذلك فعله وامر لكن الصحيح انه جائز بل ومستحب وهو مذهب الامام احمد واهل الحديث ان يحول القران الى عمرة بقصد التمتع. هل تعرفونه

109
00:47:00.000 --> 00:47:20.000
لكن الجمهور يكون ممنوع وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بعموم الاية لكن الصحيح انه جائز لانه فعله علي ابن عباس بل كان ابن عباس يرى ان من لم يسق الهدي يجب عليه ان يحوله الى عمرة. يجب

110
00:47:20.000 --> 00:47:40.000
كما هو قول ابن حزم وغيره. وهذا لا. اما وجوبا فلا. الذي لم يسرق يا شيخ القارئ القطر. القارن هو المفرد لان المفرد قد يسوق الهدي. المفرد قد يسوق الهدي تطوعا فيلزمه البقاء. نعم ولا على افراده ما يحل له ان يتحول

111
00:47:40.000 --> 00:48:00.000
لانه يقول حتى يبلغ الهدي محله المفرد لا يسبق الهدي يجوز له انه لا يسبق الهدي المفرد ما يجب عليه وشوق الهدي بالمناسبة سوق الهدي ليس هو ان تهدي اذا جاء يوم النحر. هو ان تسوق الهدي

112
00:48:00.000 --> 00:48:30.000
قبل ان تطوف بالكعبة طواف القدوم او العمرة. كل من ساق الهدي لا يحل له ان يحل سواء كان مقارنا او مفردا او متمتع. اذا ساق الهدي من او من بعد الميقات او من قبل الميقات. يعني انت الان لو احرمت بعمرة متمتعا وسقت الهدي

113
00:48:30.000 --> 00:48:50.000
معك حملته معاك بالسيارة وحددته هذا هدي. وطفت تقصر نقول لك ما تقصر. انت متمتع لكن ما تحل الا يوم النحر. كذلك القارن كذلك المفرد. لكن الان القارن الذي قرنه

114
00:48:50.000 --> 00:49:10.000
وما ساق الهدي يشتري الهدي يوم يوم العيد او مشتريه بكوبون من البنك هذا ما ساق الهدي هذا مو سوق هذا توكيل يذبح عنه يوم العيد ما هو سوق هدي. واضح؟ فهؤلاء يعتبرون قارنين غير سائقي الهدي

115
00:49:10.000 --> 00:49:30.000
فهو يحل له ان يتمتع ويفسخ. هذا الفسخ لا يجوز الذي قلنا يفسخ نقارن الى او مفرد الى متمتع لا يجوز الا بشرط. الشرط اين بشرطين؟ الشرط الاول ان لا يكون ساق الهدي

116
00:49:30.000 --> 00:50:00.000
الشرط الثاني ان ينوي التمتع. لا ينوي التخلص من الحج. لانه قد يندم يقول الله انا ليش ماني حاج هالسنة؟ جاء ظرف من الظروف كذا فقال احولها الى عمرة وارجع الى اهله نقول لا لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. انما ابيح لك ان تحولها الى عمرة تمتعا

117
00:50:00.000 --> 00:50:30.000
وتأخير الدخول في الحج الى يومين. هذا هو ليس للتخلص. هناك صورة ثانية من دخل متمتعا اصلا هو ناوي الحج لكنه احرى بالتمتع ولم يسق الهدم ولما وصل الى مكة طاف وسعى وقصر للعمرة. ثم بدا له ان يرجع ويترك الحج. يجوز

118
00:50:30.000 --> 00:50:50.000
مشكلة يجوز. لانه ما دخل في الحج. هو الان مسافر الى مكة لاجل الحج ما دخل في الحج. دخل في العمرة. فادى العمرة اتمها والله يقول واتموا الحج والعمرة لله. دخل بالعمرة واتمها ولم يدخل

119
00:50:50.000 --> 00:51:10.000
بالحج ليس عليه. ففرق بين من قرن او افرد واراد ان يتمتع لاجل ان يتخلص من الحج نقول لا هذا لا يجوز وفرق بين من؟ اعتمر متمتعا ثم بعد ما انتهى من العمرة بدا له او قبل ان ينتهي من العمرة بدا له

120
00:51:10.000 --> 00:51:30.000
يقتصر على العمرة ويرجع جائز لانه لم يدخل فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. في رواية في الصحيحين قال فقال

121
00:51:30.000 --> 00:51:50.000
صلى الله عليه وسلم احلوا من احرامكم وطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا واقيموا حلالا حتى اذا كان يوم التروية فاهلوا بالحج واجعلوا الذي التي قدمتم بها متعة. هذه الرواية

122
00:51:50.000 --> 00:52:10.000
تفصيل قال لهم احلوا لما قصر عند لما وقف عند المرء لم يقصر صلى الله عليه وسلم لانه قارئ ساق الهدي وقارن لا يستطيع ان يقصر فبقي على احرامه. فهنا

123
00:52:10.000 --> 00:52:30.000
قال لهم احلوا من احرامكم. هذا الامر الذي الزمهم به. الان وجب على كل من لم يسق الهدي ان ان يحج لذلك حلوا كلهم الا الذين ساقوا الهدي كابي بكر وطلحة والزبير وجماعة من الصحابة ساقوا الهدم

124
00:52:30.000 --> 00:53:00.000
لم يحنوا. قال فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. هذا قال فطوفوا كأنه قبل ان يبدأوا بالطواف. لما دخل مكة. ثم قالوا اقيموا حلالا. هنا قال وقصروا ولماذا ما قال وحلقوا؟ الحج بعد اربعة ايام فيحتاجون الى فهنا يقول العلماء

125
00:53:00.000 --> 00:53:30.000
متع اذا جاء قرب الحج الافضل له التقصير. وحديث رحم الله المحلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين. هذا في في المعتمر بلا حج او متمتع بعيد زمنه عن عن الحج. نعم عندك سؤال؟ ثم قال واقيموا حلالا حتى اذا

126
00:53:30.000 --> 00:53:50.000
كان يوم التروية. يوم التروية معروف هو اليوم الثامن من ذي الحجة. لماذا سمي يوم التروية؟ لانهم كانوا يتروون فيه من الماء مع يحملونه الى منى ثم الى عرفة ويرون الابل لان الابل ستمكث عدة ايام فيروون الابل قد

127
00:53:50.000 --> 00:54:20.000
ثلاث ايام اربعة ايام. ويوم سبعة كانوا يسمونه يوم الزينة. كانوا يزينون الابل مجهزين اليوم التروية ليزينونها ويزينون الهودج ويزينون الرحم. ويوم اه التروية ثامن وتسعة يوم عرفة وعشرة يوم النحر. ويوم يقال ايضا يوم يوم الحادي عشر

128
00:54:20.000 --> 00:54:50.000
الرؤوس ويوم الثاني عشر النفر الاول ويوم الثالث عشر النفر الاخر. كل شيء بقي وبقيت اسماء شرعية هي اسماء عند العرب ثم بقيت اسماء شرعية فاهلوا في الحج واجعلوا التي قدمتم بها عمرة. يعني عمرة عمرة تمتع. بها متعة

129
00:54:50.000 --> 00:55:20.000
اذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على جواز فسخ الحج الى عمرة التمتع بشرطه هل يجوز ادخال الحج على العمرة؟ حديث عائشة الذي سيأتيك فيه ان امرها هي مو كانت متمتعة اصلا. من من المدينة وهي متمتعة. امرها بادخال الحج على العمرة. فصارت

130
00:55:20.000 --> 00:55:40.000
مقارنة فدل ذلك على الجواز. والصحيح انه جائز لذي العذر ولغيره. لذي العذر كعائشة اول الذي لا يتمكن من اداء العمرة لعذر بسبب يا شيخ. لسبب ولغيره. حتى بدون سبب يجوز

131
00:55:40.000 --> 00:56:04.250
الامر الحديث دل على اصل الجواز. بقي قضية ادخال العمرة على مو ادخال الحج على العمرة هذي التي ذكرناها لكم قبل قليل انها الجمهور على عدم الجواز. قال سراقة ابن

132
00:56:08.650 --> 00:56:10.350
