بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ رحمه الله تعالى كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة وماء يكره استعماله استعماله مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء بئر بمقبرة. وماء اشتد حره او برده او سخن بنجاسة او سخن بمغصوب لو استعمل في طهارة لم تجب او في غسل كافر او تغير بملح مائي او بما او بما لا يمازجه كتغيره كتغيره بالعود القماري قطع الكافور والدهن ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث وماء لا يكره استعماله ماء البحر والابار والعيون والانهار والحمام. والمسخن بالشمس والمتغير بطول المكث او بالريح من نحو ميتة او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضعا الثاني طاهر يجوز يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء انزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم المؤلف رحمه الله الماء الطهور الى اربعة انواع وقال وهو اربعة انواع الاول ما يحرم استعماله وذكرنا انه على اقسام اربعة والثاني ماء ما يرفع حدث الانثى دون الرجل وهو ما خلت به والثالث قوله وماء يكره استعماله. هذا النوع الثالث من انواع المياه ما يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه فان احتيج اليه زالت الكراهة لان القاعدة ان المكروه يزول اه لادنى حاجة. قال وهو ماء بئر بمقبرة والمقبرة هي موضع دفن الموتى هي موضع دفن الموتى وقوله وماء بئر بمقبرة سبب الكراهة قالوا لانه ربما تسرب شيء من صديد الموتى ونجاستهم الى هذه البئر فنجسها لاحتمال ان يتسرب شيء قالوا بالكراهة وسبق ان القول الثاني في هذه المسألة انه لا يكره وذلك لان الاصل عدم تسرب شيء من ذلك ولان ايضا الاصل في بني ادم احياء وامواتا الطهارة قال رحمه الله وما اشتد وما ان اشتد حره او برده يكره هذا ايضا من الماء المكروه ما اشتد حره او برده وظاهره سواء كان استعماله صيفا ام شتاء حتى لو استعمل ما ما اشتد حره في الشتاء او ما اشتد برده في الصيف فانه يكره وعلة الكراهة امران الامر الاول انه يتأذى بذلك ان المتوضيء والمستعمل له يتأذى بذلك وثانيا انه يمنع الاسباغ وكمال الطهارة انما اشتد حره وبرده فانه يمنع الاسباب وكمال الطهارة ولهذا قالوا انه يكره آآ ما اشتد حربه او برده ولكن الصواب انه لا يكره صوابا في في هذه المسألة انه لا كراهة لانه لا دليل على الكراهة ولكن هل يثاب الانسان على استعماله لهذا الماء او لا يعني اذا استعمل ماء قد اشتد حره او اشتد برده الجواب ان لم يجد سواه فانه يثاب على ذلك ويكون اجره على قدر ما حصل له من المشقة واما اذا وجد غيره فحينئذ لا يثاب بل هو الى الاثم اقرب منه الى الاجر والى الوزر اقرب منه الى الاجر وهذا بناء على القاعدة وهي ان المشقة انما يثاب الانسان عليها اذا كانت ملازمة للعبادة. لا تنفك عنها بحيث انه لا يمكن ان يؤدي العبادة الا مع وجود هذه المشقة. فحينئذ يثاب على ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اجرك على قدر نصبك واما اذا لم تكن المشقة ملازمة بان كانت منفكة بحيث انه يمكن ان يفعلوا العبادة من غير مشقة فحينئذ لا يثاب على ذلك بل هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر يقول المؤلف رحمه الله او سخن بنجس ايضا هذا مما يكره اذا سخن او سخن بنجاسة او سخن بنجاسة وعلة ذلك امران علة الكراهة امران الامر الاول احتمال وصول النجاسة الى هذا الماء انه يحتمل ان تصل النجاسة الى هذا الماء والعلة الثانية او الامر الثاني كونه سخن بايقاد النجاسة واستعمالها واستعمال النجاسة مكروه والحاصل من المكروه مكروه اذا او سخن بنجاسة العلة الكراهة امران. الامر الاول احتمال وصول النجاسة الى هذا الماء والامر الثاني والعلة الثانية كونه سخن بالنجاسة واستعمال النجاسة مكروه والحاصل من المكروه مكروه وقوله او سخن في نجاسة هذا مقيد بما لم يتحقق وصول دخان النجاسة اليه فان تحقق وصول وصول الدخان اخوان النجاسة اليه فانه ينجس به. اذا يقول قوله من من المكروه او سخن بنجاسة نقول هذا مقيد بما اذا لم يتحقق وصول دخان النجاسة الى الماء. فان تحقق فانه ينجس وهذا ايضا مبني على ان الاستحالة لا تطهروا النجاسة مبني على ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة فان قلنا بالقول الراجح وهي ان وهو ان النجاة ان النجاسة تطهر بالاستحالة فانه حتى لو تحقق وصول النجاسة فانه لا ينجس فهمتم؟ اذن فيما اذا سخن بنجس الماء اذا سخن بنجس له حلال الحالة الاولى الا يتحقق من وصول النجاسة. الا يتحقق بل يكون هناك احتمال فحينئذ يكون هذا الماء مكروه والحال الثاني ان يتحقق وصول النجاسة وصول الدخان النجاسة. فالمذهب انه يكون نجسا في هذه الحال لان النجاسة لا تطهر بالاستحالة وعلى والقول الثاني انه يكون طهورا ويبقى على طهوريته وذلك لان لان النجاسة تطهر بالاستحالة لان حينئذ انتقلت من عين الى عين اخرى وعلى كل حال القول الراجح في هذه المسألة ان ما سخن بالنجاسة انه طهور غير مكروه لانه لا دليل على الكراهة سواء تحقق وصول النجاسة ام لا فان تحقق فان لم يتحقق وصول النجاسة فالامر ظاهر لان الاصل الطهارة وان تحقق وصول النجاسة فالقول الراجح ان النجاسة تطهر بالاستحالة فعلى كلا الاحتمالين يتغير ولا يكون مكروها يقول المؤلف رحمه الله او سخن بمغصوب يعني او سخن الماء الطهور بمغصوب يعني بشيء مغصوب وذلك لان هذا التسخين لان التسخين ناتج عن اثر فعل محرم وما نتج عن اثر الفعل المحرم يكون مكروها فيكره بانه اثر محرم فهمتم والقول الثاني انه لا كراهة. نعم الفعل كونه غصب هذا الشيء هذا محرم اما الماء المسخن بالمغصوب فلا وجه لذلك. وذلك الانفكاك الجهة كما سبق يقول المؤلف رحمه الله او استعمل في طهارة لم تجب يعني انه يكره ايضا استعمال الماء في طهارة لم تجب. او انه اذا استعمل في طهارة غير واجبة فانه يكون مكروها رجال الطهارة التي لا تجب تجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة بشرط ان تعم الأولى المحل انتبه الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. بشرط ان تعم الأولى المحل فلو فرض مثلا انه غسل يده كاملة هذي غسلة اولى الثانية والثالثة هذه طهارة من الواجب مستحبة لكن لو انه غسل يده في المرة الاولى ولم يستوعب ثم غسلها ثانية فهذه كلها تكون واحدة تكون واجبة. اذا قوله او استعمل في طهارة لم تجب مثال ذلك نقول الطهارة التي لا تجب فتجديد الوضوء. يعني استعمل في طهارة مستحبة تجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة وكذلك ايضا لو استعمل في غسل مستحب كالغسل للاحرام وغسل عيدين وغسل الجمعة على القول بانه ليس بواجب وعلم من قوله رحمه الله او استعمل في طهارة لم تجب انه اذا استعمل في الطهارة الواجبة فانه يسلبه الطهورية. وحينئذ يكون طاهرا لانه استعمل في رفع حدث لانه ماء قليل استعمل في رفع الحدث والماء القليل اذا استعمل في رفع الحدث فانه يسلبه الطهورية ولكن ما هو الماء المستعمل الماء المستعمل ما تساقط من الاعضاء هذا هو الماء الذي يتساقط من الاعضاء لان الغسل اولا الغسل جريان الماء على العضو هذا هو الغسل. الغسل ان يجري الماء على العضو فلو ان شخصا مثلا بل يده بالماء ومسح بها يده فان هذا لا يجزئ لان هذا يسمى مسحا ولا يسمى الغسل اولا هو جريان الماء على العضو الذي يتساقط من جريان الماء على العضو في الغسة الاولى هذا استعمل في رفع حدث فيكون طاهرا واما ما تساقط من الغسلة الثانية والثالثة فيكون طهورا مكروها على المشهور والقول الراجح ان ان استعمال الماء سواء استعمله في طهارة واجبة ام في طهارة مستحبة لا يسلبه الطهورية وذلك لان الاصل هو الطهورية حتى حتى يتغير الماء النجاسة او تتغير اوصافه في النجاسة اما اللون او الطعم او الرائحة يقول المؤلف رحمه الله او في غسل كافر. يعني او استعمل في غسل كافر او استعمل بغسل كافر فانه فلا يسلبه الطهورية ولو ان كافرا اغتسل فان هذا الماء يكون طهورا لكنه مكروه وسبب الكراهة قالوا للخلاف في سلبه الطهورية اما كونه مكروها فلانه لم يرفع حدثا استعمل في غسل كافر ليس اسلام كافر لا كافر استعمله استعمل الكافر هذا الماء واغتسل به هذا الماء طهور ومكروه طهور ومكروه ما الدليل؟ اولا ما الدليل على انه طهور يقول الدليل على ذلك انه لم يرفع حدثا لم يرفع حدثا لان الكافر ليس من اهل النية لانه الكافر ليس من اهل النية فالحدث لا يرتفع الا ممن كان اهلا والكافر ليس اهلا للغسل واما كونه مكروها فللخلاف في سلبه الطهورية لان من العلماء من قال انه ايش؟ يكون طاهرا في هذه الحال اذا ما استعمل في غسل كافر نقول حكمه على المذهب انه طهور ومكروه طيب نحتاج الى الدليل على انه طهور وعلى الدليل انه مكروه. اما الدليل على انه طهور آآ دليل ذلك تقول ان الماء باق على اصله لانه لم يستعمل في رفع حدث فهو لم يرفع حدثا الكافر ليس من اهل النية حتى يقال ان حدثه يرتفع واما الدليل على كونه مكروها قالوا للخلاف في سلبه الطهورية. لان من العلماء من قال انه آآ يكون طاهرا في هذه الحال وان غسل الكافر يسلبه الطهورية والقول الثاني في اه هذه المسألة انه طهور غير مكروه. انه لا يكره وذلك لان الاصل هو الطهارة طيب ثم قال المؤلف رحمه الله او تغير بملح مائي هذا هو القسم الثامن مما يكره استعماله عدم الاحتياج اليه كده ولا لأ لا مو باربعة فقط ما يكره استعماله عدم الحاجة اليه. الاول المقبرة بالمقبرة ذكرنا المؤلف رحمه الله قال ما انواع؟ ماء يحرم استعماله وماء لا يرفع الحدث وماء يكره استعمالهم عدم الاحتياج اليه. الذي يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه ذكر المؤلفة الانواع هذا هو الثامن قوله او تغير بملح مائي هذا هو القسم الثامن مما يكره استعماله مع عدم الحاجة اليه قولوا او تغير يعني الماء الطهور بملح مائي والملح المائي ما كان اصله الماء فانه في هذا الحال يكون طهورا مكروها اما كونه طهورا فلان الملح المائي اصله الماء واما كونه مكروها فللخلاف في سلبه الطهورية وعلم من قول المؤلف رحمه الله او تغير بملح مائي انه لو تغير بملح معدني الذي ليس اصله الماء فانه يسلبه وقيل انه كالماء ان المنح المعدني بالماء وهذا هو القول الراجح وبناء على هذا نقول الماء اذا تغير بملح سواء كان مائيا ام كان معدنيا فانه يبقى على وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله او فيما لا يمازجه هذا هو القسم التاسع يعني استعمال الماء المتغير بما لا يمازجه ومعنى لا يمازجه اي لا يخالط اجزاء الماء فيكون طهورا مكروها اما كونه طهورا فلان التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة تغير هنا المجاورة وليس عن ممازجة واما كونه مكروها وللخلاف في سلبه الطهورية والفرق بين الممازج وغير الممازج ان الممازج هو الذي يذوب في الماء ويختلط معه واما غير الممازج فهو ما لا يذوب في الماء الدهن وقطع الكافور الدهن هل يذوب في الماء بيطفو فوق الماء كذلك ايضا قطع الكافور فاذا تغير فانه لا يكره لان التغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة واختلاط يقول او بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري القماري بفتح القاف نسبة الى بلدة قمار بلاد في الهند فلو ان فلو ان شخصا وضع عودا قمريا في الماء فان هذا الماء طهور ولكنه يقول مكروها مكروه مع بقائه على الطهورية والسبب للخلاف في سلبه الطهورية قال وقطع الكافور قطاع الكافور بان تغير الماء في هذه الحال يكون عن مجاورة وليس عن ممازجة واختلاط وعلم من قوله رحمه الله قطع ان الكافور وكذلك ايضا عود القمار القماري انه لو سحق وسحق ودق ووضع في الماء فانه يسلبه الطهورية لانه حينئذ يكون تغيره عن ممازجة ومخالطة لا عن مجاورة لان الاجزاء حينئذ تتحلل في هذا الماء واضح يا رزق. نعم طيب اذا قطع الكافور عود القمر القماري وقطع الكافور نقول اذا وضعت في الماء فانها لا تسلبه الطهورية. ولكنه يكون مكروها لماذا لا تسلب الطهورية كان التغير عن مجاورة يا عم مازجة ومخالطة ويقول مكروها للخلاف في سلبه الطهورية طيب لو ان قطع الكافور او العود القماري لو انها دقت سحقت ودقة وذرة في الماء واختلطت به. حينئذ تسليمه الطهورية. اذا يقول مفهوم قوله كالعود القماري وقطع الكافور ان القطع لو سحقت ووقعت في الماء فانها تسلبه الطهورية. على المشهور من المذهب ولكن القول الراجح انهما ما دام ان الماء لم تتغير اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الريح فانه يبقى على جمهوريته اه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث لا يكره. انما نص على ذلك مع انه لو لم يذكر لعلم المؤلف يقول ولا يكره لو لم يقل ولا يكره لعلمنا انه لا يكره فهمتم؟ ولكنه نص على ذلك دفعا لقول من قال بالكراهة قول من قال بالكراهة فان بعض العلماء قال انه يكره استعمال ماء زمزم في في رفع الحدث واستعمال ماء زمزم لا يخلو اما ان يكون في رفع حدث واما ان يكون في ازالة خبث استعمال ماء زمزم اما ان يكون في رفع حدث واما ان يكون في ازالة خبث يقول المؤلف ولا يكره ماء زمزم. يعني في رفع الحدث وظاهره سواء كان الحدث اصغر ام اكبر استعماله في الوضوء واستعماله في الغسل ليس مكروها ودليل ذلك اعني استدلوا على عدم الكراهة اولا قالوا ان النصوص الواردة في الماء لم تفرق بين ماء زمزم وغيره النصوص مطلقة لم تفرق فيما يتعلق بالوضوء والغسل بين ماء زمزم وغيره وثانيا ما ثبت في الصحيح من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وتوضأ وتوضأ قالوا ويقاس عليه الغسل في جامع ان كلا منهما ان كلا منهما رفع للحدث هذا هو تقرير المذهب وهو مذهب وهو قول الجمهور بعدم كراهة استعمال استعمال ماء زمزم في رفع الحدث الاصغر والاكبر دليلهم اولا العمومات وهو عنا النصوص الواردة في المياه لم تفرق بين ماء زمزم وغيرها وثانيا دليل خاص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه توظأ من ماء زمزم واذا توضأ من ماء زمزم فيقاس على ذلك الغسل لان كلا منهما رفع للحدث نعم يقول المؤلف الا في ازالة الخبث اما في ازالة الخبث فانه يكره يكره استعمال ماء زمزم في ازالة الخبث يعني النجاسة واستدلوا على الكراهة بامرين الامر الاول حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان العباس قال في ماء زمزم اني لا اني لا احلها مغتسل اني لا لا احلها لمغتسل وهي للشارب والمتوضأ حل فحجرها على المغتسل واباحها للمتوضأ وثانيا قالوا انما زمزم ماء مبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم انها مباركة. انها طعام طعم واذا كانت كذلك فينبغي ان تصان عن استعمالها ان تصان عن استعمالها في ازالة النجاسة احتراما وتشريفا له هذا هو التعليل ان ماء زمزم ماء مبارك فينبغي ان يصان عن استعماله في ازالة النجاسة اه احتراما له وتشريفا له وهذا هو مذهب الجمهور وهو المذهب اذا ماء زمزم بالنسبة لرفع الحدث والخبث فيه تفصيل. اما رفع الحدث الاصغر والاكبر فلا يكره واما ازالة الخبث يعني النجاسة فهو مكروه وعرفتم الدليل القول الثاني في هذه المسألة كراهة الغسل دون الوضوء انه يكره الغسل بماء زمزم طول الوضوء وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله على انه يجوز الوضوء لكن يكره الغسل او على كراهة الغسل دون الوضوء واذا كره الغسل فازالة النجاسة من باب من باب اولى واستدلوا على الكراهة في امرين اولا حديث العباس انه قال في ماء زمزم لا احلها لمغتسل وهي للشارب والمتوضأ حل وبل وثانيا قالوا ان الغسل ان الغسل يجري مجرى ازالة النجاسة ان الغسل يجري مجرى ازالة النجاسة واذا كان يجري مجرى ازالة النجاسة فانه يكون مكروها والقول الثالث في هذه المسألة اه الجواز مطلقا الجواز مطلقا بمعنى انه يجوز استعمال ما زمزم في رفع الحدث وازالة الخبث اولا انه لم يثبت النهي ليس هناك نهي وثانيا ان النصوص الواردة ايضا لم تفرق بين ماء زمزم وغيره فاذا لم يثبت النهي وكان هناك عموم فانه يجوز حينئذ استعماله ازالة في رفع الحدث وفي ازالة الخبث فاذا قال قائل ما الجواب عن قول العباس رضي الله عنه اني لا احلها لمغتسل وهي للشارب والمتوضأ حل فالجواب عنه من وجهين. الوجه الاول انه ليس صريحا بالتحريك. يعني لا يؤخذ بصريحه في التحريم وثانيا ان قول العباس اني لا احلها الى اخره ان هذا القول له اسباب فقد يكون سببه ما رآه رضي الله عنه من كشف العورات وقد يكون سببه صيانة المسجد الحرام عن الاغتسال فيه وتلويثه بالماء وقد يكون سببه التضييق على الشاربين. فربما رأى ان استعماله في الغسل فيه فيه تظييق على فلذلك نهى عنه وما دام ان هناك احتمالا فالقاعدة انه متى تطرق الاحتمال بطل الاستجلاء. ولذلك القول الراجح في هذه المسألة الجواز مطلقا الجواز مطلقا لانه لا دليل على المنع ومن منع ومن منع ازالة النجاسة وهو من منع ومن اجاز الوضوء دون ازالة النجاسة دون الغسل فقوله متناقض لان حديث العباس لا احل لمغتسل وهي للمتوضأ حل وبل. فهو صريح في اباحتها للمتوضأ المغتسل والحاصل ان استعمال ماء زمزم له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يستعمل ان يستعمل في رفع الحدث الاصغر فهذا جائز لا مو باجماع في خلاف والحل الثاني ان يستعمل في رفع الحدث الاكبر فكلاهما على مذهب الجمهور الجمهور جواز ذلك والحال الثالث ان يستعمل في ازالة النجاسة لازالة النجاسة اما الاول استعماله في الوضوء فهو جائز عند اكثر العلماء واما الثاني وهو استعماله في آآ الحدث الاكبر فمذهب الجمهور الجواز. واختار شيخ الاسلام واما استعماله في ازالة النجاسة فجمهور العلماء على ذلك والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا يكره لما تقدم من انه لم يثبت نهي عن ذلك ولانه ماء طهور فيشبه سائر المياه ثم قال المؤلف رحمه الله وماء لا يكره هذا هو القسم هذا النوع الرابع نوع من الانواع النوع الرابع قال وماء لا يقرأ كماء البحر ماء البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولان ملوحته باصل الخلقة قد يقول قائل سبق لنا ان المتغير الملح المائي مكروه طيب لماذا ماء البحر لا يكره؟ قالوا لان لان ملوحته باصل الخلقة الفرق بين قوله او تغير بمنح ماء وبين قوله وماء لا يكره كما هي البحر الفرق بينهما ان ملوحة ماء البحري باصل الخلقة بخلاف بخلاف المتغير بالملح قال والابار والعيون والانهار لا يكره لأن لعموم قوله عز لعموم الادلة وهي وينزل عليكم من السماء ماء ها ليطهركم به وانزلنا من السماء ماء قال والحمام المراد بالحمام المغتسل بالحمام محل الاستحمام وهو المغتسل وليس المراد بالحمام ما تعارف الناس عليه من انه موضع قضى الحاجة لا موضع قضاء الحاجة يسمى مرحاضا ويسمى كنيفا ونحوها اما الحمام اذا اطلق عندك عند الفقهاء فالمراد بالحمام موضع الاستحمام يعني ان ماء الحمام لا يكره لان الاصل هو الطهارة فما وجد في الحمام من ماء فالاصل طهارته قال والمسخن الشمس المسخن بالشمس لا يكره سواء سخن في انية حديد في انية خشب ام في غير ذلك وسواء سخن قصدا ام بغير قصد فانه لا يكره لان الاصل الاباحة واما ما جاء في بعض الاحاديث من انه يورث البرص هذا الحديث موضوع ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما سخن بالشمس هي لو ان شخصا وضع ماء في اناء تحت اشعة الشمس صار الماء ساخنا بسبب الشمس فاستعماله جائز من غير كراهة لانه لا دليل على ذلك. اما ما ورد في بعض الاحاديث حديث عائشة انه يورث البرص فهذا الحديث موضوع ولا يصح فلم يثبت لا نقلا ولا عقلا وطبا قال رحمه الله والمتغير بطول المكث يعني ماء بارد وضعناه في شمس ثم سخن لكن لم يشتد حر واذا اشتد حره يرجع للسابق يقول المتغير بطول المكث وهو ما يسمى بالآجن الماء العاجل الذي تغير بطول مكثه اي بطول اقامته في مقره ولو ان ماء تغير بسبب طول اقامته في مقره فانه يكون طهورا ولا يكره وذلك لان تغيره هنا ليس بامر خارج وانما تغيره بنفسه ولمشقة الاحتراز عن ذلك العلة لعدم الكراهة اولا ان تغير هنا ليس بشيء خارج وثانيا لمشقة التحرز من ذلك. وهو ما يسمى بالماء الاجن. تعرفون الماء الاجن وش المعلاج لا لا وش المقلاة تعرفون البرك يكون فيها الشبع اخضر شيء اخضر البرك المزارع احيانا يكون في على جوانبها شيء اخظر هذا هو اللي يسمى ايش الماء العاجن هذا لو تغير الماء بهذه صار فيه قطع من هذا او او اجزاء من هذا فان ذلك لا يضر. يقول او بالريح يعني او تغير بسبب مرور الريح فانه يبقى على طهوريته وظاهره حتى لو كان مجاورا لميتة ولهذا قال بالريح من نحو ميتة لماذا؟ لان التغير هنا عن مجاورة وليس عن ممازجة يقول او بما يشق صون الماء عنه كطحلب لا انا قلت الملازم غلط الملاجن والطحلب هذا ذكرت الشبه هذا هو الطحلب اللي يكون في الماء الاخضر قلعوا بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع يعني لو تغير بما يشق صون الماء عنه لو تغير بشيء يشق صونا مثل قال كطحلب وهو شيء اخضر لزج يطفو فوق الماء او يكون على جوانبه قالوا انه يعلو بسبب الشمس. بسبب الشمس. ولذلك البراك التي لا تكون يعني ظاهرة للشمس والهواء كثيرا لا يظهر فيها هذا فاذا تغير الماء بهذا فانه يكون طهورا غير مكروه وسبب ذلك قالوا لمشقة التحرز لانه يشق صون الماء عنه اذا الطحلب نرجع نصحح الخطأ. احنا قلنا ما تغير الماء الاجل. نقول الطحلب هو ما يعلو الماء شيء اخضر لزج يطفو فوق الماء او يكون على جوانب البركة يعلوه قالوا بسبب الشمس قال وورق شجر ما لم يوضع لو ان ورق شجر سقط فيما فانه في هذه الحال لا يسلبه الطهورية ولا يكره يكون طهورا غير مكروه وعلم من قوله رحمه الله ما لم يوضع انهما اذا وضعا رصدا فانه يسلبه الطهورية اذا ورق الشجر ورق الشجر اذا وقع في الماء ان وضع قصدا سلبه الطهورية وان وقع في الماء من غير قصد لم يسلبه الطهورية والفرق بينهما قالوا انه اذا لم يوضع قصدا وانما سفته الريح لمشقة التحرز فلما كان يشق التحرز وان يصان الماء عن ذلك لم يكره والقول الثاني عدم الكراهة حتى لو وضع قصدا ما لم يتغير وقول ما لم يوضع الضمير هنا التثنية عائد على الطحلب الشجر فاذا وضع اعني الطحلب وورق الشجر قصدا وان لم يوضع قصدا لم يكره ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني نعم اذا اذا وظع قصدا سلبه الطهورية واذا لم يوضع قصدا لم يسلب الطهوري ولم يكره اي نعم اذا في قوله رحمه الله وورق شجر ما لم يوضع يعني انهما اذا وضعا قصدا سلبه الطهورية واما اذا لم يوضع وانما سفته الريح وطهور غير مكروه في المشقة ثم قال المؤلف رحمه الله الثاني من اقسام المياه والطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره. ولذلك قسم الفقهاء رحمهم الله الماء من حيث الدفع والرفع حيث الدافع والرافع الى اربعة اقسام القسم الاول ما يدفع ويرفع وهو الماء الكثير والقسم الثاني ما لا يدفع ولا يرفع وهو الماء المستعمل المستعمل يرفع الحدث لا يستعمل في حدث لا يرفع الحدث ولا يرفع عن نفسه ولا يدفع عن نفسه النجاسة والقسم الثالث ما يرفع ولا يدفع وهو الماء القليل والقسم الرابع ما يدفع ولا يرفع ما هو هذا الماء احسنت المحرم المغصوب سبق ان المغصوب يدفع يدفع لنفسه الجلسة لكن لا يرفع الحدث اذا الماء من حيث الدفع والرفع اربعة اقسام ما يرفع ويدفع وهو الماء الكثير والثاني ما لا يدفع ولا يرفع وهو المستعمل والثالث ما يرفع ولا يدفع وهو القليل والرابع ما يدفع ولا يرفع وهو المقصود طيب القليل ونحن قلنا القليل والكثير. ما ضابط القليل والكثير يقول ضابط القليل والكثير ان الكثير ما بلغ قلتين فصاعدا الماء الكثير ما بلغ قلتين فصاعدا والماء القليل ما دون القلتين والقلتان تثنية قلة سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها والقلة قربتان ونصف تقريبا والقلة قربتان ونص تقريبا فتكون ستكون القلتان خمسة يا رب متوسطة واضح اذا القلتان اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل لم يحمل الخبث القلتان تثنية قلة وهي اناء سيأتي بيانه والقلة قربتان ونصف تقريبا سميت بذلك لان الرجل العظيم يقلها وتكون القلة تكون القلتان خمسة قرب تقريبا وهي بالاصع ثلاثة وسبعون صاعا وثلاثة ارباع وباللترات ثلاث مئة وسبعة سبعة لترات وثلاث مئة وبالكيلوات كيلوان ومئة مائة كيلوين هذا تقدير وقلتي اذا القلتين بالقرب خمس تعرف القرط الاناء من جلد جلد الشاة يخاط يدبغ ويخاط ويوضع فيه الماء مثل ما الطارة تعرفه طيب طيب القلتان خمس قيراط نقول بالاصع ثلاثة وسبعون صاعا وثلاثة ارباع وخمسة وسبعين وبالاترات سبع ثلاثمائة وسبع لترات سبعة وثلاثمائة لتر وبالكيلوات كيلوان ومئة يعني مئة اثنين كيلو ثلاث مئة وسبعة لتر كم تجي من من قارورة الماء الصحة الان تم لتر لا في لتر ثلاث مئة وسبعة زمزم زمزم عشرة. عشرة يعني غير زمزم عشرة ثلاثين قارورة من تقريبا وشوي ثلاث مئة وسبعة يعني البنزين كم يعبي تلتميت زيادة يحتاج سبعة بعد تزيد سبعة لتر سبعة لتر. طيب وش سؤالك هنا تفضل على المذهب يسلبه الطهورية ايه بس هذا هذا وظع قصدا وذاك ما وضع قصدا طيب وذاك ايضا ما ما يخالطه نعم الصدى الصدى هذا قد نعتبره مثل الماء الاجم يتغير بمقره اللهم اني اذا سلب اذا زال عنه وصف الماء ما يكون معه يعني بعض الان المواسير اذا او الخزانات اذا يعني قال عليها زمن ومضى عليها زمن اذا فتحت الماء يكون الماء احمر ايه تغير هذا ما يصح اما اذا كان هالشي يسيرا طيب يقول المؤلف رحمه الله الثاني طاهر والطاهر قلنا هو الطاهر هو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره يقول مؤلف يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني يجوز استعماله في غير رفع الحدث وفي غير زوال الخبث فهو لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا فهمتوا؟ اذا قوله يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزاول الخبث. حدث من الثاني لدلالة على الاول ما هو؟ قال وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه هذا هو الطاهر الطاهر هو الذي تغير كثير من لونه او طعمه او ريحة لكن بشيء طاهر بشيء طاهر. مثال ذلك لو كان عندنا اناء ووضعنا فيه ورقا من الشاي فتغير لونه فانه هل يكون طاهرا او لا؟ نقول ان تغير كثيرا فانه يكون قاهرا وان تغير يسيرا بحيث انه لا يسلبه اسم الماء المطلق فانه يبقى على طهوريته طيب او طعمه ايضا بتغير الطعم ولا لا وضعنا الزعفران ورق زعفران سيتغير اللون يتغير الطعم طيب نأتي لهذا المسألة اخرى وهي اذا كان طعمه آآ ما يفعله بعض الناس من كونه يضع ماء ورد في الماء ماء ورد كانوا سابقا لكن الحمد لله ان يعني ان المسؤولين بدأوا يمنعونهم كانوا في في الحرم يأتي انسان تلبس المياه ويضع ماء ورد هذا نقول على المذهب يكون هذا الماء يكون طاهرا في الواقع لانه تغير تغير طعمه. يعني المؤلف رحمه الله يقول ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه لا يشترط تغير الثلاثة او هنا او تسمى مانعة خلو يعني من لون او يعني لا يخلو اما هذا او هذا او هذا يعني للتنويع فلا يشترط ان نقول ان فلا يشترط في كونه ظاهرا ان تتغير الاوصاف الثلاثة. بل لو تغير اللون وحده او تغير الطعم وحده يعني لو وضع ماء ورد سيتغير الطعم دون اللون والريح طيب اريحوا بشيء طاهر نستكمل ان شاء الله