﻿1
00:00:11.950 --> 00:00:31.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو المجلس الثالث مجالس الدورة التأصيلية الثالثة في دورتها الثانية والمجلس الثالث في قراءتنا لكتاب القواعد والاصول الجامعة للعلامة

2
00:00:31.950 --> 00:00:51.950
السعدي رحمه الله تعالى فنبدأ على بركة الله ونحن في عصر السبت التاسع والعشرين من شهر الله المحرم عام واحد اربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على القاعدة الحادية عشر فنبدأ على بركة الله تعالى

3
00:00:51.950 --> 00:01:11.950
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين اجمعين قال السعدي رحمه الله تعالى في القواعد والوصول الجامعة القاعدة الحادية عشر. الاصل بقاء ما

4
00:01:11.950 --> 00:01:31.950
كان على ما كان واليقين لا يزول بالشك. هذا اصل كبير يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حين شك اليه الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة قال لا ينصرف حتى حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اي

5
00:01:31.950 --> 00:01:51.950
حتى يتيقن انه احدث فمتى تيقن امرا من الامور او استصحب اصلا من الاصول. فالاصل بقاء ذلك الامر المتيقن والاصل بقاء ما كان على ما كان. فلا ينتقل عن ذلك الاصل بمجرد الشك حتى يتيقن زوال زوال

6
00:01:51.950 --> 00:02:11.950
فيدخل في هذا بعض مسائل الاصل دل عليه ادلة كثيرة. وما ذكره الشيخ انما هو الدليل الصريح المنطوق الواضح البين. والا فالاصل بقاء ما كان على ما كان. واليقين لا يزول بالشك

7
00:02:11.950 --> 00:02:31.950
هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك هي من القواعد الخمس الكلية الكبرى. التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله وعليها وهذه القاعدة داخلة في جميع ابواب الفقه. اليقين لا يزول بالشك. ومما يدل

8
00:02:31.950 --> 00:02:51.950
على هذا ايضا ان الابوة لا تزول بمجرد الشك والوهم في اللوم. وتغير اللون. فقد جاء اعرابي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولد له غلام اسود فالنبي صلى الله عليه وسلم عامله بهذه القاعدة الاصل بقاء ما كان على

9
00:02:51.950 --> 00:03:11.950
ما كان وهي الابوة واليقين لا يزول بالشك. قال انى هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الك ابل حمر؟ قال نعم. قال هل فيها من اورق؟ قال لا. قال لا. قال

10
00:03:11.950 --> 00:03:31.950
هل انتجت ورقة؟ قال نعم. قال انى هذا؟ قال لعله عرق نزع. فدل على ان الاصل مقام ما كان واليقين لا يزول بالشك. يعني هذه القاعدة عظيمة جدا. ولذلك حتى في

11
00:03:31.950 --> 00:03:51.950
الصلاة اذا شك الرجل في الصلاة لا يدري كم صلى. فهو فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري قال فليبني على ما استيقن. ها اذا لا بد ان ندرك ان الاصل هو بقاء

12
00:03:51.950 --> 00:04:11.950
اليقين ولا ينتقل عنه الى الشك. لا ينتقل عنه الى غيره بمجرد الشك. على كل حال دليل القاعدة ادلتها كثيرة منطوقا ومفهوما وملزوما. نعم. فيدخل في هذا بعض مسائل الاصل الذي

13
00:04:11.950 --> 00:04:31.950
قبل هذا ويدخل فيه ان من تيقن الطهارة وشك هل حصل له موجب الطهارة؟ فالاصل بقاء تارته كما ان من تيقن الحدث او شك هل تطهر ام لا فهو على حدث. يعني هذه بعض سور هذه القاعدة. وصورها كما ذكرت لا تحصر

14
00:04:31.950 --> 00:04:51.950
لماذا لا تحصر؟ لان هذه القاعدة الداخلة في جميع ابواب الفقه. نعم. قال وكذلك الطهارة اصل كل شيء فمتى شك الشاب في طهارة ماء او ثوب او بقعة او انية او غيرها بنى على الاصل. وهو الطهارة. ومن ذلك لو اصابه

15
00:04:51.950 --> 00:05:11.950
وماء من ميزاب او غيره او وطئ رطوبة لا يدري عنها فالاصل الطهارة. يعني الاصل في الاشياء التي خلقها الله فيها الطهارة لا يمكن ان نقول الكلب نجس لمجرد ظننا وانما قلنا بناء على النص ما يمكن ان

16
00:05:11.950 --> 00:05:31.950
يقول الخنزير نجس بناء على الظن. الميتة نجس لابد عندنا نقص. لماذا لا بد من النص؟ لان الاصل في الاشياء الطهارة وعدم النجاسة خلق الله الاشياء طاهرة. ولذلك لو ان الانسان شك في

17
00:05:31.950 --> 00:05:51.950
شيء ما هل هو نجس او لا؟ فالاصل انه طاهر فلا يزول هذا عن هذا الاصل بمجرد الشك الوارد يمشي في الاشجار وعلى الاشجار رطوبة اصابت الرطوبة بدنه لا يدري ما هذه الرطوبة. الاصل ان الرطوبات طاهرة

18
00:05:51.950 --> 00:06:21.950
خلاص لا يمشي على الشك. وجد اناء لا يدري هل هذا الاناء اناء لكافر او لمسلم. او لكافر لكن لم يرى فيه النجاسة عينا فالاصل فيها الطهارة وجد ماء متغير اللون لا يدري هل تغيره بالنجاسة او تغيره

19
00:06:21.950 --> 00:06:41.950
بطاهر فالاصل الطهارة وهكذا نعم. ومن فروع هذا الاصل ان من شك هل صلى ركعتين او ثلاثا بنى على اليقين وهو الاقل. وسجد للسهو خشية الزيادة وكذلك لو شك في عدد الطواف او السعي او عدد الغسلات المعتبرة

20
00:06:41.950 --> 00:07:01.950
بنى على الاقل وكذلك لو شك في اصل الطلاق فالاصل عدمه. ولو شك في عدده فليأخذ بالاقل. هنا قلنا من هذا الباب قلنا ان وسواس الموسوسين في الطلاق لاغ ها ملغاة. لماذا؟ لان

21
00:07:01.950 --> 00:07:21.950
الاصل بقاء عقد الزواج والله شكيت. يمكن اني طلقت يمكن ما طلقت. يقول الاصل بقاء الزوجية. والطلاق عارض وارد فلا يلتفت للعارض الوارد مع وجود الاصل. مرة واحد اتصل عليه

22
00:07:21.950 --> 00:07:41.950
من الموسوسين نسأل الله ان يعافينا واياه. يقول انا بدال ما اقول سبحان ربي الاعلى كأني قلت زوجتي الطالب قلت له انت زوجتك ما تتطلق حتى لو صرخت زوجتي طالق. قال ليش ؟ قلت مجنون المجنون مرفوع عن القلم

23
00:07:41.950 --> 00:08:01.950
قال لا انا صاحي. قلت حتى لو صاحي لا يقع طلاقك الا ان يشهد عليك اثنان. عاقلان من قومك. لانك لست راشدا لان الموسوس يصل به الوسواس الى ان يفقد الرشد. وهذه مسألة مهمة ترى الرشد

24
00:08:01.950 --> 00:08:21.950
في ماذا؟ الرشد في التصرف. فيما يوسوس فيه. فحينئذ يعامل معاملة غير الرشيد وهنا ينتبه الى هذه المسائل. نعم. لو ان الانسان قال انا والله شاك ما ادري هذي زوجتي ولا ما هي زوجتي؟ هو مو متزوج

25
00:08:21.950 --> 00:08:41.950
ها نعم قول ومن ذلك من ليش قلت لكم هذه النكتة؟ لان مرة اتصل علي موسوس بالعكس انا كل ما اشوف مرة اظنها زوجتي. كنت انت متزوج؟ قال لا. سبحان الله العظيم. لا اله الا الله

26
00:08:41.950 --> 00:09:01.950
الله على العافية. هم. احمدوا الله على العافية. نعم. ومن ذلك من عليه صلاة متعددة او صيام وشك في مقداره بل على اليقين لانه تحقق ثبوت الواجب في ذمته فلا يبرأ الا بيقين. ومثل ذلك اذا شك هل خرجت المرأة من عدة زوجها فالاصل انها

27
00:09:01.950 --> 00:09:21.950
في العدة واذا شك في عدد الرضعات هل هي خمس او اقل؟ عمل بالاقل حتى اتيقن بلوغها خمسا فاكثر ليترتب عليه التحريم. ومن رمى صيدا مسميا ثم وجده قد مات ولم يدري هل هو من رميته او بسبب اخر فهو حلال. لان الاصل

28
00:09:21.950 --> 00:09:41.950
وعدم لان الاصل عدم غير هذا السبب كما ثبت بذلك الحديث. لان الاصل عدم غير هذا السبب وبك ما ثبت بذلك الحديث الصحيح فكل شيء شككنا في وجوده. فالاصل عدمه وكل شيء شككنا في في عدده

29
00:09:41.950 --> 00:10:01.950
فالاصل البناء على الاقل ويدخل في هذا الاصل من الامثلة شيء كثير من تتبع كتبا في قير فائدة هذا الاصل كما يرى فائدة بقية الاصول التي تجمع الفائدة الحاضرة. ويكون الانسان ويكون للانسان ملكة يقتدر بها على رد

30
00:10:01.950 --> 00:10:21.950
الى اصولها والحاقها بقواعدها والله الموفق. هذه مسألة مهمة وهي ان الانسان اذا سئل عن مسألة لم يستحضر دليلها العيني فعرف مرجعها من حيث القاعدة الفقهية. فهل له ان يفتي بها او لا؟ فيه قولان مسألة

31
00:10:21.950 --> 00:10:41.950
صواب انه لا يفتي بمجرد اه اندراج المسألة تحت القاعدة. بل لا بد من النظر الى الدليل العين فان تيقن عدم الدليل العيني لان المسألة حادثة فحينئذ له الافتاء بالاصول

32
00:10:41.950 --> 00:11:01.950
والقواعد الشرعية العامة والخاصة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثانية لابد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع كما قال

33
00:11:01.950 --> 00:11:21.950
في عقود المعاوضات الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الرجال والكسب فلابد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات فان طبن لكم عن شيء منه

34
00:11:21.950 --> 00:11:51.950
فكلوه هنيئا مريئا. فهزا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط شرط الله فيها طيب نفسها وهذا هو الرضا. فجميع هذه القاعدة لابد من التراضي في جميع عقود المعاوضة التراضي في عقود المعاوظات لابد ان تكون اما قوليا واما فعليا. لا بد ان

35
00:11:51.950 --> 00:12:11.950
تكون قوليا او فعليا. فان كان قوليا او فعليا فلابد ان يكون هذا التراضي من غير لانه ان كان عن اكراه فكان الرضا مفقود وان اظهره قولا او فعلا. هذه قضية

36
00:12:11.950 --> 00:12:41.950
مهمة وهنا ننتبه الى قضية اخرى مهمة وهي ان التراضي بين اثنين على امر يخالف الشرع هذا لا يسير العقد الى الجواز. التراضي بين اثنين على امر محرم لا يحول العقد الى الجواز. يعني مثلا لو تراضى

37
00:12:41.950 --> 00:13:11.950
المرابي مع طالب الربا فهذا لا يحل الربا. لو رظي اللاعبان بالميسر فهذا لا يحل القمار. لو رظي البائع والمشتري في في بيع العنب لمن يتخذه عصيرا هذا لا يحل العقد اذا لابد ان ننتبه لهذه القاعدة عقود المعاوظات المباحة

38
00:13:11.950 --> 00:13:41.950
مم وعقود التبرعات المباحة مبناها على التراوي. اما غير المباح فالتراضي فيها لغو. نعم. قال رحمه الله تعالى فجميع التبرعات كلها نظير الصداق فالبيع انواعه والتوثقات والايجارات والمشاركات والوقف والوصايا والهبات لابد فيها من الرضا. وكذلك النكاح وغير

39
00:13:41.950 --> 00:14:11.950
وكذلك النكاح وغيره جميع العقوق لعل كأن في عين بعضكم ما الفرق بين المعوظات والتبرعات الواحد لما ينظر يعرف ايش اللي يريد بعض الطلاب. عقود المعاوظات جمع معاوظة. وهي التي فيها اخذ وعطاء. فيها اخذ وعطاء كالبيع والايجار

40
00:14:11.950 --> 00:14:51.950
والمشاركة والزواج ونحوهما واما التبرعات فجمع تبرع وهي التي فيها عطاء بلا مقابل والاول مع الخلق والثاني مع الخالق. الان عندنا فروقان الاول مع الخلق والثاني مع الخالق. الاول من المباحات هذا الفرق الثالث الان

41
00:14:51.950 --> 00:15:21.950
الثاني من العبادات. في الاول لا نشترط النية. في الثاني لابد من الاخلاص هذي اربع فروقات بين المعاوظات والتبرعات. مثال التبرعات الوقف الوصايا الهبات الصدقات ونحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك النكاح

42
00:15:21.950 --> 00:15:41.950
وغيره جميع العقود والفسوخ لا تتم الا برضا المتصرف فيها لانها تنقل الاملاك من شخص الى اخر او تنقل الحقوق او تغير الحالة السابقة وذلك يقتضي الرضى فمن اكره على عقد او على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل عدم

43
00:15:41.950 --> 00:16:01.950
نعم. من يكره على عقد او لا فسخ بغير حق فعقده وفسخ لاغ وجوده كعدمه. اكتب عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. هذه المسألة العجيبة افتى بها بعض الحنفية يقولون لو ان

44
00:16:01.950 --> 00:16:31.950
ضرب الرجل وقال طلق زوجتك. فطلق قالوا يقع. كيف يقع؟ الرجل مكره. قالوا لا لان الطلاق حكم وضعي لا ينظر فيه الى الارادة. نحن نقول الطلاق حكم الوضعية. لكن الارادة فيها شرط في الامضاء. وهذه مسألة

45
00:16:31.950 --> 00:16:51.950
مهمة ترى الاكراه في العقود لا يصير العقد مباحا. الاكراه في العقود لا يصير العقد مباحا سواء كان عقد معاوضة او عقد وقف. واحد جاء وهدد انسان. قال توقف ارضك هذا

46
00:16:51.950 --> 00:17:11.950
الفقراء والمساكين ولا ناخذها منك ونحطها في الدولة؟ هذا اكراه ما يجوز هذا محرم. سواء كان القائل هو الحاكم او كان القائل هو شرطة الحاكم ايا كان ما يجوز. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله

47
00:17:11.950 --> 00:17:31.950
قال واستثنى من هذا الاصل العام من اكره على عقد او فسخ بحق وضابط ذلك ان من امتنع من واجب عليه واكره فان اكراهه ها الاصل ان العقود المعوظات والتبرعات لا بد فيه من الرضا الا صورة واحدة. وهو ان من اكره على عقل

48
00:17:31.950 --> 00:18:01.950
وفسخ بحق لاحظ بحق اكره العقد بحق اكره على فصل بحق مثال على صورتين اكره على عقد بحق مات الميت وترك بيتا. واحد من الورثة لا يريد بيع بيت وتقسيم الارث على الورثة. فاشتكى المسكين الى الحاكم. فجاء الحاكم فاجبره على البيع

49
00:18:01.950 --> 00:18:31.950
هذا يسمى عقد اجباري بحق. طيب والفسخ؟ رجل باع بيته بدون اذن الجار الذي له حق الشفعة فذهب واشتكى عند القاضي ففسخ القاضي بيعه وباع البيت لمن له الشفعة. واضح هذا؟ ايش نسمي هذا

50
00:18:31.950 --> 00:18:51.950
لاحظ عقد بحق فسخ بحق. وهذا جائز باتفاق العلماء. مثال اخر اذا كان الحق عام ولي الامر يريد ان يعمل شارع. ويريد ان يكون الشارع مستقيما فجاء عند ارض شخص فابى ان يبيع ارضه للدولة

51
00:18:51.950 --> 00:19:21.950
ابى الان الدولة مضطرة اما ان تحرف الشارع فنظر الدار المختصون المهندسون المختصون قالوا اذا حرفنا الشارع بهذا المقدار ستحصل حوادث. لان سريع وفجأة هكذا يحصل انحراف ما يمكن. لا يمكن ابدا لابد ان نجعل الشارع مستقيم

52
00:19:21.950 --> 00:19:41.950
فلاجل منافع العامة لولي الامر ان يكرهه على بيع هذه الارض للدولة. هذا عقد بحق. ما في اي اشكالية. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فاذا اكره على بيع ما له لوفاء دينه او لشراء ما يجب عليه من نفقة

53
00:19:41.950 --> 00:20:01.950
من نفقة او كسوة فهو اكراه بحق. وكذلك المشترك الذي لا المشترك الذي لا ينقسم الا بضرر اذا امتنع من بيعه ان اجبر عليه بحق وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع اجبر عليه بحق. وكذلك

54
00:20:01.950 --> 00:20:21.950
وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة او عن كفارة او نذره نذر. نذر تبرر فامتنع اجبر على عتقه مثال من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الاسباب الموجبة. جاءت المرأة عند القاضي او الحاكم واشتكى انه لا ينفق عليها

55
00:20:21.950 --> 00:20:41.950
فقال له القاضي اما ان تثبت انك تنفق عليها او الزمك بالانفاق. قال انا ما انفق تبقى عندي تبقى ما تبقى انا لا انفق. قال اذا طلقها. قال لا اطلقها. الا بعوض

56
00:20:41.950 --> 00:21:11.950
طلبه العوظ هنا باطل فاجبره القاظي على الطلاق او طلقه القاظي فان هذا الفسخ يقع. واضح رفعا للظرر نعم. احسن الله اليكم رحمه الله. اي يقول للقاضي احبسك او تطلق. هذا اجبار بالطلاق. او يقول له القاضي ما تبي تطلق لا. قال نحن بحكم القضاء

57
00:21:11.950 --> 00:21:31.950
نحكم بان زوجتك طالق لان الطلاق حكم قضائي. واضح؟ بدون رضا بدون مشورته اصلا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الثالثة عشر الاتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي. وهذا

58
00:21:31.950 --> 00:21:51.950
مؤمن لاتلاف النفوس والاموال والحقوق فمن اتلف شيئا من ذلك بغير حق فهو مضمون سواء كان متعمدا او سواء كان اذا او جاهلا او ناسيا. ولهذا اوجب الله الدية في القتل خطأ. وانما الفرق بين العمد وغيره من جهة الاثم. هذه القاعدة

59
00:21:51.950 --> 00:22:31.950
اذا قاعدة مطردة ان المتلفات مظمونة هكذا يعبر بعظ الفقهاء المتلفات مضمونة سواء كان المتلف متعمدا او لا؟ عالما او جاهلا. ذاكرا او ناسيا لا فرق. واضف اليه وسواء كان مكلفا او غير مكلف. افرض ان ابنك الصغير كسر زجاج سيارة جارك

60
00:22:31.950 --> 00:23:01.950
فهو يظمن فان قال ليس له مال الولد فابوه يدفع من ماله. واضح هذا؟ فابوه يدفع من مال هذه قاعدة مطردة. طيب المتلفات مضمونة على من اتلف سواء من كان متعمدا او غير متعمد عالما او جاهلا ذاكرا او ناسيا مكلفا او غير مكلف هذه اربعة اوصاف

61
00:23:01.950 --> 00:23:31.950
طردا وعكسا. يعني خلاصة القول المتلفات مضمونة ممن اتلف باي حال كان لكن ان كان غير رشيد كالمجنون كالصبي الذي لم يبلغ او كان او كان مجنونا غير بالغ غير عاقل فان الضمان في ماله الظمان في ماله فان لم يكن له مال فالضمان

62
00:23:31.950 --> 00:24:01.950
في مال وليه طيب قد يقول قائل لماذا فرقنا بين الطاعات وبين المتلفات قلنا الطاعات العامد الذي يرتكب الاثم عامدا يأثم طيب في المتلفات قلتم الذي لم يتعمد الاتلاف لا يأثم لكن يضمن لماذا فرقتم؟ بين التأثيم

63
00:24:01.950 --> 00:24:31.950
تظمين ها سؤال وجيه الان انسان تعمد الاتلاف يأثم ويظمن انسان لم يتعمد الاتلاف يظمن ولا يأثم. لماذا فرغتم بين السورتين؟ وانما الفرق هم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وانما الفرق بين العامد وغيره من جهة الاثم وعقوبة الدنيا والاخرة وعدمها. وكذلك من اتلف

64
00:24:31.950 --> 00:25:01.950
فمال غيره بمباشرة او سبب فهو ضامن. السبب في التفريق بين التأثيم وبين التظمين ان الله عز وجل عفو فظلا منه وتكرما عفا عمن لم يتعمد او كان جاهلا او ناسيا او غير مكلف فضلا منه سبحانه وتعالى. فهو

65
00:25:01.950 --> 00:25:31.950
لم يؤاخذنا. اما الاتلاف متعلق بحقوق الادميين. والاصل في حقوق الادميين المشاحة والظن البخل. يمكن هو ايضا ان يسامح يقول ما يخالف ولد صغير ها ما ابي منك شي لكن الاصل ان له الحق في المطالب. اذا فرقنا قلنا لا اثم على من اتلف اذا كان

66
00:25:31.950 --> 00:26:01.950
مخطئا او جاهل او ناسيا او غير مكلف. اربعة احوال. فان كان عامدا عالما ان ذاكرا بالغ مكلفا فانه يأثم شرعا. اتلف سيارته جاره قصدا والله اوريك فيه. فجاءت الحكومة قالت له لابد ان تدفع المال

67
00:26:01.950 --> 00:26:21.950
لانك اتلفت وخلاص لا ما هو خلاص لازم يتوب بينه وبين الله عز وجل ويطلب منه السماحة انه اذا لم يسامحه فان حق الله يبقى. نعم. قوله من الاسباب المتعلق بها الضمان اتلاف بهيمته التي هو متصرف

68
00:26:21.950 --> 00:26:41.950
فيها والتي يخرجها ليلا او نهارا بقرب ما تتلفه او يطلق حيوانه المعروف بالصول بالصول على الناس باسواقهم وطرقهم فانه متعد عليه الضمان. هذه من المتعلقات ان الانسان المكلف يظمن ما

69
00:26:41.950 --> 00:27:11.950
يده مما ليس بمكلف. الانسان المكلف يظمن ما تحت يده مما لم يجري عليه التكليف مثل الصبيان والمجانين وبهائمه. ها. فلو ان بهيمة انسان اطلق كلبه مثلا فذهب وعظ انسان يظمن قصد ولا ما قصد؟ فان قصد مع الاثم ان لم

70
00:27:11.950 --> 00:27:41.950
بدون الاثم. كان عنده حصان. فترك الحصان وذهب الحصان واتلف انسان يظمن او يطلق حيوانه المعروف بالصوم الصول معناه التعدي صال معناه تعدى وحيوان صائل اي متعدي يرفس ويذهب ليس اليف يعني بعرف الناس ليس

71
00:27:41.950 --> 00:28:11.950
فيتعدى ويصول على الناس في اسواقهم وطرقهم. وانا ادركت هذا كان هناك اه حصان لوالدي رحمه الله كان اذا تركته اي شيء امامه يعظه. ما يترك احد ابدا فكان اغلب الاوقات يضعون اللجام عليه. كذلك الكلب العقور او الكلب المسعور

72
00:28:11.950 --> 00:28:41.950
فمن تركه يصول على الناس فانه يضع. لكن بالنسبة لسائر بهائم الانعام فان تركوها ليلا فان تركوها ليلا واتلفت المزروعات فانهم يظمنون وان تركوها نهارا في اماكن بعيدة عن الزرع ثم دخلت في الزروع فانهم لا

73
00:28:41.950 --> 00:29:11.950
ثمانون لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قظى بان على اصحاب الزروع حراسة زروعهم نهارا وعلى اصحاب البهائم حراسة بهائمهم ليلا. هذا قظاء شرعي. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى ومما يدخل فيه هذا قتل الصيد عمدا او خطأ في حق المحرم ففيه الجزاء عند جمهور العلماء

74
00:29:11.950 --> 00:29:31.950
ومنهم الائمة الاربعة واختار بعض اصحابهم ان الضمان خاص بقتله عمدا. كما قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الاية. وهو صريح الاية الكريمة والفرق

75
00:29:31.950 --> 00:29:51.950
بينه وبين اموال الادميين ان الحق في قتل الصيد للمحرم لله والاثم مترتب على القصد. فكذلك الجزاء هذا القول اصح. يعني الان تحت هذه القاعدة المتلفات مضمونة. باي حال من الاحوال. فان اتلف المحرم صيدا

76
00:29:51.950 --> 00:30:11.950
فهل يظمن او لا؟ من مشى على القاعدة قال لاحظ من مشى على القاعدة قال المحرم ان اتلف شيئا يضمن باي حال من الاحوال فان كان عامدا اثم وظمن وان كان غير عامد ها قالوا

77
00:30:11.950 --> 00:30:41.950
ظمن ولا يأثم. لكن لاحظ الان انتبهوا لهذه المسألة. القواعد العامة وضعت لجمع المسائل الخاصة. وليست لمصادمة النصوص الخاصة. القواعد العامة وضعت لجمع المسائل الفردية حتى تحفظ. وليس لرد المسائل الخاصة التي فيها نص

78
00:30:41.950 --> 00:31:11.950
هذه المسألة فيها نص ومن قاتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه. نص اذا هذه الصورة داخلة في القاعدة ولهذا نقول دائما القواعد الفقهية ليست كليات مطلقة. وان ما هي كليات اغلبية. كليات ايش؟ اغلبية. نعم مثل هذه الصورة. ما الراجح؟ الراجح

79
00:31:11.950 --> 00:31:41.950
يحن المحرم اذا قتل غير متعمد يعني مثلا محرم ماشي وهو ماشي الان هو جات نعامة او حمار وحش ويريد ان يصول عليه. ماذا يفعل الان ان يقتله واما ان يقتل. ما امامه الا هذا. فكيف نقول انه ان قتله لدفع صوله

80
00:31:41.950 --> 00:32:11.950
انه يضمن سبحان الله. قالوا لانه متعمد طيب متعمد لدفع الصوم. واضح الصورة لو انه صاد حمارا متعمدا ظنا منه انه وحشي انه غير وحشي اراد ان يصيده ليركبه. فبان وحشيا وهو محرم. الان نقول انه الغير متعمد

81
00:32:11.950 --> 00:32:31.950
اتركه ويمشي معليش لكن نحن نقول اذا تعمد القتل فانه يظمن ان لم يتعمد لا يظمن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة عشر التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعدى او يفرط

82
00:32:31.950 --> 00:32:51.950
وفي يد الظالم مضمون مطلقا او يقال ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون والعكس بالعكس. هذه المسألة تجرنا هذه القاعدة الى فهم الايدي الايدي ثلاثة الايدي ثلاثة احفظها يد الامين هذا رقم واحد

83
00:32:51.950 --> 00:33:31.950
وعكسه تماما يد الظامن او الخائن يد اليد الضامنة او الخائنة. الثالثة يد امينة صارت ظمينة. فالان صارت الصور ثلاث. يد امانة يد خيانة يد امانة صارت ظمانة. اذا تلف الثالث يد

84
00:33:31.950 --> 00:34:01.950
انتقلت الى الظمانة يد الامانة صارت ظمانة كيف؟ اذا تلف في يد اليمين غير مظمون اذا لم يتعب. سيأتي الان معنى الامين. وفي يد الظالم اللي هو القسم ايش؟ الثاني اللي هي يد التظمين او يد الظالم او الخائن. مظمون مطلقا

85
00:34:01.950 --> 00:34:31.950
هذه قاعدة انتبه. ما كان في يد الامين ولم يتعدى او يفرط ليس فيه ظمان. ما كان في يد الظالم تعدى وفرط او لم يتعدى لم يفرط اتلف فانه يضمن ما كان في يد الامين ثم صار ظمينا. فينظر متى تلف

86
00:34:31.950 --> 00:35:01.950
ان كانت التلف في حال الامانة فلا ضمان. وان كان التلف في حال الظمانة ففيه الظمان. او يقال وهذا ترتيب اخر للقاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مظمون والعكس بالعكس. والعكس بالعكس هذا مختصر للقاعدة. طيب الامين ايوا قل

87
00:35:01.950 --> 00:35:21.950
الامين هو الذي في يده مال غيره برضا المالك او او برضا الشارع او برضا من له الولاية الولاية عليه. اذا الايدي امن من ما هي الايدي الامنة؟ رقم واحد يد المالك. يد المالك

88
00:35:21.950 --> 00:35:51.950
رقم اثنين من رظي المالك يده. من رظي المالك يده رقم ثلاثة من رضي الشارع يده رقم اربعة من رضيه الوالي عليه. يد من رظيه الوالي عليه. هذه هي الايدي الامنة

89
00:35:51.950 --> 00:36:21.950
اربعة مثال لكل واحد يد الامين المالك اللي هو انت. من رضيه المالك اكتب الوكيل او برضا الشارع اكتب القاضي اذا حبس المال او برضا من له الولاية عليه. اكتب الواقف

90
00:36:21.950 --> 00:36:51.950
على الوقف والناظر على الوقف. هذه هي الايدي الامنة ويذكرها المصنف رحمه الله طيب الان يد الظالم او يد الخائنة او يد الظامنة مطلقا من اكتب اليد الظالم ها يد الظالم اكتب المغتصب. المغتصب

91
00:36:51.950 --> 00:37:21.950
ونحوه السارق المختلس الخائن طيب اه هذي واظحة. الثالثة هي اللي مو واظحة. شلون يد امينة انتقلت الى ظمينه؟ انتبه لهذه المسألة اعطيت انسانا مالا قلت له خذ هذا المال وظعه في صندوق الامانات عندك

92
00:37:21.950 --> 00:37:51.950
وهو معروف بالامانة ولا يخون. ما يده الان؟ امانة. فاخذ وضعه في الصندوق قلت للصباغ قلت للغسال خذ هذه الملابس واغسلها يد الغسالة يد امانة. فاخذ صاحبنا المال من صندوق الامانات

93
00:37:51.950 --> 00:38:21.950
ووضعها لاحظ الان في تجارة فتلفت وفي نيته رد مثلها في صندوق فتلفت فليس له ان يرجع الى المودع فيقول والله تلفت. لماذا؟ لان يده كانت امانة لو تلفت في الصندوق كان لا يضمن. لما اخرجها من الصندوق وغير نيته صار ظامنا

94
00:38:21.950 --> 00:38:51.950
هذه واضحة طيب لو اعطيت ثيابك للغسال ليغسله فاخذ الغسال الملابس فوضعها في مكان ليغسله. فصارت الان يده يد امانة. وفي اثناء او قبل الغسل بيوم او بساعة بدا له ان يأخذ هذه الملابس من مغسلة

95
00:38:51.950 --> 00:39:11.950
الى مغسلة اخرى الان مباشرة كونه يخرجها من مغسلة الى مغسلة اخرى انتقلت يده من الامانة الى الضمانة. فلو السيارة احترقت وفيها الملابس يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. شفتم كيف

96
00:39:11.950 --> 00:39:31.950
واضحة؟ الحمد لله. نعم. احسن الله اليكم. وقال رحمه الله تعالى فيدخل في هذا الوديع والوكيل والمبتهن والاجير والمضارب والملتقط وناظر الوقف ولي الصغير والمجنون والسفيه وصي الميت وامين الحاكم فكل هؤلاء ومن اشباههم اذا

97
00:39:31.950 --> 00:39:51.950
فالمال تلف المال بايديهم لا يضمنون لان هذا هو معنى الائتمان لان التلف في ايديهم كالتلف بيد المالك فان تعدوا فرطوا فهم ضامنون. والفرق بين التعدي والتفريط ان التفريط ترك ما يجب من الحفظ والتعدي فعل ما لا يجوز من التصرف

98
00:39:51.950 --> 00:40:11.950
او الاستعمالات لانهم في هذه الحال يشبهون الغاصب ولانهم مأذون لهم في الحفظ او التصرف او ما اشباه فلا يضمن يعني الاصل ان يد الامين يد غير مظمون يد غير مظمونة. اذا لم يتعدى او يفر

99
00:40:11.950 --> 00:40:41.950
هنا يأتي السؤال ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ فالمصنف رحمه الله قال التفريط من فرط سهل تساهل التفريط اكتب التساهل. فهو ترك ما يجب من الحفظ. كان من عادته ان يغلق الصندوق برقم خاص ويغلق باب الدكان. وذاك اليوم نسي غلق باب الدكان وتساهل

100
00:40:41.950 --> 00:41:11.950
ولم يغلق الصندوق. الان انتقلت لاحظ الان يد الامين الى يد الظمين. لماذا؟ لانه فرط ها انتبهتم لهذه لانه ايش؟ فرط. طيب والتعدي؟ تعدي فعل ما لا يجوز من التصرفات فعل ما لا يجوز من التصرفات والاستعمالات. قلت له خذ هذه الف دينار استخدمه

101
00:41:11.950 --> 00:41:31.950
في تجارتك وانت تعرف ان هذا الرجل يتاجر مثلا في شيء معين وهو بيع الاسماك فاخذ المئة دينار وراح ضرب فيها بالبورصة. خسر استعمله ها في ما لا يجوز له من التصرفات

102
00:41:31.950 --> 00:41:51.950
يظمن قلت لسائقك مثلا خذ هذه العشرة الدنانير واشتري بها لبن هروبا ووالى اخره. فذهب واشترى بها بيبسى وسفناب والى اخره. في الطريق جاء وسقط الكيس منه وتفجرت هذه الاشياء

103
00:41:51.950 --> 00:42:21.950
يظمن لماذا يظمن؟ لانه تغير ها وفعل ما لا يجوز له التصرف واضح؟ صورة واظحة مثلا قلت وكلت انسانا في قضية ففرط ولم يحضر حينما كانت القضية معروضة على القاضي فخسرته فانه يضمن. شرعا يضمن. شرعا يضمن بغض النظر عن القانون. شرعا يضمن

104
00:42:21.950 --> 00:42:51.950
لماذا يضمن لان يده يد امانة؟ لاحظ الان كذلك لو ان الوكيل وهو المحامي مثلا تعدى فقال كلاما لا ينبغي فخسرت القضية كذلك يضمن نعم الثروة وثروة. ايه. لانه لا يظمن احسنت. لو ان الغسال وظع الملابس في غسالته. ثم هذه الغسالة وهو

105
00:42:51.950 --> 00:43:11.950
احترق فصار الملابس كلها ريحة حريق ما يمكن لبسه لا يظمن باتفاق العلماء. ها مبيد احسنت نعم قال ويستثنى من هذا المستعير فانه ضامن في قول كثير من اهل العلم ولو لم يفرط ولم يتعدى وهو المشهور من مذهب الامام احمد

106
00:43:11.950 --> 00:43:31.950
والقول الثاني قال والقول الثاني اصح وهو ان العارية تجري مجرى بقية الامانات ان تعدى فيها المستعير او فرط ضمين الا فلا والله اعلم. هذه المسألة اذكر انها عرضت علينا ونحن في السنة الثالثة في السنة الرابعة في كلية الفقه

107
00:43:31.950 --> 00:44:01.950
كلية الشريعة في الجامع الاسلامي. قال لنا الشيخ قد اختلف العلماء على قولين في مسألة العارية هل المستعير ظامن او لا؟ قال كثير من اهل العلم انه يظمن ولو لم يكن مفرطا ولو لم يكن متاحا. يعني بجميع الاحوال قال وهناك قول اخر انه

108
00:44:01.950 --> 00:44:31.950
يجري مجرى بقية الامانات. فان فرط او عدى ظمن والا لم يضمن. فما تقولون انتم فقال بعظ الطلاب القول الاول الجمهور قال بعظ الطلاب القول الثاني لانه اصح الروايات في مذهب الامام احمد وكان الشيخ ينظر اليه كانه يريد ان اقول فقلت له ما قاله ابو العباس

109
00:44:31.950 --> 00:44:51.950
ابن تيمية رحمه الله قلت هذا القول غير صحيح وهذا القول غير صحيح في نظري القاصر قال لماذا؟ قلت لان العاري اذا اخذها الانسان وظمنها عند ابتداء الاستعارة فهو يظمن بجميع

110
00:44:51.950 --> 00:45:11.950
احوال وان اخذها ولم يلتزم ضمانها فان فرط او تعدى ظمن والا لم يظمن. فقال الشيخ هذا هو القول الراجح وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية. والى هذه الساعة انا اقول بهذا القول ان العارية لها ثلاثة احوال

111
00:45:11.950 --> 00:45:41.950
ها ثلاثة سور تكتبونه؟ اكتبوا. ان اخذ المستعير بشرط الضمان فهو يضمن بكل حال خلاص. هذه السورة الاولى. الصورة الثانية. ولها صورتان. ان يأخذها بدون الضمان فان فرط او تعدى ظمن والا لم يظمن. ما هو العرف

112
00:45:41.950 --> 00:46:11.950
عندنا هنا انتبهوا للقضية. المشروط الذي ذكرناه قبل قد يكون ملفوظا وقد يكون معروفا قد يكون ايش؟ معروفا. اذا كان في عرفة للبلد ان العارية مضمونة فكأن الظمان مشروط ليش؟ لان العرف يجري مجرى الشرط

113
00:46:11.950 --> 00:46:31.950
العرف يجري مجرى الشر. فان اخذت سيارة انسان فعملت حادثا. ينظر الى العرف طبعا ما ما في تعدي ولا افراط منك. عملت حادث. فينظر الى العرف. وانت ما عندك لفظ الظمان او عدم

114
00:46:31.950 --> 00:47:01.950
الظمان فان كان العرف ان الظمان لازم فكان الظمان ملفوظ. فيظمن عدوا ولا فرط ولا ما عدا ولا فرط. فان كان ليس للبلد عرف وانما بحسب ما يتلفظون يبقى على الاصل وهو انه لا يظمن الا اذا فرط او تعدى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى واما من بيده

115
00:47:01.950 --> 00:47:21.950
فيه المال بغير حق فانه ضامن لما في يده سواء تلف بتعد او تفريط او لا. لان يد الظالم يد عادية يضمن عادية عادية اكتب من العدوان. عدوان. يد عادية اي يد عدوان. يد

116
00:47:21.950 --> 00:47:51.950
قلبت الواو والياء لاجل كسرة الدال. نعم. يد عادية يضمن صاحبها العين ومنافعها. فيدخل في هذا الغاصب والخائن في امانته ومن عنده عين لغيره فطلب منه الرد مالكها فطلب منه الرد الرد لمالكها. فطلب منه الرد لمالكها او لوكيلها فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا

117
00:47:51.950 --> 00:48:11.950
ومن ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها ومن حصل فيما هذه مسألة مهمة. انت عندك امانة حطيتها عند انسان ثم جئته وقلت له اعطني الامانة. قال والله اعذرني اليوم انا ما اقدر اعطيك اياه. انا

118
00:48:11.950 --> 00:48:31.950
استطيع ان اذهب الى بيتي واتي بها. تعال بعد شهر فذهبت بعد شهر قال والله تلفت يظمنها لماذا يضمنها؟ لان صاحبها طلبها ولم يدفعها فهو المفرط. نعم. احسن الله اليكم. قال فهو

119
00:48:31.950 --> 00:48:51.950
فامتنع بغير حق فهو ضامن مطلقا ومن عنده لقطة فسكت ولم يعرفها. ولم ومن حصل في بيته او يده مال وغيره فلم يرده ولم يخبر به صاحبه لغير عذر. وما اشبه هؤلاء فكلهم ضامنون. ولهذا كان

120
00:48:51.950 --> 00:49:11.950
باب الضمان ثلاثة اليد الظالمة كهذه اليد ومباشرة الاتلاف بغير حق او فعل سبب به تلف تلف كما تقدم في الاصل السابق والله اعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة

121
00:49:11.950 --> 00:49:31.950
الخامسة عشر لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة هي ايضا من القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه. لا ولا ضرار الى الان مر معنا من قواعد الخمس الكبرى ها المشقة تجلب التيسير اليقين لا يزول

122
00:49:31.950 --> 00:50:01.950
وش بعد؟ لا ظرر ولا ظرار. ومن مر معنا اكثر من قاعدة ذكرنا اليقين لا يلزم نعم الاصل في الاشياء الاصل ايش؟ الاصل في الاشياء والمقاصد لا هذه انا اتكلم عن القواعد الخمس الكبرى. نعم. ها

123
00:50:01.950 --> 00:50:21.950
العادة محكمة احسنت بس مر معنا؟ ايه العادة محكمة. اذا معنى اربعة مرة احسنت. احسنت يا علي. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله قال وهذا لفظ قوله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابن ماجه من حديث ابن عباس فالضرر منفي الحديث حديث صحيح

124
00:50:21.950 --> 00:50:51.950
لا ظرر ولا ظرارا. وقرأ الحديث لا ظرر ولا ظرار واذا قلنا لا ظرر ولا ضرار. معناه نفي الظرر. واذا لا ظرر اي لا يجوز ظرر ولا ظرار. والاول ابلغ لذلك اكثر المحدثين على قراءة ايش

125
00:50:51.950 --> 00:51:11.950
ها النصب لا ظرر ولا ظرار. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فالضرر منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل او سبب بغير حق. وسواء كان له في ذلك نوع منفعة ام لا. وهذا عام في كل احد

126
00:51:11.950 --> 00:51:31.950
اخص منه واعظم جرما اضرار من يجب على الانسان صلته والاحسان اليه. كالقريب والجاه والصاحب ونحوهم. ولهذا قال وحرم على الجار ان يحدث ان يحدث بملكه ما يضر. لا يضر بجاره

127
00:51:31.950 --> 00:51:51.950
ويحرم ان يجعل في طرق المسلمين واسواقهم ما يضر بهم من احجار واخشاب او حفر او غيرها او حفر او غيرها فانما كان فيه مصلحة لهم. وفي الحديث الصحيح من ضر مسلما ضره الله. وهذا ايضا حديث صحيح. من ضار مسلما ضار

128
00:51:51.950 --> 00:52:21.950
الله. نعم. واصل الضرر منفي في القرآن. ايوة. قل ومن اشد انواع الضرر مضارة الزوجة والتضييق عليها لتفتدي منه بغير حق كما قال تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومضارة احد الوالدين للاخر من جهة الولد كما قال تعالى

129
00:52:21.950 --> 00:52:51.950
لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقال تعالى ولا ولا شهيد. هذه الادلة صريحة في منع الضرر عن اقرب الناس والضرر محرم لكنه اذا كان باقرب الناس او بسبب اقرب الناس كان اشد

130
00:52:51.950 --> 00:53:11.950
حرمة لانه يؤدي الى ظرر وقطيعة رحم. لانه يؤدي الى ظرر وقطيعة رحم. فهذه الادلة صريحة في تحريم الظرر فلنحذر ان نضر احدا او نظارر. نعم. قد يقول قائل ما الفرق بين الظرر

131
00:53:11.950 --> 00:53:41.950
وبين ها لا ظرر يعني المنفي هنا لا ظرر نفي للظرر مطلقا اي ليس في شرع الله عز وجل ما يبيح الظرر. ولا ضرار اي لا يبيح الشارع ايصال للاخرين. اذا لاحظ الان اي فعل فيه ظرر لا يجوز ان تفعله. وان لم يتضرر به غيرك

132
00:53:41.950 --> 00:54:01.950
ايصال الظرر للاخرين ايظا منهي عنه. على كل حال هذا الحديث حديث عظيم وهو كما ذكرت من الاحاديث العظيمة الخمسة التي عليها مدار الشريعة نعم. قال يحتمل ان الفعل مبني للفعل فيكون الكاتب والشهيد منهيين عن مضارتهما لصاحب الحق باي

133
00:54:01.950 --> 00:54:21.950
يكون ويحتمل ان يكون مبنيا للمجهول فيكون صاحب الحق منهيا عن مضارته لاحدهما. وكل ذلك صحيح ومن ذلك اضرار المورث لبعض ورثته او اضرار الموصي في وصيته كما قال تعالى من بعد وصية

134
00:54:21.950 --> 00:54:51.950
يوصى بها ابو دين غير مضاد. والصواب ان كلمة غير مضار راجع الى الوصية وراجع الى الدين. فلا للانسان ان يوصي وصية ها يكون فيه الحاق الظرر بالورثة او قر بدين فيه الحاق الظرر بالورثة. او يمنعون الوصية عمن اوصي اليه فيلحقه

135
00:54:51.950 --> 00:55:11.950
الحق بهم الظرر او يمنعون المال عن الذي له الدين فيلحقون به الضرر. هذه فائدة تأخير الصفة غير بلاغية عجيبة شملت كل هذه الانواع غير مضار من جهة الموصي والمقر بالدين. غير

136
00:55:11.950 --> 00:55:31.950
متعلق بالموصى له متعلق بالذي له الدين. غير مضار متعلق بنفس الوصية فلا يجوز وصية الظرر وهي الاثم والعدوان. ولا دين الظرر واحد يوصي يقول ما لي في الكنيسة مثلا. نعم

137
00:55:31.950 --> 00:55:51.950
قال فكل ضرر اوصله الى مسلم بغير حق فهو محرم داخل في هذا الاصل. وكما ان الانسان منهي عن الاضرار فانه مأمور ومرغب في الاحسان بجميع انواعه كما قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله

138
00:55:51.950 --> 00:56:11.950
الإحسان على كل شيء فإذا قاتلتم فأحسنوا القتلة واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم من حديث شداد ابن اوس فامر صلى الله عليه وسلم بالاحسان حتى في ازهاق النفوس. نعم

139
00:56:11.950 --> 00:56:31.950
قال رحمه الله تعالى القاعدة السادسة عشر العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. العدل هو ان تعطي ما لديك كما ما لك والفضل الاحسان الاصلي او الزيادة على الواجب؟ العدل معروف وهو القدر اللازم

140
00:56:31.950 --> 00:56:51.950
قدر الواجب هذا يسمى العدل. فالانسان يمكن ان يتعامل مع زوجته واولاده بالعدل وهو ان يعطيهم ما يجب لهم عليه واما ان يتعامل معهم بالفضل وهو مسنون. والفضل ما زاد عن الواجب

141
00:56:51.950 --> 00:57:11.950
الفضل ما زاد عن الواجب. فالانسان اما ان يتعامل بالعدل وهذا امر واجب فرظ. وهو ان يعطي كل ذي حق حقه. واما ان يتعامل مع الناس بالفضل وهو ان يعطيهم الحق وزيادة. هذه

142
00:57:11.950 --> 00:57:41.950
العظيمة العدل واجب في كل شيء والفضل مسنون. هذه القاعدة العظيمة قاعدة مطردة في جميع الامور الشرعية والعادية في جميع الامور الشرعية والعادية مثلا الفرض واجب عليك صلوات الخمس واجب عليك. وهو من العدل. لكن السنن والمستحبات فضل

143
00:57:41.950 --> 00:58:11.950
ومجنون. الزكاة واجبة عليك وهو من العدل. والصدقات فظل ومسنون الانصاف مع الشركاء عدل واعطائهم زيادة عن الحق فضل. كذلك في مع الجيران في التعامل مع الاصحاب. لذلك قال تعالى نعم. قال الله تعالى واقسطوا ان

144
00:58:11.950 --> 00:58:41.950
طه يحب المقسطين. ان الله يحب المقسطين. اقسط الهمزة هذه همزة التعدية. اي ابتعدوا الجور واوجدوا العدل. فمعنى اقصدوا يعني اعدلوا. وقسط يعني جاره. فاذا ادخلت عليه الهمز سلبت معناه الاول وادخلت عليه معنى العدل. ان الله يحب المقسطين. المقسطين اي العادلين

145
00:58:41.950 --> 00:59:11.950
بخلاف القاسطين يعني الظالمين. فالعدل مطلوب حتى مع الكافر. حتى مع اليهود والنصراني العدل مطلوب مع اي انسان فظلا عن الزوجة والاولاد والشركاء والاصحاب. نعم وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

146
00:59:11.950 --> 00:59:41.950
وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله. فاباح الله مقابلة الجانب مثلي جنايته وهو العدل ثم ندب الى العفو وهو الفضل. قوله تعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني من اخطأ في حقك فانت تعامله بمثل ما اخطأ. ضربك

147
00:59:41.950 --> 01:00:11.950
كفا تضربه كف. لكن فمن عفا واصلح فاجره على الله. هذا اعظم. وهذا فعل عباد الله المتقين انهم لا يعاملون السيئة بالسيئة وانما يعاملون السيئة بالحسن. ويعفون عن السيئة ويصلحون العثرات ويطلبون الثواب من رب البريات. نعم. قال وكذلك المتعاملان

148
01:00:11.950 --> 01:00:31.950
بجميع انواع المعاملات العدل فيها واجب. وهو ان تعطي الذي عليك كما تأخذ الذي لك. والفضل فيها مندوب اليه. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. وهو العفو عن بعض الحق والمحاباة في المعاملة. وامر تعالى باخذ الحق من الواجب

149
01:00:31.950 --> 01:01:01.950
حالا وانذار المعسر وانظار المعسر وهذا هو العدل. ثم ندب الى الفضل فقال خير لكم واباح مخالطة اليتيم في الطعام والشراب واباح التعادل فيه. وندب للفضل والاحتياط. وقال تعالى وان تخالطوهم فاخوانكم. والله يعلم المفسد من المصلح. وقال تعالى

150
01:01:01.950 --> 01:01:31.950
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن اذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذا فهذا العدل. ثم قال فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم

151
01:01:31.950 --> 01:01:51.950
اي فهو مباح له ومع ذلك حث على الفضل في قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم. الخلاصة ان

152
01:01:51.950 --> 01:02:21.950
الحسنة تقابل بالحسن والسيئة ممكن ان تقابل بالسيئة والاحسن ان تقابل السيئة بالحسب واذا دفعت السيئة بالتي هي احسن وهي الحسنة في مقابل السيئة ما الذي يحصل؟ يحصل منك عدل وفضل. فاذا حصل العدل والفضل فاذا الذي بينك وبينه عداوة

153
01:02:21.950 --> 01:02:51.950
كانه ولي حميم. تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك فتحصل في مقابل ذلك عطاء الله عز وجل. والبركة منه سبحانه وتعالى. وعفوه سبحانه وتعالى ومعاملته لك بالفضل وهذه قاعدة ننتبه لها. من عامل الناس بالعدل فان الله يعامله بالعدل. ومن عامل الناس بالفضل

154
01:02:51.950 --> 01:03:21.950
فان الله يعامله بالفضل. ما الدليل؟ ها هل جزاء الاحسان الا الاحسان والاحسان اكتب عدل وفضل. عدل وفضل. ومما يدل على وجوب العدل قوله تعالى فويل للمصلين مطففيه فويل للمطففين. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. واذا كالوهم

155
01:03:21.950 --> 01:03:51.950
وزنوهم يخسرون. يظلمون الناس ويبخسونهم حقوقهم ولا يعطونهم فيما ما عملوا وتعبوا وهؤلاء هم المطففون المطفف هو الذي يأخذ حقه وزيادة ومن هو العدل الذي يأخذ حقه بدون زيادة؟ ومن هو صاحب الفضل الذي يتنازل عن شيء من

156
01:03:51.950 --> 01:04:11.950
به لحفظ حق جاره او شريكه او اخيه او زوجته او قريبه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فهذان المقامان لاهل العدل المنصفين والفضل للسابقين ومن قصر دونهما فهو من الظالمين

157
01:04:11.950 --> 01:04:31.950
على ذلك العبادات كالوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها. منها كامل وهو الفضل التي يؤتى فيها بالواجبات والمستحبات ومنها مجزئ وهو العدل الذي يقتصر الذي يقتصر فيها على ما يلزم. وكل ما اشبه هذه المسائل يجري هذا المجرى

158
01:04:31.950 --> 01:04:51.950
قد يقول قائل كيف يتصور الفضل في الوضوء والعدل؟ العدل هو الفرض تغسل اعضاءك مرة واحدة ان تأتي بالمشنونات في الوضوء مرتين وثلاث. طيب والعدل في الصلاة؟ تقول سبحان ربي العظيم مرة

159
01:04:51.950 --> 01:05:11.950
سبحان ربي الاعلى مرة هذا عدل. لكن ان اتيت بالمسنون فهذا فظل. ولذلك قلت لكم من مع الله ومع عباد الله بالعدل عامله الله بالعدل. ومن تعامل مع عباد الله ومع الله بالفضل

160
01:05:11.950 --> 01:05:31.950
عامله الله بالفضل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة السابعة عشر. من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه هذه القاعدة عظيمة. وهي وهي ايضا مضطردة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه

161
01:05:31.950 --> 01:06:01.950
قبل اوانه اي قبل حين استحقاقه. ها قبل اوانه اي قبل حين استحقاقه عوقب بحرمانه بمنعه منه. بمنعه منه. وهذا حتى في العيان كيف؟ يعني رجل عنده نخل النخل اخرج البسر فاستعجل

162
01:06:01.950 --> 01:06:21.950
فقطع البشر يريد رطبا. فلو نشر البشر في الشمس ها طول عمره لن ينقلب الى رطب يعاقب بالحرمان لانه استعجل الشيء قبل اوانه. لذلك هذه قضية مهمة وقاعدة مضطردة ينبغي ان ننتبه لها

163
01:06:21.950 --> 01:06:41.950
في امور دنيانا وديننا. نعم. قال وذلك ان العبد ان العبد عبد مملوك تحت اوامر ربه ليس له من الامر شيء وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم

164
01:06:41.950 --> 01:07:01.950
فاذا تعجل الامور التي يترتب عليها حكم شرعي قبل وجود اسبابها الصحيحة لم يفيده شيئا وعوقب بنقيض قصده تندرج تحت هذا الاصل صور عديدة. منها حرمان قاتل الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا

165
01:07:01.950 --> 01:07:21.950
القتل عمدا او خطأ. اكتب وهذا باتفاق العلماء. فالقاتل يحرم يمنع من الميراث سواء كان القتل عمدا او خطأ. قال سواء كان القتل عمدا او خطأ اذا كان بغير حق لانه تعجل الميراث على

166
01:07:21.950 --> 01:07:51.950
وجه محرم فحرم فحرم الميراث. وكذلك ما معنى قوله اذا كان بغير حق؟ انتبه الان هذه مسألة مهمة لو كان الرجل لو كان الرجل مثلا سيافا وصار على اخيه حكم القصاص بالقتل لانه قتل عمدا. فامره القاضي او ولي الامر امره

167
01:07:51.950 --> 01:08:11.950
بالقصاص فاعتذر فلم يقبل عذره. الان لا بد ان يقتله لكن قتله الان يعتبر بحق فلا يمنع من الميراث. واضح هذا ولا لا؟ نعم. قال وكذلك الموصى له اذا قتل

168
01:08:11.950 --> 01:08:31.950
مصيبة البطلة وصيته له. وكذلك المدبر اذا قتل سيدا. ومثل ذلك من طلق زوجاته في لمرض موته المخوف فانها ترث منه. ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج بعده على مذهب احمد. وقيل ولو

169
01:08:31.950 --> 01:08:51.950
تزوجت لانها معذورة ومما يدخل في هذا ان من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا عوقب بحرمانها في الاخرة ما لم يتب قبل موته هذه قضية مطردة حتى في الاخرى. في الاخرة من تعجل شيئا في الدنيا فاكله او شرب. او استخدم فانه يحرم من

170
01:08:51.950 --> 01:09:11.950
الاخر من شرب الخمر في الدنيا لم يذقه في الاخرة. حتى وان تاب عند جمع من اهل العلم حتى وان تاب لكن الصواب ان من تاب تاب الله عليه. لكن المقصود ان من ارتكب محرما في الدنيا شرب الخمر لبس الحرير

171
01:09:11.950 --> 01:09:31.950
مات على ذلك فانه يمنع من شرب الخمر وان دخل الجنة ويمنع من لبس الحرير وان دخل الجنة. نعم. قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا

172
01:09:31.950 --> 01:09:51.950
دعتم بها. ويقابل هذا الاصل اصل اخر ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولم يجد هذا هذا الاصل وهذه القاعدة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لم يذكره علماء الاصول والفقه

173
01:09:51.950 --> 01:10:11.950
من يذكره؟ يذكره علماء السلوك؟ يذكره علماء السلوك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ها يعني انت تنازلت عن بعض حقك لوجه الله عز وجل. يعوضك الله خيرا من ذلك. عاجلا

174
01:10:11.950 --> 01:10:31.950
اجلا صار بينك وبين زوجتك شيء فتركت شيئا من حقك لله يعوظك الله عاجلا غير اجل صار بينك وبين اخيك شيء فتركت حقه لله فتركت حقك لله يعوضك الله خيرا وهذا حديث من ترك

175
01:10:31.950 --> 01:10:51.950
لله عوضه الله خيرا منه هو بمعنى حديث يروى عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم قولا رحمه الله الله تعالى القاعدة الثامنة عشر تضمن المثليات بمثلها والمتقومات بقيمتها. المثليات

176
01:10:51.950 --> 01:11:31.950
تظمن بمثلها. وهي التي لها مثيل. اكتب في التفسير المثليات هي التي لها مثيل. هي التي لها مثيل. والمتقومات التي لا مثيل لها مطابقة التي لا مثيل لها مطابقة المثلية التي لها مثيل اكتب كغترة وسيارة وارض

177
01:11:31.950 --> 01:12:01.950
ونحوها. والمتقومات اكتب التي لا مثيل لها لها مطابقة اكتب كبيت او بئر او مال ليس له له نظير ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى اختلف العلماء ما هي المثليات فقيل انها المكيلات والموزونات

178
01:12:01.950 --> 01:12:31.950
فقط والمتقومات ما عداها. يعني بعض الفقهاء عد المثنيات المكيل والموزون. والصواب ان المثليات اعم من المكين والموزون. لان المزروعة له مثل مزروع. والمعدود له مثل فاذا ممكن ان يتصور المثلي في غير المكيل والموزون. لكن هل يضبط لان هذه

179
01:12:31.950 --> 01:12:51.950
الارض ليست كتلك وان كان في الذرع سواء. هذه البطيخة ليست كتلك وان كان في العد سواء لكن في المكيل والموزون سواء اتلفت كيلو من السكري تقدر تجيب كيلو من السكري ما في اشكال

180
01:12:51.950 --> 01:13:11.950
لكن اتلفت بطيخة اشلون تقدر تجيب نفس البطيخة ما تقدر. لان البطيخ يختلف من بطيخة الى اخرى. واضح ايها المتقومات ما عداه اي هي التي لا تكال ولا توزن. نعم. هذا على قول بعض العلماء. نعم. وقيل ان

181
01:13:11.950 --> 01:13:31.950
ما اعم من ذلك وان كل شيء له مثل وشبيه ومقارب الضمير راجع الى المثليات. انها الظمير راجع الى نعم لانه صلى الله عليه وسلم استقرض بعيرا واراد رد بدنه فلم يجد فقضى خيرا واراد

182
01:13:31.950 --> 01:13:51.950
ده بدله ايوه احسنت احسن الله مفعول رده نعم استقرض بعيرا واراد رد بدله فلم يجد فقضى خيرا منه لانه ضمن ام المؤمنين حيث كسرت صحيفة ام المؤمنين الاخرى بصحيفتها الصحيحة. والحديثان

183
01:13:51.950 --> 01:14:21.950
ولان الضمان بالشبيه والمقارب يجمع الامرين الامرين يجمع الامرين القيمة. وحصول لصاحبه وعلى القولين فمن اتلف مالا لغيره فان كان مثليا ضمنه بمثله. وان كان متقوما ضمنه بقيمته يوم هذه قضية انتبه لها من اتلف مقوما ظمنه بقيمته يوم تلفه. ما له علاقة في يوم الاداء

184
01:14:21.950 --> 01:14:41.950
يعني مثلا انسان اخذ عقدا من ذهب امرأة اخذت عقدا من ذهب من امرأة فاتلفت العقد فقالت تلك المرأة انا ما لي علاقة انت اتلفتي العقد انا اريد عقدا بوزنها ذهبا

185
01:14:41.950 --> 01:15:11.950
هذا متصور ولا غير متصور؟ متصور. فذهبت ووزنت الذهب. واذا بها واذا بها العقد ثلاث مئة خمس مئة جرام. اتصلت على المرأة بكم اشتريت العقد؟ قالت والله اشتريت العقد ثمان مئة دينار. قالت لا اليوم الذهب غالي خمس مئة جرام في عشرة. ها؟ في خمستعشر كم يصير؟ اكثر من هذا

186
01:15:11.950 --> 01:15:31.950
مبلغ ماذا افعل الان او اقل؟ ما لنا علاقة بالاكثر او بالاقل؟ لابد ان يضمن بقيمته يوم تلفه. ما لنا علاقة بقبل ولا لنا علاقة ببعد. نعم. احسن الله اليكم. نفس الشيء السيارة. من اتلف سيارة انسان فانه يضمنه في يوم تلف

187
01:15:31.950 --> 01:15:51.950
قبل التلف كم كان يساوي؟ بس. لا ينظر الى اصل سعره ولا ينظر الى بعد تلفه. نعم. قال وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وان كان متقوما رد قيمته ومثل ذلك من من اوجبنا عليه الضمان لكونه فرط في امانة او تعدى

188
01:15:51.950 --> 01:16:11.950
او كانت يده يدا يدا متعدية فكل هؤلاء يضمنون المثل بمثله. والمتقوم بقيمته. ومن اكل اضحيته ولم يتصدق منها بشيء لزمه ان يخرج لحما اقل ما اقل ما يجب عليه. وهكذا ما اشبه هذه

189
01:16:11.950 --> 01:16:31.950
المسائل. بس هنا اكتب زيادة عبارة لابد منها. وكذلك من استقرض مثليا رد بدله. رد بدله وان كان متقوما رد قيمته في يوم الاداء في يوم الاداء. هذا شيء مهم ما هو في يوم القرن. يعني انت اخذت من انسان الف

190
01:16:31.950 --> 01:16:51.950
جنيه. او خمسة الاف جنيه. فقلت له انا ارد لك هذه الخمسة الاف جنيه بعد ثلاثة اشهر الان جاء في شهر تسعة انتهى المهلة صارت ثلاثة اشهر. اتصلت بالرجل قالوا الرجل مسافر. في مصر

191
01:16:51.950 --> 01:17:11.950
الان لاحظ الان وانت هنا وهو في مصر فاتصلت عليه قال شوف الخمس الاف جنيه اللي اخدته مني كم يساوي في الدينار الكويتي؟ فنظرت في السوق كم يسوى؟ مئة ولا الف؟ خمسة الاف؟ مئة. مئة دينار كويتي

192
01:17:11.950 --> 01:17:31.950
فقلت له مئة دينار. قال لا هذا قليل خمسة الاف انا يوم اعطيتك كان يساوي مئة وعشرين. ما لك علاقة بي. انت تنظر في يوم فان قلت له مئة دينار قال الحمد لله صار اكثر كان ذاك الوقت يساوي ثمانين دينار. يقول لا ما ادفع لك

193
01:17:31.950 --> 01:17:51.950
يدفع لك ثمانين؟ لا ما له علاقة. انت تدفع له المئة. واضح؟ هذه القيد هنا لابد. لماذا؟ لاننا اذا لم نضع هذا القيد دخلنا في الربا وكذلك من استقرض مثليا رد بدله وان كان متقوما رد قيمته في يوم

194
01:17:51.950 --> 01:18:11.950
الاداء نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى القاعدة التاسعة عشر اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. قال وهذه القاعدة غير القاعدة التي قبلها لان هذه المعاوضات التي سمى لها ثمنا. واتفق

195
01:18:11.950 --> 01:18:31.950
المتعودان فيها على ذلك الثمن المسمى. فحيث تعذر معرفة المسمى او تعذر تسليمه لكون التسمية غير صحيحة لغرض او تحريم او نحوها فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمى له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه. فيدخل في

196
01:18:31.950 --> 01:18:51.950
لذلك البيع والايجارة بانواعهما. طبعا اكتب هنا عبارة لابد منها. فانه يرجع الى قيمة ذلك الذي سمي له ذلك الثمن الذي تعذر تسليمه في يوم العقد. قضية مهمة الان هذا عكس الاول

197
01:18:51.950 --> 01:19:11.950
ايوه اذا تعذر المسمى رجع الى القيمة. مثال ذلك انتبه الان. قلت لرجل ازوج ابنتي مائة الف جنيه. الان اريد مئة الف جنيه. ذهب المسكين الى الصرافين ما وجد مئة

198
01:19:11.950 --> 01:19:31.950
قال لو السر اي والله ما عندنا هذا المبلغ عندنا عشرة الاف خمس عشرين الف فماذا يفعل؟ ينظر في يوم العقد المئة الف جنيه كم دينار يساوي؟ يدفع الدنانير. هذا معنى هذه القاعدة. قال الرجل مثلا

199
01:19:31.950 --> 01:19:51.950
هذه الارض الا آآ شبح او مرسيدس الفين وعشرين مواصفاته كذا وكذا وكذا قال وافقت فذهب الى شركة المرسيدس قال والله هذه هذا الموديل خلص ما عندنا. فالعقد الان يرجع

200
01:19:51.950 --> 01:20:11.950
الى ماذا؟ يرجع الى سعر القيمة في يوم العقد ذاك السيارة كم يسوى؟ في السوق في دفع اليه القيمة. هذا عكس الاول اذا تعذر المثلي يشار الى القيمة. اذا تعذر المقوم يصار للقيمة. هذا لا. تعذر المسمى

201
01:20:11.950 --> 01:20:31.950
رجع الى القيمة. نعم. قال فاذا باع شيئا بثمن وتعذر معرفة الثمن الذي سميه في العقد رجعنا الى قيمة المبيت لان الغالب ان السلعة تباع باقيامها وكذلك اذا تعذر معرفة الاجرة رجعنا الى اجرة المثل. ومثله هذه ايضا مهمة

202
01:20:31.950 --> 01:20:51.950
ركب انسان تاكسي ركب انسان سيارة تاكسي. ولم يقل شيئا ولم يكن هناك عداد. فلما اوصله قال وصاحب التاكسي خمسة دنانير قال لا كثير. دينارين. قال لا خمسة. الان تنازع في المسمى. تعذر المسمى

203
01:20:51.950 --> 01:21:11.950
اي كيف ماذا يفعلان؟ يرجعان يرجعان الى القيمة العرفية. يرجعان الى ماذا؟ القيمة العرفية. نعم. لكن لو تعامل هنا بالفضل كل واحد منهما لو عامل الاخر بالفضل فهو خير لهما عاجلا واجلا. نعم

204
01:21:11.950 --> 01:21:31.950
او الاجرة محرمين او فيهما ضرر. ومثل ذلك المسمى في مهور النساء اذا تعذر معرفة او تعذر تسليمه فانه يجب ومهر المثل وهذا الرجوع الى اقيام المثل اقرب الى حصول والى غرض كل منهما. قال الرجل

205
01:21:31.950 --> 01:22:01.950
الزوج قال لها لابنتي مهر المثل. لابنتي مهر المثل. الان مهر المثل ينظر كم اه دفع الى اخواتها وعماتها وخالاتها او كم دفع الى اخت الزوج ونحو ذلك يرجع فيه الى مهر المثل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة العشر اذا تعذر معرفة من له الحق جعل

206
01:22:01.950 --> 01:22:21.950
ذاك المعدوم. يعني اذا علمنا ان المال ملك للغير ولكن ذلك الغير تعذر علينا معرفته. وانيسنا منه جعلناه كالمعدوم وجب صفو هذا المال بانفع الامور الى صاحبها والى احق الناس بصرفها اليه. ويترتب على هذا

207
01:22:21.950 --> 01:22:41.950
لقطته اذا تعذر معرفة صاحبها بعد التعريف. فهي لوجدها لانه احق الناس بها. هذه قاعدة اذا تعذر معرفة من له حق وجدنا سيارة ما نعرف السيارة لمن وجدنا ارضا لا نعرف لمن وجدنا ساعة لا نعرف لمن

208
01:22:41.950 --> 01:23:11.950
فهنا يجعل كالمعدوم اذا جهلنا صاحب الحق. فماذا نفعل؟ نتصرف في في هذا الحق بما فيه مصلحة من له الحق كما لو كان موجودا. ما هو انفع ما يكون صاحب الحق التصدق بالنية عنه. ايقاف هذه الارض مثلا. ونحو ذلك من الامور. ويدخل في هذه

209
01:23:11.950 --> 01:23:41.950
قاعدة اللقطة فان اللقط لرجل لا نعرف من هو لابد ان يكون من له ملك لكن ما عرفناه فيجعل كالمعدوم يعرف اللاقط سنة وبعد السنة يصبح له وهو احق الناس بها لانها في يده. نعم. قال ومن كان بيده وصوب او ودائع او امانات اخر جهل اربابها

210
01:23:41.950 --> 01:24:01.950
عيسى من وبئس من معرفته. فان شاء دفعها لولي بيت المال ليصرفها في المصالح النافعة. وان شاء تصدق بها عن صاحبها ينوي انه اذا جاء صاحبها خيره بين ان يجيز تصرفه. ويكون لصاحبها الثواب كما نوى المتصدق. او يضمنها

211
01:24:01.950 --> 01:24:21.950
ويعود اجر الثواب للذي باشر الصدقة. هذه مسألة مهمة من كان بيده غصوب. يعني انسان كان ظالم غصب بيته هذا وشقت هذا وارض هذا وسيارة هذا ومال هذا. ثم في اخر العمر علم انه مقبل على الله

212
01:24:21.950 --> 01:24:51.950
ان يتوب. وجهل اين اصحاب هؤلاء؟ او عرف صاحبه لكن بحث عنه لم يجده. ماذا يفعل انتبهوا الان الى الترتيب الذي اذكره. ان كان بيت المال وفق الكتاب والسنة فيدفع المال الى ولي الامر. ان كان بيت المال وولي الامر غير منتظم يعني

213
01:24:51.950 --> 01:25:21.950
اعرف انه ظالم لا يصرفه في حقه. او تعرف ان الذين هم على هذا المكان يأخذونه لانفسهم فلا تدفعه الى بيت المال. ولكن تتصدق بالنية عن اصحابها بشرط الا تكون لمن لك بهم صلة. قضية مهمة هذي. لا يجوز للغاصب ان يدفع

214
01:25:21.950 --> 01:25:51.950
غصب الى فقير اخوه. لا يجوز للغاصب ان يدفع الغصب الى مسكين هي اخته ما يجوز هذا. اي انسان بينك وبينه صلة ويمكن ان ترثه تقديرا او حالا لا يجوز ان تدفع الغصب اليه. اذا اراد ان يتوب مما غصبه من ارض او مكان فلا يمكن ان

215
01:25:51.950 --> 01:26:11.950
ان يقبل ان تقبل منه التوبة الا اذا دفع المغصوب الى صاحبه. طيب ما وجده يدفع الى بيت مال المسلمين اذا كان النظام شرعيا وليس وضعيا لان القوانين الوضعية لا عبرة بها. طيب اذا لم يكن

216
01:26:11.950 --> 01:26:41.950
يدفعه الى الفقراء والمساكين ممن ليس بينه وبينهم معرفة مسبقة. ولا صلة قرابة نعم. ها؟ لا عليه دم. لكن التوبة نرجو بعد ان يسامحه الله عز وجل في حقه ان ان يعفو ويجعل الذين غصبهم ان يجعلهم

217
01:26:41.950 --> 01:27:01.950
ترضون عنه يوم القيامة. ولذلك جاء في بعض الاحاديث انه اذا جاوز اهل الجنة وصلوا عند القنطرة قنطرة ارض بين بعد الصراط قبل الجنة. عند باب الجنة. ينادي الجبار جل جلاله وعزتي وسلطاني

218
01:27:01.950 --> 01:27:21.950
لا يدخل احد من اهل الجنة الجنة ولاحد من اهل النار عليهما الظلمة. يعني حتى اهل النار انت ظلمت الكافر راح ياخذ حقه منك. عدل من الله. طيب افرض انك انت ظلمت انسانا غصبت ارضه

219
01:27:21.950 --> 01:27:41.950
جارك النصراني غصبت ارض يهودي مثلا غصبت ارض اخيك مثلا ثم تبت. اليوم رب العزة والجلال يغفر ويقبل توبتك في حقه. طيب في حق المظلوم جاء في بعض الروايات في نادي الله عز

220
01:27:41.950 --> 01:28:01.950
يرفع قصرا فينظر اليه المظلوم فيقول يا رب لمن هذا القصر في الجنة؟ فيقول لمن عفا عن عباده. فيقول اي ربي فاني عفوت عمن ظلمني. فيأخذ بيده ويدخلني الجنة. هذا اذا كانت التوبة صادقة

221
01:28:01.950 --> 01:28:21.950
نعم. قال وكذلك الاموال التي بيد السراق او قطاع الطريق اذا علم ان اهل الناس وجهلوا صرفت للمصالح العامة. او تصدق بها على الفقراء وحلت لمن تصدى لمن تصدق عليه بها. لانه ايس من معرفة اربابها فكأنهم معدومون. ومن هذا من مات

222
01:28:21.950 --> 01:28:41.950
وارث معروف فميراثه لبيت المال يصرف في المصالح كلها. ومثله من لم يعرف لها ولي فانه يجعل كالمعدوم الحاكم هذه قضايا معروفة ان من آآ مات وليس له وارث فمن يرثه

223
01:28:41.950 --> 01:29:01.950
اتفاق العلماء انه اذا لم يكن له وارث لا فرق لا فرض لا صاحب فرض ولا عاصم فان الميراث ينتقل الى ذوي الارحام. طيب اذا لم يكن له ذو رحم فهنا الميراث

224
01:29:01.950 --> 01:29:21.950
ينتقل بيت مال المسلمين وهذا هو الصواب. سواء كان الحاكم ظالما متصرفا بالعدل او كان عادلا ها سواء كان الحاكم عادلا متصرفا بالحق او كان ظالما متصرفا بالظلم فان المال يذهب اليه وهو يسأل يوم القيامة

225
01:29:21.950 --> 01:29:41.950
نعم كذلك من مات من المرأة اذا لم يكن لها ولي هذا يحصل في اللقط في اللقيب اللقطاء ما يعرف لهم اب. طيب من يزوجهم؟ الحاكم. الحاكم يجب على الحاكم في الدولة المسلمة

226
01:29:41.950 --> 01:30:01.950
ان يلتقط اللقطاء اللقطاء ويربيهم ويحسن تربيته ويضع لهم اسماء حتى لا يعاروا في مجتمع ثم اذا بلغوا ان يولوا امورهم للقضاة وان يزوجوهم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى

227
01:30:01.950 --> 01:30:31.950
القاعدة الحادية والعشرون الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات. وقد قرن الله الميسر للخمر لمن؟ الغرر معناه الخديعة والغش الغرر معناه الخديعة والغش. ومنه آآ غش المشتري بزيادة رفع السعر عليه. ومنه غش المشتري

228
01:30:31.950 --> 01:30:51.950
بتحسين السلعة على غير حقيقتها. والعكس بالعكس. واما الميسر فهو القمار في عرفنا اليوم. يقول لك ارسل رسالة اشتراك بخمسمائة فلس تدخل في سحب كذا وكذا. افتح عندنا حساب تدخل في سحب كذا وكذا. مثلا

229
01:30:51.950 --> 01:31:11.950
اشتر كوبون كذا وكذا تدخل في سحب كذا وهذا كله من الميسر. محظور في المعاوظات والمغالبات. المعاوظة معروف عندنا اللي هي العقود المعاوظات. ادفع نص دينار عقد بينا وبينك ندخلك السحب. هذي

230
01:31:11.950 --> 01:31:31.950
المغالبات ادفع عشرين دينارا والعب معنا. فان غلبتنا دفعنا اليك العشرين وزيادة. وان غلبنا اخذنا منك العشرين. هذا معنى هذه القاعدة. نعم. قل قرن الله الميسر للخمر لما فيه من

231
01:31:31.950 --> 01:31:51.950
فسد الكثير لانه يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العبد في المكاسب الدنيئة المخالفة معقول وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض فيدخل في ذلك بيع الآبق والشارد والحمل في البطن والمجهولات التي يجهل

232
01:31:51.950 --> 01:32:11.950
تحصيلها او يجهل مقدارها وكلها داخلة في الغرر والميسر ومن هذا الغرر في المشاركات او او المساقات او والمزارعة بان يقول احدهما الاخر لك ربح احد السفرتين او احد السلعتين او احد العامين ولي الاخر او يقول لك هذا الجانب

233
01:32:11.950 --> 01:32:31.950
من الزرع او الثمر ولي الجانب الاخر فكل هذا داخل في الغرر والميسر. او تؤجل الديون الى اجال مجهولة ما الميسير في المغالبات تأجيل الديون الى اجال الميت مجهولة ها يدخل في هذه القاعدة. الغرر

234
01:32:31.950 --> 01:32:51.950
المحظور في المعاوظة لماذا تأجيل الديون الى اجال مجهولة دخل في هذه القاعدة لانها غرر يمكن في اي لحظة يجي صاحب الدين ويحط لي ويقول صاحب الذي عليه الدين يقول والله ما جاء الاجر. لذلك كلما اعطيت انسانا دينا حدد له الوقت

235
01:32:51.950 --> 01:33:11.950
فاذا جاء الوقت اطلبه فان لم يجد فاجل له اجلا اخر. وانت اذا اخذت دين من انسان ظع له اجلا فاذا جاء الاجل ولم تجد اذهب اليه ولاطفه وسله التأجيل هذا هو الشرع. اما الناس اليوم لا

236
01:33:11.950 --> 01:33:31.950
يعملون بالشر اذا اخذوا دينا من انسان وجاء الاجل لا تكاد تجده ثم اذا وجدته لا يعتذر بل يتغلظ هذا امر غريب جدا من الناس. والعكس بالعكس. والعكس بالعكس. يعني هذا كلام خطر والله. يجب ان نطبق احكام

237
01:33:31.950 --> 01:33:51.950
الدين نعم احسن الله اليكم. ها؟ المسابقات اللي فيها دفع فلوس ما يجوز حتى يتقصد ما يجوز حتى لو تقصد الربع او ما تقصد ما يجوز. نعم. قال واما الميسر في المغالبة فكل مغالبة فيها

238
01:33:51.950 --> 01:34:21.950
عوض من الطرفين فانها من الميسر كالنرض كالنرد نرد. نرد هي كلمة فارسية ومطلق على الزهرة تعرفون اللي فيها ارقام نعم. كالنرد في مصر. الزهرة؟ نعم زهرة الطاولة كذبوا والله ما يصير الطاولة نعم قال فانها من الميسر كالنرد والشيطانج والمغالبات القولية

239
01:34:21.950 --> 01:34:41.950
والفعلية ويستثنى من هذا المسابقة على الخير والابل والسهام فانها جاهزة بل مستحبة. لما فيها من الاعانة على الجهاد الجهاد في سبيل الله وهل يشترط لذلك محلل كما هو قول كثير من اهل العلم لتخرج عن شبهة عن شبه القماة

240
01:34:41.950 --> 01:35:01.950
عن شبه احسن الله اليكم. لتخرج عن شبه القمار اولى او لا يشترط المحلل كما هو ظاهر الادلة الشرعية وعمل الصحابة رضي الله عنهم. فالصواب جوازه ولو لم يكن محلل بل ترك المحلل اولى واقرب للعدل. هذه

241
01:35:01.950 --> 01:35:21.950
صورة لها ثلاثة صور انتبهوا الان. الاصل في المسابقات بالعوظ انها محرمة الا في الخيل والابل والسهام الخيل يعني ركظا والسهام يعني رميا. ويدخل في هذا كل ما كان من باب الرمي وكل ما كان من باب

242
01:35:21.950 --> 01:35:41.950
المسابقة يعني الركض ونحو ذلك. ان كان ان كانت الجائزة من احد الطرفين دون الاخر فبالاتفاق جائز. كان يقول انا وانت نتسابق ان غلبتني اعطيتك عشرين. وان غلبتك لا اعطيك شيء. هذا جائز. ما في اشكال

243
01:35:41.950 --> 01:36:01.950
الصورة الثانية ان تكون المسابقة من اثنين او اكثر والجائزة من طرف فهذا جائز بالاتفاق وهو المحلل الذي قصده الشيخ. يعني يقول ولي الامر تعالوا جيبوا خيولكم وسابقوا اللي يجيب الاول

244
01:36:01.950 --> 01:36:21.950
نعطيه سيارة وكاس من ذهب هذا جائز ما في اشكال. الصورة واضحة طيب الصورة الثالثة ان تكون الجائزة من الطرفين او من المشاركين انفسهم. فهذا جمهور العلماء يقولون لا يجوز ورواية عن الامام احمد بالجواز

245
01:36:21.950 --> 01:36:41.950
والشيخ رجح هذه الرواية لكن انا مع الجمهور انه لا يجوز. لان حديث النبي لا سبق الا في حفر الا في خف الا في خف او حافر او نبل المقصود لا سبق اي لا ينبغي ان تتسابقوا

246
01:36:41.950 --> 01:37:01.950
اشغلوا اوقاتكم الا في هذه الامور. وليس معناه انه يجوز فيها الرهانات. الرهانات في هذه لا تجوز الا اذا كان من جهة واحدة اللي هي الصورة الاولى او من ولي الامر او من طرف ثالث اللي هو المحلل. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا

247
01:37:01.950 --> 01:37:07.082
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين