﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد درسنا في هذه الى سيكون بعون الله تعالى في ثلاث نقاط. النقطة الاولى وهي المتبقية من درس الليلة الماضية مفهوم المخالفة

2
00:00:30.150 --> 00:01:10.150
والنقطة الثانية ثلاثة اصول يحتاج اليها الفقيه نقطة الثانية ثلاثة اصول يحتاج اليها الفقيه. والنقطة الثالثة بعض من دلالات الالفاظ وطرق الاستنباط. يقول المصنف رحمه الله تعالى في بيان مأخذ الاحكام الشرعية من الادلة

3
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
يقول وتارة تؤخذ من المفهوم وهو ما دل على الحكم بمفهوم موافقة ان كان مساويا للمنطوق او اولى منه او بمفهوم المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه قلنا في الليلة الماضية ان مفهوم المخالفة ما خالف

4
00:01:40.150 --> 00:02:19.300
المسكوت عنه المنطوق في الحكم  لابد ان نفهم اولا ان كون المسكوت عنه موافقا للمنطوق في الحكم هذا لا يحتاج الى شيء زائد على اللفظ. اما في مفهوم المخالفة الذي يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم

5
00:02:19.300 --> 00:02:50.250
فهذا لابد ان يكون له سبب. وقد اختصر المصنف رحمه الله على نوعين الاول الصفة والثاني الشرط يعني ان المنطوق اذا جاء معه صفة دل على ان الصفة ان لم توجد يختلف الحكم

6
00:02:50.250 --> 00:03:26.350
او ان المنطوق اذا قيد بشرط فانه اذا تخلف الشرط سيختلف الحكم. ولهذا يقول معللا لسبب المخالفة قال او بمفهوم المخالفة اذا خالف المنطوق في حكمه. المنطوقة مفعول به منصوب. وينفاعل خالف فاعل خالف

7
00:03:26.350 --> 00:04:06.350
المسكوت عنه. اذا خالف المسكوت عنه المنطوقا. في حكمه المنطوق هذا التعليل. وصف بوصف او شرط فيه شرط. اذا خلف ذلك الوصف او الشرط تخلف الحكم. والشيخ رحمه الله اختصر على هذين النوعين لانهما من اهم مفاهيم

8
00:04:06.350 --> 00:04:46.350
المخالفة وهما مفهوم الصفة ومفهوم الشرط مثلا اذا نظرنا الى قول الله تعالى في سورة الطلاق وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. منطوق الاية وجوب النفقة على المطلقة اذا كانت حاملا

9
00:04:46.350 --> 00:05:14.200
اخذا من قوله وان كنا وان اداة شرط اذا هذا المنطوق قيد بشرط ارأيت لو تخلف الشرط سيتخلف الحكم وهذا هو معنى المفهوم. اذا منطوق الاية وجوب النفقة على المطلقة اذا كانت حاملا

10
00:05:14.200 --> 00:05:44.200
مفهوم الاية عدم وجوب النفقة على المطلقة اذا لم تكن حاملا هذا الاستدلال بالمنطوق والمفهوم. مثال اخر قول الله تعالى في سورة النساء واتوا النساء صدقاتهن نحلة. فان طبن لكم عن شيء منه نفسا

11
00:05:44.200 --> 00:06:14.200
فكلوه هنيئا مريئا. منطوق الاية ان ما طابت به نفس الزوجة من مهري فهو حلال للزوج. اخذا من الشر وهو قوله فان طبن مفهوم الاية ان المرأة اذا لم تطب نفسها بشيء من المهر فليس للزوج

12
00:06:14.200 --> 00:06:42.600
ان يأخذ منه شيئا. هذا الشرط الصفة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة. وآآ تحب ان تفهموا الى ان الاصوليين لا يريدون بالصفة الصفة المصطلحة

13
00:06:42.600 --> 00:07:12.600
عليها عند النحويين. اللي تسمى النعت. لان اللفظ الذي معنا في سائمة الغنم ما عندنا هنا باصطلاح النحويين عندي مضاف ومضاف اليه في سائمة الغنم لكن من جهة المعنى بما وصفت الغنم؟ وصفت بالسوم؟ يعني بانها سائمة. اذا يصح

14
00:07:12.600 --> 00:07:42.600
يقال ان هذا المنطوق وصف بوصف. اذا تخلف هذا الوصف تخلف الحكم فان كانت الغنم ليست بسائمة معلومة السائلة السائمة عند الفقهاء هي التي ترعى اكثر الحول في البر لكن لو انسان عنده غنم في حظيرة او في حوش ينفق عليها

15
00:07:42.600 --> 00:08:11.100
طوال السنة فهذه ليس فيها زكاة. سائمة لانها ليست بسائمة. لكن ان كان اعدها للتجارة فاذا باعها الزكاة في قيمتها كسائر عروض التجارة وعلى هذا فمفهوم المخالفة سمي بمفهوم المخالفة لان المسكوت عنه يخالف

16
00:08:11.100 --> 00:08:55.750
منطوق في الحكم. ومفهوم المخالفة حجة. عند جماهير اهل العلم والادلة على حجية مفهوم المخالفة كثيرة. ولعلي اكتفي منها بدليلين مراعاة للوقت الدليل الاول ان فصحاء اللغة وفرسان البلاغة يدركون ان التقييد بوصف او شرط يدل على تخلف الحكم عند فقد الوصف او

17
00:08:55.750 --> 00:09:31.200
الشرط فقد ورد في الحديث الصحيح ان يعلى ابن امية جاء الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وقال يا عمر الله جل وعلا يقول ليس عليكم جناح ان من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وقد امن الناس وقد امن

18
00:09:31.200 --> 00:10:01.200
الناس اذا هو الان يعلى بفصاحته يريد ان يقول لنا ايه ان الاية لمنطوق وله ايه؟ مفهوم. منطوق الاية ان القصر مربوط بالخوف وما دام ان هذا القيد وهو الخوف قد زال وامن الناس. اذا ينبغي ان موضوع القصر ينتهي

19
00:10:01.200 --> 00:10:28.900
موضوع القصر ينتهي هذا فهمه هو. اذا هذا يدلنا على ان اصحاب اللغة الفصحاء. يدركون مفهوم المخالفة ويعملون به فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه. يعني الفهم الذي فهمته انت انا فهمت

20
00:10:28.900 --> 00:10:53.550
وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته طيب هل في لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم هذا سؤال لكم انتم هل في لفظ

21
00:10:53.550 --> 00:11:19.950
الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا دليل على حجية مفهوم المخالفة. تفضل يا اخي انت وجه الدلالة ما وصلني صوتك احسنت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما انكر على عمر سؤاله بل اقره

22
00:11:19.950 --> 00:11:39.950
الرسول صلى الله عليه وسلم بجوابه كأنه يقول نعم ان مفهوم المخالفة معمول به. لكن في هذه بالذات لا يعمل به لان كونكم تقصرون في حال الخوف والامن هذي صدقة. من

23
00:11:39.950 --> 00:12:11.350
الله جل وعلا هذا دليلك. الدليل الثاني ان التقييد بالوصف او الشرط لابد ان يكون له فائدة ولا سيما في نصوص الشرع والا لماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة

24
00:12:11.550 --> 00:12:46.600
لو لم تكن كلمة سائمة لها فائدة لما كان لذكرها معناه بل ان العرب او ما هما العرب؟ البلاغيون يرون ان الزيادة التي مالت فايدة تعتبر حشوا وتطويلا يعني مثلا قول الشاعر ذكرت اخي فعاودني صداع الرأس والوسط

25
00:12:46.600 --> 00:13:06.600
يقولون ليش يقول كلمة الراس ذي؟ الصداع وين يكون؟ معروف ان الصداع بالراس اذ يعتبرون كلمة الراس دي ما لا قيمة. ارأيت لو ان الغنم فيها زكاة سائمة او غير سائمة؟ هل يكون لقوله

26
00:13:06.600 --> 00:13:34.850
في الحديث له معنى؟ لا يكون تطويل بدون بدون فائدة. فهذان دليلان يدلان على ان مفهوم المخالفة يكون حجة ثم انتقل المصنف الى نقطة اخرى وكان الاولى ان من نظع له عنوانه

27
00:13:34.850 --> 00:14:05.400
مستقلا حيث تكون النقاط اربع. فتكون النقطة الثانية في درس اليوم انواع الدلالة وهذا البحث يا اخوان من المباحث المهمة ان طالب العلم ينبغي ان يعي مفهوم يعي انواع الدلالة لاجل ان يستعملها عند الاحتياج اليها. ولهذا الشيخ رحمه الله

28
00:14:05.400 --> 00:14:41.900
مع ان رسالته مختصرة الا انه ذكر انواع الدلالة فقال الدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة اقسام. دلالة مطابقة اذا طبقنا اللفظ على جميع معناه هذه دلالة المطابقة. دلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما وضع له

29
00:14:42.250 --> 00:15:09.750
اللي هو معنى كلام الشيخ اذا طبقنا اللفظ على جميع معناه اطلاق مثلا كلمة رجل على الذكر دلالة مطابقة لماذا؟ لان ان اللفظ اللي هو كلمة رجل دل على تمام معناه الذي هو الذكر. ودلالة كلمة امرأة

30
00:15:09.750 --> 00:15:40.400
على الانثى لكن الذي يعنينا وهذا هو الذي ينبغي كما قلت لكم لدارس الاصول ان تكون من نصوص الكتاب والسنة حتى يفهم الاصول مثال دلالة مطابقة دلالة لفظ الصلاة على ركوعها وسجودها

31
00:15:40.400 --> 00:16:16.200
شروطها وواجباتها كل ما يتعلق بالصلاة دلالة لفظ الصلاة عليه دلالة مطابقة. لان اللفظ يدل على جميع معناه او على تمام معناه. فاذا قلنا الصلاة لابد لها من شروط قبله واركان وواجبات دلالة كلمة صلاة على

32
00:16:16.200 --> 00:16:54.600
والاركان والواجبات يسمى دلالة مطابقة. لان اللفظ دل على تمام معنى الثاني قال دلالة تظمن اذا استدللنا باللفظ على بعض معناه وان شئت قل دلالة اللفظ على بعض ما وضع له دلالة الصلاة على الركوع

33
00:16:54.750 --> 00:17:26.400
من اي انواع الدلالة ولماذا انتم انتم نعم لماذا نعم الان الركوع جزء من اجزاء الصلاة. في دلالة لفظ الصلاة على الركوع او على السجود يسمى دلالة تظمن. يعني لان الصلاة تتظمن الركوع وتتظمن

34
00:17:26.400 --> 00:18:00.850
السجود. النوع الثالث دلالة التزام. ودلالة في التزام دلالة اللفظ على الخارج اللازم. دلالة اللفظ على الخارج اللازم لو اراد انسان ان يقول ان قول الله تعالى واقيموا الصلاة يدل على وجوب

35
00:18:00.850 --> 00:18:30.850
في ستر العورة. ها تدل على وجوب ستر العورة. استدلال صحيح صحيح لماذا؟ لانه استدل بالاية على ستر العورة من باب دلالة الالتزام لان من لوازم الصلاة ومن شروط الصلاة ستر العورة. وهذا معنى قولنا

36
00:18:30.850 --> 00:18:50.850
دلالة اللفظ على الخارج اللازم. يعني ستر العورة هل هو داخل في ما هي في الصلاة لا ليس من اركانها ولا من واجباتها. انما هو ايه؟ من الشروط. وكما تعلمون الشروط

37
00:18:50.850 --> 00:19:20.850
هي ما يسبق العبادات ما يسبق العبادة. اذا الاستدلال بالاية على ستر العورة او على استقبال قبلة او على الطهارة من اي انواع الدلالة؟ من باب دلالة الالتزام ولهذا يقول الشيخ ودلالة الالتزام اذا استدللنا بلفظ الكتاب لاحظ يقول

38
00:19:20.850 --> 00:19:40.850
يعني يقصد ايش بلفظ انك تستدل بالاية مثل الاية اللي استدللنا به اقيموا الصلاة اذا استدللنا بلفظ ضعوا فوق خطا كلمة لفظ تنتبهون لها. اذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما. على توابع

39
00:19:40.850 --> 00:20:07.700
ومتمماته وشروطه. وما لا يتم ذلك المحكوم فيه. او المخبر عنه الا به اذا صارت الشروط واللوازم الاستدلال عليها من اي انواع الدلالة من باب دلالة الالتزام. طيب. مثال اخر

40
00:20:08.000 --> 00:20:42.200
قول الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها نريد نسدل بالاية ذي ثلاث مرات. مرة يكون استدلاله يكون استدلالنا من باب دلالة المطابقة وذلك اذا استدللنا بالاية على وجوب اداء الامانة كاملة غير منقوصة

41
00:20:42.500 --> 00:21:06.750
واضح؟ اذا استدللنا بالاية على وجوب اداء الامانة كاملة غير منقوصة. انسان مثلا اعطيته الف ريال قلت هذي امانة عندك؟ وظعتهن بظرف وشمعت عليه قلت هذي امانة عندك بعد شهر تعطيني اياه

42
00:21:06.750 --> 00:21:36.750
جيت انت وعطاك الامانة الظرف بما فيه. اذا ادى اليك الامانة كاملة غير منقوصة. دلالة الاية على هذا دلالة مطابقة. طيب. لو استدللنا بالاية على وجوب الاخذ من الامانة انك ما تاخذ من الالف ولا ريال. معنى الاية ما فيها هذا فيها اداء الامانة. لكن اليس

43
00:21:36.750 --> 00:22:06.750
عدم الاخذ من الامانة. بعض من اداء الامانة. اداء الامانة يقتضي مثلا حفظة عدم التعدي عليها. عدم الاطلاع عليها اذا كانت متضرفة. عدم الاخذ منها. يعني في عدة جزئيات اذا استدللنا بالاية على بعض الجزئيات مثل الصلاة. يصير الاستدلال من باب دلالة التظمن

44
00:22:06.750 --> 00:22:42.250
طيب اذا استدللنا بالاية على وجوب حفظ الامانة. شف الان كيف يتم اداء  بايش؟ بحفظها. اذا الحفظ من لوازم اداء الامانات من شرط اداء الامانة كل ما مر علينا الطهارة من لوازم الصلاة. من شروط الصلاة. هذي مثله. اذا ان استدللنا بالاية على الاداء

45
00:22:42.250 --> 00:23:12.250
دلالة مطابقة. استدللنا بالاية مثلا على تغيير مكان الامانة. عدم تغيير مكانه. او عدم كشفه. دلالة تظمن ان استدللنا بالاية على حفظ الامانة دلالة التزامه. انتقل المصنف رحمه الله الى النقطة الثالثة وهي ثلاثة اصول يحتاج اليها الفقيه. الاصل

46
00:23:12.250 --> 00:23:42.250
قال الاصل في اوامر الكتاب والسنة انها للوجوب. الا اذا دل الدليل على الاستحباب او الاباحة. هذه يا اخوان قاعدة عظيمة. من قواعد اصول الفقه وهي ان الاصل في الامر انه للوجوب الا اذا وجد

47
00:23:42.250 --> 00:24:23.100
اذا دليل صارف من الامثلة قول الله تعالى واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هذه الاية دليل على وجوب الاستماع والانصات عند سماع القرآن وهذا الامر اعني الوجوب لا صارف له. لا يعرف في نصوص الشريعة ما يصرف هذا الامر عن

48
00:24:23.100 --> 00:24:55.600
وبهذه الاية استدل العلماء على وجوب الانصات لقراءة الامام والاستماع حتى ان فريقا من اهل العلم استدلوا بهذه الاية على ان المأموم لا يقرأ الفاتحة لانه مشغول بالاستماع لقراءة امامه. اما الذين يقولون

49
00:24:55.600 --> 00:25:25.600
ان ان قراءة المأموم للفاتحة لابد منها فهذه فيقولون ان الاية هذه خصصت بالاحاديث الدالة على انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويصير المعنى ان المأموم يقرأ الفاتحة وبعد هذا ينصت

50
00:25:25.600 --> 00:26:05.600
لقراءة الامام. وعلى اي حال الاية فيها دليل على ان الامر يقتضي الوجوب. الادلة على ان الامر يقتضي الوجوب كثيرة منها قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فهذا دليل على ان اوامر

51
00:26:05.600 --> 00:26:34.000
ليس فيها خيار للمكلف. الا ان جاء الخيار من طريق الشرع. والخيار اللي يجي من طريق الشرع هو اللي يصرف الامر اما الاستحباب او للاباحة مثلا ومن الادلة ايضا قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره

52
00:26:34.100 --> 00:27:01.300
ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم ووجه الدلالة من الاية مكون من ثلاث جزئيات مرتب بعضها على بعض ان الاية دلت على ان من خالف الامر متوعد بهذا الوعيد العظيم

53
00:27:01.300 --> 00:27:31.300
ان تصيبهم فتنة وهي الزيغ والانحراف والعياذ بالله او العذاب الاليم. الجزئية الثانية لا يتوعد بهذا الوعيد العظيم. الا على ترك واجب. الجزئية الثالثة النتيجة فدل على ان اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجوب

54
00:27:31.300 --> 00:27:59.950
حتى يرد ما يصرفها. الشيخ رحمه الله اقتصر على نوعين عين مما يخرج فيه الامر عن الوجوب الاول الاستحباب ومن امثلته ما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب

55
00:27:59.950 --> 00:28:25.750
يعني قبل صلاة المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء. فلولا قوله لمن شاء لكان قوله صلوا المكرر ثلاث مرات يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب ولكن صرف الوجوب بهذه القرينة

56
00:28:25.950 --> 00:28:57.850
ثم لابد ان نعلم ان القرينة قد تكون قرينة ظاهرة وقد تكون قرينة خفية بسبب ان القرينة قد تكون في نفس النص. مثل مثال اللي مثلت لكم القرينة اللي صرفت الامر عن الوجوب دليل اخر ولا بنفس الدليل؟ نفس الدليل

57
00:28:57.850 --> 00:29:27.850
لكن قد تكون القرينة شيئا استفاد من ادلة الشريعة وعموماتها مثاله ما ورد في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين. بالامر ولا طبعا تعرفون الحديث

58
00:29:27.850 --> 00:29:57.850
فلا يجلس لكن هذا يصلح لدرسنا اليوم ها وما يصلح؟ فلا يجلس نهي ولا لا ونحن ما نبحث في النهي الان. اذا سقت الحديث لكم برواية الامر. فليركع ركعتين تحية المسجد عند جمهور العلماء وان كان فيه من يقول بالوجوب لكن تحية المسجد عند جمهور

59
00:29:57.850 --> 00:30:27.850
العلماء سنة. مع ان هذه الصيغة امر. والحديث الذي معنا ليس فيه صارف. ولكن الصارف ما استفاده العلماء من ادلة اخرى انه لا واجب من الصلوات الا الصلوات الخمس. الا الصلوات الخمس. واما ما عداها فليس بواجب. يعني

60
00:30:27.850 --> 00:30:47.850
قصدي انه ما في مجمع عليه الا الصلوات الخمس. يعني صلاة العيدين فيه من قال انهما فرض عين. لكن على اي حال الجمهور استدلوا على ان الامر مصروف عن ظاهره بما استقر من انه لا يجب في الشريعة

61
00:30:47.850 --> 00:31:22.600
وجوبا مجمعا عليه الا الصلوات الخمس. وعلى هذا فموضوع صرف امري من الوجوب الى غيره كالاستحباب يحتاج الى استقراء وتتبع لنصوص الشريعة الاباحة نعم قد يرد الامر للاباحة لا يراد به الوجوب

62
00:31:22.600 --> 00:31:57.350
عندهم قاعدة ان الامر بعد الحظر او ما يتوهم فيه الحظر انه للاباحة الامر بعد الحظر في مثل قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا لا هذا يقول ان الانسان اذا حل احرامه يجب عليه انه يخرج ويدور صيد ويصيد. وجوبا ابدا. اذا الصيد

63
00:31:57.350 --> 00:32:33.750
مباح لماذا؟ لانه كان في حال الاحرام محرما اذا القاعدة عندهم ان الامر بعد الحظر يكون للاباحة او في مقام يتوهم فيه الحظر. توهم فيه الحظر. مثاله  ان الرسول صلى الله عليه وسلم

64
00:32:33.850 --> 00:32:59.100
كان يسأل يوم النحر في حجة الوداع يقول نحرت قبل ان احلق لم اشعر. نحرت قبل ان احنق قال افعل ولا حرج. وكل الاسئلة اللي اقترب على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايش؟ افعل. افعل صيغة امر. هل هذا الامر يراد به الوجوب؟ لا

65
00:32:59.100 --> 00:33:19.100
بها الوجوب. لماذا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصيغة في مقام يتوهم الحق حضر. يعني الذي قال حلقت نحرت قبل ان احلق. يظن ان النحر قبل الحلق انه محظور

66
00:33:19.100 --> 00:33:39.100
فالرسول صلى الله عليه وسلم اذا قال له افعل ولا حرج. يصير معنى هذا ان الذي تتصور انه محظور ليس بمحظور وانما هو مباح. لكن قول الاصوليين ان الامر بعد

67
00:33:39.100 --> 00:34:09.550
الحظر للاباحة فيه نظر. والصواب ما عليه المحققون من اهل الاصول وغيرهم. ان الامر بعد الحظر يرجع الى الامر قبل الحظر اذا كان واجب ثم جاء حظر تعرفون حظر يعني منع ثم جاء امر يرجع الامر

68
00:34:09.550 --> 00:34:42.050
الحالة الاولة. ان كان مستحبا وجاء حظر ثم امر يرجع ان كان مباحا وجاء حضر ثم امر يرجع ليث للباحث انظر مثلا الى قول الله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين

69
00:34:42.750 --> 00:35:08.600
قتلى المشركين قبل لا قبل ان تحل الاشهر الحرم واجب في الاشهر الحرم ما في قتال. فاذا انقضت الاشهر الحرم يصير قتالهم مباحا؟ لا. يرجع الى الوجوه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة

70
00:35:08.700 --> 00:35:38.700
اذا هي قبل تحيظك وجوبا تصلي. اذا حاضت في حظر الان في حضر. فاذا ادبرت فاغتسلي وصلي. يرجع الامر الى ايش؟ الى الوجوب. طيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها زيارة القبور في

71
00:35:38.700 --> 00:35:58.700
معي اهل العلم مستحبة. فبعد النهي عنها امر بها. فيكون الامر بها لايش؟ يعود على الاصل الذي هو الاستحباب. وهذا القول كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمهم الله في تفسيره

72
00:35:58.700 --> 00:36:24.600
قال ان هذا القول تجتمع به الادلة. ولا يشد منها شيء. ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان اليه قبل الحضور خلصنا الثاني الاصل في النواهي انها للتحريم. الا اذا دل الدليل على الكراهة

73
00:36:24.600 --> 00:36:56.000
الا اذا دل الدليل على الكراهة. هذه قاعدة عظيمة نص عليها الشافعي رحمه الله في كتابه الام قال ان الاصل في النهي اذا ورد عن الله ورسوله انه يحمل على التحريم الا اذا ورد دليل يصرفه

74
00:36:56.000 --> 00:37:34.300
عن التحريم مثاله ما ورد في حديث ابي مرفد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. هذا نهي على التحريم ولا يعرف في نصوص الشريعة صرفه عن التحريم. ومن هنا

75
00:37:34.300 --> 00:38:04.300
قرر اهل العلم ان الصلاة الى القبور بمعنى ان القبر يكون قبلة للمصلي ان هذا محرم شرعا لان الصلاة الى القبور او الصلاة في القبور من اعظم وسائل الشرك تشبه بالمشركين. وهكذا موضوع الجلوس على القبور. هذا محرم شرعا

76
00:38:04.300 --> 00:38:31.500
لان الجلوس على القبر فيه امتهان لصاحب القبر لكن هل كل النواهي على التحريم؟ قد يصرف النهي الى الكراهة يعني تكون رتبته اقل. ولكن لابد من القاعدة. انه لا يصرف النهي

77
00:38:31.500 --> 00:38:55.750
عن التحريم الا لدليل ومن امثلة ذلك ما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو

78
00:38:55.750 --> 00:39:23.850
فمس الذكر باليمين منهي عنه. وكان الاصل ان يكون هذا النهي للتحريم. ولكن اهل العلم وجدوا صارفا صرفه عن التحريم مخفف بالنسبة للمكلف. وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:39:24.000 --> 00:39:50.800
لما سئل عن الوضوء من مس الذكر كما في حديث طلق ابن علي هو حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن قال هل هو الا بضعة منك هل هو الا بضعة منك؟ معنى بضعة قطعة كاصبعك مثلا لانه عضو

80
00:39:50.800 --> 00:40:17.050
ومن عظائك فقالوا هذا صرف التحريم او النهي للتحريم صرفه الى الكراهة وهذا قول الجمهور من اهل العلم كما نص عليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه للحديث المذكور اولا

81
00:40:17.250 --> 00:40:51.400
النقطة الاخيرة في موضوع النهي ما الدليل على ان الاصل في النهي التحريم الدليل قول الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا وجه الدلالة من الاية ان الله جل وعلا اوجب الانتهاء يعني وجد دلالة

82
00:40:51.400 --> 00:41:11.400
مكون من ثلاث جزئيات. اسهل لكم فهم المعلومات. وجد دلالة مكون من ثلاث جزئيات. الجزئية الاولى ان الله تعالى امر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والامر عند الاطلاق

83
00:41:11.400 --> 00:41:41.400
يقتضي الوجوب. الجزية الثانية. الجزئية الثالثة سيكون الامر بالانتهاء عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجبا فاذا كان واجبا صار النهي للتحريم. لانه لا يكون الانتهاء واجبا عليك انك تنتهي

84
00:41:41.400 --> 00:42:13.500
الا اذا كان النهي لايه؟ للتحريم الاصل الثالث الذي يحتاج اليه الفقيه ما يتعلق بالحقيقة مجاز يقول رحمه الله والاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به يعني بالكلام الى المجاز

85
00:42:13.500 --> 00:42:44.100
ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة الاصوليون يذكرون الحقيقة والمجاز. ومن المعلوم ان البحث في الحقيقة والمجاز محله كتب البلاغة وهو ما يسمى بعلم البيان. يعني علوم البلاغة ثلاثة. علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع

86
00:42:44.100 --> 00:43:14.100
فالذي يبحث في الحقيقة والمجاز هو علم البيان. ولكن الاصوليين قاطبة يذكرون من الحقيقة والمجاز في كتب البلاء في كتب الاصول. لماذا؟ الجواب كما قلت لكم ان من اهم مباحث الاصول البحث في دلالات الالفاظ

87
00:43:14.100 --> 00:43:44.100
ومعلوم ان اللفظ قد تكون دلالته حقيقية وقد تكون دلالته مجازية افرأوا ان البحث في الحقيقة والمجاز يعتبر من مباحث دلالات الالفاظ مثل البحث في العام والمطلق والمقيد الى اخره. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وظع له

88
00:43:44.100 --> 00:44:20.400
والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. لعلاقة مع قرينة مانعة من ارادة المعنى الاصلي فاذا قلت رأيت اسدا فهذا حقيقة لان اللفظ استعمل فيما وظع له. والظاهر ان العرب وان كان ينازع في هذا الكلام لكن نحن نتكلم على ما يقرره البلاغيون

89
00:44:20.400 --> 00:44:47.700
ان العرب اول ما وضعت كلمة اسد وضعتها على الحيوان المفترس لكن لو قال لك انسان رأيت اسدا على فرس. رأيت اسدا على فرس هنا كلمة اسد ما استعملت في معناها الحقيقي. ليش؟ لانه في قرينه. تمنع من ادوات المعنى الاصلي. ولهذا

90
00:44:47.700 --> 00:45:13.150
قاعدة عند البلاغيين انك ما تستعمل اللفظ بمعناه المجازي الا تعطي السامع قرينك ولا السمع وين يروح ذهنه يروح للمعنى الحقيقي فانت الان اذا قلت رأيت اسدا على فرس كلمة اسد هنا يراد بها الرجل الشجاع. لامرين الامر الاول انه

91
00:45:13.150 --> 00:45:43.150
قرينة كلمة على فرس والامر الثاني العلاقة انه في علاقة بين الحيوان المفترس اللي هو المعنى الحقيقي والمعنى المجازي اللي هو الرجل الشجاع. العلاقة بينهما الشجاعة. هذا معنى الحقيقة والمجاز. لكن الذي يهم الاصوليون

92
00:45:43.150 --> 00:46:16.050
ما يهم الفقهاء. وهو الذي نص عليه الشيخ رحمه الله. عندما قال الاصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به الى المجاز ان قلنا به الا اذا تعذرت الحقيقة الفقهاء ومنهم ابن قدامة في المغني يقولون اذا قال

93
00:46:16.050 --> 00:46:56.050
انا انسان هذا وقف على ولدي. وقف على ولدي. فانه لا يدخل ولد الولد. لان الولد الحقيقي ولد الصلب وولد الولد ولد ولكنه عن طريق المجاز لا ينقل الوقف الى ولد الولد ما امكن صرفه الى الولد. اذا هذه مسألة فقهية

94
00:46:56.050 --> 00:47:27.200
تذكر في باب الوقف ما المستند الى الحكم فيها؟ القاعدة ذي ها؟ ان الاصل في الكلام الحقيقة ولا يصرف الى المجاز الا ان تعذرت الحقيقة طيب لو قال انسان والله لاكلن من هذه الشجرة

95
00:47:28.300 --> 00:48:06.900
المعنى الحقيقي للشجرة جذعة وصونة. والمعنى المجازي الثمرة اذا هنا ما ينصرف اللفظ الى المعنى الحقيقي. لانه متعذر انما ينصرف الى المعنى المجازي طيب نرجع للمثال السابق لو انسان ما له اولاد لصلبه. ما له اولاد لصلبه. ها كل من عنده اولاد او

96
00:48:06.900 --> 00:48:36.900
ولادة ثم قال هذا وقف على ولدي. ينصرف الى من؟ ينصرف الى اولاد الاولاد لانه تعذر صرفه الى الحقيقة الذي هو ولد الصلب وعلى اي حال البحث في الدلالة الحقيقية او المجازية هذا له فائدة. من الفوائد

97
00:48:36.900 --> 00:49:11.950
ما ذكر الشيخ رحمه الله من ان من ان الحقيقة ثلاثة انواع حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. قال والحقائق ثلاث. شرعية ولغوية وعرفية. ما هي الحقيقة الشرعية قبل من يعرف لي الحقيقة

98
00:49:12.000 --> 00:49:31.450
انا اريد يعني اسهل لكم المعلومات قدر ما استطيع. انت يا سامي تستعمل فيما وضع لهم. زين. هذا تعريف الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وظع له. عندنا الان ثلاث كلمات فقط

99
00:49:31.500 --> 00:50:01.550
ان اردت اللغوية زد كلمة اللغة. وان اردت الشرعية زد كلمة الشرع. وان اردت العرفية زد كلمة في العرف واضح هذا. طيب. الحقيقة اللغوية مثل الصيام الصيام مستعمل في كلام العرب

100
00:50:01.850 --> 00:50:33.300
لكن بالمعنى اللغوي انت اذا سمعت الشاعر يقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاجي واخرى تعلك اللجوم نفهم من قوله الصيام غير صائمة انها ممسكة اما عن الجري اما عن

101
00:50:33.300 --> 00:50:53.300
الجري مثلا او عن اي معنى من المعاني يدور على معنى الامساك. لكن قد يكون قوله خير صيام يريد الممسك عن الجري بدليل انه قال وخيل غير صائمة تحت العجاج. واللي تحت العجاج يعني على في ميدان

102
00:50:53.300 --> 00:51:23.300
القتال معناته انه تجري. اذا تفسير الصيام بانه الامساك عن الجريم. من ينوا على الحقيقة حقيقة لغوية ولا لا؟ لان هذا هو اللفظ المستعمل فيما وضع له عند اهل اللغة. طيب. اللفظ اللي مثلت به

103
00:51:23.300 --> 00:51:52.250
امسي للظاهر ما هو؟ انا مثلت بحديث امس للتمثيل للظاهر  قول الرسول صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل هذا الحديث اللي هو الوضوء له معنى لغوي له معنى لغوي لو فرضنا ان احد الشعراء ذكر الله

104
00:51:52.250 --> 00:52:12.250
توبوا في السراء والمعنى اللغوي. لكن من الذي ذكر الوضوء؟ صاحب التشريع صلوات الله وسلامه عليه اذا يصير الوضوء في الحديث حقيقة شرعية. ما اللفظ المستعمل للوضوء في لسان الشرع

105
00:52:12.250 --> 00:52:44.900
غسل الاعضاء الاربعة. الوجه واليدان والرجلان والرأس والتعبير عن الراس بالغسل من باب التسامح والتعبير. التسامح في التعبير حقيقة عرفية الحقيقة العرفية نوعان. عرفية عامة. ما تخص طائفة معينة. مثل لفظ

106
00:52:44.900 --> 00:53:18.900
الدابة الدابة في اللغة اسم لكل ما يدب على الارض. حتى انت دابة بل معنى لكن خصه العرف بذوات الاربع. ما يقول الا اذا جا فرس. مثلا او حمار او ابل. لكن لو جاء انسان

107
00:53:18.900 --> 00:53:46.050
ما يقولون جاء اداب فيه لان العرف خص الدابة بذوات الاربع من اللي خص الدابة بذوات الاربع؟ ما ندري حقيقة عرفية عامة. طيب لكن انت اذا سمعت في كتب النحو الرفع. والجر

108
00:53:46.100 --> 00:54:09.750
والجزم ايش تفهم؟ تفهم الرفع انه شيء مرفوع فوق شيء؟ والجزم انه بمعنى اليقين؟ لا. ولا لا؟ الرفع يريدون به الحركة المعروفة الضمة. والجر الكسرة. الجزم السكون. هذي تسمى حقيقة عرفية

109
00:54:09.750 --> 00:54:38.600
ايش؟ خاصة. لان عند طائفة معينة. هذي انواع الحقيقة لكن يا اخوان المهم ما هو فقط اننا نعرف انواع الحقيقة. المهم ما فائدة معرفة انواع الحقيقة وهذا قال عنه الشيخ

110
00:54:38.700 --> 00:54:58.700
ما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي. وما حكم به ولم تحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة. وما لم يكن له حد

111
00:54:58.700 --> 00:55:28.700
في الشرع ولا في اللغة رجع فيه الى عادة الناس وعرفهم. كلام بمنكر الوضوح والدقة. يقصد الشيخ ان الفائدة من تقسيم الحقيقة الى ثلاث اقسام ان ان جاءت على لسان اهل اللغة تفسر بالمعنى اللغوي عندهم. وان جاءت على لسان الشرع يتفسر بالمعنى السابق

112
00:55:28.700 --> 00:55:53.350
وان جاءت على لسان اهل العرف يعني ما له معنى لغوي ولا شرعي اتفسر بما يدل عليه العرف  طيب مثلنا انك اذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول توظأوا من لحوم الابل ما تفسر الوضوء لا بالمعنى اللغوي

113
00:55:53.350 --> 00:56:23.350
ولا بالمعنى العرفي فسروا بالمعنى الشرعي لان الشرع جاء اللفظ جاء على لسان الشرع والشرع فسر الوضوء فسر الوضوء. وهذا معنى قول الشيخ فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه الى الحد الشرعي. طيب. وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه

114
00:56:23.350 --> 00:56:56.350
لغوي وجب الرجوع فيه الى اللغة. الشرع قال والسارق والسارقة فاغفر ارفعوا ايديهما لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بل والقرآن وبين لنا ظابط السرقة ما بين ظابط السرقة العلماء رجعوا الى السرقة يعني الى تعريف السرقة رجعوا الى المعنى اللغوي. ولهذا انت لو

115
00:56:56.350 --> 00:57:16.350
القاموس وغيره من معاجم اللغة ستجد انهم يفسرون السرقة بان اخذ المال خفية. وكلمة خفية ذي ما لها وجود في نصوص الشرع ما له وجود. اذا الشرع حكم بالسرقة. وانه تقطع يد السارق. لكن هل حد

116
00:57:16.350 --> 00:57:40.700
وضبطه بضابط معين ما ظبطه بظابط معين اذا يرجع المعنى اللغوي في اشياء وردت في الشرع ما له معنى لغوي ولا لها معنى شرعي ما حدث ما الحكم؟ يرجع الى العرف

117
00:57:41.250 --> 00:58:07.800
من ذلكم السفر السفر ذكر في نصوص الكتاب والسنة لكن لم يعرف لم يعرف الشرع السفر تعريفا شرعيا. بل ترك واطلقه لاجل ان ما عده الناس سفرا على حسب اعرافهم وازمانهم يكونوا سفرا

118
00:58:09.100 --> 00:58:29.100
ولهذا بالمناسبة الشاطبي ذكر نقطة هنا لابد ان ننتبه له. وهي ان الاعراف قد تختلف من من مكان الى مكان اخر. فاي ناس بمكان معين او بمدينة معينة او بلد معين لهم عرف يحكم

119
00:58:29.100 --> 00:59:05.850
بعرفهم ولو كان مخالفا للعرف في بلد اخر مثاله النفقة ذكر الانفاق في نصوص الكتاب والسنة على الزوجة. لكن الشرع ما حد نفقة معينة هذا من حكمة التشريع فالمرجع فيها الى العرف. انت الان لو ادرت فكرك في انحاء العالم

120
00:59:05.850 --> 00:59:25.850
ستجد ان النفقة على حسب القدرة المالية. تختلف من بلد الى بلد اخر بل نحن هنا مثلا في المملكة النفقة عندنا الان على الزوجة ومطالب الزوجة بزمانا هذا ما هي النفقة على الزوجة

121
00:59:25.850 --> 00:59:43.100
منذ ثلاثين سنة او اربعين سنة او اكثر تختلف اذا من حكمة التشريع انه اعاد او ارجع النفقة الى العرف. لو ان الشرع حدد نفقة معينة لوقف مع الناس في الحرج

122
00:59:43.900 --> 01:00:10.550
الحيض ما حدد الشرع للحيض ظابط معين جعل الحيض راجعا الى عادة المرأة. لان النساء يختلفن. ولهذا بعض النساء ترتكب خطأ  تظن ان الحيض ستة ايام. اذا كملت ستة ايام اغتسلت

123
01:00:10.600 --> 01:00:37.000
مع ان امارات الطهر ما رأتها. الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي ربط الامر بايش؟ بكل امرأة كانه يقول لكل امرأة اذا اقبلت حيظتك فدعي الصلاة. واذا ادبرت

124
01:00:37.000 --> 01:01:04.250
فاغتسلي وصلي. امرأة قد تدبر حيضتها ستة ايام. امرأة قد تدبر حيضتها سبعة ايام وجد من النسا من لا تدبر حيضتها الا بعد خمسة عشر يوما وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله له رسالة عظيمة في هذا الموضوع الذي نحن بصدده وهي موجودة

125
01:01:04.250 --> 01:01:30.300
مجموع الفتاوى في الجزء التاسع عشر قال الشيخ رحمه الله وقد يصرح الشارع بارجاع هذه الامور الى العرف. كالامر بالمعروف معروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما يعني ان الشرع قد يذكر كلمة المعروف

126
01:01:30.300 --> 01:01:50.300
كما في قول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وكما في قول الله تعالى في موضوع مال اليتيم فمن كان غنيا فليستغفر ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ المعروف ما تعارف عليه الناس

127
01:01:50.300 --> 01:02:19.250
واقروه حسب ازمنتهم وامكنتهم. لكن للعرف شرط اساسي وهو الا يكون مخالفا للشرع لكن لو تعارف الناس على الربا او على شرب الخمر او على منكرات الافراح او غير ذلك لا يقرون على ذلك

128
01:02:19.250 --> 01:02:49.250
الشرط في العرف الا يناقض الشرع. ولهذا يعرف العرف بانه ما تعار عليه الناس واقره الشرع. قال فاحفظ هذه الاصول التي يضطر اليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية. والله اعلم

129
01:02:49.250 --> 01:03:09.250
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وهذه اسئلة كثيرة وردت في الموضوع وفي غيره هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم

130
01:03:09.250 --> 01:03:29.250
قلتم ان الاصوليين عندما يذكرون الصفة لا يقصدون بها الصفة المصطلحة عليها عند الاصوليين. نرجو من فضيلتكم توضيح هذه عند الاصوليين ولا عند النحويين؟ لا هو انا قلت لكم عند الاصوليين ولا قلت عند النحويين

131
01:03:29.250 --> 01:03:59.250
ايه يعني تعرفون ان الصفة عند النحويين لها ظابط معين نص على ابن مالك عندما قال سمعت بمشتق كصعب وذرب وشبهه كذا وذي والمنتسب اذا عند الاصوليين لا بد تكون الصفة مشتقة. تبي تكون الصفة مشتقة اسم فاعل اسم مفعول الى اخره. ثمان الصفة لابد

132
01:03:59.250 --> 01:04:29.250
ان تسبق بموصوف تسبق بموصوف تقول مثلا جاء رجل كريم صفة لرجل لكن لو قلت جاء كريم القوم ها الوصفية موجودة ولا لا؟ موجودة الوصية لكن ما يقولون ان الكريم كريم القوم ان الصفة اصطلاحا ايش يقولون؟ يقولون من اضافة الصفة

133
01:04:29.250 --> 01:04:59.250
الى الموصوف. اذا لو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة الزكاة. شتصير صفة نحوية الان وراكم انتم بالنحو ها في الغنم السائمة الزكاة صارت الان صارت صفة الان ها لكن الحديث قال في سائمة الغنم اذا

134
01:04:59.250 --> 01:05:27.350
الوصفية موجودة لكن هذه الصفة على اصطلاح النخويين ما هي صفة والذي اريد ان تفهموا ان الصفة عند اعم من الصفة عند النحويين. نعم السلام عليكم وهذا سؤال عبر الانترنت يقول ارجو التكرم باعادة عناوين الاصول التي شرحتموها

135
01:05:27.350 --> 01:05:57.350
هذه الليلة والله يرعاكم. الاصول يقصد؟ الاصول اربعة. الاخيرة الاصل في الامر الوجوب الاصل في النهي التحريم الاصل في الكلام الحقيقة ثم الاصل الرابع اللي هو مفرع عن الثالث انواع الحقيقة وبيان فائدة معرفة انواع الحقيقة

136
01:05:57.350 --> 01:06:30.300
ها ايه النقاط النقاط النقطة الاولى تعريف مفهوم المخالفة وذكر نوعين من انواعه وهما الصفة والشرط مع الامثلة والدليل على حجية مفهوم المخالفة النقطة الثانية انواع الدلالة الشرعية وهي دلالة تظمن والمطابقة والالتزام. هذي النقطة الثانية

137
01:06:30.300 --> 01:06:54.300
النقطة الثالثة اربعة اصول او ثلاثة اصول يحتاج اليها الفقيه. وهي التي ذكرتها في اول الجواب. نعم. وهذا سائل يقول هل هناك فرق دلالة الالفاظ عند علماء الاصول والبلاغة والتفسير واهل اللغة. اما بالنسبة للدلائلة عند المفسرين فلا فرق. بل

138
01:06:54.300 --> 01:07:14.300
ان المفسرين عالة على الاصوليين. ولهذا يرى بعض المعاصرين انه لا داعي الى ارادة المباحث الاصولية مع الامم القرآن معلوم القرآن يعني مثل مبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم يقول ما له داعي انها تدرس او

139
01:07:14.300 --> 01:07:34.300
قل ما علوم القرآن؟ لان الاصوليين بها اقعد اقعد فالمفروض ان المرجع فيها الى الاصوليين ولهذا قلت لكم في اول كلمة قلتها ان اصول الفقه لا يستغني عنهم لا محدث ولا

140
01:07:34.300 --> 01:08:04.300
ولا مفسر. فليس هناك فرق. اما بالنسبة للاصوليين للغويين فمن حيث الاصل في فرق بينهم. لكن من حيث تنزيل الدلالات على نصوص الشريعة يكون في فرق بينهم. لان طولي يشتغل بالنصوص. اما اللغوي فيفرع على كلام العرب. نعم. وهذا سائل يقول هل النهي

141
01:08:04.300 --> 01:08:24.300
يتضمن امر مثل قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وهل ترك هذا النهي يدخل في قوله تعالى يحذر الذين يخالفون عن امره الاية. القاعدة عند الاصولية ان شاء الله فيما اظن ان الامر بالشيء

142
01:08:24.300 --> 01:08:44.300
نهي عن ظده والنهي عن الشيء امر بظده. ولعل الجواب يأتي في حينه لاجل ما يظيع علينا الوقت مرتين انتهت. والله هناك هناك سؤال مهم ان كان خارج عن الموضوع لكنه من امرأ به. خير؟ خير. قال هذه امرأة ارسلت من

143
01:08:44.300 --> 01:09:04.300
السؤال امرأة امريكية اسلمت وكان وكانت متزوجة من زوج نصراني ولا تزال معه في نفس البيت لقلة الحيلة والمال وهي في قرية نائية ما الحل؟ والله اقول الحل ليس الان الحل. عطنا الورقة شوف. طيب خل الحل بعدين. نعم. وهذا سؤال اخر من امريكا ايضا

144
01:09:04.300 --> 01:09:24.300
يقول اجماع اهل العلم على بعض الاحكام الواردة في او اجمع اجماع اهل العلم على بعض الاحكام الواردة في حديث عمرو بن حزم مع ظعف سنده واستغنائهم لشهرته. نرجوا التوضيح. اه حديث عمرو ابن حزم

145
01:09:24.300 --> 01:09:54.300
هذا تكلم العلماء في اسناده. لكن العلماء رحمهم الله تعالى استدلوا على مسائل منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم والا مس القرآن الا طاهر. فاستدلالهم بهذا حديث لسببين السبب الاول ان كثيرا من احكام الواردة في حديث عمرو ابن حزم ولد

146
01:09:54.300 --> 01:10:14.300
ورد لها شواهد في احاديث اخرى. والامر الثاني ان العلماء رحمهم الله تلقوا هذا العلماء بالقبول حتى ان بعض العلماء واظن الامام احمد رحمه الله قال لا شك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه لعمرو

147
01:10:14.300 --> 01:10:44.300
ولعل السائر السائل وغير السائل يرجع الى رسالة مطبوعة متخصصة في دراسة هذا الحديث لكن هذا الجواب الذي ذكرت هو باختصار. وهذا سائل يقول ارجو من فضيلتكم مفهوم الموافقة والمخالفة مع ذكر الامثلة. ما يصلح هذا ما يصلح لعل ها

148
01:10:44.300 --> 01:11:05.700
منين وجاي السواقة؟ ها؟ من هنا. اذا كان الحضور ياخذون من زملائهم اللي يمكن بعضهم يكتب ولا يا اخي من الشريط. اما شرح مفهوم الموافقة ويقول او مخالفة. اه كلاهما. كلاهما

149
01:11:05.700 --> 01:11:25.700
هذا لن اشرحه في هذه الليلة. وقد شرحت مفهوم الموافقة في ليلة في ليلة ومفهوم المخالفة في ليلة اخرى. فارجو من السائل ان ترجع الى احد زملائه او الى الاشرطة ان كان في اشرطة للدرس. والله اعلم ها؟ من الامارات يا علي السلام

150
01:11:25.700 --> 01:11:47.350
نعم. قالوا هذا سؤال من الامارات يقول هل يراد مفهوم المخالفة في كل نص؟ هل يريد هل يرد مفهوم المخالفة؟ في كل نص  مفهوم المخالفة له اسباب. ان وجدت اسبابه وجد مفهوم المخالفة. كالصفة

151
01:11:47.350 --> 01:12:07.350
والشرط والعدد مثلا اذا وجد سبب وجد مفهوم المخالفة. ولهذا قلت لكم انا في بداية الدرس ان مفهوم الموافقة ما في شيء زائد على اللفظ. لكن مفهوم المخالفة لابد ان يكون فيه شيء زايد على دلالة

152
01:12:07.350 --> 01:12:15.150
اللفظ والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله