﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:12.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا

2
00:00:12.850 --> 00:00:28.400
ثم اما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي الدمشقي عليه رحمة الله يقول ويشترط لاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا موقيا غير عظم وروث الى اخر كلامه قوله ويشترط

3
00:00:28.750 --> 00:00:49.300
اي لابد وان يكون في فعل الاستجمار امور لا بد من تحققها وهذه الامور التي يلزم تحققه يلزم تحققها امران بعضها متعلق بالآلة وهي التي ابتدأ بها بالكلام الاول لما قال ويشترط

4
00:00:50.450 --> 00:01:09.000
فهنا الكلمة الاولى في قوله ويشترط متعلق بالالة ثم لما تكلم بعد ذلك بعده بسطر او بسطرين قال ويشترط كرر كلمة يشترط مرة اخرى يقصد بها ما يشترط في الفعل

5
00:01:09.350 --> 00:01:37.000
في فعل الاستجمار الاولى في ال المستجمر بها والاشتراط الثاني في الفعل الاستجمار. اذا فقوله ويشترط اي في المستجمر به فقوله لاستجمار باحجار ونحوها يفهم به ان هذه الشروط انما هي للمستجمر واما المستنجى به من الماء فلا تعلق لهذه الشروط

6
00:01:37.000 --> 00:01:55.600
فلابد ان يكون ماء طهورا. وقوله ونحوها يدل على انه لا يشترط ان يكون المستجمر به حجارة. فيجوز ان يكون غير الحجارة مما استوفى هذه الشروط. فالتراب يجزئ الاستجمار به والحجر

7
00:01:55.850 --> 00:02:15.350
يجزئ الاستجمار به والورق والمناديل والخرق من قماش ونحوها كلها يجوز الاستجمار بها والطين الى جفة بان كان خزفا ونحوه ما لم يكن ذا قيمة فانه يجوز ايضا الاستجمار به

8
00:02:15.700 --> 00:02:31.100
قال الشرط الاول في المستجمر به ان يكون طاهرا ولم يعبر بان يكون طهورا لان الطهور انما هو في الماء. واما الطاهر فانه في غير الماء. وسبب اشتراط ان يكون طاهرا

9
00:02:31.100 --> 00:02:54.450
لانه يقابل الطاهر النجس والنجس لا يمكن ان يطهر غيره لانه ليس طاهرا في نفسه. بل يزيد النجاسة. وهذا باتفاق اهل العلم قال ملقيا كرر الشيخ كلمة الملقي مرتين هنا وفي المرة الثانية بعد قليل

10
00:02:54.750 --> 00:03:24.150
قصده بان يكون منقيا هنا اي الالة اي يشترط في الالة ان تكون منقية وبناء على ذلك فما لا يلقي ما لا ينقي فانه لا يصح الاستجمار به المرآة والصفوان كالرخام ونحوه والاسطح الثقيلة الناعمة مثل الطاولة ومثل هذه

11
00:03:24.150 --> 00:03:43.900
النحاسيات وغيرها كلها غير منقية اي الآلة غير منقية بل انها ربما زادت النجاسة في بعض الصور سنتكلم عن قضية الاستجمار بها بعد قليل لو خالف بها اذا فما لا فما لا ينقي بنفسه

12
00:03:44.200 --> 00:04:01.000
يزيل اثر النجاسة. فانه لا يكون فانه لا يجوز الاستجمار به  طبعا هنا بعض اهل العلم استدرك على الشيخ وهو الشيخ منصور الشيخ منصور استدرك كلمة وانتم تعرفون ان من

13
00:04:01.200 --> 00:04:21.300
مقاصد الشيخ منصور في الروض المربع ان يزيد على الشيخ موسى صاحب الزاد ما فاته فيقول انه قد فاتته كلمات لا بد من الاتيان بها. ولا يمكن الاستغناء عنها هنا الشيخ منصور رحمه الله تعالى زاد كلمة وهو انه لابد ان يكون مباحا

14
00:04:21.750 --> 00:04:47.600
لابد ان يكون مباحا فغير المباح من الاشياء المحرمة لا يجوز الاستجمار بها طيب  اه قد يوجه قد يوجه كلام يعني عدم ذكر يوجهه هذا مهما كان كلام بشر لا شك بان الشيخ منصور قال ان الشيخ موسى لم يذكر كلمة مباح لان جل صور غير

15
00:04:47.600 --> 00:05:03.400
المباح هي التي سيذكرها بعد ذلك حينما قال غير عظم وروث وطعام ونحو ذلك فهو اكتفى بذكر الصور عن ذكر المناط وهو كونها غير مباحة. طيب يقول غير عظم اي لا يجزئ الاستجمام

16
00:05:03.400 --> 00:05:22.800
بالعظم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالعظم وروث والروث هو ما يخرج من الدابة سواء كانت مأكولة او غير مأكولة. فان كان غير مأكول غير مأكول فان كانت غير مأكولة اللحم فانه نجس

17
00:05:23.150 --> 00:05:42.750
وان كانت من مأكول اللحم فانها طاهرة لكن لا يجوز الاستجمار بها والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه النهي عن الاستجمار بالعظم والروث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الروثة ركس

18
00:05:42.800 --> 00:05:59.350
وفي رواية عند الدارقطني وغيره انها لا تلقي اي انها لا تطهر فدل ذلك على ان الاستجمار بهذه الامور حرام يأثم به المرء من جهة ومن جهة اخرى فانها لا تزيل النجاسة

19
00:05:59.700 --> 00:06:18.250
لا تزيل النجاسة فلا بد بعد ذلك من اعادة الفعل. وساتكلم بعد اعادة الفعل لما انتهي من هذه الصور قال وطعام اي لا يجوز الاستجمار بطعام سواء كان الطعام طعام آدمي

20
00:06:18.400 --> 00:06:39.450
او كان طعام بهيمة او كان طعام الجن وطعام الجن هو العظم وطعام دوابهم هو الروث فاذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد علل سبب الامتناع من الاستجمار بالروث لانه طعام دواب الجن فمن باب اولى

21
00:06:39.550 --> 00:07:07.200
دواب الانس فلا يجوز الاستجمار بطعامهم وبناء على ذلك فلا يجوز الاستثمار بالتبن ولو كان يابسا ولو كان يابسا ولا يجوز الاستجمار باي طعام يتناوله الحيوان لانه لا يجوز لان فيه اتلافا لهذا الطعام من جهة. ولانه ليس منقيا في بعض صوره ظاهرة او عموما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:07.200 --> 00:07:30.500
فانها ليست بمنقية قال ومحترم اي ولا يجوز الاستجمار بمحترم ككتب علم وما له قيمة لان فيه اتلافا. لان فيه اتلافا قال ومتصل بحيوان المتصل بالحيوان له صور قالوا مثل ان يكون

23
00:07:31.450 --> 00:07:52.850
ذنب او ذيل الحيوان ما يسمى له ذنب وبعضهم يسمى ذيل فلو فلو استجمر امرؤ بالية شاة متصلة بالحيوان لا يجوز فان كانت ميتة الا يجوز ايضا لانها ميتة نجسة فان كانت قد ذكيت

24
00:07:53.150 --> 00:08:20.050
فلا يجوز لانها طعام اذا الاستجمار بالحيوان سواء كان حيا او مذكى او ميتة لا يجوز ولكن العلة في كل واحد منهما مختلف فكذلك ايضا لا يجوز الاستجمار ريشي تعيش بريش او بصوف من الحيوان وهو متصل به ما لم ينفصل ويحكم بطهارته

25
00:08:20.300 --> 00:08:38.500
مثل الريش والصوف اذا انفصل لكن ما دام حيا فانه لا يجوز الاستجمار به اه هنا مسألة مهمة قبل ان ننتقل الاشتراط في الفعل لو ان امرأ خالف فاستجمر بهذه الامور

26
00:08:38.850 --> 00:09:00.800
ان غير المنقية او المحرمة فما الحكم في هذا الامر؟ نقول الحكم الاول ان هذا الاستجمار غير مجزئ ولو زال في نظره هو اثر النجاسة. ولو زال نقول يجب ان تعيد تطهير المحل. يجب ان يعاد

27
00:09:01.400 --> 00:09:26.950
المسألة الثانية ان فقهاء المذهب يقولون انه اذا كان قد استجمر بمحرم فلا يجوز له ازالة النجاسة الا بالماء وهو الاستنجاء وان استجمر بغير موقن جاز له الاستنجاء والاستجمار اذا من خالف في

28
00:09:27.400 --> 00:09:42.950
في الالة التي يستجمر بها انتهى الوقت علمني شيخ  اذا اذا من خالف في قضية الاستجمار في الوقت في اه من خالفه في في الالة فاستجمر بمنهي عنه محرم. المذهب انه لا بد ان

29
00:09:42.950 --> 00:10:00.300
نعيد بالماء لماذا؟ لانهم يقولون من خالف فان الاستجمار بهذه الامور النبي صلى الله عليه وسلم بين انها لا تنقي بل تزيد فانها ريكس اي نجس ومعنى ذلك ان النجاسة ستزيد عن موضع خروجها المعتاد

30
00:10:00.900 --> 00:10:21.550
الرسول صلى الله عليه وسلم والركس نجس فستزيد عن مخرج موضعها المعتاد والقاعدة انه اذا زاد الخارج عن محله المعتاد لا يجزئ فيه الا الماء. قلناها في الدرس  بينما غير الملقي بينما غير الملقي فعندهم انه يكون مخففا للنجاسة

31
00:10:21.600 --> 00:10:41.450
رجل قضى حاجته فاتى بكأس مرآة فاستجمر به نقول ما يجزئك لابد ان تأتي بعده باستجمار بمنديل ونحوه او حجر ونحوه او ان تأتي اه ماء غير ذلك. نعم يقول الشيخ ويشترط

32
00:10:42.300 --> 00:11:02.750
اي ويشترط في الفعل ثلاث مساحات لابد من الثلاث لما ثبت من حديث سلمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا تكتفي بما دون ثلاث مساحات وهذا نصف في ان اقل من ثلاث مساحات غير مجزئ

33
00:11:02.800 --> 00:11:21.850
فلو مسح امرؤ استجمر بمرة او مرتين فاننا نقول له ان هذا الاستجمار غير مجزئ يجب ان تعيد الاستجمار او تكمله او تستنجي قوله مساحات المسحة لابد ان تكون عامة لكل المحل. وليس لبعضه

34
00:11:22.150 --> 00:11:41.150
يجب ان تكون مسحة كاملة لا نسمي المسحة مسحة الا ان تكون عامة للمحل كله قوله منقية هنا الملقية الملقية الاولى متعلقة بماذا بالالام وهنا الملقية متعلقة بالفعل وكيف تكون المسحة منقية

35
00:11:41.550 --> 00:12:06.500
قالوا بحيث او المساحات ليس المسحة وانما تكون المساحات مجموع المساحات منقيات. قالوا بحيث يعود العضو لخشونته ان كان بماء او طبعا اذا كان من النوم هذا في الاسفنجة الانقاذ الاستنجاء واما في الاستجمار بان لا يبقى شيء

36
00:12:06.750 --> 00:12:26.950
يزال بهذه الآلة يمكن ازالته بهذه الآلة  يعني لا يبقى اثر الموضع لا يزيله الحجر او لا يزيله المنديل. هذا معنى كلمة منقية اذا ما معنى المنقية؟ المنقية في الماء معناها عود الخشونة

37
00:12:27.550 --> 00:12:47.600
حسب ما عود خشونة المحل الى ما كانت عليه والمنقية في الحجارة ونحوها ان يزول الاثر اثر النجاسة الذي لا يزول بهذا المستجمر به سواء كان حجرا او غيره قد يبقى رائحة قد يبقى لون

38
00:12:48.000 --> 00:13:08.150
معفو عنه معفو عنه ولذلك احيانا قد يستجمر المرء بخرقة وقد يستجمر بحجر ربما كانت الخرقة تلقي اكثر من الحجر نقول يجوز لك ان تستجمر بالحجر دون دون الخرقة يجزئ لك ذلك

39
00:13:08.500 --> 00:13:28.200
لان هذا شيء مما يجوز الاستجمار به فتمسح مسحات ملقياته. بحيث لا يبقى شيء من النجاسة يمكن ان يزيله الحجر وما بقي معه عنه وهذا من اليسير المعفو عنه. يعفى عنه حتى لو تعرق ابن الادمي فانتقل مع العرق الى ثوبه معفو عنه. معفو عنه

40
00:13:28.300 --> 00:13:45.300
طيب قال ولو بحجر ذي شعب اي بان يكون الحجر له شعب متعددة يعني يكون كبير الحجر كأن يكون الحجر ثابتا في الارض فينتقل الرجل من مكان الى مكان حتى يمر على ثلاث شعب مختلفة

41
00:13:45.550 --> 00:14:04.550
نعم قال الشيخ ويسن قطعه على وتر اي ويسن قطع الاستجمار اذا زاد عن الثلاث على وتر النقص عن الثلاث لا يجوز سواء نقل محل او لم ينقل واذا نقل محل

42
00:14:05.800 --> 00:14:24.650
فان الواجب او او فان لم ينقل محل بثلاث فان الواجب ان يزيد في المسح حتى ينقوا حتى يلقى المحل فاذا نقى فالسنة ان يزيد واحدة حتى تكون وترا ان كان قد نقام بشفع او يقطع عندها ولا يزيد

43
00:14:24.950 --> 00:14:51.150
كثرة لان كثرتها منهي عنه والتعبد بالزائد منهي عنه لانه يسبب وسواسا وغير ذلك نعم اه طبعا آآ قول الشيخ ويسن قطعه على وتر طبعا دليلهم في ذلك انه يسن وليس بواجب القطع على وتر ما ثبت عند احمد وابي داوود او ما روي معنى اصح لان فيه مقالا ما روي عند احمد وابي داود

44
00:14:51.150 --> 00:15:10.550
من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استنجى فليوتر ومن لم يفعل فلا حرج وهنا محمول على ما زاد عن ثلاث وانه يجوز وانه يجوز النقص عن الوتر او الزيادة عليها ان لا ان تكون المسحات شفعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ثبت الحديث

45
00:15:10.550 --> 00:15:26.550
ومن ومن لم يفعل فلا حرج. يقول الشيخ ويجب الاستنجاء لكل خارج الاستنجاء او الاستجمار نحن قلنا ان كلمة الاستنجاء اذا اطلقت تشمل السنتين. ويجب الاستنجاء لكل خارج اي من السبيلين

46
00:15:27.800 --> 00:15:49.100
فعند الفقهاء ان كل خارج من السبيلين موجب للاستنجاء وهنا مسألتان المسألة الاولى ان الخارج من السبيلين يشمل القبل والدبر ومخرج الولد مخرج البول ومخرج الولد والدبر كل هذا عندهم موجب للاستنجاء الخارج منه موجب الاستنجاء هذا واحد

47
00:15:49.200 --> 00:16:09.950
الامر الثاني ان قوله لكل خارج من السبيلين يشمل البول والغائط والنص فيه من الصريح وواضح والمذي وعلي رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن كما في حديث المقداد لما سأله قال انما يكفيك

48
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
ان تغسل ذكرك وانثيين. سنتكلم عن غسل الانثيين. فالصحيح ان غسلهما مشروع عند الامزاء. والحديث فيه وان كان عند احمد الا ان هذه الزيادة اعتمدها كثير من اهل العلم كاحمد نفسه وشيخ الاسلام ابن تيمية ولها محل غير هذا المحل. نعم. فغسل الانثيين هنا زائد

49
00:16:30.050 --> 00:16:45.600
الواجب هو الاستنجاء والزائد متعلق بالمذي. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذكره وانثيه واما المني فانه خارج من السبيلين لكنه طاهر. ومع ذلك يجب الاستنجاء كيف وجب الاستنجاء

50
00:16:45.700 --> 00:17:01.800
في الغسل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الاذى ثم بعد ذلك يغتسل فالاغتسال هنا دخل فيه الاستنجاء دخل فيه الاستنجاء نعم نعم قال الا الريح فان الريح لا يستنجى له وقد جاء النهي في من استنجي من الريح

51
00:17:02.350 --> 00:17:32.650
لعدم وجود الخارج حقيقة قال ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم اي ولا يصح الوضوء والتيمم لمن احدث حتى يستنجي انتبه لكلمة لمن احدث لانه وجد من ضعفة الطلبة من يظن لما قرأ هذه الجملة ظن انه لا يصح اي وظوء اي وظوء الا ان يستنجي قبله او يستجمع هذا غير صحيح ما حد قال

52
00:17:32.650 --> 00:17:53.550
وانما يقولون لا يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء او الاستجمار لمن احدث وصورة ذلك من يفعل ذلك ان يقوم الشخص يقضي حاجته في بول او غائط ثم يتوضأ ثم يستجمل

53
00:17:53.600 --> 00:18:09.550
من غير مسك لعورته لكن ليس تنقضي لكي لا ينتقض وضوءه. فنقول ان هذا ان وضوءك غير صحيح بل من شرط الوضوء لمن احدث ان يسبقه استنجاء يعني ازالة النجم وازالة النجاسة من مخرجها

54
00:18:09.700 --> 00:18:24.800
واما اذا كانت النجاسة سأذكر فيها بعد قليل. واما اذا كانت النجاسة على غير مخرج معتاد بان وصلت الى الرجل او في اليد ونحو ذلك. فانه لا يشترط ازالتها لصحة الوضوء

55
00:18:25.400 --> 00:18:42.400
الذي يشترط ازالته لصحة الوضوء ماذا ما يلزم منه الاستجمار او الاستنجاء وظحت المقصود الدليل على ذلك قول الله عز وجل او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فذكر الاية

56
00:18:42.450 --> 00:19:04.700
فبين الله عز وجل ان الاتيان من الغائط يلزم منه الاستنجاء لانه من الاتيان بتيم لغات ولوازمه ثم يأتي بعد ذلك الوضوء او التيمم هذا من جهة ومن جهة اخرى انه ثبت في حديث المقداد ابن الاسود رضي الله عنه انه لما سأل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن خبر علي او سؤال علي قال له النبي

57
00:19:04.700 --> 00:19:21.150
صلى الله عليه وسلم انما يكفيه ان يغسل ذكره وانثيه هذا رواية احمد والذي في الصحيح ان يغسل ذكره ثم يتوضأ شف ثم ثم هذي تفيد ماذا؟ التعقيم لازم بعدها

58
00:19:21.450 --> 00:19:41.450
يعني الترتيب لا بد من الترتيب وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على انه لا يصح وضوء من احدث حتى يستنجي او نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء. هنا يعني متعلقة بالمسألة الفقهاء ذكروا السواك وافردوه بالبحث في هذا الموضع

59
00:19:41.450 --> 00:20:03.450
لماذا؟ لمناسبة ذكره عند عند الوضوء لان الوضوء مما يستحب عنده السواك والفقهاء عادة يذكرون المسألة عند اقرب مذكور لها يناسبها واحيانا يؤخرونه فعلى سبيل المثال عندما يتكلمون عن حد اللحية

60
00:20:03.850 --> 00:20:22.150
ومقدارها ما يتكلمون عنها في الطهارة مع انها من الفطر سنن الفطرة تتكلم عن افطار يرجئها فقهاء الحنابلة احيانا مثلا الاخير بابواب الديات عندما يتكلمون عن بعض مسائل الاطعمة يرجئونها لاحكام النكاح وهكذا لحسب المناسبة. نعم. يقول الشيخ التسوق

61
00:20:22.150 --> 00:20:45.000
وهنا المراد بالتسوك الفعل وهو تنظيف الاسنان تنظيف الاسنان وانما خص به السواك لانه اغلب ما يتخذ يتخذ تنظيف الاسنان بالسواك  قال التسوق بعود لين اولا كلمة عود يعني انه يكون من شجر

62
00:20:45.100 --> 00:21:08.900
فيشمل العود امرين يشمل ما كان جذعا وما كان غصنا ولذلك تعرفون ان الاراك يستخرج السواك من جذعه ومن غصنه وايهما افضل جذعه ام غصنه؟ نقول ما كان منه اشد تنظيفا والين على الفم. وبسؤال اهل المعرفة كما ذكر الفقهاء قديما. فان

63
00:21:08.900 --> 00:21:27.800
بذره اشد تنظيفا والطف على الفم من فرعه فكان اقرب للسنة وافظل لان من مقاصد الشريعة امران موافقة النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني ان يكون اشد انقاء وتنظيفا. طيب اذا هذا معنى كلمة عود

64
00:21:27.950 --> 00:21:54.500
قوله لين اي يكون لينا لا قاسيا وليس المقصود باللين الرطب وانما المقصود اللين والدليل على استحباب ان يكون لينا ان عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح لما كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم اخذت سواك اخيها عبدالرحمن فلينته وطيبته اي بفمها رضي الله عنها

65
00:21:54.650 --> 00:22:16.100
اذا اللين قد يكون طبيعة في العود ان يكون لينا او بتلين المرء بقضمه او بجعله في ماء ونحو ذلك فانه يجعل السواك تلينا والسبب ان ان السواك اذا كان قاسيا اذى الاسنان واللثة. فلذلك كان ليس مستحب او مسلمون لاجل ذلك. قوله من

66
00:22:16.100 --> 00:22:37.200
اي يزيل الاذى وهنا لا اذى بعينه مقصود وان مقصود التنظيف وهذا معنى كلامنا ان ان من من من السواك الشرعية تنظيف الاسنان غير مضر اي غير مضر بالاسنان فان من بعض العيدان ما يضر بالاسنان

67
00:22:37.450 --> 00:22:55.350
ولذلك الفقهاء يحذرون ويمنعون وروا في ذلك حديثا لا يصح من التسوك بعود الرمان. فيقولون ان عود الرمان مضر بالاسنان لانه يجرح اللثة ونحو ذلك او بعود يمنعون منه بخلاف عود

68
00:22:55.500 --> 00:23:14.750
الزيتون وبخلاف عود غير ذلك فان او الطرف طرف شجرة الطرف فانه آآ يكون مناسبا الاسنان غير مؤذن له  نعم قال لا يتفتت لا يتفتت اي اذا كانت السواك متفتتا

69
00:23:14.850 --> 00:23:32.350
فانه لا تحصل به الاستحباب لسببين ان التنظيف غير موجود والانقاء لانه يتفتت هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا كان المرء صائما ربما وقع في فيه منه قال لا باصبع وخرقة

70
00:23:33.000 --> 00:23:52.250
هذه الجملة لفقهاء الحنابلة فيها توجيهين او من شراح المتن فيها توجيهان منهم من يقول ان الاصبع والاصبع يصح فيه سبع لغات فمهما اتيت يصح ان الاصبع والخرقة لا يحصل به السنة

71
00:23:52.900 --> 00:24:12.250
فلا فلا تحصل السنة لمن شاصفاه باصبعه او شاصفاه بخرقة في الغترة وفي معناهما ماذا بشاة الأسنان قال لان المقصود العود ومن اهل العلم من يقول وهو الاقرب لان احمد جاءت عنه رواية صريحة في ذلك

72
00:24:12.500 --> 00:24:28.300
ان المقصود ان السنة ان يكون بعود ان السنة ان يكون بعود فان وجد العود فهو اولى من الاصبع والخرقة فهو اولى من الاصبع والخرقة. فان لم يوجد الا هو فانه

73
00:24:28.600 --> 00:24:45.300
يحصل به الاستحباب وقد فرقنا في الدرس الماضي او بينا الفرق بين الاستحباب والسنة وبناء على ذلك فاننا نقول ان السواك او ما يتسوك به على درجات اعلاها ما كان من اراكم

74
00:24:45.450 --> 00:25:03.050
وفصلنا قبل قليل ان جذر الاراكي افضل من او احسن من من من غصنه لانه اشد انقاء الامر الثاني ما كان من عود من عود موقن لكنه ليس من الاراك. ومثلنا له بماذا

75
00:25:03.150 --> 00:25:28.050
بالعرجون وبالطرفة وشجرة الطرف الزيتون فانه غير مؤذن ولكنه شجر لكن الاراك افضل لان الاصل متجه اليه ثم ثالثا ما كان ملقيا من غيرها كالفرشاة والمعجون الان انه يحصل به واحمد نص عليه رحمة الله وروي عند البيهقي في في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكوا باصابعكم لكن فيه ضعف شديد

76
00:25:28.050 --> 00:25:44.350
انه آآ يحصل به الاستحباب العام. الاستحباب العام. وبناء على ذلك لما نقول الجمعة يستحب السواك من قام ريش اسنانه يحصل له جزء من الاستحباب لكن ان وجد عودا فلا شك انه افضل

77
00:25:44.600 --> 00:26:10.800
الامر الرابع ان لم يجد شيئا من ذلك فانه يستاك باصبعه لان تنظيف الاصبع لا شك انه اخف واقل من تنظيف الخرقة او فرشاة الاسنان ونحوها. نعم يقول مسنون معنى قوله مسنون ما سبق معناه اي انه هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وبذلك توجه التوجيه الثاني لبعض شراح الزاد من

78
00:26:10.800 --> 00:26:25.400
شيخ عليهم رحمة الله قوله مسنون كل وقت هذا الاصل انه مسنون في كل وقت لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عائشة قال السواك مطهرة للهم مرزاة للرب

79
00:26:25.550 --> 00:26:37.100
فلم يقل السواك عند كذا او الفعل وقته. وهذا الحديث مطلق فيه من غير توقيت بزمان دون زمان فدل ذلك على ان الاصل في السواك انه مستحب في كل وقت

80
00:26:37.300 --> 00:27:01.050
قال لغير صائم بعد الزوال هذا هو المذهب ان الصائم اذا زالت الشمس وزوال الشمس يكون مع وقت اذان الظهر اذا زالت الشمس كره له التسوك لما جاء من حديث ابي هريرة

81
00:27:01.400 --> 00:27:19.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك فقالوا ان هذا التسوك يزيل رائحة الخلوف وهو ريح رائحة الفم فلذلك كره ورووا حديثا

82
00:27:19.250 --> 00:27:33.550
عن علي رضي الله عنه وفيه مقال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال استاكوا اشتكوا في النهار ولا تستاكوا في العشي والعشي هنا محمول على ما بعد الزوال

83
00:27:33.750 --> 00:27:57.250
نعم قوله متأكد عند صلاة قوله عند صلاة لم يعرفها فدل على انها مطلقة ومعروف ان النكرة في سياق الاثبات مطلقة في اوصافها فكل صلاة سواء كانت صلاة فرض او نافلة او صلاة ليل او نهار فانه يستحب عندها السواك. والدليل على

84
00:27:57.250 --> 00:28:14.100
كما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة ادل ذلك على استحبابها عند الصلاة. قوله وانتباه

85
00:28:15.000 --> 00:28:30.950
وانتباه اي وانتباه من النوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ففي الصحيح من حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتبه من نومه او استيقظ من نومه شا صفاه بالسواك

86
00:28:31.000 --> 00:28:46.700
فكان يشوه صفاه بالسواك فدل ذلك على ان ذلك عند قيام النبي صلى الله عليه وسلم من النوم قال وتغيرك وتغير وتغير فمك اي ويستحب السواك عند تغير الفم للعلة. لان المقصود من السواك

87
00:28:46.950 --> 00:29:02.750
الانقاء وتنظيف الفم فاذا وجد تغير الفم بسبب طعام تناوله الشخص او بسبب طول سكوت وعدم كلام او بسبب نوم او نحو ذلك من الامور فانه يستحب له ان يغير

88
00:29:03.150 --> 00:29:25.200
او ان يزيل هذا التغير الموجود في فمه بالسواك يقول ويستاك عرظا اي ويستحب ان يستاك عرظا والاستياك عرظا على حسب المذهب هو بحسب الاسنان بان يجعل السواك على فيه ويذهب ذات اليمين وذات الشمال

89
00:29:25.850 --> 00:29:49.600
ومن الناس من يقول ان الاستواك عرضا بحسب الفم. فيجعله علوا وسفلا ولكن النصوص عند فقهاء انه يجعله عرظا يعني يمر على ست اسنان بالعرظ هكذا ودليلهم على ان الاستواك عرضا سنة ما روي من حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده وانتم تعرفون هذه الصحيفة صحيفة باز بن حكيم عن ابي عن جده فيها كلام

90
00:29:49.600 --> 00:30:04.400
جدا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال واذا السكت فاستكأ او او النبي صلى الله عليه وسلم قال واستاكوا عرظا نعم قال والساكوا عرظا وروي ذلك من حديث عطاء عند ابي داود في

91
00:30:04.400 --> 00:30:22.350
نعم قوله مبتدأ بجانب فمه الايمن اي ويستحب ان يبدأ بجانبه الايمن لعموم حديث عائشة والقاعدة التي ذكرناها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في طهوره في نظافته

92
00:30:22.350 --> 00:30:41.100
هنا السواك طهارة فانت تبدأ بشقك الايمن قبل شقك الايسر واما اليد فهل السنة لم يتناولها الشيخ؟ هل السنة ان تكون باليمنى ام بالشمال من نظر الى ان السواك اكرام لليد

93
00:30:41.300 --> 00:30:54.600
فانه يقول ان السنة ان يستاك بيمينه يقول الشيخ تقي الدين ولا اعلم احدا من اهل العلم قال بخلاف ذلك ان السنة ليست باليمين الا الجد ويعني به الشيخ مجد الدين ابن تيمية جد

94
00:30:54.600 --> 00:31:11.750
شيخ تقي الدين ومن نظر الى انه نوع تنظيف فيقول انه فيه اكرام لليمين ان تترك فيقوم بالاستياك بيده الشمال. ولكن الجماهير كما نقل الشيخ تقييم الدين انه يكون باليمين والامر فيه واسع

95
00:31:12.100 --> 00:31:30.150
قال ويدهن غبا اي ويستحب ان يدهن غبا والمراد بالدهان امران وضع الدهن ان احتيج اليه ليس لازم الدهن ولكن وضع الدهن ان احتيج اليه والامر الثاني الترجل وهو كد الشعر

96
00:31:30.600 --> 00:31:45.450
وهو كد الشعر ومعنى قولنا غبا اي يوما دون يوم وبذلك عبد وبذلك فسرها الامام احمد واتفق علماء الحديث في تفسيره على ذلك ان الغب يوم دون يوم. يوم يدهن ويوم لا يدهن

97
00:31:45.700 --> 00:32:09.000
والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن مغفل عند النسائي وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن الادهان الا غبا نهى والمذهب ان هذا النهي محمول على الكراهة دون التحريم لما جاء من حديث ابي قتادة انه كان له شعر فرآه النبي صلى الله عليه وسلم

98
00:32:09.000 --> 00:32:33.400
فقال اكرمه اكرم شعرك. فكان رضي الله عنه يدهن كل يوم. يدهن كل يوم. ولذلك فانه مشهور عند مذهب متأخر الحنابل ان السنة الادهان غبا يوما بعد يوم الا الا بمن احتاج لجعل الادهان كل يوم. يعني كل يوم يدهن يفعل لي حديث ابي قتادة انصحه

99
00:32:33.600 --> 00:32:51.700
والحديث عند النسائي وظحت المسألة الدهانة زدت هذا القيد لان المتأخرين ذكروه منهم الشيخ موسى في الاقناع. نعم ما المعنى الشرعي من من النهي عن الادهان الا غبا؟ امران امر من باب الاكرام وامر من باب الاستخشام

100
00:32:52.000 --> 00:33:11.000
اما من باب الاكرام فلكي لا يكون المرء شعره شعثا فيستحب له ان يرجله يرجله يعني يكد فيستحب له ان يرجله وان يدهنه ويجعل فيه الدهن ان كان محتاجا اليه لكي لا يكون شعثا طائرا جعدا وانما يكون

101
00:33:11.000 --> 00:33:30.950
مجتمعا مناسبا وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الا غبا لكي لا يكون المرء مترفا منعما معنيا بهيئته ولذلك فان فانه قد جاء من حديث عمر وروي مرفوعا وحسنا النووي

102
00:33:31.250 --> 00:33:53.900
انه قال ان عمر او النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يعني مرفوع وموقوف قال اختشوشنوا وتمعددوا اي كونوا كجدكم معد ابن عدنان فان معد ابن عدنان كان رجلا قويا لا وليس بمتنعم وفي اخر الحديث فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين

103
00:33:54.550 --> 00:34:08.400
لكن الا من احتاج بان كان شعره طويلا او كان من النساء فان النساء شعرها طويل وان لم ترجله ربما كل يوم انا لا اعلم لكن اظن ذلك فانه ربما تجعد واوذي فلذلك يحمل من احتاج ممن كان شعره

104
00:34:08.400 --> 00:34:24.350
طويلا او له خصوصيته فانه يرجل كل يوم من غير كراهة لحديث ابي قتادة. نعم. يقول ويكتحل وترا لما ثبت من حديث ابن عباس عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة فكان يكتحل فيها وترا

105
00:34:24.650 --> 00:34:46.250
وشراح الحديث لما بينوا معنى الاكتحال وترا طبعا اول شيء الاكتحال يبدأ فيه من اليمين لا شك لانه فيه اكرام لاحدى العضوين العينين فيه اكرام. فيبدأ فيه باليمين فكيف يكون الاكتحال وترا؟ منهم من يقول ان الاكتحال وترا ان يبدأ باليمين ثم بالشمال ثم يعود لليمين

106
00:34:46.450 --> 00:35:07.650
فيكون الوتر ثلاثا كيف؟ ثنتين وواحدة او اربعا وثلاثا او نحو ذلك والمذهب لا. ان الاكتحال وترا يكون بكل عين وتر على حسب الانفصال فكل عين ينظر لها الوتر على سبيل الانفصال ليس المجموع الثنتين

107
00:35:07.950 --> 00:35:20.800
لانني ذكرت التفسير الاول لان هو الموجود في سنن الترمذي او في بعض الشرح من شروح السنن ولكن المذهب وهو الاقرب ان الاكتحال وترا في كل عين. فكل عين ينظر حسابها على حداء. نعم

108
00:35:20.850 --> 00:35:40.750
والسنة ان تكون ثلاثا طيب قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر قوله وتجب التسمية الدليل على وجوب التسمية ما ثبت عند الامام احمد وابي داوود باسناد صحيح بمجموع طرقه من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

109
00:35:40.750 --> 00:35:56.550
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث الامام احمد ظعافة وقال انه لا يصح فيه حديث في هذا في هذا في هذا المعنى انه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لكنه اوجبه

110
00:35:56.700 --> 00:36:10.850
لماذا؟ لانه رأى تصحيحه بمجموع طرقه بمجموع طرقه ولذلك بعض الناس لا يعرف مصطلح احمد في الحكم على الاحاديث وعلى الرجال فان احمد له مصطلح خاص به ولا اريد ان انصح فيه لكن مثال واحد

111
00:36:10.850 --> 00:36:30.850
الامام احمد كان اذا عبر لما سئل ان بعض الناس يقول ان هذا الحديث منكر. وما معنى منكر؟ ان يروي الثقة عفوا اما معنى الشاذ؟ يسمونه بالشاذ؟ والشاذ ما معناه؟ ان يروي الثقة ما يخالف فيه من هو اوثق منها. اليس كذلك؟ احمد لما سئل عن ذلك

112
00:36:30.850 --> 00:36:50.350
قال لا هذا التعبير غير مناسب لحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن قل لا يعجبني العمل به كذلك معرفة مصطلحات الائمة قبل التواضع على مصطلحات معينة واشراكهم فيه يكون يعني آآ سببا لخطأ البعض في ذلك. نعم

113
00:36:50.350 --> 00:37:12.500
الشيخ ويجب الختان اما دليل وجوب الختان فلما روي اه عن ان النبي من حديث اه نعم من حديث عثيم عثيم بن كليب رضي الله عنه عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال

114
00:37:12.550 --> 00:37:36.650
لما جاء جده اسلم قال القي عنك شعرة الكفر واختتم واختتم فالزمه بالاختتان وهذا الحديث رواه احمد وغيره ومعنى الختان ومعنى الختان طبعا وقوله ويجب الختان على المذهب للذكر والانثى. المذهب ان الختان واجب على الذكر والانثى معا

115
00:37:36.700 --> 00:38:07.400
وصفة الختان بالنسبة للرجل هو ازالة القلفة التي توجد على رأس الذكر هذا هو الختان قطعها واما الختان للمرأة فهو قطع بعض يعني اه يسميه الفقهاء بضر المرأة وهو لحم النات. نعم. نعم. يقول الشيخ ويجب الختان وذكرنا دليل الوجوب انه يشمل الرجل

116
00:38:07.400 --> 00:38:29.000
لو المرأة معا قال مالا يخف على نفسه من خاف على نفسه بسبب كونه كبيرا او بسبب كونه مريضا على سبيل المثال يكون الرجل لا يمكن ان يتجلط دمه بان يكون عنده السيولة في الدم ونحو ذلك فنقول قد سقط عنه هذا الفعل

117
00:38:29.250 --> 00:38:48.450
ولا يلزمه ان يأتي بدواء وان يسعد نفسه او ان يؤذي جسده لاجل ذلك او ان نفعل ذلك. نعم اه قال والشيخ يكره القزع والدليل على كراهة القزع ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع

118
00:38:48.700 --> 00:39:06.600
والمراد بالقزع في المذهب امران الامر الاول حمق بعظ الرأس وابقاء بعظه سواء كان هذا البعض في الناصية او في المؤخرة او عن ذات اليمين او عن ذات الشمال او في الهامة وهو اعلى الرأس

119
00:39:07.200 --> 00:39:27.600
فمن حلق بعض الرأس وترك بعضه فانه يسمى قزعا عندهم وهذا النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمول على الكراهة ولم يحملوه على التحريم لماذا؟ لان الاصل والقاعدة عندهم ان النهي في الاداب محمول على الكراهة والامر الوارد عن النبي صلى الله عليه

120
00:39:27.600 --> 00:39:43.900
سلم محمول على الاستحباب كما ذكر ذلك ابن النجار في في الكوكب المنير شرح التحرير نعم هذي السورة الاولى قلنا من القزع وهي ماذا؟ حلق بعض الرأس من اي جهة منها. الصورة الثانية من القزع عند فقهاء المذهب قالوا هي حلق القفا

121
00:39:44.750 --> 00:40:04.650
طفى الرقبة وليس قفا الرأس حلق قفر رقبة وعندهم ان هذه صورة من صور القزع فمن حلق قفاه وابقى رأسه فإن من المتأخر من يعده قزعا يعدونه قزعا ولكن من الفقهاء الحنابلة المتأخرين

122
00:40:04.900 --> 00:40:16.850
كما هو مفهوم بعض كلامهم يقولون هذا غير صحيح غير صحيح لان القزع عندما هو في حلق الرأس فقد جاء في حديث ابن عمر لما سئل ما ما المراد بالقزع

123
00:40:16.950 --> 00:40:34.150
قال ان يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه فهو متعلق بالرأس وليس متعلقا بالقفف. فالقفى منفصل. فالقفى منفصل. ولذلك لما ادخله بعض المتأخرين. وجهه بعض مشايخنا عليه رحمة الله. بان قولهم وهو ان يحلق قفاه

124
00:40:34.150 --> 00:40:55.150
قال اي يحلق قفا رأسه لا طفى بدنه. قفى البدن اللي هو في الرقبة. واما قفا الرأس فانه خلف الرأس واضح المسألة؟ اذا فالصواب يجب ان نقرر ان الصواب على المذهب على المتأخرين ان حلق القفا انما هو مراد به قفا الرأس لا قفا الرقبة نعم

125
00:40:55.500 --> 00:41:08.700
قال ومن سنن الوضوء السواك بدأ الشيخ في سنن الوضوء وفروضه فقال اول سنن الوضوء سنن الوضوء السواك لما جاء عند الامام احمد ورواه البخاري معلقا من حديث ابي هريرة

126
00:41:08.750 --> 00:41:30.000
ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. رواية الصحيحين عند كل عند كل صلاة ورواية احمد والبخاري تعليقا عند كل وضوء عند كل وضوء. والمراد بان يكون عند الوضوء اي قبله. لا في اثنائه في اثناء لا يسمى

127
00:41:30.000 --> 00:41:47.350
لان بعض الناس يتسوك عند بعض الاعوان نقول هذا ليس في عنده. طيب قال وغسل الكفين ثلاثا اي ويسن غسل الكفين ثلاثا وليس بواجب لانه ليس مذكورا في الاية. وقد ثبت في حديث عثمان حمران عن عثمان في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما

128
00:41:47.350 --> 00:42:13.750
وظأ غسل كفيه اهراق على كفيه الماء ثلاثا. قال ويجب اي ويجب غسل الكفين من نوم ليل ناقض لوضوء. وهذه المسألة تكلمنا عنها قبل وقلنا ان ان غسل اليد واجب على المذهب لحديث ابي هريرة ان النبي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل

129
00:42:13.750 --> 00:42:31.650
لديه ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وقلنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اين باتت يده؟ استدل منها فقهاء المذهب على ماذا استدلال ان هذا خاص بنوم الليل لان البيات خاص بنوم الليل ولذلك قالوا ويجب

130
00:42:31.800 --> 00:42:45.100
لحديث أبي هريرة فليغسل من نوم ليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم باتت يده ناقض للوضوء لان النوم اذا لم يكن ناقضا للوضوء سنتكلم عن في محله ما هو ضابطه فانه لا يسمى

131
00:42:45.150 --> 00:43:02.400
ايقظ من نوم ولذلك الفقهاء عليهم رحمة الله انما قالوا ان هذا ان هذا خارج عن القياس. فلذلك نخصه باضيق ما ورد فيه. والقاعدة قلت لكم ان ما ورد على خلاف

132
00:43:02.400 --> 00:43:21.550
غير معلم فاننا نخصه في اقل ما ورد فيه. قال نعم. هنا مسألة فيما يتعلق ويجب نعم. من نوم ليل ناقض بالوضوء اه يجب ماذا يجب الغسل يجب الغسل وانتبه لهذه الكلمة لاني اخشى ان انساها

133
00:43:21.600 --> 00:43:40.050
عندما نتكلم عن النية يقول الفقهاء ان هذا الغسل اليد عند الاستيقاظ من النوم هو رفع لحدث اليد يعني اعيد الكلام هذا الغسل باليد ثلاث مرات عند الاستيقاظ من النوم والحديث في الصحيحين

134
00:43:40.350 --> 00:43:59.850
ليس لاجل نجاستها وانما لماذا؟ لرفع حدث خاص بها لرفع حدث خاص بها وبناء على ذلك فانهم يرون انها ملحقة بالاحداث فاذا كانت ملحقة بالاحداث فلا بد فيها من النية

135
00:44:00.950 --> 00:44:16.150
ماشي معي فلو ان امرأ استيقظ من نومه فغمس فوضع يده من غير قصد من غير قصد فيما انغمسه يقول لا لا بد ان تغسلها من سنن ما قال اغمس

136
00:44:16.200 --> 00:44:30.650
قال وهي حدث فلابد فيها من يونس سنتكلم عنها عندما نتكلم النية لكن اخشى ان انسى. نعم. يقول والبداءة بمضمضة ثم استنشاق اه طبعا هنا البداءة بالمضمضة والاستنشاق المراد بالبداءة

137
00:44:31.000 --> 00:44:52.000
امران البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه يعني البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل الوجه فانه سنة. ويجوز ان تجعله في اثناء غسل الوجه وبعده اذا المراد بالبداءة هذا الامر الثاني من من يفهم من كلمته البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق

138
00:44:52.500 --> 00:45:10.650
انه يبدأ بالمضمضة قبل ان يبدأ بالاستنشاق اذا نستفيد من كون البداءة امران الترتيب بين هذين الفعلين والترتيب بين هذين الفعلين وغسل الوجه وكلاهما مراد ومستقيم آآ طبعا هناك ايضا سنن

139
00:45:11.050 --> 00:45:27.500
فيما يتعلق بها كثيرة جدا يعني مثل قضية ان تكون بكف واحدة وان يكون المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار وغير ذلك لكن يعني تعرف في المطولات نعم يقول والمبالغة فيهما لغير الصائم هذه مسألة مهمة

140
00:45:27.600 --> 00:45:47.350
وهي قضية ما المراد بالمبالغة في الاستنشاق والاستنثار في استنشاق والمضمضة لان الاستنثار عندهم هو سنة في الكل انظر معي سأذكر لك الآن الحد الواجب بالمضمضة والحد الواجب في الاستنشاق

141
00:45:47.700 --> 00:46:04.150
ثم اذكر لك صفة الكمال فيهما صفة الكمال فيهما ومعنى ذلك ان ما زاد عن الحد الواجب ووصل الى حد الكمال فهو سنة فان زدت عن الكمال نقول ماذا؟ بدعة

142
00:46:04.800 --> 00:46:16.750
لا تزد لان من الناس من يفعل ما هو زيادة عن الكمال. اذا معرفة حد الواجب نقول ان ما زاد عنه من المبالغة. المستحبة والحد الكمال الزيادة عنه من الممنوع

143
00:46:16.850 --> 00:46:36.350
نبدأ بالمضمضة المضمضة يقول الفقهاء ان الحد الواجب في المضمضة الادارة فقط كلمة واحدة ما معنى الادارة قالوا الشخص اذا اراد ان يتمضمض فانه يفعل ثلاثة اشياء يدخل الماء الى فيه

144
00:46:37.300 --> 00:46:58.450
ويحركه ليه؟ ثم يمجه هذه ثلاثة اشياء من فعل اثنين من هذه الثلاثة صدق عليه انه قد ادار الماء فيه فمن ادخل الماء ثم مجه اداره اليس كذلك كيف يديره

145
00:46:58.650 --> 00:47:16.450
فلا يديرك يا شيخ ادخلتها ومزجتها يعني تحرك ادير ان ادخله الى فيه ثم اخرج حصل معنى الادارة ومن ادخله ثم مضمض ان حركه فاوصله الى سائر اجزاء فمه ثم ابتلعه

146
00:47:16.750 --> 00:47:35.900
تعرفني ولا ما تعرفني؟ ادار ولذلك يقول ولو ابتلع الماء اجزأه فان فعل الثلاثة فقد بالغ بالغ في المضمضة ادخل الماء ثم حركه في سائر فمه ثم مجه ثم مجه

147
00:47:36.700 --> 00:47:54.150
طيب لو فعل واحد ما هو ادخال الماء ثم ابتلعه هذا ما يسمى مضمضة لا يجزئ لان هذا يسمى شربا وضحت معنا حد الكمال في المضمضة. حد حد الوجوه في المضمضة. اما حد الكمال فيها

148
00:47:54.250 --> 00:48:11.300
فهو ادارة الماء في الفم وتحريكه شفت ادارته وتحريكه لابد من التحريك تحركه بحيث يصل لجميع اجزاء الفم ثم مجه بحيث تحقق الاوصاف الثلاثة طيب الامر الثاني قلنا هو الاستنشاق

149
00:48:12.850 --> 00:48:29.550
المراد او او نعم الاستنشاق قالوا هو جذب الماء الى باطن الانف هذا هو حد الوجوب حصول الماء الى باطن الانف وصول الماء الى باطن الانف فان اوصله الى منتهاه

150
00:48:29.650 --> 00:48:54.000
واحد ثم استنثر اي اخرج الماء فانه يكون قد بالغ في الاستنشاق اذا باخراج الماء والامر الثاني ما يخرج الماء الا ان يكون يعني كافيا والامر الثاني ان يصل الى منتهى الانف. يقول انه في اخر انف مثل اللحمة اليسيرة وذكروا لها اوصافا الله اعلم بحقيقتها. انفخها يكون

151
00:48:54.000 --> 00:49:06.500
المقصود ان هذه المبالغة فقط اما ادخاله الى المنتهى حتى يصل الى الجوف ليس مشروعا اصلا لان بعض الناس يريد ان يبالغ في الاستنشاق حتى يصل الى جوفه هذا منهي عنه

152
00:49:06.650 --> 00:49:25.100
ولذلك سيتكلم عن قضية الصائم بعد قليل. طيب. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم. طبعا الدليل على ان المضمضة والاستنشاق واجبان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما توضأ قط الا وتمضمض واستنشق

153
00:49:25.250 --> 00:49:40.550
هذا واحد الامر الثاني ان الاية سنمر عليها بعد قليل قال فيها الله عز وجل كم بقي قال الله عز وجل قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم والوجه يدخل فيه الفم والانف لان تجويفهما ظاهر وليس من جوف الانسان

154
00:49:40.600 --> 00:50:00.600
والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تمضمضت فاستنشق نعم. قال والمبالغة فيهما سنة بين معنى المبالغة لغير الصائم او لغير صائم فالصائم لا يسن له المبالغة على المذهب لماذا؟ لان بعض الناس اذا بالغ في الاستنشاق وصل الماء الى جوفه لانه لا يعرف

155
00:50:00.600 --> 00:50:16.200
على استنشاق المبالغة السنة فيظن ان المبالغة في السنة قد توصله الى الى الى جوفه لان بعض الناس لا يحسن لا يحسن الاستنشاق حقيقة. ولذلك روي في الحديث وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما

156
00:50:16.200 --> 00:50:36.550
قال وتخليل لحية كثيفة طبعا المبالغة الفقها يقولون يعني انه مستحب في سائر الاعضاء ومنها المضمضة والاستنشاق. قال وتخليل لحية كثيفة او تخليل اللحية الكثيفة لماذا قيدوه باللحية الكثيفة لان اللحية اذا لم تكن كثيفة

157
00:50:37.000 --> 00:50:52.350
اللحية اذا لم تكثيفة وجب غسل باطنها وهو الشعر فالشعر اذا كان خفيفا كالزغب الذي يوجد على الخد ونحو ذلك. او كان الرجل حديث خروج شعره في وجهه. هذا لا يجب تخفيف اللحية وانما يجب غسل البشرة

158
00:50:52.800 --> 00:51:09.050
واما اللحية الكثيفة فهي التي تستر البشرة. اذا اللحية الكثيفة هي التي تستر البشرة والحد الواجب انما هو غسل ظاهرها كما سيأتي معنا. في صفة الوضوء انما هو واجب غسل الظاهر اي الذي يراه الناس. واما باطن اللحية فهو

159
00:51:09.050 --> 00:51:30.400
المخفي فالسنة تخليله. فالسنة تخليله. طيب اه صفة تخليل اللحية اما ان يخلل الشعر واما ان يوصل الماء الى البشرة المراد كما ثبت به السنة ونصط عليه الامام احمد بالتخليد انما هو للشعر

160
00:51:30.650 --> 00:51:46.900
وليس للبشرة ولذلك المرء اذا كانت لحيته مسترسلة فانه يدخل اصابعه وقد جاء عن الامام احمد انه ادخلها في عارظيه هكذا فعل احمد وفي وفي لحيته عارظيه ولحيته. اذا هو للشعر الباطن

161
00:51:47.150 --> 00:52:01.550
مع الظهر الباطن الظاهر الذي يراه الناس فانت عندما تغسل وجهك هكذا هذا اسلت الماء على الظاهر اليس كذلك؟ الباطن لم يصله الماء تأتي هكذا كان لك لحية في عوارظ انا عارضية خفيتان لكن

162
00:52:01.750 --> 00:52:21.350
لو انه يأتي هكذا بعارظيه وهكذا بلحيته هذا هو هو الصورة الاولى. نقلت صورة اخرى وهي في المذهب لكنها فيها ضعف الحقيقة لعدم يعني صراحة بها وهو ادخال الماء ليس لاجل اللحية وانما للجلد

163
00:52:21.500 --> 00:52:45.200
وهذا جعل الامام احمد في بعض الروايات انه انكره ولكن الصحيح انما هو متعلق الشعر دون الجلد. نعم. قال والاصابع طبعا آآ تخليل الاصابع ايضا سنة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخلل لحيته واصابعه

164
00:52:45.300 --> 00:53:04.350
طيب والاصابع تشمل اليدين والرجلين كذلك؟ قال والتيامن اي في اعضاء الوضوء لفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم نقل بوجوبه لان الاية مطلقة اغسلوا وجوهكم وايديكم من غير يعني تغسلوا وجوهكم ايديكم. نعم. قال واخذ ماء جديد للاذنين

165
00:53:04.750 --> 00:53:24.000
اي بعد ما يمسح المرء رأسه بعد ما يمسح المرء رأسه فانه يأخذ ماء جديدا. يعني يجعل في اطراف اصابعه ماء ليمسح بهما اذنيه والدليل على ذلك ما جاء عند البيهقي من حديث عبدالله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

166
00:53:24.050 --> 00:53:38.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ لاذنيه ماء جديدا. غير الماء الذي مسح به رأسه هذا من حيث النقد واما من حيث التعليل فان الفقهاء يقولون ان الماء الذي كان على اليدين

167
00:53:38.400 --> 00:53:58.400
وصل او حصل به رفع حدث عضو وهو الرأس في رفع فيمسح اذنيه بماء جديد. اما ان لم يتخذ ماء جديدا فيقولون يتركه بعض اصابعه كان اطراف الاصابع يمسح بهما اذنيه. هذا كلامهم. نعم. يقول والغسلة الثانية والثالثة اي سنة وليست بواجبة. لما ثبت ايضا من حديث عبد الله بن

168
00:53:58.400 --> 00:54:13.600
وغيره النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ومرتين وثلاثا مما يدل على ان الواجب انما هو وحده واحدة وما زاد فهو سنة. نعم. يقول الشيخ باب فروض الوضوء وصفته

169
00:54:13.750 --> 00:54:33.750
فقهاء الحنابلة بالخصوص كما نص بعضهم على ان مرادهم بالفرظ اذا اطلقوا كلمة الفرظ فيقصدون به ما لا يسقط سهوا ولا ولا عمدا. واما الواجب عندهم فانه قد يسقط. قد يسقط سهوا. ولذلك هنا لما تكلم عن

170
00:54:33.750 --> 00:54:52.550
تسمية قال تجب فهي من واجبات الصلاة. ولم ولم يعدها من الخروج. لان مصطلح الفرض عندهم المصطلح الفرض ذكر ذلك ابن عبد الهادي وغيره هو ما لا يسقط لا لا لا سهوا ولا عمدا هذي ذكرها ابن عبد الهادي في كتابه في الاصول اسمه معالم الاصول

171
00:54:52.600 --> 00:55:11.200
قال وصفته هنا قاعدة ان الفقهاء يذكرون الواجب والفرظ ثم يتبعونه بالصفة ليعلم ان ما ذكر في الصفة مما ليس داخلا في حد الواجب فهو سنة فهو سنة بصفة الافعال

172
00:55:11.350 --> 00:55:23.700
واما السنن التي هي منفصلة عن الافعال فقد سبق ذكرها في سنن الوضوء. نعم. قال فروضه ستة اه قاعدة عند اهل العلم سن يعني نكتفي بها بهذا الذكر كل ما كان عددا

173
00:55:23.850 --> 00:55:40.800
فالدليل فيه الاصل ما هو وان قلتها الاستقراء. اذا تحديد ان الفروض ستة استقرائية نظرنا في الادلة فوجدنا ان الاكل امر الله عز وجل بها هي هذه الاستفتاء. قال اولها غسل الوجه والفم. غسل الوجه والفم والانف منه

174
00:55:40.800 --> 00:55:54.250
اما غسل الوجه كونه واجب فالاصل فيه الاية في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولذلك هذه الاية الاصل هي في الواجبات واجبات الوضوء

175
00:55:54.450 --> 00:56:14.850
قوله والفم والانف منه ذكرنا الدليل قبل قليل على ان غسل الفم وغسل الانف ماذا واجبان واما الاستنثار فانه عندهم سنة لانه ليس بغسل الاستنفار ليس غسلا. الله عز وجل ايش يقول؟ فاغسلوا وجوهكم

176
00:56:16.000 --> 00:56:42.600
غسل تجويف الفم يكون بالمضمضة وغسل تجويف الانف يكون بالاستنشاق. اما الاستنثار فليس غسلا فهو معنى زائد على الغسل فلذلك يقولون انه سنة وليس واجبا الاستنفار هو اخراج الاذى من الانف او الماء بعد دخوله. طبعا ولهم ادلة فيه وتفريعات. قال وغسل اليدين اي غسل اليدين

177
00:56:43.950 --> 00:56:58.500
بعد الوجه وليس غسل اليدين يديكم قبل قبل الوضوء والمراد باليد اذا اطلقت لابد ان تدخل فيها الكف قطعا اذ لو جعلته من مفرق الكف وهو الرسخ الى المرفق فانها لا تسمى يدا هذه لا تسمى يد

178
00:56:58.900 --> 00:57:18.600
وانما تسمى ذراعا الكف وحدها تسمى يد الكف مع الذراع تسمى يدا الكف مع الذراع والعضد تسمى يد الا تسمى اليد يدا الا وتدخل فيها الكهف وبناء على ذلك نعرف ان غسل ان غسل اليد لابد فيه من الكف

179
00:57:18.650 --> 00:57:34.950
لابد من الكف وسيأتي حدها ان شاء الله في الصفة. قال ومسح الرأس ومنه الاذنان وان شاء الله سنتكلم طبعا الدليل على وجوبه سنذكر الادلة وان نصدق سنذكرها في محلها. مسح الرأس آآ تدل عليه في الاية فامسحوا آآ فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا

180
00:57:34.950 --> 00:57:54.950
برؤوسكم. فدل على وجوبه. ومنه الاذنان لما جاء من حديث انس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاذنان من الرأس فدل على وجوبها. قال وغسل زين وذلك لقول الله عز وجل ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو وغيره ان رجلا ترك موضع درهم

181
00:57:54.950 --> 00:58:15.450
رجله فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسله وفي رواية مثل بعض الاحاديث الاخرى ان يعيد وضوءه في حديث ابن عمر فدل على انه واجب وليس يعني اه وليس سنة قال والترتيب اي يجب الترتيب بين اعضاء الوضوء التي سبق ذكرها الاربعة والدليل على الترتيب

182
00:58:15.500 --> 00:58:44.750
ان الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مغسولات فانه ذكر مسح الرأس بعد غسل اليدين وقبل وقبل غسل الرجلين اليس كذلك فذكر ممسوح بين بين المغسولات ليس من البيان ليس من البيان الا ان يكون فيه معنى لابد ان يكون فيه معنى دائما العرب من بيانهم وفصاحتهم انهم يجمعون المتماثلات ثم يذكرون بعدها

183
00:58:44.750 --> 00:58:59.700
ما عدا فان ذكروا امرا فاصلا بين المتباينات او المتماثلات مباين لها لابد ان يكون له معنى ولا يعرف معنى لذكر ممسوح بين الموصلات الا وجوب الترتيب. لان الاية نزلت في بيان الواجبات. نعم

184
00:58:59.850 --> 00:59:17.400
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك قط عليه الصلاة والسلام ما ترك قط ترتيب الوضوء وكذا اجمع الصحابة عليه لم يترك احد منهم الترتيب نعم قال والمراد بالموالاة كما عرفها الشيخ قال الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله

185
00:59:18.000 --> 00:59:37.250
هذا هو الضابط عندهم الموالاة هي المتابعة. فلا بد ان يأتي بغسل العضو ثم العضو الذي بعده والضابط عندهم لابد ان لا ينشف العضو الذي قبله بشرط الا يكون هناك الشرط الاول الا يكون هناك برد شديد او حر شديد. فان البرد الشديد

186
00:59:37.300 --> 00:59:58.550
والحر الشديد يجعل العضو ينشف اسرع من العادة هذا الامر الاول الشرط الثاني الا ينشغل بشيء من مصلحة الوضوء من مصلحة الوضوء نفسه. مثل ماذا؟ رجل غسل يداه فلما اراد ان يغسل اليد الاخرى وجد عليها

187
00:59:58.950 --> 01:00:25.050
شيئا يمنع وصول الماء فانشغل بازالته انشغل بازالته فنقول هنا وان طال الامد فانك تكمل. لانك منشغل شيء لمصلحة الوضوء او انشغل بدلك ونحو ذلك ما لم يكون طبعا وسواسا وانا اكرر عليه دائما لانه ربما يقع في ذهن البعض. اذا هاتان هذان الامران مستثنيان من القاعدة التي ذكرها الشيخ. الدليل على ان الموالاة

188
01:00:25.050 --> 01:00:39.350
فواجبة قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه ما ترك قط عليه الصلاة والسلام الموالاة هذا من جهة ومن جهة اخرى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وبعض رواية عبدالله بن عمرو ان رجلا توظأ

189
01:00:39.750 --> 01:00:55.350
فترك في رجله جزءا لم يصبه الماء فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد وضوءه يعيد وضوءه فلو لم تكن الموالاة واجبة لما قال له اعد الوضوء وانما قال اغسل رجلك

190
01:00:56.050 --> 01:01:07.500
تغسل رجلك فدل ذلك على ان الموالاة شرط على ان الموالاة شرط. طب اه دليل الحنابلة او الفقهاء على انه لا بد ان يجف العضو الذي قبله نفس الدليل اللي ذكرت لكم قبل قليل

191
01:01:08.100 --> 01:01:27.350
فان النبي صلى الله عليه وسلم رأى شف رأى اثر البقعة التي لم يصبها الماء ولكنه جف لكن بقي الاثر بقي الاثر فمجرد الجفاف كافي واضح الاستدلال  هذا الرجل الذي سرح

192
01:01:27.700 --> 01:01:41.600
هذا الرجل الذي ترك في رجله بقعة ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه البقعة فامره باعادة الوضوء لما رآها يدل على انه رآها اليس كذلك؟ يعني واضح اثر المغسول من غير المغسول

193
01:01:42.000 --> 01:01:58.550
واضح اثر المغسول من غير المغسول ومع ذلك حكم بانقطاع الموالاة دل على ان مجرد الجفاف مجرد الجفاف كاف وان بقي اثر بيان المغسول وغير المغسول كاف في انقطاع الموالاة

194
01:01:59.100 --> 01:02:18.900
طيب يقول الشيخ والنية شرط لطهارة الاحداث كلها اما النية شرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهي شرط لكل الاعمال ومنها واساسا طهارة الاحداث سنتكلم عن ازالة النجاسات وافعال الترق في محلها

195
01:02:19.200 --> 01:02:41.600
قال لطهارة الاحداث كلها وكل شيء يسمى حدثا فتشترط له النية الوضوء طهارة من حدث تشترط له النية التيمم طهارة من حدث فتشترط لها النية ال الغسل طهارة من حدث فتشترط له النية. الوضوء المستحب

196
01:02:42.100 --> 01:03:01.350
نعم طهارة هو المقصود بالتطهر. ماذا قلنا في الطهارة ما هو الطعام؟ رفع حدث او ما في معناه مثل معناه مثل ماذا؟ المستحب فهو في معناه فيشترط له النية يشترط له النية فمن اغتسل يوم الجمعة من غير نية

197
01:03:01.500 --> 01:03:17.700
ماذا لم تحصل له الاجر لابد له من نية نية الاغتسال وما وكذلك ما ذكرناه قبل قليل وهو مثل ايش غسل اليد عند القائم من النوم فيجب لها النية. نعم. قال فينوي رفع الحدث

198
01:03:18.000 --> 01:03:41.550
او الطهارة لما لا يباح الا بها ما هي النية؟ هذه مسألة مهمة جدا النية امرها سهل جدا لدرجة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يذكر وجوبها الا في حديث واحد وهو حديث عمر رضي الله عنه انما الاعمال بالنية او بالنيات

199
01:03:41.550 --> 01:04:01.200
لفظ في الصحيح الامر سهل النية ان تقصد من العمل ما شرع لاجله فقط بحيث لا يكون عادة اذا ما الذي شرع لاجله الوضوء رفع الحدث او استباحته ما نشرط الا له في اشياء

200
01:04:01.300 --> 01:04:14.600
يشرط لها الطهارة استباحة مثل يعني او الطهارة لما لا يباح له يعني غير قد لا يرتفع له الحدث. مثل الطهارة في المسجد سنتكلم عنه ان شاء الله في محله

201
01:04:14.850 --> 01:04:26.950
اذا لابد ان تقصد من هذا الفعل ما يترتب عليهم اثر لا يشترط ان تنوي ما يترتب عليه من اثر كما سيأتي بعد قليل وانما تعلم ان هذا الفعل قصد منه ذلك

202
01:04:27.250 --> 01:04:46.800
وبناء على ذلك من الذي لم ينوي هو الذي فعل الفعل من غير قصد للفعل نفسه جاء الماء المطر فعمم بدنه بالماء عمم بدنه بالماء سقط في بركة ماء غير قصد

203
01:04:47.850 --> 01:05:04.850
هذا غير قاصد ولذلك متى نشترط النية اولا اخرج اذا اذا كان الشيء يفعل ولا يشترك معها غيره فنقول النية واضحة الذي يذهب للصلاة قطعا لما تسأله اين ذهب انت قل الصلاة؟ هنا نقول لا يحتاج الى الى تمييز

204
01:05:05.500 --> 01:05:25.400
واضحة جدا الذي يذهب الوضوء كلهم يتوضؤون لكن عندما يكون الفعل يشبه العادات مثل رجل جالس تحت الدش الدش الذي هو المغطس فهذا الفعل يشبه ثنتين اما غسل تبرج وتنظف وهذا ليس مشروع يعني ليس من السنن وليس الواجب انما السنن العامة ليس من السنن بذاته

205
01:05:25.600 --> 01:05:39.500
او المستحبات العامة واما ان يكون لاجل رفع الحدث. فهنا نقول يشترط النية هنا يشترط النية لانه يحتمل ان يكون عادة وعبادة اذا النية غرضها امران التمييز بين العبادة والعادة

206
01:05:40.100 --> 01:05:54.000
الثاني التمييز بين العبادات انفسها من حيث الفرضية والوجوب وليس هذا محلها. طيب  طبعا هنا قوله وينوي رفع الحدث او الطهارة لما يباح الا لها قالوا الا شيء واحد فان المستحاضة تنوي الاستباحة

207
01:05:54.300 --> 01:06:09.650
تنوي الاستباحة وان لم تنوي آآ وان لم تنوي طهارة الحدث لان حدثها مستمر بها. طيب باقي وقت ولا خلاص ناخذ جملة واحدة طيب فيقول الشيخ فان وما تسن له الطهارة

208
01:06:10.350 --> 01:06:28.250
فان نوى ما تسن له الطهارة. يعني ليس واجبا له الطهارة كقراءة. قراءة ماذا قراءة القرآن وكاذان الاذان تشترط له او او يستحب له الطهارة ومثل ماذا ايضا مثل ماذا

209
01:06:29.100 --> 01:06:40.350
ذكر الله عز وجل دائما الذكر يستحب له الطهارة ليس واجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه لكن مفهوم هذا الحديث ما قالت عائشة الا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يذكر الله على طهارة

210
01:06:40.400 --> 01:06:50.150
وده كان اغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم لانه يذكر الله على طهارة فذكر الله يجوز على طهارة وعلى غير طهارة لكن كلما كان المرء اطهر في بدنه كلما كان اطهر لقلبه

211
01:06:50.650 --> 01:07:04.000
مثل ماذا ايضا قلت قبل قليل شيء من اراد ان ينام من اراد ان ينام سواء كان طاهر يعني من غير حدث اصغر او عليه جنابة في حديث اظن ابي قتادة وحديث عائشة

212
01:07:04.150 --> 01:07:19.100
انه يتوضأ له من كان على جنابة واراد ان يمكث في مسجد او ان يأكل او ان يشرب فقد ثبت عند النسائي انه يستحب له ان يتوضأ المرأة اذا ارادت ان تدخل المسجد

213
01:07:19.300 --> 01:07:35.400
فان المذهب وهو الصحيح ايضا دليلا انه يجوز لها ان تمر من غير طهارة ويجوز لها ان تمكث في المسجد ولو كانت حائضا بشرط بشرط ان تتوضأ هنا توضؤها ليس رفعا لحدث

214
01:07:35.550 --> 01:07:54.050
وانما للاستباحة المكث. نعم. قال فان وما تسن له الطهارة كقراءة ونحوه. او تجديدا مسنونا طبعا لماذا قال تجديدا مسنونا لان تجديد الوضوء قد يكون مسنون وقد يكون غير مسنون. لا

215
01:07:54.100 --> 01:08:10.300
تجديد دائما هو هو على طهارة فجدده وجدده فضحت هو على طهارة يجدد هذاك انتقض وضوءه وضوءه لو التغض التجديد هو اعادة الوضوء. التجديد اذا كان المرء على طهارة واراد ان يعيده

216
01:08:10.500 --> 01:08:27.450
يسمى تجديدا قد يكون مسنونا وقد يكون غير مسنون. متى يكون مسنونا اذا فصل انتبه اذا فصل بين الوضوئين بحدث فلا يسمى تجديدا ولكن يسمى او بعبادة يشترط لها يشترط

217
01:08:28.000 --> 01:08:46.150
لها عبادة واجبة يشترط لها الوضوء عبادة واجبة يشترط لها الوضوء مثل الصلاة مثل الطواف الواجب فهذه هي التي يسن لها التجديد. اما كل واحد كل نص ساعة يتوضأ نقول لا ما يشرع هذا الشيء

218
01:08:46.700 --> 01:08:58.850
لانه لم يثبت كما قال الشيخ تقي الدين لم يثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم توضأ وضوئين لم يفصل بينهما بحدث فيكون يعني اعادة لوضوءه يعني رفع لحدث او

219
01:08:59.200 --> 01:09:14.000
فصل بينهما بعبادة واجبة يشترط لها الوضوء. ولذلك قيد الفقهاء كلمة مسنون فهو على رأي الفقهاء وادري ان الصريح فيها. قال ناسيا حدثه ارتفع ولو كان متوضئ توضأ لصلاة العصر

220
01:09:14.150 --> 01:09:36.200
ولكنه كان ناسيا الحدث ناسيا انه قد انتقض وضوءه ارتفع لماذا؟ لانه ليس المقصود من النية تذكر الحدث وانما المقصود من النية فعل المقصود النية الفعل وليس موجب الفعل المقصود من نية الفعل لا موجبة. الجملة الثانية لها تعلق بها. طيب يقول وان نوى غسلا مسنونا فاقبل العين

221
01:09:36.800 --> 01:09:54.500
وان نوى غصنا مسنونا اجزأ عن واجب. الغسل المسنون هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه واله وسلم استحبابه واما ما كان من باب التبرج وغيره فانه ليس من مسنون واما مستحبا بالمعنى العام او المشروع او كذا. الغسل المسلوب مثل غسل الجمعة

222
01:09:54.900 --> 01:10:12.750
والغسل للاحرام فانهما مسنونان عن النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل غسلا مسنونا وقد كان عليه جنابة وقد كانت عليه جنابة فهل يجزئه هذا الغسل عن الجنابة ان لم ينوه؟ نقول نعم

223
01:10:13.350 --> 01:10:29.700
لماذا؟ لانه نوى فعلا مشروعا نقول النية للفعل وليست لي الموجب واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل

224
01:10:30.500 --> 01:10:53.300
قالوا فغسل الجمعة هنا لم يفرق النبي صلى الله عليه واله وسلم بين غسل واجب ومستحب فادخلهما معا فدل على ان قصد المستحب مجزئ عن الواجب قال وكذا عكسه يعني الذي ينوي الغسل الواجب فانه يسقط به المسنون. يعني من اغتسل لغسل الجمعة عن يعني

225
01:10:53.300 --> 01:11:06.850
هنيئا غسلا واجبا فانه يكفيه عن يوم الجمعة اذا كان في وقته قال وان استمعت احداث طبعا هنا نقف خلاص نقف هنا اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

226
01:11:07.200 --> 01:11:08.698
وعلى اله وصحبه اجمعين