﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا كريم نقرأ اليوم بعون الله وتوفيقه في الباب الخامس

2
00:00:30.100 --> 00:00:50.100
من ابواب الحج من سائر البخاري. في باب فرض مواقيت الحج والعمرة. وما بعده بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله اجمعين نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما

3
00:00:50.100 --> 00:01:10.100
كثيرا الى يوم الدين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض مواقيت الحج والعمرة. قال حدثنا ما لك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني

4
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
سيد ابن زبير انه اتى عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما في منزله وله وله فسطاط فسألته من اين يجوز ان اعتمر؟ قال سرق سراديق. كذب الياء. سرادق. سرادق نعم. فسطاط فسطاط وسرادق فسألته من اين يجوز ان اعتمد؟ قال فرضها

5
00:01:40.100 --> 00:02:10.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا. ولاهل المدينة ذو الحليفة ولاهل الشام ولاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة. نعم. هذا الباب الظاهر الله اعلم ان المصنف اراد فيه بيان ان مواقيت الحج المكانية مفروضة ومقدرة لا

6
00:02:10.100 --> 00:02:50.100
لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا استظهره الشارع ابن حجر رحمه الله الحاضر فقال بانه قال ومعنى فرض قدر واوجب وهو ظاهر نص المصنف وانه لا يجيز الاحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات. من اين

7
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
عليه المصنف لان المصنف قال باب فرظ المواقيت. والحديث فيه قال فرضها رسول الله والمصنف سيأتينا في سرد المواقيت الباب الثامن ترجم وقال باب ميقات اهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. لا يهلون قبل ذي الحديدة

8
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
لا يحرمون قبل ذي حذيفة. فدل على انه لا يجيز ان يحرم احد قبل ذي الحليفة ومثله بقية المواقيت. وهذه مسألة التقدم على الميقات. الميقات المكاني. وسيأتينا في مواقيت الزمنية

9
00:03:50.100 --> 00:04:30.100
والميقات والمواقيت. جمع ميقات. وكم ومواعيد. والمراد بها هنا الميقات المكاني للحديث وكذلك يعني اخذ آآ اسم الميقات من الوقت لانه جاء في الروايات وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:30.100 --> 00:05:10.100
لاهل المدينة ذا الحليفة الى اخر الحديث. لانه وقت دخول المحرم او الحائط الحاج او المعتمر في الاحرام. هل يجوز الاحرام قبل الميقات المكاني ظاهر صنيع المصنف انه لا يجوز. يقول ابن حجر رحمه الله وقد نقل ابن المنذر وغيره

11
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
الاجماع على الجواز. وفيه نظر. يعني في هذا النقل فيه نظر فليس هناك اجماع. اما ائمة الفتوى من الائمة الاربعة واصحابهم فهذا عندهم جائزة ان يحرم قبل الميقات لكن السنة ان لا يتجاوز الميقات

12
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
ومنهم من قال يكره يقول الشيخ بن حجر وفي في نظرة يعني الاجماع. فقد نقل عن اسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر. داوود ابن علي الظاهري شيخ الظاهرية

13
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
وكان في زمن الامام احمد انطبقة اصحاب الامام احمد واستفاد من احمد وايش حاقد فقيه اهل خراسان كان يقارن باحمد في الفقه والعلم وكان له مذهب هؤلاء يقولون انه جائز ان تحرم قبل

14
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
عفوا يقولون غير جائز يقولون غير جائز. ولا يقول وهو ظاهر جواب ابن عمر لان ابن عمر سأله السائل فقال من اين يجوز ان ان اعتمر لاحظ كلمة يجوز ان اعتمر. قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا الى اخرها

15
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
قد فرضها والذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز تعديه ثم قال ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد اجمعوا على انه لا يجوز التقدم عليه الزمان الحج اشهر معلومات. وهي مقصد ميقات الزمان للحج لان العمرة ميقاتها السنة كلها

16
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
ليس لها وقت زماني الا ما دام محرما بعمرة لا يدخل عليها عمرة اخرى حتى يفرغ منها ميقات الزمان للحج والعمرة هي شوال ذو القعدة وعشر او تسع ذي الحجة هذه عشر ذي الحجة مع

17
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
شوال وذي القعدة يجوز ان تحرم بها في الحج. الحج اشهر معلومات. هل يجوز ان في الحج في رمضان وما قبله لا يجوز. واذا احرمت بهما هل ينعقد حجا او لا ينعقد او ينعقد نسكا عمرة يتحلل بعمرة خلاف بين العلماء

18
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
منهم من قال ينعقد حجا كالامام احمد مع الكراهة. لكنه لا يجوز ان يجيزه مطلقا. انما يقول يصح يعني ينعقد وهم يقرأ ويجوز ان يتحلل بعمرة الشافعي يقول لا اصلا لا يصح حجه لكنه ينعقد

19
00:09:00.100 --> 00:09:30.100
فيقول كما انهم لا يجيزون آآ التقدم على الميقات الزماني كذلك لا لا ينبغي ان يقاس على انه لا يجوز التقدم على الميقات المكاني. هذا اراد المصنف رحمه الله يقصد الحافظ ابن الحجر. اراد

20
00:09:30.100 --> 00:10:00.100
ان يبين تأييد آآ اختيار البخاري وان المسألة ليس فيها اجماع ثم قال وفرق الجمهور بين الزمان والمكان. فلم يجيزوا التقدم على الزمان واجازوا في المكان. هذا الذي ذكرناه قبل. يعني يجوز ان ان تحرم قبل الميقات

21
00:10:00.100 --> 00:10:40.100
حتى ان بعضهم احرم من الكوفة بعض السلف في ذلك الوقت احرم من الكوفة. واحرم ابو هريرة من الطور. ولكن انكر عليه عبدالله بن سلام واحرم اناس من كرمان جاء محرما من كرمان ببلاد فارس فاذا كان

22
00:10:40.100 --> 00:11:10.100
هناك من يرى جواز التقدم في المكان لكنه ليس هو السنة ليس هو طيب هناك اثر مشروعا الامام ما لك ان رجلا سأله قال اني اريد ان احرم منه عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد

23
00:11:10.100 --> 00:11:50.100
فقال السنة ورسول الله وسلم احرى من ذي حنيفة. قالوا وما يضر ذلك؟ ان اميال بين المدينة وذي الحليفة ستة اميال كما قال الفقهاء قال اخشى عليك الفتنة. الم تسمع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم

24
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
كيف نقول للامام مالك يجيز الاحرام قبل الميقات وقال لهذا الرجل اخشى عليك الفتنة ونهى. لا سوف يغفر. فهمتم ما الاشكال والسؤال الجواب قل لمن مالك اجاب هذا الرجل بحالة تخصه وهو انه اعتقد فضيلة

25
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
الاحرام من المسجد من المدينة. فقال تريد ان افعل شيئا افضل من فعل النبي هذا محدث. لكن لو ان رجلا خشي ان يتجاوز الميقات خشي ان كذا ولا يشعر به او ينساه او تتجاوز به الطائف

26
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
او نحو ذلك فاحرى بظرف من الظروف فهذا جائز. جائز ومنهم من قال مكروه. ومنهم من قال مكروه. وهو المحكي عن الامام ما لك ايضا. او المحكي عن الامام مالك

27
00:13:10.100 --> 00:13:40.100
يقول ابن حجر وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية الى ترجيح التقدم وكره وقال مالك الذين قالوا ان التقدم افضل وقالوا احتياطا وبعضهم قال افضل لان انه يدخل على نفسه المشقة من بعد. لان الانسان اذا احرم من مسافة بعيدة دخل في

28
00:13:40.100 --> 00:14:00.100
محظورات والامتناع عنها من مسافة طويلة قد تصل الى يومين. خاصة في هذا الزمان اذا احرم من منبر هذه خارج الحدود. الحدود السعودية اقصد. يمكث يومين في الطريق. قديما يمكث

29
00:14:00.100 --> 00:14:30.100
من من اقرب المواقيت لان يسيرون على الابل. من مكة الى المدينة من المدينة الى مكة يمكثون عشرة ايام فاذا احرم من العراق سيمكث شهرا وهو محرم على الابل فاذا يكون ممتنعا عن اه ما يباح له فقالوا

30
00:14:30.100 --> 00:15:00.100
هذه المشقة تركها هذه المشقة تكلفها لله ففيها زيادة الاجر. لكن الصحيح انها لا تستحب. طيب ماذا نقول لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان واتموا الحج والعمرة لله قال اتمام الحج ان تحرم به من دويرة اهله

31
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
دويرة اهلك بيتك. سواء بيتك في مصر او في العراق او في الشام او غير ذلك تحرم منه. من دويرة اهله. هذا من يقول بالجواز التقدير بل ويستدل بهذا. الجواب ان يقال المراد ليس المراد الاحرام بالتلبية

32
00:15:30.100 --> 00:15:50.100
لانه لا اتم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحرم من دويرة اهله من بيته ولا من المدينة ان ما احرم منه من الميقات. فكيف يكون هناك اتم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا لم يرد علي

33
00:15:50.100 --> 00:16:20.100
هذا هذا الظلم. فما الذي يريده؟ الظاهر والله اعلم انه يريد ان تنشئ للحج سفرا خاصا من دويرة اهلك. المقصود به انشاء السفر لا انشاء الاحرام. لانه قد يسافر الانسان قد يسافر الانسان

34
00:16:20.100 --> 00:16:50.100
للتجارة والعمرة للتجارة والحج. فهل انشأ السفر خاصا للحج او مشترك مشترك. جائز هذا. الله عز وجل يقول ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم لما سألوها عن عن حجهم وتجارتهم قال ليس عليكم جناح ما في الجناح ما في جناح لكن هل هو

35
00:16:50.100 --> 00:17:10.100
مثل الذي حج للحج فخاصة سافر للحج خاصة؟ لا. فهنا اراد التنبيه على اتم الحج واكمله ان تنشئ سفرتك للحج او للعمرة ليس ان يخلطها شيء اخر. هذا هو المراد

36
00:17:10.100 --> 00:17:40.100
الحج قال ان تحرم به من دويرة اهلك هذا المقصود. ان تنوي به على كل المسألة سيأتي لها. كلام عند باب الحج المعلومات لان عثمان رضي الله عنه كره ان يحرم الرجل من خراسات بخاري نفسه سيولد هنا قال وكره عثمان

37
00:17:40.100 --> 00:18:00.100
ان يحرم الرجل من خراسان. هنا في الحديث اشياء يقول اتيت زيد ابن جبير يقول لو اتى عبدالله ابن عمر رضي الله عنه وفي منزله يعني في منى او مكة في الحج. وله فسطاط وسرادق. الفسطاط

38
00:18:00.100 --> 00:18:30.100
الخيمة التي لها عمود في وسطها او اعمدة. لان اصل الفسطاط هو هذا العمود الخيمة التي لها عمود في وسطها. تسمى فسطاطا. سميت بلدة الفسطاط. في مصر سميت بهذا لان عمرو عمر عمرو بن العاص رضي الله عنه لما فتحها او لما انشأها لانها وهي خارج البلد ان شئت

39
00:18:30.100 --> 00:19:00.100
مكانا اه نقيا خارج البلد وبنى واول ما بنى فيه الفسطاط والفساطيط فسميت الفسطاط. طيب السرادق؟ السرادق ما يحاط امامه من يعني شيء يكون كالحوش كالحائض يكون هذا يسمى سرادق امام الخيمة

40
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
كالتحويشة تعرفون هذا؟ يكون من خباء ومن شيء من ذا يسمى سرادق فاذا بني سمي حائطا هي من طين او لبنة وكذا. كما في قوله عز وجل احاط بهم سرادقها. قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد

41
00:19:30.100 --> 00:20:10.100
فرضها اي قدرها وعينها. او اوجبها لانها قد تأتي الارض بمعنى التقدير. فرائض سميت فرائض لانها تقديرات فريضة من الله تقدير من الله الله قرر قدرها سورة عند نزلناها وفرضناها اوجب على عباده الاخذ بها. وقدرها فيطلق على

42
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
على التعيين ويطلق على الايجاب وجوب فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة كذا وكذا. اوجب وقدر الى اخره. فاذا قلنا اوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى

43
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
يكون استدلال المصنف على انها المفروظة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها وسيأتي الكلام الى هل يجوز هل يجوز ان يتأخر عن الاحرام؟ لا يجوز وسيأتي الكلام فيه. يعني

44
00:20:50.100 --> 00:21:20.100
المواقيت يحرم بعدها سيأتي الكلام فيها نعم الباب الذي بعده. باب قول الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. قال حدثنا يحيى ابن قال حدثنا ذبابة عن قال حدثنا شباب عن ورقاء عن عن عمر ابن دينار عن عكرمة

45
00:21:20.100 --> 00:21:40.100
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون. فاذا قدموا المدينة سألوا فانزل الله فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. رواه ابن رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة

46
00:21:40.100 --> 00:22:10.100
هذا الحديث هذا الباب اراد به المصنف مقدمة الى انسان اراد ان يحج بعد ان عرف وجوب الحج وفضل الحج والمواقيت انها مقدرة لا يتجاوزها. وعزم على الحج فليتزود. فليتزود. بزادين

47
00:22:10.100 --> 00:22:40.100
زاد الطريق والسهر وزاد النية والقصد. لان هذه الاية وتزودوا ثم قال فان خير الزاد التقوى فيها ذكر زادين الزاد الاول اورد فيه حديث ابن عباس اللي هو تجول يعني زاد المتاع

48
00:22:40.100 --> 00:23:00.100
فان خير الزاد التقوى تنبيه على انه قوله وتزودوا لا تنصرف الى مزاد الدنيا هل تزود من مزاد الدنيا ومزاد الاخرة العمل الصالح. لذلك ينبغي للحاج اذا نوى الحج ان يتزوج

49
00:23:00.100 --> 00:23:30.100
يقول الفقهاء بالنفقة من حلال وان يخلص عمله لله وان يواظب على الفرائض وان يواسي رفقته وان يعينه وان اكثر من الصدقة لماذا؟ لان الله امر بهذا بكتابه. لما قال الحج اشهر

50
00:23:30.100 --> 00:24:00.100
معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحال من هيته ينتهي عنها. ثم قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزادون التقوى واتقون يا اولي الائمة. تنبيه اورد المصنف حديث ابن

51
00:24:00.100 --> 00:24:30.100
قال كان اهل اليمن يحجون ولا يتزودون. اهل اليمن كل من كان جنوب مكة لا يحجون ولا يتزوجون. يأتون على اقدامهم بلا طعام. ويقولون نحن المتوكلون. نتوكل على الله ويرزقنا الله

52
00:24:30.100 --> 00:25:00.100
وهذا يفيدك بشيء ان ان الناس حتى في الجاهلية مما بقي عندهم التوكل بقي عندهم التوكل معلوم لان هذه من الاشياء التي فطر الناس عليها. لكنه يضعف عند الناس في في جوانب وينعدم في جوانب وقد

53
00:25:00.100 --> 00:25:30.100
ينعدم من الانسان مطلقا. تجده يتوكلون ويحجون وهم في حال الشرك قبل الاسلام ولا يستطيع ولا يتوكل على الله عند الخوف من اشياء او من الجن او من الاصنام التي يعبدها يتوكل على هذه الاصناف. ولما كان الرزق ليس بيده الاصنام

54
00:25:30.100 --> 00:26:00.100
توكلوا على الله الذي الرزق بيده. فيحجون ويقولون نحن المتوكلين. وبقيت معهم هذه حتى بعد الاسلام. اسلموا وبقي معهم هذا التوكل. اخلصوا لله وحجهم وعملهم لله وبقيت قوة التوكل معه. لكنها تجاوزت الحد الى ان

55
00:26:00.100 --> 00:26:30.100
يتركون اصلا من اصول التوكل وهو بذل الاسباب. فقالوا نحن المتوكلون. فاذا قدموا مكة سألوا الناس. وقعوا في المحرور. المتوكل الصادق لا لان سؤال الناس سبب سبب بذل السبب وسؤال الناس محظور

56
00:26:30.100 --> 00:27:00.100
منهي عنه الا لمن لا يجد. فاذا كيف تترك اموالك في بلدك وتأتي ثم تسأل الناس هذا لا يجوز لكن قد يضطر الانسان اليه احيانا اما تضيع النفقة او لا يكون رفقته معه يضيع عنه فيحتاج الى ذلك او يكون فقيرا اباح الله لهم شد الخلة

57
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
قال فانزل الله تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى. رواه رواه ابن عيينة وعن عمرو لان هذا الحديث اختلف في وصله وارساله. والبخاري رحمه الله اعتمد الوصف رجحه ونبه على

58
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
المرسل روى ابن ابي حاتم عن مقاتل ابن حيان متابعيني قال لما نزلت هذه الاية وتزودوا فان خير الزاد التقوى قام رجل فقال يا رسول الله ما نجد يعني ما نجد زادا يفضل عن اهلنا فنحمله معنا فقراء

59
00:27:50.100 --> 00:28:20.100
فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزود ما تكف به وجهك عن الناس الذي يكفيك لذهابك وعودتك. هذا اقل التزود. الافضل ان تتزود ما تتصدق تفضل على الناس وتعطيهم. لكن اذا لم تجد فخذ نفقتك التي تكفيك في بلدك

60
00:28:20.100 --> 00:28:50.100
خذها معك في سفرك. لاجل ان تكف عن الناس. قال وخير ما تزودتم به وتزودتم التقوى يتقي المحارم ويتقي سؤال الناس ايضا. والنية الصالحة لان التقوى تطلق على النية يطلق على النية الصالحة. كما تطلق على الاعمال الصالحة. وكما تطلق عن الكف عن الاعمال

61
00:28:50.100 --> 00:29:20.100
الباطلة تطلق على النية الصالحة. قال تعالى لن ينال الله لحوم ولا دماؤها ولا كي يناله التقوى منكم. يصل اليه نيتكم الصالحة. وهذا العمل الموافق للشريعة قوله كان اهل اليمن يحجون

62
00:29:20.100 --> 00:29:40.100
ولا يتزوجون يقول ابن حجر زاد ابن ابي حاتم يعني في تفسيره من وجه اخر عن ابن عباس يقول نحج بيت الله افلا يطعمنا؟ يعني سيطعمنا ونظروا الى الاطعام انه

63
00:29:40.100 --> 00:30:10.100
غير صحيح. هل سينزل طعاما من السماء؟ هل سيجدونه مرميا في الارظ له؟ لا. اذا سيسألون الناس. او يظيفون على الناس. عند ذلك هذا التوكل غير في غير محله. في غير محله. لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله

64
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
او اتوكل قال اعقلها وتوكل الناقة. يعني اعقلها واخذ بالاسباب او اتوك بالاسباب يخالف التوكل. فقال لا. اعقلها وتوكل لان هذا من التوكل من التوكل ذكر ابن حجر عن المهلب شارح البخاري قال

65
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
انه قال في هذا الحديث من الفقه ان ترك السؤال من التقوى. ان ترك السؤال يعني سؤال الناس اموالهم والاخذ منهم من التقوى. ويؤيده ان الله مدح من لم يسأل الناس الحافا

66
00:31:00.100 --> 00:31:30.100
قال عز وجل لا يسألون الناس. مدح اهل المدينة الانصار بهذا الشيء فان قوله فان خير الزاد التقوى اي تزودوا واتقوا اذى الناس يعني لا تؤذوا الناس. واتقوا اذى الناس بسؤالكم اياهم. والاثم في

67
00:31:30.100 --> 00:32:00.100
لانه اثم بسبب انك تأخذ ما لا تستحق او تحرمه من او تحرجه او تحرجه او توقعه في الاثم. كيف توقعه في الاثم يأبى وهو قادر يأبى ان يعطيك وهو قادر فعند ذلك يأثم. او تحرجه لا

68
00:32:00.100 --> 00:32:30.100
يستطيع ان يعطيك. فيقع في حرج في نفسه او حياء وهذا اذى. ايذاء فاجتناب هذه الامور تكون من التقوى. وهذا ينبهنا الى شيء ان بعض الناس يغفل يأتي من من فضائل

69
00:32:30.100 --> 00:33:00.100
من خلايا يعني من غير اضطرار وحاجة فيحرج شخصا امامه بكلمة يلقيها عليه او بسؤال او باحراج يريد ان يحرجه لانه رآه لا يستحق الاكرام او نحو ذلك ولا يستشعر ان الذي امامه مسلم احراجه لا يحل

70
00:33:00.100 --> 00:33:30.100
الا في حالة ردعه عن منكر. ردعه عن منكر ليس لاجل احراجه وانما لاجل الردع عن هذا قال وفيه ان التوكل لا يكون مع السؤال وانما التوكل المحمود ان لا يستعين باحد في شيء. يعني يقول انا متوكل على الله ويسأل الناس

71
00:33:30.100 --> 00:34:00.100
حاجاته ما يصلح. انما التوكل المحمود ان لا باحد في شيء. يعني يقوم باموره بنفسه. مفوضا امره الى الله. وقيل هو قطع النظر عن الاسباب بعد تهيئة الاسباب. كما قال عليه السلام اعقلها وتوكل. هذا هو

72
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
معنى التوكل الصحيح. قطع النظر عن الاسباب مع مع بعد تهيئة الاسباب. يعني تبذل السبب ولا لا تتوكل على السبب. انما تتوكل على على الله. تنقطع عنه. لا يكون الانسان

73
00:34:20.100 --> 00:34:40.100
آآ متوكلا على الله وهو متعلق بالسبب. مثل ما يقول لك بعض الناس الواسطة بايد واسطة وساطة لي قضاء حاجة ما الشفاعة يشفع وتؤجر والنبي امر بها فهي من الاسباب التي

74
00:34:40.100 --> 00:35:10.100
يتوصل بها الناس الى حاجياتهم. والله قال من يشفع شفاعة حسنة. فهنا هل يجوز الاخذ بها؟ يجوز. لكن بشرط ان يفوظ امره الى الله ويعلم ان هذا سبب من الاسباب وان الامر بيده

75
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
لا يقول الشخص يستحسن ويقول انا ما عندي واسطة. فلان دبر امورهم دبرتهم الواسطات. لا نقول الواسطة سبب من اسمع ومسبب الاسباب وخالقها وميسرها هو الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو ان

76
00:35:30.100 --> 00:36:00.100
تتوكلون على الله حق توكله. لاحظ حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو في الصباح تستيقظ من اوكارها. ليس بيدها حيلة الا ان تبحث عن رزقها. فهي متوكلة لكنها جلست في بيوتها. ام ذهبت تبحث

77
00:36:00.100 --> 00:36:20.100
التشبيه بالتوكل. قال حق توكله ان الانسان يتوكل على الله تفويضا ويبذل السبب. اما ان لا يبذل السبب او يعتمد فقط على السبب هذا كله ليس من التوكل. نسأل الله تعالى ان يجعلنا من المتوكلين

78
00:36:20.100 --> 00:37:14.700
وان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا انه جود كريم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال   الاشكال الاشكال فقط ذكر المدينة لاهل العلم في البخاري لا. ليس بذكر المدينة. غيره

79
00:37:14.700 --> 00:37:36.500
ظهرك