﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  قال المصنف الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه

2
00:00:18.250 --> 00:00:39.600
كتاب الحج باب التلبية اذا انحدر اذا انحدر في الوادي حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

3
00:00:39.650 --> 00:01:08.100
فذكروا الدجال انه قال مكتوب بين عينيه كافر فقال ابن عباس لم اسمعه ولكنه قال اما موسى كاني انظر اليه اذا انحدر في الوادي يلبي ما قرأنا هذا   قوله رحمه الله تعالى باب التلبية اذا انحدر

4
00:01:08.350 --> 00:01:28.450
من الوادي ذكر ان ابن عباس رضي الله عنهما ذكروا عنده الدجال وانه مكتوب بين عينيه كافر فقال لم اسمعه لكن سمعه غيره كما في الروايات الكثيرة عن عدد من الصحابة ان الدجال مكتوب بين عينيه كافر قال ولكنه قال يعني ولكني سمعته

5
00:01:28.500 --> 00:01:46.900
هذا الذي يظهر مقال لم اسمعه ولكنه قال كانه سمع هذه فرواها اما موسى كأني انظر اليه اذا انحدر من الوادي يلبي ترجم عليه البخاري بهذه الترجمة باب التلبية اذا انحدر من الوادي. اي وادي

6
00:01:47.550 --> 00:02:12.200
في رواية ان المقصود بهذا الوادي واد يسمى وادي الازرق وهو وادي بينه وبين مكة ميل في موضع سماه هنا خلف امج الحاصل ان التلبية مشروعة كما تقدم اذا دخل في النسك

7
00:02:12.700 --> 00:02:29.600
ويلازم تلبيته ويكررها في انحاء كثيرة لكن في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان موسى عليه الصلاة والسلام حج هذا البيت قال كأني انظر اليه اذا انحذر من الوادي يلبي. نعم

8
00:02:30.850 --> 00:02:54.300
باب كيف تهل الحائض والنفساء هلا تكلم به واستهللنا واهللنا الهلال كله من الظهور واستهل المطر خرج من السحاب وما اهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي نعم قلنا ان

9
00:02:54.700 --> 00:03:11.550
اصل الاهلال هو رفع الصوت وكانوا اذا رأوا الهلال رفعوا اصواتهم اذا هل الهلال فاصل الاهلال هو رفع الصوت ومنه استهلال الصبي. الصبي اذا ولد يصرخ كما في الحديث انه

10
00:03:11.700 --> 00:03:31.700
ما من مولود الا ويمسه الشيطان فيستهل صارخا فاذا صرخ استبشروا. لانه اذا ولد ميتا لا يصرخ يعلم انه ميت. اما اذا خرج الى الدنيا فكتب الله عز وجل انه يمسه الشيطان الا مريم وابنها

11
00:03:32.750 --> 00:03:50.550
قال تعالى واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقبلت هذه الدعوة فلم يتسلط عليها ولا على ابنها. فالحاصل ان الاستهلال هو رفع الصوت قال هنا باب كيف تهل الحائض والنفساء؟ هل يحل

12
00:03:51.100 --> 00:04:11.300
هل يجوز ان تعقد الحائض الاحرام بحج او عمرة؟ نعم عقد الاحرام شيء غير الدخول والطواف عقد الاحرام هو بداية الدخول في النسك والحائض تعمل كما سيأتي ان شاء الله تعالى كل ما يعمله

13
00:04:11.550 --> 00:04:31.150
الحاج لكنها ممنوعة من الطواف بالبيت فقط قال كيف تهل الحائض والنفساء؟ وهكذا النفساء ايضا فانها تهل ايضا وتعقد الاحرام لا اشكال في هذا باب كيف تهل اي كيف تحرم؟ الحائض والنفساء

14
00:04:31.250 --> 00:04:57.400
نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فاهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم

15
00:04:57.400 --> 00:05:21.300
من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة. ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت مكة وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

16
00:05:21.500 --> 00:05:41.150
ان قضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. ودع العمرة ففعلت. فلما قضينا الحج ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنهما الى التنعيم فاعتمرن

17
00:05:41.150 --> 00:06:08.350
فقال هذا مكان هذا مكان عمرتك. هذا؟ هذه مكان عمرتك. مكان مكان عمرتك. نعم. قالت فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم ثم طافوا طوافا واحدا بعد ان رجعوا من منى. واما الذين جمعوا الحج والعمرة

18
00:06:08.500 --> 00:06:25.350
فانما طافوا طوافا واحدا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم على اكثر من حال معه لما حج صلى الله عليه وسلم ساق الهدي

19
00:06:26.250 --> 00:06:43.250
والذي يسوق الهدي يستمر على احرامه ولا يتحلل الا اذا نحر الهدي ونحر الهدي لا يكون الا في العاشر من ذي الحجة ولهذا مكث صلى الله عليه وسلم على احرامه بعد ان

20
00:06:43.400 --> 00:07:03.200
قدم مكة في اليوم الرابع مكث على احرامه صلى الله عليه وسلم حتى نحر الهدي يوم العيد الذين لم يسوقوا الهدي من اصحابه رضي الله عنهم امرهم صلى الله عليه وسلم

21
00:07:04.200 --> 00:07:30.350
يعتمر عمرة ثم يتحللوا. قالوا اي الحل؟ قال الحل كله سيتحللون تحللا تاما بمعنى انهم اذا فرغوا من العمرة فرغوا من عمرتهم منذ يومهم الرابع بقوا بقية يومهم واليوم الخامس والسادس والسابع وفي الثامن اهل

22
00:07:30.550 --> 00:07:56.300
بالحج في هذه الايام من الرابع والخامس والسادس والسابع بقوا حلالا غير محرمين شواطئ النساء وباشروا الطيب وغطوا رؤوسهم ونحو ذلك وامرهم صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يكونوا قد اعتادوا هذا بل كانوا في الجاهلية يرون

23
00:07:56.350 --> 00:08:14.250
ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور كما يأتي ان شاء الله في بابه عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها اصابها بسرف وهو موضع قرب مكة اصابتها الحيضة فحزنت بذلك

24
00:08:14.600 --> 00:08:27.750
ودخل عليها كما سيأتي ان شاء الله في رواية اخرى دخل عليها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فسألها عن سبب بكائها فذكرت انها لا تصلي. يعني انها اصابتها الحيضة

25
00:08:27.950 --> 00:08:39.300
قال هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ثم امرها صلى الله عليه وسلم بالمذكور عندك هنا وهو المشروع للحائض اذا اصابها ما اصاب عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها

26
00:08:41.850 --> 00:09:02.700
وجه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين معه. فقال من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا وذلك كما قلنا يوم العيد والبقية كما سيأتي ان شاء الله تعالى امرهم بالتحلل بمجرد ان يفرغوا من عمرتهم

27
00:09:03.950 --> 00:09:17.500
تقول عائشة رضي الله عنها فقدمت مكة وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي هل لي بالحج واهلي بالحج ودعي العمرة

28
00:09:17.900 --> 00:09:33.250
ماذا تفعل افعل كما في الرواية الاخرى افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. فتتجه الى منى ثم تتجه بعدها الى عرفة وتدعو الله تعالى مع الحجاج وهي على احرامها

29
00:09:33.550 --> 00:09:57.100
ثم تنفر الى المزدلفة وتبيت في المزدلفة ثم تذهب الى منى وترمي الجمرات كل هذا تعمله غير انها لا تطوف بالبيت لما انتهى كما سيأتي ايضا في بقية الاحاديث ان شاء الله. انتهى الصحابة رضي الله عنهم وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حجته. كانت امهات المؤمنين جميعا

30
00:09:58.300 --> 00:10:18.050
قد حصلنا عمرة مع الحج اخبرها صلى الله عليه وسلم ان طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة مجزئ لها عن حجها وعمرتها لان اعمال العمرة تدخل في الحج فكأنها ارادت ان تعتمر عمرة مستقلة

31
00:10:19.100 --> 00:10:32.000
فلما رأها عليه الصلاة والسلام وكان كما في الحديث سهلا عليه الصلاة والسلام اذا رآها هويت شيئا مال معها؟ يعني اذا كان مما يسوغ ويحل لا اشكال فيه فامر اخاها عبد الرحمن

32
00:10:32.150 --> 00:10:49.950
ان يخرج بها الى التنعيم وان تأتي بعمرة يقول هنا فطاف الذين كانوا اهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوه ثم طافوا طوافا اخر لان ذاك الطواف كان للعمرة

33
00:10:50.150 --> 00:11:07.650
والطواف الاخر هذا لحجهم واما الذين جمعوا الحج والعمرة فانما طافوا طوافا واحدا الذي يظهر لعله يأتي ان شاء الله تعالى ان المقصود السعي بين الصفا والمروءة. فالمتمتع يلزمه موسى عيان سعي لحجه وسعي لعمرته

34
00:11:08.600 --> 00:11:29.700
بخلاف من لم يتمتع فانه لا يلزمه الا سعي واحد. وتأتي بقية ان شاء الله تعالى الاحاديث تباعا نعم باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:29.950 --> 00:11:47.350
قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر رضي الله تعالى عنه امر النبي

36
00:11:47.350 --> 00:12:07.350
صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه ان يقيم على احرامه وذكر قول سراقة. نعم حدثنا الحسن بن علي الخلان الهذني قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سليم ابن حيان قال

37
00:12:07.350 --> 00:12:28.300
سمعت مروان الاصفر عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم علي رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال بما اهللت قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم

38
00:12:28.500 --> 00:12:47.250
فقال لولا ان معي الهدي لاحللت. وزاد محمد بن بكر عن ابن جريج. قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما اهللت يا علي قال بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:12:47.400 --> 00:13:10.250
قال فاهدي وامكث حراما كما انت. قال فاهدي قال فاهدي وامكث حراما كما انت. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن قيس ابن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال بعثني

40
00:13:10.250 --> 00:13:38.100
النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما اهللت قلت اهللت اهللت كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي؟ هل معك من هدي؟ قلت لا فامرني فطفت بالبيت وبالصفا

41
00:13:38.100 --> 00:14:03.400
والمروة ثم امرني فاحللت فاتيت امرأة من قومي فمشطتني او غسلت رأسي فقدم عمر رضي الله تعالى عنه فقال انا نأخذ بكتاب الله ان نأخذ ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام

42
00:14:03.400 --> 00:14:28.900
قال الله واتموا الحج والعمرة وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي باب من اهل كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدا قال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم كيف ينعقد احرامه

43
00:14:29.100 --> 00:14:44.950
بين ذلك الحديث البخاري هنا يقول باب من اهل زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانه يميل الى قول بعض اهل العلم ان الاهلال كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكون في زمنه

44
00:14:45.650 --> 00:15:02.500
لان عليا وابا موسى رضي الله عنهما حينما اهل لم يكونا يعلمان بنوع ما اهل به صلى الله عليه وسلم اما بعد ذلك فقد علم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بما اهل به وانه ساق الهدي

45
00:15:03.050 --> 00:15:18.300
من هنا قال بعضهم انه لا يصلح يقول هذا الا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اخرون بل يصلح هذا كما حصل لابي موسى ولعلي رضي الله تعالى عنهما

46
00:15:19.200 --> 00:15:38.000
باب من اهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كاهلال النبي ذكر عندك حديثان ذكر عندك حديثين الاول ان عليا رضي الله تعالى عنه اهل للنبي صلى الله عليه وسلم لكن عليا ساق الحج. فساق الهدي

47
00:15:39.250 --> 00:15:52.950
ابو موسى رضي الله عنه قال لبيك كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسق الهدي توجه النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى امر وجه ابا موسى رضي الله عنه الى امر اخر

48
00:15:53.450 --> 00:16:12.100
اما علي رضي الله عنه فانه قد ساق الهدي كالنبي صلى الله عليه وسلم فامره عليه الصلاة والسلام ان يمكث على احرامه وان يبقى عليه لان من ساق الهدي فانه يمكث كما تقدم حتى ينحر الهدي. وليس له ان ينحر الهدي قطعا

49
00:16:12.500 --> 00:16:29.900
ليس له ان ينحر الهدي اذا فرغ من عمرته وانما ينحر الهدي في اليوم العاشر فقال له عليه الصلاة والسلام لولا ان معي الهدي لاهللت لا لا احللت فامره صلى الله عليه وسلم

50
00:16:30.350 --> 00:16:46.750
بان يمكث في حديث ابي موسى رضي الله عنه انه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن فجاء وهو صلى الله عليه وسلم بالبطحاء سأله قال بما اهللت قال اهللتك الى للنبي صلى الله عليه وسلم

51
00:16:46.800 --> 00:17:05.500
سأله قال هل معك من هدي قال لا هنا افترق حال ابي موسى وحال علي رضي الله عنهما من جهة سوق الهدي والا العبارة واحدة ابو موسى اهل بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة اهلا

52
00:17:05.550 --> 00:17:20.600
بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم ما الفرق الفرق ان عليا ساق الهدي فامره صلى الله عليه وسلم ان يبقى كما بقي هو صلى الله عليه وسلم على احرامه. لان من ساق الهدي يلزمه ان يمكث على احرامه. ابو موسى لما سأله

53
00:17:20.600 --> 00:17:37.250
هل معك من هدي؟ قال لا قال فامرني فطفت بالبيت وبالصفا والمرمد والمروة ثم امرني فاحللت فدل على ان من اهل باهلال النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يكن ساق الهدي فانه يوجه

54
00:17:37.500 --> 00:17:57.000
الى التمتع فامره عليه الصلاة والسلام ان يعتمر ثم يحل من عمرته ويمكث حلالا ولهذا قال فاتيت امرأة من قومي فمشطتني يعني وفعل فعل المحلين ما مشط شعره وصار حلالا

55
00:17:58.000 --> 00:18:16.050
عمر رضي الله عنه كان له كما سيأتينا ان شاء الله تعالى مذهب في هذا يقول ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام واتموا الحج والعمرة لله. وان نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى نحر الهدي. ويأتي ان شاء الله ان عمر وعثمان رضي الله

56
00:18:16.050 --> 00:18:37.200
الله عنهما كان من مذهبهما توجيه من اراد الحج الى ان يفرد الحج لماذا؟ حتى لا يخلو البيت بقية السنة لانهم اذا حجوا واعتمروا في سفرة واحدة بقي البيت فترة طويلة جدا

57
00:18:38.100 --> 00:18:57.150
لا يعتمره احد. لان من اراد العمرة اعتمر عمرته مع حجه وكان يقل رواد البيت بينما اذا حج حجة واحدة افردها ثم في اثناء السنة قد يقول ساعتمر لاني ما اعتمرت

58
00:18:58.400 --> 00:19:14.550
فكان من رأيهما هذا دون الزام ودون ايجاب ولكنه رأي الرؤيا رضي الله تعالى عنهما وكان مرادهما به هو الا يخلو البيت ولم يكون يلزمان الناس به الزاما على سبيل الحتم

59
00:19:14.800 --> 00:19:35.700
بل كان يريان ان هذا جائز ولكن الاولى الا يخلو البيت والصواب الذي عليه بقية الصحابة او عدد من الصحابة رضي الله عنهم ان التمتع افضل والذي وجه اليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المصلحة التي رآها عمر رضي الله عنه لا شك انها مصلحة

60
00:19:35.950 --> 00:19:47.900
فلا ريب فيه ان من المصلحة ان لا يخلو البيت يعني لا يجتمع الناس بالملايين في فترة الحج ثم يخلو البيت الى مثلها من العام القادم او الى رمضان ونحو ذلك

61
00:19:48.200 --> 00:19:58.200
لكن مع ذلك الذي وجه له النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هو التمتع. فدل على انه هو الافضل. بل قال كما سيأتي لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت

62
00:19:58.200 --> 00:20:15.100
الهادي ولجعلتها عمرة ودل على ان الاولى والافضل هو التمتع واهل العلم كما سيأتي لهم خلاف في الاولى هل هو التمتع او الافراد كما هو قول عمر رضي الله عنه لكن الصواب في هذا ان شاء الله وهذا اجتهاد

63
00:20:15.100 --> 00:20:34.250
ولم يلزم به احدا رضي الله عنهما  باب قول النبي صلى الله باب قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

64
00:20:35.200 --> 00:21:01.150
يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اشهر الحج شوال وذو وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة ان لا يحرم بالحج الا في اشهر الحج

65
00:21:01.500 --> 00:21:17.150
وكره عثمان رضي الله تعالى عنه ان يحرم من خرسان او كرمان او كرمان او كرمان. هذا الباب في بيان ان الحج له اشهر معلومة تبدأ اشهر الحج من شوال

66
00:21:17.750 --> 00:21:36.650
وهذي من حكمة الله عز وجل اذا فرغت هذه العبادة العظيمة عبادة الصوم بدأت عبادة اخرى هي عبادة الحج فاشهر الحج تبدأ من شوال  ذو القعدة  من اهل العلم من يقول

67
00:21:39.250 --> 00:21:57.700
شهر ذي الحجة بكماله من ضمن اشهر الحج ومنهم من يقول كما هنا كلام ابن عمر رضي الله عنهما اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه هي التي يكون فيها الحج. الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج

68
00:21:57.850 --> 00:22:10.450
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالذي يريد الحج يجعل حجه في اشهر الحج ولهذا قال ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحجة. لا يحرم مثلا

69
00:22:10.650 --> 00:22:33.150
في محرم ويبقى على احرامه حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة في اخر ذلك العام لان معنى ذلك انه سيمتنع عن اشياء كثيرة ويبقى على احرامه. وليس هذا بمشروع انما يعقد الاحرام في اشهر الحج

70
00:22:34.200 --> 00:22:47.800
من السنة الا يحرم بالحج الا في اشهر الحج. قال وكره عثمان رضي الله عنه ان يحرم من خراسان او كرمان عبد الله ابن ابن عامر فتح خراسان وقال من

71
00:22:48.150 --> 00:23:09.450
الشكر لله عز وجل لاجعلن شكري ان اخرج من موضعي هذا محرما فاحرم من نيسابور ما علاقة هذا في اشهر الحج علاقته انه سيحتاج ان يحرم قبل شوال لانه من كرمان الى مكة المسافة اطول

72
00:23:09.950 --> 00:23:27.950
من ان تكون يعقد الحج في شوال لا يتمكن من الوصول من كرمان الى مكة في شهر شوال وذي القعدة لان كرمان بعيدة جدا او ليسابور او خراسان تلك الاماكن في اقاصي الشرق

73
00:23:28.250 --> 00:23:46.150
فكره عثمان له ذلك لانه سيحرم في غير اشهر الحج فيحرم في اشهر الحج ولا حاجة الى ان يحرم قبلها كما يقال ايضا يحرم من الميقات الحج له زمان وله مكان

74
00:23:46.300 --> 00:24:06.900
تحديد الاحرام فلو ورد احد مثلا ان يهل من الرياض هنا ويمكث الى ان يصل الى مكة. يقال لا يشرع هذا لا تحرم قبل الميقات هل له ان يلبس لباس الاحرام كما اذا اراد مثلا الذهاب الى الطائرة

75
00:24:07.200 --> 00:24:22.150
هل له ان يلبس لباس الاحرام ويذهب الى المطار ويمكث فيه مثلا ساعة ثم تطير به الطائرة فيمكث مدة حتى يصل الى الاحرام نعم لانه اذا لبس الاحرام اذا لبس هذا اللباس لباس الاحرام

76
00:24:22.550 --> 00:24:42.850
ليس معنى ذلك انه دخل في النسك فله ان يطرأ زوجته وعليه لباس الاحرام هذا لو ان يغطي رأسه وعليه لباس الاحرام لان بعض العامة يظن انه اذا لبس الازار والرداء انه دخل في الاحرام. لا ليس هذا انما الاحرام هو الاهلال المصحوب بالنية

77
00:24:43.300 --> 00:25:05.450
فلو فرضنا فرضا انه وصل الى الميقات الطائرة ونسي احرامه ما العمل يهل ولو في ثيابه ويكون عليه في هذه الحال يكن عليه الفدية فليس مجرد لبس لباس الاحرام يجعله محرما الا اذا نوى

78
00:25:05.700 --> 00:25:22.250
لان كثيرا من العرب من الاساس يلبسون الازار والرداء وهم غير محرمين اصلا هذا كان لباسهم المعتاد لباس كثير منهم المعتاد انهم يلبسون الازار والرداء ومجرد لبس الازار والرداء حتى تذهب الى

79
00:25:22.400 --> 00:25:37.550
المطار وحتى تمكث فترة ولو تأخرت الطائرة فترة لا يظر هذا وله ان يزاول جميع ما يزاوله وهو حلال لكنه لبسه هذه اللبسة حتى اذا وصل الى الاعلام بانه اقترب من الميقات

80
00:25:38.150 --> 00:25:57.750
ينوي ويلبي فقط اما مجرد اللباس فلا يظر ولا يترتب عليه. ذلك اذا لم ينوي النية  قلنا انه لو فرضنا انه نسي لباس الاحرام ان ينساه مثلا ينسى في شنطته بعضهم مثلا قد يضع لباس الإحرام في

81
00:25:58.000 --> 00:26:13.700
حقيبة وتكون قد ذهبت مع الامتعة في الطائرة قطع لا يستطيع ان يلبس في هذه الحالة لان الامتعة لها جهتها غير الجهة التي هو فيها يقال اخلع امامتك وطاقيتك وان

82
00:26:14.200 --> 00:26:31.200
امكن ان تهل في السراويل كما قال عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد الازار  ليحرم بالسراويل او كما قال صلى الله عليه وسلم فنعم طبعا في هذه الحالة لابد ان يزيل المسماة الفليلة هذه لانها

83
00:26:31.600 --> 00:26:51.150
اه تعد من المخيط الذي على هيئة الجسد يمكن ان يأخذ مثلا هذه الغترة ماذا يفعل بها يجعلها رداء يزيلها من على رأسه يضرب بها على منكبيه فتكون بمثابة الرداء لا يظره

84
00:26:51.400 --> 00:27:05.600
انما تضر اذا غطى بها الرأس اما ان يجعلها بمثابة الرداء هكذا اجعلها مثابة الرداء يرد اطرافها هكذا هذا لا يظر. ويكون في سراويل قطعا اذا كانت السراويل اذا كانت السراويل ساترة

85
00:27:05.600 --> 00:27:36.400
للعورة فاذا لم يتمكن من هذا يقال ازل تغطية الرأس الطاقية وبالعمامة ويكون عليك في هذه الحالة فدية لانك قد لبست المخيط هذا قطعا في حال الضرورة والحاجة والا فالاصل انه ليس له ان يبقى على لباسه هذا وانما يلبس الازار والرداء. حاصل الامر ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا على انحاء كما قلت

86
00:27:36.400 --> 00:27:56.000
منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي معه ومعنى سوق الهدي ان يأتي من موضعه الذي احرم منه يسوق معه او من بلده الذي انطلق منه يسوق معه

87
00:27:56.700 --> 00:28:14.050
الهدي لينحر في مكة طبعا هذا سيؤدي الى بطء المشي لانه سيسوق هديا في الوقت نفسه سيحتاج ستحتاج ان ترعى وستحتاج ان يعني تمكث فترة فقد يطول بها المقام لكن

88
00:28:14.450 --> 00:28:35.900
هذا مما يشرع ان يهدى الى البيت. فاذا وصل الى مكة قال تعالى ثم محلها الى البيت العتيق فانها تنحر في مكة ففي هذه الحالة ليس له ان يتحلل من احرامه حتى ينحرأ الهدي. اما من لم يسق الهدي فالمشروع له كما سيأتي ان شاء الله وكما دلت نصوص كثيرة المشروع له ان

89
00:28:35.900 --> 00:28:56.850
يجعلها عمرة فيعتمر ويتحلل من عمرته ثم في اليوم الثامن يهل بالحج ولا شك في هذه الحالة يحتاج الى ان يهدي يذبح اذا لم يتمكن من الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

90
00:28:57.450 --> 00:29:19.850
حدثنا محمد بن بشار قال حدثني ابو بكر الحنفي قال حدثنا افلح ابن حميد قال سمعت القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:29:19.850 --> 00:29:43.850
في اشهر الحج وليالي الحج وحرم وحرم الحج فنزلنا بسلف قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن منكم معه هدي فاحب ان يجعلها عمرة فليفعل. ومن كان معه الهدي

92
00:29:43.850 --> 00:30:14.150
الا قالت فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه. قالت فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه فكانوا اهل قوة وكان معهم الهدي فلم يقدروا على العمرة قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. فقال ما يبكيك يا هنتاه

93
00:30:14.600 --> 00:30:37.450
قلت سمعت قولك لاصحابك فمنعت العمرة. قال وما شأنك قلت لا اصلي قال فلا يضيرك انما انت امرأة من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليه فكوني في حجتك

94
00:30:37.500 --> 00:30:59.800
فعسى الله ان ان يرزق ان يرزقكها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت ثم خرجت من منى فافظت بالبيت قالت ثم خرجت معه في النفر في النفر الاخر عندك

95
00:31:00.150 --> 00:31:44.550
نعم للشفاء        ثم خرجت معه في في النفر الاخر حتى نزل المحصب ونزلنا حتى نزل المحصب ونزلنا معه فدعا عبد الرحمن بن ابي بكر فقال اخرج باختك من الحرم فلتهل بعمرة ثم ثم افرغا ثم اتي ها هنا

96
00:31:44.550 --> 00:32:07.950
اني انظركما حتى تأتيان. قالت فخرجنا حتى اذا فرغت وفرغت من الطواف ثم جئته بسحر فقال هل فرغتم؟ فقلت نعم. فاذن بالرحيل في اصحابه. فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينة

97
00:32:08.550 --> 00:32:30.100
منظار يظير ظيرا ويقال ظار يظور ظورا وظر يضر ضرا. نعم في هذا الحديث ايضا مثل ما تقدم انه عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه من لم يكن منكم معه هدي فاحب ان يجعلها عمرة

98
00:32:31.400 --> 00:32:49.450
فاذا جعلها عمرة معناه انه سيفرغ منها في يومه اذا وصل في الرابع ويتحلل ومن كان معه الهدي فلا لان الهدي يمنع صاحبه من التحلل حتى ينحراه قالت فالاخذ بها والتارك لها من اصحابه لانه خيرهم

99
00:32:49.900 --> 00:33:02.700
وان كان عزم عليهم فيما بعد فيما بعد عزم عليهم صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي وانا ابكي عليه الصلاة والسلام فقال ما يبكيك يا هنتاه او يا هنتاه

100
00:33:03.900 --> 00:33:19.650
قلت سمعت قولك لاصحابك فمنعت العمرة قال وما شأنك قالت لا اصلي يعني انها اصابها الحيضة فقال لا يضيرك انما انت امرأة من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجتك فعسى الله ان يرزقكها

101
00:33:19.700 --> 00:33:34.850
الظاهر انه يريد العمرة قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى  ثم خرجت من منى فافضت في البيت لانها لما طهرت حل لها جاز لها ان وشرع لها ان تطوف بالبيت

102
00:33:35.900 --> 00:33:54.650
ثم اتمت حجتها لما نزل المحصب طلبت منه كما في الرواية الاخرى قالت ارجع الناس بحج وعمرة وارجع بحجة مع انه اخبرها عليه الصلاة والسلام ان سعيها وطوافها يجزئها عن حجها وعمرتها الا انها كأنها

103
00:33:54.950 --> 00:34:14.150
ارادت منه عليه الصلاة والسلام ان يمكنها من العمرة امر اخاها عبدالرحمن ان يذهب بها الى التنعيم وقال فاني انتظركما فمكث صلى الله عليه وسلم فحتى تصل الى التنعيم  تحرم من هناك ثم تتجه الى

104
00:34:14.300 --> 00:34:34.100
مكة الى الى الكعبة فتطوف بها ثم تسعى لا شك انها ستستغرق فترة ولهذا وصلت عند السحر فقال هل فرغتم؟ قال نعم. قالت نعم. فاذن بالرحيل عليه الصلاة والسلام فارتحل من موضعه صلى الله عليه وسلم متجها الى منى لان ذلك هو رابع

105
00:34:34.200 --> 00:34:50.500
الايام رابع ايام منى فارتحل عليه الصلاة والسلام اه في هذا الحديث دلالة على ان من اصابها الحيض  فلتفعل ما فعلت عائشة رضي الله عنها تتجه مباشرة الى اعمال الحج

106
00:34:50.600 --> 00:35:10.700
فاذا رغبت ان تعتمر فلها ذلك. وهل يشرع ان تعاد العمرة يعني هل يدل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز  يعتمر الانسان مرة اخرى كثير من اهل العلم استدلوا بفعل عائشة رضي الله عنها

107
00:35:10.800 --> 00:35:33.750
على ذلك قالوا ليس هناك حد فاصل بين العمرة والعمرة الاخرى انما متى تيسر له ذلك فانه يعتمر ولهذا كثير من الذين يفدون الان الى مكة اذا فرغ من عمرته اتجه مرة اخرى الى التنعيم

108
00:35:34.050 --> 00:35:52.250
ثم احرم بعمرة اخرى واتى بها من حيث الجواز من حيث الجواز ما الذي يظهر والله اعلم انه لا ينكر على هؤلاء فلا يقال انهم ابتدعون وانما حرصوا على الخير ان شاء الله. لكن

109
00:35:52.900 --> 00:36:11.600
بالنظر الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو احرص الناس على الخير وبالنظر الى فعل اصحابه رضي الله عنهم فانه لا احد منهم اخذ عمرة بعد حجته انما وقع هذا لعائشة لما فاتها من العمرة اولا

110
00:36:12.600 --> 00:36:28.400
الاكمل لا شك انه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن استدل من استدل بفعل عائشة رضي الله عنها على جواز تكرار العمرة لكن ينظر اذا كان هناك ازدحام شديد

111
00:36:28.650 --> 00:36:41.750
سيؤدي هذا الى اختناقات عظيمة جدا قد تصعب وصول حتى من لم يعتمر اصلا ولم يحج اصلا فينبغي ان يلاحظ مثل هذا ينبغي ان نلاحظ مثل هذا حتى لا يؤدي

112
00:36:42.100 --> 00:36:59.450
كثرة المعيدين للعمرة الى تعطيل من يريدون ان يؤدوا النسك لا شك ان الموضع هناك كما لا يخفى. موضع مزدحم ازدحاما شديدا والاكمل الله اعلم ان يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم

113
00:36:59.750 --> 00:37:13.900
فيقال من اصابه من النساء من اصابها ما اصاب عائشة رضي الله عنها وطلبت مثل هذا فنعم. وان اكتفت قال عليه الصلاة والسلام ان طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة

114
00:37:14.950 --> 00:37:27.400
مجزئ لك عن حجك وعمرتك او كما قال صلى الله عليه وسلم لتأخذ بهذا اما اذا طلبت هذا وقالت ما يحدث من بعض الوافدات قالت هي المرة الاولى والاخيرة في حياتي

115
00:37:27.450 --> 00:37:42.500
لن اتمكن مرة اخرى من ان اصل اصلا الى مكة. لانهم لا يتمكنوا من الوصول الا مرة واحدة في اعمارهم ثم اذا رجعوا لا تأتيهم النوبة مرة اخرى لان هناك الوف

116
00:37:43.000 --> 00:37:58.300
هناك الالوف ينتظرون يقال في مثل هذه الحالة اذا رغبت في مثل هذا يلاحظ يلاحظ عدم المشقة على الناس ولكن لو انه اعاد العمرة فالذي يظهر الله اعلم انه لا ينكر عليه هذا الذي يظهر

117
00:37:58.850 --> 00:38:25.450
جزاك الله خير نعم  بسم الله الرحمن الرحيم هذا تخريج للاثر الذي ذكره الشيخ قرأناه في الاسبوع الماضي هذا الاثر جاء من عدة طرق واكثر الطرق والاسانيد التي وردت به ما جاء عن محمد ابن المنكدر عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال

118
00:38:25.550 --> 00:38:47.900
قيل لعائشة ان ناسا يتناولون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى انهم ليتناولون ابا بكر وعمر فقالت اتعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فلم يحبوا الله ان ينقطع عنهم فلم يحبا. فلم يحب الله

119
00:38:47.900 --> 00:39:05.100
الله ان ان يقطع عنهم الاجر هذا الاثر بعد البحث في بعض الكتب يعني وسائل الحديث آآ في بعض المواقع اخرجه الطبراني في معجمه واخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. ذكره

120
00:39:05.250 --> 00:39:29.900
اي نعم نعم. وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق وذكر ابن عساكر اخرجه لانه يرويه بالسند الطبراني اخرجه لانه يرويه بسند الهيثمي عمله في جمع الزوائد يذكره ذكرا ما يرويه بالسند. ايه. انما يروي عن غيره. نعم. ينقل عن غيره. بالسند. نعم. واخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد

121
00:39:30.300 --> 00:39:48.550
واخرجه الاجري في كتاب الشريعة وقال المحقق حفظه الله اسناده ضعيف جدا ولبحث في احد الباحثين في ملتقى اهل الحديث قال والاثار الواردة في هذا ظعيفة ولا يقوي بعظها بعظا

122
00:39:48.550 --> 00:40:27.850
نظرا لشدة ضعف طرقها والله تعالى اعلم. من افته ذكر احد معين ذكر رجل يا شيخ لكن بارك الله فيك جزاك الله خير  الهدي يعني قصدك طواف الوداع لا يقال يعني انها قبل ان يخرج

123
00:40:28.550 --> 00:40:42.350
اه لا يكون اخر اه يكون اخر عهده بالبيت  في العمرة في العمرة كما هي فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى الذي يظهر والله اعلم انه لا يلزم

124
00:40:42.650 --> 00:40:57.750
لان النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات انه قال لا ينفرن احد من الحاج الا كان اخر عهده بالبيت وهذا والله اعلم فيه نوع من التخصيص لانه في الحج وهو المعروف

125
00:40:58.100 --> 00:41:15.900
لان الحاج يباشر عدة اعمال اذهب الى منى اذهب الى عرفة اذهب الى مزدلفة يطوف لا يخرج يعود الى بلده حتى يكون اخر عهده بالبيت وهو المعروف بطواف الوداع. اما العمرة فهي طواف ثم سعي

126
00:41:16.750 --> 00:41:33.550
يعني يطوف ثم يسعى قد لا يكون فارق بين فراغه من طوافه وفراغه من سعيه الا مدة يسيرة اذا كان شابا ونشيطا قد يأخذ السعي في فترة محدودة جدا كونه يرجع مرة اخرى

127
00:41:34.000 --> 00:41:51.150
بعد ان يحلق شعره يرجع مرة اخرى ليطوف كانه نوع من التوديع الذي يظهر ان هذا خاص بالحج. هذا الذي يظهر والعلم عند الله ولا سيما مع الرواية هذه لينفرن احد من الحاج الا كان اخر عهده بالبيت

128
00:41:53.650 --> 00:42:26.850
الهدي اذا كان المقصود به الهدية الى البيت هذا مشروع حتى لغير الحاج ولغير المعتمر يعني مثلا من الرياض الانسان يرسل اه ابلا تنحر هناك اهداء للبيت يسمى يشرع هذا حتى مطلقا يعني حتى في غير الحج في هذه الحالة لا يلزمه قطعا

129
00:42:27.550 --> 00:42:45.500
لا يلزمه ما يلزم المحرم حتى يصل يعني الهدي الى الكعبة ثم ينحر هناك ولهذا انكرت عائشة رضي الله عنها لما اهدى زياد واحرم وقالت افكانت له كعبة يطوف بها

130
00:42:46.200 --> 00:43:07.150
الذي يهدي وهو في بلده هو حلال لانه ما تلبس اصلا بنسك فكيف يتوقف حتى يصل الهدي من العراق مثلا الى حيث كان زياد الى ان يصل الى مكة بعد مدة على احرامه. وممتنع عن جميع ما يمتنع عنه المحرم هذا ليس بصحيح

131
00:43:07.250 --> 00:43:24.300
وتصرف من غير صحيح الاهداء من قبل المحرم هو الذي كما تقدم يبقى من كان قد ساق الهدي يبقى الى ان ينحرها يوم العيد. اما من اهدى من بلده فانه لا يتلبس باي حكم من احكام

132
00:43:25.300 --> 00:43:29.650
الحج او النسك عموما