﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:26.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلازلنا في ما يتعلق  بصفة حجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونستأنف الكلام في مختصر الكلام على بلوغ المرام من كتاب الحج الحديث الثالث والعشرون بعد السبعمائة حديث

2
00:00:26.250 --> 00:00:45.100
عمر نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال من صنع رحمه الله تعالى وعن عمر وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا لا يدركون حتى تطلع الشمس

3
00:00:45.250 --> 00:01:01.850
ويقولون اشرقت بي وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفه فافاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الدم. من مزدلفة قبل طلوع الشمس

4
00:01:02.000 --> 00:01:24.500
قولهم قول المشركين اشرخ كبير خبير هو جبل من الجبال الموجودة بجهة اه الشرق من مزدلفة حيث تطلع الشمس منها فكانوا يقولون اشرق كبير يعني يطلع لنا شمس كيما نغير

5
00:01:24.850 --> 00:01:45.800
فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في الحج بعدة اشياء تجلت منها انه لم يقف بمزدلفة كما كان يقف اهل الشرك من اهل مكة بل ذهب مع الناس الى عرفة

6
00:01:46.000 --> 00:02:05.000
وفي ثم افيضوا من حيث افاض الناس الامر الثاني ان المشركين كانوا يأمرون الناس بالدفع من عرفات بعد الغروب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:05.050 --> 00:02:23.800
بالدفع من عرفات بعد الغروب ثم اذا جاءوا مزدلفة كان المشركون لا يزدلفون من المزدلفة ولا يتحركون ولا يدفعون الا بعد طلوع الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر

8
00:02:23.950 --> 00:02:48.600
حتى اسفر جدا قبل طلوع الشمس تحرك من مزدلفة فهذه مخالفات اه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لاعمال المشركين في الحج. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس واسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلبي حتى رمى

9
00:02:48.600 --> 00:03:10.050
تجربة العقبة رواه البخاري. قال الشارع الحديث دليل على الاستمرار على الاستمرار في التلبية حتى يرمى الجمرات يوم النحر. نعم حتى يرمي هو الجمرة يوم النحر اذا متى يتوقف الحاج عن التلبية؟ عندما يبدأ برمي الجمرة

10
00:03:10.250 --> 00:03:30.200
جمرة العقبة يوم العيد فان تأخر في رمي الجمرة فلا يتوقف عن التلبية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات

11
00:03:30.200 --> 00:03:45.400
وقال هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه بعد الشارع رحمه الله الحديث دليل على استحباب رامي جمرة العقبة من فوق الوادي. قال الحافظ وقد اجمعوا على انه من حيث رماها الجاز

12
00:03:45.400 --> 00:04:00.400
سواء استقبلها او جعلها عن يمينه او يساره او من فوقها او من اسفلها في وسطها والاختلاط بالافضل. الافضل هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا لم يقدر الانسان فحيث ما تيسر

13
00:04:00.550 --> 00:04:15.800
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك كان اذا زالت الشمس طوال مقسمها

14
00:04:15.850 --> 00:04:35.400
قال الشافعي رحمه الله فيه بيان وقت رمي الجرة يوم النحر. وفيه دليل على ان وقت رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس وهو قول الجمهور من السلف والخلف واما قول من خالف فقال بجواز الرمي قبل الزوال

15
00:04:35.450 --> 00:05:02.850
فهذا قول ضعيف  وان قال به الطاووس من التابعين وقال به بعض الحنفية من فقهاء الائمة الاربعة فانه قول مرجوح نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله عمر رضي الله عنهما انه كان يوم جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة

16
00:05:02.950 --> 00:05:22.950
ثم يتقدم ثم يشهد ويستقبل الخدمة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسلم ويقوم مستقبل القبلة ثم يتلو ويرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي جر ثلاث عقبات من رب وادي ولا يقف عندها. ثم

17
00:05:22.950 --> 00:05:42.200
فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الرمي بسحب الرمي بسبع حصيات واستحباب التكبير عند كل حصاة والدعاء عند الجمرتين ورفع ورفع

18
00:05:42.200 --> 00:06:04.650
ورفع يديه يستحب واستحباب رفع يديه فرفع يديه ما شاء الله عليك ورفع اليدين واستقبال القبلة قال ومن سعد ابن طالب رضي الله عنه قال رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رأيت بسبع حصيات وبعضنا يقول

19
00:06:04.650 --> 00:06:21.700
بست حصيات فلم يعد بعضهم على بعض. رواه احمد والنسائي. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الدنيا بسبع حصى لماذا سمي جمرة الدنيا؟ لانها الاقرب دنيا هي الاقرب

20
00:06:22.050 --> 00:06:51.500
القريبة قريبة الى الساكنين في منى لان الجمرات هكذا هذه جمرة الكبرى وهنا هذه الجمرة الوسطى وهنا الجمرة الصغرى الصغرى هي التي تكون الدنيا بالنسبة لاهل منى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من هذه الجهة فيرمي هذه الجمرة. يرميها من هذه الجهة من جهة بنا. فاذا رماها

21
00:06:51.500 --> 00:07:14.000
اسهل قليلا يعني تقدم حتى اذا صار الجمرة صار خلفه كانه من جهة اليسار توجه للقبلة والقبلة هكذا ودع ثم جاء ورمى الجمرة الوسطى فاذا رماها تقدم ثم اتخذ يسارا يعني هذه الجهة

22
00:07:14.100 --> 00:07:32.600
واتجه الى القبلة ثم دعا ثم يأتي ويرمي هذه من تلك الجهة هكذا يصبح منى على يمينه ومكة على يساره. بخلاف الجمرات السابقة. هاي الجمرة العقبة الكبرى يرميها من هذه الجهة ثم لا دعاء بعدها. نعم

23
00:07:34.300 --> 00:07:52.950
هنا قوله بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة البسملة لا ما ثبتت في اكثر الروايات لكن بعض العلماء يقول يبسبل عند اول التكبير قل بسم الله الله اكبر لكن هذا قول فيه نظر الثابت هو التكبير

24
00:07:53.250 --> 00:08:19.000
الحديث الذي ذكره الشارع فيه دليل على ان من آآ لم يتعمد ترك الواجب اللي هو السبع الواجب سبع حسنات من لم يتعمد ترك الواجب فلا شيء عليه. لان من اه اه هو قصد فعل الواجب فاخطأ

25
00:08:19.650 --> 00:08:37.850
والعلماء يقولون لا عبرة بالشك بعد العبادة بعد ما رميت يجيك الوسواس ها رميت ست خمس تقول له ما لك شغل ست ولا خمس ما ما يضر هذا معنى هذا الحديث وليس معناه ان الانسان يتعمد ها

26
00:08:37.900 --> 00:09:05.200
رمي فقد نص الفقهاء ان من تعمد رمي الجمرات ستا فانه لم يرى نعم يلزمه سبعا لكن الفقهاء اتفقوا ان رمي الجمرات ليست الاشواط السبعة وان كان الحنفية جعلوها من باب واحد. حنفية يقولون لو طاف ست ما يضر

27
00:09:05.850 --> 00:09:22.000
لان العبرة بالغالب والسبع ست غالب في السبع صح ولا لا؟ يعني ما زاد عن اربع في السبع فهو غالب عندهم. على كل حال رأي الجمهور هو الصواب ان من تعمد ذلك

28
00:09:22.000 --> 00:09:39.850
فانه لم يأتي بالواجب ومن لم يتعمد فلا يؤاخذ. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين

29
00:09:39.850 --> 00:09:56.150
الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه. قال الشاعر الحديث دليل على مشروعية الحق والتقصير. وان الحق اطول واما النساء فالمشكور في حقهن التقصير جماعات. يعني ما في حلق بالنسبة للنساء

30
00:09:57.050 --> 00:10:18.850
هذا واحد من البدوان من جاي الحج فسمع ان الحلق بعد الجمرة فجاء بعد ما رمى الجمرة جاء الى المخيم وجد امه قال قال لها يمه امر الله قال امر الله ننفذه وش هو

31
00:10:19.000 --> 00:10:34.900
يلاه حل يا ولدي يا قال ما في الا الحل حلق راسها والناس عقب ما جو ها ولا كل واحد يجي وهاي ما يحلى سوي شي حق حرمته المرأة تسأل ليش ما تحلقون رؤوسكم

32
00:10:34.950 --> 00:10:53.050
قال حنا معاينا للتقصير قال الله المستعان الوالد حلق راسي قاموا يضحكون عليه هذي افة الجهل نعم  واكثر ما نسأل في الحج يوم كنت انا في التوعية في الحج يعني اكثر ما نسأل عن الحلق للنساء

33
00:10:53.950 --> 00:11:17.450
يعني هن حلق ولا ما عيني حلق؟ لا قلت للحرمة ما عليك حلق ها  صفة التقصير بالنسبة للنساء هذا السؤال اه هام تأخذه اذا كانت لها ظفاير تأخذ من كل ظفيرة بقدر انملة وهي قدر الظفر

34
00:11:19.000 --> 00:11:41.250
واذا لم تكن لها ظفائر تجمع شعرها ثم بقدر انملة تقص من الخلف ومن اليمين ومن اليسار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع

35
00:11:41.250 --> 00:11:59.800
فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشكر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء اخوي فقال لم اشعر قال لي ولا حرج. قبل ايش  ارمي لها اما ارمى لها واحد يقطونها

36
00:12:00.500 --> 00:12:18.700
ارمي ان احنا  العاتب مو عليك العاتب على السماء نعم قبل ان اوجه ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء كتب ولا اخر الا قال افعل ولا حرج متفق عليه

37
00:12:19.150 --> 00:12:38.650
قال الشافعي رحمه الله الوظائف على الحاج يوم النحر اربعة. الرمي يوم النحر ويوم ايش؟ العاشر من ذي الحجة. يوم العيد. نعم احسن الله اليكم قال الرمي ثم النحر ثم الحرب ثم الطواف. يجمعها كلمة رن حط. ها

38
00:12:38.750 --> 00:12:56.750
شوفوا رمي النحر حلق طهرا حط نعم احسن الله اليكم قال والحديث دليل على انه يجوز تقديم بعض هذه الاشياء على بعض وتأخيرها. وانه لا رقيق في ذلك ولا اثم. اما الترتيب

39
00:12:56.750 --> 00:13:15.300
تمن عند الجمهور لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رتب وقالت الحنفية بالوجوب وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو حج للجمهور قال افعل ولا حرج نعم

40
00:13:17.000 --> 00:13:38.850
احسن الله اليكم قال وانه لا يجب على من فعل ذلك ذنب وهو قول الجمهور. وقال بعضهم هذا في الناس والجاهدون العام لقول  الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث قال افعل ولا حرج ثم يقول افعل ولا حرج

41
00:13:38.850 --> 00:13:53.950
ليس خطابا لماظ كانه خطاب للمستقبل بعد ولا لا لو قال لا حرج عليك فقط لا لظن ينكر ان هذا محمول على المخطئ والناس لكن لما قال افعل ولا حرج

42
00:13:55.450 --> 00:14:12.250
دل على اباحة هذا الفعل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه خاضه من ذلك رواه البخاري

43
00:14:12.500 --> 00:14:32.800
قال الشاب رحمه الله الحديث دليل على مشروعية النحر قبل الحرب  قال رحمه الله فيه حكمة حكم وفيه حكم تقديم النحر على على الحلق وعلى التحلل فيه حكم لو انه حلى قبل ان يرمي

44
00:14:32.850 --> 00:14:57.150
لربما اتعبه الشعر وتأذى به لكن اذا حلق اذا نحر فان الدم يؤذيه فهو بحاجة الى غسله فيحلق ثم يغتسل ويرتاح لكن لو تحلل ثم ذهب الى الحر ثيابه اللي تحلل ولبسها جديد ولا لا

45
00:14:57.300 --> 00:15:16.200
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء. رواه احمد وابو داوود. الا ايش

46
00:15:16.350 --> 00:15:34.700
ها كل شيء الا النساء  انا ما ليش فيني اليوم عليك ها سمعتك بفتح النور العتب على السمع اقول لكم انا مهوب على سليمان نعم وكل شيء الا النساء. نعم

47
00:15:35.300 --> 00:15:53.650
اما النساء اسم منطق او هو مرض. نعم احسن الله اليكم رواه احمد وابو داوود وفي اسناده قال رحمه الله هذا هو التحلل الاول والتحلل الثاني بعد الطواف قال ابن عمر رضي الله عنه لم يحل لم يحل النبي صلى الله عليه

48
00:15:53.650 --> 00:16:20.500
يوم النحر ثم حل من كل شيء متفق عليه. قال في سبل السلام والظاهر انه مجمع على حل الطيب وغيره من الوقت بعد الرمى وان لم يحدث قال في المؤمن ويحصل التحمل بالرمي وحده. وقال في المروي وهو الصحيح ان شاء الله تعالى بقوله في حديث ابن سلمة

49
00:16:20.500 --> 00:16:41.400
اذا رأيتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء المسألة الان الاعمال اعمال الاربعة يوم  لاحظوا النحر ما لها علاقة ولا لها اثار عند الجمهور في التحلي الحنفية يقولون لا

50
00:16:41.600 --> 00:17:09.200
رمي ثم ثم آآ لحظة نمر رمي ثم نحر ثم حلق ثم يتحلل ثم يطوف هذا على سبيل الوجوب عندهم خلصنا الجمهور يقولون ان نحن لا علاقة له بالتحلل ثم اختلفوا متى يحصل التحلل في هذه الامور الثلاثة

51
00:17:09.950 --> 00:17:33.150
اللي هي ايش الرامي والنحر والطواف لا لا الرمي والنحر ما له علاقة قلنا الرمي والحلق والطواف النحل خلاص طلع من عند الجمهور فمتى يحصل التحلل الاول؟ طبعا هو اذا سوى الامور الاربعة بالاجماع تحلل خلاص. صح

52
00:17:33.350 --> 00:17:58.100
اذا سوت ثلاثة عند الجمهور تحلل طيب اذا سوى اقل من ثلاثة هذي الرمي والحلق او التقصير والطول فالجمهور يقولون اذا فعل اثنين من الثلاثة فهو متحلل التحلل الاول رمى وحلق رمى وقصر

53
00:17:58.500 --> 00:18:21.050
طاف وحلى طاف وقصر فهو متحلل التحلل الاول فان فعل الثلاث تحلل تحللا  وفي رواية الامام عن الامام احمد هو قول لبعض اهل الحديث ان من رمى حل له كل شيء

54
00:18:22.750 --> 00:18:41.350
واستدلوا بحديث ام سلمة اذا رميتم الجمر فقد حل لكم كل شيء الا النساء هذا فيه اشكال اذا كان مجرد الرمي دليل على الحل فلما بقي النبي صلى الله عليه

55
00:18:41.350 --> 00:19:05.200
سلم حراما وقد رمى ولا لا؟ اول شي سوى شنو سوى فلماذا بقي على احرامه فان قال قائل بقي على احرامه لانه لم يجد. والحديث نص والفعل محتمل نقول نعم هذا صحيح لكن هذا الحديث في اسناده من قال

56
00:19:06.100 --> 00:19:31.250
فان كان صاحب المغني صحح الحق وكذلك صاحب المقنع ولكن الحديث متكلم فيه وفي حديث اخر ايضا متكلم فيه في هذا الباب ان من طاف بالبيت وحلق او قصر ولم يرم من يومه عاد محرما

57
00:19:31.400 --> 00:19:52.900
هذا غريب هذا قال به بعض المحدثين ومن المتأخرين الشيخ الالباني رحمه الله والحديث الذي فيه ايضا متكلم فيه. نعم اذا تأملوا الحنفية قالوا التحلل يكون ايش بعد الثلاث يرمي

58
00:19:53.400 --> 00:20:13.600
ثم ينحر ثم يحدث الاول ثم يطوف يتحلل تحلل الكامل الجمهور قالوا اذا فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الاول. واذا فعل الثلاث تحلل تحلل الكامل الحلق واللحم ما له علاقة

59
00:20:13.850 --> 00:20:40.100
والمذهب الثالث ان الرمي مبيح للتحلل الاول. نعم  الراجح هو قول الجمهور جمهوريين في المسألة هذي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق

60
00:20:40.100 --> 00:21:04.750
انما يقصرن رواه ابو داوود الاسلام الحسن. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على ان المشروع في حق النساء التقصير لا الحل   نعم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت في مكة ليالي منى من اجل

61
00:21:04.750 --> 00:21:25.350
بسفايته لاذن له متفق عليه رحمه الله الحديث دليل على وجوب النبي من ايام التشريق الا لمن له كيف الحديث يكون دليل على وجوب النبي ها لانه استأذن لو لم يكن واجبا محتاج الاستئذان

62
00:21:26.050 --> 00:21:54.200
ها فكان مقررا عندهم ان المبيت امر حتم لازم فلما استأذن علمنا انه واجب وما الذي نستفيده من هذا الحديث ان الواجب واجب مع القدرة الواجب واجب مع القدرة فمثلا انسان مرض

63
00:21:55.150 --> 00:22:12.600
ولابد يبيتونه في المستشفى والمستشفى في منى مزدحم ما في مكان. فبيتوه في مستشفى خارج منى. لا نقول عليك دم لماذا؟ لانه بات مضطرا ولا لا؟ حاله كحال العباس بات مضطرا لسقاية الحاج

64
00:22:13.500 --> 00:22:38.400
حاله كحال الرعيان بات مضطرا باتوا مضطرين لرعاية الاغنام والكبار وخدمة اسياده اذا الحديث دليل على ان الواجب يسقط مع العجز او عند الضرورة نعم وهذا قول قال به بعض الفقهاء

65
00:22:38.750 --> 00:23:03.450
ان كان الجمهور يقولون ان الواجب لا يسقط    اي نعم كل من كان في خدمة الحجاج فهو مضطر نعم في عدم المبيت لكن ظنيتك تسأل اشكل من هذا ضمنتك تسأل عن

66
00:23:03.800 --> 00:23:22.000
تعرفون مما يجب الاحرام من الميقات صح؟ مما يجب الاحرام للميقات يجي بعض الناس ما يبي يحرم من الميقات ليش؟ يقول ما معي تصريح ولو احرمت من الميقات ردوني ابدش بثيابي

67
00:23:22.500 --> 00:23:41.850
انا احرمت نية الدخول في النسك موجودة بس ما نزعت ثيابي ها هل علي الان ترك دم لان عليه دم لاني تركت واجب وهو الاحرام من الميقات وعلي دم لاني لبست المخيط

68
00:23:42.350 --> 00:24:00.300
دم فدية الاذى اما دم فدية الاذى فبالاتفاق لان ترك عدم ترك المحظورات للظرورة لا يعني رفع الدم لان الله يقول فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية

69
00:24:00.550 --> 00:24:22.100
ما عذرهم لمرضهم. قال فدية صح ولا لا؟ اما الاحرام من الميقات هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى والذي يظهر لي والله اعلم ان هذه تسكت لكن هل هذه ضرورة او ليست ظرورة

70
00:24:22.200 --> 00:24:43.550
الواجب يسقط عند الضرر يقول هذا ليست ظرورة انت اللي ادخلته على نفسك محد قال لك تعال بدون تصريح نعم   احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عاصم ابن عدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابن في بيتوتة

71
00:24:43.550 --> 00:25:03.100
يرمون يوم النحر ثم يرمون الفداء يومي ثم يرمون يوم النحر رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان قال الشاب رحمه الله له رواية الترمذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الابن في البيتوتة ايام يوم النحر ثم يجد

72
00:25:03.100 --> 00:25:22.300
يومين بعد يوم النحر فيرونه في احدهما قال ما لك ظننت انه قال في الاول منها ثم يرمون يوم النفل. وفي رواية لابي داوود والنسائي رخص للرعاة ايام ويدعو يوما. ويدعو ويدعو يوما احسن الله اليكم

73
00:25:22.600 --> 00:25:42.500
يجوز لهم ان يرموا الاول من ايام التشريق ويذهبوا الى ابنهم فيبيت عندها ويذهب الاول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيوم ما فاته في اليوم الثاني. ما روني ما رمي اليوم الثالث وفيه تفسير ثاني وهو

74
00:25:42.950 --> 00:26:03.300
انهم يرمون جمرة العقبة ويدعون ويدعونني ويدعون نحسب عليكم واذا كنا رغم ذلك اليوم يذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشهير فيرمون ما فاتهم ثم يرمون ذلك اليوم كما تقدم

75
00:26:03.300 --> 00:26:25.400
رحمه الله وان تأخر الري كله ظلماه في اخر ايام التشريق اجزاءه ويرتله بنيته وان اخره عن ايام التشريق او سورة المبيت بمنى في لياليها فعليهما نعم هذه مسألة تؤكد المسألة السابقة وهي ان الواجبات منوطة بالقدرة

76
00:26:25.700 --> 00:26:43.100
فمتى ما اضطر الانسان الى ترك الواجب فليس عليه شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن للرعيان ان اه من يرموا يوم النحر اذن لهم في البيتوت يعني خارج من

77
00:26:43.200 --> 00:27:02.550
رآة الابل ما راح يبيتون في منى منى ما في مكان مرأة المرأة اما في الشرائع اما في مزدلفة ما في جهات اخرى في مكة  فاذا اذن لهم الشارع بالبيتوتة خارج منى دل على سقوط وجوب المبيت عليهم

78
00:27:03.300 --> 00:27:27.000
لضرورة حاله طيب والجمر ورمي الجمار صعب عليهم يجوا كل يوم عند العذراء اماكن بعيدة والزحام فاذن لهم ان يرموا في اليوم الاول ولا يأتوا اليوم اللي بعده وفي اليوم الثالث

79
00:27:27.350 --> 00:27:46.750
اللي هو يوم الثاني من ايام التشريق يرموا الثالث من ايام التشريق يرموا اليوم الثاني من ايام العيد ويوم الثالث من ايام العيد هذا ايش صورة؟ وعلى كل حال بالنسبة لمن اذن له الشارع بالمبيت خارج من

80
00:27:46.800 --> 00:28:08.300
فمتى ما قدر على الرمي يوم بيوم هذا هو الافضل اذا لم يقدر لم يستطع الاتيان لمرض او عجز او ضعف او ضياع فهنا له ان يرمي اليوم مع اليوم الذي بعده

81
00:28:08.700 --> 00:28:28.300
لكن هنا قضية مهمة لا يسبق اليوم يؤخر اليوم هاي قضية هامة الان اضرب لكم مثال بالنسبة لصلاة الظهر والعصر يجوز جمع تقديم وجمع تأخير صح؟ هذا لا يقاس على الجمع بين الصلاتين

82
00:28:28.600 --> 00:28:52.200
وانما يقاس على القضاء انت الان فاتتك الظهر صليها مع العصر لكن ما يصير انك انت في وقت الضغط تقدم العصر وتقول انا العصر ما اقدر واظح هذي تقاس على هذي لماذا؟ لان رمي الجمرة في اليوم واجب

83
00:28:54.050 --> 00:29:19.800
والواجب لا يسقط بالتقدم وانما يسقط بالتأخر او يضم الى الذي بعده فلهذا من تعذر يؤخر لليوم الذي بعده. فان تأخر رمى جمرة في اليوم الاول يوم العيد يوم واثنعش ما قدر يرمي جا يوم ثلتعش اليوم رابع ايام العيد ثالث ايام التشريق

84
00:29:20.400 --> 00:29:44.900
يرمي الكل كيف يرمي؟ اختلف الفقهاء كيف يرمي منهم من قال يأتي فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع مرة اخرى فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني عشر

85
00:29:45.150 --> 00:30:04.800
ان كان متعجلا ويذهب وان كان متأخرا فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هكذا بهذا التاريخ ومن اهل العلم من قال لا يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن اليوم الاول وبسبع حصيات عن اليوم الثاني وسبع حصيات عن

86
00:30:04.800 --> 00:30:28.100
اليوم الثالث لكن الاول هو يعني الارفق الاوفق والاقرب لادلة الشر. اما الثاني فهذا فيه تخفيف عن المكلف لكن في تضييع للترتيب لان رمي كل جمرة رمي الجمار الثلاث لليوم الواحد واجب مستقل

87
00:30:28.400 --> 00:30:58.250
نعم    مسائل الحج لا تنتهي كل سنة نقول اه خلاص الحين عرفنا الحاج ومسايلها ما راح تجينا مسألة ما نعرفها وكل سنة تجينا مسألة ما نعرفها اي نعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعده

88
00:30:58.300 --> 00:31:16.250
الحديث متفق عليه قال الشارع الحديث دليل على مشروعية الخطبة يوم النحر هذه الخطبة هي خطبة مثل ما تسمعون اليوم ليست خطبة يوم جمعة ولا خطبة صلاة هذه الخطبة خطبة موعظة

89
00:31:16.600 --> 00:31:32.750
مثل ما انتم لو رحتوا لمسجد الخيف مسجد الخيف وين المشي الخفيف في منى وانت رايح الجمرات على ايدك اليسار يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد الخير ما كان في مسجد في مسجد

90
00:31:33.150 --> 00:31:52.050
في ايامه ما كان في مسجد لكنه عليه الصلاة والسلام قال صلى ها هنا سبعون نبيا ماشي ديال الخيف النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة. مثل ما الان حاصل تذهب الى مسجد الخير تجد المشايخ يعظون الناس

91
00:31:52.150 --> 00:32:12.000
اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال اليس هذا فرصة غياب التشريق؟ الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن

92
00:32:12.550 --> 00:32:39.900
طبعا الشارع رحمه الله يوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر. والحديث دليل على مشروعية الخطبة فيه ليش سموا يوم الروس ها؟ لان الناس ينشغلون بقطع رؤوسه قطع النحر يعني يمكن يكون لهذا ويمكن ليكون لان الناس رؤوسهم كلها بادية محلوقة ظاهرة لا شعر عليها

93
00:32:40.100 --> 00:32:58.000
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك للبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك وعمرتك رواه مسلم

94
00:32:58.350 --> 00:33:17.250
قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على ان القارئ يكفيه طواف واحد وسهم واحد للحج والعمرة. هذا الحديث استدل به الجمهور ان القارن وهو الذي جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة واحرام واحد

95
00:33:17.400 --> 00:33:50.000
وينحر طيب القارن اذا طاف بالبيت طواف القدوم وبين الصفا والمروة فطواف القدوم طوافك بالبيت وبين الصف المروي يكفيك لحجك وعمرتك هل هذا الخطاب يعني ان من طاف بالبيت يوم ان قدم وسعى بين الصفا والمروة يوم ان قدم. انه يكفيه ان يوم النحر ما يطوف

96
00:33:53.050 --> 00:34:20.550
ها  يعني ما يطلب طواف الافاضة خلاص سقط عن طواف الافاضة    الجمهور يقولون الجمهور يقولون بان القارن عليه طوافان وسعي واحد طوافان طواف القدوم اللي هو طواف العمرة وطواف الزيارة

97
00:34:20.650 --> 00:34:41.500
هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع طاف الطوافين. طواف القدوم وسعي وطواف الافاضة ولكن هل عليه سعيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه ولكن هل سعى يوم الافاضة؟ او لا فيه

98
00:34:41.500 --> 00:35:13.950
الحنفية قالوا القارن عليه طوافان وسعيان والجمهور قالوا لا عليه طواف واحد وسعي  طوافان وسعي واحد طوفان وسعي واحد الحنفية قالوا لا الفرق بين المتمتع وبين القارن هو فقط في كون المتمتع يتمتع بين عمرته وبين حجته بالتحلم

99
00:35:14.950 --> 00:35:32.800
ومعلوم ان المتمتع لابد له من طوافين وسعيين صح ولا لا على كل حال الذي يظهر هو ان الارجح هو قول الجمهور ان القارن لا بد له من طوافين ويكتفي بسعي واحد

100
00:35:33.500 --> 00:35:52.500
اما من قال بظاهر هذا الحديث وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول ضعيف ان القارن يكتفي بطواف واحد صحيح خلاص ما في اذا قدم الطواف هل هذا طواف الافاضة

101
00:35:52.900 --> 00:36:14.100
ما نقول ما في اغاظة  ها اخر يوم ما عندي شي هذاك ودع بعدين نعم  ام المؤمنين عائشة راوية الحديث التي سمعت هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن سمعت المقالة

102
00:36:14.450 --> 00:36:32.150
اه قطعا من النبي صلى الله عليه وسلم لانها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خطاب لها بعد مو خطاب عام ولا لا؟ يعني لو كان الخطاب عام قلنا يمكن فهمت هي ان الخطاب عام

103
00:36:32.300 --> 00:36:51.250
وهي لها خصوصية صح ولا لا طيب لماذا الان السؤال؟ لماذا هي ما رضيت بهذا الفعل؟ بهذا القول؟ لماذا قالت يا رسول الله ان نساءك يرجعن بحج وعمرة وارجع بحج

104
00:36:52.400 --> 00:37:11.550
طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك يعني انت قارنة لكن هي قالت يا رسول نسائك يرجعن بحج وعمرة او بعمرة وحج وارجع بعمرة وارجع بحق. قال يا عبدالرحمن خذها الى التنعيم واعمل

105
00:37:11.550 --> 00:37:42.100
ها اشكال كبير ولا لا هذه من اشكل المسائل في الحج هي المسألة من اشكل المسائل في الحج هي المشرق الاعلى على كل حال عدم اكتفائها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على ان هذا الكلام من النبي

106
00:37:42.100 --> 00:38:07.000
صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين السهر ويكفيك لحجك وعمرتك يعني يكفيك يغنيك مو معناها ان الحج والعمرة لهما طواف واحد هذا معناه انت نويتي خلاص يكفيك لكن هي علمت من دلائل الاقران القران والحال عند المعتمر معتمر والحاج حاج والنساء يرجعون بحج وعمرة وهي ترجع

107
00:38:07.000 --> 00:38:31.200
فطلبت العمرة الفعلية فالخطاب على النية ولذلك هي طلبة الفعلية هذا الجمع مرة قلت لمشايخنا وانا كل سنة مع مشايخنا في هذه القضية في خلاف  شيخنا الشيخ فلاح شيخنا الشيخ سالم

108
00:38:31.400 --> 00:38:53.500
ها يرون ان الخارن عليه طواف وسعي واحد بدأ يقول لهم لا عليه طوافان طوافان وحين يتشدد يقول هو سعيان يصير حنفي لان ام المؤمنين عائشة وهي اخبر الناس بفهم هذا الحديث لها ما اكتفت بذلك

109
00:38:54.300 --> 00:39:16.700
فعلمنا ان المقصود بالخطاب الاجر والنية. وهي طلبة الفعلية والله اعلم يلا نعم المدينة فلما هي اتت للمدينة كانت متمتعة فاصابتها الحيض ما استطاعت ان تطوف. الان لا بد تبقى على احرامهم. صح

110
00:39:16.750 --> 00:39:35.900
بقيت على احرامها طهرت في يوم عرفة فسعت في يوم النحر وطافت في يوم النحر اذا كم طافت؟ كم سعت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصلاة يكفيك لحجك وعمرتك

111
00:39:37.450 --> 00:39:55.900
هذا خطاب للنية ولا فعل ما حصل فعل هي كانت متمتعة فادخلت تمتعها على القلب. طيب هنا سؤال كيف نقول ادخلت تمتعها على على الحج وهي لم تكن قد ساقت الهدي

112
00:39:57.650 --> 00:40:11.700
اشكال وارد ولا لا ما كانت ساقة الهدم ولذلك كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحللن لانهن لم يكنن قد سقنا الهدي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم

113
00:40:11.750 --> 00:40:39.250
وعلي رضي الله عنه. حتى فاطمة تهللت فقرائن الاحوال تدلنا على ان قولها يا رسول الله ايرجع نساؤك بعمرة وحج وارجعوا بحج دليل على ان خطابها للفعل فاذا ما الفرق بين ثم اذا قلنا ان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد صار ما في فرق بين القارن وبين المفرد الا في النحر

114
00:40:41.050 --> 00:40:57.850
صح الحين المفرد شنو ايش يسوي؟ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة واعمال الحج. والقارئ اذا قلنا نفس الشيء اذا ما في فرق بين لان هذا نحر. هل النحر مؤثر في تغيير النسك

115
00:41:00.050 --> 00:41:24.600
فيه نظر لان اركان العمرة مستقلة واركان الحج مشتقل فاذا كان لذلك قول الحنفية هنا على على القواعد انهم يقولون الاركان ما تتداخل المتمتع عليه طوافان طواف العمرة وطواف الحج سعي العمرة وسعي الحج ثم يتحلل بين عمرته وحجته يتمتع مقابل

116
00:41:24.600 --> 00:41:47.050
للبيت والقارن هم يقرون والقارن عليه الطوافان وعليه سعيان ولا لا يتحلل بين الطوافين يبقى على احرامه زيادة في الاجر والثواب ولان الله اباح له ان يأتي بنسكين في زيارة واحدة يقدم لله شرا القربى

117
00:41:48.750 --> 00:42:13.900
نعم على كل حال مرة جلسنا تقريبا يعني اكثر من ساعة مع شيخنا الشيخ فلاح ما هو راضي شيخنا يختلف طبعا ها كيف هذا مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية قلت قلت لهم مرة طيب شيخنا ابن تيمية يرى ان المتمتع عليه طواف واحد وسعي واحد ماذا تقول

118
00:42:14.800 --> 00:42:35.450
قال لا ما اقول لك هذي ها وموجود شيخنا نعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن في السبع الذي افاض فيه رواه خمسة من الترمذي

119
00:42:35.450 --> 00:42:53.100
وصححه الحاكم قال الشارع الحديث دليل على انه لا يشرع الراوي الا في طواف القدوم. الرمل؟ لا. الرمل اللي هو ما يشبه التراب. الرمل لا يشرع الرمل رمل بفتح الراء والميم

120
00:42:53.300 --> 00:43:17.100
آآ نوع من انواع السرعة في المشي وهو على وزن الخبب الرمل على وزن الخبب وهو الخبب ايضا وصف لهيئة المشي على كل حال الرمل مر معنا انه في طواف القدوم او في طواف العمرة فقط. او في طواف الحج لمن كان مفردا

121
00:43:17.200 --> 00:43:34.900
نعم احسن الله اليكم قال قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم فقد بالمحصن ثم ركب الى البيت فضاف به رواه البخاري

122
00:43:35.000 --> 00:43:55.000
قال الشافعي رحمه الله كان ذلك يوم النحر الاخر ثالث ايام التشريق. كان ذلك يوم النحر الاخر ثالث ايام التشريق معنى هذا الكلام ثالث ايام التشريق اللي هو رابع يوم العيد. رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة بعد الزوال طلع من طلع من وين؟ من منى

123
00:43:55.000 --> 00:44:15.400
راح وين مكة؟ وصل الى مكة صلى الظهر والعصر. معنى هذا الكلام انه صلى الظهر والعصر جمع تأخير. لان رمي الجمرة كان بعد الزوال فصلى الظهر والعصر جمع تأخير في مكة ثم صلى المغرب والعشاء اما جمع تقديم او جمع تأخير او كل صلاة في وقتها على كل حال

124
00:44:15.400 --> 00:44:38.100
ثم رقد رقدة حتى اذا كان اخر الليل امر الناس بالمسير الى المدينة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول بالارواح وتقول انما نزله رسول الله صلى

125
00:44:38.100 --> 00:44:53.600
عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه. رواه مسلم قال الشافعي رحمه الله اختلف العلماء في نزول فمنهم من قال هو سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقد فعله الخلفاء بعدكم وقيل

126
00:44:53.600 --> 00:45:10.650
مر معنا ايها الاخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدع وخرج من كذا او من كدي ونزل الابطح ودخل من باب بني شيبة وخرج من باب كذا

127
00:45:11.650 --> 00:45:31.450
ابن عمر وبعض الصحابة كانوا يرون ان ذلك السنة وعائشة رضي الله عنها نصت في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك لاجل التعبد  قضية ما هي قضية تعبد. تدخل من اي باب تطلع من اي باب

128
00:45:32.000 --> 00:45:52.300
وين تسكن وين ما تسكن تدخل من اي شارع الى مكة تطلع من اي شارع من مكة هذي ما هي قضية تعبد وانما القضية كما قالت المؤمنين رضي الله عنها كان اسمح لخروجه. اذا على هذا فقس اسمح لدخوله اسمح

129
00:45:52.300 --> 00:46:08.800
بخروج ها؟ وافق هكذا وقع كان هكذا اذا ليست هذه عبادة كون الانسان يجي الان مثلا يجي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ما بدخل من باب السلام

130
00:46:09.100 --> 00:46:29.750
ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المسجد بباب السلام كان يدخل من باب حجرة عائشة يقول يلا دور لك باب حجرة عائشة وين تلقى الباب الحين ما راح تدخل المسجد فهذا غلط ايها الاخوة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله من دخول في الدخول الى المسجد من باب عائشة

131
00:46:29.750 --> 00:46:48.500
قطعا لا لان بيت عائشة كان بجوار المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب يدخل فلما جاء من الى مكة من كذا هذا هو الطريق ها المدينة طيب لو واحد جاء من الرياض او من نجد ما راح يجي

132
00:46:48.500 --> 00:47:11.100
من كذا لو واحد جابنا اليمن ما راح يجي من كذا طيب نزل الابطح لانه كان اوسع له اشرح له او شيء من ذلك دخل من باب بني شيبة هكذا كان امامه. واضح؟ فقول ام المؤمنين عائشة احفظه. لانه كان منزلا اسمح

133
00:47:11.100 --> 00:47:30.450
بخروجه ها هكذا نقول في الدخول وهكذا نقول في النزول نعم اذا نقول ليس بالشرك ما السنة ما هي السنة؟ سنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم التعبد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الموافقة لا يقال انها سنة

134
00:47:30.600 --> 00:47:51.550
مثل الثياب ما يجي واحد يقول لبس الازار سنة. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الايزار غلط هذا يجي واحد يقول لبس الخاتم سنة نقول غلط هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم تعبدا؟ ولا لبس الخاتم لما قيل له ان الملوك لا تقرأ الرسائل حتى تكون مختومات. صح ولا لا

135
00:47:51.550 --> 00:48:17.650
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ليكون اخر اهله بالبيت الا انه خفف عن   قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوب طواف الوداع وبه قال الجمهور ووقته من ثالث النحر وفيه دليل على انه لا يجب على حادث ولا

136
00:48:17.650 --> 00:48:36.350
هذا حديث دليل ثالث من الادلة التي في الحج تدل على ان الواجبات تسقط عند العذر صح حين طواف الوداع واجب عند الجمهور من الشافعية الحنابلة وهو قول عندنا الحنفيين

137
00:48:36.450 --> 00:49:00.350
اذن طواف الوداع واجب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اسقطه لان الحائط ليس في يدها حيضتين بطواف الوداع فاذا لا تستطيع ان تنتظر اذا ليس عليها شيء نعم لكن لو انها لم تطرف طواف الافاضة يجب عليها ان تنتظر

138
00:49:00.850 --> 00:49:22.200
وجوبا قال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي لما قيل له ان صفي حاظر قال احافستنا هي معناها انه لو كانت حائض وما طافت طواف الزيارة كان سيمكث معناته انه يجب ان يتأخر الرفقة

139
00:49:24.050 --> 00:49:43.050
ما كان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت طافت طواف الافاضة تتزر وتلبس ملابس وضرورة وتروح تطوف   وان كان شيخ الاسلام وبعض الحنفية يجوزون لها هذا الفعل

140
00:49:43.500 --> 00:50:00.500
طبعا الحنفية على قاعدته من الطهارة للطواف ليس بواجب ولشيخ الاسلام من باب الضرورة لكن الجمهور يقولون لا تنتظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي قال والله ما تقدر تنتظر

141
00:50:01.400 --> 00:50:25.400
اللي معاهم اللي معاها يخلونها يخلونها تقعد مع محرمها ليش قلنا لازم المحرم وشوية المحرم اذا محرم يبي يروح ويخليها مو بريال هذا قال يولي ولا لا تقول لا والله الطيارة وراي دوام هذي مو ظرورة ترى الدوام مو ظرورة انت جاي الحج. ها

142
00:50:25.800 --> 00:50:42.150
الطيارة مو ضرر. الطيارة شنو الضرر فيها؟ خلاص عجل الرحلة لرحلة ثانية يقول لك والله ما اقدر بعد اسبوع يا اخي عبادة عبادة والله لو قلنا لك فيها الف دينار في المكان الفلاني بعد اسبوع تروح تنتظر

143
00:50:43.100 --> 00:51:08.850
نعم ليس للعمرة الطواف وداع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمراء ولم يطوف طواف الوداع ولا لواحدة منه فلا نشرع شيئا لم يفعله رسول الله. خلاف السنة طواف الوداع للعمرة خلاف السنة

144
00:51:09.000 --> 00:51:30.200
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما الى المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه احمد وصححه ابن حبان

145
00:51:30.350 --> 00:51:50.350
قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على افضلية المسجدين على غيرهما بمساجد الارض. وعلى تفاضلهما فيما بينهما. وقد قال الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه. المسجد الحرام المقصود

146
00:51:50.350 --> 00:52:12.650
في مكة كلها على الصحيح من اقوال اهل العلم لقول الله عز وجل انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. والمشرك لا يقرب مكة كله فعلى الصواب ان الانسان اذا صلى في حدود حرم في اي مكان فانها بمئة الف صلاة والله اعلم. نكمل بعد الاذان ان شاء الله

147
00:52:13.050 --> 00:53:16.950
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة لا حول

148
00:53:16.950 --> 00:54:20.550
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا لا اله    اللهم صلي على  الصلاة في المسجد الحرام قال بعض العلماء المقصود به خصوص المسجد

149
00:54:21.500 --> 00:54:42.250
ولكن النصوص كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره فتح الباري وغيره ان المسجد الحرام هناك قول لاهل العلم بان المقصود به مكة كلها وهذه ميزة لمكة مسجدي هذا مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:54:42.650 --> 00:55:03.150
والمسجد الاقصى مقصود مقصوص بالاقصى ولما قال المسجد الحرام علقه بالحرم المسجد الحرام علقوا بالحرم ما قال مسجد الكعبة لو قال مسجد الكعبة علمنا ان المئة الف مخصوص بايش؟ بمسجد الكعبة

151
00:55:03.150 --> 00:55:22.400
لكن قال المسجد الحرام فكأن المعنى ان الصلاة في مكة بمئة الف ومكة كلها لها شرف مهو بس مسجد الكعبة مكة كلها لها شرف ومعلوم ان صلاة المسجد الحرام بمئة الف

152
00:55:23.000 --> 00:55:45.200
والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف وهذا باتفاق العلماء واختلفوا في ظعف الصلاة في المسجد الاقصى هل هو بخمس مئة؟ او بمئتين وخمسين على قولين مشهورين وفي الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد

153
00:55:45.650 --> 00:56:12.750
لا تشد الرحال اه على وجه على وجه التعبد والقربى على وجه طلب بركة البقعة. على وجه ايش؟ طلب بركة المكان ما يصير انسان يروح يقول انا بسافر لليمن ولا بروح ايران ولا بروح الشام دمشق ولا بروح تركيا ليش

154
00:56:12.750 --> 00:56:37.600
قال في مكان مبارك هناك هذا ما يجوز لا تشدوا الرحال طلبا لبركة البقعة. ما يقول انا رايح مصر عند السيدة زينب مثلا. هذا ما يجوز لكن لو قال انسان اني اشد رحلي واسافر لطلب العلم. نقول نعم. طلب العلم يشد الرحم. لانه لا علاقة له بالمكان. والحديث متعلق

155
00:56:37.600 --> 00:57:04.500
المكان لو قال انسان بشد رحلي رايح مصر ايش عندك؟ قال بزور خالتي يقول ما فيها شي لأنه ليس المقصود ايش؟ المكان المقصود به الممكن فيه لو قال انسان اشد رحلي واسافر للتجارة يقول ما يضرك؟ ما هو المنهي اذا؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد

156
00:57:04.500 --> 00:57:27.450
المنهي عنه شد الرحل لطلب بركة المسجد هذا هو المنهي عنه الا المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه وقد ثبت الحديث عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه قال لو ان الصفوف امتدت من مسجد رسول

157
00:57:27.450 --> 00:57:52.100
الا الى صنعاء لكان من مسجده اذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم العبرة به عموم المسجد وكان شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد ومتعنا به يعني يقول ان قوله مسجدي هذا دليل انه لو صلى خارج المسجد

158
00:57:52.500 --> 00:58:20.100
او صلى فوق المسجد لا يحصل المئة الالف لانه قال مسجدي هذا او قال في مسجدي ببعض النصوص صلاة في مسجد في بعضها مسجدي هذا نعم والعلماء يذكرون شد الرحل الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج. لان الانسان يصعب عليه ان يخصص سفرة لمدينة

159
00:58:20.100 --> 00:58:41.200
النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد وفعل الحافظ ابن حجر فيراده لهذا الحديث دليل على ان الانسان يشد الرحل للمسجد لا للقبر واضح فعلا حافظ ابن حجر في ذكر هذا الحديث دليل على استحباب

160
00:58:41.300 --> 00:59:03.200
شد الرحل للمسجد. واما ما فعله بعض المتأخرين. من انهم يذكرون في مناسكهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشد الرحل اليه فليس هذا من فعل الشر اي نعم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الوصول الى المدينة سنة

161
00:59:03.250 --> 00:59:25.750
ما في شك كزيارة قبر شهداء احد كزيارة للبقية لان خمسة اشياء تسن لزائر المدينة لمن وصل الى المدينة. ما هي الاشياء الخمسة مسجدان وثلاثة قبور اما المسجدان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء

162
00:59:26.000 --> 00:59:47.400
اما القبور فقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبر اه الصحابة في البقيع وقبور شهداء احد فهذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ناخد احاديث فواتب الاحصاء على اساس نبدأ الاسبوع القادم في البيوت. في وقت ان شاء الله

163
00:59:47.600 --> 01:00:08.850
نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب باب الفواتح والاحصاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما طويلا رواه البخاري. قال الشيخ رحمه الله الاحصاء يكون من كل حادث يحدث حاج

164
01:00:08.850 --> 01:00:32.900
وغير ذلك. الفوات معناها ان الانسان يريد الحج لكن فاته الحج لخطأ في حساباته يظن ان الوقوف بعرفات بعد يومين. فلما راح بعد يومين ولا الناس رايحين. مخلصين عرفات فاته الحج ولا لا؟ هذا يسمى الفوات. الفوات ليس فيه حبس

165
01:00:34.150 --> 01:00:58.250
ها الفوات هو وصل الى مكة لكن فاته الحج. اما الاحصاء فهو منع من الحج بمرض بعدو بحاكم بسلطان بضياع ايا كان السبب نعم احسن الله اليكم قال واختلف العلماء في وجوه الهدية المحصنة

166
01:00:58.550 --> 01:01:14.050
فذهب الامثل الى وجوبه لقوله تعالى فان فان احسنتم فما استيسر من العلم قال الشاعر رحمه الله فحيث احصر ذبح وحل ولا قضى عليه. هذا هو الصوم لان الاية عامة فان احصرتم اي مكان منعتم

167
01:01:14.050 --> 01:01:37.700
فما استيسر من الهدر فحيث احضر سواء كان داخل الحرم ولا خارج بعض العلماء نص ان هدي الاحصار لا يذبح الا في الحرم لكن هذا فيه نظر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله

168
01:01:37.700 --> 01:01:57.700
اني اريد الحج وانا شاكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واجتهدي انما حلي حيث حبستني مبتغ بعليه. قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على ان المحرم اذا اشترط في احرامه ثم عرض له الموت فان له ان يتحلل ولا يلزمه ما يلزم ان يحصى من حكم ولا غيره

169
01:01:57.700 --> 01:02:17.000
ولا غيره. نعم ان من من كان شاكا هل يقدر على تكملة الحج والعمرة او لا يقدر باي سبب من الاسباب فله ان يشترط على ربه. فان اشترط فليس عليه شيء حديث بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وباعة

170
01:02:17.000 --> 01:02:38.050
بنت الزبير بن عبد المطلب واما ما يفعله بعض الناس انتبهوا لهذه القضية بعض الناس ما فيه بأس ولا متوقع شي بس يشترط عند الاحرام هذا خلاف السنة. لم يشترط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه

171
01:02:38.550 --> 01:03:03.250
من الذي اشترى بل جاءنا احاديث الاشتراط في حق من شك كانت مريضة شاكية مثل حديث ضباعته بنت الزبير ابن عبد المطلب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن كلمة الحجاج ابن عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر

172
01:03:03.250 --> 01:03:24.450
وخرج فقد حل وعليه الحج وقال قال اكرم فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي  قال الشاعر رحمه الله على ان من احرم فاصابه ماء من مرض او غيره فانه يصير حلالا وعليه قضاء اذا لم يكن قد اتى

173
01:03:24.450 --> 01:03:44.000
الفريضة طالت الاختيارات والمحصن بمرض او ذهاب نفقة كالمحصر بادب وهو احدى الرواياتين عن اهله. لا تحصن بعدو هذا غلط صلحوه شلون يعني محصن بعد من كان شيخه كتابه كان خطأ اكثر من صواب

174
01:03:44.450 --> 01:04:14.250
كالمحصر بعدو نعم لو رجعت للاختيارات تجدها هكذا احسن الله اليكم قال ومثله حال تعذر مقامها فحرم طوافها او رجعت ولم تطلق لجهلها بوجوب طواف او لعجزها عن الرفقة والمحصن يلزمه ذلك في اصح الروايتين ولا يلزمه القضاء قضاء حجه كان

175
01:04:14.250 --> 01:04:34.250
وهو احدى الروايتين انتهى وباطن. على كل حال بالنسبة للمحصر لا يخلو من حالتين. اما ان يكون محصرا عن حج فرض او محصرا عن حج تطوع. فان كان محصرا الحج فرض فانه يفدي يعني يذهب يذبح الهدي

176
01:04:34.250 --> 01:04:53.850
ان احصرتم فما استيسر من الهدي ثم يتحلل حيثما كان ثم يرجع الى بيته وعليه الحج من قادم وجوبا اذا كان حج ايش؟ فرض. اما اذا كان حج تطوع طبعا حج الفرض يشمل فرض الاسلام يشمل النذر. اما اذا كان

177
01:04:53.850 --> 01:05:16.800
حج تطوعا فانه على روايتين عن الامام احمد. والصحيح انه يلزمه الرجوع ايضا لماذا؟ لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله احسن الله اليكم ونفع بكم

178
01:05:17.150 --> 01:05:37.547
بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله الاحد الاثنين القادم نبدأ بكتاب البيوع ان شاء الله