ان كان الجمهور يقولون ان الواجب لا يسقط اي نعم كل من كان في خدمة الحجاج فهو مضطر نعم في عدم المبيت لكن ظنيتك تسأل اشكل من هذا ضمنتك تسأل عن بست حصيات فلم يعد بعضهم على بعض. رواه احمد والنسائي. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الدنيا بسبع حصى لماذا سمي جمرة الدنيا؟ لانها الاقرب دنيا هي الاقرب تمن عند الجمهور لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم رتب وقالت الحنفية بالوجوب وعلى كل حال حديث عبد الله بن عمرو حج للجمهور قال افعل ولا حرج نعم لضرورة حاله طيب والجمر ورمي الجمار صعب عليهم يجوا كل يوم عند العذراء اماكن بعيدة والزحام فاذن لهم ان يرموا في اليوم الاول ولا يأتوا اليوم اللي بعده وفي اليوم الثالث الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلازلنا في ما يتعلق بصفة حجة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ونستأنف الكلام في مختصر الكلام على بلوغ المرام من كتاب الحج الحديث الثالث والعشرون بعد السبعمائة حديث عمر نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال من صنع رحمه الله تعالى وعن عمر وعن عمر رضي الله عنه قال ان المشركين كانوا لا يدركون حتى تطلع الشمس ويقولون اشرقت بي وان النبي صلى الله عليه وسلم خالفه فافاض قبل ان تطلع الشمس رواه البخاري قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الدم. من مزدلفة قبل طلوع الشمس قولهم قول المشركين اشرخ كبير خبير هو جبل من الجبال الموجودة بجهة اه الشرق من مزدلفة حيث تطلع الشمس منها فكانوا يقولون اشرق كبير يعني يطلع لنا شمس كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين في الحج بعدة اشياء تجلت منها انه لم يقف بمزدلفة كما كان يقف اهل الشرك من اهل مكة بل ذهب مع الناس الى عرفة وفي ثم افيضوا من حيث افاض الناس الامر الثاني ان المشركين كانوا يأمرون الناس بالدفع من عرفات بعد الغروب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغروب. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدفع من عرفات بعد الغروب ثم اذا جاءوا مزدلفة كان المشركون لا يزدلفون من المزدلفة ولا يتحركون ولا يدفعون الا بعد طلوع الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر حتى اسفر جدا قبل طلوع الشمس تحرك من مزدلفة فهذه مخالفات اه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لاعمال المشركين في الحج. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس واسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلبي حتى رمى تجربة العقبة رواه البخاري. قال الشارع الحديث دليل على الاستمرار على الاستمرار في التلبية حتى يرمى الجمرات يوم النحر. نعم حتى يرمي هو الجمرة يوم النحر اذا متى يتوقف الحاج عن التلبية؟ عندما يبدأ برمي الجمرة جمرة العقبة يوم العيد فان تأخر في رمي الجمرة فلا يتوقف عن التلبية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات وقال هذا المقام الذي انزلت عليه سورة البقرة متفق عليه بعد الشارع رحمه الله الحديث دليل على استحباب رامي جمرة العقبة من فوق الوادي. قال الحافظ وقد اجمعوا على انه من حيث رماها الجاز سواء استقبلها او جعلها عن يمينه او يساره او من فوقها او من اسفلها في وسطها والاختلاط بالافضل. الافضل هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن اذا لم يقدر الانسان فحيث ما تيسر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك كان اذا زالت الشمس طوال مقسمها قال الشافعي رحمه الله فيه بيان وقت رمي الجرة يوم النحر. وفيه دليل على ان وقت رمي الجمار الثلاث بعد زوال الشمس وهو قول الجمهور من السلف والخلف واما قول من خالف فقال بجواز الرمي قبل الزوال فهذا قول ضعيف وان قال به الطاووس من التابعين وقال به بعض الحنفية من فقهاء الائمة الاربعة فانه قول مرجوح نعم احسن الله اليكم وقال رحمه الله عمر رضي الله عنهما انه كان يوم جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يشهد ويستقبل الخدمة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسلم ويقوم مستقبل القبلة ثم يتلو ويرفع يديه ويقوم طويلا. ثم يرمي جر ثلاث عقبات من رب وادي ولا يقف عندها. ثم فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل رواه البخاري. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية الرمي بسحب الرمي بسبع حصيات واستحباب التكبير عند كل حصاة والدعاء عند الجمرتين ورفع ورفع ورفع يديه يستحب واستحباب رفع يديه فرفع يديه ما شاء الله عليك ورفع اليدين واستقبال القبلة قال ومن سعد ابن طالب رضي الله عنه قال رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول رأيت بسبع حصيات وبعضنا يقول القريبة قريبة الى الساكنين في منى لان الجمرات هكذا هذه جمرة الكبرى وهنا هذه الجمرة الوسطى وهنا الجمرة الصغرى الصغرى هي التي تكون الدنيا بالنسبة لاهل منى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من هذه الجهة فيرمي هذه الجمرة. يرميها من هذه الجهة من جهة بنا. فاذا رماها اسهل قليلا يعني تقدم حتى اذا صار الجمرة صار خلفه كانه من جهة اليسار توجه للقبلة والقبلة هكذا ودع ثم جاء ورمى الجمرة الوسطى فاذا رماها تقدم ثم اتخذ يسارا يعني هذه الجهة واتجه الى القبلة ثم دعا ثم يأتي ويرمي هذه من تلك الجهة هكذا يصبح منى على يمينه ومكة على يساره. بخلاف الجمرات السابقة. هاي الجمرة العقبة الكبرى يرميها من هذه الجهة ثم لا دعاء بعدها. نعم هنا قوله بسبع حصيات يكبر على اثر كل حصاة البسملة لا ما ثبتت في اكثر الروايات لكن بعض العلماء يقول يبسبل عند اول التكبير قل بسم الله الله اكبر لكن هذا قول فيه نظر الثابت هو التكبير الحديث الذي ذكره الشارع فيه دليل على ان من آآ لم يتعمد ترك الواجب اللي هو السبع الواجب سبع حسنات من لم يتعمد ترك الواجب فلا شيء عليه. لان من اه اه هو قصد فعل الواجب فاخطأ والعلماء يقولون لا عبرة بالشك بعد العبادة بعد ما رميت يجيك الوسواس ها رميت ست خمس تقول له ما لك شغل ست ولا خمس ما ما يضر هذا معنى هذا الحديث وليس معناه ان الانسان يتعمد ها رمي فقد نص الفقهاء ان من تعمد رمي الجمرات ستا فانه لم يرى نعم يلزمه سبعا لكن الفقهاء اتفقوا ان رمي الجمرات ليست الاشواط السبعة وان كان الحنفية جعلوها من باب واحد. حنفية يقولون لو طاف ست ما يضر لان العبرة بالغالب والسبع ست غالب في السبع صح ولا لا؟ يعني ما زاد عن اربع في السبع فهو غالب عندهم. على كل حال رأي الجمهور هو الصواب ان من تعمد ذلك فانه لم يأتي بالواجب ومن لم يتعمد فلا يؤاخذ. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين الله قال في الثالثة والمقصرين متفق عليه. قال الشاعر الحديث دليل على مشروعية الحق والتقصير. وان الحق اطول واما النساء فالمشكور في حقهن التقصير جماعات. يعني ما في حلق بالنسبة للنساء هذا واحد من البدوان من جاي الحج فسمع ان الحلق بعد الجمرة فجاء بعد ما رمى الجمرة جاء الى المخيم وجد امه قال قال لها يمه امر الله قال امر الله ننفذه وش هو يلاه حل يا ولدي يا قال ما في الا الحل حلق راسها والناس عقب ما جو ها ولا كل واحد يجي وهاي ما يحلى سوي شي حق حرمته المرأة تسأل ليش ما تحلقون رؤوسكم قال حنا معاينا للتقصير قال الله المستعان الوالد حلق راسي قاموا يضحكون عليه هذي افة الجهل نعم واكثر ما نسأل في الحج يوم كنت انا في التوعية في الحج يعني اكثر ما نسأل عن الحلق للنساء يعني هن حلق ولا ما عيني حلق؟ لا قلت للحرمة ما عليك حلق ها صفة التقصير بالنسبة للنساء هذا السؤال اه هام تأخذه اذا كانت لها ظفاير تأخذ من كل ظفيرة بقدر انملة وهي قدر الظفر واذا لم تكن لها ظفائر تجمع شعرها ثم بقدر انملة تقص من الخلف ومن اليمين ومن اليسار. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشكر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء اخوي فقال لم اشعر قال لي ولا حرج. قبل ايش ارمي لها اما ارمى لها واحد يقطونها ارمي ان احنا العاتب مو عليك العاتب على السماء نعم قبل ان اوجه ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء كتب ولا اخر الا قال افعل ولا حرج متفق عليه قال الشافعي رحمه الله الوظائف على الحاج يوم النحر اربعة. الرمي يوم النحر ويوم ايش؟ العاشر من ذي الحجة. يوم العيد. نعم احسن الله اليكم قال الرمي ثم النحر ثم الحرب ثم الطواف. يجمعها كلمة رن حط. ها شوفوا رمي النحر حلق طهرا حط نعم احسن الله اليكم قال والحديث دليل على انه يجوز تقديم بعض هذه الاشياء على بعض وتأخيرها. وانه لا رقيق في ذلك ولا اثم. اما الترتيب احسن الله اليكم قال وانه لا يجب على من فعل ذلك ذنب وهو قول الجمهور. وقال بعضهم هذا في الناس والجاهدون العام لقول الصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاحاديث قال افعل ولا حرج ثم يقول افعل ولا حرج ليس خطابا لماظ كانه خطاب للمستقبل بعد ولا لا لو قال لا حرج عليك فقط لا لظن ينكر ان هذا محمول على المخطئ والناس لكن لما قال افعل ولا حرج دل على اباحة هذا الفعل. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه خاضه من ذلك رواه البخاري قال الشاب رحمه الله الحديث دليل على مشروعية النحر قبل الحرب قال رحمه الله فيه حكمة حكم وفيه حكم تقديم النحر على على الحلق وعلى التحلل فيه حكم لو انه حلى قبل ان يرمي لربما اتعبه الشعر وتأذى به لكن اذا حلق اذا نحر فان الدم يؤذيه فهو بحاجة الى غسله فيحلق ثم يغتسل ويرتاح لكن لو تحلل ثم ذهب الى الحر ثيابه اللي تحلل ولبسها جديد ولا لا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء. رواه احمد وابو داوود. الا ايش ها كل شيء الا النساء انا ما ليش فيني اليوم عليك ها سمعتك بفتح النور العتب على السمع اقول لكم انا مهوب على سليمان نعم وكل شيء الا النساء. نعم اما النساء اسم منطق او هو مرض. نعم احسن الله اليكم رواه احمد وابو داوود وفي اسناده قال رحمه الله هذا هو التحلل الاول والتحلل الثاني بعد الطواف قال ابن عمر رضي الله عنه لم يحل لم يحل النبي صلى الله عليه يوم النحر ثم حل من كل شيء متفق عليه. قال في سبل السلام والظاهر انه مجمع على حل الطيب وغيره من الوقت بعد الرمى وان لم يحدث قال في المؤمن ويحصل التحمل بالرمي وحده. وقال في المروي وهو الصحيح ان شاء الله تعالى بقوله في حديث ابن سلمة اذا رأيتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء الا النساء المسألة الان الاعمال اعمال الاربعة يوم لاحظوا النحر ما لها علاقة ولا لها اثار عند الجمهور في التحلي الحنفية يقولون لا رمي ثم ثم آآ لحظة نمر رمي ثم نحر ثم حلق ثم يتحلل ثم يطوف هذا على سبيل الوجوب عندهم خلصنا الجمهور يقولون ان نحن لا علاقة له بالتحلل ثم اختلفوا متى يحصل التحلل في هذه الامور الثلاثة اللي هي ايش الرامي والنحر والطواف لا لا الرمي والنحر ما له علاقة قلنا الرمي والحلق والطواف النحل خلاص طلع من عند الجمهور فمتى يحصل التحلل الاول؟ طبعا هو اذا سوى الامور الاربعة بالاجماع تحلل خلاص. صح اذا سوت ثلاثة عند الجمهور تحلل طيب اذا سوى اقل من ثلاثة هذي الرمي والحلق او التقصير والطول فالجمهور يقولون اذا فعل اثنين من الثلاثة فهو متحلل التحلل الاول رمى وحلق رمى وقصر طاف وحلى طاف وقصر فهو متحلل التحلل الاول فان فعل الثلاث تحلل تحللا وفي رواية الامام عن الامام احمد هو قول لبعض اهل الحديث ان من رمى حل له كل شيء واستدلوا بحديث ام سلمة اذا رميتم الجمر فقد حل لكم كل شيء الا النساء هذا فيه اشكال اذا كان مجرد الرمي دليل على الحل فلما بقي النبي صلى الله عليه سلم حراما وقد رمى ولا لا؟ اول شي سوى شنو سوى فلماذا بقي على احرامه فان قال قائل بقي على احرامه لانه لم يجد. والحديث نص والفعل محتمل نقول نعم هذا صحيح لكن هذا الحديث في اسناده من قال فان كان صاحب المغني صحح الحق وكذلك صاحب المقنع ولكن الحديث متكلم فيه وفي حديث اخر ايضا متكلم فيه في هذا الباب ان من طاف بالبيت وحلق او قصر ولم يرم من يومه عاد محرما هذا غريب هذا قال به بعض المحدثين ومن المتأخرين الشيخ الالباني رحمه الله والحديث الذي فيه ايضا متكلم فيه. نعم اذا تأملوا الحنفية قالوا التحلل يكون ايش بعد الثلاث يرمي ثم ينحر ثم يحدث الاول ثم يطوف يتحلل تحلل الكامل الجمهور قالوا اذا فعل اثنين من الثلاثة تحلل التحلل الاول. واذا فعل الثلاث تحلل تحلل الكامل الحلق واللحم ما له علاقة والمذهب الثالث ان الرمي مبيح للتحلل الاول. نعم الراجح هو قول الجمهور جمهوريين في المسألة هذي نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق انما يقصرن رواه ابو داوود الاسلام الحسن. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على ان المشروع في حق النساء التقصير لا الحل نعم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت في مكة ليالي منى من اجل بسفايته لاذن له متفق عليه رحمه الله الحديث دليل على وجوب النبي من ايام التشريق الا لمن له كيف الحديث يكون دليل على وجوب النبي ها لانه استأذن لو لم يكن واجبا محتاج الاستئذان ها فكان مقررا عندهم ان المبيت امر حتم لازم فلما استأذن علمنا انه واجب وما الذي نستفيده من هذا الحديث ان الواجب واجب مع القدرة الواجب واجب مع القدرة فمثلا انسان مرض ولابد يبيتونه في المستشفى والمستشفى في منى مزدحم ما في مكان. فبيتوه في مستشفى خارج منى. لا نقول عليك دم لماذا؟ لانه بات مضطرا ولا لا؟ حاله كحال العباس بات مضطرا لسقاية الحاج حاله كحال الرعيان بات مضطرا باتوا مضطرين لرعاية الاغنام والكبار وخدمة اسياده اذا الحديث دليل على ان الواجب يسقط مع العجز او عند الضرورة نعم وهذا قول قال به بعض الفقهاء تعرفون مما يجب الاحرام من الميقات صح؟ مما يجب الاحرام للميقات يجي بعض الناس ما يبي يحرم من الميقات ليش؟ يقول ما معي تصريح ولو احرمت من الميقات ردوني ابدش بثيابي انا احرمت نية الدخول في النسك موجودة بس ما نزعت ثيابي ها هل علي الان ترك دم لان عليه دم لاني تركت واجب وهو الاحرام من الميقات وعلي دم لاني لبست المخيط دم فدية الاذى اما دم فدية الاذى فبالاتفاق لان ترك عدم ترك المحظورات للظرورة لا يعني رفع الدم لان الله يقول فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية ما عذرهم لمرضهم. قال فدية صح ولا لا؟ اما الاحرام من الميقات هذه مسألة اخرى هذه مسألة اخرى والذي يظهر لي والله اعلم ان هذه تسكت لكن هل هذه ضرورة او ليست ظرورة الواجب يسقط عند الضرر يقول هذا ليست ظرورة انت اللي ادخلته على نفسك محد قال لك تعال بدون تصريح نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عاصم ابن عدي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابن في بيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الفداء يومي ثم يرمون يوم النحر رواه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان قال الشاب رحمه الله له رواية الترمذي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ الابن في البيتوتة ايام يوم النحر ثم يجد يومين بعد يوم النحر فيرونه في احدهما قال ما لك ظننت انه قال في الاول منها ثم يرمون يوم النفل. وفي رواية لابي داوود والنسائي رخص للرعاة ايام ويدعو يوما. ويدعو ويدعو يوما احسن الله اليكم يجوز لهم ان يرموا الاول من ايام التشريق ويذهبوا الى ابنهم فيبيت عندها ويذهب الاول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيوم ما فاته في اليوم الثاني. ما روني ما رمي اليوم الثالث وفيه تفسير ثاني وهو انهم يرمون جمرة العقبة ويدعون ويدعونني ويدعون نحسب عليكم واذا كنا رغم ذلك اليوم يذهبون ثم يأتون في اليوم الثاني من التشهير فيرمون ما فاتهم ثم يرمون ذلك اليوم كما تقدم رحمه الله وان تأخر الري كله ظلماه في اخر ايام التشريق اجزاءه ويرتله بنيته وان اخره عن ايام التشريق او سورة المبيت بمنى في لياليها فعليهما نعم هذه مسألة تؤكد المسألة السابقة وهي ان الواجبات منوطة بالقدرة فمتى ما اضطر الانسان الى ترك الواجب فليس عليه شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم اذن للرعيان ان اه من يرموا يوم النحر اذن لهم في البيتوت يعني خارج من رآة الابل ما راح يبيتون في منى منى ما في مكان مرأة المرأة اما في الشرائع اما في مزدلفة ما في جهات اخرى في مكة فاذا اذن لهم الشارع بالبيتوتة خارج منى دل على سقوط وجوب المبيت عليهم اللي هو يوم الثاني من ايام التشريق يرموا الثالث من ايام التشريق يرموا اليوم الثاني من ايام العيد ويوم الثالث من ايام العيد هذا ايش صورة؟ وعلى كل حال بالنسبة لمن اذن له الشارع بالمبيت خارج من فمتى ما قدر على الرمي يوم بيوم هذا هو الافضل اذا لم يقدر لم يستطع الاتيان لمرض او عجز او ضعف او ضياع فهنا له ان يرمي اليوم مع اليوم الذي بعده لكن هنا قضية مهمة لا يسبق اليوم يؤخر اليوم هاي قضية هامة الان اضرب لكم مثال بالنسبة لصلاة الظهر والعصر يجوز جمع تقديم وجمع تأخير صح؟ هذا لا يقاس على الجمع بين الصلاتين وانما يقاس على القضاء انت الان فاتتك الظهر صليها مع العصر لكن ما يصير انك انت في وقت الضغط تقدم العصر وتقول انا العصر ما اقدر واظح هذي تقاس على هذي لماذا؟ لان رمي الجمرة في اليوم واجب والواجب لا يسقط بالتقدم وانما يسقط بالتأخر او يضم الى الذي بعده فلهذا من تعذر يؤخر لليوم الذي بعده. فان تأخر رمى جمرة في اليوم الاول يوم العيد يوم واثنعش ما قدر يرمي جا يوم ثلتعش اليوم رابع ايام العيد ثالث ايام التشريق يرمي الكل كيف يرمي؟ اختلف الفقهاء كيف يرمي منهم من قال يأتي فيرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع مرة اخرى فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني عشر ان كان متعجلا ويذهب وان كان متأخرا فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هكذا بهذا التاريخ ومن اهل العلم من قال لا يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن اليوم الاول وبسبع حصيات عن اليوم الثاني وسبع حصيات عن اليوم الثالث لكن الاول هو يعني الارفق الاوفق والاقرب لادلة الشر. اما الثاني فهذا فيه تخفيف عن المكلف لكن في تضييع للترتيب لان رمي كل جمرة رمي الجمار الثلاث لليوم الواحد واجب مستقل نعم مسائل الحج لا تنتهي كل سنة نقول اه خلاص الحين عرفنا الحاج ومسايلها ما راح تجينا مسألة ما نعرفها وكل سنة تجينا مسألة ما نعرفها اي نعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي بكر رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعده الحديث متفق عليه قال الشارع الحديث دليل على مشروعية الخطبة يوم النحر هذه الخطبة هي خطبة مثل ما تسمعون اليوم ليست خطبة يوم جمعة ولا خطبة صلاة هذه الخطبة خطبة موعظة مثل ما انتم لو رحتوا لمسجد الخيف مسجد الخيف وين المشي الخفيف في منى وانت رايح الجمرات على ايدك اليسار يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مسجد الخير ما كان في مسجد في مسجد في ايامه ما كان في مسجد لكنه عليه الصلاة والسلام قال صلى ها هنا سبعون نبيا ماشي ديال الخيف النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة. مثل ما الان حاصل تذهب الى مسجد الخير تجد المشايخ يعظون الناس اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال اليس هذا فرصة غياب التشريق؟ الحديث رواه ابو داوود باسناد حسن طبعا الشارع رحمه الله يوم الرؤوس هو ثاني يوم النحر. والحديث دليل على مشروعية الخطبة فيه ليش سموا يوم الروس ها؟ لان الناس ينشغلون بقطع رؤوسه قطع النحر يعني يمكن يكون لهذا ويمكن ليكون لان الناس رؤوسهم كلها بادية محلوقة ظاهرة لا شعر عليها نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك للبيت وبين الصفا والمروة لحجك وعمرتك وعمرتك رواه مسلم قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على ان القارئ يكفيه طواف واحد وسهم واحد للحج والعمرة. هذا الحديث استدل به الجمهور ان القارن وهو الذي جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة واحرام واحد وينحر طيب القارن اذا طاف بالبيت طواف القدوم وبين الصفا والمروة فطواف القدوم طوافك بالبيت وبين الصف المروي يكفيك لحجك وعمرتك هل هذا الخطاب يعني ان من طاف بالبيت يوم ان قدم وسعى بين الصفا والمروة يوم ان قدم. انه يكفيه ان يوم النحر ما يطوف ها يعني ما يطلب طواف الافاضة خلاص سقط عن طواف الافاضة الجمهور يقولون الجمهور يقولون بان القارن عليه طوافان وسعي واحد طوافان طواف القدوم اللي هو طواف العمرة وطواف الزيارة هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع. النبي صلى الله عليه وسلم بالاجماع طاف الطوافين. طواف القدوم وسعي وطواف الافاضة ولكن هل عليه سعيان؟ النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طوافه ولكن هل سعى يوم الافاضة؟ او لا فيه الحنفية قالوا القارن عليه طوافان وسعيان والجمهور قالوا لا عليه طواف واحد وسعي طوافان وسعي واحد طوفان وسعي واحد الحنفية قالوا لا الفرق بين المتمتع وبين القارن هو فقط في كون المتمتع يتمتع بين عمرته وبين حجته بالتحلم ومعلوم ان المتمتع لابد له من طوافين وسعيين صح ولا لا على كل حال الذي يظهر هو ان الارجح هو قول الجمهور ان القارن لا بد له من طوافين ويكتفي بسعي واحد اما من قال بظاهر هذا الحديث وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول ضعيف ان القارن يكتفي بطواف واحد صحيح خلاص ما في اذا قدم الطواف هل هذا طواف الافاضة ما نقول ما في اغاظة ها اخر يوم ما عندي شي هذاك ودع بعدين نعم ام المؤمنين عائشة راوية الحديث التي سمعت هذه المقالة من النبي صلى الله عليه وسلم ممن سمعت المقالة اه قطعا من النبي صلى الله عليه وسلم لانها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها خطاب لها بعد مو خطاب عام ولا لا؟ يعني لو كان الخطاب عام قلنا يمكن فهمت هي ان الخطاب عام وهي لها خصوصية صح ولا لا طيب لماذا الان السؤال؟ لماذا هي ما رضيت بهذا الفعل؟ بهذا القول؟ لماذا قالت يا رسول الله ان نساءك يرجعن بحج وعمرة وارجع بحج طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك يعني انت قارنة لكن هي قالت يا رسول نسائك يرجعن بحج وعمرة او بعمرة وحج وارجع بعمرة وارجع بحق. قال يا عبدالرحمن خذها الى التنعيم واعمل ها اشكال كبير ولا لا هذه من اشكل المسائل في الحج هي المسألة من اشكل المسائل في الحج هي المشرق الاعلى على كل حال عدم اكتفائها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل على ان هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وبين السهر ويكفيك لحجك وعمرتك يعني يكفيك يغنيك مو معناها ان الحج والعمرة لهما طواف واحد هذا معناه انت نويتي خلاص يكفيك لكن هي علمت من دلائل الاقران القران والحال عند المعتمر معتمر والحاج حاج والنساء يرجعون بحج وعمرة وهي ترجع فطلبت العمرة الفعلية فالخطاب على النية ولذلك هي طلبة الفعلية هذا الجمع مرة قلت لمشايخنا وانا كل سنة مع مشايخنا في هذه القضية في خلاف شيخنا الشيخ فلاح شيخنا الشيخ سالم ها يرون ان الخارن عليه طواف وسعي واحد بدأ يقول لهم لا عليه طوافان طوافان وحين يتشدد يقول هو سعيان يصير حنفي لان ام المؤمنين عائشة وهي اخبر الناس بفهم هذا الحديث لها ما اكتفت بذلك فعلمنا ان المقصود بالخطاب الاجر والنية. وهي طلبة الفعلية والله اعلم يلا نعم المدينة فلما هي اتت للمدينة كانت متمتعة فاصابتها الحيض ما استطاعت ان تطوف. الان لا بد تبقى على احرامهم. صح بقيت على احرامها طهرت في يوم عرفة فسعت في يوم النحر وطافت في يوم النحر اذا كم طافت؟ كم سعت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصلاة يكفيك لحجك وعمرتك هذا خطاب للنية ولا فعل ما حصل فعل هي كانت متمتعة فادخلت تمتعها على القلب. طيب هنا سؤال كيف نقول ادخلت تمتعها على على الحج وهي لم تكن قد ساقت الهدي اشكال وارد ولا لا ما كانت ساقة الهدم ولذلك كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم تحللن لانهن لم يكنن قد سقنا الهدي الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه. حتى فاطمة تهللت فقرائن الاحوال تدلنا على ان قولها يا رسول الله ايرجع نساؤك بعمرة وحج وارجعوا بحج دليل على ان خطابها للفعل فاذا ما الفرق بين ثم اذا قلنا ان القارن عليه طواف واحد وسعي واحد صار ما في فرق بين القارن وبين المفرد الا في النحر صح الحين المفرد شنو ايش يسوي؟ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة واعمال الحج. والقارئ اذا قلنا نفس الشيء اذا ما في فرق بين لان هذا نحر. هل النحر مؤثر في تغيير النسك فيه نظر لان اركان العمرة مستقلة واركان الحج مشتقل فاذا كان لذلك قول الحنفية هنا على على القواعد انهم يقولون الاركان ما تتداخل المتمتع عليه طوافان طواف العمرة وطواف الحج سعي العمرة وسعي الحج ثم يتحلل بين عمرته وحجته يتمتع مقابل للبيت والقارن هم يقرون والقارن عليه الطوافان وعليه سعيان ولا لا يتحلل بين الطوافين يبقى على احرامه زيادة في الاجر والثواب ولان الله اباح له ان يأتي بنسكين في زيارة واحدة يقدم لله شرا القربى نعم على كل حال مرة جلسنا تقريبا يعني اكثر من ساعة مع شيخنا الشيخ فلاح ما هو راضي شيخنا يختلف طبعا ها كيف هذا مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية قلت قلت لهم مرة طيب شيخنا ابن تيمية يرى ان المتمتع عليه طواف واحد وسعي واحد ماذا تقول قال لا ما اقول لك هذي ها وموجود شيخنا نعم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن في السبع الذي افاض فيه رواه خمسة من الترمذي وصححه الحاكم قال الشارع الحديث دليل على انه لا يشرع الراوي الا في طواف القدوم. الرمل؟ لا. الرمل اللي هو ما يشبه التراب. الرمل لا يشرع الرمل رمل بفتح الراء والميم آآ نوع من انواع السرعة في المشي وهو على وزن الخبب الرمل على وزن الخبب وهو الخبب ايضا وصف لهيئة المشي على كل حال الرمل مر معنا انه في طواف القدوم او في طواف العمرة فقط. او في طواف الحج لمن كان مفردا نعم احسن الله اليكم قال قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم فقد بالمحصن ثم ركب الى البيت فضاف به رواه البخاري قال الشافعي رحمه الله كان ذلك يوم النحر الاخر ثالث ايام التشريق. كان ذلك يوم النحر الاخر ثالث ايام التشريق معنى هذا الكلام ثالث ايام التشريق اللي هو رابع يوم العيد. رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة بعد الزوال طلع من طلع من وين؟ من منى راح وين مكة؟ وصل الى مكة صلى الظهر والعصر. معنى هذا الكلام انه صلى الظهر والعصر جمع تأخير. لان رمي الجمرة كان بعد الزوال فصلى الظهر والعصر جمع تأخير في مكة ثم صلى المغرب والعشاء اما جمع تقديم او جمع تأخير او كل صلاة في وقتها على كل حال ثم رقد رقدة حتى اذا كان اخر الليل امر الناس بالمسير الى المدينة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول بالارواح وتقول انما نزله رسول الله صلى عليه وسلم لانه كان منزلا اسمح لخروجه. رواه مسلم قال الشافعي رحمه الله اختلف العلماء في نزول فمنهم من قال هو سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم نزل وقد فعله الخلفاء بعدكم وقيل مر معنا ايها الاخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كدع وخرج من كذا او من كدي ونزل الابطح ودخل من باب بني شيبة وخرج من باب كذا ابن عمر وبعض الصحابة كانوا يرون ان ذلك السنة وعائشة رضي الله عنها نصت في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك لاجل التعبد قضية ما هي قضية تعبد. تدخل من اي باب تطلع من اي باب وين تسكن وين ما تسكن تدخل من اي شارع الى مكة تطلع من اي شارع من مكة هذي ما هي قضية تعبد وانما القضية كما قالت المؤمنين رضي الله عنها كان اسمح لخروجه. اذا على هذا فقس اسمح لدخوله اسمح بخروج ها؟ وافق هكذا وقع كان هكذا اذا ليست هذه عبادة كون الانسان يجي الان مثلا يجي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا ما بدخل من باب السلام ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل المسجد بباب السلام كان يدخل من باب حجرة عائشة يقول يلا دور لك باب حجرة عائشة وين تلقى الباب الحين ما راح تدخل المسجد فهذا غلط ايها الاخوة. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لله من دخول في الدخول الى المسجد من باب عائشة قطعا لا لان بيت عائشة كان بجوار المسجد فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب يدخل فلما جاء من الى مكة من كذا هذا هو الطريق ها المدينة طيب لو واحد جاء من الرياض او من نجد ما راح يجي من كذا لو واحد جابنا اليمن ما راح يجي من كذا طيب نزل الابطح لانه كان اوسع له اشرح له او شيء من ذلك دخل من باب بني شيبة هكذا كان امامه. واضح؟ فقول ام المؤمنين عائشة احفظه. لانه كان منزلا اسمح بخروجه ها هكذا نقول في الدخول وهكذا نقول في النزول نعم اذا نقول ليس بالشرك ما السنة ما هي السنة؟ سنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم التعبد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الموافقة لا يقال انها سنة مثل الثياب ما يجي واحد يقول لبس الازار سنة. ليش؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لبس الايزار غلط هذا يجي واحد يقول لبس الخاتم سنة نقول غلط هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم تعبدا؟ ولا لبس الخاتم لما قيل له ان الملوك لا تقرأ الرسائل حتى تكون مختومات. صح ولا لا نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ليكون اخر اهله بالبيت الا انه خفف عن قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوب طواف الوداع وبه قال الجمهور ووقته من ثالث النحر وفيه دليل على انه لا يجب على حادث ولا هذا حديث دليل ثالث من الادلة التي في الحج تدل على ان الواجبات تسقط عند العذر صح حين طواف الوداع واجب عند الجمهور من الشافعية الحنابلة وهو قول عندنا الحنفيين اذن طواف الوداع واجب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اسقطه لان الحائط ليس في يدها حيضتين بطواف الوداع فاذا لا تستطيع ان تنتظر اذا ليس عليها شيء نعم لكن لو انها لم تطرف طواف الافاضة يجب عليها ان تنتظر وجوبا قال النبي صلى الله عليه وسلم حابستنا هي لما قيل له ان صفي حاظر قال احافستنا هي معناها انه لو كانت حائض وما طافت طواف الزيارة كان سيمكث معناته انه يجب ان يتأخر الرفقة ما كان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت طافت طواف الافاضة تتزر وتلبس ملابس وضرورة وتروح تطوف وان كان شيخ الاسلام وبعض الحنفية يجوزون لها هذا الفعل طبعا الحنفية على قاعدته من الطهارة للطواف ليس بواجب ولشيخ الاسلام من باب الضرورة لكن الجمهور يقولون لا تنتظر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حابستنا هي قال والله ما تقدر تنتظر اللي معاهم اللي معاها يخلونها يخلونها تقعد مع محرمها ليش قلنا لازم المحرم وشوية المحرم اذا محرم يبي يروح ويخليها مو بريال هذا قال يولي ولا لا تقول لا والله الطيارة وراي دوام هذي مو ظرورة ترى الدوام مو ظرورة انت جاي الحج. ها الطيارة مو ضرر. الطيارة شنو الضرر فيها؟ خلاص عجل الرحلة لرحلة ثانية يقول لك والله ما اقدر بعد اسبوع يا اخي عبادة عبادة والله لو قلنا لك فيها الف دينار في المكان الفلاني بعد اسبوع تروح تنتظر نعم ليس للعمرة الطواف وداع النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمراء ولم يطوف طواف الوداع ولا لواحدة منه فلا نشرع شيئا لم يفعله رسول الله. خلاف السنة طواف الوداع للعمرة خلاف السنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما الى المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة رواه احمد وصححه ابن حبان قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على افضلية المسجدين على غيرهما بمساجد الارض. وعلى تفاضلهما فيما بينهما. وقد قال الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه. المسجد الحرام المقصود في مكة كلها على الصحيح من اقوال اهل العلم لقول الله عز وجل انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. والمشرك لا يقرب مكة كله فعلى الصواب ان الانسان اذا صلى في حدود حرم في اي مكان فانها بمئة الف صلاة والله اعلم. نكمل بعد الاذان ان شاء الله الله اكبر الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله اشهد ان رسول الله اشهد ان محمدا حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا لا اله اللهم صلي على الصلاة في المسجد الحرام قال بعض العلماء المقصود به خصوص المسجد ولكن النصوص كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره فتح الباري وغيره ان المسجد الحرام هناك قول لاهل العلم بان المقصود به مكة كلها وهذه ميزة لمكة مسجدي هذا مخصوص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى مقصود مقصوص بالاقصى ولما قال المسجد الحرام علقه بالحرم المسجد الحرام علقوا بالحرم ما قال مسجد الكعبة لو قال مسجد الكعبة علمنا ان المئة الف مخصوص بايش؟ بمسجد الكعبة لكن قال المسجد الحرام فكأن المعنى ان الصلاة في مكة بمئة الف ومكة كلها لها شرف مهو بس مسجد الكعبة مكة كلها لها شرف ومعلوم ان صلاة المسجد الحرام بمئة الف والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالف وهذا باتفاق العلماء واختلفوا في ظعف الصلاة في المسجد الاقصى هل هو بخمس مئة؟ او بمئتين وخمسين على قولين مشهورين وفي الحديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال اه على وجه على وجه التعبد والقربى على وجه طلب بركة البقعة. على وجه ايش؟ طلب بركة المكان ما يصير انسان يروح يقول انا بسافر لليمن ولا بروح ايران ولا بروح الشام دمشق ولا بروح تركيا ليش قال في مكان مبارك هناك هذا ما يجوز لا تشدوا الرحال طلبا لبركة البقعة. ما يقول انا رايح مصر عند السيدة زينب مثلا. هذا ما يجوز لكن لو قال انسان اني اشد رحلي واسافر لطلب العلم. نقول نعم. طلب العلم يشد الرحم. لانه لا علاقة له بالمكان. والحديث متعلق المكان لو قال انسان بشد رحلي رايح مصر ايش عندك؟ قال بزور خالتي يقول ما فيها شي لأنه ليس المقصود ايش؟ المكان المقصود به الممكن فيه لو قال انسان اشد رحلي واسافر للتجارة يقول ما يضرك؟ ما هو المنهي اذا؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المنهي عنه شد الرحل لطلب بركة المسجد هذا هو المنهي عنه الا المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه وقد ثبت الحديث عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه قال لو ان الصفوف امتدت من مسجد رسول الا الى صنعاء لكان من مسجده اذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم العبرة به عموم المسجد وكان شيخنا عبد المحسن العباد نفع الله به العباد والبلاد ومتعنا به يعني يقول ان قوله مسجدي هذا دليل انه لو صلى خارج المسجد او صلى فوق المسجد لا يحصل المئة الالف لانه قال مسجدي هذا او قال في مسجدي ببعض النصوص صلاة في مسجد في بعضها مسجدي هذا نعم والعلماء يذكرون شد الرحل الى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج. لان الانسان يصعب عليه ان يخصص سفرة لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم للمساجد وفعل الحافظ ابن حجر فيراده لهذا الحديث دليل على ان الانسان يشد الرحل للمسجد لا للقبر واضح فعلا حافظ ابن حجر في ذكر هذا الحديث دليل على استحباب شد الرحل للمسجد. واما ما فعله بعض المتأخرين. من انهم يذكرون في مناسكهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم اشد الرحل اليه فليس هذا من فعل الشر اي نعم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الوصول الى المدينة سنة ما في شك كزيارة قبر شهداء احد كزيارة للبقية لان خمسة اشياء تسن لزائر المدينة لمن وصل الى المدينة. ما هي الاشياء الخمسة مسجدان وثلاثة قبور اما المسجدان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء اما القبور فقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وقبر اه الصحابة في البقيع وقبور شهداء احد فهذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ناخد احاديث فواتب الاحصاء على اساس نبدأ الاسبوع القادم في البيوت. في وقت ان شاء الله نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب باب الفواتح والاحصاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما طويلا رواه البخاري. قال الشيخ رحمه الله الاحصاء يكون من كل حادث يحدث حاج وغير ذلك. الفوات معناها ان الانسان يريد الحج لكن فاته الحج لخطأ في حساباته يظن ان الوقوف بعرفات بعد يومين. فلما راح بعد يومين ولا الناس رايحين. مخلصين عرفات فاته الحج ولا لا؟ هذا يسمى الفوات. الفوات ليس فيه حبس ها الفوات هو وصل الى مكة لكن فاته الحج. اما الاحصاء فهو منع من الحج بمرض بعدو بحاكم بسلطان بضياع ايا كان السبب نعم احسن الله اليكم قال واختلف العلماء في وجوه الهدية المحصنة فذهب الامثل الى وجوبه لقوله تعالى فان فان احسنتم فما استيسر من العلم قال الشاعر رحمه الله فحيث احصر ذبح وحل ولا قضى عليه. هذا هو الصوم لان الاية عامة فان احصرتم اي مكان منعتم فما استيسر من الهدر فحيث احضر سواء كان داخل الحرم ولا خارج بعض العلماء نص ان هدي الاحصار لا يذبح الا في الحرم لكن هذا فيه نظر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله اني اريد الحج وانا شاكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واجتهدي انما حلي حيث حبستني مبتغ بعليه. قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على ان المحرم اذا اشترط في احرامه ثم عرض له الموت فان له ان يتحلل ولا يلزمه ما يلزم ان يحصى من حكم ولا غيره ولا غيره. نعم ان من من كان شاكا هل يقدر على تكملة الحج والعمرة او لا يقدر باي سبب من الاسباب فله ان يشترط على ربه. فان اشترط فليس عليه شيء حديث بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم وباعة بنت الزبير بن عبد المطلب واما ما يفعله بعض الناس انتبهوا لهذه القضية بعض الناس ما فيه بأس ولا متوقع شي بس يشترط عند الاحرام هذا خلاف السنة. لم يشترط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه من الذي اشترى بل جاءنا احاديث الاشتراط في حق من شك كانت مريضة شاكية مثل حديث ضباعته بنت الزبير ابن عبد المطلب نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن كلمة الحجاج ابن عبد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر وخرج فقد حل وعليه الحج وقال قال اكرم فسألت ابن عباس وابا هريرة عن ذلك فقالا صدق رواه الخمسة وحسنه الترمذي قال الشاعر رحمه الله على ان من احرم فاصابه ماء من مرض او غيره فانه يصير حلالا وعليه قضاء اذا لم يكن قد اتى الفريضة طالت الاختيارات والمحصن بمرض او ذهاب نفقة كالمحصر بادب وهو احدى الرواياتين عن اهله. لا تحصن بعدو هذا غلط صلحوه شلون يعني محصن بعد من كان شيخه كتابه كان خطأ اكثر من صواب كالمحصر بعدو نعم لو رجعت للاختيارات تجدها هكذا احسن الله اليكم قال ومثله حال تعذر مقامها فحرم طوافها او رجعت ولم تطلق لجهلها بوجوب طواف او لعجزها عن الرفقة والمحصن يلزمه ذلك في اصح الروايتين ولا يلزمه القضاء قضاء حجه كان وهو احدى الروايتين انتهى وباطن. على كل حال بالنسبة للمحصر لا يخلو من حالتين. اما ان يكون محصرا عن حج فرض او محصرا عن حج تطوع. فان كان محصرا الحج فرض فانه يفدي يعني يذهب يذبح الهدي ان احصرتم فما استيسر من الهدي ثم يتحلل حيثما كان ثم يرجع الى بيته وعليه الحج من قادم وجوبا اذا كان حج ايش؟ فرض. اما اذا كان حج تطوع طبعا حج الفرض يشمل فرض الاسلام يشمل النذر. اما اذا كان حج تطوعا فانه على روايتين عن الامام احمد. والصحيح انه يلزمه الرجوع ايضا لماذا؟ لعموم قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله واتموا الحج والعمرة لله احسن الله اليكم ونفع بكم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ان شاء الله الاحد الاثنين القادم نبدأ بكتاب البيوع ان شاء الله