﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.950
القول عنه صلى الله عليه وسلم والحكم عنه صلى الله عليه وسلم في العسل. هل في العسل زكاة او ليس فيه زكاة وسبب الخلاف يعود الى امرين. الاول عدم ثبوت شيء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا صحيحا

2
00:00:22.950 --> 00:00:52.950
والسبب الثاني اختلاف الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى بالعسل هل هو من الخارج من الارض اوليس من الخارج من الارض. اذا هذا هو سبب الاختلاف. العسل طعام نعم طعام العسل العسل يدخر نعم يدخر. ها؟ طيب هل يقاس بالحبوب الخارجة من الارظ؟ فنظروا فقالوا

3
00:00:52.950 --> 00:01:22.950
لو ان العسل لا يخرج من الارض مباشرة. وانما يخرج من بطون النحل والنحل تتغذى من الخارج اذا في واسطة وان ينظر الان الى الروايات التي جاءت خلاصة القول ان العسل لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقياسا قياسا فيه نظر. ولكن

4
00:01:22.950 --> 00:01:42.950
ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وقول والقول بقول الصحابة قويا. قال ابن رواه ابو داوود من حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كما هو معلوم لطلبة العلم

5
00:01:42.950 --> 00:02:02.950
المهتمين بالحديث عبدالعزيز عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذا الحديث اذا صح ما بعد عمرو شعيب فانه لا ينزل عن درجة الحسن. واخطأ من ظن ان بين عمرو بن شعيب وجده

6
00:02:02.950 --> 00:02:22.950
عدم وصال لان المقصود عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص وابوه شعيب وجده المقصود به جد شعيب اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. فالاسناد متصل. وقد جاء هذا مصرحا

7
00:02:22.950 --> 00:02:42.950
في عدة مواضع في سنن النساء وغيرها لكن العلة هل ما بعد عمرو بن شعيب هل ثبت او فيه نظر؟ قال جاء هلال هلال احد بني متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:42.950 --> 00:03:02.950
بعشور نحل له وكان سأله عشر نحل. عشر يعني شنو؟ عشر الناتج الناتج عشر الناتج عشر الناتج. جمع. جمع عشر. نعم. نعم. جمعه عشر. قال وكان سأله ان يحمي واديا

9
00:03:02.950 --> 00:03:21.000
قالوا له سلبة فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كتب اليه سفيان ابن وهب يسأله عن ذلك فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله

10
00:03:21.000 --> 00:03:41.000
صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبته والا فانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء هذا الحديث اسناده كما هو واضح بين. لكن الذي اشكل عند الفقهاء هل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ

11
00:03:41.000 --> 00:04:03.800
العشر في مقابل كونه صلى الله عليه وسلم جعل سلبة حمى له او اخذ العشر زكاة انتبهتم يعني هل اخذ العشرة خرجا من الارض او اخذ العشرة زكاة؟ لان معلوم ان النبي صلى الله

12
00:04:03.800 --> 00:04:23.800
وسلم عامل اهل خيبر على النصف. فهل يقال انما كان يأخذه من نصف اهل خيبر زكاة؟ الجواب لا اذا هذا ليس فيه نص صريح على انه زكاة. ليس فيه نص صريح على انه زكاة وان صح

13
00:04:23.800 --> 00:04:53.800
قال وفي رواية في هذا الحديث من كل عشر قرب قربة من كل عشر قرب قربة. وهذا يدلنا على انه ليس زكاة. ليش؟ لان لم يذكر فيه النصاب كم نصاب الخارج من الارض مر معنا في امس او قبل امس؟ خمسة والوسخ

14
00:04:53.800 --> 00:05:13.800
ستون صاعا والصاع تقريبا كم كيلو؟ قلنا ثلاث كيلوات مثلا هناك الحديد الرواية تقول من كل عشر قرب تربة اذا ما ذكر النساء؟ قال وروى ابن ماجة في سننه من حديث عن ابن شعيب عن ابيه عن جده انه اخذ انه صلى الله عليه وسلم اخذ من العسل

15
00:05:13.800 --> 00:05:33.800
العشر على كل حال هذه الروايات الحسنة تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ العشر في العسل كونه اخذ العشر خراجا او اخذ العشر زكاة لا يهم لماذا؟ لانه قد ثبت عن الصحابة القول

16
00:05:33.800 --> 00:06:04.250
او بالأخذ بأخذ العشر من العسل زكاة فيحمل هذا على فهمهم وفهمهم اولى من فهمنا قال وفي مسند الامام احمد الامام احمد يتأهد ابو عبد الله امام اهل السنة المبجل احمد ابن محمد ابن حنبل الشيطان. عن ابي سيارة قال قلت يا رسول الله

17
00:06:04.250 --> 00:06:24.250
ان لي نحلا. ها المتع بالنسبة الى بني متعان. او المتع بالنسبة للمتع نعم اشكال نبي سيارة قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا. قال ادي العشر. قلت يا رسول الله

18
00:06:24.250 --> 00:06:44.250
لي فحماها لي. هذه الرواية لو ثبتت لكان نصها. لكن المشكلة ان هذه الرواية منقطعة. هذه رواية من حديث سليمان ابن موسى عن ابي سيارة وهو منقطع. لان سليمان ابن موسى لم يدرك

19
00:06:44.250 --> 00:07:05.600
ابى لم يدرك ابا سيار. قال وروى عبد الرزاق عن عبد الله ابن محرر عن الزهري عبدالله بن المحرر حط فوقه متروك. رجل متروك. اذا حديثه ماذا سيكون؟ يعني لا لا يثبت. عن

20
00:07:05.600 --> 00:07:24.200
ثري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن ان يؤخذ من العسل العشر هذا الكتاب لو ثبت لكان واضح انه زكاة. لانه كتب الى اهل اليمن بانصبة الزكاة. قال الشافعي رحمه الله

21
00:07:24.200 --> 00:07:55.800
نفسها ومالك ابا اعرف احسنت ثلاثة من الائمة يثنون بابي عبد الله الامام مالك الامام الشافعي الامام احمد. وابو حنيفة وايش بنيته؟ ابو حنيفة. اسمهن ابن ثابت الكوفي نعم. قال الشافعي اخبرنا انس ابن عياض عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي دباب عن ابيه

22
00:07:55.800 --> 00:08:15.800
عن سعد ابن ابي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلمته. ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي من اموالهم ما اسلموا عليه. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم. ثم استعملني ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهما

23
00:08:15.800 --> 00:08:35.800
قال وكان سعد من اهل السراة قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم فيه زكاة فانه لا خير في ثمرة لا تزكى يعني هو يرى ان هذه ثمرة حلوة وطيبة مثل ايش؟ الرطب

24
00:08:35.850 --> 00:08:55.850
حالات العسل مثل حالات الرطب ولا لا؟ طيب قال فقالوا له لا كم ترى؟ قلت العشرة اخذت منهم العشر فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاخبرته بما كان قال فقبضه عمر ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين

25
00:08:55.850 --> 00:09:25.850
رواه الامام احمد ولفظه للشافعي. على كل حال هذا الحديث ايضا ضعيف. هذا الحديث ايضا ضعف اسامة مضاعف هذا الحديث؟ سبب ضعف حديث آآ الرواية الشافعي والامام احمد يقولون في سنده منير ابن عبد الله ها؟ في سنده منير ابن عبد الله وفيه ايضا

26
00:09:25.850 --> 00:10:01.350
ابي ذباب ولم اه يعلم له توثيق انما ذكره ابن حبان في الثقات او في في كتاب منو؟ له الصحيح نعم  الان ها؟ استشفاف يعني الشافعي الف نفس المسند ايه نفس

27
00:10:01.350 --> 00:10:21.350
ولجمع بعدك؟ لا الشافعي جمع. هذا هو. نعم. الشافعي جمع الشافعي جمع واختلف اهل العلم الى شافعي احاديث منثورة في الرسالة وفي الام. والمسند جمع من هنا آآ كل الاحاديث

28
00:10:21.350 --> 00:10:41.350
قال واختلف اهل العلم في هذه الاحاديث وحكمها الى اقوال. الى ايش؟ الى اقوى القول الاول القول الاول فقال البخاري ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري امام الدنيا في

29
00:10:41.350 --> 00:11:01.350
انا كنت اول اقول عني امام الدنيا بس بعدين وجدت ان فيها اشكال فالان اصبحت تقول امام الدنيا بالحديث البخاري امام الدنيا اما امام الدنيا مطلقا فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله اما امام الدنيا في الحديث فلا ريب انه الامام البخاري

30
00:11:01.350 --> 00:11:28.150
قبل ايام كنت في السوق هذا بس من باب الخيال فكنت اتحدث مع واحد من البشتون وقلت للبخاري يقول بكل سهولة يقول البخاري ليس ثقيبا. قلت له سبحان الله لولا انك اكبر مني كان ضربتك. البخاري ليس

31
00:11:28.150 --> 00:11:48.150
لا تفهم الفقه والله لو اجتمع فقهاء الحنفية كلهم لا يستطيعون ان يأتوا بفقهه بلا نزاع البخاري رحمه الله قال ليس في زكاة العسل شيء يصح. من الذي روى هذه الكلمة

32
00:11:48.150 --> 00:12:08.150
عن البخاري الامام الترمذي. وقال ذلك في كتابه الصحيح اشارة. قال الترمذي لا يصح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء. طبعا هذه رواياتهم وقفوا عليها لكن لا تدل عندهم على انها

33
00:12:08.150 --> 00:12:38.150
الروايات الحسنة التي ثبتت لا تدل عندهم على انها زكاة. وقال ابن منذر ابن المنذر للفائدة حسب علمي القاصر لا اعلم احدا اعلم من ابن المنذر بمواضع اجماع ومواضع الافتراء. ما في الدنيا احد اعلم من ابن المنذر بمسائل الاجماع ومسائل الاحتلال. اذا قال في

34
00:12:38.150 --> 00:12:58.150
مختلف ما يمكن تجد اجماع خلاص. كتاب عالم عجيب. محدث فقيه. وقال ابن المنذر ليس بوجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع فلا زحاك فيه. لله دره كم دقته

35
00:12:58.150 --> 00:13:18.150
شوف قال ليس في وجوب صلاة. هو ما قال ما في حديث قال ليس في وجوبه. في احاديث لكن ما تدل على وجوه اما تدل على ان ذلك كان فعل الرجل اقره النبي صلى الله عليه وسلم كما يقر رجل عنده نار مال

36
00:13:18.150 --> 00:13:36.500
يريد ان يعطي صدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقبل النبي صلى الله عليه وسلم صدقته على الفقراء ولا يرده؟ يقبل. يقول ليس في وجوب صدقة حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اجماع فلا زكاة فيه. هذا القول الاول

37
00:13:36.650 --> 00:13:56.650
وقال الشافعي الحديث في ان في العسل العشر ضعيف. يعني حتى هالحديث اللي هو هرادة ضعف. وفي انه لا يؤخذ منه العشر ضعيف الا عن عمر ابن عبد العزيز. يعني ثبت عن عمر ابن عبد العزيز وكما ذكرت فعمر ابن عبد العزيز

38
00:13:56.650 --> 00:14:26.500
انما تتلمذ على العلماء من الصحابة اه القول انما قاله ذا انما قال ذلك اتباعا للصحة قال هؤلاء واحاديث الوجوب كلها معلولة صحيح احاديث الدالة الوجوب كلها معلولة. اما حديث ابن عمر فهو من رواية صدقته ابن عبد الله ابن

39
00:14:26.500 --> 00:14:46.500
موسى ابن يسار النافع عنه وصدقته وصدقة تضعفه الامام احمد. واغشت من الذي هذه الادلة ها؟ يعني من الذي ناقش الادلة السابقة؟ الامام مالك في الموطأ والشافعي في كتاب الله

40
00:14:46.500 --> 00:15:07.800
واضح؟ الذين ردوا الاحاديث التي اوردها ابن القيم من قبل ناقشها الامام الشافعي في الام ومن قبل شيخه الامام مالك قال وصدقته ضعفه الامام احمد ويحي ابن معين وغيرهما وقال البخاري هو

41
00:15:07.800 --> 00:15:28.300
عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقال النسائي صدقة ليس بشيء وهذا حديث منكر واما حديث ابي سيارة المتعي فهو من رواية سليمان ابن موسى عن قال البخاري سليمان ابن موسى لم يدرك احد

42
00:15:28.300 --> 00:15:48.300
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يدرك احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون ايش؟ منقطعا واما حديث عمرو ابن شعيب هذا احسن حديث استدلوا به. واما حديث عمرو بن شعيب الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:15:48.300 --> 00:16:08.850
اخذ من العسل العشب ففيه اسامة بن زيد بن اسلم يرويه عن عمرو وهو ضعيف عندهم اذا كان لا يروى الا من طريق اسامة ابن زيد ابن اسلم فهذا فيه اشكال. قال ابن معين بنو زيد ثلاثتهم ليسوا

44
00:16:08.850 --> 00:16:30.650
الله المستعان ها؟ وقال الترمذي ليس في ولد زيد ابن اسلم وزيد ابن اسلم امام من ائمة التفسير زيد ابن اسلم امام من ائمة التفسير والرواية والمغازي. اكرمك الله بس

45
00:16:30.650 --> 00:16:57.800
اسأل الله ان يوفقنا واياكم. امين. يحشرنا واياكم مع العلماء. امين واما حديث الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة فما اظهر دلالته لو سلم من عبدالله ابن محرر عن الزوري قال البخاري في حديثه هذا عبد الله بن محرر متروك الحديث وليس في زكاة العسل شيء يصح

46
00:16:57.800 --> 00:17:15.650
كلهم يعني ما تكلموا عن حديث عمرو بن شعيب الاول تلاحظون هذا ولا ما لاحظتوا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه ها الا انهم قالوا لاجل اسامة ابن زيد يعني ما ضعفوه لاجل عمرو ابن

47
00:17:15.650 --> 00:17:35.650
انه ما ضاعفوه لاجل اسامة بن زين بن ياسر فدلنا هذا على ان الائمة السابقين يقبلون احاديث عمرو بن شهير عن ابيه عن انما العلة عنده فيما بعد. قال واما حديث الشافعي رحمه الله فقال البيهقي رواه الصمت ابن محمد عن انس ابن عياض

48
00:17:35.650 --> 00:17:45.650
ابن عبد الرحمن هو ابن ابي ذي ذباب عن منير ابن عبد الله عن ابيه عن سعد ابن ابي دبر وكذلك رواه سلطان ابن عيسى للحارث ابن ابي دباب قال البخاري

49
00:17:45.650 --> 00:18:05.650
عبد الله والد منير عن سعد ابن ابي ذباب لم يصح حديثه. وقال شيخه شيخ البخاري في العلل علي بن المديني منير هذا لا نعرفه الا في هذا الحديث كذا قال

50
00:18:05.650 --> 00:18:25.650
القارئ هو البخاري. قال الشافعي وسعد ابن ابي ذباب يحكي ما يدل على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره باخذ الصدقة من العسل وانما هو شيء رآه فتطوع له به اهله. يعني قلنا ان القائل بالصدقة العسل هو الصحابة

51
00:18:25.650 --> 00:18:45.650
ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل التقوى. قال الشافعي واختياري هذا مثل الان لو جانا شخص قال والله انتم تقولون البطيخ ما فيه زكاة بس انا بطلع العشب. شكرا لله على ما انعم به علي. رحت اخذت الحب والبذر وبذرته في الصحراء والله

52
00:18:45.650 --> 00:19:09.850
طلع لي سيارات وبطلع العشب كيفك علمناه ما نمت. كما لو ان كما لو ان المصدق دفع اليه مثلا استحق الرجل بنت مخاض او ابن مخاض فدفع اليه المتصدق دفع الى المتصدق دفع المتصدق

53
00:19:09.850 --> 00:19:27.050
راضية وطيبة بها نفسه. يأخذ منه ولا ما يأخذ؟ يأخذ والحديث في البخاري قال وانما هو شيء رآه فتطوع له به اهله. قال الشافعي واختياري ان لا يؤخذ منه. لان السنن

54
00:19:27.050 --> 00:19:53.400
اثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه فكأنه عفو ثم استدل رحمه الله في كتاب الام على ان آآ انه ليس في العشر زكاة وروى آآ وذكر ابن القيم بعض الادلة قال وقد روى يحيى ابن ادم قال حدثنا حسين ابن زيد عن جعفر ابن محمد عن ابيه

55
00:19:53.400 --> 00:20:11.150
جعفر ابن محمد ابن من؟ ابن جعفر جعق ايه جعفر صالح جعفر ابن محمد ابن علي ابن حسين بن علي بن ابي طالب. عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي. طيب محمد ما ادراك علي

56
00:20:11.300 --> 00:20:28.600
هذا ايش يصير؟ يصير منقطع عن علي رضي الله عنه قال ليس في العجز ليس في العسل زكاة قال يحيى وسئل حسن ابن صالح العسل حسن ابن صالح من فقهاء الكوفة

57
00:20:28.750 --> 00:20:56.200
حسن ابن صالح ابن حي ولكن الحسن ابن صالح وان كان فقيها لكنه كان اه يعني يشد بمسائل عجيبة جدا اذا رأيت مسألة شاذة فاما ان يكون للحسن ابن صالح قول فيه واما ان يكون الاخر من

58
00:20:56.200 --> 00:21:16.200
فقيه الاخر كان في زمن ابي حنيفة ايضا وهو معتزلي الجاهل يذكرون اسمه كثير نسيت قال يحيى وسئل حسن ابن صانع عن العسل فلم يرى فيه شيئا وذكر عن معاذ رضي الله عنه انه لم يأخذ من العسل شيئا. قال

59
00:21:16.200 --> 00:21:36.200
فيديو حدثنا سفيان قال حميدي اذا قال سفيان والمقصود به ابن عيينة قال حدثنا ابراهيم ابن ميسار عن طاووس عن نعالج القوس اللي كيسان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه اوتي البقر والعسل فقال معاذ كلاهما وهذا في اليمن

60
00:21:36.200 --> 00:21:56.200
كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. الوقت ما يكون بين العددين. يعني مثلا في البقر ثلاثين كان تبي الى ان يبلغ ايش؟ اربعين. في الاربعين كم؟ مسنة. طيب شخص عنده خمسة وثلاثين

61
00:21:56.200 --> 00:22:24.000
ما في شي ليس في الاوقات شيء. ليس بين الاوقاص شيء. خمسة وعشرين من الابل كم في من الزكاة بنته ما حق طيب خمسة وعشرين ثلاثين ما في شي. واحد ثلاثين ما في الى ستة غير ستة وثلاثين بعدين لاحظ الان انتحر. طيب هذا يسمى وقف من ستة وعشرين الى خمسة

62
00:22:24.000 --> 00:22:39.350
هذا يسمى الوقص الوقص هو العدد الذي بين العددين ليس فيه شيء معين. فهنا معاذ بن جبل رضي الله عنه اوتي بوكس البقر والعسل فقال معاذ كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء

63
00:22:39.750 --> 00:23:09.750
وايضا آآ فسر الوقت بالعدد الذي يكون دون النصاب وهذا تفسير صحيح لكن الاوقات المشهور عند الفقهاء الاول. وقال الشافعي واخواننا مالك عن عبد الله بن ابي بكر. قال كتاب من عمر ابن عبد العزيز رحمه الله الى ابي وهو بغنى ان لا يأخذ من الخير ولا من العسل صدقة

64
00:23:09.750 --> 00:23:39.750
آآ هذا اسناد مو صحيح والى هذا ذهب مالك والشافعي رحمه الله وهو قوم آآ وحدث الدنيا البخاري رحمه الله. وذهب وذهب احمد. اه في رواية وهو المذهب وذهب احمد هو المذهب. وذهب احمد وابو حنيفة وجماعة هذا القول الثاني. الى ان في العسل زكاة

65
00:23:39.750 --> 00:23:59.750
ورأوا ان هذه الاثار يقوي بعضها بعضا وقد تعددت مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعرض بمسند وقد سئل ابو حاكم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد ابن ابي ذباب يصح حديثه قال نعم

66
00:23:59.750 --> 00:24:19.750
قال هؤلاء دليل عقلي الان. اذا قالوا هذه الاحاديث بمجموعها تدل على ان فيه زكاة. نحن لا نخالف في الدلالة على ان فيها زكاة العشر. لكن نحن نخالفهم في الوجوب. الشافعي مالك والبخاري ومن قال بقولهم

67
00:24:19.750 --> 00:24:39.750
يقول ليس هناك شيء يدل على الوجوب. اما ابو حنيفة رحمه الله والمثل عند الامام عند الحنابلة ان انه يجب فرق بين امر قال هؤلاء هذا دليل عقلي ولانه يتولد من نور الشجر والزهر

68
00:24:39.750 --> 00:25:03.500
تعرفون النوم او النور؟ الزحف. الزحف. نعم. ازهار الاشجار يقال له النور او النور ويكان ويدخر العسل يكال ويدخر ويغتاب فوجبت فيه الزكاة على الدليل شنو؟ دليل القياس دليل ايش؟ قياسي

69
00:25:03.550 --> 00:25:36.050
دليل فوجبت فيه زكاتك الحبوب والثمار قالوا والكلفة في اخذه دون الكلفة بالزرع والثمار هذا دليل اخر وجه اخر هل لهم دليل اخر نعم عندهم دليل اخر من القرآن. من عموم قوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض. فان العسل

70
00:25:36.050 --> 00:26:06.050
انما هو من الخارج من الارض باعتبار ان النحل انما يأكل الازهار ثم قال ابو حنيفة رحمه الله ما يجب فيه العشب اذا اخذ من ارض العشب. فان اخذ من ارض الخراج لم يجد فيه شيء عنده. اذا

71
00:26:06.050 --> 00:26:26.050
ابو حنيفة رحمه الله لا يرى ان فيها زكاة على سبيل نطق اطلاق. وانما يرى ان الزكاة واجبة ان كانت الارض من الارض العشارية اما اذا كانت الارض من ارض الخراج فلا فان اخذ من ارض الخراج لم يجد فيه شيء عنده

72
00:26:26.050 --> 00:26:46.050
لان هذا الخوارج قد وجب على مالكها الخراب لاجل ثمارها وزرعها. فلم يجد فيها حق اخر لاجلها. وارض العشر لم في ذمتي حق عنها فلذلك وجب الحق فيما يكون منها. المقصود بالارض العشرية هي الارض التي تكون

73
00:26:46.050 --> 00:27:06.050
ملك الانسان لا يؤدي خراجها لاحد. وسوى الامام احمد بين الاراضين في ذلك. واوجبه فيما اخذ بملكه او مواد عشرية كانت الارض او خارجية ما عنده فرق. حتى لو ان الرجل وضع منحنته

74
00:27:06.050 --> 00:27:32.800
في ارضه وفي الزكاة وضعوا في الصحراء في العسل الزكاة ما في فرق ثم اختلف الموجبون له وهم قلنا من؟ الحنفية والحنابلة. من الموجبون؟ الحنفية والحنابلة قالوا هل له نصاب ام لا؟ على قولين احدهما انه يجب في قليله وكثيره

75
00:27:32.800 --> 00:28:02.800
في لا يوجد ولا نص ضعيف يدلنا على نصاب العسل وهذا يضعف القول بوجوب زكاته. وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله. والثاني طبعا ابو حنيفة رحمه الله قوله ليش؟ مضطرب. يجب الزكاة في كل خارج من الارض؟ قال لا اكفر. ان شاء الله زرعت شجرة طلع خمس خيارات

76
00:28:02.800 --> 00:28:22.800
وهي عشرية او اثرية لازم تطلع خيار. ما عندك. لا نص خيار. واذا كانت اه آآ عشر خيارات طلع خيار خلاص ما عنده النصاب الحديث لم يبلغه او لم يصح عنده والحديث

77
00:28:22.800 --> 00:28:42.800
في الصحيحين ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. والثاني ان له نصابا معينا ثم فاختلف في قدره فقال ابو يوسف تلميذ الامام ابو حنيفة ابو يوسف القاضي يعقوب ابن ابراهيم الانصاري. هو

78
00:28:42.800 --> 00:29:06.250
ابطال عراقية وقال محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الامام بن حنيفة هو خمسة افراد الفرق ستة وثلاثون ربا بالعراق وقال احمد نصابه عشرة افراق ثم اختلف اصحابه في الفرق على ثلاثة اقوال احدها انه

79
00:29:06.250 --> 00:29:39.300
ستون رطلا ستون رطل يساوي ست مئة رطل والثاني انه ستة وثلاثون رطلا يعني ثلاث مئة وستين رطل. والثاني ستة عشر رطلا هو ظاهر كلام الامام احمد والله اعلم على كل حال يعني ما دام لم يثبت فيه شيء

80
00:29:39.300 --> 00:30:07.100
ولا شك ان الخلاف يكون فيه قوية والصواب ان من كانت عنده منحة نقول يستحب له ان يخرج منها شيئا لا على سبيل  قال فصل وكان صلى الله عليه وسلم اذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول اللهم بارك فيه وفي ابله

81
00:30:07.100 --> 00:30:27.100
وتارة يقول اللهم صلي عليه ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم اخذ كرائم الاموال في الزكاة بل وسط المال ولهذا نهى معاذا عن ذلك وقال له ايش؟ قال له اياك وكرامة اموالك

82
00:30:27.100 --> 00:30:47.450
قال فصل وكان صلى الله عليه وسلم ينهى المتصدق ان يشتري صدقته هذه مسألة مهمة لا يجوز للمتصدق ان يشتري صدقته والحديث في البخاري ومسلم. وكان يبيح للغني ان يأكل من

83
00:30:47.450 --> 00:31:10.600
الصدقة اذا اهداها اليه الفقير يعني شخص عنده جار راح ودفع الزكاة اليه. راح هذا الجار وشترى الخروف وسوى عزيمة. ودعا جاره يجوز ياكل ولا ما يجوز يجوز لان الانسان اذا ملك المال لانسان ما هو حر بالتصرف. واكل صلى الله عليه وسلم من لحم تصدق به

84
00:31:10.600 --> 00:31:30.600
على بريرة وقال صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا منها هدية. اخذوا من هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هو عليها صدقة ولنا منها هدية اخذوا من هذه المقولة فائدة عظيمة للفقهاء

85
00:31:30.600 --> 00:31:59.250
ما هي؟ قالوا لو تغير الجهة تغير الحكم. تغير انه تغير الجهة تغير الحكم نظرب مثال شخص يعمل عند يهودي اليهودي مرابط وهذا الرجل يعمل عنده انتبه. يعمل عنده. فلما عمل في اخر النهار اعطاه اجرته

86
00:31:59.300 --> 00:32:19.300
وهو يعلم انه مراد. قالوا ان الحكم يتغير لا يعتبر بالنسبة له هذا المال مالا ربويا لانه اخذه في مقابل ايش؟ عمله. بخلاف ما لو اهدى اليه او تصدق عليه

87
00:32:19.300 --> 00:32:48.200
لا يجوز له اخذه لان الهبة والتصدق اعطاء بلا مقابل فلن يتغير ومن هنا لو ان المرابي راب ثم مات. فاولاده لا يجوز لهم ان يقسموا المال الربوي لو ان الظالم المكتسب ارضا بالحرام مات لا يجوز لاولاده ان يقسموا الارض المغصوبة. انتبهتم؟ لماذا؟ لان

88
00:32:48.200 --> 00:33:08.200
ان الملك انتقلت اليهم بطريقة لاحظ لا كسب لهم فيها فلن يتغير الحكم خلاف ما لو ان رجلا جاء وعمل عند شخص ما من الظالمين. في غير اعانة على ظلمه. عمل فيه. جاء

89
00:33:08.200 --> 00:33:30.950
الظالم قال خيطل خاط له الثوب فاعطاه من المال. قال العلماء ان كان يعلم ان هذا المال من الحرام لا يجوز له ان يعمل لكن لو عمل لا نقول انما اخذته حرام وانما هو اثم على اعانته على المنكر وما اخذه يكون بالنسبة له مباحا. هذا حديث عظيم

90
00:33:30.950 --> 00:33:50.950
هو عليها صدقة ولنا من الهدية شنو قلنا؟ اخذ الفقهاء من هذا الحديث انه اذا تغيرت الجهة تغير الحكم. البنوك الربوية الموظفين. ايه. الرواتب. لا ما يجوز. لان العمل في هذا

91
00:33:50.950 --> 00:34:00.950
لانه كان لا يجوز نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كاتبه او شاهديه. صح ولا لا؟ ما يجوز. العمل نفسه ما يجوز. فما يترتب عليه من باب لولا ان

92
00:34:00.950 --> 00:34:21.900
الحين عودتنا الحين جزاك الله خير قال وكان صلى الله عليه وسلم احيانا يستدين بمصالح المسلمين على الصدقة كما جهز جيشا فنفذت الابل. فامر عبد الله ابن عمرو ان يأخذ من قلائص الصدر. طبعا

93
00:34:21.900 --> 00:34:41.900
خاص بامام المسلمين. ليس لاحد ان يتصرف في مال الزكاة. بمعنى لا يجوز للجان الخيرية ان يأخذوا الزكاة ويعطوها دينا ما ما يجوز هذا الكلام. لكن يجوز لولي الامر ان يتصرف في مال الزكاة للمصلحة العامة للمسلمين

94
00:34:41.900 --> 00:35:01.900
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يسم ابل الصدقة وكان صلى الله عليه وسلم يسم ابل الصدقة بيده وكان يحسنها في اذانها. الوسم جائز في غير

95
00:35:01.900 --> 00:35:31.900
الوشم موظع علامة كما هو معلوم الابل في بلاد العرب والخيل في بلاد العجم تشبع تترك سبا. فاذا ذهبت على وجهها وهي غير موسومة تضيع. والناس ياخذونها فماذا يفعلون قديما كل قبيلة لهم وسم معين لهم علامة معينة فيسمون بذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار وصما

96
00:35:31.900 --> 00:36:01.900
خاصة لابنه الصالحة فكان يسم ابل الصدقة ثم تترك في البراري والصحاري ثم متى ما احتاج جلبها اما الاطعام واما للذكاء واما للاعطاء للفقراء والمساكين. شيخنا؟ نعم القسم المقصود به الاشعار والغير. الوصل المقصود به الاشعار آآ هذا خاص في ابل الصدقة يسمى

97
00:36:01.900 --> 00:36:21.900
اما الاشعار الفقهاء قالوا الاشعار بالابل المهد للبيت هو نفس الشيء لا فرق هذا ايش شعاره هذا هذا وضع شعار وهذا وضع شعار. لكن الاشعار لا يكون بوضع علامة انما الاشعار يكون بوضع

98
00:36:21.900 --> 00:36:41.900
مثلا حذاء على رقبة البعير او جرح السنام والدم يسيل هذا يسمى اشعار اما الوسم لا هو اسمه وضع علامة. نعم. فهذا اخص. والاذان. نعم جائز. بكل وسم البهايم جاي

99
00:36:41.900 --> 00:37:02.350
لاجل الحفاظ عليها لكن في الوجه لا يجوز. بالاذن. يجوز. نعم بالاذن فقط. في الاذن او في غير الوجه يعني يجوز على الاكتاف في بلادنا يرسمون الخيول على على الفخوذ من وراء. عرفت كيف؟ انت تروح

100
00:37:02.350 --> 00:37:29.850
جبال فترى قطيع من الخيل وعليها الوسم معين لقبيلة معينة لجماعة معينة على طرف قصة معينة يعني الناس كتقول هاد الطرف يقطعون منها والله هذا اخشى ان يدخل في قول الله عز وجل ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام

101
00:37:29.850 --> 00:37:55.850
هذا صريح ما ينبغي هذا. نعم  على كل حال هذا تعليل عليل لانه في مقابل نص الله جل وعلا ذكر لنا ما يأمر به ابليس ولو كان ذلك جائزا لما ذكر الله ذلك

102
00:37:55.850 --> 00:38:19.100
موسمها بالخد. لا لا الخد ما يجوز. الرقبة جاية  نوسمها بالخد والرقبة. لا الخد مافيش في الخد والشاهد في الرقبة. لا ما يصلح. لا الوسم لا يكون في وجه. طيب

103
00:38:19.350 --> 00:38:39.350
وكان صلى الله عليه وسلم اذا عراه امر عراه يعني ايش؟ من العري وهو الحاجة الشديدة يعني اذا عراه عمر استسلف الصدقة من اربابها كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين

104
00:38:39.350 --> 00:38:56.750
هذي مسألة تسمى مسألة تعجيل الزكاة. هل يجوز لولي الامر ان يعجل الزكاة مثلا يأمر ولي الامر يقول يا جماعة اقصدوا زكاتكم حق السنة هذي وحق السنة الجاية لاجل المجاعة اللي في الصومال يجوز ولا ما يجوز؟ الصواب انه يجوز

105
00:38:56.750 --> 00:39:23.400
لا دعا الى ذلك ولي الامر. هل يجوز مطلقا؟ او يجوز لسنة او سنتين؟ كما جاءت الرواية عن العباس عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بس لعلنا ان شاء الله نلجأ له هدي النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر الى الغد

106
00:39:23.400 --> 00:39:43.400
ونأخذ ايضا اه هدي بصدقة التطوع ارغب لنا اخر درس وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين. اللبن اللي تعلفها ما يصير تزكيها. اذا تبي تزكيها زكي بس ما هو

107
00:39:43.400 --> 00:40:13.400
انا اعلفها. اعلفها. ما يجي. ها ايه الأرض الخارجية هي الأرض التي تكون للمسلمين ويعطيها ولي الأمر آآ لأحد يزرعها على ان تعطيني كل سنة كذا. هنا مثلا في الكويت الان تسمى ارض الدولة. مثلا الصناعية هذي هذي اراضي للدولة

108
00:40:13.400 --> 00:40:33.400
اعطيت للناس مقابل اجرة معينة آآ يسوون فيها محلات وكذا متى ما ارادت الدولة سحبها يسحبونها هذي تسمى كيف؟ ليه ما عندهم فيها خراج ما فيها شيء. على قول ابي حنيفة على قول ابي حنيفة. نعم

109
00:40:33.400 --> 00:41:03.400
حتى لو كانت مزروعة لقول الحنفية لا. على فرائس الصدر. نعم اه ابل الصدقة كيف؟ قلائص قلائص كتاب ابن حبان كأنهم مجروحين المجروحين الله يجزاك خير. نعم. قالوص والقلائص جمع

110
00:41:03.400 --> 00:41:26.750
ما كنت موجود لما يحمل الشيخ سبحان الله يكون خلاف ذلك لا بس ليس هذا موضع حتى لو اراد اراد هذا ليس هذا هذا نحن نحن نعذر العوام في نياتهم ولا نطعن بنياتهم

111
00:41:26.800 --> 00:41:46.800
نحن نجزم انك لما يقول الامام انه لا يذل من واليت ثم يقولون سبحانك ايه؟ يعني يقصدون تنزيف الله تنزيه الله ما في شك لكن ليس هذا موضعه هذا اللي قلناه عنه ان هذا ليس موضع تنزيه بس هذا موضع ثناء وتمجيد وتبجيل ذكرتم ايش يا شيخ

112
00:41:46.800 --> 00:42:04.600
فكنت موجود؟ لا لا ما عنده شغل هذا جزاء من يغيب فصلنا فيه القول ولا لا؟ اللي اللي عبد الله عندك شي طيب ارسل نسخة عبر التلفون لابي عبد الرحمن

113
00:42:04.700 --> 00:42:27.550
يعني تكرما لا امرا اما يؤمن واما ان احد الوجهين صح؟ نعم. اما ان يؤمن اما ان سبحانك لا يصلح باي حال. نقول امين او يسكت. على ان اصلا التسبيح كذلك من الدعاء. فالثناء الثناء على الله. نعم. كون انه انت تقول يعني في دعاء القنوت

114
00:42:27.550 --> 00:42:45.800
كل ما جاء في الثناء على الله فهو دعاء فيقول امين على انك انت تدعو وبعدين قلنا قلنا في شيء تسمع ان شاء الله قلنا ان هذا خبر والمراد منه الطلب. نعم. فاذا ينبغي ان يؤمن. نعم. انه لا يذل من واليت اي والدة

115
00:42:45.850 --> 00:43:05.850
يقول امين. لو قال الامام اللهم والنا ماذا سيقولون؟ طيب اذا هذا هو المعنى. فلماذا لا يقولون امين بمعنى الدعاء. جملة خبرية مؤكدة بانه نعم. والمراد منها الطلب. اما بالمؤمن كالدائنة. سبحانك اللهم وبحمدك

116
00:43:05.850 --> 00:43:18.250
