الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الغر الميامين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فهذا هو اليوم الثالث من ايام دورتنا في كتاب الزكاة والصيام من متن العلامة الخرفي رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله رحمه الله باب زكاة الثمار فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه ان يرزقنا الفقه عنه وعن نبيه وان يبارك لنا في اوقاتنا نعم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا مشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين قال رحمه الله تعالى باب زكاة الثمار وكل ما اخرج وكل ما اخرج الله عز وجل من ارض مما يبس ظاهر في خلل في واشهد انه الله عليه وعلى وحاط سبيكر هذا هو اليوم ننتقل للكاميرا الصادمة لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الثمار وكل ما اخرج الله عز وجل من ارضه مما مما ييبس ويبقى مما يكال ادخر ويبلغ خمسة سقم فصاعدا ففيه العشر ان كان سقفه من السماء او السيوح نعم وان كان وان كان سقى بالدوال والنواضح وما فيه الكل وما فيه الكلف فنصف العشر والوسق ستون صاعا والصاع خمسة ارطال وثلث بالعراق والارض ارظان صلح وعنوة فما صلح وعنوة فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة ادى عنها خراج وزكى ما بقي اذا كان خمسة اوسق وكان مسلم يعني قوله رحمه الله باب زكاة الثمار وهذا هو الجنس الاخر من الاجناس التي تجب فيها الزكاة قلنا الجنس الاول بهائم الانعام كما سبق وان ذكر ذلك المصنف رحمه الله الجنس الثاني الثمار ومقصودهم بالثمار اه كل ما ييبس ويبقى مثل العنب ييبس ويصبح زبيبا ويبقى ويكال ويدخر وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان الزكاة انما تجب في اي نوع من انواع الثمار تجب في الثمار التي يمكن ادخارها وايباسها يمكن ابقاؤها وهي مما تكون تباع مكيلة او موزونة بناء على هذا اذا نظرنا الى التين فانها يمكن ان ييبس ويدخر اذا نظرنا الى الزيتون فانه ييبس ويدخر يمكن ان يبقى ويدخر ويكال اذا نظرنا الى الرطب فانه يمكن ان يبقى ويكال ويدخر ويصبح تمرا وهكذا القول في البر والشعير والحنطة والفول والعدس ونحو ذلك مما اخرج الله عز وجل من الارض والاصل في ذلك قوله تعالى آآ واتوا حقه يوم حصاده وقوله جل وعلا مما اخرجنا لكم من الارض كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يرسل الذين يجبون الصدقات ويسمون بالجباة والمصدقين فكانوا انما يخمسون ما كان من الثمار اه قابلا لان يبقى وييبس ومكيلا ومدخرا هذا الشرط الاول فالشرط الثاني ان يبلغ ثمار النصاب فان كان الرجل عنده نخلة او نخلتين فلا زكاة عليه وانما الزكاة اذا بلغ النصاب ما هو اول نصاب زكاة الثمار؟ خمسة اوسق فصاعدا. خمسة اوسق فصاعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة فاذا بلغت خمسة اوسق فصاعدا ففيه العشر ففيه العشر اذا الزكاة الثمار اما ان يكون فيه العشر واما ان يكون فيه نصف العشر وهذا مذهب الجماهير الفقهاء خلافا للحنفية فانهم اوجبوا العشرة في كل خارج من الارض ومما يدل على ان الصحيح هو قول الجمهور ان الصحابة رضوان الله عليهم بايام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يفرقون بين الارض العشرية التي يؤخذ منها العشر والارض التي يؤخذ منها نصف العشر متى نخرج الزكاة من عشر الخارج من الارض يعني لو خرجنا لو اخرجنا مثلا عشرة الاف كيلو وعشر العشرة من كل عشرة كيلو ففيه العشر بشرط ان كان سقيه من السماء يعني مطريا من السماء يعني مطريا بالمطر او السيوح وهي التي المياه آآ يأتي اليها بسهولة يفتح من النيل مجرى فالماء يسيل اليه يفتح من النهر مكانا فالماء يجري اليه هذا معنى السيوف واذا كانت الدولة اليوم تخرج المياه من باطن الارض وتدفع هذه المياه لاصحاب الزرع والثمار بأسعار رمزية فهذه الاراضي تأخذ حكم حكم الاراضي العشرية فيؤخذ منها الخارج منها العشر اما ان كانت ان كان صاحب الزرع صاحب الثمار صاحب النخل او الفواكه ان كان يسقيها بكلفة بالدوالي مثلا والنواظح الدوالي معروفة وهي الالات التي اه تكلف وتخرج او الدواب التي يحمل عليها فهذا فيه كلافة ان كان السقي بالدوالي والنواظح فا وما فيه الكلف او الكلف الكلافة فنصف العشر اذا نفرق بين هذا فلو اخرج عشرة الاف كيلو فمن كل عشرة كيلوات نصف كيلو نعم قال رحمه الله تعالى وتضم الحنطة طيب قريت هذي. قوله الوسق ستون صاعق. اذا ليس فيما دون خمسة اوسق من او الرطب او الزبيب او البر او الحنقة صدقته طيب قد يقول قائل ما هو الوسق؟ قال المصنف رحمه الله الوسق ستون صاعا هو الوسخ عبارة عن مكية الكبير كانوا يضعون فيه التمر والزبيب وفيه ستون صاعا والصاع هو عبارة عن اربعة امداد ملء كفي الرجل المعتدل يعني هذا ايسمى مدة ثم مدان ثم ثلاث ثم اربعة امداد هذا صاع فنضرب ستين في آآ اربعة امداد يخرج الناتج كم تقريبا حوالي اه ستين في اربعة. مئتين واربعين. مئتين واربعين مد تقريبا والوسق ستون صاعا فنضرب الستين صاع في اربعة امداد مئتين واربعين طيب مئتين واربعين في خمسة لان عندنا خمسة اوجه مئتين واربعين في خمسة يعني تقريبا الف ومئتين من المدة بالكيلوات بالكيلوات في زماننا اليوم هو ما قاربا ستمائة كيلو تقريبا وهذا لا ينضبط بالكيلو لان الكلام هنا عن الامداد وعلى كل حال فاذا احس الانسان ان ثماره كثيرة فينبغي عليه ان يخرج العشر ان كان ارضه يسقى بلا كلفة ونصف العشر ان كان يسقى ارضه بكلفة وتعب ومشقة وقوله والصاع خمسة ارطال والثلث بالعراق هذا في زمان المصنف رحمه الله والارطال والاوزان تتغير من زمن الى زمن. نعم محسن قال رحمه الله تعالى وتضم الحنطة الى الشعير وتزكى اذا كانت خمسة اوسق وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفضة وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراده اذا كان مصدا للزكاة والله اعلم هنا قوله والارض ارظان يعني الاراضي التي يزرعها الناس منقسمة الى قسمين ارض صلح وارجو عن عنوة المقصود بالارض الصلح هي التي فتحت صلحا بدون حرب وارض العنوة او العنوة هي التي فتحت بالقتال فما كان من صلح ففيه الصدقة يعني اذا كانت الارض مثل ارض مصر ارض مصر آآ اكثر ارض مصر فتحت صلحا يعني بمعنى ان اهلها صالحوا المسلمين فهذه الاراضي فيها الصدقة فيها الزكاة وما كان عنوة ادى عنها الخراج هذه مسألة الان مهمة وما كان عنوة ادى عنها الخراج والخراج هو عبارة عن قسمة او عبارة عن نصيب اه تخرج من الارض الخارجة التي هي للمسلم ويكون الخراج على الصحيح من اقوال اهل العلم فيها الخمس فحينئذ قال المصنف وما كان عنوة عد عنها الخراج زكى ما بقي اذا كان خمسة امسق وكان لمسلم يعني مثلا ارض العراق ارض العراق الصحيح انها فتحت عنه كذلك ارض الشام فتحت عنوة او اكثر ارض الشام فتحت عنوة طبعا آآ ما دام فتحت عنه فلا بد من آآ اخراج اه الخراج لبيت مال المسلمين فان بقي عنده بعد اخراج الخراج لبيت مال المسلمين حينئذ يخرج ما عما بقي يخرج العشر يعني عليه امران عليه خراج هو مما نسميه اليوم اه في عرفنا ان آآ الدولة تهب اراضي للمزارعين مثلا يعني هذا ليس مثلها لكن تقريب للمثال. فالمزارعون يدفعون شهريا او سنويا للدولة مالا. هذا يسمى خراجا في عرف الفقهاء ولكن الخراج انما تكون في الارض التي فتحت عنوة واليوم قد يقول قائل كيف نعرف اليوم الاراضي الخرجية من غيرها وقد اصبحت متناقلة بايدي الناس لا يمكن تمييزها فحينئذ يتقي المسلم ربه ويخرج الصدقة وان طولب بالخراج يخرج وان لم اه يطالب فان اراد ابراء ذمته يرجع اليه والا فالاصل ان ما تناقله الناس ارثا فانه ليست اراضي خراجية وقوله وتظم الحنطة الى الشعير هذه المسألة اه اذا نظرنا الى الثمار التي لا يمكن ان تيبس وان تكال وتدخر بهذه الشروط الثلاث تبقى وتكال وتدخر فهذه الثمار جنسها واحد لكن نوعها مختلف حنطة شعير بر ذرة رطب الزبيب مثلا آآ كذلك القطنيات تختلف مثل الفول والعدس والحمص وما اليها طيب هل آآ نظم بعضها الى بعض باعتبار انه كله جنس واحد وهو الخارج من الارض هذا آآ هو المذهب الذي اعتمده الخرقي عن الامام احمد رحمه الله ان الجنس الخارجي من الارض يضم بعضه الى بعض. فلو كان الانسان عنده شجرات من التمر من النخل وشجرات من العنب وشجرات من الزيتون اذا جمعناها بلغت نصابا فالاحوط انه يخرج الزكاة اذا كانت خمسة اوسق وكذلك القطنيات وكذلك الذهب والفظة وقد اشرنا الى شيء من احكام الخلطة. والصحيح ان الخلطة انما تكون معتبرة سواء في في عفوا سواء في بهايم الانعام او في الخارج من الارض بشرطين وهو اتحاد الجنس والنوع فلا يكفي احدهما دون الاخر مثال ذلك لو كان انسان عنده ما نسميه اليوم بالعيش او الرز العيش والرز انواع لكن جنسه واحد وهو كونه من الخارج من الارض ومكين ومدخر ويقتات ونوعه واحد وهو العيش او الرز لكنه متفاوت في نوعه متفاوت في نوعه فيضم بعضه الى بعض يعني التمر مثلا نوعه واحد وجنسه من الثمار لكن تحته انواع برحي سكري نبتة علي والى اخره. فيظم بعظه الى بعظ هذا هو الصحيح الذي ادين الله تبارك وتعالى به وقال المصنف وعن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى انه لا يظن يعني لا يظم اذا اختلف النوع فلا نظم الحنطة الى الشعير ولا نظم الشعير الى الرطب والتمر ولا يضم التمرة الى العنب وهذا هو الاصوب والاقرب قال ويخرج من كل صنف او يخرج من كل صنف على انفراده لا يخرج يعني صاحب المال ويخرج من كل صنف على انفراده اذا كان آآ منصبا للزكاة. منصبا آآ اسم زمان او اسم مكان يعني اذا بلغ نصاب الزكاة وقت الخارج من الارض يجوز ان تقول اذا كان منصبا للزكاة او نصابا للزكاة والله اعلم. نعم قال رحمه الله تعالى باب زكاة الذهب والفضة ولا زكاة فيما دون المائتي درهم الا يكون في ملكه في ملكه ذهب او عروض للتجارة فتتم به وكذلك دون العشرين مثقالا اذا تمت ففيها ربع العشر وفي زيادتها وان قلت وليس في حلي المرأة قول هنا في باب باب زكاة الذهب والفضة. هذا هو الجنس الثالث من الاجناس التي تجب الزكاة فيها. الذهب والفضة وتسمى هذا الجنس يسمى بالثمانيات جنس الاسماء ونحن اليوم لابد ان نقول الذهب والفضة ومقام مقامهما واعتبرا اعتبارهما كان الناس قديما يشترون ويبيعون بالدنانير والدراهم والدنانير مضروبة من الذهب والدراهم مضروبة من الفضة واليوم الناس يشترون بالاوراق النقدية اه والاوراق النقدية هذه آآ اصل قيمتها الذهب والفضة اذا باب زكاة الذهب والفضة فما قام مقامهما وآآ النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ليس فيما دون عشرين دينار من الذهب زكاة. فوضع له نصاب الدينار والدراهم والله جل وعلا قال الذين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم اتفق المفسرون ان الذهب والفضة مال المكنوز اذا لم يخرج زكاته فاذا اخرج صاحبه الزكاة فانه لا يسمى كنزا والعامة تقول عن الذهب والحلي زينة وخزينة زينة وخزينة اشمعنا زينة او خازينة؟ يعني المرأة تتزين وفي نفس الوقت المال يبقى مدخرا قال ولا زكاة فيما دون المائتي درهم المذهب عند الحنابلة ان نصاب الذهب والفضة معتبر نصاب الذهب والفضة معتبر بالدراهم وهو مائتي درهم واظن بالامس يمكننا اخطأنا ذكر امس مر معنا ذكر الدراهم لما قلنا انه اذا لم يجد الجنس فانه يأخذ نعم فانه يعطى شاتين او عشرين درهما. لماذا قالوا درهما ولم يقل آآ ذهبا لان الاصل عند الحنابلة في اعتبار الزكاة هو الدراهم الفضية والفضة ولذلك بدأ المصنف بذكر الفضة ولا زكاة فيما دون المائتي درهم فالنصاب هو مائتي درهم الدراهم الفظة يعني معقولة مئتي درهم ودرهم الفضة ثمانية واربعين حبة يعني بالجرامات اليوم آآ اثنين وتسع مئة وستة وسبعين يعني اثنين كيلو وتسع مئة ستة وسبعين جرام اليوم فمن ملك ما لن يمكن ان يشتري به اثنين كيلو وتسع مئة ستة وسبعين من الفضة فانه قد ملك نصابا الزكاة قال الا ان يكون في ملكه ذهب او عروض للتجارة فتتم به. هذه مسألة الخلطة عنده مثلا مئة درهم وعنده خمسة دنانير ذهبية فيضم هذا الى هذا فيبلغ النصاب عنده مئة درهم وعنده عروظ للتجارة لو قومت لبلغت مئة درهم فصار النصاب مئتي درهم هذا معنى كلام المصنف رحمه الله وبالنسبة للذهب قال المصنف وكذلك دون العشرين مثقال يعني اذا كان الانسان يملك عشرين مثقالا من الذهب فليس عليه زكاة لان اول زكاة الذهب عشرون مثقالا او عشرون دينارا لماذا نقول عشرون دينارا؟ لان الدينار يساوي مثقال والمثقال في عرفهم هو يساء في عرفنا اليوم تقريبا اربع غرامات وشوية اربع غرامات ربع اربعة جرامات بمئة تقريبا لا تحديدا وقد سبق ان المصنف رحمه الله ذكر ان زكاة الذهب والفضة تقريبي وليس تحديديا بخلاف زكاة بهايم الانعام وزكاة الثمار فانها محددة بالعدد اذا لو ملك الانسان ما مقداره مثلا عشرون مثقالا تضرب عشرين في اربعة اه وربع تقريبا خمسة وثمانين جرام من الذهب لو ملك الانسان ما يساوي خمسة وثمانين جرام من الذهب مثلا فانه ينبغي عليه ان يخرج الزكاة ان قاربه هذا الوزن باقل شوي باكثر شوي يخرج الزكاة لان نصاب الذهب والفضة تقريبية فاذا تمت ففيها ربع العشر ترى اذا تمت بنفسها استقلالا عنده عشرين مثقال او بالضم الى غيرها من الذهب من الفضة او عروض التجارة واذا تمت ففيها ربع العشر. بالنسبة للذهب والفضة فيه اه ربع العشر وربع العشر في عرفنا اليوم يسمى او يساوي اثنين ونصف في البيئة اثنين ونصف في المئة يعني من كل عشر دنانير ها ربع العشر هو ربع دينار هو ربع دينار بعرفه وبالنسبة للمئة اثنين ونصف في المئة وفي زيادتها وان قلت وهذه مسألة مهمة الشيء الوحيد اذا زاد يعني البهايم الانعام في خمس من الابل شهر طيب زاد ست من سبع من الابل شاة ما يتغير حتى يصير عندي عشرة من الابل شاتان بخمس آآ وعشرين آآ بنتهم مخاض في ست وثلاثين بنت لابوه بين خمسة وعشرين وستة وثلاثين ما في شيء اخر اما بالنسبة للذهب والفضة ففي زيادتها ربع العشر يعني مثلا انسان عنده ولو فرضنا النصاب الزكاة مثلا الف وخمس مئة دينار عنده الف وخمس مئة وستين فيخرج من الالف خمسة وعشرين دينار ومن خمس مئة دينار يخرج اثنا عشر ونصف ومن الستين دينار يخرج ستة ارباع هكذا الزكاة نعم قال رحمه الله تعالى وليس في حلي المرأة زكاة اذا كانت ممن تلبسه او تعيره وليس في حلي سيف الرجل منطقته منطق مافهمتش صواب المنطقة ومنطقته ومنطقته وخاتمه زكاة ومتخذ انة الذهب الفضة عاص وفيها الزكاة وما كان من قوله ليس في حلي المرأة زكاة هذا هو المذهب المعتمد عند الامام احمد رحمه الله ليس في حلي المرأة زكاة وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساوت مئتي درهم يعني متى نقول للتاجر عليك الزكاة متى ما بلغت عروظه مئتي درهم متى ما بلغت عروضه وفي رواية عن الامام احمد وهو المذهب عند حنفية ان حلي المرأة زينة وخزينة ففيها الزكاة لانه ذهب ولانه فضة وهذا هو الاقرب ان شاء الله عز وجل انه اذا بلغ النصاب فالحلي فيه الزكاة لماذا؟ اولا لانه ذهب والشارع اوجب الزكاة في الذهب والفضة ولم يفرق بين حلي وغير حلي وابقى الامر على العموم فيبقى الامر على العموم وايضا ان امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يدها مسكتان من ذهب فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لامها هل تخرجين زكاة ام هذه فقال لا. قال اي تحبين ان يساورك اللهو بسوارين من نار فألقتهما وقالتهما لله ولرسوله فدل ذلك على اهمية اخراج زكاة الذهب والفضة عموما سواء كان مخزونا او دينا او ملبوسة او مسبوكة او مزينا ايا كان لكن هذا المذهب معتبر ان زكاة الحل ليس فيه زكاة ان الحلي ليس فيها الزكاة اذا كان ملبوسا اذا كانت ممن تلبسه او تعيره لان اعارته عند الامام احمد هو يقوم مقام ايش مقام الزكاة ولبسه يقوم مقام الاستخدام لكن اختلف شراح المذهب هل المعتبر لبسه ولو مرة واحدة او لابد ان يكون لبسه اكثر الحول يعني ستة اشهر فزيادة والمعتمد عند الحنابلة ان يكون ملبوسا اكثر الحول فان كان المرأة تلبس الحلي وتعيره فالمذهب عند الحنابلة انه لا زكاة عليه لكن الصواب والاحور ان الانسان فيخرج الزكاة اذا كان اكثر من نصاب اه اه الذهب وهو خمسة وثمانين جرام كأن المرأة عندها ابيات كرام مئتين جرام تخرج الزكاة اولا يحسس نفسها باداء هذا الركن العظيم وثانيا ان قال قائل ان الزكاة سيفني هذا الذهب نقول هذا الكلام غير معتبر. اولا لان الزكاة في الغالب يرتفع ولا ينزل يرتفع ولا ينزل فقيمته منه وفيه وزيادة وثانيا ان فيه احساسا للمؤمن والمؤمنة بهذه العبادة العظيمة وقوله وليس في حلية سيف الرجل حلية سيف يعني ما وضعه من الفظة على آآ قبعة السيف او على مقبض السيف او على مقبض الخنجر من الفضة ومن طاقته او منطقه المنطقة الحزام الذي يربطه المحارب اللي حنا اشبه ما يكون اليوم بحزام العساكر والجنود اذا كان فيها فضة وخاتمه اذا كان من الفضة ليس فيها زكاة لان هذه الاشياء اولا لا تبلغ نصابا في الغالب ها وثانيا ايش مستخدمة ثانيا مستخدم والمتخذ انية الذهب والفضة عاص الاصل انه لا يجوز لاي انسان مهما اوتي من مال ان يتخذ انية من الذهب والفضة لا للزينة ولا للاكل والشرب. وهنا احذر الذين يذهبون الى الفنادق ويأكلون بملايق الفضة فمن اكل في انية الذهب والفظة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم فهو عاصي اثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وفيها الزكاة سواء كانت للزينة او للزخرفة او التراث ايا كان نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى وما كان من من الركائز الركاز. احسنت. وما كان من ركاز فهو دفن الجاهلية قل او كثر ففيه الخمس لاهل الصدقات وباقيه له واذا اخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا او من الورق مئتي درهم او قيمة ذلك من الرصاص او الزئبق او الصفر او غير ذلك مما يستخرج من الارض فعليه الزكاة من وقته والله اعلم هذه المسألة مسألة الركاز اولا معنى الركاسة فسر المصمم في الركاز بدفن الجاهلية يعني بمعنى ان الانسان يريد ان يحرث فحفر ارضه للحرث فخرج اهله دنانير مظروبة من ايام الرومان من ايام اليونان من ايام الفرس من ايام اه القديمة كلها ذهب او فضة. هذا يسمى هذا الكنز الذي حصله في ارضه شمى عند الفقهاء بالركاز. وقد جاء في الحديث وفي الركاز الخمس مجرد ما ان يجده يخرج الخبز يؤديه للفقراء والمساكين والباقي يكون له والباقي يكون له طيب اذا كان بيت المال يمنع تحصيل الركاز بمعنى ان الدولة تمنع اذا حصل الانسان ذهب او فظة قديمة من دفاعنا الجاهلية ويقول يجب ان تدفع هذه الاشياء للدولة حينئذ يطاع ولي الامر ولكن يجب على ولي الامر ان يعوض الواجب بقيمته ذهبا كان او فضة. فان لم تعوضه الدولة فان المسئول يكون اثما وهو لا يرتكب الاثم والمنكر فيخالف امر ولي الامر اذا الركاز فيه الخمس مباشرة لا ينظر الى مقداره قل او كثر. لذلك قال المصنف قل او كثر ففيه الخمس لاهل الصدقات وباقيه له من الناحية الشرعية لا يجب ان يدفع الركازة الى بيت مال المسلمين وانما يدفع خمس الركاز للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وباقيه له واما بالنسبة الى الى الذين يخرجون المعادن الذين يخرجون المعادن يعني منجم اه حفر في الارض في الجبل فوجد منجما من الذهب من الفضة وجد منجما من الرصاص من الزئبق من الصفر اللي نسميه حنا اليوم النحاس ها انا ماليوم وغير ذلك هل فيها زكاة؟ المذهب عند الحنابلة ان فيها الزكاة في المعادن الزكاة. المعادن كيف تكون زكاة المعادن زكاة المعادن عند الحنابلة كزكاة الركاز الخمس. عند الاخراج فاذا اخرج من المعادن من الذهب عشرين مثقالا او من الورق مئتي درهم او قيمة ذلك من الرصاص او الزئبق او الصفر او غير ذلك مما يستخرج من الارض حتى الحديد عند الحنابلة لو ان الدولة سمحت لشخص معين ان يستخرج الحديد او لشخص ما ان يستخرجه مثلا الفحم او يستخرج شيء من الارض فعليه الزكاة من وقته ما هو هذا الزكاء؟ هو اذا بلغ النصاب من الذهب والفضة ففيه فالخمس واذا كان من جنس آآ الركاز ففيه الخمس اذا كان من جنس الاموال ففيه اثنين ونصف في المئة اللي هو العشر طيب الان الرصاص والزئبق او الصفر او غير ذلك. هل نقول ان هذه الاشياء فيها الخمس او فيها العشر اه ربع العشر الصحيح انها تعامل بمعاملة الذهب والفضة ولا تعامل بمعاملة الركاز. ففيها ربع العشر. نعم فحصونا قال رحمه الله تعالى باب الزكاة باب زكاة التجارة والعروض اذا كانت للتجارة قومها اذا حال عليها الحول وزكاها ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها وقيمتها دون المائتي درهم فلا زكاة عليه حتى يحول الحول من يوم ساغت مئتي درهم وتقوم السلع فتزكى اذا حال الحول بما هو احظ المساكين من عين او ورق ولا يعتبر ما اشتريت به واذا اشتراها للتجارة ولا يعتبر مشتريات ولا يعتبر ما اشتريت به واذا اشتراها للتجارة ثم نواها الاقتناء ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها ويستقبل بثمنها حولا اذا كان في ملكه نصاب نصاب لزكاة فاتجر فيه فنما ادى زكاة الاصل مع النماء اذا حال الحول والله اعلم. هذا الجنس الرابع من الاجناس التي فيها الزكاة وهو جنس عروظ التجارة وجنس عروظ التجارة يدخل فيه الصامت والصائل ويدخل فيه النامي وغير النامي فلو ان انسانا عرظ للتجارة ارظا وهذا الصامت او عرظ للتجارة بهائم وهذا الصاهل او عرظ للتجارة زرعا وهذا النامي او عرض للتجارة قماشا وثيابا وهذا غير النامي هذه كلها تسمى زكاة عروض التجارة لو باع صخرا فان هذا يسمى زكاة عروض التجارة والعروض اذا كانت للتجارة طبعا سميت اه عروظا باعتبار انها تعرظ للبيع اذا كانت للتجارة قومها يعني صاحبها اذا حال عليه الحول وزكاها يعني انسان اشترى ارضا اشترى هذه الارض لانها آآ لانه وجدها بسعر بخس ويريد ان يبيعها فعرظ الارظ في مكتب العقار للبيع ومر عليه الحول ولم يبعه لان السعر لم يناسبه فيجب عليه ان ينظر السعر الذي جاء على الارض ولم يبعه فيخرج من السعر المال الذي عرض عليه اثنين ونصف في المئة هذا معنى قول المصنف قومها اذا حال عليها الحول وزكاها سواء بيعت او لم تبع طيب اذا كانت تباع هذا واظح الاشكالية ما فيها اشكالية انسان عنده دكان فيه انواع من الاقمشة. يبيع ويشتري فهذه معروضة ويباع منها ويشتري من جديد فاذا بعد مرور سنة ينظر كم يوجد في المكان من القماش وكم هو سعر البيع في يوم وجوب الزكاة هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم لا ينظر بكم اشترى البائع وعندما ينظر بكم يشتري الناس هذه السلعة فتقوم عليه سواء كان السعر مرتفعا وهو حظ الفقراء الفقراء والمساكين او كان السعر منخفضا وفيه حفظ لما للغني وعدم بخس عليه قال ومن كانت له سلعة للتجارة ايا كانت هذه السلعة حتى لو مياه تباع ومن كانت له سلعة للتجارة ولا يملك غيرها ها لا يملك الا ما هو امامه للبيع مئتي درهم وعلى مذهب الحنابلة ان الدراهم تقوم بالفظة فهي آآ ثلاث كيلوات الا فلو فرضنا ان كيلو من الدراهم الفظة اليوم بنصف دينار كما هو واقع في السوق اليوم ان الجرام الفظة بنصف دينار فنضرب الثلاث مئة اه الثلاث كيلوات ثلاثة الاف في نصف دينار كم يساوي الف وخمس مئة الف وخمس مئة اذا بدأ يكون نصاب الزكاة الف وخمس مئة فمن كان ما عرظه للتجارة الف وخمس مئة دينار فما فوق فعليه الزكاة والا فلا وقوله وتقوم السلع فتزكى اذا حال الحول بما هو احظ للمساكين من عين او ورق ما معنى بما هو احظ للمساكين من عين او ورق يعني عروض التجارة الان عرظوا وعرظ البائع اغراظه للتجارة وحال عليها الحول وبلغت النصاب فيأتي الذي يجمع الصدقات والزكوات يريد ان يقوم كم فيها من الزكاة فهل يقومها بالعين التي تباع او يقومها بالدراهم هذه هي المسألة ينظر الى الاحظ للمساكين فاذا قلنا مثلا ان هذه تباع هذه المعروضات تباع باعيانها ويكون السعر اعلى وارفع فحينئذ نحسبه بما هو احظ للمساكين واذا كان سعر المبيعي اقل من الورق وهو الذي يعني يشترى فحينئذ آآ يكون النصاب في الورى. ولنضرب مثال على هذا. شخص عنده محل هذا المحل فيه مثلا هواتف يبيع هذه الهواتف عنده مئة هاتف لو بعناها قومناها بالاعيان. كل هاتف من هذه الهواتف المئة تباع بمئة فمئة في مئة يساوي عشرة الاف يساوي عشرة الاف دينار لاحظوا الان يساوي عشرة الاف دينار وعشرة الاف دينار يمكن ان نشتري فيه من الذهب والفظة شيء الكثير لكن لو اننا قلنا هذه الالات بكم تبيعها؟ من الفضة والورق فيعطي سعر اقل اذا نحسبه بالعين ولا نحسبه بالسعر الاقل فان كان بيعه بالفظة اعلى فنحسب سعر الورق هذا معنى قوله بما هو احظ للمساكين ولا يعتبر ما اشتريت به في حال عروظ التجارة لا ينظر بكم اشتراها الرجل باكثر باقل ما لنا علاقة ننظر يوم وجوب الزكاة فلا يعتبر ما اشتريت به وانما يعتبر يوم وجوب الزكاة كم تساوي هذه الاعيان او كم قيمتها من الفضة في يوم وجوب الزكاة ايهما حظه للفقراء والمساكين طيب هذي مسألة انتهينا منها اذا اشترى رجل شيئا للتجارة قال اشتري هذه الارض وابيعها في شهر شعبان اشترى الارض واراد ان يبيع هذه الارض لكن بعد ان اشتراها بشهرين او ثلاث قال لا خلاص احتفظ بهذه الارض لا ابيعها يمكن اني احتاج هذه الارض وجلس على نية الاقتناء والاحتفاظ بالارض ثلاثة اشهر اربعة اشهر ثم نواها للتجارة فلا زكاة فيها حتى يبيعها. ويستقبل بثمنها حولا لماذا لا زكاة فيها؟ مع انه اشتراه للتجارة لانه تخلل نية الاقتناع فما دام تخلل نية الاقتناء فلا زكاة فيها لانه متردد وهذه مسألة مهمة. طيب اذا اشتراها للاقتناء ونواها للتجارة فمن يوم ينوي التجارة ينوي بيعها للتجارة يصبح حكمه حكم عروض التجارة اذا حال عليها الحول بين فانها تقوم فانها تقاوم ومعنى تقوم يعني اذا كانت معروظة للبئر اذا انسان اشترى ارضا وعرضها للبيع في مكاتب العقار فهذه تسمى عروض التجارة اما اذا اشترى بقصد الاستثمار ولم يعرظها للبيع ينتظر بعد عشر سنوات لعل الاسعار ترتفع ثم يبيعها فهذا لا يسمى عروض التجارة انه معروض تجارة ما هو معروض للبيع. قال واذا كان في ملكه نصاب للزكاة اتاجر فيه فنمى ادى زكاة الاصل مع انما اذا حل يعني انسان يشتغل تقريبا مثلا الف دينار تم فهذه الالف اقل من النصاب نقول لا زكاة عليك لكن اذا كان اتاجر بالف وخمس مئة وهو النصاب ثم بعدها حولان الحول هو يبدأ الحول من يوم او روض التجارة. بعد حولان الحول صار عنده الفين نقول اخرج زكاة الالفين وهذه قاعدة مطردة ان نماء الشيء تابع لاصله نماء الشيء تابع لايش؟ لاصله اشترى اه مثلا اربعين رأسا من اه الشياة بعد حولانه هو نصاب وعند حولان الحول واستخراج الزكاة صارت هذه الاربعين ولدت وانتجت كل بطن منها بطنين صار عنده مئة وعشرين اه مية وواحد وعشرين فنقول اذا تخرج زكاة شاة تخرجك هذا الشاة فان قال فان نصفها او اكثر من نصفها لم تكن موجودة عند ابتداء الحوض نقول اننا ما انما تابع للاصل وهكذا المال انسان عنده نصاب من المال دنانير دراهم جنيهات عنده النصاب ثم كل ما وجد شيء من المال وضعه مع هذا الماء اذا كان بنمائه او من طريقه فانه يكون تابعا فلو فرضنا كان عنده خمسة الاف دينار وجمع ذلك من معاشه ثم كل ما جاء المعاش يضعه فوق الخمسة الاف فبمجرد ما ان عنده حولان الحول ينظر كم الموجود موجود ستة الاف يخرج ستة الاف. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الدين والصدقة واذا كان معه مئتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه واذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه فيؤدي لما مضى واذا غصب اذا غصب ماله زكاه اذا قبضه لما مضى في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله. والرواية الاخرى قال ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لمن مضى واحب ان يزكيه والنقط طيب بالنسبة لزكاة الدين والصدقة زكاة الدين الدين هو كل مال في ذمة الغير كل مال لك في ذمة الغير يسمى دينا سواء كان الدين دينارا او دراهم او كان الدين عينا قال المصنف رحمه الله واذا كان معه مئتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه طيب ليش ما عليه الزكاة وهو عنده النصاب لانه اذا اخرج وادى الدين اذا كان معه مائة درهم وعليه دين فلا زكاة عليه لانه اذا اخرج الدين نقص المال عن النصاب ولهذا ينبغي لنا ان ننتبه ان الديون منقسمة الى قسمين دين حل وقت ادائه ودين لم يحل وقت ادائه يعني ديون عاجلة وديون اجلة اذا اخرج الانسان من ماله للديون العاجلة فبقي المال اقل من النصاب فلا زكاة عليه اما اذا كان يخرج الديون الاجلة فالديون الاجلة لا تؤثر في نصاب المال نضرب مثال انسان عنده الفي دينار و عليه دين الف دينار وهو مستحق الاداء فلو ادى الالف يبقى عنده الالف اذا ليس عليه زكاة هذه صورة المسألة طيب سورة اخرى انسان عنده الفي دينار وهو يدفع اقساط ديون مؤجلة منجمة بالشهور فكل شهر يدفع مئة دينار وعنده دخل اخر لا ينقص الالفين الموجودة عنده فعليه الزكاة لان هذه الديون اجلة حتى لو كان مديون خمسة الاف لكنها مؤجلة فلابد في التفريق بين هذا وهذا على الصحيح من اقوال اهل العلم وقوله اذا كان له دين على مليء طيب الان الصورة الاولى عندك دين وعندك نصاب فاذا اخرجت الدين قل النصاب لا زكاة عليك الان العكس صاحب المال يطالب شخصا ما بالدين فهل هذا الدين يزكيه او لا يزكيه؟ المذهب عند الحنابلة انه اذا كان على مليئ المثل عند الحنابلة انها الدين ليس عليه زكاة حتى يقبضه متى ما قبضه يؤدي لما مضى ما معنى يؤدي لما مضى؟ يعني يؤدي زكاة السنوات كلها. فلو بقي عند الرجل سنتين او ثلاث فانه يخرج زكاة سنتين او ثلاث لذلك العلما يقولون الدين على صنفين ما دين عند مليء ودين عند معسر الدين الذي عند المليء يجب ان تخرج زكاته اما في كل سنة في سنته او متى ما قبضته عن كل ما مضى والمذهب عند القبض عن كل ما مضى ودين عند معسر لا يمكن ان يدفع لك الدين. فليس عليك زكاة في هذا المال. حتى تقبضه. فمتى ما قبضته تخرج عن سنة واحدة فقط لانه في حكم ما لا يمكن لك التصرف فيه وفي حكم شيء مفقود من مالك قال واذا غصب ما له زكاه اذا قبضه لما مضى زكاه لما مضى يعني حاله مثل حال الديون على رجل مليء لما مضى من السنوات يعني انسان غصب مال انسان فذهب يشتكيه عند المحاكم فجلست القضية في المحاكم سنتين والمال عشرة الاف دينار فالمحكمة حكمت برد عشرة الاف اليه. فيزكيه عن السنتين في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله والرواية الاخرى وهذه رواية في المذهب قال ليس هو كالدين الذي متى قبضه زكاه لما مضى واحب الي ان يزكي يعني في الرواية الاخرى ان المال المغصوب في حكم المال في حكم الدين على معسر في حكم الدين على معسر فيزكيه مرة واحدة. نعم احسن الله قال رحمه الله تعالى واللقطة اذا صارت كسائر مال الملتقط بعد الحول استقبل بها حولا ثم زكاها فان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. اللقط يعني المال الذي وجده الانسان ويقال هذا مال ملتقط ومال لقطة وهو الفقهاء يفرقون بين اللقطة واللقيط. اللقيط يطلق على آآ الاولاد الذين يوجدون وليس لهم اباء او امهات معروفين واما اللقطاء فالاموال اذا وجد الانسان كيسا فيه مال عشرة الاف دينار وصار يبحث عن صاحب هذا المال لمدة سنة لم يجد بعد السنة يصبح هذا المال كمال الملتقط كمال الذي وجده فيبدأ من يوم حولان الحول حيث لم يأتي صاحبه يبدأ حول على هذا المال فاذا حال عليها الحول بعد ان دخل في ملكه زكاه فان جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها يعني بعد سنة سنتين ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات جاء صاحب المال ووجد اللاقط او الملتقط اخرج زكاة سنتين والسنة الاولى كان ممنوعا من التصرف فيه فدفع المال الى صاحبه طيب الذي له المال يخرج الزكاة عن السنة التي كان الملتقط ممنوعا من التصرف هذه صورة المسألة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله تعالى والمرأة اذا قبضت صداقها زكته لما مضى. نعم هذه المسألة ايضا آآ في مسألة صداق المرأة اذا كان على لها على زوجها صداق مؤخر او مقدم باقي عليه في ذمته كيف تخرج الزكاة متى ما قبضته تخرج الزكاة لما مضى من السنوات. نعم قال رحمه الله تعالى الماشية اذا بيعت بالخيار فلم ينقض فلم فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا سواء كان الخيار للبائع او المشتري لانه تجديد ملكه والله اعلم آآ هذه مسألة فمسألة التمليك التام العلماء رحمهم الله الفقهاء يقولون لا زكاة في مال حتى يكون الملك تاما ومن سورة هذه المسألة ما ذكره المصنف رحمه الله اذا اشترى انسان اربعين رأسا على ان له الخيار لمدة ثلاثة اشهر طواف البائع مثلا فوافقا البائع فاخذ الاربعين رأس ما نقول له من يوم اشتريت يبدأ حولك ليش لان الخيار موجود يمكن في اي لحظة البايع ينقض البيع يمكن في اي لحظة هو ينقض البيعة فاذا مظت الاشهر اه مدة الخيار اذا مضى مدة الخيار ولم ينقض احدهما البيع استقبل البائع بها حولا من يوم انتهاء الخيار او من يوم الغاء الخيار هذا معنى سورة هذه المسألة سواء كان الخيار للبايع والمشتري لانه تجديد وملكي ومن صور هذه المسألة ايضا يعني اذا كان الانسان له ليش لو تصرف تام على مال من صور هذه المسألة ان انسانا مات ابوه وكان للاب مال هو يستحقه فذهب الى القضاء والى المحاكم لكي يحصل ارث ابيه لكن تأخر التحصيل لاجل المحاكم والقضايا فجلس مثلا ستة اشهر جلس سنة سنتين ليس عليه زكاة وان كان هو يرثه لماذا؟ لان المال لم يدخل في ملكه بحيث يمكنه التصرف فيه تصرفا تاما فمتى ما قبظ المال وصار في تصرفه يبدأ به الحول. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر والزكاة والفطرة واجبة على كل على كل حر وعبد. ذكر او انثى من المسلمين على كل حر وعبد وزكاة الوتر واجبتنا على كل حر وعبد ذكر او انثى من المسلمين صاع صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة ارطال وثلث كل حبة وثمرة تقتات وقوله رحمه الله زكاة الفطر هذه الزكاة متعلقة بالصف والفقهاء رحمهم الله يذكرون في كتاب الزكاة لانها زكاة واجبة متعلقة بعين المسلم وليست متعلقة المسلم قال وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد ذكر او انثى من المسلمين. فالعبرة ان يكون مسلما فانه يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر سواء كان حر عبد ذكر انثى صغير كبير ما لنا علاقة ماذا مسلم يجب ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه او يخرج عنه فهي متعلقة بالعين قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وصاعوا النبي صلى الله عليه وسلم اربعة امداد واحد اثنين ثلاثة اربعة امداد ملء كفه الرجل المعتدل ومن العيش والرز يساوي تقريبا يعني اه كم يساوي يمكن العيش كيلوان كيلوين ونصف تقريبا ومن الشعير يساوي يمكن ثلاثة كيلو واط من التمر يمكن يساوي ثلاث كيلوات تقريبا هذا تقريبي وليس تحديديا قال صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو خمسة ارطال وثلث من كل حبة وثمرة تقطع من اي شيء نخرج زكاة الفطر؟ نخرج زكاة الفطر من الحبوب والثمار التي تقتات تؤكل وهي مثلا البر شعير تمر العقد الزبيب اه عفوا لا لانها ليست ثمرة اه الزبيب ايضا يدخل في هذا آآ في عرفنا اليوم العدس العيش الرز الفول ونحو ذلك طيب لماذا لا نخرج فلوسا لان النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الفلوس والدراهم والدنانير لم يأمر بذلك فجعل لنا المقصود اظهار هذه الشعيرة بهذه الكيفية فان قال قائل فان المال انفع طيب ساذكر لكم مثالا واكتفي لو جاءنا رجل وقال هناك اجهزة يدخل فيها الانسان ويخرج احسن وانظف مما لو اغتسل بالماء وعليه الجنابة فدخل في الجهاز وخرج من الطرف الاخر دونما ان يكون هناك ما قلنا اين الماء؟ قالوا لا هذا تنشيف نعم هذا تنظيف ناشف قلنا هذا لا يرفع حكمه الغسل فكذلك لا لا نغير احكام الشريعة لاجل عقولنا تحسيناتنا الشريعة لا يجوز تغييرها الوضوء وضوء والغسل غسل وزكاة الفطر في الثمار والمقتات من الحب تبقى كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى وان اعطى اهل البادية صاعا اجزأه ان اذا كان قوتهم واختيار ابي عبد الله رحمه الله اخراج التمر. يعني المصنف رحمه الله ذكر الخلاف في المذهب عند الحنابلة ان اهل البادية انما ياكلون القط يجفون القط ثم يذوبونه ويضعون فوقه الخبز ويأكلونه فهو يعتبر بالنسبة لهم اكلا وقوتا او يكون مع التمر فهو اكل عندهم قال المصنف اجزاءه يعني في اختياري وفي رواية عن ابي عبدالله انه لا بد من اخراج التمر ولا يجزئ الاقط يعني لابد ان يكون ثمرا مقتاتا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن قدر على التمر او الشعير او البر او الزبيب او الاقط. واخرج غيره ولم يجزئه ومن اعطى قيمة لم يجزئه يخرجها اذا اذا خرج الى المصلى ان قدمها قبل ذلك بيوم او بيومين اجزأه. بالنسبة لمن قدم من قدر على التمر او الشعير او البر او الزبيب او الاكل الذي في بلده هو الاكثر او الانصف يأكله الناس او الذي يجده. افرض انه فقير لا يجد الا شعيرا. فقير لا يجد الا فولة فقيل لا يجد العدسة فيخرج ما يجد اولا يخرج غير هذه الحبوب والثمار التي تؤكل فان اخرج غيره لم يجزئ مثلا لو اخرج آآ برتقالا لم يجزئه لو اخرج مثلا آآ ما يسمى اليوم الطماط مثلا البطاط لا يجزئه لان هذه الاشياء لا يمكن ان تقتات ولا ان تدخر فان قال قائل انها تدخر بواسطة الثلاجات هذا شيء اخر ما لنا علاقة فيه قال ومن اعطى القيمة لم يجزئه يعني دفع الفلوس لم يجزئه الا في سورة واحدة ما هي انه يدفع المال لوكيله والوكيل يشتري الطعام فحين اذ يجوز والا فلا يجزئ اخراج المال عند جماهير العلماء خلافا للحنفية وقول عطاء وذهب اليه بعض العلماء وقوله متى يخرجها؟ زكاة الفطر يخرجها اذا خرج الى المصلى وجوبا ها يخرجها لو قال قائل متى تجب زكاة الفطر تجب زكاة الفطر برؤية هلال شوال او باكمال شهر رمضان ثلاثين يوما ومتى يجب ان يخرجها اخر وقت للضيق عند الخروج الى المصلى طيب من قدمها دجاج ان يقدمها قبل صلاة العيد بيوم او يومين بليلة او ليلتين وان قدمه اكثر لم يجزئه عند جماهير العلماء وهو الصحيح نعم قال رحمه الله تعالى ويلزمه ان يخرج عن نفسه وعن عياله اذا كان عنده فظل عن قوت يوم وليلة عن قوت يومه وليلته. فالانسان حتى لو كان فقيرا لكن عنده ايش شيء او صاع فاضل عن قوت يومه وليلته فعليه ان يخرج الزكاة يقول يا جماعة انا فقير انا استقبل زكاة الفطر كيف اخرج؟ لا تعلم تعلم كيف تخرج زكاة الفطر تدرب كيف تنقي نفسك حتى لو كان شيء يعني يسير فلو كان فقيرا لا يملك شيئا وملك في ليلة العيد صاعا وزيادة عن قوت يومه وليله فعليه ان يخرج الصاع. نعم قال رحمه الله تعالى وليس علي في مكاتبه زكاة وعلى المكاتب ان يخرج عن نفسه زكاة الفطر هذه مسألة المكاتب هل يخرج عن نفسه او سيده يخرج عن فيه قولان اختار المصنف ان المكاتب هو الذي يخرج الزكاة عن نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى واذا ملك جماعة عبدا اخرج كل واحد منهم صاعا. هذا اذا كان بالاشتراك يعني جماعة اه ملكوا عبدا كل واحد منهم اه يملك ربع العبد فكل واحد منهم يخرج ربع صاع. نعم الواحد منهم خصام ربع ساعة كل واحد ربع صم اربعة يعني اربعة مشتركين في العبد كل واحد له ربع العبد فكل واحد منهم يخرج ربع الساعة لان هو صعب. كل واحد منه صائم. لا. كيف اخرج كل واحد منهم صاعا واذا ملك جماعة عبدا اخرج كل واحد منهم صاعا اه نعم اختار اختار المذهب الاخر او الرواية الاخرى يعني المذهب عند الحنابلة ده في اختيار الخرقي ان كل واحد منهم يخرج صاعق. فعلى هذا يكون قد اخرجوا عن اربعة انفس. والرواية الاخرى اه وعن ابي عبد الله رحمه الله رواية يخرج صاعا عن الجميع هذا هو الصواب الصواب انه يخرج ربعه لو كانوا اربعة مشتركين في عبد كل واحد له ربع فكل واحد منهم يخرج ربع الصاع حتى يكمل الصاع. او واحد منهم يخرج الصاع ويرجع بالباقي على الاخرين او يتبرع ويقبل الاخرين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى ويعطى صدقة الفطر لمن يجوز ان يعطى صدقة الاموال. نعم للفقراء والمساكين والغارمين والمؤلفة قلوبهم. نعم. احسنت. قال رحمه الله تعالى يجوز ان يعطى الجماعة ما يلزم الواحد ويعطى الواحد ما يلزم جماعة نعم يعني يجوز ان كل الناس يعطون زكاتهم لفقير واحد ويجوز ان الجماعة يعطون عن اه الواحد يعطي عن الجماعة اذا رضوا هذه وكالة فلو جاء الاب وقال لك انا اخرج زكاتك يا ابني وانت لك مال مستقل فرظيت يجوز. نعم قال تعالى ومن اخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان ابن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين. الجنين في بطن الام ليس بواجب لاخراج قاطعا لكن لو اخرج فحسن لفعل بعض الصحابة والتابعين. نعم قال رحمه الله تعالى ومن كان في يده ما ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله ولزمه عليه دين مثله هم وعليه دين مثل لزمه ان ان يخرج الا يكون مطالبا به فعليه قضاء دين ولا زكاة عليه والله اعلم. يعني لو كان الفقير عنده صاع من التمر وعنده ما يكفيه وعياله عن قوت يومه. وعليه صاع دين من التمر فهل يخرج الزكاة زكاة الفطر ولا يقضي الدين؟ هذا صورة المسألة. قال ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين من مثله او دين مثله يعني مثل ما آآ زكاة الفطر او مثل الصاع لزمه ان يخرج الا ان يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين اذا كان الدين قد حل ويجب ان يؤدي الدين. اذا كان الدين غير مطالب ولم يحل فيخرج صدقة الفطر عند المشاحنة والله تعالى اعلم ان شاء الله الملتقى غدا في كتاب الصوم وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين