﻿1
00:00:04.300 --> 00:00:25.850
الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد. اه نبدأ حيث كنا قد وقفنا في شروط الصلاة وانهينا الشرط

2
00:00:26.150 --> 00:00:50.000
اجتناب النجاسة اظن انهينا اجتناب النجاسة ووقفنا على تبعيات هذه المسائل وهي المواضع المنهي عنها فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
ولا اما بعد فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى قال المؤلف رحمه الله ولا تصح فرضا ولا نفلا في الارض المغصوبة. وكذا لا تصح الصلاة في المقبرة. قديمة كانت او حديثة

4
00:01:10.000 --> 00:01:28.450
تكرر نبشها او لا ولا يضر القبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور وتصح صلاة جنازة فيها ولا تصح الصلاة ايضا في المجزرة وهي المكان المعد للذبح

5
00:01:28.750 --> 00:01:59.200
والمزبلة اي مرمى الزبالة ولو طاهرة والحش وهو ما اعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل باب وموضع الكنيف وغيره سواء. وموضع الكنيف وغيره سواء. واعطاني الابل وهي ما تقيم فيها وتأوي اليها وقارعة الطريق وهي ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك او لا. ولا بأس بطريق الابيات القليلة

6
00:01:59.200 --> 00:02:24.250
ولا بما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا. والحمام وما يتبعه في البيع فداخله وخارجه واتونه ونحوه سواء واسطحته هذه واسطحة هذه الاماكن مثل مصلحة هذه الاماكن مثلها. فان اسطحة مواضع النهي

7
00:02:24.250 --> 00:02:47.750
عند احمد لان الهواء تابع للقرار بل بدليل ان الجنب يمنع من يمنع من اللبس على سطح المسجد. ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها ولا يصله رحمه الله ولا تصح الصلاة

8
00:02:48.600 --> 00:03:11.700
بالارض المغصوبة هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فهم يرون ان الصلاة في الارض المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء المغصوب لا يصح سواء كانت الصلاة فرضا او نافلة

9
00:03:12.950 --> 00:03:41.450
قال وكذا المقبرة او المقبرة السماع بالضم المقبرة  لكن الناس اليوم في العرف يفتحونه يقولون المقبرة والمقصود في الصلاة في المقبرة او المقبرة فرضا كان او نفلا ولا يرد على هذا

10
00:03:42.350 --> 00:04:05.850
صلاة الجنازة فان صلاة الجنازة قد يصلي الانسان على الميت وهو في قبره وتصح لانها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود لانها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود لكن الصلوات الاخرى

11
00:04:06.500 --> 00:04:34.450
حتى سجدة الشكر لا ينبغي للمسلم ان يسجدها في المقبرة لمشابهة السجود للموتى الذي هو من عادة المشركين لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت او حديثة وهذا باتفاق العلماء

12
00:04:35.150 --> 00:05:01.700
وتأويل المتأخرين بان الصلاة لا تصح كراهة غير صحيح الصلاة لا تصح لان المكان والمقام ليس مكان ولا مقام للعبادة لا لنجاستها كما ظنه بعض الفقهاء بل بل سدا لباب الشرك

13
00:05:02.450 --> 00:05:33.000
سدا لذرائع الشرك   واما التعليل الفقهي فالاصح ان يقال لا تصح الصلاة في المقبرة لانها ارض موقوفة على الاموات فالصلاة فيها تعد عليهم وعلى ارضهم الا ترى انك لا تستطيع ان تصلي على ارض الا باذن صاحبها

14
00:05:33.950 --> 00:05:54.950
وانى لك الاذن من الموتى  هذا من حيث التعليل الفقهي يصح لكن النصوص الصريحة في النهي عن الصلاة لكون ذلك من ذرائع الشرك قالت عائشة رضي الله عنها حكت ام حبيبة ام سلمة

15
00:05:55.300 --> 00:06:16.700
ارضا كانت بالحبشة او كنيسة ورأوا فيها الصور والتماثيل فقال صلى الله عليه وسلم اولئك شرار خلقي عند الله اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا اي مكان للعباد مسجدا

16
00:06:16.750 --> 00:06:42.050
يعني مكان للعلم اولئك شرار الخلق عند الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وفي رواية وصالحيهم مساجد مساجد يعني معابد فلا يجوز تخصيص القبور بالعبادات

17
00:06:42.300 --> 00:07:11.400
وهذا انتبهوا لما اقول لما نقول لا يجوز تخصيص القبور بالعبادات يشمل اي عبادة كانت الا ما جاء النص فيه مثل قراءة القرآن مثل عقد مجالس العلم عند القبور مثل الذكر عند القبور

18
00:07:11.900 --> 00:07:36.950
مثل تخصيص الصدقات عند القبور فهذا كله لا وجه له  ليش؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ايش معنى مساجد معابد اي مكان للعباد فالعبرة بفعل العبادة عندها هذا هو المحرم

19
00:07:38.250 --> 00:08:00.600
فاذا بنوا على هذا المكان المحرم بناء خصص للعبادة زاد التحريم تحريما ولهذا قال المصنف رحمه الله لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت او حديثة طيب اذا كان هناك قبور ونبشت

20
00:08:00.650 --> 00:08:19.250
ثم بني فيها المسجد فهذا لا يظر وقد كان للمشركين قبور على طرف الارض التي بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ونبشت وخرب فسويت ونخل فنزحت فبني المسجد لا يضرها

21
00:08:19.450 --> 00:08:39.450
لكن المقصود لا يجوز اتخاذ القبور مساجد مع وجودها قال لا تكرر نبشها او لا يعني معنى هذا الكلام لو ان القبور كانت موجودة فنبش بعضها ثم تبين ان القبور موجودة

22
00:08:40.100 --> 00:08:57.500
ثم نبش بعضها ثم تبين القبور موجودة فلا تصح الصلاة فيها قال ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور هذا الاستثناء من المتأخرين لا محل له

23
00:08:58.600 --> 00:09:19.300
لماذا استثنوا لظنهم ان قولهم لا تصح الصلاة في المقبرة يشكل علينا الصلاة في المسجد النبوي؟ هذا غير صحيح فان قولنا لا تصح الصلاة في المقبرة لا يشكل علينا الصلاة في المسجد النبوي. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام

24
00:09:19.550 --> 00:09:42.800
وابا بكر وعمر لم يدفنوا في المسجد دفنوا في حجرة عائشة. حجرة عائشة بيت بيت كان البيت ملاصقا للمسجد فلما وسع المسجد دخل البيت في المسجد اذا لم يبنى المسجد على القبر ولا القبر وضع في المسجد

25
00:09:42.950 --> 00:10:04.750
فاين الاشكالية اذا الاشكالية اين تكون؟ عندما يكون القبر موجودا فيبنى على القبر. او عندما يكون المسجد موجودا فيؤتى بالقبر  من فهم هذا ارتفعت عنه الاشكالات. ومن لم يفهم هذا بقيت عنده الاشكال

26
00:10:05.250 --> 00:10:23.500
ماذا تقولون لمن يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر في المسجد ايش تقولون؟ تقولون اخطأت او كذبت او دلست واحد من الثلاث لان النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد دفن في حجرة عائشة

27
00:10:25.200 --> 00:10:45.150
وابو بكر دفن في بيت ابنته عائشة. في غرفة ابنته عائشة. وعمر استأذن فاذنت هي له فدفن في غرفة عائشة عند صاحبيه فاين البناء على القبر ما فيه بناء على القبر

28
00:10:45.200 --> 00:10:59.700
فلا المسجد بني على القبر ولا القبر وضع في المسجد انما وسع المسجد في عهد عبد الملك او في عهد الوليد بن عبدالملك يعني سنة سبع وتسعين بعد كم سنة من وفاة

29
00:10:59.700 --> 00:11:21.050
النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وثمانين سنة تصور سبعة وثمانين سنة وسع وادخل مع ان القبر حول الحجرة ما الذي نقول لا تصح الصلاة في المسجد في مكان العبادة؟ اذا كان المسجد بني على القبر او وضع القبر في المسجد

30
00:11:21.050 --> 00:11:38.300
هذا الذي لا يجوز طيب هنا يأتي اشكال لو كان القبر بجوار المسجد فهل يجوز ان نوسع؟ نقول لا يجوز ان نوسع. طيب قد يقول القائل اله الوليد بن عبدالملك

31
00:11:38.950 --> 00:11:57.700
يقول فعله لكن انكر عليه الصحابة الذين كانوا موجودين وهم قلة والتابعون كسعيد ابن المسيب وغيرهم انكروا عليهم ففعل الملوك ليس فيه حجة. الحجة في فعل من؟ في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر

32
00:11:58.850 --> 00:12:27.050
على كل حال هناك كتاب جميل جدا لشيخنا واخينا الشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله ونفع به بعنوان هذه مفاهيمنا رد على كتاب لغلاة المتصوفة الداعين الى بناء القبور على المساجد

33
00:12:27.950 --> 00:12:50.700
في عصرنا ما اسم الكتاب؟ هذه مفاهيمنا كتاب عظيم وايضا من القدامى الذين ردوا على هذه الشبهة ردا عظيما شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية في كتابه الرد على الاخداء

34
00:12:52.150 --> 00:13:10.450
الرد على الاخذ طيب قوله ولا يظر قبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور نقول لا هذا يظر فلا يجوز البناء ولا على قبر ولا على قبرين ولا على ثلاث بناء المساجد واضح

35
00:13:10.900 --> 00:13:31.850
ولا يجوز وضع قبر واحد في المسجد ولا قبرين ولا ثلاث. فلا عبرة بالعدد. العبرة باي شيء العبرة بالقبر فان كان القبر سابقا فغصب الارض القبرية للمسجد تعد على الاموات

36
00:13:32.500 --> 00:13:54.700
من جهة وتعد على حق الله من جهة لان الله يقول وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد وبناء المساجد على القبور فيه مشابهة للمشركين وان كان المسجد قد بني لله ثم وضع القبر ففيه تعد على حق الله عز وجل

37
00:13:55.000 --> 00:14:21.100
مع كونه وسيلة الى الشرك فتنبهوا رعاكم الله قوله وتصح صلاة جنازة فيها. اكتب وهذا باتفاق العلماء. لانها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود هذا الموضع الثاني اذا الارض المغصوبة رقم واحد ها المقبرة رقم اثنين رقم ثلاثة لا تصح

38
00:14:21.100 --> 00:14:50.750
الصلاة في المجزرة. المجزرة اسم مكان من الجزارة وهو المحل الذي عد للذبح اسم مكان للجزارة المعدي للذبح قد يقل قائل يا اخي نظفنا الدماء ايظا ما يجوز ما يجوز

39
00:14:52.750 --> 00:15:20.450
لوجود اولا ما هي العلة؟ انتبه ما هي العلة لان الدم المسفوح نجس عند جمهور العلماء ولا تخلو المجزرة من الدماء المسفوحة هذا التعليل ايش تعليل الفقهاء الاول وعلل بعضهم وهذا عندي اقرب ان المكان لا يناسب العبادة

40
00:15:22.150 --> 00:15:37.850
ان المكان لا يتناسب مع العبادة لا مع الركوع ولا مع السجود ولا مع قراءة القرآن ولهذا ينبغي ان ننتبه الى هذه المسألة اذا جاءك صلاة وانت في المجزرة اخرج خارج المجزرة وصلي

41
00:15:39.000 --> 00:16:00.750
الرابع قال والمزبلة. طبعا كلها مجرورة معطوف على ايش ؟ معطوف على في. لا تصح الصلاة في في مجزرة في المزبلة المزبلة مكان القمامة في عرفنا مكان القمامة. مكان تجمع القمامة

42
00:16:01.150 --> 00:16:26.850
قبل الاربعين سنة مثلا خمسين سنة كان كل اهل الشارع يحطون زبالتهم في مكان ما في براميل فلو ان رجلا جاء وصلى في هذا المكان لا تصح الصلاة واضح قد يقول قائل يا اخي مكان الزبالة طاهر. الناس ما يضعون فيه الا فضلات اطعمتهم وهي الطاهرة. نقول قال المصنف ولو

43
00:16:26.850 --> 00:16:51.050
طاهرة وهذا هو الراجح. وان كان في المسألة خلاف لماذا اذا كانت طاهرة لا تصح الصلاة فيها؟ لان المكان لا يناسب العبادة. واضح الذي يناسب العبادة ايش الطهر والطهارة لتصل الى الطيب والطهارة

44
00:16:51.600 --> 00:17:14.900
واضح انت تتطيب فتتوظأ تتطيب في ثيابك ثم تتطيب في بدنك وتظع الطيب ثم تأتي وتصلي في المزبلة قال والحش وهو ما اعد لقضاء الحاجة. حش معروف. اللي حنا في عرفنا اليوم نسميه المراحيض

45
00:17:15.200 --> 00:17:34.450
المكان اللي فيه المرحاض اجلكم الله فيمنع من الصلاة داخل بابه ها لو كان الحوش مربع كبير ما يصير تصلي في ناحية في ناحية الحمام الذي فيه الحش اللي فيه المرحاض

46
00:17:35.900 --> 00:17:55.000
ولو لم ترى النجاسة بعض المعاصرين اليوم من قلة فقههم افتوا بجواز الصلاة في المراحيض. في الحمامات ليش؟ قال ما في نجاسة راحت النجاسة. يمين قال لك ان التحريم لاجل النجاسة فقط

47
00:17:55.650 --> 00:18:30.950
تحريم العلة مركبة من علتين من علة مظنة النجاسة وكون المكان لا يناسب العبادة وهذا التعليل اقوى ها ليش؟ لانها مشابهة للمجزرة. مشابهة للمزبلة مشابهة للمقبرة وموضع الكنيف وغيره سواء. الكنيف ايضا اسم من اسماء المرحاض. الكنيف ايضا اسم من اسماء المرحاض

48
00:18:31.450 --> 00:18:54.100
حتى ان العرب عندهم سبعة اسماء للكليف ها سبعة اسماء ليش عندهم سبعة اسماء لان العربية لغة غنية تستطيع ان تضع عدة اسماء للشيء الواحد يعني مثلا الاسد العرب عندهم عشرين اسم للاسف

49
00:18:54.850 --> 00:19:17.250
بالانجليزية كم اسم للاسد مشاكل يا الله لقوا لها اسم واحد لانها لغة فقيرة ها اللغة العربية لغة عميقة وغنية ولله الحمد وهذا احد اسباب اختيار الله لجعل خاتمة الرسالات باللغة الغنية التي لا تفتقر الى الغير

50
00:19:17.300 --> 00:19:46.350
واللغات تفتقر اليها  قال واعطاني الابل الاعطان جمع عطن. الاعطان جمع عطن. والمقصود باعطان الابل قال الشارع ما تقيم فيها وتأوي اليها اذا هي الاماكن التي تربظ فيها ولا تقال ربظت الابل وانما يقال وطنت الابل

51
00:19:46.900 --> 00:20:06.600
والقاعدة عند الابل سبحان الله بخلاف الغنم انها اذا وضعت في زريبة اعزكم الله اعتادت المكان في مكان واحد لا في مكان اخر ولا تربظ في مكان اخر بخلاف الغنم وبخلاف الخيول وبخلاف البقر

52
00:20:06.950 --> 00:20:30.850
والعلة في النهي عن الصلاة في اعطان الابل لا للنجاسة ليش؟ عند الجمهور عند الجمهور لا للنجاسة. طيب ليش اجل لان القاعدة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ان ما يخرج من مأكول اللحم من لبن او

53
00:20:30.850 --> 00:20:57.150
ليس بنجس وقد كان اجدادنا قديما يطبخون بروث البقر والغنم ويطبخون بروث الابل ويسبدون الارض بروث البقر والغنم والابل والى الان الناس يصمدون الارض بروث الدجاج والحمام ولو كان نجسا ما جاز

54
00:20:57.650 --> 00:21:19.450
اذا لماذا لا يجوز في اعطان الابل النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة بانها مأوى الشياطين خلاص انتهينا هذي هي الحيلة وهذه العلة غير محسوسة اذا يجب جريانها مطلقا العلة ايش

55
00:21:19.650 --> 00:21:37.100
نقدر نشوف الشياطين ما نقدر. اذا يجب جريانها مطلقا. اي بمعنى سواء كان العطن فيه ناقة او ناقتين او اكثر او اقل ما لنا علاقة كان التوطين قليلا او كثيرا ما لنا علاقة لا نصلي فيها خلاص

56
00:21:38.600 --> 00:21:58.950
واعطاني الابل وهي ما تقيم فيها وتأويل. ونفهم من هذا ها ان آآ يعني آآ مكان الذي يأوي اليه الغنم او البقر او الخيول ليست يعني من الاماكن المحرمة الصلاة فيها

57
00:22:00.550 --> 00:22:21.800
قال وقارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه اكتب بعبارتنا اليوم العصرية الشارع سواء كان في اسفلت ولا ولا ما في اسفلت ما لنا علاقة اي شارع في عرف نسميه الشارع اليوم لا يصح

58
00:22:21.800 --> 00:22:44.650
لا تصح الصلاة في الشارع ما هي العلة شوارع نظيفة ما تشوف النجاسات صح ولا لا تغسل تكنس من كثرة المرور عليها حتى لو وجدت النجاسات تذهب  قال سواء كان فيه سالك او لا

59
00:22:44.850 --> 00:23:00.850
ما هي العلة في قرية؟ قالوا الطريق حق عام فلا يجوز غصبه. انت تقدر تستأذن من كل الناس تقول لهم يا جماعة اسمحوا لي انا بصلي بهالطريق تقدر؟ ما تقدر. اذا هو حق

60
00:23:00.850 --> 00:23:23.350
فليس لك ان تصلي فيها. حق الناس مقدم على حقك انت ويمكن ان تتنحى عن الطريق يمنة او يسرى اذا تصلي فما الداعي الى انك ها تغصب الحقوق العامة العلة واضحة سالم ولا

61
00:23:23.900 --> 00:23:42.650
ايه فعمر كان ودي تسمي ولدك سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر يا سلام لا جاك ولا تسمى سالم طيب الان عرفنا العلة قارعة الطريق لانها قارعة الطريق الشارع حق عام

62
00:23:43.400 --> 00:24:01.850
ليس لاحد ان يعتقد. ومن هنا تفهم ان اللي يوقفون على الشارع يعطلون الناس يأثمون عند الله ليش ليش يأثمون بعض الناس يعدي مظلته على ممشى الناس ترى يأثم هو ما يدري هو يأثم

63
00:24:02.750 --> 00:24:28.350
لانها تعدى على حقوق العم والتعدي على الحقوق العامة اكتب هذه العبارة. والتعدي على الحقوق العامة اعظم ظلما من التعدي على الحقوق الخاصة من وجهي ليش ليش اعظم لان الحق الواحد اذا تعديت عليه ممكن تستسمح منه

64
00:24:29.000 --> 00:24:45.950
والله سامحني يا جاري انا تعديت. لكن اذا تعديت الحقوق العامة تستسمح من منو بكرة اذا تاب الله عليك لو تعديت على واحد تقدر تروح ترجع له المظلمة طيب اذا تعديت على الناس كلهم كيف ترجع لهم المظلمة

65
00:24:46.350 --> 00:25:06.300
هذا وجهه قال ولا بأس بطريق الابيات القليلة. ولا بما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا. طيب لماذا لا بأس بطريق الابيات القليلة لانه يمكن في العرف الاستئذان منه

66
00:25:06.700 --> 00:25:27.900
هذا وجهه يعني مثلا اضرب لك مثال انت الان اتخذت مزرعة وفي المزرعة في بيت لك وبيت لاخوك وبيت لاخيك الثاني ثم جيت تصلي في وسط الطرق البيوتات الثلاثة هذي

67
00:25:28.100 --> 00:25:49.850
يمكن انك انت لو صليت تستطيع ان تستأذن منهم هذا وجه ولا بأس بالطريق الابيات لان صلاتك لا تعطلهم هذا وجه وان كان التنزه عنه افضل. ولا بما علا عن جادة الطريق. شو نسميه

68
00:25:50.250 --> 00:26:10.300
مكان المشاة عرفا اليوم نسميه مكان المشاة هل ما كان المشاة يمكن الانسان يصلي فيه؟ الجواب اذا لم يكن فيه تعطيل للمارة جاز وان حصل فيه تعطيل للمارة لم يجز

69
00:26:10.550 --> 00:26:36.950
وهنا انبه على امر ان بعض المساجد تكون متصلة بالشوارع ومتصلة بممرات المشاة وفي ايام الجمع والاعياد ربما الناس يصلون فيها. فهل صلاتهم صحيحة وليست صحيحة ليش؟ لانها جاءت تبعا لم تأتي الصلوات استقلالا والقاعدة الفقهية يجوز تبعا

70
00:26:36.950 --> 00:26:57.300
ان ما لا يجوز اصلا يعني هم صفوا في الطريق قصدا ولا لانه ما في مكان في المسجد فاتصلت الصفوف فاتصلت الصفوف فجاز يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا قال والحمام

71
00:26:57.500 --> 00:27:25.350
ها يا شيخ احمد شو الفرق بين الحمام وبين الحش الفرق الحمام مكان المرحاض الحش مكان المرحاض كنيف اما الحمام اماكن السباحة اماكن ايش؟ السباحة سواء كانت هذه المراحيض للتنظيف او كان للسباحة ذاتها لا فرق. الحمام في عرف السلف امام

72
00:27:25.350 --> 00:27:50.850
معدة مخصصة للتنزه للتنزيه والتطهر والاستباحة يحطون حوض كبير مياه حارة كبريتية او عادية. ها والناس يسبحون. حول الحوض اماكن ما يصير تصلي فيها واضح هذه مسألة مهمة ايش؟ الناس اليوم يروحون الى ما يسمى بالنوادي الصحية

73
00:27:50.900 --> 00:28:10.800
يسوون رياضة يجي وقت الصلاة يروح يصلي لا بعدين مكان مسبح لا تصح الصلاة فيه طيب لماذا لا تصح الصلاة فيها ليس للنجاسة وانما للقذارة من وجه ولان المكان لا يناسب العبادة من وجه اخر

74
00:28:11.100 --> 00:28:36.200
وهذا اقوى والحمام يوم يتبعه في البيع ما يتبعه في البيع ايش اللي يتبع في البيع الحمام اذا واحد يبي يبيع مثلا في عرف اليوم مثلا ملاصق للحمام مكان حاطين اجهزة للتدريب البدني للمشي لحمل الاثقال هذا يتبع الحمراء

75
00:28:37.000 --> 00:29:01.600
هذا يتبع الحمام فلا يناسب انك تصلي في هذا المكان قال فداخله وخارجه ونحوهم سواء. داخل الحمام خارج الحمام. المتصل حتى الاتون الاتون في عرفهم هي غرفة خاصة معدة لتسخين المياه. اكتب

76
00:29:01.600 --> 00:29:29.150
التون غرفة خاصة معدة لتسخين مياه الحمامات قد يقل قائل يا اخي هذا مكان خاص شوية بعيد عن المسبح ليش ما تصح الصلاة؟ لانها ملحقة. لانها ايش؟ ملحقة اذا عرفنا الخامس الحش السادس اعطان الابل السابع قارعة الطريق الثامن الحمام

77
00:29:29.900 --> 00:29:54.150
وبناء على هذا نقول كلاما انتبهوا لو ان رجلا ادركته الصلاة وهو في سي في البحر. ساحل البحر والناس يسبحون في هذا المكان فهل لو ان يصلي في سيف البحر؟ اما في الاماكن الذي يمر فيه الناس السباحين فليس له ان يصلي

78
00:29:55.150 --> 00:30:20.950
لكن ان تنحى عنهم في مسجده او في مكان بعيد عن اماكن سباحتهم فلا بأس بذلك. فرق بين الامرين  قال التاسع واسطحتي هذه الاماكن مثلها. مم اسطحة هذه الاماكن يعني لو ان القبر كان في الدور الاول

79
00:30:21.050 --> 00:30:45.950
وظعوا مسجد في الدور الثاني ما يصير تصلي في هذا المكان هذا مقصود طيب لو كان المجزرة في الدور الارظي وظعوا مسجد في الدور الثاني ما يصير تصلي فيه لو كان المزبلة في الدور الارضي وضعوا مسجد في الدور الثاني ما يصير تصلي فيه. هذه صورة المسألة واضحة. ما في اي اشكال

80
00:30:46.350 --> 00:31:20.600
قال واسطحتي هذه الاماكن مثلها. فان اسطحة مواضع النهي كهي عند احمد رحمه الله لماذا هي اولا لان الرجل الذي سيصلي فوق فوق ارض المجزرة فوق سطح المجزرة ماذا سيقول الناس؟ صلى وين؟ فوق ايش؟ اذا اضافوا صلاته الى

81
00:31:20.600 --> 00:31:41.400
صح ولا لا طيب اذا صلى فوق سطح الحمام ايش سيقول الناس؟ صلى فوق الحمام فاضافوا الاماكن الى الحمام واحنا عندنا قاعدة ان الحمام وما يتبعه لا تصح الصلاة فيه

82
00:31:41.500 --> 00:32:03.700
واضح قال لان الهواء تابع للقرار هذه علة ثانية. العلة الاولى قلنا ايش؟ الاظافة. المكان يضاف اليه. العلة الثانية عند الامام احمد ان الهواء تابع فمن ملك ارضا عند الامام احمد وعند الشافعية وغيرهم ان من

83
00:32:03.700 --> 00:32:31.000
ملك ارضا ملك هواءها وسماءها وارضها وسفلها   قال بدليل ان الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها. هذه يعني اقيس نعم. قال رحمه الله هاي تسعة اماكن تحفظونه

84
00:32:31.350 --> 00:32:51.350
قال رحمه الله ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها وقدره ستة اذرع وشيء ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او خارجها وسجد فيها فان

85
00:32:51.350 --> 00:33:21.050
ذات الفرض كذلك كذلك صحيحة. ويصح النذر فيها وعليها اذا كان بين يديه شيء منها كذات وكذا يصح النفل بل يسن التنفل فيها. والافضل وجاهه اذا دخل. ولو ولو وصلى لغير وجاهه اذا دخل جاز. هذه المسائل ايضا مستثناة فيها استثناءات لابد من حفظها

86
00:33:21.400 --> 00:33:47.050
لا يصح الفرظ في الكعبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية وغيرهم والحجر منها. الحجر اه في زماننا اليوم اللي هو من جهة ايش؟ المرزاق من جهة مرزاب الكعبة ميزاب الكعبة. جهة ميزاب الكعبة هذا هو الحجر

87
00:33:47.850 --> 00:34:10.150
لكن كم قدره ستة اذرع وشيء هذا الذراع من هنا الى هنا هذا الذراع ستة اذرع يعني قرابة ثلاثة امتار هذا كله من الكعبة. فلا يصح للانسان يصلي الفرض. لذلك انتم ترون ان الامام لا يصلي الفرض في هذا

88
00:34:10.150 --> 00:34:29.750
كان ابدا منذ ان ان عقلت ورأيت الكعبة سنة واحد وثمانين ميلادية الف واربع مئة وواحد الى هذا العام لم ارى اماما يصلي الفرظ في هذا المكان. ولا من قبل

89
00:34:29.850 --> 00:34:51.350
ولا سمعنا بهذا. قال ولا على ظهرها لان قلنا انه اذا لم تصح الصلاة في مكان فكل ما يتبعها تابع له الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها

90
00:34:51.650 --> 00:35:12.650
هذي خطيرة شلون تتصور؟ يعني وقف على سطح جدار الكعبة بحيث اصبح ليس وراء ظهره شيء ولا وراء قدمه شيء. لو انه اخذ شيئا اخر لسقط صحت الصلاة هذه مسألة يعني صورية لا وجود لها

91
00:35:13.350 --> 00:35:40.650
او خارجها وسجد فيها. ولو وضع قدميه خارج الباب وسجد داخل الباب صحة الصلاة طبعا لو قالك قائل لماذا لا تصح الصلاة الفرض فيها لان من شروط الصلاة استقبال ايش؟ القبلة. وهو اذا كان في الفرظ فقد استقبل بعض القبلة

92
00:35:40.650 --> 00:36:01.150
لا يكون له وانما جاز النفل لوجود الدليل والا كان المفروض انه لا تصح حتى صلاة النفل حتى قياسا على الفرض  لذلك الحنفية عندهم لا تجوز الصلاة في الكعبة لا فرضا ولا نفلا. اضطردوا القياس

93
00:36:01.700 --> 00:36:21.450
ورأوا ان حديث آآ ابن عمر في ذكر ان بلال قال صلى انه حديث لا يصح. معارض عندهم بحديث اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى واضح؟ قال ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها تصورنا المسألة صح

94
00:36:21.550 --> 00:36:47.600
يعني هذي حافة الكعبة وقف هني صار قدمه على الحاف وظهره صار ورا الكعبة فتصح عنده قال فان صلاة الفرض كذلك صحيحة. ويصح النذر فيها. النذر فرض لكن يصح لو ان رجل قال نذر علي ان اصلي فوق سطح الكعبة. لا تنذر ترى ما احد راح يخليك

95
00:36:48.000 --> 00:37:14.150
احذر فترك فصلى صحا صح النذر. وعليها اذا كان بين يديه شيء منها كذا في الاخوة وكذا يصح النفل. اكتب يصح النفل عند الجمهور بل يسن التنفل فيها اكتب وهذه الرواية من مفردات مذهب الامام احمد

96
00:37:15.150 --> 00:37:40.250
ايش هي الرواية؟ سنية النفل في الكعبة والحمد لله الذي يسر لي دخول الكعبة عام اربعة وتسعين وصليت فيه ركعتين. في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام والافضل وجاهه اذا دخل. ها

97
00:37:40.350 --> 00:37:58.250
والافضل يجاو اذا دخل يعني اذا دخل داخل الكعبة وين الافضل يصلي؟ يمشي مباشرة من جهة الباب حتى يصل الى العمود الذي على يمينه فيصلي ولو صلى لغير وجهه اذا دخل الجهاز. نعم

98
00:37:58.750 --> 00:38:18.750
قال رحمه الله الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة. فلا يجب في حال التحام الحرب وهرب من سير او نار او سبع او صلب لغير القبلة. ونحو ذلك. فان لم يجد المصلي من يخبره

99
00:38:18.750 --> 00:38:38.750
انهى يعني القبلة بيقين صلى بالاجتهاد. فان اخطأ اجتهاده فلا اعادة. ومن صلى بالاجتهاد فاخبره فيها ثقة بالخطأ يقينا لزمه ان يترك اجتهاده ويعمل بالخبر. هذه المسائل ايضا مهمة تابعة للشروط

100
00:38:38.750 --> 00:38:59.200
الشرط الثامن قالها من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة اكتب لي عموم قوله تعالى لعموم قوله تعالى فول وجهك شر المسجد الحرام وقوله حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا

101
00:39:02.850 --> 00:39:32.600
واستقبال القبلة انتبه لها ثلاثة احوال في الفرض كم حال لها استقبال القبلة لها ثلاثة احوال ان يكون الانسان في مسجد الكعبة فيجب ان يكون وجهه في صمد الكعبة ولا يصح في ناحية الكعبة

102
00:39:33.950 --> 00:40:03.900
الحالة الثانية ان يكون خارج مسجد الكعبة فيجب فيكتفي بمجرد استقبال مسجد الكعبة الحال الثالث ان يكون خارج مكة فيكفي ان يكون وجهه وجاه مكة فهمنا هذه السور الثلاث حتى لا لا نشق على الناس

103
00:40:04.300 --> 00:40:27.150
وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ها شاخص الكعبة مسجد الكعبة مكة فلا يجب لان بعظ الناس يوسوس يقول ها شوية مايل وشوية ما يظر القدر اليسير لا يضر الذي يضر هو انك لا تكون في وجاه مكة

104
00:40:27.400 --> 00:40:48.750
يعني مكة بالنسبة لنا احنا اهل الكويت مكة بالنسبة لنا غرب جنوب. غرب جنوب يعني مقدار يسير عشر درجات او اكثر فلو ان انسانا مثلا اتجه الى الغرب مباشرة صحت صلاته. ما تجي تقول له باطلة

105
00:40:49.650 --> 00:41:20.600
قال مع القدرة فلا يجب في حال التحام الحرب. اكتبوا هذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق فيصلي المحارب كيف قدر راكبا ماشيا مشرقا مغربا  وهرب من سيل يعني لو كان انسان في وادي يمينه جبل يساره جبل

106
00:41:20.850 --> 00:41:47.700
وقعد يركظ وراه السيف لو وقف بيغرق ولو ما وقف الشمس بتغيب فماذا يفعل الان؟ تفوته الصلاة. يصلي وهو ماشي. هذه صورة المسألة او نار اعاذنا الله واياكم. النيران العظيمة التي تشتغل تشتعل في بعض البلدان تمشي

107
00:41:47.850 --> 00:42:18.200
تحرك او سبع هذا ايضا يتصور لو كان انسان يصلي فرأى ان التمساح جاي مثلا رأى مثلا ان الذيب قد اتى فله ان يمشي عاد يركظ كيفه عاد هذا؟ هذا اذا ما ترك الصلاة طبعا. بس في ناس الله سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم

108
00:42:18.200 --> 00:42:46.250
طمأنينة في الصلاة فلا يهابون الاسود او صلب لغير القبلة يعني رجل ربط الى غير القبلة وسيترك حتى يموت جوعا وتأتي عليه اوقات الصلوات فيصلي ولو لغير القبلة. فان لم يجد المصلي من من يخبره عنها عن القبلة بيقين

109
00:42:46.250 --> 00:43:06.500
لا بالاجتهاد وهذه المسألة مهمة لابد ان تنتبه لها متى يجتهد الانسان ان كان في مكان ليس فيه احد اما ان كان في بلدة انت نازل في فندق ما يصير تجتهد

110
00:43:06.700 --> 00:43:24.050
اذا اجتهدت واخطأت تعيد الصلاة. ليش؟ لانك اجتهدت في غير محل غير محل الاجتهاد متى يجتهد الانسان اذا كان في مكان ليس فيه الا هو فيشتي. اما انت بين المزارع يا اخي روح اسأل اهل المزارع مسلمين

111
00:43:25.300 --> 00:43:37.750
او كنت في مفردك لكن في بلاد كفار فتجتهد اما انت في بلاد المسلمين وتجتهد ثم تجي تقول والله يا شيخ انا صليت الى غير القبلة ما انتبهت مين قال لك التشديد اصلا

112
00:43:38.050 --> 00:43:52.450
قال عندي البوصلة ترى البوصلة اجتهاد ما يصير ما يصير تبني عليه الا اذا كنت متيقن  قال فان لم يجد المصلي من يخبره عنها اي عن القبلة بيقين صلى بالاجتهاد

113
00:43:53.450 --> 00:44:16.600
فان اخطأ اجتهاده فلا اعادة. بشرط ايش قلنا؟ ان يكون المكان مكان اجتهاد فلو كان المكان مكان غير اجتهاد فاجتهد يعيد  ومن صلى بالاجتهاد فاخبره فيها ثقة بالخطأ يقينا لزمه ان يترك اجتهاده ويعمل بالخبر

114
00:44:17.700 --> 00:44:40.350
هذه مسألة ايضا مهمة ما الذي يقدم عند التعارض؟ الخبر او الاجتهاد خلوكم من هذه المسألة. نضرب مثال ثاني. هناك اجتهاد لمعرفة الحكم قياسا. وعندنا خبر من رسول الله صلى الله عليه ما الذي نقدمه

115
00:44:40.750 --> 00:45:06.900
الخبر وهذه القاعدة مطردة عندنا حتى في مسألة القبلة. اذا تعارض اجتهادك والخبر اليقيني فيقدم الخبر اليقيني ويترك اجتهادك. حتى لو كنت من اهل الاجتهاد  واضح؟ حتى لو كنت من ايش؟ من اهل الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله التاسع من شروط صحة الصلاة النية. وهي لغة

116
00:45:06.900 --> 00:45:26.900
القصد وشرعا العزم على فعل الشيء ويزاد في عبادة تقربا الى الله تعالى. ولا تسقط بحال قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والاخلاص عمل القلب ومحض النية وذلك بان

117
00:45:26.900 --> 00:45:56.900
بعمله انه لله تعالى وحده. قال سيدي عبد القادر رضي الله عنه هي قبل الصلاة شكر شرط وفيها ركن ولا يمنع صحتها قصد تعليمها او خلاص ولا يمنع وصحتها قصد تعليمها او خلاص من خصم او ادمان سهر ومحلها اي النية القلب لانها من عمله

118
00:45:56.900 --> 00:46:16.900
حقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها اي النية الاسلام والعقل والتمييز وزمنها اي النية اول العبادة او قبلها بيسير لا قبل دخول وقت اداء مكتوبة او راتبة. والافضل قرنها اي النية بالتكبير اي تكبيرة

119
00:46:16.900 --> 00:46:36.900
لتكون النية مقارنة للعبادة. ولان في ذلك خروجا من الخلاف وشرط مع نية الصلاة اي نية لكون العبادة صلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او مغرب او عشاء او صبح او

120
00:46:36.900 --> 00:46:56.900
او نفل مؤقت وذلك كوتر وتراويح او راتبة او غير ذا او غير راتبة كاستخارة قالت فلابد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها. والا اي والا

121
00:46:56.900 --> 00:47:16.900
لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق. وصلاة الليل اجزأته نية الصلاة لعدم التعيين فيها. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة لانه لا يختلف المذهب انه لو صلىها ينويها اداء فبان وقتها

122
00:47:16.900 --> 00:47:36.900
قد خرج ان صلاته صحيحة وتقع قضاء او نواها قضاء فبان فعلها في الوقت وقعت اداء او فرضا في فرض فلا يعتبر ان يقول اصلي الظهر فرضا ولا معادا في في المعادة. كما في

123
00:47:36.900 --> 00:47:55.550
مختصر مقنع طبعا هذا الشرط وهو النية من الشروط العزيزة التي لا تسقط باي حال لا الوضوء يمكن يسقط استقبال القبلة يمكن طهارة لكن نية لا. لماذا؟ لان محلها القلب

124
00:47:55.650 --> 00:48:20.800
لا يمكن ان يحول بينك وبينها شيء وكما قال الشارح النية لغة القصد. نويت جهة كذا اي قصدت  وشرعا العزم على فعل الشيء. هذا التعريف تعريف النية شرعا العزم على فعل الشيء هذا تعريف فقهي

125
00:48:21.700 --> 00:48:45.450
تعريف ايش فقهي واما علماء السلوك فهو كما قال الشارح يقولون العزم على فعل الشيء تقربا الى الله تعالى العزم على فعل الشيء تقربا الى الله والنية عند علماء العقيدة

126
00:48:45.500 --> 00:49:10.750
انتبه النية عند علماء العقيدة ما يضاد الشرك فهم يقولون الاخلاص اي ما يضاد الشرك الاخلاص اي ما يضاد النفاق فلا تخلط بين هذا وذاك هذه النية التي هي شرط قال المصنف صاحب الدليل ولا تسقط بها

127
00:49:11.500 --> 00:49:42.800
لعموم قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين مخلصين اسم فاعل وهو حال منصوب على الحالية  من واو الجماعة ليعبدوا ها اي ليعبدوا العابدون حال كونهم مخلصين. لله عز وجل

128
00:49:44.000 --> 00:50:04.850
مخلصين له الدين ولم يقل مخلصين الدين له. وانما قال مخلصين له الدين. قدم الجار والمجرور على المفعول لان في فرق بين المسألتين. لو قال مخلصين الدين له يعني مخلصين العبادة له. لكن لما قال مخلصين لهو الدين فهمنا

129
00:50:04.850 --> 00:50:31.700
ان الدين لا يجوز لغير الله العبادة لا تجوز لغير الله هذا مثل اياك نعبد لو كان في غير القرآن نعبدك نستعين بك لكن في القرآن اياك نعبد. قدم كاف الخطاب الدال على المصروف له العبادة. لماذا قدم لاجل بيان التخصيص

130
00:50:32.050 --> 00:50:57.400
فهو سبحانه المخصوص بعبادة بالعبادة وحده جل في علاه  ونقله عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ان يقصد بعمله انه لله تعالى وحده هذا كلام مستقيم وانها قبل الصلاة شرط وفيها ركن حقيقة في خلاف بين العلماء هل الصلاة شرط او ركن

131
00:50:57.600 --> 00:51:17.300
فمن نظر الى وجوب الاستمرارية لهذا الشر وقرب ابتدائه مع الفعل قال هو ركن ومن نظر الى انه يسبق تكبيرة الاحرام قال شرط وان استمر لان الوضوء شرط ويستمر. صح ولا لا؟ طهارة

132
00:51:17.300 --> 00:51:41.700
شرط ها وتستمر فلها استقبال القبلة شرط تستمر ما في اشكال قال ولا يمنع صحتها قصد تعليمها. هذه مسألة ايضا مهمة لو جا انسان وقال صلي قال انا ما اعرف كيف انوي

133
00:51:42.500 --> 00:52:08.750
فانت تقول له انا اعلمك ها وانت تقول ورائي ثم تكبر فقال وراءك وانت تقول وهو قال وراءك فنيتك صحيحة ونيته صحيحة. نيتك التعليم ونيته التعلم لكنها صحت لاجل ان ذلك لا يمنع

134
00:52:09.900 --> 00:52:33.500
مثلا طبعا هذا القول يستقيم لو قلنا انه لابد من التلفظ بالنية لكنا نقول كما قال الامام ابو حنيفة رحمه الله ان التلفظ بالنية بدعة لم يثبت عن السلف وكذا جاءت رواية عن الامام احمد

135
00:52:33.550 --> 00:52:51.750
والله يا اخوة احمدوا الله على العافية رأيت رجل وانا في المسجد النبوي كبير مسن يعني في طبقة مشايخ صف في بجوار كنت اسمع انه موسوس. مع انه ينتسب الى العلم

136
00:52:52.200 --> 00:53:14.150
لكنه تضرر بالعلم ولم ينتفع به احنا كبرنا مع الشيخ اذكر تماما صلاة المغرب الشيخ اخ الحذيفي كبرنا وهو بجوار وهو يقول الله اكبر بعد شوي نهايته الله الشيخ قرأ الفاتحة ولا الحين ما دخل

137
00:53:14.300 --> 00:53:34.600
الشيخ انتهى من السورة وللحين ما خلص الشيخ ركع يا الله انه دخل ودخل معنا في الركوع فقلت في نفسي الحمدلله الذي عافانا كيف تلبس عليه ابليس حتى فوت عليه كم فضيلة؟ ثلاثة فضائل

138
00:53:35.850 --> 00:53:54.350
فضيلة ادراك تكبيرة الاحرام فضيلة التأمين فضيلة الاستماع لقراءة الامام شف شوفوا كيف انتبهوا للوسوسة دعوها عنكم جانبا. فوالله ما فيه خير لو كان فيه خير ما جاء به ابليس

139
00:53:55.000 --> 00:54:16.200
اذا نقول انتبهوا الان او خلاص من خصم كيف خلاص من خصمه؟ ايش سورة تاء رجل دخل المسجد يريدك انت لانه يطالبك بفلوس. فانت اول ما شفته قلت نويت ان اصلي الركعتين الله اكبر

140
00:54:16.950 --> 00:54:35.150
ما تبيه يجيك يقول لك عطني فلوسي وصحت هذا معنى كلام الشيخ عبد القادر او ادمان سهر يعني انت الحين سهران وما تبي ابوك يدري انك سهران قاعد تلعب مثلا

141
00:54:35.400 --> 00:55:01.450
مثلا فدخل عليك نويت ان اصليت الله اكبر قال لي صح هذا معناه قال ومحل هذه النية القلب لانها من عملي كل التلفظ ايش بدع  وحقيقتها العزم على فعل الشيء تقربا الى الله وشرطها الاسلام والعقل والتمييز والزمان واول العبادة او قبلها بيسير. بل

142
00:55:01.450 --> 00:55:25.950
لو كان قبلها بكثير لا يظر. لكن المهم ان تكون النية موجودة عند دخول الوقت. هذا المهم ولا تقطع النية بشيء بس كافي. لا توسوس قال رحمه الله والافضل قرنها هي النية بالتكبير. حقيقة هذا لم يأتي. ما فيه دليل على هذه الافضلية. ما في دليل لكنه

143
00:55:25.950 --> 00:55:48.400
اقول يجب الاستمرارية في النية وعدم القطع لتكون النية مقارنة للعبادة ولان في ذلك خروجا من الخلاف. هذا سبب ايش؟ التفضيل. سبب التفضيل. ولان في ذلك خروجا من الخير  قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر لرسول

144
00:55:50.700 --> 00:56:21.300
علماء للسلوك وعلماء الاخلاق علماء العقيدة لما يقولون النية يقصدون الاخلاص لله عز وجل علماء السلوك علماء الاخلاق لما يقولون النية يقولون استحضار استحضار النظر الى الله عز وجل  عندهم مقصد خاص. الفقهاء لما يقولون لما يقولون النية يقصدون عملك القلبي

145
00:56:21.300 --> 00:56:42.550
الذي عزمت على فعله من حيث تعيينه بس هذا عندهم هذا النية عندهم فاذا شرط مع نية الاخلاص مع نية الاستحضار ايش تعين نوع الصلاة فرض ولا نفق جمعة ولا ظهر

146
00:56:42.750 --> 00:57:02.200
واضح؟ ركعتين ولا اربع ولا ثلاث هذا مقصودهم. وشرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او مغرب او عشاء او صبح او منذورة او نفل مؤقت

147
00:57:03.900 --> 00:57:26.650
لابد من العبادات التي لها اسباب لابد من النية فيها. اي نية تعيينها نية ايش تعيينه فان عممت صح دخل رجل ونوى ركعتي الوضوء صح. دخل رجل ونوى ركعتي الوضوء وتحية المسجد صح. دخل رجل

148
00:57:26.650 --> 00:57:51.300
نوى ركعتي الوضوء تحية المسجد وسنة راتبة الظهر القبلية صحت واضح لكن لو كانت الصلاة مطلقة فاطلق الصلاة قال اصلي لله. ما دام الصلاة مطلقة فالنية المطلقة كافية واضح لانها مطلقة

149
00:57:51.350 --> 00:58:16.400
مثل الصوم الصوم اذا كان مطلقا يكفيك النية المطلقة اذا كان الصوم معينا كفرض او نذر قضاء او اداء فلابد من التعيين قال او غير راتبة كاستخارة فلابد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيره والا

150
00:58:16.400 --> 00:58:34.250
اجزأته نية الصلاة خلاص اذا كانت مطلقة فنيا مطلقة كافي. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة. يعني مو لازم تنوي ان هذه الصلاة انا اصلي صلاة المغرب باليوم لا مو لازم تجيب كلمة اليوم

151
00:58:34.700 --> 00:58:51.800
مو لازم تجيب كلمة اليوم في قلبك او تمررها. مو لازم انك انت تجيب في قلبك انك تصلي مغرب اليوم. ليش؟ لان هذا مفهوم  لما واحد يجي صلاة المغرب ما يمكن يخطر على باله انه يقصد مغرب امس او مغرب بكرة

152
00:58:52.250 --> 00:59:09.050
فما في داعي ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضر. لانه لا يختلف المذهب وانه لو صلاها ينويها داء فبان وقتها قد خرج ان صلاته صحيحة ما في اشكال  وتقع قضاء

153
00:59:09.100 --> 00:59:25.750
او نواها قضاء فبان فعلها في الوقت وقعت اداء. هذا يعني عند الجمهور هذا هو القول. وهو المذهب عند الحنابلة  او فرضا في فرض فلا يعتبر ان يقول صلي الظهر فرضا

154
00:59:26.000 --> 00:59:48.550
ولا معاداة في المعادلة كما في مختصر المقنع هذه مسائل ايضا مهمة المهم في الصلاة ايش؟ تعيين نوع الصلاة بس كافي خلاص واضح؟ نعم. قال رحمه الله ويشترط نية الامامة للامام بالمأموم

155
00:59:48.550 --> 01:00:08.550
ان اعتقد كل انه امام الاخر او مأمومه فصلاتهما فاسدة او شك في كونه اماما او مأموما لم تصح حاء صلاة واحد منهما. وتصح نية المفارقة لكل منهما اي من الامام والمأموم لوجود عذر له يبيح تركه

156
01:00:08.550 --> 01:00:28.550
جماعة كتطويل امام ومرض وغلبة وعاس او غلبة شيء يفسد صلاته او خوف على اهل او مال او خوفي او خوف فوت رفقة او خرج من الصف مغلوبا صحا فراده فيتم فيتم صلاته

157
01:00:28.550 --> 01:00:48.550
منفردا ان استفاد بمفارقته تأجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه. فان زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الامام فيما بقي. قال في الفروع وان انتقل مأموم او امام منفردا جاز

158
01:00:48.550 --> 01:01:08.550
العذر خلافا لابي حنيفة ويقرأ مأموم فارق امامه في قيام قبل ان يقرأ الفاتحة او يكمل على رأت امامه ان كان قرأ بعض الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة كلها له اي المأموم الركوع في الحال

159
01:01:08.550 --> 01:01:28.550
ان قراءة الامام قراءة للمأموم. فان ظن المأموم المفارق لامامه في صلاة سر ان امامه قرأ الفاتحة لم يجب عليه ان يقرأ وان فارقه في ثانية جمعة اتم الجمعة وان فارقه في الاولى يتمها نفلة ثم يصلي

160
01:01:28.550 --> 01:01:48.550
الظهر ومن احرم بفرض كظهر ثم قلبه نفلا بان فسخ نية فرظية دون نية الصلاة صح سواء الاكثر كثلاث من ظهر او اثنتين من مغرب او لا وسواء كان انتقاله لغرض صحيح مثل ان يحرم

161
01:01:48.550 --> 01:02:08.550
منفردا ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة. او لم يكن له غرض صحيح ووجه ذلك ان النفل يدخل في نية الفرض اشبه ما لو احرم بفرظ فبان قبل وقته وكره لغير

162
01:02:08.550 --> 01:02:35.550
صحيح. ان اتسع الوقت له ولغيره والا يتسع وقته للنفل والفرض لم يصح النفل وبطل فرظه المسائل المتعلقة بمسائل بمسألة الامام والمأموم. هل يشترط لصحة الجماعة نية الامامة هذا هو المذهب وهو قول الجماهير

163
01:02:36.200 --> 01:02:54.550
ان اللي يتقدم لابد ان يكون ينوي انه سيؤم المصلين ولهذا لو انت جيت لو انت جيت مثلا ووجدت شخصا ما صلى العصر. وهو منفرد قد قام. فاردت ان تصلي معه

164
01:02:55.000 --> 01:03:22.300
فاشرت على كتفه انك ستقف خلفه فوقفت خلفه ثم ركع ولم يكبر معناه ما قبل امامه. فلا يصح اقتداؤك به واضح؟ هذي صورة المسألة. تصور المسألة فقط اما الائمة المعينين فهم قطعا ينوون الامامة. ويشترط نية الامامة للامام

165
01:03:22.600 --> 01:03:47.800
والائتمام للمأموم وهذا الشرط واجب وليس وهذا الشرط واجب يعني الواجب على شو الفرق بين الواجب؟ وبين شرط صحة في فرق ترى لما نقول واجب بمعنى انه اذا كان متذكرا فلم ينوي الائتمان فصلاته باطلة. لكن اذا كان نسي وكبر مع

166
01:03:47.800 --> 01:04:15.000
الامام ما نوى الائتمام؟ صلاته صحيحة. لانه شرط ايش؟ شرط واجب وليس شرط صحة شرط ايش؟ واجب فان اعتقد كل انه امام الاخر او مأمومه صلاتهما فاسد اثنين يصلون ما يعرفون من اللي يصير الامام اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ كل واحد منهم قام يكبر

167
01:04:15.000 --> 01:04:30.550
فصلاة كل واحد منهم باطل. لان لا هذا امام ولا هذا امام. لا هذا مأموم ولا هذا مأموم او شك في كونه اماما او مأمونا لم تصح صلاته واحدة. طبعا المقصود بالشك هنا

168
01:04:30.600 --> 01:04:52.500
الشك المبني ليس على الظن. الشك المبني على الفعل الشك المبني على الفعل او شك في كونه اماما يعني رجل تقدم وقال انا بصلي فيكم امام. وصف خلفه اثنين. بعدين في الركعة الثانية حس

169
01:04:52.500 --> 01:05:13.000
بان ما وراها احد خلوه راحوا خلوه راح هذا ما سورة المساء شك في كونه اماما فلا تصح صلاته اماما فاما ان يقلب نيته الى منفرد واما صلاته تصير باطلة

170
01:05:13.850 --> 01:05:34.650
اذا نظر ولم يجد احدا التفت الى الورى ما وجد احد. فمباشرة ينوي انه ها منفرد ثم يكمل صلاته ولو كمل اماما لم تصح الصلاة هذه صورة المسألة وفيها خلاف والصحيح ان الصلاة لا تبطل

171
01:05:35.500 --> 01:06:03.550
وتصح نية المفارقة لكل منهما. هذه المسألة ايضا مهمة تصح نية المفارقة لكل منهما. ليش تصح؟ لان قلنا ان الشرط الامام وشرط المأمومية واجب وليس شرط صحة. فلما كان واجبا جاز لاي عذر ترك الائتمام او ترك الامامية

172
01:06:03.550 --> 01:06:40.100
لان الواجب يسقط للعذر بخلاف الشرط الصح فانه لا يسقط لاي عذر فلو ان الامام مثلا مرض في الصلاة فتأخر وقدم المؤذن صحت صلاته وصحت صلاته يقول واحد يا اخي هذا الرجل كان امام. ونوى انه ما يصير امام يصير مأموم. يقول ما في بأس. لماذا؟ لانه تصح نية

173
01:06:40.100 --> 01:07:04.400
المفارقة طيب مأموم صلى خلف امام وشاف الامام طول وهو مثلا عنده حاجة ظرورية ان اخرها ترتب عليه هتك عرض او مال او عضو فين من المفارقة ويكمل صلاته ويمشي ما في بأس

174
01:07:04.950 --> 01:07:31.200
هذه صورة المسألة. قال كتطويل امام ومرض وغلبة نعاس طبعا ما يصح ان الانسان ينوي المفارقة لمجرد التعب ليش؟ لان التعب يمكن ان ها يمكن ان يترك بالجلوس واضح؟ يمكن ان يترك بالجلوس. او غلبة شيء يفسد صلاته. او خوف على اهل او مال او خوف فوت رفقة

175
01:07:31.200 --> 01:07:53.050
او خرج من الصف مغلوبا صح انفراده المذهب عند الحنابلة ان صلاة المنفرد خلف الصح خلف الصف لا تصح بس الناس دفعوه دفعوه حتى مسكين ها اضطر انه يخرج من الصف. فصلى خلف الصف منفردا

176
01:07:53.700 --> 01:08:16.300
فهنا خرج اضطرارا فصلاته صحيحة. بخلاف ما لو ها صلى منفردا خلف الصف اختيارا. فصلاته لا تصح  المذهب طبعا قال فيتم فيتم صلاته منفردا ان استفاد بمفارقة تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ ايمانه. فانزال العذر

177
01:08:16.300 --> 01:08:40.450
وهو في الصلاة فله الدخول مع الامام فيما بقي. ها كيف سورة المسألة علي؟ رجل ترك ولده عند الباب وجاء يصلي ولده صغير نفرض ان عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات فسمع بكاؤه فنوى

178
01:08:40.450 --> 01:09:02.800
الامام فنوى مفارقة الامام. مجرد ما نوى مفارقة الامام الولد جاء عنده. قال ها ما دام الولد عندي رجع الى الاقتداء بالامام صحت صلاته. الصورة واضحة؟ صحت صلاته. قال فانزال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الامام فيما بقي. قال في الفروع

179
01:09:02.800 --> 01:09:26.100
ان انتقل مأموم او امام منفردا جاز لعذر خلافا لابي حنيفة رحمه الله طبعا ابو حنيفة رحمه الله المذهب عند الحنابل حنفية ان الصلاة تبطل ويقرأ مأموم فرق امامه في قيام قبل ان يقرأ الفاتحة او يكمل او يكمل الفاتحة

180
01:09:26.100 --> 01:09:52.900
هذه المسائل ايضا متعلقة الامامة والماء الحنابلة عندهم ان الامام يتحمل عن المأموم القراءة في الجهرية ورواية عن الامام احمد وهي الصحيحة التي دلت عليها النصوص وهو المذهب عند الشافعية وبه افتى مشايخنا الشيخ ابن باز

181
01:09:52.900 --> 01:10:16.200
ابن عثيمين وغيرهم ان الامام لا يتحمل الفاتحة عن الموت لا في الجهرية ولا في السرية ليش ابو عمر لان الفاتحة ركن والامام لا يتحمل الاركان عن المأمومين. انما يتحمل الواجبات والمندوبات فقط

182
01:10:17.150 --> 01:10:37.150
قال ويقرأ مأمون فرق امامه في قيام قبل ان يقرأ الفاتحة او يكمل. لو لو ان فارق الامام والامام ما بدأ بالفاتحة فيبدأ بالفاتحة. طيب لو امام بدأ بفاتحة هو يفارق ويكمل. يفارق ويكمل. وان كان الامام قرأ الفاتحة

183
01:10:37.150 --> 01:10:59.350
وفارق فيقرأ القراءة ولا يقرأ الفاتحة  قال الركوع في الحال لان قراءة الامام قراءة للمأموم. هذا المذهب قلنا. فان ظن المأموم المفارق الامامي في صلاة سر ان امامه قرأ قاتحة لم يجب عليه ان يقرأ هذا في السرية طبعا

184
01:10:59.600 --> 01:11:18.800
طيب في السرية كيف ما يقرأ؟ على الرواية عند الامام احمد ان الامام لا يقرأ حتى في السرية موافقة لمذهب الحنفية الحنفية يقولون المأموم لا يقرأ في اي صلاة لا الفاتحة ولا غير الفاتحة

185
01:11:19.100 --> 01:11:37.050
لكن هذه الرواية مرجوحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود باسناد حسن قال لا تقرأوا الا بفاتحة الكتاب

186
01:11:38.750 --> 01:12:04.500
واحتج به الامام ابو داوود وصححه العلامة البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم وضعفه اخر وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم  لعل بعظكم خال جنيها قالوا نعم. قال فلا تفعلوا. المخالجة ما تجوز مع الامام

187
01:12:05.350 --> 01:12:20.550
وستأتي ان شاء الله. قال ومن احرم بفرض كظهر ثم قلبه نفلا هذه مسألة ايضا مرتبطة بالنية. قلب النيات القاعدة احفظها قلب النية من الاعلى الى الادنى لا اشكال فيها

188
01:12:21.100 --> 01:12:40.250
قلب النية من الاعلى الى الادنى لا اشكال فيه. هذا القلب صحيح. من الفرض الى النفل ما في اشكال ومن احرم بفرظ كظهر ثم قلبه نفلا بان فسخ نية فرظية دون نية الصلاة صح. سواء صل الاكثر كثلاث من ظهر او

189
01:12:40.250 --> 01:13:01.200
من مغرب اولى وسواء كان انتقاله لغرظ صحيح او لا لغرض ما في اشكال لغرض صحيح مثل ايش؟ جاء نوى صلاة العصر بعدين تنتبه ان الصلاة ما اقيمت. فقلبها نفلا هذا قلب لغرض صحيح

190
01:13:01.650 --> 01:13:21.500
طيب قلب لا لغرض صحيح. كيف؟ جاء ونوى صلاة العصر. بعدين قال ها بعد اذا صليت العصر ما يصير يتنفل وانا ابي اتنفل فقلبا فرضه نفلا وتنفل وتنفل وتنفل يجوز ان يتنفل لانه ما صلى العصر

191
01:13:22.600 --> 01:13:39.500
الذي لا يجوز له ان يتنفل هو الذي صلى العصر واضح ولا لا؟ هذي سورة المسألة قال ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة الجماعة ولم يكن له غرض صحيح. ووجه ذلك ان النفل يدخل في نية الفرض. هذه قاعدة مطردة

192
01:13:39.500 --> 01:14:05.050
طفل يدخل بنية الفرض لان هذا اقل منه اشبه ما لو احرم بغرظ فبان قبله وقته. اشبه ما له واحرم بفرظ فبان قبل وقته لو ان الانسان كبر لصلاة المغرب. بعدين انتبه انه ما اذن المغرب. فقلبه نفلا صح

193
01:14:05.150 --> 01:14:24.550
وكره لغير غرض صحيح. ان اتسع الوقت له ولغيره لغير غرض صحيح قلنا يعني ما له غرض ابدا ما له اي حاجة ليش اه قلبت الصلاة؟ قال ما عندي اي غرض

194
01:14:26.200 --> 01:14:46.400
طيب غرض غرض صحيح لغير غرض صحيح الغرض الصحيح اللي هي ادراك الجماعة. مثلا غير غرض صحيح كمطلق النافلة اللي ذكرنا مثاله. وان لا يتسع الوقت للنفل والفرظ لم يصح النفل

195
01:14:46.400 --> 01:15:06.400
وبطل فرظه. وهذا مر معنا في دخول الوقت. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة. وهي اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. تجب الصلاة لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

196
01:15:06.400 --> 01:15:26.400
على كل مسلم مكلف ولو لم يبلغه الشرع كمن اسلم بدار حرب ونحوه غير الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانه ولا يقضيانها كما مر. وتصح من المميز لا ممن هو اصغر منه سنا وهو

197
01:15:26.400 --> 01:15:46.900
المميز من بلغ سبعا ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ الا في السترة والثواب له اي ثواب صلاة المميز له لانه العامل فهو الداخل في عموم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها

198
01:15:46.900 --> 01:16:06.900
وكذا اعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه. ويلزم وليه اي المميز امره بها سبع وتعليمه اياها والطهارة. فان احتاج لاجرة فمن مال الصبي فان لم يكن فعلى

199
01:16:06.900 --> 01:16:26.900
ان تلزمه نفقته ويلزم وليه ضربه على تركها لعشر اي عند بلوغه عشرا عشرا تامة ومن تركها اي الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. ان كان مما لا يجهله لا يجهل

200
01:16:26.900 --> 01:16:45.400
مثله كمن نشأ بدار الاسلام. اه قد يقول قائل لماذا اخر كتاب الصلاة؟ وانا ما ادخل الشروط في الصلاة لان شروط سابقة على الصلاة ويمكن ان يقال ان يقال كتاب الصلاة كتاب صفة الصلاة

201
01:16:45.850 --> 01:17:16.200
فما سبق من التهيؤات والاستعدادات للصلاة. وما سيأتي صفة للصلاة الصلاة لغة الدعاء. مطلق الدعاء وقيل مأخوذة من الوصل وقيل قيل على التضعيف يعني والصواب انها مأخوذة من الصلة والدعاء يصل به العبد الى ربه

202
01:17:16.950 --> 01:17:55.700
ودعا فلان فلانا وصل اليه بدعوته هذا من حيث اللغة اما من حيث الشرع فالصلاة عند الفقهاء اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا التعريف انتقده بعضهم لكن هذا الانتقاد لا يتوجه لان الفقهاء لا يعرفون بالتعريفات المنطقية المرتبة

203
01:17:55.700 --> 01:18:27.200
من الجنس والنوع فلا يلتفت الى هذه الانتقادات وانما تعريفات الفقهاء تقريبية يتبعون في ذلك النصوص الشرعية اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذه الصلاة واجبة باتفاق المسلمين الصلاة اذا اطلق يراد به الصلوات الخمس وهي واجبة باتفاق المسلم

204
01:18:28.800 --> 01:18:57.400
بل هي من اركان الاسلام بل هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة وقد امر الله عز وجل بها امرا كثيرا لم يأمر بشيء من مثله. في القرآن يعني تصور معي اكثر من تسعين اية فيها الامر بالصلاة

205
01:18:58.400 --> 01:19:22.000
اما الايات التي فيها ذكر الصلاة فاكثر من ذلك بكثير اقيموا يقيموا فقاموا الى اخره  هذه الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف وقد مر معنا ان المكلف البالغ العاقل غير الحائض والنفساء

206
01:19:22.400 --> 01:19:48.300
الحائض والنفساء مستثنى من عموم الذين تجب عليهم الصلاة مع كونهن مسلمات مكلفات لماذا مستثنون للنص ما عندنا قياس اخر القياس ماذا يقول؟ القياس يقول كان يجب عليها ان تصلي

207
01:19:48.350 --> 01:20:07.300
ولو مع وجود حيضية ونفاسي كما قلنا فيمن عليه نجاسة ولم يقدر على ازالته ماذا يفعل؟ اجيبوا يصلي على حاله ولا لا؟ هكذا القياس فاذا لماذا الماء الحائض والنفساء لا تصلي؟ نصا

208
01:20:07.550 --> 01:20:36.300
ولهذا بعض الخوارج كانوا يأمرون نسائهن قضاء الصلاة قالوا له ليش اه تأمرون نسائكم بقضاء الصلاة؟ قال اليس نأمرهن بقضاء الصوم؟ فالصلاة اعظم. فقدموا قياسهم على النص ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألت ما بال المرأة اذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال احرورية

209
01:20:36.300 --> 01:20:58.000
فانت اشمعنى حرورية؟ يعني انت من الخوارج؟ الخوارج هم اللي قدموا عقولهم على النصوص الشرعية اذا لو قال لك قائل لماذا الحائض والنفساء لا تصليان؟ تقول لوجود النص كنا نؤمر بقضاء

210
01:20:58.000 --> 01:21:22.950
صومي ولا نؤمر بقضاء الصلاة لماذا لا يؤمرن بقضايا الصلاة؟ قال المصنف لا تجب عليهم رفع الله عنهما التكليف في هذا الوقت خلاص وتصح من المميز هذي مسألة مرت معنا لما قلنا الاسلام والبلوغ او التمييز هناك

211
01:21:23.250 --> 01:21:51.300
ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ الا في السترة يعني ما نلزمه بان يستر عاتقيه يكفي ستر العورة المغلظة مثلا والثواب له اكتب ولوليه له من حيث الاداء ولوليه من حيث الارشاد

212
01:21:52.600 --> 01:22:06.500
ما الدليل على ان الثواب له؟ واضح. المصنف استدل قال لانه العامل فهو داخل في عموم من جاء بالحسنة طيب ما الدليل على ان وليه له اجر حديث ولك او لك اجر

213
01:22:06.550 --> 01:22:37.250
واضح ولذلك كم يحسن الاب العالم او طالب العلم او المستقيم عندما يأمر اولاده بالصلاة وهم في صغار وهم في سن السابعة لو بلغ مثلا في عمر الرابع عشر يكون سبع سنوات صلى وله حسنات مثل انسان ما عنده حساب بنكي

214
01:22:37.250 --> 01:23:04.000
لكن قاعد يجمع الدنانير والدنانير والدنانير والدنانير لما صار عمره واحد وعشرين طالع ولا عنده عشرة الاف دينار تخيل انت سبع سنوات تصلي وانت صغير كله في ميزان حسناتك هذا امر عظيم ترى وهنا يأتي فظل الوالدين الذين يعني يأمران اولادهم بالصلاة والطاعات

215
01:23:04.150 --> 01:23:32.550
والاصل ان اعمال البر ان اعمال البر كلها يثاب عليها الصبي المميز والصبية المميزة كلها في حسنات. لذلك مر اولادك من السبع سنوات من الصغر على الذكر بعد قراءة القرآن على الصدق على الامانة

216
01:23:32.600 --> 01:23:52.350
عوده قال فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وهذا من فضل الله ولا يكتب عليه هذا من فضل الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم ايش قال؟ ها؟ وشاب نشأ في طاعة الله

217
01:23:53.450 --> 01:24:19.700
نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم ويلزم وليه امره بها. هذا واجب على الولي احمد الوجوب قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر

218
01:24:22.300 --> 01:24:44.300
طيب اذا احتاج في التعليم لاجرة فمن اين يدفع الاجرة من مال الصبي ان كان له مال فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. ان كان الاب ان كان الجد فان لم يكن اب ولا جد

219
01:24:44.300 --> 01:25:09.850
اخ هكذا على قسمة الميراث وعلى قسمة النفقات ويلزم وليه ضربه على تركها لعشر طبعا ظربه في النهاية وليس في الابتداع يرغبه يرهبه يخوفه فان لم يلتزم يضربه ومن تركها

220
01:25:10.800 --> 01:25:46.850
اي الصلاة جحودا فقد ارتد اكتب وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع في بعض متون عند الحنابلة ومن ترك هذه الصلاة كفر مطلقا بدون كلمة جحودا بدون كلمة جحودا والمذهب عند الحنابلة ان ترك الصلاة كفر

221
01:25:47.800 --> 01:26:17.150
ورواية عن الامام احمد موافقة للجمهور. الشافعية والمالكية والعنابلة ان ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر اذا في المذهب ان ترك الصلاة كفر يعني تكاسلا تكاسل ورواية ان ترك الصلاة جحدا كفر موافقة للمذاهب الثلاثة

222
01:26:18.200 --> 01:26:36.850
ان كان ممن لا يجهله مثلك من نشأ بدار الاسلام. وهذا فيه دلالة على ان الجهلة قد يكون مانعا من موانع ايش؟ تكفير المعين ان فيه دلالة على ان الجهل قد يكون مانعا من موانع تكفير

223
01:26:37.250 --> 01:26:56.900
المعين وهنا ننتبه في الفرق بين الحكم من حيث العموم وبين الحكم من حيث التعيين الحكم من حيث العموم من ترك الصلاة كفر كما قال صلى الله عليه وسلم اما من حيث التعيين

224
01:26:58.450 --> 01:27:21.850
فجاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام او امرأة يشتكي زوجها انه ثقيل الصلاة وانه لا يصلي الصلاة لوقتها. طيب هو ترك الصلاة في وقتها فلم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام الحكم عليه. لماذا؟ لان تنزيل الاحكام على الاعيان لا بد فيها من

225
01:27:21.850 --> 01:27:50.800
الشروط وانتفاء الموانع ومن الذي يوجد الشروط ويستطيع ان يثبت ان الشروط وجدت وان الموانع انتفت انا وانت لأ انما هذا وظيفة الحكام والقضاة والمفتون ومن في منزلتهم اذا فهمنا هذا نفهم ظلال الخوارج

226
01:27:51.300 --> 01:28:13.900
الخوارج يأخذون الحكم العام ينزلونه على المعين بانفسهم. فيصير هو الخصم وهو القاضي. هو اللي يقول لك انت سويت تشذي هذا كفر انت كافر انت تقول لا انا خصم انا اقول انت سويت تشذي وهذا كفر لكن لا احكم عليك اللي يحكم عليك ارفع شأنك الى من؟ للقاضي

227
01:28:13.900 --> 01:28:28.950
للحاكم الى المفتي اذا ما كان في قاضي وحاكم مفتي ارفع شأنك الى من هم في في درجتهم. هم اللي يفتون عليك موب انا هم اللي يقدرون يتأكدون وهذا مثل السرقة

228
01:28:29.300 --> 01:28:54.100
اذا حفظت هذا الظابط لا يشكل عليك. السارق انت ايش تقول كفقيه؟ تقول من سرق ربع دينار فصاعدا من ازن قطعت يده. صح؟ طيب اخذ الرجل فجيء به الى عمر. ماذا سرق؟ سرق ربع دينار فصاعدا. من حرز من حرز. لم يقطع عمر يده

229
01:28:54.350 --> 01:29:24.300
لشو مو سارق له سارق لكن اختلف الحكم العيني لماذا لم يقطع عمر يده؟ قال عام الرمادة رفعت تنزيل الاحكام لوجود الشبهة. الله اكبر. فقه عظيم كلنا نعلم ان سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر مخرج من الملة. ولا لا؟ من حيث العموم ما احد يختلف يعني

230
01:29:24.400 --> 01:29:45.200
فجاء رجل وقال يا رسول الله اعدل فانك لا تعدل. يقول يا رسول الله مسلم اعدل فانك قال ويحك فمن يعدل الا ما اعدل فقام رجل قيل عمر وقيل خالد بن الوليد وقيل علي بن ابي طالب قالوا يا رسول دعني اضرب عنقه فانه قد نافق

231
01:29:45.650 --> 01:30:09.750
قال نهيت عن قتل المصلين. الان وجد مانع من اقامة حد الردة على هذا الرجل. من الذي ينتبه الى الى وجود هذا المانع القاضي والحاكم والمفتي الناس اليوم ما ظبطوا هذه الظوابط ينزلون الحكم العام على المعين كل واحد هو الخصم هو القاظي هو الحاكم

232
01:30:09.750 --> 01:30:31.250
مشكلة لوثة الخوارج التي دخلت على المسلمين الامام احمد امام ال السنة يقول من قال القرآن المخلوق فهو كافر ما كفر المأمون ولا المعتصم ولا المتوكل لانهم اعيانهم يختلف الحقد بل بل اسمع الى هذه

233
01:30:31.400 --> 01:30:53.750
القضية العجيبة ابن ابي دؤاد احمد ابن ابي دؤاد الذي عذب الائمة وكان مفتي الفتنة مفتي الفتنة كل ما جاب واحد يقول يا امير المؤمنين اقتله ودمه علي لما مات ما قال احدنا العلماء لا تدفنوه في مقابر المسلمين

234
01:30:54.300 --> 01:31:10.050
لا الامام احمد ولا غيره ولا غيره مع انه مات في زمن عز السنة دفن في مقابر المسلمين لكنهم قالوا لا يشهد جنازته احد ها ليش فرقوا بين العموم والتعيين

235
01:31:10.850 --> 01:31:26.150
لانه لا يصلح ان يكون الامام احمد خصمه يكون هو القاظي عليه بعد. ليقظي عليه الحاكم والقاضي والمفتي ولذلك من لا يصلي قد المفتي يقول كافر فانت تقلده يجوز لك ذلك

236
01:31:26.200 --> 01:31:52.150
القاضي يقول سارق فانت تقلده وتقول سارق يجوز لك ذلك نعم قال رحمه الله اركان الصلاة المفروضة اربعة عشر ركنا للاستقراء وهي ما كان فيها لا تسقط اي الاركان عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام في الفرض لا النفل

237
01:31:52.150 --> 01:32:22.150
القادر سوى عريان وخائف بقيام ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن الخروج. ومأموم خلف فامام الحي بشرطه. منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث يسمى قائما بحيث لا يسمى قائما بغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه على هيئة الاطراق لانه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما

238
01:32:22.150 --> 01:32:49.050
وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر واجزاء. هذه مسألة مهمة جدا معرفة اركان الصلاة  اركان الصلاة المفروضة اربعة اربعة عندكم مكتوب؟ اربعة وهذا خطأ ليش لان العدد من ثلاثة عشر الى تسعة عشر مبني على فتح الجزئين. ما هو معرب

239
01:32:49.100 --> 01:33:12.950
فانت تقول اركان الصلاة اربعة عشر طيب الخبر يكون مرفوع تقول نعم اربعة عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع خطأ. هذا يراه فالظبط عندنا خطأ صلحه  اركان الصلاة المفروضة اربعة عشر ركنا من اين علموا انها اربعة عشر ركنا؟ يعني بالتفصيل

240
01:33:13.200 --> 01:33:38.600
وقد تجد في بعض الكتب يقول آآ احدى عشرة ركنا او احد عشر ركنا بالاجماع. يقول للاستقراء الحصر هذه قاعدة علمية احفظها. الحصر انما يمكن العلم به عن طريق الاستقامة

241
01:33:40.000 --> 01:34:01.400
ايضا الحصر يمكن العلم به بالخبر. مثلا لو قال لنا قائل كم عدد قاطني الكويت تقول انا ما اعرف يلا سوي احصاء فبالاحصاء والحصر علموا العدد فحينئذ لا يكون خطأ

242
01:34:01.500 --> 01:34:23.750
وان ورد فنسبة الخطأ يسير او بالخبر قيل لك كم عدد القاطني الكويت؟ فانت نظرت الى الاحصاء المعد فاخبرت اذا لو قال لنا قائل مثلا كم اقسام توحيد؟ نقول ثلاثة من اين علمتموه بالاستقراء

243
01:34:24.150 --> 01:34:44.150
ما عندنا اية اقسام التوحيد ثلاثة ما عندنا حديث اقسام التوحيد ثلاثة ما عندنا اية شروط الصلاة تسعة ما عندنا حديث شروط الصلاة التسعة ما عندنا حديث اركان الصلاة اربعة عشر. من اين علمنا؟ بالاستقرار. فان كان الاستقراء تاما

244
01:34:44.750 --> 01:35:09.000
كان غير قابل للاستدراك لا للزيادة ولا للنقص وان كان الاستقراء ناقصا يمكن ان يستدرك ويمكن العلم بالتقسيم بالنص  كقوله صلى الله عليه وسلم الناس اربعة ها الان بالتقسيم بالنص علمنا قسمة الناس

245
01:35:09.400 --> 01:35:34.850
قال الناس اربعة رجل عالم وعالم بانه عالم فذاك عالم فالتزموا ورجل عالم ولا يعلم انه عالم فذاك نبهوه ورجل جاهل ويظن انه عالم فذاك جاهل فاحذره ورجل جاهل ولا يعلم انه جاهل فذاك جاهل فعلمه او كما جاء

246
01:35:35.300 --> 01:35:52.100
فاذا الحصر يمكن العلم به مثل قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس في بعض الروايات ست هذا حصر قال احدها بالرفع على انه بدل من اركان

247
01:35:52.150 --> 01:36:12.250
القيام في الفرظ ليش قال القيام في الفرض؟ لان القيام في النفل ليس ركنا القيام في الفرض لا النفل على القادر انت دائما في الاصول احفظ الاصل. ثم ما عدا الاصل تعرف انها واردات

248
01:36:12.500 --> 01:36:41.250
القيام في الفرض ركن. طيب اذا كان عريان؟ قلنا يجلس حتى لا تظهر عورته وخائف بقيام يجلس ويصلي ولمداواة رجل قائم على مريظ ها رجل قاعد على مريظ يخشى انه لو قام ان الابر او ان الادوية تتغير. فهو مضطر للجلوس

249
01:36:41.250 --> 01:37:09.550
يصلي وهو قاعد وقصر سقف لعاجز عن الخروج حطوه في مكان السقف لا يتسع الا ان يقعد او ينبطح فيصلي على تلك الحالة ومأموم خلف امام الحي ليش قال ومأموم خلف امام الحي بشرطه منتصبا

250
01:37:11.150 --> 01:37:42.400
فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح  اذا لاحظوا هذه الاشياء مستثناء لو ان المأموم كان خلف امام الحي وامام الحي في مكان والمأموم في مكان لكن المأموم يكون قيامه لا يشبه

251
01:37:42.400 --> 01:38:11.150
صورة القائم لضرورة مكانه تصح صلاته فان وقف منحنيا هكذا بلا حاجة او مائلا هكذا بلا داع او ظرورة بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح لذلك انت في بعض الناس مسوي نفسه خاشع اول ما يكبر يسوي تشذي

252
01:38:11.500 --> 01:38:37.100
لا هذا غير صحيح لابد من القيام حتى في الرأس لا ترفعه ولا تخفضه. تقومه تقومه اقامة الصلاة قال ولا يضر خفض رأسه على هيئة الاطلاق هكذا لا يظر ولا تبطل الصلاة لكن يكره فرق بين البطلان وبين

253
01:38:37.100 --> 01:39:00.750
الكراهة لانه لا يخرج عن كونه يسمى قائل وكره قيامه على رجل رجل واحدة لغير عذر واجزاء لو ان الرجل يصلي ها وتروح يسمى الترويحة تروح بين القدمين لغير عذر

254
01:39:01.350 --> 01:39:32.600
فهذاك مكروه والصلاة صحيحة قدم احد الرجلين واتكأ على رجل واحدة او ابعد احد الرجلين واستقام على رجل واحدة لغير عذر صحت الصلاة وكره وكرهت ولا كراهة عند الحاجة كالم ونحوه. نعم. قال رحمه الله الثاني تكبيرة الاحرام لحديث تحريمها التكبير قال في المغني التكبير

255
01:39:32.600 --> 01:39:52.600
والتكبير من الصلاة وهي الله اكبر مرتبا وجوبا لا يجزئه غيرها من الذكر. يقولها قائما فان ابتدأها كقائم او اتمها غير قائم صحت نفلا. ان اتسع الوقت لاتمام النفل ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت

256
01:39:52.600 --> 01:40:12.600
ان مد اللام لا لانها اشباع. لان اللام ممدودة فغايته انه زاد في مده غايته انه زاد في مدة اللام. ولم يأتي بحروف زائدة. ولا تنعقد صلاته مد همزة او

257
01:40:12.600 --> 01:40:42.600
الله او مد همزة اكبر او قال اكبر بانه اسم للطبل. او قال الاكبر وكره تمطيطه. فشروط تكبيرة الاحرام اثنا عشر شرطا. الاول ايقاعها بعد الانتصاب للفرظ الثاني ان يقولها بعد الاستقبال حيث شرط. الثالث لفظ الجلالة. الرابع ان تكون بالعربية للقادر. الخامس لفظ لفظ

258
01:40:42.600 --> 01:41:02.600
اكبر السادس عدم مد همزة الجلالة السابع عدم مد همزة اكبر الثامن عدم واو قبل والتاسع الترتيب بين الجلالة واكبر العاشر ان يسمع نفسه جميع حروفها اذا لم يكن مانع. الحادي

259
01:41:02.600 --> 01:41:22.600
عشر دخول وقت الصلاة واباحة النافلة. الثاني عشر تكبيرة المأموم بعد فراغ امامه من من الرائي من اكبر وجهره اي المصلي اماما كان او مأموما او منفردا بها اي بتكبيرة الاحرام وبكل

260
01:41:22.600 --> 01:41:42.600
ركن قولي كقراءة الفاتحة وواجب قولي كتكبيرة انتقال وتشهد اول وتسميع وتحميد بقدر ما يسمع نفسه فرظ لانه لا يكون اتيا بشيء من ذلك بدون صوت والصوت يتأتى سماعه واقرب السامعين

261
01:41:42.600 --> 01:42:02.600
اليه نفسه واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وان لم يسمعها. قال في الفروع ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق كطلاق وغيره. انتهى وشرط اسماع نفسه ان لم يكن به مانع من السماع

262
01:42:02.600 --> 01:42:22.000
صام مين؟ فان كان مانع فانه يجب الجهر بالفرظ والواجب بحيث يحصل السماع مع دمه. هذا هو الركن الثاني تكبيرة الاحرام وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير

263
01:42:22.550 --> 01:42:47.900
تحريمها التكبير ولذلك سميت سمي هذا التكبير بتكبيرة ايش؟ الاحرام لان كلمة الهمزة في حرم وفي احرم كلمة الهمزة في تكبيرة الاحرام احرام مصدر احرم يحرم احراما وجه هذا المصدر ان الهمزة اذا دخل على حرمه

264
01:42:48.100 --> 01:43:17.350
احرم اي ادخل نفسه في امر حرام ما هو الامر الحرام هنا؟ الكلام الخطاب مع الناس الحركة هذا وجهتك تسميتي بتكبيرة الاحرام مثل ما نقول فلان احرم بالحج احرم بالعمرة اي دخل في الحرام. ما هو الحرام؟ الامر

265
01:43:17.350 --> 01:43:47.050
محظور ما هو الامر المحظور؟ لا يرتكب محظورات الاحرام لا يصيب هذا معناه هذا معنى الاحرام. الهمزة همزة تعدي همزة ادخال مثل ما تقول ادخل زيد عمران فانت تقول احرم الرجل اي ادخل نفسه في الامر الذي كان موسعا عليه الى الامر المضيق عليه

266
01:43:47.700 --> 01:44:21.250
وتكبيرة الاحرام ركن عند جماهير العلماء  التكبير من الصلاة وليس خارج الصلاة تكبيرة الاحرام والركنية لا تتم الا باللفظ الوارد. الله اكبر ولذلك قال وهي الله اكبر مرتبا لو قلت اكبر الله لم يصح

267
01:44:23.300 --> 01:44:45.850
لو غيرت ما يصح لا يجزئه غيرها من الذكر ولو كان مساويا لها في المعنى مثل الله الكبير فكلمة الله الكبير هو مساو لله اكبر. في المعنى فان اكبر افعل التفظيل

268
01:44:46.250 --> 01:45:13.700
وكبير صيغة مبالغة من الكبر فهما بمعنى لكن لا يجزئ لماذا؟ لان الصلاة عبادة. والعبادات توقيفية اللفظ توقيفية الصورة يقولها قائما فان ابتداها غير قائم او اتمها غير قائم صحت نفلا

269
01:45:13.900 --> 01:45:35.050
انت جالس وقال الامام استووا واعتدلوا جيت تبي تقوم قلت الله اكبر او قلت الله بعدين قمت اكبر هذه الصلاة لا تنعقد الا نافلة. فلا بد ان تكون انت قائم وتركع. هنا انبه الى خطورة بعض الناس

270
01:45:35.050 --> 01:45:56.400
طوفوا من الصلاة ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الاحرام وهو رايح الركوع ما اتم تكبيرة الاحرام قائما وهذا خطأ  لابد من اتمام تكبيرة الاحرام قائما ثم الذهاب الى الركوع سواء كبرت تكبيرة الانتقال او ما كبرت ما يهم لكن

271
01:45:56.400 --> 01:46:19.500
تكبيرة الاحرام لابد منها لعقد الصلاة. والا لم تنعقد فرضا يقول وتنعقد ان مد اللام الله اكبر. هذا معنى مد اللام لانها اشباع لان اللام ممدودة فغايته انه زاد في مدت اللام ولم يأتي بحروف زائدة

272
01:46:20.800 --> 01:46:44.750
اما لو اتى بحروف زائدة وغير المعنى فالصلاة باطلة. طبعا هنا المقصود به عمدا عن علم. لابد من امرين عمدا تنعم فلو كان مثلا لاحظ خطأ او كان جهالة فهذا لا نقول صلاتك باطلة والا ابطلنا صلاة الاعاجم كلهم

273
01:46:45.500 --> 01:47:03.300
ها ما تروح انت تقول الله تعلمنا اليوم شي جديد كل ما تسمع واحد يقول الله اكبر تقول صلاتك باطلة لا الصلاة باطلة اذا كان عن عمد وعلم اما هؤلاء جهلة فلا يعلمون لا تبطل صلاتهم. النبي عليه الصلاة

274
01:47:03.300 --> 01:47:22.300
عليه الصلاة والسلام ماذا قال للمسلمين صلاته؟ قال عيد صلواتك الماضية كلها؟ ابدا. قال له هذا الكلام  قال ولا تنعقد صلاته ان مد همزة الله ها ليش اذا هدى مد الهمزة لا تنعقد لان

275
01:47:22.300 --> 01:47:41.950
الهمزة صارت استفهامية سواء كان التقريرية او انكارية ايا كان معنى او مد همزة اكبر. ايضا لا تصح او قال اكبار هذا الاعاجم يقولون هكذا الله اكبر الصلاة لا تنعبد

276
01:47:42.200 --> 01:48:10.050
لماذا؟ لانه اسم للطبل. اكبار ها او قال الله الاكبر. ايضا لا تنعقد الصلاة ليش قد يقول قائل هو لفظه لكن زاد الالف واللام وكره تمطيطه كرهت تمططه. كيف يمططها؟ يعني الله اكبر. هذا معناه التطبيق

277
01:48:11.500 --> 01:48:29.150
فشروط تكبيرة الاحرام اثنى عشر شرطا وذكرها ايقاعها بعد انتصاب للفرظ ان يقولها بعد الاستقبال حيث شرط الثالث لفظ الجلالة الله همزة الله همزة وصل. همزة الله في تكبيرة الاحرام همزة وصل

278
01:48:29.700 --> 01:48:53.050
الرابع ان تكون بالعربية للقادر. فان كان غير قادر فقال الله اكبر تصح الخامس لفظ اكبر. السادس عدم مذة همزة الجلالة يعني همزة الوصل وقلبها الى همزة استفهام. السابع عدم مد همزة اكبر

279
01:48:53.300 --> 01:49:19.000
الثامن عدم واو قبل الجلالة. بعض الناس شيقول والله اكبر. هذي ما تصح الصلاة والله اكبر ما تصح الصلاة. كذلك الله واكبر. ايضا لا تصح الصلاة. جاب واو التاسع الترتيب بين الجلالة واكبر. العاشر ان يسمع نفسه جميع حروفها اذا لم يكن مانع

280
01:49:19.200 --> 01:49:41.100
وهذا عند الاكثر والصحيح هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكره الشارح قال واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وان لم يسمعها هذا هو الصواب لانه لم يثبت ان الصحابة كانوا يرفعون اصواتهم بحيث يسمعون انفسهم. ولا النبي عليه الصلاة والسلام

281
01:49:42.000 --> 01:50:07.200
هذا لو كان لثبت لانه نقل قال الحادي عشر دخول وقت الصلاة واباحة النافلة. فلو كبر لتكبيرة الاحرام قبل دخول الفجر لم تنعقد الصلاة. وانقلبت نافلة الثاني عشر تكبيرة المأموم بعد فراغ امامه. وهذا الائمة عليهم ان ينبهوا المأمومين. بعض المأمومين يكبر مع الامام

282
01:50:07.200 --> 01:50:29.500
وهو صلاته تصح عند الحنفية لكن عند الجمهور لا. لان افعال المأموم ينبغي ان تكون القولية بعد الامام. ومن ذلك تكبيرة الاحرام وجهره الى المصلي اماما كان او مأموم او مفرد. جهره بحيث يسمع نفسه

283
01:50:29.850 --> 01:50:52.800
بحيث يسمي نفسه. فان كان اماما يسمع غيره. ان كان اماما يسمع غيره وبكل ركن قولي كقراءة الفاتحة يعني طرد القول بانه لابد ان يسمع نفسه ان كانت الصلاة سرية وجرية تسمع نفسك. يعني هكذا الحمد لله

284
01:50:53.700 --> 01:51:19.500
اذا مشينا على هذا القول راح تكون لجة في المسجد صح ولا لا؟ ولذلك اختيار قال واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وان لم يسمعها هذا هو الكلام الراجح الصحيح قال في الفروع يعني ابن مفلح ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق

285
01:51:19.700 --> 01:51:47.600
ما معنى هذا الكلام؟ لو ان رجلا نذر في قلبه انه سيذبح بقرة لكن وقال هذا الكلام بلسانه بدون يسمع نفسه لا تنعقد. النذر لا ينعقد واضح؟ هذا معنى كلام ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق. طيب لو ان رجل حدث نفسه بالطلاق

286
01:51:47.950 --> 01:52:06.950
وامر الطلاق على لسانه من دون ان يسمع نفسه او غيره لم يقع الطلاق  هنا شيخ الاسلام يفرق بين ما يتعلق في النطق بحق الغير وبينما يتعلق بالنطق في حق

287
01:52:06.950 --> 01:52:26.950
النفسي وحق الله وهو الصحيح. فالطلاق حق الغير فكان لا بد من النطق فيه لا يكفي فيه مجرد ايش اسمع النفس مجرد امرار النفس لا لابد من اسماع الغير او اسماع النفس بصوت منطوق

288
01:52:26.950 --> 01:52:46.950
قال وشرط اسماع نفسه لم يكن به مانع من السماع كصمم هذا على القول بانه لابد من اسماع النفس كما هو المذهب. فان كان مانع فانه يجب الجهر بالفرظ والواجب بحيث يحصل السماع مع عدمه

289
01:52:47.750 --> 01:53:23.100
نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  عندكم تفضل   نعم تفضل  لأ النية مو التفكير النية انت ليش جاي؟ النية انت ليش قايم؟ بس هذي هي النية

290
01:53:33.250 --> 01:54:00.950
يعني تعيد الوضوء سنة اعادة الوضوء مع الغسل الواجب سنة وستة برد لا بد ان يعيد الوضوء تماما  لا ما يلزم ما يلزم التنشط ما يلزم ما يلزم نعم تفضل يا شيخ

291
01:54:01.300 --> 01:54:40.100
يجوز. نعم. يجوز قلب النية من خمس ركعات وتر الى ثلاث. او من ثلاث الى واحد. تفضل  اذا كان بعيد عن مكان اللعب واللهو ومكان المسبح ما في بأس ان شاء الله. داخل النادي مم

292
01:54:41.850 --> 01:55:15.750
لا اعلم نعم عبد الله ابن عمر  بس الدور الدور الاول مو سطح الدور الاول بيت ثاني نتكلم عن سطح المسجد لو كان مثلا حمام طلعت فوق بيتك وانت تعرف لهذا سطح الحمام ما يصير تصلي فيه

293
01:55:16.650 --> 01:55:50.050
اما لو بني والدور الثاني دور ثالث هاي صار بيوت جديدة بعضها فوق بعض وضحت قول   نعم  لا بأس اذا خشيت فوات الوقت لا بأس  لا هذا المقصود به الافراد

294
01:55:50.950 --> 01:57:09.950
نعم تفضل  المسجد     اذا كان جدار المسجد منفصل. نعم. منفصل ما يدرك ما في بأس نعم يتبعون امامه نعم  لذلك لا السفر يتجنبون عن الطريق يمنة ويسرة ويصلوا. تفضل      نعم

295
01:57:10.800 --> 01:57:55.950
نعم قلت طبعا امام الحي يعني الدايم هذا مقصوده. نعم  ما ذكرناه في اول درس كل ما قال فيه الشيخ فالمقصود به ابن تيمية  ما تصورت المسألة صليت طيب ايه يعني هو فاته الفرض

296
01:57:56.600 --> 01:58:29.450
فجاء وصلى خلفك وانت ناوي تحية المسجد      شيخ نفس السورة مثلا يتسنن يصلي معه واحد جماعة بعدين هذاك يصلي واحد ثاني على كل حال على اذا قبل اذا قبل المأمومية الامامية صحت الصلاة

297
01:58:30.650 --> 01:59:20.210
نعم  شلون   لا اه الوضوء ما له علاقة الوضوء عبادة ليست مقصودة لذاتها واضح نعم    اي نعم استمع خصوصا اذا كان الخبر في محل اجتهد فيه فالخبر يكون مقدم سبحانك اللهم وبحمدك