ان ما لا يجوز اصلا يعني هم صفوا في الطريق قصدا ولا لانه ما في مكان في المسجد فاتصلت الصفوف فاتصلت الصفوف فجاز يجوز تبعا ما لا يجوز اصلا قال والحمام المكان اللي فيه المرحاض اجلكم الله فيمنع من الصلاة داخل بابه ها لو كان الحوش مربع كبير ما يصير تصلي في ناحية في ناحية الحمام الذي فيه الحش اللي فيه المرحاض الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى اثره الى يوم الدين وبعد. اه نبدأ حيث كنا قد وقفنا في شروط الصلاة وانهينا الشرط اجتناب النجاسة اظن انهينا اجتناب النجاسة ووقفنا على تبعيات هذه المسائل وهي المواضع المنهي عنها فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ولا اما بعد فاللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى قال المؤلف رحمه الله ولا تصح فرضا ولا نفلا في الارض المغصوبة. وكذا لا تصح الصلاة في المقبرة. قديمة كانت او حديثة تكرر نبشها او لا ولا يضر القبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور وتصح صلاة جنازة فيها ولا تصح الصلاة ايضا في المجزرة وهي المكان المعد للذبح والمزبلة اي مرمى الزبالة ولو طاهرة والحش وهو ما اعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل باب وموضع الكنيف وغيره سواء. وموضع الكنيف وغيره سواء. واعطاني الابل وهي ما تقيم فيها وتأوي اليها وقارعة الطريق وهي ما كثر سلوكه سواء كان فيه سالك او لا. ولا بأس بطريق الابيات القليلة ولا بما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا. والحمام وما يتبعه في البيع فداخله وخارجه واتونه ونحوه سواء واسطحته هذه واسطحة هذه الاماكن مثل مصلحة هذه الاماكن مثلها. فان اسطحة مواضع النهي عند احمد لان الهواء تابع للقرار بل بدليل ان الجنب يمنع من يمنع من اللبس على سطح المسجد. ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها ولا يصله رحمه الله ولا تصح الصلاة بالارض المغصوبة هذا من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فهم يرون ان الصلاة في الارض المغصوبة والثوب المغصوب والوضوء المغصوب لا يصح سواء كانت الصلاة فرضا او نافلة قال وكذا المقبرة او المقبرة السماع بالضم المقبرة لكن الناس اليوم في العرف يفتحونه يقولون المقبرة والمقصود في الصلاة في المقبرة او المقبرة فرضا كان او نفلا ولا يرد على هذا صلاة الجنازة فان صلاة الجنازة قد يصلي الانسان على الميت وهو في قبره وتصح لانها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود لانها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود لكن الصلوات الاخرى حتى سجدة الشكر لا ينبغي للمسلم ان يسجدها في المقبرة لمشابهة السجود للموتى الذي هو من عادة المشركين لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت او حديثة وهذا باتفاق العلماء وتأويل المتأخرين بان الصلاة لا تصح كراهة غير صحيح الصلاة لا تصح لان المكان والمقام ليس مكان ولا مقام للعبادة لا لنجاستها كما ظنه بعض الفقهاء بل بل سدا لباب الشرك سدا لذرائع الشرك واما التعليل الفقهي فالاصح ان يقال لا تصح الصلاة في المقبرة لانها ارض موقوفة على الاموات فالصلاة فيها تعد عليهم وعلى ارضهم الا ترى انك لا تستطيع ان تصلي على ارض الا باذن صاحبها وانى لك الاذن من الموتى هذا من حيث التعليل الفقهي يصح لكن النصوص الصريحة في النهي عن الصلاة لكون ذلك من ذرائع الشرك قالت عائشة رضي الله عنها حكت ام حبيبة ام سلمة ارضا كانت بالحبشة او كنيسة ورأوا فيها الصور والتماثيل فقال صلى الله عليه وسلم اولئك شرار خلقي عند الله اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا اي مكان للعباد مسجدا يعني مكان للعلم اولئك شرار الخلق عند الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وفي رواية وصالحيهم مساجد مساجد يعني معابد فلا يجوز تخصيص القبور بالعبادات وهذا انتبهوا لما اقول لما نقول لا يجوز تخصيص القبور بالعبادات يشمل اي عبادة كانت الا ما جاء النص فيه مثل قراءة القرآن مثل عقد مجالس العلم عند القبور مثل الذكر عند القبور مثل تخصيص الصدقات عند القبور فهذا كله لا وجه له ليش؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ايش معنى مساجد معابد اي مكان للعباد فالعبرة بفعل العبادة عندها هذا هو المحرم فاذا بنوا على هذا المكان المحرم بناء خصص للعبادة زاد التحريم تحريما ولهذا قال المصنف رحمه الله لا تصح الصلاة في المقبرة قديمة كانت او حديثة طيب اذا كان هناك قبور ونبشت ثم بني فيها المسجد فهذا لا يظر وقد كان للمشركين قبور على طرف الارض التي بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد ونبشت وخرب فسويت ونخل فنزحت فبني المسجد لا يضرها لكن المقصود لا يجوز اتخاذ القبور مساجد مع وجودها قال لا تكرر نبشها او لا يعني معنى هذا الكلام لو ان القبور كانت موجودة فنبش بعضها ثم تبين ان القبور موجودة ثم نبش بعضها ثم تبين القبور موجودة فلا تصح الصلاة فيها قال ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور هذا الاستثناء من المتأخرين لا محل له لماذا استثنوا لظنهم ان قولهم لا تصح الصلاة في المقبرة يشكل علينا الصلاة في المسجد النبوي؟ هذا غير صحيح فان قولنا لا تصح الصلاة في المقبرة لا يشكل علينا الصلاة في المسجد النبوي. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام وابا بكر وعمر لم يدفنوا في المسجد دفنوا في حجرة عائشة. حجرة عائشة بيت بيت كان البيت ملاصقا للمسجد فلما وسع المسجد دخل البيت في المسجد اذا لم يبنى المسجد على القبر ولا القبر وضع في المسجد فاين الاشكالية اذا الاشكالية اين تكون؟ عندما يكون القبر موجودا فيبنى على القبر. او عندما يكون المسجد موجودا فيؤتى بالقبر من فهم هذا ارتفعت عنه الاشكالات. ومن لم يفهم هذا بقيت عنده الاشكال ماذا تقولون لمن يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر في المسجد ايش تقولون؟ تقولون اخطأت او كذبت او دلست واحد من الثلاث لان النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد دفن في حجرة عائشة وابو بكر دفن في بيت ابنته عائشة. في غرفة ابنته عائشة. وعمر استأذن فاذنت هي له فدفن في غرفة عائشة عند صاحبيه فاين البناء على القبر ما فيه بناء على القبر فلا المسجد بني على القبر ولا القبر وضع في المسجد انما وسع المسجد في عهد عبد الملك او في عهد الوليد بن عبدالملك يعني سنة سبع وتسعين بعد كم سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سبعة وثمانين سنة تصور سبعة وثمانين سنة وسع وادخل مع ان القبر حول الحجرة ما الذي نقول لا تصح الصلاة في المسجد في مكان العبادة؟ اذا كان المسجد بني على القبر او وضع القبر في المسجد هذا الذي لا يجوز طيب هنا يأتي اشكال لو كان القبر بجوار المسجد فهل يجوز ان نوسع؟ نقول لا يجوز ان نوسع. طيب قد يقول القائل اله الوليد بن عبدالملك يقول فعله لكن انكر عليه الصحابة الذين كانوا موجودين وهم قلة والتابعون كسعيد ابن المسيب وغيرهم انكروا عليهم ففعل الملوك ليس فيه حجة. الحجة في فعل من؟ في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر على كل حال هناك كتاب جميل جدا لشيخنا واخينا الشيخ صالح ال الشيخ حفظه الله ونفع به بعنوان هذه مفاهيمنا رد على كتاب لغلاة المتصوفة الداعين الى بناء القبور على المساجد في عصرنا ما اسم الكتاب؟ هذه مفاهيمنا كتاب عظيم وايضا من القدامى الذين ردوا على هذه الشبهة ردا عظيما شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية في كتابه الرد على الاخداء الرد على الاخذ طيب قوله ولا يظر قبران ولا ما دفن بداره ولو زاد على ثلاثة قبور نقول لا هذا يظر فلا يجوز البناء ولا على قبر ولا على قبرين ولا على ثلاث بناء المساجد واضح ولا يجوز وضع قبر واحد في المسجد ولا قبرين ولا ثلاث. فلا عبرة بالعدد. العبرة باي شيء العبرة بالقبر فان كان القبر سابقا فغصب الارض القبرية للمسجد تعد على الاموات من جهة وتعد على حق الله من جهة لان الله يقول وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد وبناء المساجد على القبور فيه مشابهة للمشركين وان كان المسجد قد بني لله ثم وضع القبر ففيه تعد على حق الله عز وجل مع كونه وسيلة الى الشرك فتنبهوا رعاكم الله قوله وتصح صلاة جنازة فيها. اكتب وهذا باتفاق العلماء. لانها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود هذا الموضع الثاني اذا الارض المغصوبة رقم واحد ها المقبرة رقم اثنين رقم ثلاثة لا تصح الصلاة في المجزرة. المجزرة اسم مكان من الجزارة وهو المحل الذي عد للذبح اسم مكان للجزارة المعدي للذبح قد يقل قائل يا اخي نظفنا الدماء ايظا ما يجوز ما يجوز لوجود اولا ما هي العلة؟ انتبه ما هي العلة لان الدم المسفوح نجس عند جمهور العلماء ولا تخلو المجزرة من الدماء المسفوحة هذا التعليل ايش تعليل الفقهاء الاول وعلل بعضهم وهذا عندي اقرب ان المكان لا يناسب العبادة ان المكان لا يتناسب مع العبادة لا مع الركوع ولا مع السجود ولا مع قراءة القرآن ولهذا ينبغي ان ننتبه الى هذه المسألة اذا جاءك صلاة وانت في المجزرة اخرج خارج المجزرة وصلي الرابع قال والمزبلة. طبعا كلها مجرورة معطوف على ايش ؟ معطوف على في. لا تصح الصلاة في في مجزرة في المزبلة المزبلة مكان القمامة في عرفنا مكان القمامة. مكان تجمع القمامة قبل الاربعين سنة مثلا خمسين سنة كان كل اهل الشارع يحطون زبالتهم في مكان ما في براميل فلو ان رجلا جاء وصلى في هذا المكان لا تصح الصلاة واضح قد يقول قائل يا اخي مكان الزبالة طاهر. الناس ما يضعون فيه الا فضلات اطعمتهم وهي الطاهرة. نقول قال المصنف ولو طاهرة وهذا هو الراجح. وان كان في المسألة خلاف لماذا اذا كانت طاهرة لا تصح الصلاة فيها؟ لان المكان لا يناسب العبادة. واضح الذي يناسب العبادة ايش الطهر والطهارة لتصل الى الطيب والطهارة واضح انت تتطيب فتتوظأ تتطيب في ثيابك ثم تتطيب في بدنك وتظع الطيب ثم تأتي وتصلي في المزبلة قال والحش وهو ما اعد لقضاء الحاجة. حش معروف. اللي حنا في عرفنا اليوم نسميه المراحيض ولو لم ترى النجاسة بعض المعاصرين اليوم من قلة فقههم افتوا بجواز الصلاة في المراحيض. في الحمامات ليش؟ قال ما في نجاسة راحت النجاسة. يمين قال لك ان التحريم لاجل النجاسة فقط تحريم العلة مركبة من علتين من علة مظنة النجاسة وكون المكان لا يناسب العبادة وهذا التعليل اقوى ها ليش؟ لانها مشابهة للمجزرة. مشابهة للمزبلة مشابهة للمقبرة وموضع الكنيف وغيره سواء. الكنيف ايضا اسم من اسماء المرحاض. الكنيف ايضا اسم من اسماء المرحاض حتى ان العرب عندهم سبعة اسماء للكليف ها سبعة اسماء ليش عندهم سبعة اسماء لان العربية لغة غنية تستطيع ان تضع عدة اسماء للشيء الواحد يعني مثلا الاسد العرب عندهم عشرين اسم للاسف بالانجليزية كم اسم للاسد مشاكل يا الله لقوا لها اسم واحد لانها لغة فقيرة ها اللغة العربية لغة عميقة وغنية ولله الحمد وهذا احد اسباب اختيار الله لجعل خاتمة الرسالات باللغة الغنية التي لا تفتقر الى الغير واللغات تفتقر اليها قال واعطاني الابل الاعطان جمع عطن. الاعطان جمع عطن. والمقصود باعطان الابل قال الشارع ما تقيم فيها وتأوي اليها اذا هي الاماكن التي تربظ فيها ولا تقال ربظت الابل وانما يقال وطنت الابل والقاعدة عند الابل سبحان الله بخلاف الغنم انها اذا وضعت في زريبة اعزكم الله اعتادت المكان في مكان واحد لا في مكان اخر ولا تربظ في مكان اخر بخلاف الغنم وبخلاف الخيول وبخلاف البقر والعلة في النهي عن الصلاة في اعطان الابل لا للنجاسة ليش؟ عند الجمهور عند الجمهور لا للنجاسة. طيب ليش اجل لان القاعدة عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ان ما يخرج من مأكول اللحم من لبن او ليس بنجس وقد كان اجدادنا قديما يطبخون بروث البقر والغنم ويطبخون بروث الابل ويسبدون الارض بروث البقر والغنم والابل والى الان الناس يصمدون الارض بروث الدجاج والحمام ولو كان نجسا ما جاز اذا لماذا لا يجوز في اعطان الابل النبي عليه الصلاة والسلام بين العلة بانها مأوى الشياطين خلاص انتهينا هذي هي الحيلة وهذه العلة غير محسوسة اذا يجب جريانها مطلقا العلة ايش نقدر نشوف الشياطين ما نقدر. اذا يجب جريانها مطلقا. اي بمعنى سواء كان العطن فيه ناقة او ناقتين او اكثر او اقل ما لنا علاقة كان التوطين قليلا او كثيرا ما لنا علاقة لا نصلي فيها خلاص واعطاني الابل وهي ما تقيم فيها وتأويل. ونفهم من هذا ها ان آآ يعني آآ مكان الذي يأوي اليه الغنم او البقر او الخيول ليست يعني من الاماكن المحرمة الصلاة فيها قال وقارعة الطريق وهو ما كثر سلوكه اكتب بعبارتنا اليوم العصرية الشارع سواء كان في اسفلت ولا ولا ما في اسفلت ما لنا علاقة اي شارع في عرف نسميه الشارع اليوم لا يصح لا تصح الصلاة في الشارع ما هي العلة شوارع نظيفة ما تشوف النجاسات صح ولا لا تغسل تكنس من كثرة المرور عليها حتى لو وجدت النجاسات تذهب قال سواء كان فيه سالك او لا ما هي العلة في قرية؟ قالوا الطريق حق عام فلا يجوز غصبه. انت تقدر تستأذن من كل الناس تقول لهم يا جماعة اسمحوا لي انا بصلي بهالطريق تقدر؟ ما تقدر. اذا هو حق فليس لك ان تصلي فيها. حق الناس مقدم على حقك انت ويمكن ان تتنحى عن الطريق يمنة او يسرى اذا تصلي فما الداعي الى انك ها تغصب الحقوق العامة العلة واضحة سالم ولا ايه فعمر كان ودي تسمي ولدك سالم سالم ابن عبد الله ابن عمر يا سلام لا جاك ولا تسمى سالم طيب الان عرفنا العلة قارعة الطريق لانها قارعة الطريق الشارع حق عام ليس لاحد ان يعتقد. ومن هنا تفهم ان اللي يوقفون على الشارع يعطلون الناس يأثمون عند الله ليش ليش يأثمون بعض الناس يعدي مظلته على ممشى الناس ترى يأثم هو ما يدري هو يأثم لانها تعدى على حقوق العم والتعدي على الحقوق العامة اكتب هذه العبارة. والتعدي على الحقوق العامة اعظم ظلما من التعدي على الحقوق الخاصة من وجهي ليش ليش اعظم لان الحق الواحد اذا تعديت عليه ممكن تستسمح منه والله سامحني يا جاري انا تعديت. لكن اذا تعديت الحقوق العامة تستسمح من منو بكرة اذا تاب الله عليك لو تعديت على واحد تقدر تروح ترجع له المظلمة طيب اذا تعديت على الناس كلهم كيف ترجع لهم المظلمة هذا وجهه قال ولا بأس بطريق الابيات القليلة. ولا بما علا عن جادة الطريق يمنة ويسرة نصا. طيب لماذا لا بأس بطريق الابيات القليلة لانه يمكن في العرف الاستئذان منه هذا وجهه يعني مثلا اضرب لك مثال انت الان اتخذت مزرعة وفي المزرعة في بيت لك وبيت لاخوك وبيت لاخيك الثاني ثم جيت تصلي في وسط الطرق البيوتات الثلاثة هذي يمكن انك انت لو صليت تستطيع ان تستأذن منهم هذا وجه ولا بأس بالطريق الابيات لان صلاتك لا تعطلهم هذا وجه وان كان التنزه عنه افضل. ولا بما علا عن جادة الطريق. شو نسميه مكان المشاة عرفا اليوم نسميه مكان المشاة هل ما كان المشاة يمكن الانسان يصلي فيه؟ الجواب اذا لم يكن فيه تعطيل للمارة جاز وان حصل فيه تعطيل للمارة لم يجز وهنا انبه على امر ان بعض المساجد تكون متصلة بالشوارع ومتصلة بممرات المشاة وفي ايام الجمع والاعياد ربما الناس يصلون فيها. فهل صلاتهم صحيحة وليست صحيحة ليش؟ لانها جاءت تبعا لم تأتي الصلوات استقلالا والقاعدة الفقهية يجوز تبعا ها يا شيخ احمد شو الفرق بين الحمام وبين الحش الفرق الحمام مكان المرحاض الحش مكان المرحاض كنيف اما الحمام اماكن السباحة اماكن ايش؟ السباحة سواء كانت هذه المراحيض للتنظيف او كان للسباحة ذاتها لا فرق. الحمام في عرف السلف امام معدة مخصصة للتنزه للتنزيه والتطهر والاستباحة يحطون حوض كبير مياه حارة كبريتية او عادية. ها والناس يسبحون. حول الحوض اماكن ما يصير تصلي فيها واضح هذه مسألة مهمة ايش؟ الناس اليوم يروحون الى ما يسمى بالنوادي الصحية يسوون رياضة يجي وقت الصلاة يروح يصلي لا بعدين مكان مسبح لا تصح الصلاة فيه طيب لماذا لا تصح الصلاة فيها ليس للنجاسة وانما للقذارة من وجه ولان المكان لا يناسب العبادة من وجه اخر وهذا اقوى والحمام يوم يتبعه في البيع ما يتبعه في البيع ايش اللي يتبع في البيع الحمام اذا واحد يبي يبيع مثلا في عرف اليوم مثلا ملاصق للحمام مكان حاطين اجهزة للتدريب البدني للمشي لحمل الاثقال هذا يتبع الحمراء هذا يتبع الحمام فلا يناسب انك تصلي في هذا المكان قال فداخله وخارجه ونحوهم سواء. داخل الحمام خارج الحمام. المتصل حتى الاتون الاتون في عرفهم هي غرفة خاصة معدة لتسخين المياه. اكتب التون غرفة خاصة معدة لتسخين مياه الحمامات قد يقل قائل يا اخي هذا مكان خاص شوية بعيد عن المسبح ليش ما تصح الصلاة؟ لانها ملحقة. لانها ايش؟ ملحقة اذا عرفنا الخامس الحش السادس اعطان الابل السابع قارعة الطريق الثامن الحمام وبناء على هذا نقول كلاما انتبهوا لو ان رجلا ادركته الصلاة وهو في سي في البحر. ساحل البحر والناس يسبحون في هذا المكان فهل لو ان يصلي في سيف البحر؟ اما في الاماكن الذي يمر فيه الناس السباحين فليس له ان يصلي لكن ان تنحى عنهم في مسجده او في مكان بعيد عن اماكن سباحتهم فلا بأس بذلك. فرق بين الامرين قال التاسع واسطحتي هذه الاماكن مثلها. مم اسطحة هذه الاماكن يعني لو ان القبر كان في الدور الاول وظعوا مسجد في الدور الثاني ما يصير تصلي في هذا المكان هذا مقصود طيب لو كان المجزرة في الدور الارظي وظعوا مسجد في الدور الثاني ما يصير تصلي فيه لو كان المزبلة في الدور الارضي وضعوا مسجد في الدور الثاني ما يصير تصلي فيه. هذه صورة المسألة واضحة. ما في اي اشكال قال واسطحتي هذه الاماكن مثلها. فان اسطحة مواضع النهي كهي عند احمد رحمه الله لماذا هي اولا لان الرجل الذي سيصلي فوق فوق ارض المجزرة فوق سطح المجزرة ماذا سيقول الناس؟ صلى وين؟ فوق ايش؟ اذا اضافوا صلاته الى صح ولا لا طيب اذا صلى فوق سطح الحمام ايش سيقول الناس؟ صلى فوق الحمام فاضافوا الاماكن الى الحمام واحنا عندنا قاعدة ان الحمام وما يتبعه لا تصح الصلاة فيه واضح قال لان الهواء تابع للقرار هذه علة ثانية. العلة الاولى قلنا ايش؟ الاظافة. المكان يضاف اليه. العلة الثانية عند الامام احمد ان الهواء تابع فمن ملك ارضا عند الامام احمد وعند الشافعية وغيرهم ان من ملك ارضا ملك هواءها وسماءها وارضها وسفلها قال بدليل ان الجنب يمنع من اللبث على سطح المسجد ويحنث بدخول سطح الدار التي حلف لا يدخلها. هذه يعني اقيس نعم. قال رحمه الله هاي تسعة اماكن تحفظونه قال رحمه الله ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها وقدره ستة اذرع وشيء ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبقى وراءه شيء منها او خارجها وسجد فيها فان ذات الفرض كذلك كذلك صحيحة. ويصح النذر فيها وعليها اذا كان بين يديه شيء منها كذات وكذا يصح النفل بل يسن التنفل فيها. والافضل وجاهه اذا دخل. ولو ولو وصلى لغير وجاهه اذا دخل جاز. هذه المسائل ايضا مستثناة فيها استثناءات لابد من حفظها لا يصح الفرظ في الكعبة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية وغيرهم والحجر منها. الحجر اه في زماننا اليوم اللي هو من جهة ايش؟ المرزاق من جهة مرزاب الكعبة ميزاب الكعبة. جهة ميزاب الكعبة هذا هو الحجر لكن كم قدره ستة اذرع وشيء هذا الذراع من هنا الى هنا هذا الذراع ستة اذرع يعني قرابة ثلاثة امتار هذا كله من الكعبة. فلا يصح للانسان يصلي الفرض. لذلك انتم ترون ان الامام لا يصلي الفرض في هذا كان ابدا منذ ان ان عقلت ورأيت الكعبة سنة واحد وثمانين ميلادية الف واربع مئة وواحد الى هذا العام لم ارى اماما يصلي الفرظ في هذا المكان. ولا من قبل ولا سمعنا بهذا. قال ولا على ظهرها لان قلنا انه اذا لم تصح الصلاة في مكان فكل ما يتبعها تابع له الا اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها هذي خطيرة شلون تتصور؟ يعني وقف على سطح جدار الكعبة بحيث اصبح ليس وراء ظهره شيء ولا وراء قدمه شيء. لو انه اخذ شيئا اخر لسقط صحت الصلاة هذه مسألة يعني صورية لا وجود لها او خارجها وسجد فيها. ولو وضع قدميه خارج الباب وسجد داخل الباب صحة الصلاة طبعا لو قالك قائل لماذا لا تصح الصلاة الفرض فيها لان من شروط الصلاة استقبال ايش؟ القبلة. وهو اذا كان في الفرظ فقد استقبل بعض القبلة لا يكون له وانما جاز النفل لوجود الدليل والا كان المفروض انه لا تصح حتى صلاة النفل حتى قياسا على الفرض لذلك الحنفية عندهم لا تجوز الصلاة في الكعبة لا فرضا ولا نفلا. اضطردوا القياس ورأوا ان حديث آآ ابن عمر في ذكر ان بلال قال صلى انه حديث لا يصح. معارض عندهم بحديث اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى واضح؟ قال ولا على ظهرها الا اذا وقف على منتهاها تصورنا المسألة صح يعني هذي حافة الكعبة وقف هني صار قدمه على الحاف وظهره صار ورا الكعبة فتصح عنده قال فان صلاة الفرض كذلك صحيحة. ويصح النذر فيها. النذر فرض لكن يصح لو ان رجل قال نذر علي ان اصلي فوق سطح الكعبة. لا تنذر ترى ما احد راح يخليك احذر فترك فصلى صحا صح النذر. وعليها اذا كان بين يديه شيء منها كذا في الاخوة وكذا يصح النفل. اكتب يصح النفل عند الجمهور بل يسن التنفل فيها اكتب وهذه الرواية من مفردات مذهب الامام احمد ايش هي الرواية؟ سنية النفل في الكعبة والحمد لله الذي يسر لي دخول الكعبة عام اربعة وتسعين وصليت فيه ركعتين. في المكان الذي صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام والافضل وجاهه اذا دخل. ها والافضل يجاو اذا دخل يعني اذا دخل داخل الكعبة وين الافضل يصلي؟ يمشي مباشرة من جهة الباب حتى يصل الى العمود الذي على يمينه فيصلي ولو صلى لغير وجهه اذا دخل الجهاز. نعم قال رحمه الله الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة. فلا يجب في حال التحام الحرب وهرب من سير او نار او سبع او صلب لغير القبلة. ونحو ذلك. فان لم يجد المصلي من يخبره انهى يعني القبلة بيقين صلى بالاجتهاد. فان اخطأ اجتهاده فلا اعادة. ومن صلى بالاجتهاد فاخبره فيها ثقة بالخطأ يقينا لزمه ان يترك اجتهاده ويعمل بالخبر. هذه المسائل ايضا مهمة تابعة للشروط الشرط الثامن قالها من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة مع القدرة اكتب لي عموم قوله تعالى لعموم قوله تعالى فول وجهك شر المسجد الحرام وقوله حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا واستقبال القبلة انتبه لها ثلاثة احوال في الفرض كم حال لها استقبال القبلة لها ثلاثة احوال ان يكون الانسان في مسجد الكعبة فيجب ان يكون وجهه في صمد الكعبة ولا يصح في ناحية الكعبة او نفل مؤقت وذلك كوتر وتراويح او راتبة او غير ذا او غير راتبة كاستخارة قالت فلابد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيرها. والا اي والا الحالة الثانية ان يكون خارج مسجد الكعبة فيجب فيكتفي بمجرد استقبال مسجد الكعبة الحال الثالث ان يكون خارج مكة فيكفي ان يكون وجهه وجاه مكة فهمنا هذه السور الثلاث حتى لا لا نشق على الناس وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. ها شاخص الكعبة مسجد الكعبة مكة فلا يجب لان بعظ الناس يوسوس يقول ها شوية مايل وشوية ما يظر القدر اليسير لا يضر الذي يضر هو انك لا تكون في وجاه مكة يعني مكة بالنسبة لنا احنا اهل الكويت مكة بالنسبة لنا غرب جنوب. غرب جنوب يعني مقدار يسير عشر درجات او اكثر فلو ان انسانا مثلا اتجه الى الغرب مباشرة صحت صلاته. ما تجي تقول له باطلة قال مع القدرة فلا يجب في حال التحام الحرب. اكتبوا هذا بالاتفاق وهذا بالاتفاق فيصلي المحارب كيف قدر راكبا ماشيا مشرقا مغربا وهرب من سيل يعني لو كان انسان في وادي يمينه جبل يساره جبل وقعد يركظ وراه السيف لو وقف بيغرق ولو ما وقف الشمس بتغيب فماذا يفعل الان؟ تفوته الصلاة. يصلي وهو ماشي. هذه صورة المسألة او نار اعاذنا الله واياكم. النيران العظيمة التي تشتغل تشتعل في بعض البلدان تمشي تحرك او سبع هذا ايضا يتصور لو كان انسان يصلي فرأى ان التمساح جاي مثلا رأى مثلا ان الذيب قد اتى فله ان يمشي عاد يركظ كيفه عاد هذا؟ هذا اذا ما ترك الصلاة طبعا. بس في ناس الله سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم طمأنينة في الصلاة فلا يهابون الاسود او صلب لغير القبلة يعني رجل ربط الى غير القبلة وسيترك حتى يموت جوعا وتأتي عليه اوقات الصلوات فيصلي ولو لغير القبلة. فان لم يجد المصلي من من يخبره عنها عن القبلة بيقين لا بالاجتهاد وهذه المسألة مهمة لابد ان تنتبه لها متى يجتهد الانسان ان كان في مكان ليس فيه احد اما ان كان في بلدة انت نازل في فندق ما يصير تجتهد اذا اجتهدت واخطأت تعيد الصلاة. ليش؟ لانك اجتهدت في غير محل غير محل الاجتهاد متى يجتهد الانسان اذا كان في مكان ليس فيه الا هو فيشتي. اما انت بين المزارع يا اخي روح اسأل اهل المزارع مسلمين او كنت في مفردك لكن في بلاد كفار فتجتهد اما انت في بلاد المسلمين وتجتهد ثم تجي تقول والله يا شيخ انا صليت الى غير القبلة ما انتبهت مين قال لك التشديد اصلا قال عندي البوصلة ترى البوصلة اجتهاد ما يصير ما يصير تبني عليه الا اذا كنت متيقن قال فان لم يجد المصلي من يخبره عنها اي عن القبلة بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ اجتهاده فلا اعادة. بشرط ايش قلنا؟ ان يكون المكان مكان اجتهاد فلو كان المكان مكان غير اجتهاد فاجتهد يعيد ومن صلى بالاجتهاد فاخبره فيها ثقة بالخطأ يقينا لزمه ان يترك اجتهاده ويعمل بالخبر هذه مسألة ايضا مهمة ما الذي يقدم عند التعارض؟ الخبر او الاجتهاد خلوكم من هذه المسألة. نضرب مثال ثاني. هناك اجتهاد لمعرفة الحكم قياسا. وعندنا خبر من رسول الله صلى الله عليه ما الذي نقدمه الخبر وهذه القاعدة مطردة عندنا حتى في مسألة القبلة. اذا تعارض اجتهادك والخبر اليقيني فيقدم الخبر اليقيني ويترك اجتهادك. حتى لو كنت من اهل الاجتهاد واضح؟ حتى لو كنت من ايش؟ من اهل الاجتهاد. نعم. قال رحمه الله التاسع من شروط صحة الصلاة النية. وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل الشيء ويزاد في عبادة تقربا الى الله تعالى. ولا تسقط بحال قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والاخلاص عمل القلب ومحض النية وذلك بان بعمله انه لله تعالى وحده. قال سيدي عبد القادر رضي الله عنه هي قبل الصلاة شكر شرط وفيها ركن ولا يمنع صحتها قصد تعليمها او خلاص ولا يمنع وصحتها قصد تعليمها او خلاص من خصم او ادمان سهر ومحلها اي النية القلب لانها من عمله حقيقتها العزم على فعل الشيء وشرطها اي النية الاسلام والعقل والتمييز وزمنها اي النية اول العبادة او قبلها بيسير لا قبل دخول وقت اداء مكتوبة او راتبة. والافضل قرنها اي النية بالتكبير اي تكبيرة لتكون النية مقارنة للعبادة. ولان في ذلك خروجا من الخلاف وشرط مع نية الصلاة اي نية لكون العبادة صلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او مغرب او عشاء او صبح او لم تكن الصلاة معينة كالنفل المطلق. وصلاة الليل اجزأته نية الصلاة لعدم التعيين فيها. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة لانه لا يختلف المذهب انه لو صلىها ينويها اداء فبان وقتها قد خرج ان صلاته صحيحة وتقع قضاء او نواها قضاء فبان فعلها في الوقت وقعت اداء او فرضا في فرض فلا يعتبر ان يقول اصلي الظهر فرضا ولا معادا في في المعادة. كما في مختصر مقنع طبعا هذا الشرط وهو النية من الشروط العزيزة التي لا تسقط باي حال لا الوضوء يمكن يسقط استقبال القبلة يمكن طهارة لكن نية لا. لماذا؟ لان محلها القلب لا يمكن ان يحول بينك وبينها شيء وكما قال الشارح النية لغة القصد. نويت جهة كذا اي قصدت وشرعا العزم على فعل الشيء. هذا التعريف تعريف النية شرعا العزم على فعل الشيء هذا تعريف فقهي تعريف ايش فقهي واما علماء السلوك فهو كما قال الشارح يقولون العزم على فعل الشيء تقربا الى الله تعالى العزم على فعل الشيء تقربا الى الله والنية عند علماء العقيدة انتبه النية عند علماء العقيدة ما يضاد الشرك فهم يقولون الاخلاص اي ما يضاد الشرك الاخلاص اي ما يضاد النفاق فلا تخلط بين هذا وذاك هذه النية التي هي شرط قال المصنف صاحب الدليل ولا تسقط بها لعموم قوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين مخلصين اسم فاعل وهو حال منصوب على الحالية من واو الجماعة ليعبدوا ها اي ليعبدوا العابدون حال كونهم مخلصين. لله عز وجل مخلصين له الدين ولم يقل مخلصين الدين له. وانما قال مخلصين له الدين. قدم الجار والمجرور على المفعول لان في فرق بين المسألتين. لو قال مخلصين الدين له يعني مخلصين العبادة له. لكن لما قال مخلصين لهو الدين فهمنا ان الدين لا يجوز لغير الله العبادة لا تجوز لغير الله هذا مثل اياك نعبد لو كان في غير القرآن نعبدك نستعين بك لكن في القرآن اياك نعبد. قدم كاف الخطاب الدال على المصروف له العبادة. لماذا قدم لاجل بيان التخصيص فهو سبحانه المخصوص بعبادة بالعبادة وحده جل في علاه ونقله عن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله ان يقصد بعمله انه لله تعالى وحده هذا كلام مستقيم وانها قبل الصلاة شرط وفيها ركن حقيقة في خلاف بين العلماء هل الصلاة شرط او ركن فمن نظر الى وجوب الاستمرارية لهذا الشر وقرب ابتدائه مع الفعل قال هو ركن ومن نظر الى انه يسبق تكبيرة الاحرام قال شرط وان استمر لان الوضوء شرط ويستمر. صح ولا لا؟ طهارة شرط ها وتستمر فلها استقبال القبلة شرط تستمر ما في اشكال قال ولا يمنع صحتها قصد تعليمها. هذه مسألة ايضا مهمة لو جا انسان وقال صلي قال انا ما اعرف كيف انوي فانت تقول له انا اعلمك ها وانت تقول ورائي ثم تكبر فقال وراءك وانت تقول وهو قال وراءك فنيتك صحيحة ونيته صحيحة. نيتك التعليم ونيته التعلم لكنها صحت لاجل ان ذلك لا يمنع مثلا طبعا هذا القول يستقيم لو قلنا انه لابد من التلفظ بالنية لكنا نقول كما قال الامام ابو حنيفة رحمه الله ان التلفظ بالنية بدعة لم يثبت عن السلف وكذا جاءت رواية عن الامام احمد والله يا اخوة احمدوا الله على العافية رأيت رجل وانا في المسجد النبوي كبير مسن يعني في طبقة مشايخ صف في بجوار كنت اسمع انه موسوس. مع انه ينتسب الى العلم لكنه تضرر بالعلم ولم ينتفع به احنا كبرنا مع الشيخ اذكر تماما صلاة المغرب الشيخ اخ الحذيفي كبرنا وهو بجوار وهو يقول الله اكبر بعد شوي نهايته الله الشيخ قرأ الفاتحة ولا الحين ما دخل الشيخ انتهى من السورة وللحين ما خلص الشيخ ركع يا الله انه دخل ودخل معنا في الركوع فقلت في نفسي الحمدلله الذي عافانا كيف تلبس عليه ابليس حتى فوت عليه كم فضيلة؟ ثلاثة فضائل فضيلة ادراك تكبيرة الاحرام فضيلة التأمين فضيلة الاستماع لقراءة الامام شف شوفوا كيف انتبهوا للوسوسة دعوها عنكم جانبا. فوالله ما فيه خير لو كان فيه خير ما جاء به ابليس اذا نقول انتبهوا الان او خلاص من خصم كيف خلاص من خصمه؟ ايش سورة تاء رجل دخل المسجد يريدك انت لانه يطالبك بفلوس. فانت اول ما شفته قلت نويت ان اصلي الركعتين الله اكبر ما تبيه يجيك يقول لك عطني فلوسي وصحت هذا معنى كلام الشيخ عبد القادر او ادمان سهر يعني انت الحين سهران وما تبي ابوك يدري انك سهران قاعد تلعب مثلا مثلا فدخل عليك نويت ان اصليت الله اكبر قال لي صح هذا معناه قال ومحل هذه النية القلب لانها من عملي كل التلفظ ايش بدع وحقيقتها العزم على فعل الشيء تقربا الى الله وشرطها الاسلام والعقل والتمييز والزمان واول العبادة او قبلها بيسير. بل لو كان قبلها بكثير لا يظر. لكن المهم ان تكون النية موجودة عند دخول الوقت. هذا المهم ولا تقطع النية بشيء بس كافي. لا توسوس قال رحمه الله والافضل قرنها هي النية بالتكبير. حقيقة هذا لم يأتي. ما فيه دليل على هذه الافضلية. ما في دليل لكنه اقول يجب الاستمرارية في النية وعدم القطع لتكون النية مقارنة للعبادة ولان في ذلك خروجا من الخلاف. هذا سبب ايش؟ التفضيل. سبب التفضيل. ولان في ذلك خروجا من الخير قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر لرسول علماء للسلوك وعلماء الاخلاق علماء العقيدة لما يقولون النية يقصدون الاخلاص لله عز وجل علماء السلوك علماء الاخلاق لما يقولون النية يقولون استحضار استحضار النظر الى الله عز وجل عندهم مقصد خاص. الفقهاء لما يقولون لما يقولون النية يقصدون عملك القلبي الذي عزمت على فعله من حيث تعيينه بس هذا عندهم هذا النية عندهم فاذا شرط مع نية الاخلاص مع نية الاستحضار ايش تعين نوع الصلاة فرض ولا نفق جمعة ولا ظهر واضح؟ ركعتين ولا اربع ولا ثلاث هذا مقصودهم. وشرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او جمعة او مغرب او عشاء او صبح او منذورة او نفل مؤقت لابد من العبادات التي لها اسباب لابد من النية فيها. اي نية تعيينها نية ايش تعيينه فان عممت صح دخل رجل ونوى ركعتي الوضوء صح. دخل رجل ونوى ركعتي الوضوء وتحية المسجد صح. دخل رجل نوى ركعتي الوضوء تحية المسجد وسنة راتبة الظهر القبلية صحت واضح لكن لو كانت الصلاة مطلقة فاطلق الصلاة قال اصلي لله. ما دام الصلاة مطلقة فالنية المطلقة كافية واضح لانها مطلقة مثل الصوم الصوم اذا كان مطلقا يكفيك النية المطلقة اذا كان الصوم معينا كفرض او نذر قضاء او اداء فلابد من التعيين قال او غير راتبة كاستخارة فلابد من التعيين في هذا كله لتتميز تلك الصلاة عن غيره والا اجزأته نية الصلاة خلاص اذا كانت مطلقة فنيا مطلقة كافي. ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة. يعني مو لازم تنوي ان هذه الصلاة انا اصلي صلاة المغرب باليوم لا مو لازم تجيب كلمة اليوم مو لازم تجيب كلمة اليوم في قلبك او تمررها. مو لازم انك انت تجيب في قلبك انك تصلي مغرب اليوم. ليش؟ لان هذا مفهوم لما واحد يجي صلاة المغرب ما يمكن يخطر على باله انه يقصد مغرب امس او مغرب بكرة فما في داعي ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضر. لانه لا يختلف المذهب وانه لو صلاها ينويها داء فبان وقتها قد خرج ان صلاته صحيحة ما في اشكال وتقع قضاء او نواها قضاء فبان فعلها في الوقت وقعت اداء. هذا يعني عند الجمهور هذا هو القول. وهو المذهب عند الحنابلة او فرضا في فرض فلا يعتبر ان يقول صلي الظهر فرضا ولا معاداة في المعادلة كما في مختصر المقنع هذه مسائل ايضا مهمة المهم في الصلاة ايش؟ تعيين نوع الصلاة بس كافي خلاص واضح؟ نعم. قال رحمه الله ويشترط نية الامامة للامام بالمأموم ان اعتقد كل انه امام الاخر او مأمومه فصلاتهما فاسدة او شك في كونه اماما او مأموما لم تصح حاء صلاة واحد منهما. وتصح نية المفارقة لكل منهما اي من الامام والمأموم لوجود عذر له يبيح تركه جماعة كتطويل امام ومرض وغلبة وعاس او غلبة شيء يفسد صلاته او خوف على اهل او مال او خوفي او خوف فوت رفقة او خرج من الصف مغلوبا صحا فراده فيتم فيتم صلاته منفردا ان استفاد بمفارقته تأجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ امامه. فان زال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الامام فيما بقي. قال في الفروع وان انتقل مأموم او امام منفردا جاز العذر خلافا لابي حنيفة ويقرأ مأموم فارق امامه في قيام قبل ان يقرأ الفاتحة او يكمل على رأت امامه ان كان قرأ بعض الفاتحة وبعد قراءة الفاتحة كلها له اي المأموم الركوع في الحال ان قراءة الامام قراءة للمأموم. فان ظن المأموم المفارق لامامه في صلاة سر ان امامه قرأ الفاتحة لم يجب عليه ان يقرأ وان فارقه في ثانية جمعة اتم الجمعة وان فارقه في الاولى يتمها نفلة ثم يصلي الظهر ومن احرم بفرض كظهر ثم قلبه نفلا بان فسخ نية فرظية دون نية الصلاة صح سواء الاكثر كثلاث من ظهر او اثنتين من مغرب او لا وسواء كان انتقاله لغرض صحيح مثل ان يحرم منفردا ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة جماعة. او لم يكن له غرض صحيح ووجه ذلك ان النفل يدخل في نية الفرض اشبه ما لو احرم بفرظ فبان قبل وقته وكره لغير صحيح. ان اتسع الوقت له ولغيره والا يتسع وقته للنفل والفرض لم يصح النفل وبطل فرظه المسائل المتعلقة بمسائل بمسألة الامام والمأموم. هل يشترط لصحة الجماعة نية الامامة هذا هو المذهب وهو قول الجماهير ان اللي يتقدم لابد ان يكون ينوي انه سيؤم المصلين ولهذا لو انت جيت لو انت جيت مثلا ووجدت شخصا ما صلى العصر. وهو منفرد قد قام. فاردت ان تصلي معه فاشرت على كتفه انك ستقف خلفه فوقفت خلفه ثم ركع ولم يكبر معناه ما قبل امامه. فلا يصح اقتداؤك به واضح؟ هذي صورة المسألة. تصور المسألة فقط اما الائمة المعينين فهم قطعا ينوون الامامة. ويشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم وهذا الشرط واجب وليس وهذا الشرط واجب يعني الواجب على شو الفرق بين الواجب؟ وبين شرط صحة في فرق ترى لما نقول واجب بمعنى انه اذا كان متذكرا فلم ينوي الائتمان فصلاته باطلة. لكن اذا كان نسي وكبر مع الامام ما نوى الائتمام؟ صلاته صحيحة. لانه شرط ايش؟ شرط واجب وليس شرط صحة شرط ايش؟ واجب فان اعتقد كل انه امام الاخر او مأمومه صلاتهما فاسد اثنين يصلون ما يعرفون من اللي يصير الامام اللي على اليمين ولا اللي على اليسار؟ كل واحد منهم قام يكبر فصلاة كل واحد منهم باطل. لان لا هذا امام ولا هذا امام. لا هذا مأموم ولا هذا مأموم او شك في كونه اماما او مأمونا لم تصح صلاته واحدة. طبعا المقصود بالشك هنا الشك المبني ليس على الظن. الشك المبني على الفعل الشك المبني على الفعل او شك في كونه اماما يعني رجل تقدم وقال انا بصلي فيكم امام. وصف خلفه اثنين. بعدين في الركعة الثانية حس بان ما وراها احد خلوه راحوا خلوه راح هذا ما سورة المساء شك في كونه اماما فلا تصح صلاته اماما فاما ان يقلب نيته الى منفرد واما صلاته تصير باطلة اذا نظر ولم يجد احدا التفت الى الورى ما وجد احد. فمباشرة ينوي انه ها منفرد ثم يكمل صلاته ولو كمل اماما لم تصح الصلاة هذه صورة المسألة وفيها خلاف والصحيح ان الصلاة لا تبطل وتصح نية المفارقة لكل منهما. هذه المسألة ايضا مهمة تصح نية المفارقة لكل منهما. ليش تصح؟ لان قلنا ان الشرط الامام وشرط المأمومية واجب وليس شرط صحة. فلما كان واجبا جاز لاي عذر ترك الائتمام او ترك الامامية لان الواجب يسقط للعذر بخلاف الشرط الصح فانه لا يسقط لاي عذر فلو ان الامام مثلا مرض في الصلاة فتأخر وقدم المؤذن صحت صلاته وصحت صلاته يقول واحد يا اخي هذا الرجل كان امام. ونوى انه ما يصير امام يصير مأموم. يقول ما في بأس. لماذا؟ لانه تصح نية المفارقة طيب مأموم صلى خلف امام وشاف الامام طول وهو مثلا عنده حاجة ظرورية ان اخرها ترتب عليه هتك عرض او مال او عضو فين من المفارقة ويكمل صلاته ويمشي ما في بأس هذه صورة المسألة. قال كتطويل امام ومرض وغلبة نعاس طبعا ما يصح ان الانسان ينوي المفارقة لمجرد التعب ليش؟ لان التعب يمكن ان ها يمكن ان يترك بالجلوس واضح؟ يمكن ان يترك بالجلوس. او غلبة شيء يفسد صلاته. او خوف على اهل او مال او خوف فوت رفقة او خرج من الصف مغلوبا صح انفراده المذهب عند الحنابلة ان صلاة المنفرد خلف الصح خلف الصف لا تصح بس الناس دفعوه دفعوه حتى مسكين ها اضطر انه يخرج من الصف. فصلى خلف الصف منفردا فهنا خرج اضطرارا فصلاته صحيحة. بخلاف ما لو ها صلى منفردا خلف الصف اختيارا. فصلاته لا تصح المذهب طبعا قال فيتم فيتم صلاته منفردا ان استفاد بمفارقة تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ ايمانه. فانزال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الامام فيما بقي. ها كيف سورة المسألة علي؟ رجل ترك ولده عند الباب وجاء يصلي ولده صغير نفرض ان عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات فسمع بكاؤه فنوى الامام فنوى مفارقة الامام. مجرد ما نوى مفارقة الامام الولد جاء عنده. قال ها ما دام الولد عندي رجع الى الاقتداء بالامام صحت صلاته. الصورة واضحة؟ صحت صلاته. قال فانزال العذر وهو في الصلاة فله الدخول مع الامام فيما بقي. قال في الفروع ان انتقل مأموم او امام منفردا جاز لعذر خلافا لابي حنيفة رحمه الله طبعا ابو حنيفة رحمه الله المذهب عند الحنابل حنفية ان الصلاة تبطل ويقرأ مأموم فرق امامه في قيام قبل ان يقرأ الفاتحة او يكمل او يكمل الفاتحة هذه المسائل ايضا متعلقة الامامة والماء الحنابلة عندهم ان الامام يتحمل عن المأموم القراءة في الجهرية ورواية عن الامام احمد وهي الصحيحة التي دلت عليها النصوص وهو المذهب عند الشافعية وبه افتى مشايخنا الشيخ ابن باز ابن عثيمين وغيرهم ان الامام لا يتحمل الفاتحة عن الموت لا في الجهرية ولا في السرية ليش ابو عمر لان الفاتحة ركن والامام لا يتحمل الاركان عن المأمومين. انما يتحمل الواجبات والمندوبات فقط قال ويقرأ مأمون فرق امامه في قيام قبل ان يقرأ الفاتحة او يكمل. لو لو ان فارق الامام والامام ما بدأ بالفاتحة فيبدأ بالفاتحة. طيب لو امام بدأ بفاتحة هو يفارق ويكمل. يفارق ويكمل. وان كان الامام قرأ الفاتحة وفارق فيقرأ القراءة ولا يقرأ الفاتحة قال الركوع في الحال لان قراءة الامام قراءة للمأموم. هذا المذهب قلنا. فان ظن المأموم المفارق الامامي في صلاة سر ان امامه قرأ قاتحة لم يجب عليه ان يقرأ هذا في السرية طبعا طيب في السرية كيف ما يقرأ؟ على الرواية عند الامام احمد ان الامام لا يقرأ حتى في السرية موافقة لمذهب الحنفية الحنفية يقولون المأموم لا يقرأ في اي صلاة لا الفاتحة ولا غير الفاتحة لكن هذه الرواية مرجوحة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود باسناد حسن قال لا تقرأوا الا بفاتحة الكتاب واحتج به الامام ابو داوود وصححه العلامة البيهقي والنووي وابن حجر وغيرهم وضعفه اخر وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لعل بعظكم خال جنيها قالوا نعم. قال فلا تفعلوا. المخالجة ما تجوز مع الامام وستأتي ان شاء الله. قال ومن احرم بفرض كظهر ثم قلبه نفلا هذه مسألة ايضا مرتبطة بالنية. قلب النيات القاعدة احفظها قلب النية من الاعلى الى الادنى لا اشكال فيها قلب النية من الاعلى الى الادنى لا اشكال فيه. هذا القلب صحيح. من الفرض الى النفل ما في اشكال ومن احرم بفرظ كظهر ثم قلبه نفلا بان فسخ نية فرظية دون نية الصلاة صح. سواء صل الاكثر كثلاث من ظهر او من مغرب اولى وسواء كان انتقاله لغرظ صحيح او لا لغرض ما في اشكال لغرض صحيح مثل ايش؟ جاء نوى صلاة العصر بعدين تنتبه ان الصلاة ما اقيمت. فقلبها نفلا هذا قلب لغرض صحيح طيب قلب لا لغرض صحيح. كيف؟ جاء ونوى صلاة العصر. بعدين قال ها بعد اذا صليت العصر ما يصير يتنفل وانا ابي اتنفل فقلبا فرضه نفلا وتنفل وتنفل وتنفل يجوز ان يتنفل لانه ما صلى العصر الذي لا يجوز له ان يتنفل هو الذي صلى العصر واضح ولا لا؟ هذي سورة المسألة قال ثم تقام الجماعة ويريد الصلاة الجماعة ولم يكن له غرض صحيح. ووجه ذلك ان النفل يدخل في نية الفرض. هذه قاعدة مطردة طفل يدخل بنية الفرض لان هذا اقل منه اشبه ما لو احرم بغرظ فبان قبله وقته. اشبه ما له واحرم بفرظ فبان قبل وقته لو ان الانسان كبر لصلاة المغرب. بعدين انتبه انه ما اذن المغرب. فقلبه نفلا صح وكره لغير غرض صحيح. ان اتسع الوقت له ولغيره لغير غرض صحيح قلنا يعني ما له غرض ابدا ما له اي حاجة ليش اه قلبت الصلاة؟ قال ما عندي اي غرض طيب غرض غرض صحيح لغير غرض صحيح الغرض الصحيح اللي هي ادراك الجماعة. مثلا غير غرض صحيح كمطلق النافلة اللي ذكرنا مثاله. وان لا يتسع الوقت للنفل والفرظ لم يصح النفل وبطل فرظه. وهذا مر معنا في دخول الوقت. نعم. قال رحمه الله كتاب الصلاة. وهي اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. تجب الصلاة لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا على كل مسلم مكلف ولو لم يبلغه الشرع كمن اسلم بدار حرب ونحوه غير الحائض والنفساء فلا تجب عليهما ولا يقضيانه ولا يقضيانها كما مر. وتصح من المميز لا ممن هو اصغر منه سنا وهو المميز من بلغ سبعا ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ الا في السترة والثواب له اي ثواب صلاة المميز له لانه العامل فهو الداخل في عموم من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وكذا اعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه. ويلزم وليه اي المميز امره بها سبع وتعليمه اياها والطهارة. فان احتاج لاجرة فمن مال الصبي فان لم يكن فعلى ان تلزمه نفقته ويلزم وليه ضربه على تركها لعشر اي عند بلوغه عشرا عشرا تامة ومن تركها اي الصلاة جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين. ان كان مما لا يجهله لا يجهل مثله كمن نشأ بدار الاسلام. اه قد يقول قائل لماذا اخر كتاب الصلاة؟ وانا ما ادخل الشروط في الصلاة لان شروط سابقة على الصلاة ويمكن ان يقال ان يقال كتاب الصلاة كتاب صفة الصلاة فما سبق من التهيؤات والاستعدادات للصلاة. وما سيأتي صفة للصلاة الصلاة لغة الدعاء. مطلق الدعاء وقيل مأخوذة من الوصل وقيل قيل على التضعيف يعني والصواب انها مأخوذة من الصلة والدعاء يصل به العبد الى ربه ودعا فلان فلانا وصل اليه بدعوته هذا من حيث اللغة اما من حيث الشرع فالصلاة عند الفقهاء اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا التعريف انتقده بعضهم لكن هذا الانتقاد لا يتوجه لان الفقهاء لا يعرفون بالتعريفات المنطقية المرتبة من الجنس والنوع فلا يلتفت الى هذه الانتقادات وانما تعريفات الفقهاء تقريبية يتبعون في ذلك النصوص الشرعية اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهذه الصلاة واجبة باتفاق المسلمين الصلاة اذا اطلق يراد به الصلوات الخمس وهي واجبة باتفاق المسلم بل هي من اركان الاسلام بل هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة وقد امر الله عز وجل بها امرا كثيرا لم يأمر بشيء من مثله. في القرآن يعني تصور معي اكثر من تسعين اية فيها الامر بالصلاة اما الايات التي فيها ذكر الصلاة فاكثر من ذلك بكثير اقيموا يقيموا فقاموا الى اخره هذه الصلاة واجبة على كل مسلم مكلف وقد مر معنا ان المكلف البالغ العاقل غير الحائض والنفساء الحائض والنفساء مستثنى من عموم الذين تجب عليهم الصلاة مع كونهن مسلمات مكلفات لماذا مستثنون للنص ما عندنا قياس اخر القياس ماذا يقول؟ القياس يقول كان يجب عليها ان تصلي ولو مع وجود حيضية ونفاسي كما قلنا فيمن عليه نجاسة ولم يقدر على ازالته ماذا يفعل؟ اجيبوا يصلي على حاله ولا لا؟ هكذا القياس فاذا لماذا الماء الحائض والنفساء لا تصلي؟ نصا ولهذا بعض الخوارج كانوا يأمرون نسائهن قضاء الصلاة قالوا له ليش اه تأمرون نسائكم بقضاء الصلاة؟ قال اليس نأمرهن بقضاء الصوم؟ فالصلاة اعظم. فقدموا قياسهم على النص ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها للمرأة التي سألت ما بال المرأة اذا طهرت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال احرورية فانت اشمعنى حرورية؟ يعني انت من الخوارج؟ الخوارج هم اللي قدموا عقولهم على النصوص الشرعية اذا لو قال لك قائل لماذا الحائض والنفساء لا تصليان؟ تقول لوجود النص كنا نؤمر بقضاء صومي ولا نؤمر بقضاء الصلاة لماذا لا يؤمرن بقضايا الصلاة؟ قال المصنف لا تجب عليهم رفع الله عنهما التكليف في هذا الوقت خلاص وتصح من المميز هذي مسألة مرت معنا لما قلنا الاسلام والبلوغ او التمييز هناك ويشترط لصحة صلاته ما يشترط لصحة صلاة البالغ الا في السترة يعني ما نلزمه بان يستر عاتقيه يكفي ستر العورة المغلظة مثلا والثواب له اكتب ولوليه له من حيث الاداء ولوليه من حيث الارشاد ما الدليل على ان الثواب له؟ واضح. المصنف استدل قال لانه العامل فهو داخل في عموم من جاء بالحسنة طيب ما الدليل على ان وليه له اجر حديث ولك او لك اجر القيام في الفرظ ليش قال القيام في الفرض؟ لان القيام في النفل ليس ركنا القيام في الفرض لا النفل على القادر انت دائما في الاصول احفظ الاصل. ثم ما عدا الاصل تعرف انها واردات واضح ولذلك كم يحسن الاب العالم او طالب العلم او المستقيم عندما يأمر اولاده بالصلاة وهم في صغار وهم في سن السابعة لو بلغ مثلا في عمر الرابع عشر يكون سبع سنوات صلى وله حسنات مثل انسان ما عنده حساب بنكي لكن قاعد يجمع الدنانير والدنانير والدنانير والدنانير لما صار عمره واحد وعشرين طالع ولا عنده عشرة الاف دينار تخيل انت سبع سنوات تصلي وانت صغير كله في ميزان حسناتك هذا امر عظيم ترى وهنا يأتي فظل الوالدين الذين يعني يأمران اولادهم بالصلاة والطاعات والاصل ان اعمال البر ان اعمال البر كلها يثاب عليها الصبي المميز والصبية المميزة كلها في حسنات. لذلك مر اولادك من السبع سنوات من الصغر على الذكر بعد قراءة القرآن على الصدق على الامانة عوده قال فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وهذا من فضل الله ولا يكتب عليه هذا من فضل الله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم ايش قال؟ ها؟ وشاب نشأ في طاعة الله نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم ويلزم وليه امره بها. هذا واجب على الولي احمد الوجوب قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر طيب اذا احتاج في التعليم لاجرة فمن اين يدفع الاجرة من مال الصبي ان كان له مال فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. ان كان الاب ان كان الجد فان لم يكن اب ولا جد اخ هكذا على قسمة الميراث وعلى قسمة النفقات ويلزم وليه ضربه على تركها لعشر طبعا ظربه في النهاية وليس في الابتداع يرغبه يرهبه يخوفه فان لم يلتزم يضربه ومن تركها اي الصلاة جحودا فقد ارتد اكتب وهذا بالاجماع وهذا بالاجماع في بعض متون عند الحنابلة ومن ترك هذه الصلاة كفر مطلقا بدون كلمة جحودا بدون كلمة جحودا والمذهب عند الحنابلة ان ترك الصلاة كفر ورواية عن الامام احمد موافقة للجمهور. الشافعية والمالكية والعنابلة ان ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر اذا في المذهب ان ترك الصلاة كفر يعني تكاسلا تكاسل ورواية ان ترك الصلاة جحدا كفر موافقة للمذاهب الثلاثة ان كان ممن لا يجهله مثلك من نشأ بدار الاسلام. وهذا فيه دلالة على ان الجهلة قد يكون مانعا من موانع ايش؟ تكفير المعين ان فيه دلالة على ان الجهل قد يكون مانعا من موانع تكفير المعين وهنا ننتبه في الفرق بين الحكم من حيث العموم وبين الحكم من حيث التعيين الحكم من حيث العموم من ترك الصلاة كفر كما قال صلى الله عليه وسلم اما من حيث التعيين فجاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام او امرأة يشتكي زوجها انه ثقيل الصلاة وانه لا يصلي الصلاة لوقتها. طيب هو ترك الصلاة في وقتها فلم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام الحكم عليه. لماذا؟ لان تنزيل الاحكام على الاعيان لا بد فيها من الشروط وانتفاء الموانع ومن الذي يوجد الشروط ويستطيع ان يثبت ان الشروط وجدت وان الموانع انتفت انا وانت لأ انما هذا وظيفة الحكام والقضاة والمفتون ومن في منزلتهم اذا فهمنا هذا نفهم ظلال الخوارج الخوارج يأخذون الحكم العام ينزلونه على المعين بانفسهم. فيصير هو الخصم وهو القاضي. هو اللي يقول لك انت سويت تشذي هذا كفر انت كافر انت تقول لا انا خصم انا اقول انت سويت تشذي وهذا كفر لكن لا احكم عليك اللي يحكم عليك ارفع شأنك الى من؟ للقاضي للحاكم الى المفتي اذا ما كان في قاضي وحاكم مفتي ارفع شأنك الى من هم في في درجتهم. هم اللي يفتون عليك موب انا هم اللي يقدرون يتأكدون وهذا مثل السرقة اذا حفظت هذا الظابط لا يشكل عليك. السارق انت ايش تقول كفقيه؟ تقول من سرق ربع دينار فصاعدا من ازن قطعت يده. صح؟ طيب اخذ الرجل فجيء به الى عمر. ماذا سرق؟ سرق ربع دينار فصاعدا. من حرز من حرز. لم يقطع عمر يده لشو مو سارق له سارق لكن اختلف الحكم العيني لماذا لم يقطع عمر يده؟ قال عام الرمادة رفعت تنزيل الاحكام لوجود الشبهة. الله اكبر. فقه عظيم كلنا نعلم ان سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر مخرج من الملة. ولا لا؟ من حيث العموم ما احد يختلف يعني فجاء رجل وقال يا رسول الله اعدل فانك لا تعدل. يقول يا رسول الله مسلم اعدل فانك قال ويحك فمن يعدل الا ما اعدل فقام رجل قيل عمر وقيل خالد بن الوليد وقيل علي بن ابي طالب قالوا يا رسول دعني اضرب عنقه فانه قد نافق قال نهيت عن قتل المصلين. الان وجد مانع من اقامة حد الردة على هذا الرجل. من الذي ينتبه الى الى وجود هذا المانع القاضي والحاكم والمفتي الناس اليوم ما ظبطوا هذه الظوابط ينزلون الحكم العام على المعين كل واحد هو الخصم هو القاظي هو الحاكم مشكلة لوثة الخوارج التي دخلت على المسلمين الامام احمد امام ال السنة يقول من قال القرآن المخلوق فهو كافر ما كفر المأمون ولا المعتصم ولا المتوكل لانهم اعيانهم يختلف الحقد بل بل اسمع الى هذه القضية العجيبة ابن ابي دؤاد احمد ابن ابي دؤاد الذي عذب الائمة وكان مفتي الفتنة مفتي الفتنة كل ما جاب واحد يقول يا امير المؤمنين اقتله ودمه علي لما مات ما قال احدنا العلماء لا تدفنوه في مقابر المسلمين لا الامام احمد ولا غيره ولا غيره مع انه مات في زمن عز السنة دفن في مقابر المسلمين لكنهم قالوا لا يشهد جنازته احد ها ليش فرقوا بين العموم والتعيين لانه لا يصلح ان يكون الامام احمد خصمه يكون هو القاظي عليه بعد. ليقظي عليه الحاكم والقاضي والمفتي ولذلك من لا يصلي قد المفتي يقول كافر فانت تقلده يجوز لك ذلك القاضي يقول سارق فانت تقلده وتقول سارق يجوز لك ذلك نعم قال رحمه الله اركان الصلاة المفروضة اربعة عشر ركنا للاستقراء وهي ما كان فيها لا تسقط اي الاركان عمدا ولا سهوا ولا جهلا. احدها القيام في الفرض لا النفل القادر سوى عريان وخائف بقيام ولمداواة وقصر سقف لعاجز عن الخروج. ومأموم خلف فامام الحي بشرطه. منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث يسمى قائما بحيث لا يسمى قائما بغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه على هيئة الاطراق لانه لا يخرجه عن كونه يسمى قائما وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر واجزاء. هذه مسألة مهمة جدا معرفة اركان الصلاة اركان الصلاة المفروضة اربعة اربعة عندكم مكتوب؟ اربعة وهذا خطأ ليش لان العدد من ثلاثة عشر الى تسعة عشر مبني على فتح الجزئين. ما هو معرب فانت تقول اركان الصلاة اربعة عشر طيب الخبر يكون مرفوع تقول نعم اربعة عشر مبني على فتح الجزئين في محل رفع خطأ. هذا يراه فالظبط عندنا خطأ صلحه اركان الصلاة المفروضة اربعة عشر ركنا من اين علموا انها اربعة عشر ركنا؟ يعني بالتفصيل وقد تجد في بعض الكتب يقول آآ احدى عشرة ركنا او احد عشر ركنا بالاجماع. يقول للاستقراء الحصر هذه قاعدة علمية احفظها. الحصر انما يمكن العلم به عن طريق الاستقامة ايضا الحصر يمكن العلم به بالخبر. مثلا لو قال لنا قائل كم عدد قاطني الكويت تقول انا ما اعرف يلا سوي احصاء فبالاحصاء والحصر علموا العدد فحينئذ لا يكون خطأ وان ورد فنسبة الخطأ يسير او بالخبر قيل لك كم عدد القاطني الكويت؟ فانت نظرت الى الاحصاء المعد فاخبرت اذا لو قال لنا قائل مثلا كم اقسام توحيد؟ نقول ثلاثة من اين علمتموه بالاستقراء ما عندنا اية اقسام التوحيد ثلاثة ما عندنا حديث اقسام التوحيد ثلاثة ما عندنا اية شروط الصلاة تسعة ما عندنا حديث شروط الصلاة التسعة ما عندنا حديث اركان الصلاة اربعة عشر. من اين علمنا؟ بالاستقرار. فان كان الاستقراء تاما كان غير قابل للاستدراك لا للزيادة ولا للنقص وان كان الاستقراء ناقصا يمكن ان يستدرك ويمكن العلم بالتقسيم بالنص كقوله صلى الله عليه وسلم الناس اربعة ها الان بالتقسيم بالنص علمنا قسمة الناس قال الناس اربعة رجل عالم وعالم بانه عالم فذاك عالم فالتزموا ورجل عالم ولا يعلم انه عالم فذاك نبهوه ورجل جاهل ويظن انه عالم فذاك جاهل فاحذره ورجل جاهل ولا يعلم انه جاهل فذاك جاهل فعلمه او كما جاء فاذا الحصر يمكن العلم به مثل قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس في بعض الروايات ست هذا حصر قال احدها بالرفع على انه بدل من اركان القيام في الفرض ركن. طيب اذا كان عريان؟ قلنا يجلس حتى لا تظهر عورته وخائف بقيام يجلس ويصلي ولمداواة رجل قائم على مريظ ها رجل قاعد على مريظ يخشى انه لو قام ان الابر او ان الادوية تتغير. فهو مضطر للجلوس يصلي وهو قاعد وقصر سقف لعاجز عن الخروج حطوه في مكان السقف لا يتسع الا ان يقعد او ينبطح فيصلي على تلك الحالة ومأموم خلف امام الحي ليش قال ومأموم خلف امام الحي بشرطه منتصبا فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح اذا لاحظوا هذه الاشياء مستثناء لو ان المأموم كان خلف امام الحي وامام الحي في مكان والمأموم في مكان لكن المأموم يكون قيامه لا يشبه صورة القائم لضرورة مكانه تصح صلاته فان وقف منحنيا هكذا بلا حاجة او مائلا هكذا بلا داع او ظرورة بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح لذلك انت في بعض الناس مسوي نفسه خاشع اول ما يكبر يسوي تشذي لا هذا غير صحيح لابد من القيام حتى في الرأس لا ترفعه ولا تخفضه. تقومه تقومه اقامة الصلاة قال ولا يضر خفض رأسه على هيئة الاطلاق هكذا لا يظر ولا تبطل الصلاة لكن يكره فرق بين البطلان وبين الكراهة لانه لا يخرج عن كونه يسمى قائل وكره قيامه على رجل رجل واحدة لغير عذر واجزاء لو ان الرجل يصلي ها وتروح يسمى الترويحة تروح بين القدمين لغير عذر فهذاك مكروه والصلاة صحيحة قدم احد الرجلين واتكأ على رجل واحدة او ابعد احد الرجلين واستقام على رجل واحدة لغير عذر صحت الصلاة وكره وكرهت ولا كراهة عند الحاجة كالم ونحوه. نعم. قال رحمه الله الثاني تكبيرة الاحرام لحديث تحريمها التكبير قال في المغني التكبير والتكبير من الصلاة وهي الله اكبر مرتبا وجوبا لا يجزئه غيرها من الذكر. يقولها قائما فان ابتدأها كقائم او اتمها غير قائم صحت نفلا. ان اتسع الوقت لاتمام النفل ولفعل صلاة الفرض كلها بعده في الوقت ان مد اللام لا لانها اشباع. لان اللام ممدودة فغايته انه زاد في مده غايته انه زاد في مدة اللام. ولم يأتي بحروف زائدة. ولا تنعقد صلاته مد همزة او الله او مد همزة اكبر او قال اكبر بانه اسم للطبل. او قال الاكبر وكره تمطيطه. فشروط تكبيرة الاحرام اثنا عشر شرطا. الاول ايقاعها بعد الانتصاب للفرظ الثاني ان يقولها بعد الاستقبال حيث شرط. الثالث لفظ الجلالة. الرابع ان تكون بالعربية للقادر. الخامس لفظ لفظ اكبر السادس عدم مد همزة الجلالة السابع عدم مد همزة اكبر الثامن عدم واو قبل والتاسع الترتيب بين الجلالة واكبر العاشر ان يسمع نفسه جميع حروفها اذا لم يكن مانع. الحادي عشر دخول وقت الصلاة واباحة النافلة. الثاني عشر تكبيرة المأموم بعد فراغ امامه من من الرائي من اكبر وجهره اي المصلي اماما كان او مأموما او منفردا بها اي بتكبيرة الاحرام وبكل ركن قولي كقراءة الفاتحة وواجب قولي كتكبيرة انتقال وتشهد اول وتسميع وتحميد بقدر ما يسمع نفسه فرظ لانه لا يكون اتيا بشيء من ذلك بدون صوت والصوت يتأتى سماعه واقرب السامعين اليه نفسه واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وان لم يسمعها. قال في الفروع ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق كطلاق وغيره. انتهى وشرط اسماع نفسه ان لم يكن به مانع من السماع صام مين؟ فان كان مانع فانه يجب الجهر بالفرظ والواجب بحيث يحصل السماع مع دمه. هذا هو الركن الثاني تكبيرة الاحرام وجاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير تحريمها التكبير ولذلك سميت سمي هذا التكبير بتكبيرة ايش؟ الاحرام لان كلمة الهمزة في حرم وفي احرم كلمة الهمزة في تكبيرة الاحرام احرام مصدر احرم يحرم احراما وجه هذا المصدر ان الهمزة اذا دخل على حرمه احرم اي ادخل نفسه في امر حرام ما هو الامر الحرام هنا؟ الكلام الخطاب مع الناس الحركة هذا وجهتك تسميتي بتكبيرة الاحرام مثل ما نقول فلان احرم بالحج احرم بالعمرة اي دخل في الحرام. ما هو الحرام؟ الامر محظور ما هو الامر المحظور؟ لا يرتكب محظورات الاحرام لا يصيب هذا معناه هذا معنى الاحرام. الهمزة همزة تعدي همزة ادخال مثل ما تقول ادخل زيد عمران فانت تقول احرم الرجل اي ادخل نفسه في الامر الذي كان موسعا عليه الى الامر المضيق عليه وتكبيرة الاحرام ركن عند جماهير العلماء التكبير من الصلاة وليس خارج الصلاة تكبيرة الاحرام والركنية لا تتم الا باللفظ الوارد. الله اكبر ولذلك قال وهي الله اكبر مرتبا لو قلت اكبر الله لم يصح لو غيرت ما يصح لا يجزئه غيرها من الذكر ولو كان مساويا لها في المعنى مثل الله الكبير فكلمة الله الكبير هو مساو لله اكبر. في المعنى فان اكبر افعل التفظيل وكبير صيغة مبالغة من الكبر فهما بمعنى لكن لا يجزئ لماذا؟ لان الصلاة عبادة. والعبادات توقيفية اللفظ توقيفية الصورة يقولها قائما فان ابتداها غير قائم او اتمها غير قائم صحت نفلا انت جالس وقال الامام استووا واعتدلوا جيت تبي تقوم قلت الله اكبر او قلت الله بعدين قمت اكبر هذه الصلاة لا تنعقد الا نافلة. فلا بد ان تكون انت قائم وتركع. هنا انبه الى خطورة بعض الناس طوفوا من الصلاة ماذا يفعل؟ يكبر تكبيرة الاحرام وهو رايح الركوع ما اتم تكبيرة الاحرام قائما وهذا خطأ لابد من اتمام تكبيرة الاحرام قائما ثم الذهاب الى الركوع سواء كبرت تكبيرة الانتقال او ما كبرت ما يهم لكن تكبيرة الاحرام لابد منها لعقد الصلاة. والا لم تنعقد فرضا يقول وتنعقد ان مد اللام الله اكبر. هذا معنى مد اللام لانها اشباع لان اللام ممدودة فغايته انه زاد في مدت اللام ولم يأتي بحروف زائدة اما لو اتى بحروف زائدة وغير المعنى فالصلاة باطلة. طبعا هنا المقصود به عمدا عن علم. لابد من امرين عمدا تنعم فلو كان مثلا لاحظ خطأ او كان جهالة فهذا لا نقول صلاتك باطلة والا ابطلنا صلاة الاعاجم كلهم ها ما تروح انت تقول الله تعلمنا اليوم شي جديد كل ما تسمع واحد يقول الله اكبر تقول صلاتك باطلة لا الصلاة باطلة اذا كان عن عمد وعلم اما هؤلاء جهلة فلا يعلمون لا تبطل صلاتهم. النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ماذا قال للمسلمين صلاته؟ قال عيد صلواتك الماضية كلها؟ ابدا. قال له هذا الكلام قال ولا تنعقد صلاته ان مد همزة الله ها ليش اذا هدى مد الهمزة لا تنعقد لان الهمزة صارت استفهامية سواء كان التقريرية او انكارية ايا كان معنى او مد همزة اكبر. ايضا لا تصح او قال اكبار هذا الاعاجم يقولون هكذا الله اكبر الصلاة لا تنعبد لماذا؟ لانه اسم للطبل. اكبار ها او قال الله الاكبر. ايضا لا تنعقد الصلاة ليش قد يقول قائل هو لفظه لكن زاد الالف واللام وكره تمطيطه كرهت تمططه. كيف يمططها؟ يعني الله اكبر. هذا معناه التطبيق فشروط تكبيرة الاحرام اثنى عشر شرطا وذكرها ايقاعها بعد انتصاب للفرظ ان يقولها بعد الاستقبال حيث شرط الثالث لفظ الجلالة الله همزة الله همزة وصل. همزة الله في تكبيرة الاحرام همزة وصل الرابع ان تكون بالعربية للقادر. فان كان غير قادر فقال الله اكبر تصح الخامس لفظ اكبر. السادس عدم مذة همزة الجلالة يعني همزة الوصل وقلبها الى همزة استفهام. السابع عدم مد همزة اكبر الثامن عدم واو قبل الجلالة. بعض الناس شيقول والله اكبر. هذي ما تصح الصلاة والله اكبر ما تصح الصلاة. كذلك الله واكبر. ايضا لا تصح الصلاة. جاب واو التاسع الترتيب بين الجلالة واكبر. العاشر ان يسمع نفسه جميع حروفها اذا لم يكن مانع وهذا عند الاكثر والصحيح هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الذي ذكره الشارح قال واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وان لم يسمعها هذا هو الصواب لانه لم يثبت ان الصحابة كانوا يرفعون اصواتهم بحيث يسمعون انفسهم. ولا النبي عليه الصلاة والسلام هذا لو كان لثبت لانه نقل قال الحادي عشر دخول وقت الصلاة واباحة النافلة. فلو كبر لتكبيرة الاحرام قبل دخول الفجر لم تنعقد الصلاة. وانقلبت نافلة الثاني عشر تكبيرة المأموم بعد فراغ امامه. وهذا الائمة عليهم ان ينبهوا المأمومين. بعض المأمومين يكبر مع الامام وهو صلاته تصح عند الحنفية لكن عند الجمهور لا. لان افعال المأموم ينبغي ان تكون القولية بعد الامام. ومن ذلك تكبيرة الاحرام وجهره الى المصلي اماما كان او مأموم او مفرد. جهره بحيث يسمع نفسه بحيث يسمي نفسه. فان كان اماما يسمع غيره. ان كان اماما يسمع غيره وبكل ركن قولي كقراءة الفاتحة يعني طرد القول بانه لابد ان يسمع نفسه ان كانت الصلاة سرية وجرية تسمع نفسك. يعني هكذا الحمد لله اذا مشينا على هذا القول راح تكون لجة في المسجد صح ولا لا؟ ولذلك اختيار قال واختار الشيخ الاكتفاء بالحروف وان لم يسمعها هذا هو الكلام الراجح الصحيح قال في الفروع يعني ابن مفلح ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق ما معنى هذا الكلام؟ لو ان رجلا نذر في قلبه انه سيذبح بقرة لكن وقال هذا الكلام بلسانه بدون يسمع نفسه لا تنعقد. النذر لا ينعقد واضح؟ هذا معنى كلام ويتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق. طيب لو ان رجل حدث نفسه بالطلاق وامر الطلاق على لسانه من دون ان يسمع نفسه او غيره لم يقع الطلاق هنا شيخ الاسلام يفرق بين ما يتعلق في النطق بحق الغير وبينما يتعلق بالنطق في حق النفسي وحق الله وهو الصحيح. فالطلاق حق الغير فكان لا بد من النطق فيه لا يكفي فيه مجرد ايش اسمع النفس مجرد امرار النفس لا لابد من اسماع الغير او اسماع النفس بصوت منطوق قال وشرط اسماع نفسه لم يكن به مانع من السماع كصمم هذا على القول بانه لابد من اسماع النفس كما هو المذهب. فان كان مانع فانه يجب الجهر بالفرظ والواجب بحيث يحصل السماع مع عدمه نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عندكم تفضل نعم تفضل لأ النية مو التفكير النية انت ليش جاي؟ النية انت ليش قايم؟ بس هذي هي النية يعني تعيد الوضوء سنة اعادة الوضوء مع الغسل الواجب سنة وستة برد لا بد ان يعيد الوضوء تماما لا ما يلزم ما يلزم التنشط ما يلزم ما يلزم نعم تفضل يا شيخ يجوز. نعم. يجوز قلب النية من خمس ركعات وتر الى ثلاث. او من ثلاث الى واحد. تفضل اذا كان بعيد عن مكان اللعب واللهو ومكان المسبح ما في بأس ان شاء الله. داخل النادي مم لا اعلم نعم عبد الله ابن عمر بس الدور الدور الاول مو سطح الدور الاول بيت ثاني نتكلم عن سطح المسجد لو كان مثلا حمام طلعت فوق بيتك وانت تعرف لهذا سطح الحمام ما يصير تصلي فيه اما لو بني والدور الثاني دور ثالث هاي صار بيوت جديدة بعضها فوق بعض وضحت قول نعم لا بأس اذا خشيت فوات الوقت لا بأس لا هذا المقصود به الافراد نعم تفضل المسجد اذا كان جدار المسجد منفصل. نعم. منفصل ما يدرك ما في بأس نعم يتبعون امامه نعم لذلك لا السفر يتجنبون عن الطريق يمنة ويسرة ويصلوا. تفضل نعم نعم قلت طبعا امام الحي يعني الدايم هذا مقصوده. نعم ما ذكرناه في اول درس كل ما قال فيه الشيخ فالمقصود به ابن تيمية ما تصورت المسألة صليت طيب ايه يعني هو فاته الفرض فجاء وصلى خلفك وانت ناوي تحية المسجد شيخ نفس السورة مثلا يتسنن يصلي معه واحد جماعة بعدين هذاك يصلي واحد ثاني على كل حال على اذا قبل اذا قبل المأمومية الامامية صحت الصلاة نعم شلون لا اه الوضوء ما له علاقة الوضوء عبادة ليست مقصودة لذاتها واضح نعم اي نعم استمع خصوصا اذا كان الخبر في محل اجتهد فيه فالخبر يكون مقدم سبحانك اللهم وبحمدك