﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:21.850
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  هذا بحمد الله تبارك وتعالى حديثين من احاديث باب الوضوء  بينا ان المؤلف رحمه الله

2
00:00:22.050 --> 00:00:39.950
حافظ ابن حجر ابتدأ باب الوضوء بحديث السواك انه ينبغي ان يكون بين يدي الوضوء ثم ذكر حديث حمران وهو على وزن عثمان وهو مولاه عمران مولى عثمان رضي الله عنه

3
00:00:40.700 --> 00:01:02.100
ووصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لنا ومن ضمن ذلك مسح الرأس ومسح الرأس من دون الاعضاء كلها مرة واحدة والاذنان من الرأس ثم اورد حديث علي قال ومسح برأسه واحدة وهذا تنصيص

4
00:01:02.450 --> 00:01:23.750
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد فقال الحافظ رحمه الله عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه فاقبل بيديه وانفر

5
00:01:23.850 --> 00:01:48.050
متفق عليه في لفظ لهما عن ماذا بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه قال العلامة فيصل رحمه الله هذا اللفظ يبين الاقبال والاكثار في الحديث. قال في سبل السلام ظاهر ان هذا من العمل المخير فيه. وان المقصود من

6
00:01:48.050 --> 00:02:03.300
ذلك تعميم الرأس بالمسجد. حديث عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني غير صاحب الرؤية رؤية الاذان صاحب رؤية الاذان

7
00:02:03.350 --> 00:02:18.400
له حديث واحد اما هذا له عدة احاديث ذكر في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر هذا للفظة متفق عليها ما معنى اقبل بيديه

8
00:02:18.800 --> 00:02:36.250
يمكن ان يقال اقبل بيدي اي جعل يديه في قبل رأسه اللي هو الاول لاحظوا فاقبل بيديه يعني جعل يديه في قبل الرأس فيكون عمل هكذا وادبر يعني انه جاء من الدبر الى الامام

9
00:02:36.600 --> 00:02:54.050
وهذه الرواية لهذا المعنى تفسرها رواية وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسها. هاي تفسير الاول حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ به لكن بعض الشراح يقول لو قال هكذا

10
00:02:54.750 --> 00:03:12.350
ثم قال هكذا فان ذلك يجزي بناء على ظاهر اللفظ ولا شك ان هذا الحديث كما قال الصنعاني رحمه الله ظاهر بان المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح وهو المتعين

11
00:03:12.700 --> 00:03:34.950
المتعين مسح الرأس كله مسح الرأس كله واما مسح بعض الرأس فالصواب انه غير مجزئ لان الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم و وارجلكم على قراءة الجر. هل يجزئ مسح بعض الرجل

12
00:03:36.550 --> 00:03:52.950
لو كان لا يجزي اذا كذلك لا يجزئ مسح بعض الرأس بل لابد من امرار اليدين او اليد على الرأس كله سواء كان بيد واحدة معمما الرأس او بيدين وهو السنة بيدين السنة

13
00:03:53.050 --> 00:04:17.150
لكن لو مسح بيد واحدة اجزاه ذلك لا بأس به والمسح يكون مرة واحدة واما مسح بعظ الرأس فهذا ليس عليه دليل ظاهر نعم وابن زيد ليش وعن عبد الله ابن زيد

14
00:04:20.100 --> 00:04:44.000
لا لا صلحوا هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني ايه احسنت قريت عبد الله بن زيد  جزاك الله خير قال كان في واجب عليك ونسينا وشو وشو لا لا واجب هذا

15
00:04:46.200 --> 00:05:14.800
لا لا غلب خل البغل ها ايه ووكلت ونامت كتقولها؟ اه. اي طيب الغلام هو اللي مات  قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه

16
00:05:14.800 --> 00:05:38.900
الابهامين ظاهر اذنيه اخرجه ابو داود والنسائي وصححه خزيمة. قال الشاعر في مشروعية والصفة صفة من حيث الفعل هكذا تدخل السبابتين الى شماخ الاذنين من الداخل ثم لا يكفي ان تضع فقط هكذا بل تحرك الاصبعين في فتحة الاذن هكذا

17
00:05:39.350 --> 00:06:02.750
حتى تنتهي واما الابهام فيكون ظاهر الاذنين هكذا ذهابا وايابا نعم ايه هذا يحتاج الى مس يعني الجلد الظاهر خلف الاذن يحتاج الى مسح يكون. هكذا من من الاصل ما هو بس من من الاذن فقط

18
00:06:03.500 --> 00:06:18.400
نعم شفتم له صفة ولا لا قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه وعفوا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يدل ان الاذني ان الاذنين من

19
00:06:18.400 --> 00:06:42.750
الرأس كيف ذلك لانه قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعه السباحين في اذنيه فعمل الاذنين معاملات الرأس نعم قال الحافظ رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنفذ ثلاثة

20
00:06:42.750 --> 00:07:02.750
ان الشيطان يبيت على خيفومه متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله في دليل على مشروعية عند القيام من النوم. وفي رواية للبخاري يستيقظكم من منامه فتوضأ فليستنفذ ثلاثة فان الشيطان يبيت على اكفومه. واوجبه احمد وجماعة. وهو الصواب

21
00:07:03.500 --> 00:07:23.600
ان من استيقظ من النوم من نوم الليل فانه يجب عليه ان يستنثر ثلاثا والاستنثار هو اخراج الماء باليد اليسرى بقوة من الانف وهذه العلة فان الشيطان يبيت على خيشومه علة ظاهرة

22
00:07:24.150 --> 00:07:47.050
دالة على الوجوب  قال كاتب عنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين لا تجد متفق عليه وهذا لفظ مسلم. قال الشيخ رحمه الله الحديث يدل على مشروعية غسل اليدين لمن قام من نومه ليلا او نهارا واوجبه

23
00:07:47.050 --> 00:08:03.350
احمد من نوم الليل. لا شك ان الحديث يدل على الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ونهيه عليه الصلاة والسلام وامره على الاصل هو وجوب الامر فعلا ووجوب النهي تركا

24
00:08:04.000 --> 00:08:22.200
فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا وهنا قال اذا استيقظ احدكم من نومه ولم يذكر اي نوم ثم التعليل فانه لا يدري اين باتت يده التعليل يدل على ان المراد نوم الليل

25
00:08:22.400 --> 00:08:48.250
لان لانه لا يقال باتت الا لنوم الليل بيتوتة اما نوم النهار لا يقال اين باتت  نعم ثلاثة لا لا بالماء الاستنثار لا يكون الا بادخال الماء الى الانف ثم اخراجه هذا هو الاستنثار

26
00:08:48.650 --> 00:09:15.500
الاستنشاق هو سحب الماء والاستنثار اخراج الماء بقوة. نعم  لا يخفى عليكم بعض القضايا في المؤتمر ومن باب التمريض   عندنا نحن صلاتنا باطلة لكن لا نحكم ببطلان صلاتهم لانهم مقلدة

27
00:09:16.500 --> 00:09:39.650
والا فما ما يستقم لنا قول الان اضرب لك مثال اليس الان المذهب الحنفي مثلا يرى بان الفاتحة لا تقرأ في الصلاة صحيح؟ والشافعي يراه ركن. طيب واذا صلى الحنفي ولم يقرأ الفاتحة ماذا يقول الشافعي عن صلاته

28
00:09:40.450 --> 00:10:09.700
باطلة ولا ريب لكنه لا يحكم على صلاة المعين منهم بالبطلان لانه مقلد فهمت  كيف في مولدك الاجتهاد نحن لسنا متعبدون اجتهادات العلماء متعبدون بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان اقرب الى الاجتهاد. ولهذا الصواب

29
00:10:09.850 --> 00:10:26.500
هادي مسألة مهمة لابد ان تنتهي الصواب ان قول من قال كل مجتهد مصيب الحق هذا قول المعتزلة ومن نسبه الى الحنفية فقد اخطأ هذا القول لم يقل به احد من علماء اهل السنة

30
00:10:27.750 --> 00:10:40.600
لان الحق عند الله واحد ما يتعدد الحق فما دام الحق عند الله واحد فاما ان يكون هذا القول حق او هذا الحق قول حق ما يصير يقول قولين حق

31
00:10:42.350 --> 00:11:01.100
لكن الامر كما قال الشافعي رحمه الله قولي صواب احتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب الاحتمال فنحن اذا قلنا مثلا ان الانسان اذا لم يمسح بكل راس ان وضوءه

32
00:11:01.300 --> 00:11:20.400
ليس بصحيح على مذهب اهل الحديث ورواية عن الامام احمد هذا نحكم على كل انسان يأتينا ويتعلم منا نقول له هذا الكلام لكن من رأيناه يمسح بعظ راسه فامرناه ونهيناه قال انا مقلد للشافعي

33
00:11:20.900 --> 00:11:44.450
قل انت وما قلدت لسنا مسيطرين على الناس. نعم واياكم قال الحاكم رحمه الله ان لقيتني صبر اني صبر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغوا الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

34
00:11:44.600 --> 00:12:06.550
اخرجه الاربعة صححه ابن خزيمة لابي داوود في رواية اذا توضأت فمضمض لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه اه راوي هذا الوضوء فيه دلالة ان ابو هريرة قال فاسبغ الوضوء ليست رواية منفردة عن ابي هريرة كما ظنه بعضهم

35
00:12:06.950 --> 00:12:20.350
وظن ان تلك من كلام ابي هريرة لا. اسبغ الوضوء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في حديث ابي هريرة مما يؤكد هذا حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه

36
00:12:21.050 --> 00:12:52.250
قال اسبغ الوضوء والمراد بالاسباغ كما قال المصنف رحمه الله اتمامه هذا واحد واستكمال الاعضاء هذا اثنين لاحظ اتمامه يعني اتمام العضو المعين الواحد هذا يدل على الاسباغ اتمام الوضوء كلا هذا يدل على ها الاسباغ. الثالث الذي لم يذكره الشارع ان من معاني الاسباغ

37
00:12:52.250 --> 00:13:14.400
ان يتوضأ الانسان ثلاثا اذا صار الاسباغ له ثلاثة معاني اتمام كل عضو اتمام الوضوء كلا والاتيان بالوضوء على احسن صفة هذا معنى اسبغ الوضوء وفيه دلالة على التخليل وخلل بين الاصابع

38
00:13:14.850 --> 00:13:33.600
لا سيما اصابع الرجلين واصابع التي تكون ملصقة وما ظن ان الماء لا يصل الى هذه المواضع قال ابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما استنشاق سحب الماء كما ذكرنا

39
00:13:34.450 --> 00:13:54.150
وهذا فيه تنظيف هذا المجرى المهم الذي منه يدخل نفس الانسان والحديث صحيح نعم قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على وجوب اسباغ الوضوء وهو اتمامه استكمال الاعراق ووجوب تخريج اصابعك ووجوب المضمضة

40
00:13:54.150 --> 00:14:14.650
الاستنشاق واستهداف المبالغة فيهما لغير الصالحين. اما وجوب المضمضة والاستنشاق لان الانف والفم من الوجه والوجه مذكور في القرآن قال الله عز وجل اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم اما وجوب تخليل الاصابع

41
00:14:14.900 --> 00:14:37.800
فالعلما متفقون على الوجوب اذا كانت الاصابع متلاصقة بحيث يغلب على الظن عدم وصول الماء الى المخابئ واضح اما اذا كان الماء يصل الى المخابئ ان تكون ان تكون اصابع منفرجة فحينئذ جمع من اهل العلم يرون انها سنة

42
00:14:38.200 --> 00:14:57.700
نعم قال الحافظ رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخذل لحيته في الوضوء اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الشافعي رحمه الله فيه دليل على مشروعية تحرير الاعياد. نعم واختلف العلماء في وقت

43
00:14:57.700 --> 00:15:20.650
تخليل اللحية هل يكون عند الوجه الصواب انه عند الوجه؟ عندما تغسل وجهك تأخذ قليل من الماء تبلل يديك ثم تدخلهما في اللحية هكذا يعني عرظا هكذا او طولا او اماما وقبلا هكذا. تدخل الاصابع او بيد واحدة

44
00:15:20.650 --> 00:15:35.300
جاء الامر واسع نعم قال الحاكم رحمه الله عن بداية زين احنا نقول هكذا بس اللي يسمع للتسجيل ما راح يعرف شلون ها هذي فائدة حضور الدروس ولا لا نعم

45
00:15:36.200 --> 00:15:51.950
قال الحافظ عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بثلثين فجعل يملك ذراعيه اخرجه احمد وصححه ابن خزيمة قال الشارح هذا اقل ما روي

46
00:15:52.000 --> 00:16:10.450
انه توضأ به صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على مشروعية الدم لاعضاء الوضوء. الله اكبر. ثلثي مد المد هو ملء كفي الرجل المعتدل يعني هكذا لاحظ هذا الان اكثر من

47
00:16:11.800 --> 00:16:26.100
هذا ست مئة ملي اكثر من المد الموت تقريبا يأتي الى هنا لاحظ هذا هو المد فاذا قلنا ثلثي مد يعني هكذا يعني ان الاصابع ليست ممتلئة انما جاوزت النصف

48
00:16:27.300 --> 00:16:44.800
كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد وهنا يتوضأ بالثلثي مد وهو اقل من المد اصل الوضوء عامة وضوئه صلى الله عليه وسلم المد لو ان المسلمين امتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل تبذير في المياه

49
00:16:47.150 --> 00:17:08.600
يعني شيء خفيف جدا ولذلك الوضوء عند جمع من علماء اللغة الوضوء يسمى مسحا كيف مشي؟ تاخذ ماء قليل تمسح به مواضع اليدين ذلك اهل الامارات يسمون يسمون وضوء الوضوء يسمونها مسح

50
00:17:08.950 --> 00:17:29.600
قال وين راعيه؟ قال اروح اتمسح يعني توضأ هذه لغة صحيحة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بثلثي مد وهذا اقل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام فجعل يدرك ذراعيه لكي يوصل الماء البلل الى كل المواضع نعم

51
00:17:30.900 --> 00:17:47.500
قال الحبل رحمه الله عنه رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ باذنيه مالا خلاف خلاف الماء الذي اخذه لرأسه اخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ

52
00:17:47.600 --> 00:18:02.650
ومسح برأسه بماء غير فضل يديه وهو المحفوظ قال الشارق رحمه الله اخذ الماء الجديد للرأس تخف الماء الجديد للرأس لابد منه وهو الذي دلت عليه الاحاديث وانه صلى الله عليه وسلم

53
00:18:02.650 --> 00:18:22.650
مسح رأسه اذنيه مرة واحدة واستحب احمد والشافعي ان يمسح اذنيه بماء جديد لهذا الحديث قال في سبل السلام واقرب ما يقال انه لم يبقى في يده بلة تبكي لمسح الاذنين فاخذ لهما ماء دبي. على كل حال بالنسبة لاخذ

54
00:18:22.650 --> 00:18:41.500
الماء الجديد للرأس هذه مسألة اتفاقية انه لا يصلح ان الانسان يمسح رأسه بما بقي من البلل بعد غسل اليدين هذا لا يصح ولابد ان يكون ماء جديدا يأخذ ويبلل اليدين ثم يمسح

55
00:18:41.900 --> 00:18:57.400
بهما رأسه هذه المسألة اتفاقية الان بالنسبة لمسح الاذنين كما ذكرت الاذنان تابعان الرأس. اذا لا لا يلزم اخذ ما ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب علمي

56
00:18:57.550 --> 00:19:15.950
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في اخذ ماء جديد للاذنين حديث يعتمد عليه لكن الامر فيه واسع وقد جاء لا سيما وقد جاء عن بعض الصحابة والتابعين انهم كانوا يفعلون هذا انهم يأخذون بعض ماء جديدا للاذنين فاذا

57
00:19:15.950 --> 00:19:37.150
لا ينكر هذا الشيء وقول المصنف رحمه الله واستحب احمد والشافعي ان يمسح ذنب ماء جديد لهذا الحديث لانهم يعني يرون في هذا الحديث ثابت وآآ لا شك ان الانسان اذا اراد ان يمسح

58
00:19:37.800 --> 00:19:58.400
كان احد مشايخنا ويعلمنا كيف نمسح ونبقي ماء مبللا للاذنين كيف هذي بعيدها لكم الظاهر اخر مرة بالشل الغترة كان يقول تمسح هكذا جميع الرأس هكذا ثلاثة اصابع وين مبللة كلها

59
00:19:58.500 --> 00:20:18.450
تفعل هكذا لاحظ هم ثم تعود هل هذه وهذه مسة الرأس؟ لا اذا قال تفعل هكذا؟ هم ثم تفعل هكذا واضح الصورة الان ما يحتاج ماي جديد صحيح الحمد لله نعم

60
00:20:19.550 --> 00:20:39.550
قال الحارث رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يأتون يوم القيامة غرا الذين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يبطل اماته فليفعل المتفق عليه. ولو في مسلم في رواية مسلم فليضل

61
00:20:39.550 --> 00:21:05.900
قال الشاب رحمه الله في رواية لمسلم فليطل والحديث دليل على مشروعية اطالة البرة واطالة الغرة في الوجه ان يغسل ان يغسل الى صفحتي العلو الغرة كما تعلمون بياض في الجبين. الغرة بياض في الجبين. واما التحجيل فجاء من

62
00:21:05.900 --> 00:21:26.000
من قولهم فرس احجل يعني اه ابيظ الاطراف في قدميه بياض فهنا المقصود بالتحجيل البياض في اليدين والقدمين. من اثر الوضوء نور. من اثر الوضوء ثم قال فمن استطاع منكم

63
00:21:26.400 --> 00:21:39.550
اختلف العلماء هل هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم او من ابي هريرة؟ والصواب ان هذه اللفظة من ابي هريرة. فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل. هنا

64
00:21:39.550 --> 00:22:03.550
يا ريت سؤال كيف يطيل الانسان غرته؟ التحجيل ممكن اطالته بان يتجاوز المرفق حتى يشرع في العظم ويتجاوز الكعبين بحيث انه يشرع في الساق هذا ممكن متصور ولا لا لكن كيف يتصور زيادة الغرة

65
00:22:03.850 --> 00:22:24.800
قال الشارح واطالة الغرة في الوجه ان يغسل الى صفحتي العنق هذا وجه جميل اللي ذكر المصنف الظاهر البشير مرة ثانية يعني اطالة الغرة متصورة في وجهين. الاول انه يمسح يغسل الى منابت الشعر بحيث انه

66
00:22:24.800 --> 00:22:41.800
يشرع في شيء من الشعر يشرع في شيء من الشهر فهذه اطالة للغرة فهذه اطالة للغرة من اعلى واما اطالة الغرة من اليمين والشمال فكما قال المصنف ان يمسح صفحتي العنق هكذا

67
00:22:42.850 --> 00:22:58.300
لكن مسح العنق لم يثبت فيه حديث مسح العنق لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم جاء عن بعض الصحابة ولعل منهم ابو هريرة لاذكر الان

68
00:22:58.300 --> 00:23:20.150
اذا كان هذا المقصود به من اطالة الغرة هكذا هكذا شوف ها فيكون جعل البياض على صفحتي العنق من الجهتين نعم قال الحاج رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت انا النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تعرضه وتردده وطهوره وفي شأنه

69
00:23:20.150 --> 00:23:40.450
متفق عليه قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على استخدام البداءة في لبس النعل باليمنى والبداءة بشق الرأس الايمن للترجل والغسل الشق اللي هو الفتح اما الشق يعني الجهة والناحية

70
00:23:41.500 --> 00:24:03.800
والبداءة بشق الرأس الايمن للتردد والغسل والحوض وبالميامن في الوضوء والغسل والاكل والشرب وغير ذلك قال النووي رحمه الله قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل مكان من باب التكريم والتزين. وما كان بضدها احب فيه التياسق

71
00:24:04.300 --> 00:24:25.450
قوله في شأنه كله قال ابن دقيق العيد هو عام مخصوص بدخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما انه يبدأ فيه باليسار انتهى ويبدو باليسار ايضا في خلع النعل والثوب ونحوهما والله اعلم. لهذا حديث عظيم حديث عائشة

72
00:24:25.450 --> 00:24:40.050
ام المؤمنين رضي الله عنها وهي تحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة اصولية حكاية الصحابي لافعال النبي صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على العموم او لا

73
00:24:42.400 --> 00:25:00.900
بسبب اصولية حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي محمولة على العموم او لا وايضا هناك مسألة اخرى وهي هل الفعل له عموم او لا؟ لكن هنا مما يؤكد العموم قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:25:00.900 --> 00:25:23.100
تيم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فدلنا على ان هذا المراد به العموم وكلام الدووي رحمه الله كلام الحافظ النووي يعني كلام عجيب قاعدة الشرع المستمرة قاعدة الشرع مستمرة لا يتغير

75
00:25:23.250 --> 00:25:45.300
البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيف حتى الشراب تلبسه الله يكرمكم تلبس الشراب الايمن اولا لاحظ الثوب تلبسه تدخله وجهك امك ها الايمن لاحظ ان الحذاء كذلك الايمن

76
00:25:45.650 --> 00:26:06.400
تبي تزين غترتك تبي تنسفها اول شي وين اليمين لا تنسى هذا تأخذ اجر قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل مكان من باب التكريم والتزين وما كان بضد استحب فيه التياسر

77
00:26:06.550 --> 00:26:29.750
انتهى كلام النوم هنا في حديث ام المؤمنين وفي شأنه كله اورد المصنف الشارح كلام ابن دقيق العيد كلام ابن دقيق العيد هنا هو عام مخصوص ليش عمل مخصوص لانه فهم من قول من قولها وفي شأنه كله

78
00:26:29.950 --> 00:26:51.200
اي في كل اموره لا لكن هذا عند الوصوليين يسمى اللفظ المطلق المراد منه الخصوص اذا لاحظ الان هل هو لفظ مطلق ودل الدليل على تخصيص او ان اللفظ حينما اطلق كان مرادا به الخصوص

79
00:26:51.350 --> 00:27:10.050
فرق بين الامرين لما نقول هذا لفظ عام اريد به الخصوص هذا شيء. ولما نقول لفظ عام خص هذا شيء اخر فكلام الدقيق دقيق يقول هو عام مخصوص باي شيء مخصوص؟ كيف عرف انه مخصوص

80
00:27:11.850 --> 00:27:32.300
حديث سياق الحديث سياق الحديث لان قال وفي شأنه كله يعني مما كان من باب الاكرام والتزين فما لم يكن فيه اكرام وما لم يكن فيه تزين فلا يكون البداءة فيه باليمين لاحظ

81
00:27:32.700 --> 00:27:53.800
حينما يخلع الانسان هذا ينافي التزين فيخلع اليسار اولا حذاء حينما يخلع ثيابه يخلع كمه الايسر اولا صح ولا لا طيب حينما يدخل الخلاء هل هذا من باب الاكرام والتزين؟ لا. اذا يدخل من

82
00:27:54.100 --> 00:28:12.450
اليسار اذا خرج من المسجد الاكرام داخل المسجد ولا برا داخل اذا يخرج الايسر فالمسألة واضحة حتى وانت تركب سيارتك تركبها باليمين ولا باليسار ها نقول زين سووا لنا انه حطوا السكان على اليسار

83
00:28:12.600 --> 00:28:24.400
لان اللي يحط السكان على اليسار لما تجي انت تدخل تدخل باليمين لكن لو كان باليسار مثل باكستان والعين فانت مضطر انك تدخل باليسار صح ولا لا هذي زينة هذي

84
00:28:24.650 --> 00:28:47.600
نعم رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اخرجه الاربع وصححه ابن خزيمة قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية البداءة بالميامن عند الوضوء في غسل اليدين والرجلين اختلف في وجوب ذلك

85
00:28:47.600 --> 00:29:13.550
صواب انه واجب ونام سنتان انتبهوا ها انتبهوا عندنا مسألته المسألة الاولى ترتيب اركان الوضوء غسل الوجه غسل اليد مسح الراس غسل الرجلين ترتيب اركان وضوء ركن ها ترتيب اركان الوضوء ايش؟ ركن

86
00:29:13.650 --> 00:29:32.250
والبدائة باليمين في العضو الواحد واجب على الصحيح واجب على الصحيح وهو كما قال المصنف رحمه الله اختلف في وجوب ذلك لكن نقول هو واجب على الصحيح. قد جاء عن بعض الصحابة

87
00:29:32.300 --> 00:29:50.250
رضوان الله تعالى عليهم ما يشعر ان احدهم كان يمسح يساره قبل يمينه لكن هذا نحمله على احد المحملين اما اننا نحمل ذلك على ان الراوي اخطأ الراوي اخطأ على الصحابة

88
00:29:51.050 --> 00:30:08.850
واما اننا نقول ان الصحابة انما ارادوا بيان ذلك ليس ركنا ان ذلك ليس ركنا وفرق بين الركنية وبين الوجوب ما الفرق؟ من ترك الركن ايش يصير في وضوءه ومن ترك الواجب

89
00:30:09.050 --> 00:30:29.350
لا يبطل وضوءه ولذلك نحن نقول ايضا انتبه لو انه انسان ترك البسملة عند من يقول بالوجوب ويصحح الحديث فان وضوءه لا يقضى نعم قال الحافظ رحمه الله عن مغيرة شعبة

90
00:30:29.700 --> 00:30:48.300
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في مسح بناصيته وعلى الامامة والخفين اخرجه مسلم. وهذه هذه زينة نعم قال قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على جواز الاتصال على مسح الناصية

91
00:30:48.400 --> 00:31:08.400
وفيه مشروعية مسك الخفين طاقة ابن القيم رحمه الله انه صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه تارة وعلى العمامة تارة على الناصية والعمامة تارة. قال في سورة السلام وما الاقتصار على الامام ابن مسك؟ فلم يقل به الجمهور. طيب العمامة

92
00:31:08.700 --> 00:31:31.800
مأخوذة من العموم عم الشيء يعمه فهو عمامة اذا العمامة وصف للثوب الذي يغطي الرأس وعمائم العرب ثلاثة اقسام عمايم مسدلة مثل عمايمنا هذي وعمائم مكورة مثل عمائم اهل السودان

93
00:31:32.250 --> 00:31:51.450
والافغان وعمائم محنكة مثل عمائم اهل الشنقيط يلفونها من فوق ثم يجيبونها من تحت الحنك ويربطونها هكذا هذه عمائم العرب ثلاثة اقسام قد جاء في احاديث لا يصح العمايم تيجان العرب

94
00:31:52.150 --> 00:32:14.500
تبون تلبسون تيجان عمم ما تبون تلبسون التيجان امشوا حفاة ها وفاة عراة الرأس ما نقول عراة البدن عراة الرأس لكن انا شخصيا لا اشك لا اشك ولو للحظ ان المشي حافي الرأس خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم

95
00:32:15.350 --> 00:32:35.150
فانه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه انه كان يمشي بين الناس حافي الرأس وذلك في حتى في اعرافنا اليوم مخالف للمروءة مخالف للمروءة ان الانسان يمشي حافي الرأس بين الناس

96
00:32:35.400 --> 00:32:53.850
اما كون الانسان في بيته فالامر واسع يمكن يشيل ثوبه كله ما حد يقدر يقول له شي جو دارك لكن نتكلم الان عن امام الناس ففي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمام هذه الناصية واضحة مسح هكذا

97
00:32:54.300 --> 00:33:15.500
طيب على العمامة شلون مسح قال العلماء المشي على العمامة لرفع التكليف لرفع ايش التكليف والحرج والمشقة اية وما جعل عليكم في الدين من حرج وين جاءت ها ضمن ايات الوضوء والتيم

98
00:33:16.000 --> 00:33:36.550
جاءت دمنا ايات الوضوء فدلل على ان ما كان فيه مشقة وكلفة مرفوض شرعا فكيف يمسح؟ وهل يمسح على كل عمامة؟ يعني بعض الناس ها يكون مزين نفسه رتب نفسه

99
00:33:37.000 --> 00:33:58.550
لو جاي بيشيل العمامة ويمسح الراس راح يتعفس على قولته يعني فهل نقول نمسح الصواب ان المسح على العمامة لا تكون الا اذا كانت مكورة محنكة ليش لان فيه مشقة

100
00:33:58.950 --> 00:34:13.700
اول شي تفك الحلق ثم تفك الرباط اللي فوق ثم تحطه ثم تروح تتوضأ يمكن تلقى مكان تحط فيه يمكن ما تلقى مكان تحط فيه اما عمايمنا هذي سهلة ها لا تحطه في مكان بس سوى كذا

101
00:34:13.950 --> 00:34:33.050
هكذا وامسح ورده مرة ثانية فيها كلفة ما لكن لو ان انسان رأى فيه الكلافة فمسح هكذا مسح هكذا لو مسح هكذا هل نقول ان وضوءه باطل؟ الصواب انا لا نقول وضوءه باطل

102
00:34:33.650 --> 00:34:49.800
لكن لا نفتح هذا الباب للناس كما قال ابن مسعود يوشك ان احدهم اذا اصابه البرد الا يغتسل فنحن نقول يوشك ان احدهم من الترف والزينة اذا سمع بهذه الفتوى ان لا ينزع عمامة ابدا

103
00:34:49.800 --> 00:35:08.350
جالس دايم يمسح ويمسح فعلى كل حال الحديث دليل على جواز الاختصار على مسح الناصية وفيه مشروعية المسح الخفين كما سيأتي وقال ابن القيم كان صلى الله عليه وسلم يمسح على رأسه تارة وعلى العمام تارة وعلى الناصية والعمامة تارة

104
00:35:09.400 --> 00:35:27.050
قال في سبل السلام واما الاقتصار على العمامة بالمسح فلم يقل به الجمهور. لماذا لماذا لم يقل به الجمهور؟ قالوا لانه لا بد ان يصيب المسح شيء من الرأس طيب اذا كانت العمامة عمت الرأس فما المانع؟ الاحاديث ثبتت

105
00:35:27.350 --> 00:35:56.850
الاحاديث ثابتة لا رحمه الله رضي الله عنهما في النبي صلى الله عليه وسلم قال عندك سؤال قول والله هذا سؤال وجيه هل لابد في المسح على العمامة ان يكون لبس العمامة على طهارة؟ الجواب لا

106
00:35:57.150 --> 00:36:15.350
لا قال الحاكم رحمه الله جابر بن عبدالله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به اخرج النسائي هكذا بلفظ الامر وهو عند مسلم

107
00:36:15.550 --> 00:36:32.800
بلفظ الخبر قال الشافعي لفظ الحديث عند مسلم ثم خرج اي النبي صلى الله عليه وسلم من الباب الى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ

108
00:36:32.800 --> 00:36:55.850
ببذاءة الله به في الاية واية الوضوء وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى موافق تمسح برؤوسكم واحذركم الى الكعبين داخلة تحت الامر بقوله صلى الله عليه وسلم فاجروا بما بدأ الله به فيجب البداءة في غسل الوجه ثم ما بعده عن الترتيب

109
00:36:56.150 --> 00:37:12.850
لا شك ان هذا الحديث الذي جاء به عند الامام مسلم بلفظ نبدأ نبدأ لفظ النون نبدأ بما بدأ الله به. وجاء بلفظ الافراد ابدأ يعني انا بما بدأ الله به

110
00:37:13.150 --> 00:37:34.500
واما رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. امر طيب الخبر الخبر يقتضي امتثال النبي صلى الله عليه وسلم للاية والاصل ان امتثال وبيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله عموم الايات

111
00:37:34.600 --> 00:37:53.300
حجة فالانسان يبدأ بما بدأ الله به سواء في الصفا او في المرء وفيه دلالة انتبه فيه دلالة على ان ما قدمه الله فالاصل فيه ان يقدم الاصل فيه ان يقدم وان كان الواو لا يقتضي ذلك

112
00:37:53.400 --> 00:38:13.700
الواو لا يقتضي الا مطلق الجمع لكن الاصل انه يقدم حتى يأتي دليل ويدلنا على ان ما بعد الواو مقدم على ما قبل الواو يعني مثلا انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. ما الذي بدأ الله به

113
00:38:14.400 --> 00:38:32.650
فقراء اذا دل على انهم يبدأ انه يبدأ بهم ثم بالمساكين وهكذا نعم قال الحافظ رحمه الله عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ دار الماء على مرفقيه اخرجه دار قطري

114
00:38:32.650 --> 00:38:52.600
ضعيف قال الشيخ رحمه الله الحديث دليل على دخول المرفقين في الغسل. قال الشافعي لا اعلم فيه خلافنا. نعم هذه اتفاقية هذه مسألة اتفاق وكفاك بالشافعي الامام المطلبي ابو عبد الله محمد ابن ادريس

115
00:38:53.200 --> 00:39:09.500
كفاك به حاكيا للاجماع قل لا اعلم فيه خلاف. الشافعي يقول لا اعلم فيه خلاف نعم لكن الحديث ضعيف حديث ضعيف في احاديث اخرى دلنا على وجوب غسل ايش ها

116
00:39:09.850 --> 00:39:30.550
المرفق. نعم يعني تغسل الكوع كله مع المرفق كله تغسله قد تعظمت الكوع هذي تغسلها. نعم قال الحاج رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اخرجه

117
00:39:30.550 --> 00:39:50.550
احمد وابو داوود وابن ماجة بسند ضعيف وللترمذي عن سعيد بن زيد وابي سعيد المحبوب فقال احمد لا يثبت فيه شيء صار الشاب رحمه الله لفظ الحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وعند

118
00:39:50.550 --> 00:40:14.400
الطبراني من حديث ابي هريرة اذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله فان فان حفظت اه فان حفظتك يعني الملائكة الكرام. نعم ان حفظتك لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء

119
00:40:15.000 --> 00:40:33.500
والحديث دليل على مشروعية تسمية الوضوء اختلف العلماء في وجوبها. الحديث الذي اورده الامام احمد وغيره لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حديث ضعيف بهذا اللفظ فما دام انه ضعيف اذا الحديث لا يدل على

120
00:40:33.750 --> 00:40:51.900
بطلان ايش؟ من ترك ها؟ من ترك التسبيح لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في احاديث اخرى قال اذا توضأت قل بسم الله. وجاء في رواية النسائي فسم الله

121
00:40:52.050 --> 00:41:16.150
هذا ليس دليلا على ان من ترك التسمية يبطل وضوء وانما فيه الدليل على اهمية ذلك وهل هو واجب او مندوب؟ اختلف في ذلك العلماء من قال بتصحيح الحديث تصحيح الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال ببطلان من ترك التسمية عمدا

122
00:41:16.900 --> 00:41:34.700
ومن لم يرى تصحيح الحديث ولكن رأى حديث اخرى مثل الحديث فقل بسم الله في رواية النسائي فسمي الله يقول اذا دل على وجوب التسمية ولكن لو ترك ذلك لا يبطل لا يبطل الوضوء لماذا

123
00:41:35.000 --> 00:41:54.650
لماذا؟ لان التسمية امر خارج عن الوضوء عن ماهية الوضوء والقاعدة اللي تعلمناه دايما نقول ايش؟ ان الواجبات المتعلقة بالشي خارجة عن مايته اذا تركت لا تبطل وانما يأثم الانسان

124
00:41:54.750 --> 00:42:13.000
مثل صلاة الجماعة انتوا وش تروا الواجبة ولا سنة قلكم  الله يثبتكم. لو لم يكن في دليل وجوب الا ان الله امر المسلمين باقامة الجماعة في الحرب كان كافيا ولا لا

125
00:42:13.250 --> 00:42:41.350
بس عليكم بهذه الاية يقول جمهور العلماء يا اخي متى صرنا جمهوريين حنا طيب الان صلاة الجماعة واجبة. طيب من ترك صلاة الجماعة ما نقول بطلان صلاتي صحيح؟ لماذا  خارج المائية احسنت بس فاذا تعلمنا هذه القاعدة نعرف المسألة اذا نقول التسمية نحن نقول الحديث صحيح

126
00:42:41.350 --> 00:43:01.850
اه حديث اه فسم الله. او الحديث سمه. قال فقل بسم الله. نعم واما حديث لا وضوح حديث ضعيف قال الحارث رحمه الله عن طلحة في جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق

127
00:43:01.850 --> 00:43:29.400
اخرجه ابو داوود قال الشافعي رحمه الله كعب ابن المراد الهمداني قال ابن عبد البر له صحبة اتفاق قاله الحديث دليل على مشروعية الفصل بين المضمضة والاستنشاق بان لكل واحد ما بان يأخذ لكل واحد ما ما ابتديت. لا لكل واحد يأخذ

128
00:43:29.400 --> 00:43:48.250
بان يأخذ بان يؤخذ يعني مبني المجهول عشان يصير ماء يؤخذ لكل واحد ما هو جديد نعم احسنت الحقيقة الحديث هذا يعني ضعيف حديث ضعيف كما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يثبت

129
00:43:48.700 --> 00:44:08.800
بالفصل بين المضمضة والاستنشاق حديث انما المضمضة والاستنشاق تأخذ ماء تضع منه شيء في الفم وما بقي في الانف خلاص ماء واحدا مرة ثانية ماء تشفط ثم مالي للانف ثم تتغرغر في الماء الذي في انفك في فمك وتبقي الماء اللي في انفك

130
00:44:08.800 --> 00:44:33.400
تغرغر ثم تخرج ثم تستنثر مرة ثانية تاخذ الماء بيدك هكذا ثم تدخل الماء في ها فم هكذا. تشفط ويبقى شيء يسير تستنشقه ثم تغرغر الماء الموجود على في فمك ثم تخرجه ثم تحرك الماء الموجود في الفم ثم تستنثر به بيسارك نعم

131
00:44:34.050 --> 00:44:54.050
قال ابنكم رحمة الله عن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنفر الثلاثة من الكف الذي يأخذ منه الماء اخرجه ابو داوود والنسائي. قال الشاب فيه دليل على مشروعية الجمع بين المضمضة والاستنشاق في

132
00:44:54.050 --> 00:45:16.300
غرفة واحدة قال في سبل السلام ومع وجود الروايتين الجمع وعدم الاقرب التفكير وان سنة وان كان وان كان رواية الدمع اكثرها صح نعم على كل حال لو ان الانسان جمع بينهما هذا هو الاكثر والاصح

133
00:45:16.350 --> 00:45:29.350
ولكن لو فصل الامر واسع نعم قال الحافظ عن عبدالله بن زيد رضي الله عنه اسوة الوضوء ثم ادخل صلى الله عليه وسلم يده فمر واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاث اموات

134
00:45:29.350 --> 00:45:54.850
متفق عليه قال الشاعر حكمة تقديم المرضى والاستنشاق على غسل الوجه اعتباره صافي الماء لان اللون يدرك بالبصر والطاعن يدرك بالفم والريح يدرك بالهم. هاي تعليل جميل يعني لماذا الانسان يبدأ اولا ها

135
00:45:54.850 --> 00:46:23.100
فيمضمض ثم يستنشق قال لان العين العين ترى الماء ماء من حيث اللوم خلاص هو طاهر يبقى الان من حيث ايش؟ الطعم فتضعه في فمك تشعر انهما طعم الماء ويبقى الرائحة فاذا استنشقته فانت تستشعر حكمة الماء هذا تعليل جميل لكن فيه علة اخرى في

136
00:46:23.100 --> 00:46:45.150
في علة اخرى وهي ايضا ظاهرة ان الفم والانف اظهر شيء في الوجه فكانت البداءة بالأظهر نعم قال الحكم رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال

137
00:46:45.150 --> 00:47:03.500
ويرجع فقال ارجع فاحسن وضوءك. اخرجه ابو داوود والنسائي. قال الشائع الحديث دليل على وجوب استيعاب اعضاء الوضوء على وجوب الموالاة حيث امره ان يعيد الوضوء. لانه لو لم تكن الموالاة ركنا

138
00:47:03.650 --> 00:47:29.000
لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب واغسل قدمك فلما قال له ارجع فاحسن وضوءك علمنا انه لابد من اعادة الوضوء لان الفصل لم يكن يسيرا نعم قد يقول قائل كيف لما كان الفصل يسير؟ كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم آآ وجود بوجود اللمعة مثل الظفر؟ دل على ان الفصل كان

139
00:47:29.000 --> 00:47:47.000
يسيرة دل على ان الفصل كان يسيرا وايضا فيه دلالة على ان النشف او عدم النشف ليس له عبرة اذا ما هو المعتبر في الموالاة؟ التي نقول عنها انها ركن

140
00:47:47.150 --> 00:48:07.450
العبرة بالموالاة ان لا ينشغل بغير الوضوء. هذا الرجل ترك لمعة في في رجله فخرج الان ماذا يريد الان؟ ها طلع اذا الان باله وعمله ووجهه منشغل بغير الوضوء فجاء الى المسجد فرآه النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:48:07.700 --> 00:48:26.350
من العبرة انه ما دام انشغل بغير الوضوء خلاص اذا يعيد الوضوء نعم. وايضا هنا انبه على قضية اه الاسئلة تكثر حولها لو ان انسانا كان يتوظأ وفي اثناء نصف الوضوء

142
00:48:26.450 --> 00:48:44.450
او قبل غسل الرجلين خرج منه صوت او ريح يجب عليه ان يعيد الوضوء يجب عليه ان يعيد الوضوء لماذا؟ لان من شروط صحة الوضوء من شروط صحة الوضوء انقطاع موجبه

143
00:48:46.050 --> 00:49:01.700
واما اذا وجد الموجب يعني ما يصير انسان قاعد في الخلاء الله يكرمكم يتبول وهو يبدأ يتوضأ ما يصير حتى يقطع البوك وهكذا لا يجوز له ان اه يتوضأ واثناء الوضوء يخرج الصوت والريح يستمر ما يصح هذا

144
00:49:02.350 --> 00:49:27.100
نعم لا صاحب السلف هذا غي هذا مريض. صاحب السلس صاحب الريع هذا مريض واذا دخلوا الوقت خلاص يبدأ يتوضأ ولو خرج منه شيء. نعم شد قال القاضي رحمة الله عنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد

145
00:49:27.100 --> 00:49:43.200
عليك قال الشاعر الحديث دليل على مشروعية وعدم الاسراف في مال الوضوء والغسل. قال البخاري اهل العلم في ان يتجاوز اي النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرحمنا برحمته. شو نقول حنا اليوم

146
00:49:43.650 --> 00:50:00.600
نفتح الدش لاخر درجة الله والله يا اخوانا اي نخشى على انفسنا ان نكون من المسرفين الله يقول ولا تكونوا من المسرفين حتى انه جاء في بعض الاحاديث قالوا يا رسول الله افي الماء سرف؟ قالوا نعم

147
00:50:00.950 --> 00:50:24.100
ولو كنت على نهر جان اتلاف الماء ترى امر مو بهين الماء نعمة من الله لماذا نتلفها صباح مساء طالع تصرف الماي ليش يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمد قلنا شنو المد؟ ها اجيبوا كفي الرجل انت بالنسبة لك املأ كفيك هذا وضوءك

148
00:50:24.600 --> 00:50:44.550
نصف البطل ها وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام بالصاع الى خمسة امداد الصاع اربعة امداد الى خمسة امداد هذا حده يا الله والله يا اخواننا الدول الان تشتكي من سرف المياه

149
00:50:45.000 --> 00:51:02.150
لو ان الناس امتثلوا اوامر النبي صلى الله عليه وسلم لكفو المؤونة الان تدخل في بعض دورات المياه لا سيما في المساجد تجد الرجل فاتح الحنفية الى اخر درجة كانه بينه وبين الماي عداوة يريد اتلافه ما ادري ليش

150
00:51:03.350 --> 00:51:27.900
سبحان الله العظيم مع ان المساكين يعني كاتبين لا تسرف ها توضأ برفق ما في فايدة في امرين عجز عنهم الناس. مع انهما انا في نظري ان امري يسير احدهما وضع النعال في الارفف الموجودة عند المساجد. هذه عجزت الناس عنها. ما تدري ليش

151
00:51:27.950 --> 00:51:46.700
يروح بيته ويحط النعال في الرف واذا جا عند المسجد يقط نعاله عند الباب ليش ياخي هذا منظر عاجبك يعني النعال مكود بعضه على بعض وربما انتبهوا وربما ان انسان يدوس على هذا الحذاء ويصيب رجله شيء

152
00:51:47.000 --> 00:52:15.800
وربما ان الجراثيم تنتقل بسبب وضع النعال بعضها على بعض لماذا والامر الثاني الاشراف بالمياه في المواظي الله المستعان نكمل بعد بعد الاذان   قال سبحانه رحمه الله وعن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضأ ويسلم الوضوء ثم

153
00:52:15.800 --> 00:52:35.800
نقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية تدخل من ايها شاء اخرجه المسلمون والترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال الشافعي رحمه الله

154
00:52:35.800 --> 00:52:52.750
كانت التوبة طهارة طهارة الباطن من ادران الذنوب والوضوء والطهارة الظاهر من الاحداث ناسب الجمع بينهما في ها؟ وقد قال تعالى ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله هذا حديث عظيم يا اخي

155
00:52:53.150 --> 00:53:13.900
من الذي لا يحب ان تفتح له ابواب الجنة الثمانية من لا احد اذا كلنا نريد هذا. لا سبيل الى فتح ابواب الجنة الثمانية من حيث النصوص الا بامرين انتبهوا

156
00:53:14.900 --> 00:53:37.500
احدهما اي البدلية احدهما احسان الوضوء والاتيان بهذا الدعاء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الثاني ان الانسان يعمل عدة اعمال

157
00:53:39.850 --> 00:53:54.100
يعمل عدة اعمال كما جاء في حديث ابي بكر الصديق من اصبح صائما من اصبح مطعما من اصبح زال مريظا من اصبح متبعا جنازة قال ما اجتمعن في امرئ الا

158
00:53:54.100 --> 00:54:16.150
ما فتحت له ابواب الجنة هذه وسائل مهمة ينبغي لنا ان نسعى فيها حتى يفتح الله لنا ابواب الجنة وقد يقول قائل واذا فتحت ابواب الجنة يا اخي الكريم لابد ان ندرك

159
00:54:16.350 --> 00:54:40.150
ان فتح ابواب الجنة يعني ماذا؟ يعني رضا الله. لان الله لا يفتح ابواب الجنة الا لمن رضي عنه  عمل يسير يفتح الله لك ابواب الجنة الثمانية يعني ايش الكلمة هذه التي يحاول الشيطان ان ينسيك هذا

160
00:54:40.750 --> 00:54:56.900
تأمل معي الوظوء عبادة ولا لا طيب اذا كانت اذا كان الوضوء عبادة وهو الصواب باتفاق العلماء الوضوء عبادة مستقلة. ومن قال الوضوء ليس بعبادة فقد اخف تبدأ الوضوء بسم الله والحمد لله

161
00:54:58.800 --> 00:55:16.250
ثم تختم الوضوء بالشهادة لله عز وجل. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وزيادة الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ضعف بعض اهل العلم. لكن ثبت

162
00:55:16.850 --> 00:55:40.150
ثبت باسناد صحيح في عمل اليوم والليلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ قال سبحانك اللهم وبحمدك  اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ثبت عنه هذا قال الا وضع له عمله وهذا في خاتم فلم يفتح الى يوم القيامة

163
00:55:40.500 --> 00:56:00.700
محفوظ لك لا ينقض وهذا ايضا عمل عظيم على شيء يسير. ثواب عظيم على عمل يسير. نعم قال الحارث رحمه الله باب النشأ على الخفين قال الشافعي المسك عن الخف جائز عند عامة اهل العلم قال الحسن حدادني سبعون

164
00:56:00.700 --> 00:56:16.200
من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الكفر. المسح على الخفين من عقائد اهل السنة والجماعة ومن انكر المسح مبتدأ كالخوارج والروافض فانهم انكروا المسح

165
00:56:16.350 --> 00:56:36.050
ولذلك كان من المسائل الفقهية التي لاجلها انكار الخوارج والروافض المسح. نعم قال الحافظ رحمه الله وعن ابي هريرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فهويت لانزع كفيه فقال

166
00:56:36.050 --> 00:56:56.050
اودعهما فاني ادخلتهما طاهرتي فمسح عليهما متفق عليه بالاربع من النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم على الخف واسفلك وفي اسناده ضعف. اذا حديث مغيرة ابن شعبة من اشهر الاحاديث المثبتة

167
00:56:56.050 --> 00:57:12.750
للمشي على الخفين نعم قال الشاعر رحمه الله الحديث دليل على جواز المسح على الخطين. قالوا الامام احمد ليس في نفسي من المسح على اي شيء. عندي فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم

168
00:57:12.900 --> 00:57:25.700
قال الشاب قوله كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم اي في سفر كما صرح به البخاري وعند مالك وابي داوود انه في غزوة تبوك. وهذا من اخر غزوات فدل ان المسح كان ايش

169
00:57:25.850 --> 00:57:53.200
ها بعد نزول اية المائدة ولا قبل بعد نزول اية المائدة قطعا فدلنا على ان المسح جائز والاصل في المسح على الخفين ان فيها فيه قراء فامسحوا برؤوسكم وارجلكم فدل على ان الرجل بقراءة الجر ان الرجل يمسح اذا كان على الرجل شيء حاله كحال الرأس

170
00:57:53.950 --> 00:58:14.850
فان الرأس يمسح لان عليه الشعر والرجل يمسح لان عليه الخف او الجرموط او الجوارب ونحو ذلك. نعم قال الملك رحمه الله عن ابيه رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرجل لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه

171
00:58:14.850 --> 00:58:34.850
وسلم يمسح على ظهر كفيه. اخرجه ابو داوود باسناد حسن. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على ان محل المسح ظاهر وصفته ان يمسح ان يمسح بيديه من مقدم الخف الى اصل الساق مرة واحدة

172
00:58:34.850 --> 00:58:58.250
بين اصابعه. حديث علي رضي الله عنه فيه دلالة على ان امور التعبد ها لا تثبت بالقياسات امور العبادات لا مجال للرأي فيها ولذلك العلماء يمنعون القياس في العبادات وانما القياس وين محله

173
00:58:58.300 --> 00:59:16.700
في المعاملات فلا يجوز ان نثبت في مسائل العبادات الامور بالقياس لذلك قال لو كان اسفل الخف لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف او ولا بالمسح لماذا؟ لان اسفل الخف هو الذي يلاقي ماذا؟ الارض

174
00:59:17.150 --> 00:59:31.450
ويلاقي الحذاء طيب قد يقول قائل ان هذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح اعلى الخف بهذه الطريقة تفرج الاصابع تبدأ من مقدمة الاصابع حتى في الساق تمسح هكذا

175
00:59:31.850 --> 00:59:49.700
والمسح يكون باليدين معا لكن لو ان الانسان مسح اليمين ثم اليسار لا بأس الامر واسع طيب قد يقول قائل وحديث المغيرة عند الاربعة مسح اعلى الخف واسفله هذا وان كان في اسناده ضعف لكن له شواهد

176
00:59:50.050 --> 01:00:10.700
نقول ان مسح الخفي كله من اعلى اسفله واعلاه جاهز للحاجة مثل انسان لو وجد على خفة شيء يريد ان يمسح الكل يده بالغبار مثلا هذا امر واسع لكن المسح المجزئ المسح الواجب في الوضوء هو مسح اعلى الخف

177
01:00:10.850 --> 01:00:25.500
انت تريد ان تمسح اعلى الخف وجوبا واسفله تنظفا هذا امر راجع لك مثل الان انسان اراد ان يتوضأ فوجد على ذراعه شيء فاراد ان يذهب هذا الشيء مع الوضوء امر واسع

178
01:00:26.600 --> 01:00:46.600
هذا مسألة اخرى لكن الواجب في المسح على الخفين ما هو؟ مسح اعلى الخفين نعم. قال العبد رحمه الله ابن صفوان ابن عبء بني عسان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا نزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن

179
01:00:46.600 --> 01:01:06.600
الا بتهامة اخرجه النسائي والترمذي ولفظ له وابن خزيمة وصححها. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على توقيت المسح على طبيب المسافر ثلاثة ايام وليال يهن وفيه دلالة على اختصاصه بالوضوء دون الغسل

180
01:01:06.600 --> 01:01:31.500
وهو اجماع على البخاري ليس في التوقيت شيء اصح من حديث صوان ابن عساف المراد رضي الله عنه حديث صفوان ابن عسال نص في التوقيت. المسافر يوم ها ثلاثة ايام بلياليهن. والمقيم يوم وليلة. من متى يبدأ

181
01:01:31.500 --> 01:01:50.150
الوقت من اول مسحة وليس من اول لبسة من اول مسحة لا من اول لبسة وجاء حديث ليس فيه توقيع. نقول الاحاديث التي ليست فيها التوقيت اما انها رخصة كانت

182
01:01:50.500 --> 01:02:11.400
ثم نسخت واما هذه الاحاديث فهي نص وحديث جرير ابن عبد الله البجلي وهو من اواخر من اسلم لانه اسلم بعد فتح مكة دليل على ان اه المسح على الخفين ثابت لان جريرا انما هسم بعد اية المائدة

183
01:02:11.800 --> 01:02:26.600
وايضا فيه دلالة على ان التوقيت كان اخر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك قال البخاري ليس في التوقيت شيء اصح من حديث صفوان ابن عسال المرادي. نعم

184
01:02:27.050 --> 01:02:47.050
قال الحاضر رحمة الله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن لمسافر ويوم يعني في المسجد على الخفين اخرجه مسلم. قال الشافعي رحمه الله الحديث دليل على مشروعية المسح على الخفي للمقيم ايضا

185
01:02:47.050 --> 01:03:06.200
وعاد توقيته بيوم وليلة بينما زاد المسافر لمدة لمشقة السفر. حديث علي ابن ابي طالب حجة على من يدعي التشيع ولا لا هم ينكرون المسح على الخفين ويدعون حبه واتباعه واحاديث

186
01:03:06.400 --> 01:03:32.250
آآ اه مسح الخفين ثابتة عن علي رضي الله عنه عندنا وعندهم هذا من العجائب لكن حديث علي رضي الله عنه فيه التنصيص على الوقت ايضا. نعم قال الحافظ عن ذبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فامرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم

187
01:03:32.250 --> 01:03:52.250
والتساتيل يعني الخفاف رواه احمد وابو داوود وصححه الحاكم. قال الشافعي جواز المسح على الغماء كالمسح على الخفين وبه قال الامام احمد وجمع وقال الجمهور لا يمسح عليها وقيل لا يمسح الا لعذر في البرد ونحوه. والصواب انه

188
01:03:52.250 --> 01:04:14.150
لا يمسح الا لعذر المشقة سواء كانت هذه المشقة او الحرج لاجل البرد لاجل وضع العمامة لاجل اي شيء كان نعم قال قالوا الحافظ عن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم فلبس كفيه فليمسح عليهما ويصلي

189
01:04:14.150 --> 01:04:34.150
فيهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. اخرجوا ترى ابني والحاكم وصححه. قال الشارع الحديث دليل على شرقية الطهارة الكاملة قبل لبس الخفين كما في قوله في حديث المغيرة من ابي داود فاني ادخله

190
01:04:34.150 --> 01:04:54.150
القدمين وهما طاهرتان. قول النبي صلى الله عليه وسلم معللا للمغيرة فاني ادخلته القدمين وهما طاهرتان. دليل قيل على ان الامر مستقر عند الصحابة ان الخفين لا يمسحان الا بعد ان يكون الرجل قد لبسهما على

191
01:04:54.150 --> 01:05:10.300
طه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما اراد ان ينزع الخف قال دعهما فاني البستهما طاهرتين ولابد من في هذه المسألة من الانتباه. ما يجوز بعظ الناس يتوظأ الان في المواظع

192
01:05:10.450 --> 01:05:24.400
ويغسل رجله اليمنى ثم يلبس الجورب ثم يغسل رجله اليسرى ثم يلبس الجورب ثم يمسح عليهما هذا لا لا يصح بل لابد ان يكون لبسهما على طهارة كاملة وليس على طهارة جزئية

193
01:05:24.900 --> 01:05:46.150
نعم قال الحافظ عن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص لمسافر ثلاثة ايام وليالي هنك وللمقيم يوما وردا فاذا تطهرت فلبس كفيه ان يمسح عليهما اخذه دار بطني وصححه خزيمة. هذا ايضا دليل على التوقيت. دليل على

194
01:05:46.150 --> 01:06:01.900
التوقيت دليل عن شرطية لبسهما على الطهارة للمسح. نعم قال حافظوا عن ابي ابن عمارة رضي الله عنه انه قال يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوم قال نعم

195
01:06:01.900 --> 01:06:21.900
قال ابن امية؟ قال نعم. قال وثلاثة ايام؟ قال نعم وما شئت. اخرجه ابو داوود وقال ليس بالقول. قال الشافعي الا به على عدم توقيت المسجد والحديث لا يقاوم الاحاديث التي سلفت ولا يدانيها لضعفه ولو ثبت مكانه

196
01:06:21.900 --> 01:06:44.800
مؤيدا بتلك الاحاديث كما يقيد بشرق الطهارة. نعم. يعني الحديث هذا يعني ليس بالقوي كما قال الحافظ وهو لا يقاوم احاديث حديث علي رضي الله عنه حديث علي رضي الله عنه ولا يقاوم حديث آآ عمر رضي الله عنه انس رضي الله تعالى عنه

197
01:06:45.200 --> 01:07:03.250
فحديث ابي بكرة حديث دون حديثي الاولين ولو ثبت حديث الابي ابن عمارة ولو ثبت حديث ابن ابي ابن عمارة فانه يكون هذا لوجه خاص نعم قالوا الحمد لله قصة نقف على هذا

198
01:07:04.400 --> 01:07:28.800
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله لاحد القادم  طيب   المبالغة في في الغرغرة بالغ بالاستنشاق الا ان تكون صائما مبالغ في الاستنشاق قال بعض العلماء انه واجب

199
01:07:29.400 --> 01:07:55.900
قال بعض العلماء انه مستحب الصواب ان المبالغة مستحبة سواء في الغرغرة او في الاستنشاق  والله استنثار ايش ايه وانا لا لا هو هو يكون في الوضوء يعني تغسل يديك اولا

200
01:07:56.000 --> 01:08:12.800
ثم تتمضمض وتستنشق وتستنثر ثم تغسل وجهك لكن لو لو ان الانسان لعل هذا قصدك. لو ان الانسان استنثر قبل الوضوء ثم جاء اراد ان يتوظأ فهل لا بد ان يستنثر الجواب لا. خلاص

201
01:08:12.850 --> 01:08:40.950
نعم اذا ايش ايه اذا كان في مكان الوظوء لا يعيد الوظوء وانما يغسل المكان الذي بقي ثم يكمل فيما بعده يعني مثلا انسان تذكر او رأى ان هنا لم يصب الماء

202
01:08:41.350 --> 01:08:54.150
فيغسل يده اليسرى ثم يمسح ثم يغسل لا يبدأ من الاول. وانما يبدأ من المكان الذي بقي ثم يعيد يكمل نعم لان الموالاة ركن