فاما ان يكون تغير بالنجاسة لونه او ريحه او طعمه قال او كان كثيرا اكثر من قلتين. هو الصواب قلتين فاكثر قلتين فاكثر ان الحد من وين يبدأ؟ من القلتين مثل قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة او سقم من التمر صدقة. اذا وين الحد؟ خمسة اوسق هو الحد فالقلتان هو الحد فما فوق خلاص هذا معناه بطعم او لون او ريح فانه يخرج عن الطهورية الى الطاهرية ما تغير كثير من لونه او طعمه او لا لكن لو تغير بعضه فهذا لا يظر لكن لابد ان يكون هذا التغير بشيء طاهر لانه اذا تغير بالنجس التحق بالنجس كما سيأتي ولابد ان يكون هذا التغير بشيء لا يشق صون الماء عنك فان تغير بما يشق صون الماء عنه كحوظ تغير بسبب الغبار الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبعد هذا هو المجلس الثالث لمجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب وكنا قد وقفنا على تقسيم انواع المياه وقفنا على النوع الثاني من المياه وهو الطاهر وقد بينا ان تقسيم المياه الى طهور وطاهر ونجس هذا باعتبار الوصف والحكم وان كل نوع من هذه الانواع الثلاثة لها احكام متعلقة بها وقد بين الشارح رحمه الله تعالى الاحكام المتعلقة بالطهور ونبدأ الان في الاحكام المتعلقة بالنوع الثاني وهو الطاهر فعلى بركة الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين قال رحمه الله تعالى الثاني من المياه طاهر غير مطهر. يجوز استعماله في غير رفع الحدث الخبث كالاكل والشرب والطبخ وغير ذلك من العادات. وهو اي الطاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بمخالطة شيء طاهر. من غير جنس الماء لا يشق صون الماء عنه سواء طبخ فيه كمرق الباقل اولى. كما لو سقط فيه زعفران بقصد او او غيره ولا يسلبه التغير اليسير من صفة من صفاته وعلم من كلامه انه وعلم من كلامه انه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاثة اثر. وكذلك من صفتين. فان زال تغيره اي المال متغير بالطاهر بنفسه عاد الى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا اي اقل من قلتين. واستعمل في في حدث لانه ازال مانعا من الصلاة فاشبه ما لو ازال به نجاسة. او انغمست فيه اي في الماء كل يد المسلم مكلف نائم ليل نوما ينقض الوضوء. وكان قبل غسلها ثلاثا وكل واحدة منهن واجبة بنية وتسمية. عند اول الغسل. وذلك اي الغسل ثلاثا بعد النية والتسمية واجب ولو باتت مكتوفة ولو في جراب ونحوه فتلخص من ذلك ان غسل يد القائم من نوم الليل لا يسلبه الطهورية الا الا اذا استوفى جميع هذه الشروط السبعة اشار الاول بقوله كل وللثاني بقوله يد وللثالث بقوله المسلم وللرابع بقوله المكلف وللخامس بقوله ليلى وللسادس بقوله ينقض الوضوء وللسابع بقوله قبل غسلها ثلاثا بالصفة المذكورة. تنبيه اذا غمس بعض بنية سلب الماء الطهورية. هذا هو النوع الثاني من المياه الذي وصفوه بالطاهر وهو الذي يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث كالاكل والشرب والطبخ وغير ذلك من العادات وآآ يمكن ان نمثل له في عصرنا الحاضر بالماء الذي يسمى بماء الورد مثلا الماء الذي يباع اليوم بالذي يسمى بماء الليمون الماء الذي اضيف اليه نكهة النعناع مثلا او نكهة الزنجبيل هذه الانواع من المياه طاهرة يجوز استخدامها في الطبخ والشرب وكل مباح الا في رفع الحدث وزوال الخبث فلا يجوز لان الوصف لازم له. فلا يستطيع ان يعديه الى الغير كالطهور الطهور وصف لازم ومعدي اي في نفسه طاهر ولغيره مطهر بخلاف الطاهر فانه وصف ملازم له عرف صاحب الدليل الماء الطاهر بقوله ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريح اصل الماء ليس له لون ولا طعم ولا رائحة فمتى ما تغير الكثير منه فهذا لا يخرجه عن الطهورية او كحوض فيه طحالب يشق صون الماء عنه فهذا لا يسلبه الطهورية ولذلك لا بد ان ننتبه بالفرق بين الطاهر و الطهور الطاهر هو يجوز استعماله في غير رفع الحدث وجوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر وآآ ولا يسلبه التغير اليسير من صفة من صفاته يعني لو كان في رائحة قليلة لكونه اس مثلا فهذا لا يسلبه عن الطهورية لان التغير يسير لو اعطينا الماء لشخصين فقال احدهما فيه رائحة الورد قال الاخر ما فيه اذا هذا معناه تغير يسير لاختلاف الناس فيه. اذا لا يخرجه عن الطهورية متى يخرج عن الطهورية؟ اذا سلبه سلبا اكثر من النصف مثلا اكثر من اليسير هذه قضية مهمة لابد ان ننتبه لها انت تشوفه ماء غيرك يشوفه يقول لا ده مو الماء هذا واظح لون الزنجبيل فيه اذا معناه تغير يسيرا فان اتفق الناس على تغير لم يكن يسيرا. هذه مسألة ايضا المهم لو ان رجلا وضع طيبا في ماء ثم ان هذا الطيب اما تبخر واما ترسب فاصبح الماء بلا طعم ولا لون ولا ريح. عاد الماء الطاهر الى طهوريته هذا معنى قول المصنف فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته ويفهم من هذا الكلام انه ان عاد ان عاد التغير ان عاد بتدخل بشري لم يعد اليه الطهوري ها يعني مثلا انت جيت ولقيت الزعفران طايح في الماء فمباشرة شلت الزعفران عساس تحتاج الماء للوضوء شلت الزعفرة لم كان التغير كثيرا. قلت له انا ما دام شلت الزعفران خليه اربعة وعشرين ساعة يمكن انه يعود الماء الى فعاد هذا لا يعود الى طهوريته. لماذا؟ للتدخل البشري وهذه قضية مهمة ان آآ اذا زال التغير بنفسه عاد الى طهوريته عاد الى طهوريته ومن انواع الطاهر ومن انواع الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث يعني الماء المستعمل يعني ما يسميه بعض العلماء الماء ايش؟ المستعمل في الوضوء المال المستعمل في الغسل ولم يكن هناك نجاسة على بدن الانسان. فهذا الماء يسمى طاهرا ولا يسمى طهورا فما يصير واحد ثاني يجي ويتوظأ فيه اذا من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث طشت من الماء جاء انسان وتوضأ وصب نفس ماء وضوئه في نفس الطست وبعد استعماله للماء عاد الماء الى ان يشبكه. فيأتي اخر يريد ان يتوضأ نقول على المذهب ليس له ذلك لماذا؟ لانه من الطاهر وليس من الطهور لماذا صار الماء من الطاهر بعدما كان طهورا لانه استعمل في رفع حدث لانه استعمل في رفع حدث ومن ناحية القياس الا ترى انك تستخدم تستخدم الشيء في ازالة خبث ما نقول نجس في ازالة خبث فلا تعودوا تستعملوه مرة اخرى فالوضوء من باب اولى على كل حال هذه المسألة مهمة من حيث الفرق بين الطاهر والطهور هو طاهر؟ نعم الماء المستعمل طاهر؟ نعم ولكن ليس بالطهور ايضا من الطاهر ايضا من الطاهر من غمست فيه كل يد المسلم لاحظ كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء اذا السبعة شروط انغماس كل انغمس اليد مو بعظ الاطراف الاصابع كل اليد اللي هو الكف الى الرسغ انغمس في الماء هكذا فعل كل بيد المسلم فخرج الذمي المكلف فخرج الصغير النائم ليلا فخرج النائم نهارا او اليقظان نوما ينقض الوضوء فخرج نوم الجالس يعني كان هناك طشت فيه ماء فاستيقظت انت في نصف الليل واردت ان تتوضأ فغمست يدك كلها في الماء اصبح هذا الماء الان بعدما كان طهورا صار طاهرا ما يجوز ان تتوضأ فيه لابد ان تغسلهما قبل الانغماس ثلاثا فتصب من الاناء على يديك وتغسلهما خارج الاناء ثلاث مرات ثم تغرف من الاناء وتتوضأ اذا هذه مسألة مهمة نتنبه لها. ما حكم غسل اليدين قبل الوضوء ها جاوب سنة ها واجب ها ما عندكم قول ثالث احسنت تفصيل لو سألنا سائل ما حكم غسل اليدين قبل الوضوء؟ نقول يجب اذا كان من نائم نوما ليلي ينقض الوضوء فيجب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء واضح ويستحب فيما عدا ذلك قبل الوضوء لكن متى يجب غسل اليدين كاملا مع مع المرفق. هنا ركن. هذه مسألة اخرى ولذلك يخطئ بعض الناس اذا غسل يديه اولا ثم جاء يغسل اليد الى المرفق ما يغسل الكفين وهذا خطأ لابد ان تنبهوا الناس على هذا لا سيما كبار السن قال وذلك الغسل ثلاثا بعد النية والتسمية واجب ها هذا اللي انت ذكرته اه غسل اليدين من من قام من نوم الليل المستغرق واجب ومع النية والتسبيح النية والتسمية النية انه ينوي غسل يده من نومة الليل لاجل اباحة استعمال الماء بالالة. شنو الالة؟ الكف واضح لاجل ها اباحة استعمال الماء بالالة انت الحين اذا تبي تجي تاكل وانت تاكل مثلا اما بيدك واما بالملعقة اللي نسميه القفشة طيب الان بالملعقة او بيدك اذا كان على يدك شيء او ظننت ان على يدك شيء او اذا كان على الملعقة شيء او ظننت تغسلها ولا ما تغسلها نغسلها قولا واحدا ولا ندخل الملعقة كالمغرفة في ماء ولا في جامد ما دام فيه شيء او ظننا فيه شيء ولا هي اليد لابد ان نغسل ثم نأكل هذه قضية مهمة فكذلك النوم الليلي المستغرق. ها مظنة ان يكون قد حتى في مكان لا يدري اين هو وضعه على قرينه وهو نايم وضعه على جنين وهو نايم وضعه على عورته وهو نايم لا يدري ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخله والاناث فانه لا يدري اين باتت يده لا يدري ليش لا يدري؟ لان العقل مغيب عقل النائم مغيب. ولذلك لم يكن ايش؟ مؤاخذا بما يفعله او يقوله اثناء نومي لا في المنامات ولا في الحركات هذه مسألة مهمة اذا اذا غمس يده قبل الغسل سلب الماء القليل طهوريته خلاص ما يصير يتوضأ فنقول له اول شي اغسل يدينك خارج الماء ثم ادخله في الماء واغرف وتوضأ نعم قال رحمه الله الثالث من انواع المياه نجس يحرم استعماله الا للضرورة. كدفع لقمة غص بها ليس عنده طهور ولا طاهر. ولا يرفع الحدث وهما اوجب وضوءا او او غسلا. ولا يزيل الخبث الطارئ وهو اي الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. تغير او لا. مضى زمن تسري فيه النجاسة او لا. ولو لم يدركها الطرف او كان كثيرا اكثر من قلتين وتغير بها اي بالنجاسة الواقعة فيه احد اوصافه طعمه او لونه او ريحه قل التغير او كثر فانزال تغيره اي الكثير بنفسه طهر او باضافة طهور كثير اليه. او بنزح منه اي الكثير ويبقى بعده يعني لو كان عندك ماء نجس وانت ذهبت الى قضاء الحاجة فاستنجيت بالماء النجس فان ذلك لا يغني ولا يكفي يحرم استعمالك ولا يغني عن التطيب والاستطابة ولا عن الاستجمار او اي بعد النزح كثير. اي قلتان فاكثر طهور اي صار طاهرا. والكثير قلتان تقريبا لا تحديدا فيعفى عن نقص يصير كرطل او رطلين عراقية. ويسير ما دونهما اي القلتين وهما اي القلتان خمسمئة رطل عراقي وثمانون رطبا وشبعان ونصف سبع رطل بالقدس. وما وافقه ومئة رطل وسبعة ارطال رطل دمشق الافصح بفتح الراء رطل احسن الله اليك. نعم آآ رطل احفظها عشان ما تنساه على وزن وزن ومعناه على وزن وزن ومعنى نعم احسن ومساحتهما اي مساحة ما يسع القلتين من الماء حال كونه مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. وحال كونه مدورا ذراع طولا وذراعان ونصف وذراعان ونصف والمراد بالذراع هنا ذراع اليد من الادمي المعتدل وهو اربع وعشرون اصبعا معترضة معتدلة. والاصبع ست شعيرات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذور بطون بعضها الى بعض. فاذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. ولو اعماله ولو مع بقائها ان نجاسة فيه اي في الماء الكثير الذي لم يتغير بسقوطها فيه. ولو كان بينه وبين بينها قليل وان شك في كثرته اي الماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغيره فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ولو زاد عدد ما تجوز به الطهارة. اما للشرب والاكل فيلزمه تحري كما لو اشتبه محرم بمباح او طهور بنجس ويتيمم بلا اراقة للماء. ووجب عليه الكف عنه ما كما لو اشتبهت عليه اخته باجنبية لكن ان امكن تطهير احدهما بالاخر بان يكون الطهور قلتين فاكثر وكان عنده اناء يسعهما لزمه الخلق. وان اشتبط طهور بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا. من هذا اول ما صار نجس لانه قليل خلص انتهى قال ولو لم يدركها الطرف وهذه قضية ايضا يعني لو لم اه يرى العين لو لم يرى العين وقع النجاسة وانما تيقن نزول النجاسة لكن لم يرها لقلتها ومن هذا غرفة ولو مع طهور بيقين. ويلزم من اه ويلزم من؟ اي انسانا علم بنجاسة شيء من الماء او غيره اعلام من اراد ان يستعمله. في طهارتنا وغيرهما وظاهره انه يلزمه الاعلام سواء كانت ازالتها شرطا للصلاة ام لا. النوع الثالث هو الاخير اه من انواع المياه وهو ما يقابل الطهور والطاهر يقابل الطاهر من حيث ان الطاهر يجوز استعماله في غير الحدثين الاكبر والاصغر يجوز استعماله في الاكل والشرب والنجس لا يجوز استعماله لا في الاكل ولا في الشرب ويقابل الطهور من حيث ان الطهور يستخدم في رفع الحدثين وفي ازالة النجاسة. والنجس لا يستخدم لا في هذا ولا في هذا ابدا ولابد للمسلم من حيث العموم ان يعرف حكم الماء النجس ونوعه حتى لا يتطهر بنجس وحينئذ لا تقبل صلاته نجس يحرم استعماله هذا حكم فعل المكلف اذا علمت ان هذا الماء نجس بال الصبي في سطل بال الصبي فيه لا يجوز لك ان تستعمله. يحرم استعمالك اياه فان استعملته وانت تعلم انه نجس فانت اثم قد يقل قائل يا اخي انا كيفي لا مو بكيفك هاي مسألة مو بكيفك انت لست اه حرا ها؟ اه تملك نفسك انت عبد لله فلست حرا لذلك انت تزيل النجاسات من من بدنك بامر الله اذا نجس يحرم استعماله الا للظرورة والقاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات الضرورات تبيح المحرمة وبعدها ايظا قاعدة تابعة لها والحاجيات تبيح المكروهات والحاجيات ترفع حكم المكروهات. يعني مثلا الثوم مكروه احتاج الانسان اليه ارتفعت الكراهة عندي فاذا اضطر الى النجس فانه يباح له هذا الشيء اي هذا الفعل وليس معناه ان نفس النجس ينقلب الى مباح قال المصنف كدفع لقمة غص بها يعني اه صورة هذه المسألة ضيفه ذمي ضيفه كافر فوظع الكافر وظع الكافر ماء فشربه ثم بدأ يأكل فغص ولم يجد اكلا فقال لمضيفه ائتني بما اشارة لانه لا يستطيع الكلام مغصوص فراح وجاب له الخمر اما ان يشرب واما ان يموت هذه منصور الضرورات فيأخذ يقمة ها مو بيزيد يأخذ يقمة لينزل اللقمة يأخذ يقمة لينزل اللقمة وليس عنده طهور ولا طاهر فيستخدمه للضرورة مثل لو انسان في الصحراء ما وجد الا ماء نجسا ماذا يفعل يشرب قال الماء النجس يحرم استعماله ولا يرفع الحدث لو فرظنا انه يستخدم ما يرفع الحدث وما هو الحدث ما اوجب وضوءا او غسلا؟ هذا تعريف الحدث الحدث ما اوجب وضوءا او غسلا ولا يزيل الخبث فهذه مسألة ايضا مهمة لابد من التنبه لها ولا يزيل الخبث الطارئة وهو اي الماء النجس ما وقعت فيه نجاسة ليش قال ما وقعت فيه النجاسة هذي فائدة لطيفة ها يعقوب شنو الفايدة هذي انه في الاصل لم يخلق الله ماء نجسا بالاصل لم يخلق الله ماء نجسا وانما خلق الله ماء طهورا او طاهرا من الذي يوجد الماء النجس؟ افعال الادميين فيما في حوض هم اللي يصبون فيه براميل النجاسة فهم تسببوا لذلك قال ما وقعت فيه نجاسته اما بفعل الادميين او بالافعال الكونية كما لو ان حوضا مات فيه مثلا سبع او مات فيه كلب ما وقعت فيه نجاسة طيب الماء الذي وقع فيه النجاسة ينقسم الى قسمين ماء قليل وماء كثير الفرق بين الماء القليل والكثير عند جمهور الفقهاء القلتان ما فوق القلتان فما فوق كثير القلتان فما دون قليل ولذلك توظا وبراحتكم من مياه التناكر الموجودة فوق البيوت حتى لو وقعت فيها الهرة او الحمامة او ماتت فيها الحمام فانها لا تتنجس لانها فوق القلتين احمدوا الله عز وجل تيسرت الامور اليوم اذا لاحظوا الان لو وقعت النجاسة في ماء وكان قليلا فبمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس الماء خلاص ما ينظر هل تغير الطعم واللون والريح؟ او لا لا ينظر فيه مجرد ملاقاة النجاسة للماء القليل يسلبه الطهورية والطاهرية مباشرة ما وقعت فيه نجاسة وهو تغير او لا ما لنا علاقة يعني عندك سطل صغير من الماء دلو ماء كوب ماء فنزل فيه قطرة بول خلاص انتهى اصبح الماء نجس تغير ولا ما تغير؟ ما له علاقة ما يتغير الحكم قال تغير او لا مضى زمن يسير او زمن قليل ما له علاقة مجرد ان النجاسة الفارة سقطت في الماء جيت على طول طلعتها فحينئذ يعتبر الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة يعتبر نجسا ولو لم يدرك الطرف اين النجاسة وين النجاسة العين ما شافت النجاسة الولد بال على ما جاء وطالع ما لقاه بس بتيقن ان الولد بال في في الماء نجس خلاص طيب هذا بالنسبة للماء القليل قلنا تغير او لم يتغير ها نجس لملاقاته النجاسة لانه قليل طيب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء نقول ان الماء طهور لا ينجسه شيء هو خرج مخرج الخبرية ان الاصل في المياه الحديث الحديث خرج مخرج الخبر على وقعة معينة فتعم على نفس الوقائع ولا تعم على الاطلاق الان فويل للمصلين عام ولا خاص نعم فويل للمصلين عام. لو ما كملناها صح انطباقه على كل مصل صح ولا لا؟ لكن الاية اللي بعدها خصصتها الذين هم عن صلاتهم الذين هم يراؤون صح ولا لا؟ صار تخصيص ولا ما صار؟ نفس الكلام ان الماطور لا ينجسه شيء عام لكن الواقعة خصصت هذا العموم فيكون العموم في عموما في نفس الوقائع سئل عن بئر كان فيه الماء لا ينضب ينضح نضحا ولا يقل فقال ان الماء طهور لا ينجس سئل عن حوض ماء في البر وان السباع تأكل منها او لا تأكل قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء اذا نقول الحديث انما هو عموم في وقائعه. في مثيلاته الحديث ما تكلم عن المال القليل ما تكلم عن المال القليل عشان انت تجي وتقول لي المال قليل طهور حتى يتغير طعمه لونه ريحه اذا كنت صادقا فليبل ابنك اللي هو احب الناس اليك قطرة في كوب ماءك نشوفك تشربه ولا ما تشربه لا تقول ما اشربه طيب الطهور يشرب ولا يتوضأ به. فهذا اذا كنت لا تشربه من باب اولى الا تتوضأ فيه. صح ولا لا هذه فلسفة انتبهوا لها لا يغرنكم مثل هذه الاقوال وانما عليكم باقوال الفقهاء الذين جمعوا الاحاديث وفهموا المعاني وعرفوا الوقاية طيب اذا تغير اذا تغير الماء هذه مسألة ايضا مهمة اذا كان الماء قليل لم يتغير قلنا نجس لانه بملاقاة النجاسة يتغير. اذا كان كثيرا فله حالتان اما ان يكون تغير بها او لم يتغير انتبه ان كان الماء كثيرا قال ليس فيما دون خمس ذود من الابل صدقة. اذا اين الحد؟ خمس. مو اربع. خمس فما فوق. طيب فان كان كثيرا وتغير بهيب النجاسة الواقعة في احد اوصافه الطعن او اللون او الريح اذا تغير احد الاوصاف لاحظ الان صارا نجسا ايضا عندك حوض ماء سقط فيه سبع وصار طعم الحوض طعم ميتة خلص الان تغير هو كثير وتغير اذا نجس. ما تغير الطعم ليس بنجس ليس بنجس واضح وظعت جاء انسان فبال آآ فتغوط اكرمكم الله في الحوض وجاء اخر فتغوط وجاء اخر فتغوط فاكثروا من ايقاع النجاسات في الحوض حتى تغير اللون والريح اللوم والريح وان لم يتغير طعمه فهو نجس اي واحد من الاوصاف تغير ينجس. ولو لم يكن التغير كثيرا ولو لم يكن التغير كثيرة انتبهوا الان الماء الطاهر قلنا ان كان التغير يسيرا فهو يبقى على طهوريته الماء الطهور ولا ينتقل الى الطاهر. ليش؟ لانه اختلط بطاهر فلا نعطي نسلبه الاسم الطوري بمجرد ملاقاته الطاهر وانما متى نسلبه الطهورية ونعطيه اسم الطاهر؟ اذا غلب عليه. بخلاف النجاسة فان الماء الكذيب اذا لاقى النجاسته وتغير طعمه او لونه او ريحه ولو شيئا يسيرا ارتفع الحكم فلم يصبح طهورا ولا طاهرا طيب قد يقول قائل اذا زال التغير وقع اه وقع في اه الحوض بول تغير الطعم او اللون او الريح ومع مرور الايام وظرب الشمس اياه تعلمون ان الشمس كما سيأتي مسبب من اسباب الخلقة الربانية مسبب من اسباب التأثير على المياه والطهارات والنجاسات صار بعد ايام ليس للحوظ الا طعم الماء فانزال تغيره بنفسه طهور انتبه بنفسه طهر طيب اذا اضفنا اليه طهور اذا اضفنا اليه طهورا كثيرا اه هنا نقول اذا اظفنا اليه طهورا بفعل الادمي اذا اضفنا اليه طهورا كثيرا مثل حوض الماء كان الى النصف فجاء صبي فبال فتغير اللون فجاء الرجل بتنكر اخر ووضعه في الحوض حتى امتلأ الحوض. وزال لون البول حينئذ ينتقل من كونه نجسا الى كونه طهورا فانزال تغيره الكثير بنفسه طهرا او باظافة طهور كثير اليه. اذا اظفنا اليه الطهور الكثير ها اكتسب حكم الطهور واذا اضفنا اليه طاهرا كثيرا اكتسب حكم الطاهر انتبه في فرق بين المسألة ها يا شيخ حمد تصورت الفرق يعني حوض ماء فوق القلتين فاكثر فجاء الصبي فبال فيه قال الرجل انا احتاج هذا الماء قلنا له الان تريد ان تطهر هذا الماء امامك خياران. اما بالاكثار اما ان تتركه فيتغير بنفسه يرجع الى طبيعته او باكثار الطهور عليه. قال ما عندي ماء طهور باش عندي جركر كبير مليان بماء الورد. فوضع ماء الورد عليه. فتغير طعم الماء من كونه قبل طعم البول الى طعم الورد. اصبح طاهرا وليس طهورا فان وضع عليه ماء طهورا فتغير طعمه فصار طعمه طعم الماء بلا طعم ولا لون ولا ريح اصبح طهورا تصورنا المسألة هذي قال او بنزح منه هذا يتصور في الحياظ آآ التي يكون فيها يصب فيها من جهة يعني عندك حوض ماء تصب عليه من جهة وتنزح من جهة. او يتصور هذا في الابار او في العيون لو ان ميتة سقطت في بئر كلما رفع الناس الماء اذا هم يشمون رائحة الميتة فنزل احد من الناس الى البئر فاخرج الميتة ثم صاروا ينزحون الماء يرفعون الماء بل وبعد الدلو بعد الدلو حتى اختفى. اه اختفت رائحة الميتة صار الماء حينئذ طهور وراح اذا او بنزح منه الى الكثير ويبقى بعده اي بعد النزح كثير اي قلتان فاكثر وهذا مهم ان اذا كان في نزح فلا بد ان يكون الباقي اكثر من قلتين ليش؟ لانه اذا كان الباقي اقل من قلتين فقلنا سابقا مجرد ملاقاة للنجاسة ينجس قال والكثير الان يفرق بين القليل والكثير. ما هو الماء القليل؟ وما هو الماء الكثير طبعا اليوم ولله الحمد والمنة نسأل الله ان يديم علينا الخيرات والبركات والامن يعني الناس من كثرة ما هم في النعم ما يعرفون قدر نعم الله عليهم والا الناس قد يحتاجون الى مثل هذه المسائل في البلاد اللي ما فيها ماء في البلاد اللي ما فيها ماء رأيت مرة في احد البلدان والله يا اخوة اناسا يأخذون الماء في السطول واني لعلى يقين ان هذا الماء يمكن بال فيه يوميا ما لا يقل عن عشرة حمير ماذا يفعلون؟ ما عندهم الا هذا الماء ولونه ليس لون الماء اصفر مليء برائحة البول فنحمد الله جل وعلا نحمد الله ان يديم علينا هذا الذي نحن فيه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين بلدة طيبة ورب غفور قال والكثير قلتان تقريبا لا تحديدا ليش قالوا تقريبا لا تحديدا؟ لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المسألة وانما جاء فيه حديث مختلف في صحته وضعفه والصحيح ان الحديث ضعيف سندا وعليه العمل عند كثير من الفقهاء لا سيما الائمة الاربعة ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد طيب اذا قلنا الكثير قلتان تحديدا اه تقريبا ليس تحديدا يأتي السؤال واليسير ما دون القلة ما مقدار القلتين ما القلتان اولا القلة قيل في تفسيرها معنيان الاول انه الحمل الذي يحمله الرجل القوي يراه قليلا فهو ماء يحمله الرجل القوي فيراه قليلا فسمي قلة من رؤيته الشيء قليلا والقول الثاني انه سمي قلة نسبة الى قلال هجر حيث ان العرب كانت تشتري القلال من هجر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يضعون في القلال المياه للتخزين وهي عبارة عن جلود من الابل والبقر تصنع اوعية كبيرة ويحملونها على الاكتاف الاقوياء وعلى الدواب وعلى بهائم الانعام. وينقلونها من مكان الى مكان هذا ليس مهما الان هل نسبة القلتين لا قلال هجر واي هجر هو المراد ان يهجر المراد اجر الاحساء ولا هجر المدينة ايضا في خلاف بين الفقهاء لانه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم القلال كانت تصنع في هجر الاحساء معروف الى اليوم بهاجر منطقة في الاحساء تسمى هجر وقيل المقصود بها هجر المدينة لكنها ما كانت معروفة صناعة القلاء الذي يهمنا الان ما هو مقدار القلتين في عرفنا حقيقة ان الشارح رحمه الله تعالى يعني آآ بين بيانا وافيا المقدار بالذراع قال ذراع قال ذراع آآ وربع طولا ذراع وربع طولا وعرظا وعمقا اذا دائما طول وعرض وعمق هذه محاسبات هندسية واذا كان دائريا فيقول وحال كونه مدورا ذراع طولا اي من كل الجهات وذراعان ونصف عمقا طيب ما المراد بالذراع؟ قال ذراع اليد من الادمي المعتدل ذراع اليد من هنا الى هنا من الادمي المعتدي يعني مثلا انا تسمى عنده يدي انا الان ليس معتدل لانه مائل الى القصر طيب يد شخص اخر قد يكون طويل ليس معتدل فهم يتحدثون عن الذراع المعتدل نكمل بعد الاذان بالنسبة الذراع من الادمي المعتدل قال الشارح اربع وعشرون اصبعا معترظة شوف هذي كم؟ خمسة اصابع هذه خمس كم صاروا عشر وهذه خمس خمستعش وهذي خمس اربعة وعشرون ها شفت تعرف اني انا مو معتدل لو كان معتدل كان المفروض يكون الكوع اهني مو هني عرفت فانا واياك يعني نعتبر ملمومين يعني طيب آآ لو قال لنا قائل ما مقدار القلتين الشرعي باللتر؟ يعني احنا اليوم نتعامل باللتر ترى ولا لا الفقهاء رحمهم الله يقولون خمس مئة رطل عراقي. طبعا الرطل العراقي الرطل العراقي او الرطل بالفتح احسن على وزن وزن الرطل العراقي هو الذي كانوا يقيسونه فيه في الزمن الماضي واما اليوم تقريبا نقدر نقول مئة وستين لتر هذي العلبة الكبيرة مال الماي الصحة كم لتر صح لتر ونص اذن تضيف عليه من هذه وحدة وثنتين يصير قلتين خلصنا الحمد لله يسير ولا لا طيب قال المصلي فاذا كان الماء كثيرا ولم يتغير بالنجاسة يبقى على طهوريته صح ولا لا طيب واذا كان الماء الطاهر كثيرا ولم يتغير بملاقاة يبقى على طاهريته لا تنسى هذي لانك انت تحتاج الى معرفة حكم بقاء الماء الطهور على طهوريته وبقاء الماء الطاهر على طاهريته متى يجوز تشرب هذا؟ متى يجوز تتوضأ من هذا فانت تقول الماء الطهور اذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فيبقى على طهوريته. الماء الطاهر اذا كان كثيرا ولم يتغير النجاستي فيبقى على طاهريته وله استعماله ما دام انه اه النجاسة لم تغير احد او صافي له استعماله. ولو مع بقائها اي ولو مع بقاء عين النجاسة. عندك حوض تصبح كبير فار طايحة ميتة لا ما تغير الماء لا تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه يصير تتوضأ فيه يصير تغتسل ما في اي اشكالية قال وان شك في كثرته هذه مسألة مهمة الان وقع عنده الشك هل الماء الان كثير فوق القلتين او دون القلتين فان شك في كثرته اي الماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغيره بشكل اذا ما دام انه شك هل هو قلتين ولا دون؟ شنو اليقين على الاقل احسنت. اذا اليقين انه اقل اذا نجس. وخر عنه خلاص وهنا ذكر بعض القواعد في الاشتباه هذه تسمى ضوابط في الاشتباه. ايش تسمى؟ ضوابط في الاشتباه ان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة. عندك سطل وسطل وسطل لاحظ سطل طاهر وسطل طهور وسطل نجس ماذا تفعل الان؟ قال لم يتحرى لما ما يجب عليك تتحرى تتوضأ بأي وحدة وخلاص انتهى هذي واظحة طيب اما للشرب والاكل فلا بد من التحري اما للشرب والاكل فلابد من التحري لو اشتبه محرم بمباح او طهور بنجس لابد من التحري في الاكل والشرب. اشتبه محرم بمباح انت جابوا لك اكل ما تدري الان هذا لحم خنزير ولا لحم خروف فلابد من التحري اشتبه طهور بنجس طهور بنجس جابوا لك الان ماء وقالوا لك هذا الماء اشربه وهذا احد المائين وقع فيهما النجاسة ما ندري. اذا لابد ان تتحرى. ما يصير تشربه قال رحمه الله ويتيمم بلا اراقة للماء اذا كان التي اشتبه طهور بطاهر او طهور بنجس يتيمم ولا لا يلزمه ان يريق الماء ان حتى يعني يتخلص منه كما يقال انما تكف عنه تكف عن المائين معا ما تدري الان هذا الماء طهور وهذا الماء نجس ما تعرف لكن اذا غلب كثير ولا قليل فحينئذ اذا اشتبه ما تجوز به الطارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى لكن اذا اشتبه ما تجوز به الطالب ما لا تجوز به الطهارة من النجاسة وهما في الاثنان ترك الاثنين معا كما لو اشتبهت عليه اخته باجنبية يعني قال له ابوه ان عندك اختا واسمها كذا لا اعرف اين هي ثم ذهب ليتزوج فوجد ان هذه البنت اسمها كذا. فقال لهم هذه بنتكم؟ قالوا لا. هذه تبنيناها فاشتبه عنده في قلبه انها اخته. اذا يدعها واضح هذه؟ اشتبهت عليه اخته باجنبية يتركها مباشرة. يتركهما معا لكن ان امكن تطهير احدهما بالاخر. بان يكون الطهور قلتين فاكثر. وكان عنده اناء يسعهما لزمه الخلط هذه واظحة عندك ماء قليل لاقاه النجاسة وماء طهور لم يلقه النجاسة تضع الطهور فوق الطاهر فوق النجس فيصبح فيصبح طهورا وتتوظأ في قال وان اشتبى طهور بطاهر توظأ منهما وظوءا واحدا. من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعني اشتبه عليك واحد طاهر والثاني طهور تتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعني يصير وضوءك كله مرتين فلا شك انك توظأت بايش؟ بطاهر وطهور. الطاهر لغو والطهور فعل تعبدي ويلزم من علم بنجاسة شيء شفت انسان يتوظأ من ماء بال فيه الصبي يجب عليك ان تخبره كما اذا رأيت انسانا صائما يأكل او يشرب يجب عليك ان تخبره لان هذا منكر. ولا يجوز ان تسكت عن كارين نكتفي بهذا القدر نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح آآ ايها الاخوة نتوقف عن الدروس اه لاجل الدورة العلمية دورة الخليفة الراشد هذه الدورة المباركة التي فيها مشايخنا الكرام الفضلاء وعلى رأسهم شيخنا ووالدنا آآ الشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله ورعاه مفتي المدينة النبوية وعالمها وفقيهها واصوليها وداعيها نسأل الله ان يبارك فيه وفي ذريته وايضا مشاركة مباركة من شيخنا فضيلة الاستاذ الدكتور سليمان الرحيلي الاصولي البارع الفقيه المتفنن وكذلك اخينا الدكتور خالد آآ المطرفي جزاهم الله خيرا على تجشمهم العناء ومجيئهم للكويت فاحث نفسي واخواني على الحضور لا سيما وهذه الدورة كانت قد توقفت لاجل وباء كورونا وها آآ هم الاخوة القائمون على هذه الدورة قد اعادوها واجتهدوا في القيام بها آآ فنسأل الله عز وجل ان يبارك في جهود القائمين وان يبارك في مشايخنا الحاضرين والمحاضرين ونسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لحضور مجالس الذكر الملتقى ان شاء الله بعد اه دورة الخليفة الراشد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك