﻿1
00:00:06.550 --> 00:00:22.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب النكاح من بلوغ المرام شرح الشيخ المبارك رحمه الله

2
00:00:22.700 --> 00:00:41.350
وكنا قد وقفنا على حديث عقبة بن عامر بذكر شروط بذكر الشروط في النكاح فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

3
00:00:41.850 --> 00:01:06.750
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا به يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان

4
00:01:06.750 --> 00:01:23.350
به ما استحللتم به الفروج متفق عليه قال الشارح رحمه الله اي احق الشروط بالوفاء شروط النكاح. لان امره احوط وبابه اضيق قال الخطابي رحمه الله الشروط في النكاح مختلف فيها

5
00:01:23.400 --> 00:01:41.700
فمنها ما يجب الوفاء بها اتفاقا وهو ما امر الله تعالى به من امساك بمعروف او تسريح باحسان قال ومنها ما لا يوفى به اتفاقا كطلاق اختها ومنها ما اختلف فيه كاشتراط الا يتزوج عليها ولا يتسرع

6
00:01:41.800 --> 00:02:04.000
ولا ينقلها من منزلها الى منزله انتهى والمراد بالشروط المذكورة في الحديث النوع الثالث قال عمر اذا تزوج بشرط الا يخرجها لزم قال الترمذي من عمره عمر بن الخطاب احسن الله اليكم

7
00:02:04.600 --> 00:02:24.600
قال الترمذي رحمه الله وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. قال في الاختيارات اذا شرط الزوج للزوج في العقد او اتفقا قبله الا يخرجها من دارها او بلدها او لا يتزوج عليها او لا يتسرى او ان تزوج عليها فلها فلها

8
00:02:25.000 --> 00:02:46.950
تطليقها صح الشرط وهو مذهب الامام احمد ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم لم يكرهها هذه المسألة وهي مسألة الشروط في عقد الزواج الشروط في عقد الزواج اولا منقسم الى قسمين

9
00:02:47.400 --> 00:03:17.000
شرط به تمام العقد كان يقول الرجل ازوجك بمهر كذا وكذا. فالان اصبح المهر شرقا في الزواج يقول قبلت ان تتزوج موليتي بشرط ان تتوظف وظيفة كذا وكذا فاذا كان الشرط مذكورا في العقد

10
00:03:17.650 --> 00:03:44.050
مقرونا بصحته فانه لا بد منه فانه لا بد من اذا كان لا يخالف شرعا واما الشروط الاخرى فهي الشروط الزائدة على معنى العقد وصورته ان يقول الرجل آآ ارغب في الزواج من موليتك. فيقول

11
00:03:44.100 --> 00:04:06.350
الولي زوجتك ثم بعد الرضا والقبول يقول الولي بس عندي شرط قال ما هو الشرط؟ الان حصل الايجاب والقبول قال ما هو الشر؟ قال ان يكمل دراسته فهذه الشروط التي ليست هي

12
00:04:06.600 --> 00:04:29.100
من بنية العقد هذه الصحيح انه يجب الوفاء بها اذا كان من المباحات اما اذا كان من الامور المخالفة للشرع فانه لا يجب الوفاء بها واذا كان من الامور الشرعية فهذا الذي قال عنه الخطابي

13
00:04:29.150 --> 00:04:52.450
انه يجب الوفاء بها اتفاقا اذا نفرق بين الشرط الذي هو قيد في صحة النكاح وبين الشرط الملحق في النكاح هناك فرقا بينهما الاول به يصح الزواج والثاني ملزم لكنه لا يتعلق صحة الزواج به

14
00:04:53.450 --> 00:05:09.300
هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان حق الشروط ان يوفى به او ان يوفى. يجوز على المعنيين يوفى من وفى يفي يوفى مبني للمأجول او من وفى يوفى

15
00:05:09.400 --> 00:05:31.050
يجوز هذا وهذا ما استحللتم به الفروج وهنا جاء على الاطلاق اي شرط كان شرطا في العقد او شرطا ملحقا في العقد ثم العلماء رحمهم الله متفقون ان الشروط في العقود ان كانت

16
00:05:31.300 --> 00:05:55.500
من الشروط المخالفة للشرع المخالفة للشرع لا يجوز الوفاء بها ان كانت موافقة للشرع وجب الوفاء بها. ان كانت من الشروط المتنازع عليها فالصحيح انها ملزمة لانك التزمت بها لا يجوز مخادعة المرأة

17
00:05:55.750 --> 00:06:17.650
ولا العكس يقول الرجل تقول المرأة انا ارظى ان اتزوجك واسافر معك فلما تأتي تسافر يقول لا اريد السفر فقد خدعت فدعتك فهذا امر لا يجوز نعم طيب لو انهم لو ان المرأة قالت

18
00:06:17.750 --> 00:06:38.750
اقبل الزواج منك بشرط عدم الانجاب هذا شرط يخالف الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم لو قال الرجل اقبل الزواج اتزوجك على الا اعلن الزواج

19
00:06:39.100 --> 00:07:03.250
فهذا شرط باطل لان الزواج لابد فيه من الاعلان لابد فيه من الاعلان نعم  ان كان الشرط من بنية العقد كان العقد باطلا وان لم يكن كان العقد صحيحا والمخلف للشرط اثما

20
00:07:04.400 --> 00:07:25.350
وللمرء لاحد الزوجين المطالبة بالظرر الذي يلحقه في مقابل عدم الوفاء بهذا الشر نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في

21
00:07:25.350 --> 00:07:44.200
متعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم قال الشارح رحمه الله المتعة هي النكاح المؤقت والحديث دليل على انها منسوخة. قال النووي رحمه الله الصواب ان تحريمها واباحتها وقع مرتين. فكانت مباحة قبل

22
00:07:44.200 --> 00:08:06.250
ثم حرمت فيها ثم ابيحت عام الفتح وهو عام او طاس ثم حرمت تحريما مؤبدا. والى هذا التحريم ذهب اكثر الامة اللي بعده احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه. قال الشارح رحمه

23
00:08:06.250 --> 00:08:27.300
الله قال الخطابي تحريم المتعة كالاجماع الا عن بعض الشيعة. ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات الى علي وال بيته. فقد صح عن علي انها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد انه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه وقال ابن المنذر جاء

24
00:08:27.300 --> 00:08:47.300
عن الاوائل الرخصة في نكاح المتعة ولا اعلم اليوم احدا يجيزها الا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال عياض واجمع على ان الشرط على ان شرط البطلان التصريح بالشرط فلو نوى عند العقد ان

25
00:08:47.300 --> 00:09:04.450
يفارق بعد مدة صح نكاحه الا الاوزاعي فابطله نعم احسن الله اليكم قال وعنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر اخرجه السبعة

26
00:09:04.450 --> 00:09:17.950
الا ابا داود احسن الله اليكم وعن ربيع بن سبرة عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله

27
00:09:17.950 --> 00:09:42.150
فقد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل فليخل سبيلها. فليخلي سبيلها. هذا تشكيل خطأ. احسن الله اليك. فليخلي سبيلها نعم. احسن الله اليكم فليخلي سبيلها. ولا تأخذوا اذا اتيتموهن شيئا اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد

28
00:09:42.150 --> 00:10:08.250
وابن حبان هذه الاحاديث الاربعة هي تتحدس عن حكم زواج المتعة. زواج المتعة من الانكحة التي كانت سائدة ايام الجاهلية عند العرب وعند غير العرب وهي من الانكحة التي كان الناس يتناكحون عليها. يقول الرجل للمرأة اتزوجك ساعة او يوما او اسبوعا

29
00:10:08.250 --> 00:10:29.800
او شهرا او سنة فهذا الزواج هو المعروف بزواج المتعة كما تعلمون ان الانكحة ما حرمت دفعة واحدة الانكحة حرمت شيئا فشيئا وكانت الانكحة على صور متعددة كما ذكرت ذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح

30
00:10:30.850 --> 00:10:51.800
من هذه الانكحة التي كان الناس عليها اه نكاح المتعة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن المتعة عام خيبة هل هذا النهي النهي عن المتعة ما خايبة كان نهيا عاما او نهيا خاصا

31
00:10:52.950 --> 00:11:09.000
فهم بعض العلماء انه نهي عام وهو الصواب بدليل حديث علي رضي الله عنه وبدليل الاقتران مع اكل اللحوم الحمر الاهلية فاكل اللحوم الحمر الاهلية اصبحت محرمة من هذه السنة

32
00:11:10.400 --> 00:11:32.800
بعد ذلك في عام اوطاس لان التحريم الذي كان في خيبر لم يكن تحريما مؤبدا وانما كان تحريما مؤقتا فاذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين خشوا على انفسهم العنت

33
00:11:33.500 --> 00:11:53.800
اذن لهم بنكاح المتعة عام او طاس ثم انه عليه الصلاة والسلام صرح تصريحا تاما بالتحريم الابدي كما في حديث ربيع ابن سبرة عن ابيه رضي الله عنه اني كنت اذنت لكم

34
00:11:53.950 --> 00:12:13.550
بالاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. خلاص حرم نهى رسول الله عن متعة عام خيبر لم يبين الى متى اما هنا بين انه محرم الى يوم القيامة

35
00:12:15.450 --> 00:12:39.150
فعلمنا ان التحريم كان على ضربين تحريم مطلق ولم يبين وقته ثم احله للظرورة ثم حرمه مطلقا فان قال قائل فهل يجوز للرجل ان يتزوج النكاح المتعة للضرورة الجواز لا يجوز. الجواب لا يجوز

36
00:12:40.050 --> 00:12:58.250
لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الى يوم القيامة فان قال قائل فان الرجل ربما يخشى على نفسه العند يكون في بلاد الكفار ولا يجد امرأة يتزوجها على الدوام لانه لا يريد كافر

37
00:12:58.750 --> 00:13:14.550
او انه في بلد لا يريد الزواج من اهلها ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام وهنا العلماء قالوا له مخرج وهو ان يتزوج بنية الطلاق والنية مضمرة النية مظمرة

38
00:13:15.100 --> 00:13:37.700
هذا الزواج صححه بعض اهل العلم والصحيح الذي لا مرية فيه ان عقد الزواج بنية الطلاق صحيح لكن صاحبه اثم لكن صاحبه اثم لماذا هو اثم؟ لانه اضمر شيئا فيه خديعة للمرأة

39
00:13:38.050 --> 00:14:01.950
خديعة للاولياء لو قيل له لو صرح باظماره ما زوجه اولياؤها ولا هي زوجت نفسها هذا وجه ولذلك كان العلماء يعدون الطلاق ان يعدون النكاح بنية الطلاق المتعة الخفية نعم

40
00:14:03.750 --> 00:14:21.450
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وفي الباب عن علي اخرجه الاربعة الا النسائي

41
00:14:21.650 --> 00:14:37.600
قال الشارح رحمه الله قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين والحديث دليل على تحريم التحليل ومن صوره ان يقول له في العقد

42
00:14:38.400 --> 00:15:01.350
اذا احللتها فلا نكاح او يقول اذا احللتها طلقتها وهو نكاح فاسد لا تحل به المطلقة ثلاثا التحليل تعلمون انه الناس ربما يأتي انسان من حمقه وشدة غضبه وغفلته يطلق زوجته ثلاث مرات

43
00:15:02.450 --> 00:15:23.000
فاذا طلقها ثلاث يريدها اما لانه يحبها اما لان عنده ولد منها اما لانه بحاجة لاي سبب من الاسباب في بحث عن المحلل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه المحلل

44
00:15:23.300 --> 00:15:44.100
وهو الفاعل الذي يعقد هذا العقد والمحلل له الزوج الاول انتبهوا الان ان الفقهاء لم يختلفوا في صورة من التحليل انها انه لا يحرر واختلفوا في سورة اخرى لم يختلفوا

45
00:15:44.150 --> 00:16:09.500
على انه انعقد عليها بشرط التحليل ان العقد باطل لو قال آآ لو قالت هي تتزوجني على ان تنكحني ثم تطلقني كان هذا زواجا باطلا لم ينعقد اصلا هذا ما في خلاف بين العلماء

46
00:16:09.850 --> 00:16:33.600
لامرين الاول انه تحليل محرم والثاني انه متعة ولو قال موليتها قال وليها ازوجك على انك متى ما دخلت بها فهي طالق فنفس الحكم لم يختلفوا ان هذا نكاح باطل

47
00:16:34.650 --> 00:16:59.850
اذا متى اختلفوا في نكاح المحلل والمحلل اختلفوا في سورة واحدة وهي ان ينوي بعقده ينوي مو تلفظ ينوي بعقده انه يتزوجها ثم لا يمسها ويطلقها لتحلل الاول هنا الجمهور قالوا ان هذا العقد لا يحلل المرأة للزوج الاول

48
00:17:00.700 --> 00:17:22.750
وقال الحنفية انه يحدد والصواب قول الجمهور لحديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فهذا لا يجوز لا يجوز للانسان ان يتزوج اصلا لاجل التحليل

49
00:17:23.000 --> 00:17:41.050
بل لابد ان يكون الزواج صحيحا بل لابد ان يكون الزواج صحيحا نعم  نفع الله بكم قائل طيب يا جماعة انا طلقت زوجتي ثلاث بس انا اريدها نقول انت احمق والاحمق هذا جزاؤه

50
00:17:41.800 --> 00:18:01.600
الاخرق هذا جزاؤه من يسارع فيطلق زوجته هذا جزاء ان يبقى بلا زوجة نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:18:01.650 --> 00:18:20.250
لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يحرم على المرأة ان تزوج بمن ظهر زناه ولعل الوصف بالمجلود بناء على الاغلب

52
00:18:20.350 --> 00:18:40.350
وكذلك الرجل يحرم عليه ان يتزوج احسن الله اليك وكذلك الرجل يحرم عليه ان يتزوج بالزانية التي ظهر زناها هذا الحديث موافق لقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمن

53
00:18:40.350 --> 00:19:07.650
منين هذا هذه الاية الزاني لا ينكح الا زاني هو خبر بمعنى الانشاء خبر بمعنى الانشاء. اي لا ينبغي ان يتزوج الزانية الا زان ولا ينبغي ان اه تزوج الزانية الا من زان. هذا هو معنى انه امر اه خبر بمعنى الانشاء

54
00:19:08.750 --> 00:19:31.400
قد يقول قائل ما الحكمة في ان من ظهر زناه لم يجز تزويجه من ظهر زناه كيف يظهر الزنا اما  باعلانه ذلك واما بجلده اعلان اذا لم يكن تكن الحدود قائمة

55
00:19:31.600 --> 00:19:56.650
يعرف الناس ان فلان يفتخر بزناه يفتخر بسفره الى بلاد الكفار وفعل الفاحشة فهذا لا يجوز ان يزوج من جهتين الجهة الاولى ان شره ظاهر وفيه ظرر على المرأة ما ذنب هذه المرأة العفيفة تزوج من هذا الرجل الفاجر؟ الذي ربما يجلب اليه انواعا من المرض ايش ذنبها

56
00:19:57.650 --> 00:20:18.300
واضح؟ والعكس بالعكس اذا الاول لان فيه ظرر على لو هي هي زانية وهو زان ماذا؟ الضرر يكون بينهما مشتركا اما هي عفيفة وهو زان فيلحق احدهما ضرر بالبدن والصحة والنفس والدين

57
00:20:18.900 --> 00:20:42.950
والوجه الثاني ان فيه ان فيه الحاقا للاولاد بمن لا يستحقه فربما يكون رجل عفيف فان تزوج زانية اولاده ربما يكونون اطهار لكنهم يعيرون بامهم او العكس ولاجل هذا فان الشارع الحكيم

58
00:20:43.300 --> 00:20:59.350
امرنا بان الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين من اين فهمنا ان الخبر بمعنى الانشاء من قوله وحرم ذلك على المؤمنين

59
00:21:00.150 --> 00:21:22.850
نعم لكن العلماء يذكرون صورة لو ان رجلا جلد ثم اشتهر توبته اشتهرت توبته قالوا هذا لا يدخل في الحديث نعم نفع الله بكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت

60
00:21:22.950 --> 00:21:44.050
طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. متفق عليه واللفظ لمسلم

61
00:21:44.100 --> 00:22:01.750
قال الشارح رحمه الله ذوق العسيلة كناية عن الجماع  يكفى ويكفي يكفي احسن الله اليكم شيخ ويكفي منه ما يوجب الحد والصداق. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع العلماء على اشتراط الجماع

62
00:22:01.750 --> 00:22:18.000
لتحل للاول الا سعيد بن المسيب. اي انه يحصل التحليل بالعقد الصحيح قال وهذا القول لا نعلم احدا وافقه عليه الا طائفة من الخوارج. ولعله لم يبلغه الحديث فاخذ بظاهر القرآن انتهى

63
00:22:18.250 --> 00:22:36.850
هذا الحديث له قصة وهي ان امرأة رفاعة القرظي آآ وكان رفاعة قد طلقها ثلاثا يعني بانت تزوجها رجل يقال له عبدالله يقال له عبد الرحمن او عبد الله ابن الزبير

64
00:22:37.350 --> 00:23:01.150
ابن مو الزبير ابن الزبير فلما تزوجها ابن الزبير جاءت هذه المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان فلانا تزوجني وان زوجي الاول يرغب في

65
00:23:03.250 --> 00:23:27.150
فينفع ان يطلقني ولم يمسني كيف علمنا انه ما مسها؟ من الروايات الاخرى قالت وانه يعني ابن الزبير ابن الزبير ليس معه الا مثل هذا واشارت الى طرف ثوبها قالت الا مثل هذا يعني انه ليس به حول ولا قوة

66
00:23:27.400 --> 00:23:47.350
ما فيه حول ولا قوة رجل كبر سنه او ضعف ايا كان قال وما معه الا واخذت هدبة من جلبابها. الهدبة هي الاشياء المعلقة التي تعلق مثل هذه واخذت هدبة من ثوبها وقالت يا رسول الله ما معه الا مثل هذا

67
00:23:48.500 --> 00:24:06.250
فقال خالد بن سعيد بن العاص وكان جالسا في المجلس يا ابا بكر الا تنهى هذه ان تتحدث بمثل هذا؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اتريدين ان ترجعي

68
00:24:06.300 --> 00:24:29.250
الى زوجك الاول؟ قالت نعم. فقالت لا. حتى يذوق الاخر ومن عسيلتها ما ذاق الاول لماذا هذا الكلام حتى ربما يكون هذا الوقاع والجماع سببا لاستدامة العشرة وعدم قبوله الطلاق

69
00:24:30.050 --> 00:24:52.700
ولذلك استدل بهذا بعض الفقهاء ان الجماع والوقاع يزيد من اسباب القبول بين الزوجين. نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

70
00:24:52.800 --> 00:25:09.800
العرب بعضهم اكفاء بعض. والموالي بعضهم اكفاء بعض. الا حائكا او حجاما. رواه الحاكم وفي اسناده راو لم يسم واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ ابن جبل بسند منقطع

71
00:25:10.400 --> 00:25:28.000
قال الشارح رحمه الله قال ابن عبد البر هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية انتهى. لما قال ابن عبد البر علامة المغرب ان هذا منكر موظوع وله طرق كلها واهية معناه لا يمكن تصحيح هذا الحديث

72
00:25:28.850 --> 00:25:49.700
لا يمكن تصحيح هذا الحد ولماذا لا يمكن تصحيح هذا الحديث؟ لان الاسانيد كلها واية والمتن منكر ليش ماتن منكر لما سيأتي من حديث فاطمة بنت قيس ولان النبي صلى الله عليه وسلم

73
00:25:50.200 --> 00:26:16.000
القرشي العربي زوج زينب ابنته عمته الى زيد مولى من الموالي اذن الكفاءة والخيار قد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا ما المقصود بالكفاءة فجمهورهم على ان العرب بعضهم لبعضهم يقول لا

74
00:26:16.450 --> 00:26:41.100
العرب ليسوا كلهم اكفاء لقريش واوجدوا الطبقيات والذي لا ينبغي ان يمترى فيه ان المقصود المطلوب الكفاءة الدينية بل ان الكفاءة الدينية ايضا ملغاة من جهة الزوجة فقد جوز الشارع ان يتزوج المسلم من الكتابية

75
00:26:41.650 --> 00:26:57.550
صح ولا لا وهي ليست مسلمة ولا موحدة فدل على ان حتى هذا الشرط انما هو من باب الاختيار والفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ها تنكح المرأة لاربع

76
00:26:58.200 --> 00:27:18.550
لمالها وجمالها وحسبها وفي رواية ونسبها ودينها فاظفر بذات الدين اذا هذا امر استحسان وليس امر وجوب لماذا قلنا امر استحسان وليس امر وجوب؟ لان الشارع جوز نكاح المحصنة الكتابية

77
00:27:18.700 --> 00:27:39.300
ها اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم المسألة واضحة ولا لا اذن هل يشترط تشترط الكفاءة

78
00:27:39.550 --> 00:28:01.200
ان سبية والحسبية الصحيح ان هذا ليس عليه اثارة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كتاب الله وسنة رسوله على عكس ذلك وان المقصود والمعتبر بالكفاءة ما هو

79
00:28:01.650 --> 00:28:22.050
الدين نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في المعتبر في المعتبر من الكفاءة اختلافا كثيرا. واختلافهم دليل على عدم بصحة قولهم اختلافهم الكثير دليل على عدم صحة القول

80
00:28:22.100 --> 00:28:39.600
لان القول الصحيح لا يختلف عليه فلكلما كان القول بعيدا نوعا ما عن الصواب كان فيه الخلاف كثيرا وكلما كان القول قريبا من الحق كلما كان الخلاف فيه يسيرا نعم

81
00:28:40.650 --> 00:29:05.600
احسن الله اليكم قال والصحيح ان المعتبر فيها الدين مم لقوله صحيح ان المعتبر فيها الدين نعم احسن الله اليكم لقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم قال في سبل السلام وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا اله الا الله كم حرمت

82
00:29:05.600 --> 00:29:20.200
كم حرمت المؤمنات النكاح؟ لا كم حرمت؟ حرمت احسن الله اليك. كم حرمت المؤمنات؟ يعني المؤمنة المسكينة تمنع من الزواج بسبب ايش؟ قال والله كل ما جوك الناس مو كفار

83
00:29:20.250 --> 00:29:43.500
مو كفؤ مو كفؤ يحرمون النكاح على المؤمنات بسبب انه مو كفؤ وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا جاءكم من ترضون نسبه ما له ها الله شي واحد بس دينه وخلقه فزوجوه

84
00:29:43.600 --> 00:30:02.100
شي واحد فقط الدين والخلق اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه الا تفعلوا شوفوا تكملة الحديث تكن فتنة في الارض وفساد من الفتنة وجود العانسات من الفتنة انتشار الزنا عياذا بالله

85
00:30:02.400 --> 00:30:20.900
بسبب هذه الشروط التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم احسن الله اليكم قال اخذ سعيد ابن عيد ابن جبير قرشي سيد من سادات قريش كتب اليه عبدالملك ابن مروان

86
00:30:21.300 --> 00:30:45.000
يطلب ابنته لابنه الذي يكون خليفة من بعدك فلما وصل الكتاب وقرأه عيد ابن جبير ما ان جاء العشاء الا واستدعى احد طلابه قال له اما لك في الزواج من رغبة

87
00:30:46.050 --> 00:31:06.200
قال رحمك الله ليس عندي ما استطعم انا ما عندي ما اكل كيف تزوج  قال فان رزقك الله طعمة قال رحمك الله ما عندي ما استظل به فاني انام وابيت في المسجد

88
00:31:07.500 --> 00:31:26.450
قال ودويرة اهلك قال ومن يرظى؟ قال فان وجدت من يرظى قال وانى لي المهر وان لي كذا وكذا قال كل ذلك علينا ان عزمت قال فاني عزمت فمن ذا

89
00:31:26.750 --> 00:31:44.550
قال زوجتك ابنتي فبكت الرجل وقبل فلما اصبح كتب رسالته الى عبد الملك ابن مروان ان رسالتك قد وصلتنا لكن ابنتنا قد تزوجت  يا وين هذا؟ هذا ما يتكرر ترى اليوم

90
00:31:45.400 --> 00:32:06.400
الناس اليوم يبحثون عن الانساب والاحساب الا من رحم الله حتى لا نعمم نعم قال في سبل السلام احسن الله اليكم قال في سبل السلام وللناس في هذه المسألة عجائب. لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع. ولا اله الا الله. كم حرمت

91
00:32:06.400 --> 00:32:32.050
النكاح لكبرياء الاولياء واستعظامهم انفسهم. اللهم انا نبرأ اليك من من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما احل الله لهن من النكاح لقول بعض اهل مذهب الهادوية انه يحرم نكاح الفاطمية الا من فاطمي من

92
00:32:32.050 --> 00:32:53.550
غير دليل ذكروه انتهى. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الفخر بالاحساب والطعن في الانساب من امر الجاهلية. وان الناس لا يتركونها والله المستعان. الله اكبر احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وعن فاطمة بنتي

93
00:32:53.750 --> 00:33:13.500
عن حرف الجر وبنتي صفة لفاطمة مجرور لكن مجهول بالكسر النيابة بالفتح النيابة عن الكسر. احسنت هذا غلط ها صلحوه نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامة رواه مسلم

94
00:33:13.550 --> 00:33:29.000
قال الشارح الحديث دليل على انه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين. لان فاطمة قرشية واسامة بن زيد مولى. سبحان الله! تأمل فاطمة بنت قيس جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عدتها

95
00:33:29.200 --> 00:33:48.550
من زوجها الاول فقالت يا رسول الله انه نكحني يعني طلب نكاح معاوية بن ابي سفيان وابو الجهل فما تأمرني يعني اثنين من قريش ترى اثنين من وين يعني نفس الكفاءة ولا لا

96
00:33:48.650 --> 00:34:04.550
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاوية فاصعلوكن لا مال له واما ابو الجهر فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه وفي رواية ضراب للنساء انكحي اسامة ابن زيد اسامة ابن زيد مولى من الموالي

97
00:34:04.900 --> 00:34:27.150
النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر الى هذا وكان اسامة رجلا اسود وفاطمة بنت قيس من قريش قالت فاطمة فكرهت الزواج منه ثم رضيته فاغتبطت به فاغتبطت به سبحان الله العظيم

98
00:34:27.800 --> 00:34:43.650
ولما توفي اسامة بن زيد كتب اليه اظن والله اعلم معاوية رضي الله عنها يخطبها مرة اخرى فقالت لا والله اما انه زوجي في الدنيا والاخرة سبحان الله العظيم نعم

99
00:34:45.650 --> 00:35:03.400
احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وكان حجاما. رواه ابو داوود والحاكم بسند جيد. الله اكبر

100
00:35:04.600 --> 00:35:20.700
نعم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم اعتبار كفاءة الانساب. وقد صح ان بلالا رضي الله عنه نكح حالة بنت عوف اخت عبدالرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الاوصاف

101
00:35:21.250 --> 00:35:38.950
ها يا بني بياضة يقول لهم وسموا بني بياضة لان في عيونهم شيء يا بني بياضة انكحوا ابا هند رجل حجاج طيب هذولا عرب ليسوا اصحاب صناعات صاحب صناعة. حجام

102
00:35:39.600 --> 00:35:58.050
وكان حجاما يقول انكحوا ما دام رجل صالح مسلم هذا واضح انه الكفاءة النسبية غير معتبر العبرة الدين ما يؤكد لك هذا المعنى بلال من الحبشة رجل من اهل الحبشة

103
00:35:58.650 --> 00:36:20.100
بلال بن رباح باجماع المسلمين رجل من الحبشة كيف يزوجه عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي؟ اخته لان الذي رباهم هو محمد صلى الله عليه وسلم ما تربوا على العنصرية ذهبت من قلوبهم هذه الجاهليات

104
00:36:21.000 --> 00:36:45.100
ذهبت من قلوبهم هذه الكبرياءات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقته متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها رضي الله عنها ان زوجها كان عبدا. وفي رواية عنها كان حرا والاول

105
00:36:45.100 --> 00:37:01.400
اثبت وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري انه كان عبدا قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة في زوجها اذا كان عبدا. للمعتق

106
00:37:02.100 --> 00:37:22.400
معتقة ما كانت عبدة اصلا المعتقة هي اللي كانت عبدة الان صارت حرة فيقال لها المعتقل هي اللي كانت اي فاعتقت؟ نعم. ليس ليس الزوج؟ لا الزوج ما اعتق. الزوج عبد بقي عبدا. نعم. احسن الله اليكم. قال

107
00:37:22.500 --> 00:37:39.800
الحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة في زوجها اذا كان عبدا. وهو اجماع واختلف لا خلاف فيه بين العلماء ان المرأة العبد اذا كانت متزوجة من عبد ثم اعتقت الامة

108
00:37:41.000 --> 00:38:13.500
فاذا اعتقت فهي تملك نفسها فلها ان تبقى على زواجها من العبد ولها ان لا تبقى وحينئذ يعتبر فسخا مجرد الحرية فسخ للزواج اذا لم ترضى بالبقاء. نعم  هو بعض العلماء قال هذا والصواب انه ليس الحرية

109
00:38:13.800 --> 00:38:35.200
سببا للطلاق وانما عدم رضاها نعم لانه لو كانت الحرية لمجردها سببا لفسخ العقد نحتاج الى عقد جديد نعم احسن الله اليكم قال واختلفا اذا كان حرا فقال الجمهور لا يثبت لها الخيار

110
00:38:36.150 --> 00:38:51.850
هذا هو الصواب. نعم. اذا كان الزوج حرا وهي امة ثم اعتقت فلا خيار لها. نعم احسن الله اليكم قال وفي الحديث من الفوائد جواز بيع احد الزوجين الرقيق الرقيقين دون الاخر

111
00:38:52.550 --> 00:39:19.700
وان بيع الامة مزوجة لا يكون طلاقا وان عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا هذا هو الصواب لمجرد العتق لا يكون طلاقا ولا فسخا نعم احسن الله اليكم ولابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان زوج بريرة كان اسودا يسمى مغيثا فخيرها النبي

112
00:39:19.700 --> 00:39:39.050
الله عليه وسلم وامرها ان تعتد قال في سبل السلام ثم اذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها وانما يراجعها بعقد جديد ان رضيت به ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها لما اخرجه احمد

113
00:39:39.150 --> 00:39:57.700
عنه صلى الله عليه وسلم اذا عتقت الامة فهي بالخيار ما لم يطأها انتشأ فارقته. وان وطأها فلا خيار لها. لانها بالوطء قد الخيار لانها بقبولها الوطء قد الغت الخيار

114
00:39:58.100 --> 00:40:13.950
وجاء في بعض طرق الحديث قصة ان مغيثا جاء الى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقنعوا آآ بريرة في البقاء على الزوجية

115
00:40:15.350 --> 00:40:31.050
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس الى بريرة واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها البقاء وهي فقيهة الظاهر لانها لازمت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله

116
00:40:31.100 --> 00:40:51.700
ا شافع انت ام امر فان كنت امرا ائتمرت بامرك وان كنت شافعا نظرت رأيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا شافع فقالت اذا يا رسول الله لا اقبله زوجا ابدا

117
00:40:52.650 --> 00:41:07.950
فولت وذهبت واذا بمغيث يبكي خلفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس الا تعجب من حب مغيث لها ومن بغضها اياه دل على انه يمكن لاحد الزوجين يحب الاخر

118
00:41:08.450 --> 00:41:23.350
يبغض ينكر هذا نعم اه مثل هذا ان الوطء يسقط الخيار مثل هذا الان وقع في ذهنه اخشى ان انساه بعد الله لو قال الرجل لزوجته اه الزوجة قالت طلقني

119
00:41:23.750 --> 00:41:47.850
فقال الرجل امرك بيدك امرك بيدك او قال امرك بيدك الى سنة او الى شهر فالصحيح من اقوال اهل العلم انها اذا اختارت الطلاق وقع الطلاق لانها وكلت لكن لو لم تختر الطلاق حالا

120
00:41:48.800 --> 00:42:13.450
فالى متى يبقى لتبقى الوكالة الصحيح ان الوقاية تبقى الى الوطء مجرد ما رضيت بالوطء سقطت الوكالة واضح هذا يشبه هذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله نسبة الى بني الديلم

121
00:42:14.800 --> 00:42:35.650
اودي لي ايضا نعم احسن الله اليكم قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت رواه احمد والاربع الا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري

122
00:42:35.900 --> 00:42:51.050
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على اعتبار انكحة الكفار وان خالفت نكاح الاسلام وانها لا تخرج المرأة من الزوج الا بطلاق بعد الاسلام. وانه يبقى بعد الاسلام بلا تجديد عقد

123
00:42:51.100 --> 00:43:10.800
وهذا مذهب مالك واحمد والشافعي وداوود. وهذا مذهب الجمهور. ان اي كافر اذا اسلم فان عقده الاول يبقى ولا يؤمر بتجديد العقود الكفار ابدا من الناحية العملية لان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه بتجديد عقوده بعد الاسلام

124
00:43:11.000 --> 00:43:29.200
وهذا اكبر دليل انه لا يلزم تجديد العقود. فقد اسلم المشركون والمجوس والوثنيون واليهود والنصارى وما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر واحدا منهم بتشديد عقد النكاح اذا يبقون على انكحتهم

125
00:43:30.000 --> 00:43:49.550
الا في حالة واحدة لا يجوز البقاء على الانكحة اذا كانت تخالف الشرع كرجل تزوج قريبة له محرمة في الشرع او كهذه الحالة كان الرجل متزوج باختين ففي ديننا محرم فيؤمر بترك

126
00:43:49.600 --> 00:44:06.800
احداهما هنا قال طلق ايته ما شئت هل يطلق او يفسخ العقد لان المسألة فيها خيار فلا بد ان يطلق لا بد ان يطلق الان احد العقدين فاسخ ايهما لا نعلم

127
00:44:07.400 --> 00:44:31.850
فلتعيين لابد من التطليق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعة. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم واعله البخاري وابو زرعة وابو حارث

128
00:44:31.850 --> 00:44:49.750
قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ما دل عليه حديث الضحاك قال احمد رحمه الله هذا الحديث غير صحيح والعمل عليه. نعم العمل عليه ان من اسلم وكان متزوجا باكثر من اربع فانه يخير

129
00:44:49.950 --> 00:45:14.850
فانه يخير يختار اربعة والباقيات يسرحهن حدثني الشيخ مامادي ان رجلا من قبيلتهم من من اهل بلدتهم من غير المسلمين متزوج باكثر من ثلاثين امرأة هو ثني طيب هذا يحصل

130
00:45:14.950 --> 00:45:36.350
نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه احمد والحاكم

131
00:45:37.450 --> 00:45:52.700
اللي بعد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو ابن شعيب

132
00:45:53.200 --> 00:46:12.150
نعم. قال الشارح رحمه الله قال الشوكاني رحمه الله ويقر من انكحة الكفار اذا اسلموا ما يوافق الشرع واذا اسلم احد الزوجين. وهذا عند الجمهور قلنا نعم احسن الله اليكم قال واذا اسلم احد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة

133
00:46:12.250 --> 00:46:37.850
قول البعض اذا اسلم احد الزوجين انفسخ النكاح هذا احد الاقوال والصحيح ان اسلام لا يكون سببا في فسخ العقل وانما الذي يفسخ به العقد هو روجها من العدة وعدم قبول وعدم انتظارها

134
00:46:38.800 --> 00:46:57.250
او عدم انتظاره نعم احسن الله اليكم قال فان اسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الاول ولو طالت المدة اذا اختار ذلك انتهى. اذا لم بينفسخ ما دام على النكاح الاول اذا لم ينتصر

135
00:46:57.600 --> 00:47:19.200
هذا هو الصواب نعم احسن الله اليكم قال قال في الاختيارات اذا قال في الاختيارات يعني شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ايوه اذا اسلمت الزوجة والزوج كافر ثم اسلم فالنكاح باق ما لم تنكح غيره. والامر اليها

136
00:47:19.250 --> 00:47:37.200
ولا حكم له عليها ولا حق عليه قال الحجاوي في مختصر المقنع وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية فعلى نكاحهما. هم فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين

137
00:47:38.150 --> 00:47:58.850
قبل قبل الدخول قبل الدخول بطل فان سبقته فلا مهر وان سبقها فلها نصفه وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فان اسلم الاخر فيها دام النكاح والا بان فسخه منذ اسلم الاول

138
00:47:59.350 --> 00:48:19.400
وان كثر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة وقبله بطل انتهى قال في المغني وقال ابن شبرمة ابن شبرمة من الفقهاء الذين عاصروا الامام مالك ولكنه معروف بالغرائب والعجائب

139
00:48:20.200 --> 00:48:34.950
نعم احسن الله اليكم قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فايهما اسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته

140
00:48:35.000 --> 00:48:53.250
وان اسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. هذا قول مرجوح. الراجح ما ذكره شيخ الاسلام في الاختيارات لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل رسالة الى ابي العاص زوج ابنته زينب ها

141
00:48:53.850 --> 00:49:11.750
ان ارسل ابنتي الي لان الله انزل ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا خلاص الان لا يحل المؤمن للكافر ولا الكافر للمؤمن فلما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه الرسالة

142
00:49:12.850 --> 00:49:36.150
وهو مشرك العاص ابن الربيع كان مشرك فارسل زينب اركبها على ناقة وارسلها مع رجل مأمون حتى اوصلها الى المدينة تأمل معي في السنة الثانية نزلت ايات المباينة وانقطاع النكاح بين الكافر والمسلم

143
00:49:37.550 --> 00:50:03.950
بين المشرك والمسلم والعكس السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة قيل ان العاصي ابن وائل اسلم في السنة الثانية وقيل في السنة السادسة ايا كان المهم انها ست سنوات اذا قلنا السنة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامس سادس ست سنوات جلست تنتظر زوجها

144
00:50:04.100 --> 00:50:26.450
في مقابل وفائه بارسالها وفت بانتظار وفت هي بانتظاره فلما جاء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له قد خرجت من العدة ليست زوجتك تعال نعقد عقد زوجي  الصواب انها رجعت بالعقد الاول

145
00:50:27.050 --> 00:50:45.350
وان كان الجمهور على خلاف هذا. نعم احسن الله اليكم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي

146
00:50:45.400 --> 00:51:05.500
فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه اذا اسلم الزوج في العدة وعلمت امرأته باسلامه فهي في عقد نكاحه

147
00:51:05.500 --> 00:51:22.050
واذا تزوجت فهو باطل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزعها من الثاني وارجعها الى الاول لان عقد الثاني باطل لانها كانت تعلم باسلامه طيب قد يقول قائل لماذا لم يقم عليها الحد

148
00:51:24.000 --> 00:51:50.100
لانها كانت جاهلة بالحكم والحدود تدرى الشبهات نعم  لعل جن فهي كانت تعلم انه اسلم هي في العدة علمت باسلامه فكتمت نعم لكن اذا كان علمت وهي في العدة وجب عليها الانتظار

149
00:51:50.650 --> 00:52:06.250
اذا علمت في العدة انه انه اسلم ليس لها الخيار اصلا انتهى نعم احسن الله اليكم قال وعن زيد بن كعب بن عجرة عن ابيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية

150
00:52:06.350 --> 00:52:30.200
من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي بثيابك والحقي باهلك. وامر لها بالصداق رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن يزيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. على كل حال هذا الحديث لا يصح

151
00:52:30.350 --> 00:52:48.300
بناء عليه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما يترتب عليه من العيوب نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان البرص منفر وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب البرص سواء كان

152
00:52:48.300 --> 00:53:07.700
ليلا او كثيرا هو عيب البرص عيب باتفاق الفقهاء فان تزوج الرجل من امرأة وبها برص في اي مكان كان ولم تخبره انتبه الان او لم يخبر الاولياء الرجل بهذا العيب

153
00:53:07.750 --> 00:53:25.150
فان علم فان له فسخ العقد واخذ المهر والرجوع نعم احسن الله اليكم قال وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب فذهب اكثر الائمة الى ثبوته وان اختلفوا في التفاصيل

154
00:53:25.250 --> 00:53:42.450
وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما انها لا ترد النساء الا من اربع من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج اربعة ادواء قالوا هذه يصح لاجلها ان نرد النكاح

155
00:53:42.650 --> 00:54:04.550
الجنون والجذام الجذام اللي هو تساقط الاعضاء اشبه ما يكون قريب من الغرغرينا ثم تتساقط الاعضاء والبرص معروف والداء في الفرج الداء في الفرج الذي لا برء له نعم احسن الله اليكم قال والرجل يشارك المرأة في ذلك. يعني العكس بالعكس نعم

156
00:54:05.250 --> 00:54:25.400
ويرد ضم للجيم شيخ الاهلي بفتح والعنة او بالحب والعنة يرد نعم يعني الرجل نعم نفس العيوب في الرجل ايضا لها ان تفسخ النكاح ويضاف الى الرجل عيوب اخرى وهي

157
00:54:25.450 --> 00:54:41.450
كون الرجل مجبوبا او كون الرجل عنينا نعم احسن الله اليكم قال ويرد بالجد والعنة واختار ابن القيم رحمه الله ان كل عيب ينفر احد الزوجين ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار

158
00:54:41.450 --> 00:54:59.750
الصواب هو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نعم سيأتي كلام على العنين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها

159
00:54:59.750 --> 00:55:15.550
او مجنونة او مجذوبة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد ابن منصور ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات اذا هذا الحديث دليل

160
00:55:15.600 --> 00:55:33.500
على ان لها المهر لاجل انه مسها ويرجع بالغرر على من غره يرجع بالمطالبة على من غره نخلص الشرع نعم احسن الله اليكم قال وروى سعيد ايضا رضي الله عنه عن علي النحوة

161
00:55:34.250 --> 00:55:54.450
وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار. فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها يعني سواء كانت مجنونة او برصاة او مجذومة او بها قرن نعم فله ان يرد النكاح  آآ عيب في

162
00:55:54.500 --> 00:56:14.450
اه الفرج نعم احسن الله اليكم قال ومن طريق يكون هذا كلام مسجل شلون نقوله يعني؟ عادي ولا من باب التعليم يكون لا يوجد فاصل بين القبل والدبر مقترنين نعم

163
00:56:15.700 --> 00:56:31.350
احسن الله اليكم قال ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا رضي الله عنه قال قضى عمر في النين ان يؤجل سنة. يجوز نأخر الاذان. ورجاله ثقات نعم قضى عمر في العنين ان يؤجل سنة

164
00:56:31.400 --> 00:56:55.150
العنين هو الرجل العاجز الذي لا يستطيع اتيان اهله واما المجبوب هو الرجل الذي يكون مقطوعا الذكر نعم احسن الله اليكم قال قوله فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها اي يرجع الزوج بالصداق على الولي ان كان عالما

165
00:56:55.150 --> 00:57:12.250
والا فعلى المرأة العاقلة قال في المقنع ولا يجوز الفسخ الا بحكم الحاكم. فان فسخ قبل الدخول فلا مهر. وان فسخ بعده فلها المهر. قال في المغني لان الفسخ ان كان منها فالفرقة من جهتها فسقط مهرها

166
00:57:12.550 --> 00:57:36.050
كما لو فسخته برضاع زوجة له اخرى. نعم. وان كان منه فانما فسخ لعيب بها جلسته بالاخفاء فصار الفسق كانه منها قوله قضى عمر في العنين ان يؤجل سنة قال عياض اتفق كافة العلماء ان للمرأة حقا في الجماع

167
00:57:36.500 --> 00:57:56.950
فيثبت الخيار لها اذا تزوجت المجبوء والممسوح جاهلة بهما. ويضرب للعنين اجر سنة لاختيار زوال ما به انتهى. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك