الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا زلنا في كتاب النكاح من بلوغ المرام شرح الشيخ المبارك رحمه الله وكنا قد وقفنا على حديث عقبة بن عامر بذكر شروط بذكر الشروط في النكاح فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا به يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به ما استحللتم به الفروج متفق عليه قال الشارح رحمه الله اي احق الشروط بالوفاء شروط النكاح لان امره احوط وبابه اضيق قال الخطابي رحمه الله الشروط في النكاح مختلف فيها فمنها ما يجب الوفاء بها اتفاقا وهو ما امر الله تعالى به من امساك بمعروف او تسريح باحسان قال ومنها ما لا يوفى به اتفاقا طلاق اختها ومنها ما اختلف فيه كاشتراط الا يتزوج عليها ولا يتسرع ولا ينقلها من منزلها الى منزله انتهى والمراد بالشروط المذكورة في الحديث النوع الثالث قال عمر اذا تزوج بشرط الا يخرجها لزم قال الترمذي من عمره عمر بن الخطاب احسن الله اليكم قال الترمذي رحمه الله وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. قال في الاختيارات اذا شرط الزوج للزوج في العقد او اتفقا قبله الا يخرجها من دارها او بلدها او لا يتزوج عليها او لا يتسرى او ان تزوج عليها فلها فلها تطليقها صح الشرط وهو مذهب الامام احمد ولو خدعها فسافر بها ثم كرهته لم لم يكرهها هذه المسألة وهي مسألة الشروط في اه عقد الزواج الشروط في عقد الزواج اولا منقسم الى قسمين شرط به تمام العقد كان يقول الرجل ازوجك بمهر كذا وكذا. فالان اصبح المهر شرقا في الزواج يقول قبلت ان تتزوج موليتي بشرط ان تتوظف وظيفة كذا وكذا فاذا كان الشرط مذكورا في العقد مقرونا بصحته فانه لا بد منه فانه لا بد من اذا كان لا يخالف شرعا واما الشروط الاخرى فهي الشروط الزائدة على معنى العقد وصورته ان يقول الرجل آآ ارغب في الزواج من موليتك. فيقول الولي زوجتك ثم بعد الرضا والقبول يقول الولي بس عندي شرط قال ما هو الشرط؟ الان حصل الايجاب والقبول قال ما هو الشرط؟ قال ان يكمل دراسته فهذه الشروط التي ليست هي من بنية العقد هذه الصحيح انه يجب الوفاء بها اذا كان من المباحات اما اذا كان من الامور المخالفة للشرع فانه لا يجب الوفاء بها واذا كان من الامور الشرعية فهذا الذي قال عنه الخطابي انه يجب الوفاء بها اتفاقا اذا نفرق بين الشرط الذي هو قيد في صحة النكاح وبين الشرط الملحق في النكاح هناك فرقا بينهما الاول به يصح الزواج والثاني ملزم لكنه لا يتعلق صحة الزواج به هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان يوفى به او ان يوفى. يجوز على المعنيين يوفى من وفى يفي يوفى مبني للمأجول او من وفى يوفى يجوز هذا وهذا ما استحللتم به الفروج وهنا جاء على الاطلاق اي شرط كان شرطا في العقد او شرطا ملحقا في العقد ثم العلماء رحمهم الله متفقون ان الشروط في العقود ان كانت من الشروط المخالفة للشرع المخالفة للشرع لا يجوز الوفاء بها ان كانت موافقة للشرع وجب الوفاء بها. ان كانت من الشروط المتنازع عليها فالصحيح انها ملزمة لانك التزمت بها لا يجوز مخادعة المرأة ولا العكس يقول الرجل تقول المرأة انا ارظى ان اتزوجك واسافر معك فلما تأتي لتسافر يقول لا اريد السفر فقد خدعت فدعتك فهذا امر لا يجوز نعم طيب لو انهم لو ان المرأة قالت يقبل الزواج منك بشرط عدم الانجاب هذا شرط يخالف الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم الامم لو قال الرجل اقبل الزواج اتزوجك على الا اعلن الزواج فهذا شرط باطل لان الزواج لابد فيه من الاعلان لابد فيه من الاعلان نعم ان كان الشرط من بنية العقد كان العقد باطلا وان لم يكن كان العقد صحيحا والمخلف للشرط اثم وللمرء لاحد الزوجين المطالبة بالظرر الذي يلحقه في مقابل عدم الوفاء بهذا الشأن نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام اوطاس في متعة ثلاثة ايام ثم نهى عنها رواه مسلم قال الشارح رحمه الله المتعة هي النكاح المؤقت والحديث دليل على انها منسوخة. قال النووي رحمه الله الصواب ان تحريمها واباحتها وقع مرتين. فكانت مباحة قبل ابر ثم حرمت فيها ثم ابيحت عام الفتح وهو عام او طاس ثم حرمت تحريما مؤبدا. والى هذا التحريم ذهب اكثر الامة اللي بعده احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه. قال الشارح رحمه الله الله قال الخطابي تحريم المتعة كالاجماع الا عن بعض الشيعة. ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات الى علي وال بيته. فقد صح عن علي انها نسخت ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد انه سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه وقال ابن المنذر جاء عن الاوائل الرخصة في نكاح المتعة ولا اعلم اليوم احدا يجيزها الا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال عياض واجمع على ان الشرط على ان شرط البطلان التصريح بالشرط فلو نوى عند العقد ان يفارق بعد مدة صح نكاحه الا الاوزاعي فابطله نعم لبحث احسن الله اليكم قال وعنه رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن اكل الحمر الاهلية يوم خيبر اخرجه السبعة الا ابا داود احسن الله اليكم وعن ربيع بن سبرة عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله على انه انعقد عليها بشرط التحليل ان العقد باطل لو قال آآ لو قالت هي تتزوجني على ان تنكحني ثم تطلقني كان هذا زواجا باطلا لم ينعقد اصلا هذا ما في خلاف بين العلماء فقد حرم ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخل فليخل سبيلها. فليخلي سبيلها. هذا تشكيل خطأ. احسن الله اليك. فليخلي سبيلها نعم. احسن الله اليكم فليخلي سبيلها. ولا تأخذوا اذا اتيتموهن شيئا اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة واحمد وابن حبان هذه الاحاديث الاربعة هي تتحدس عن حكم زواج المتعة. زواج المتعة من الانكحة التي كانت سائدة ايام الجاهلية عند العرب وعند غير العرب وهي من الانكحة التي كان الناس يتناكحون عليها. يقول الرجل للمرأة اتزوجك ساعة او يوما او اسبوعا او شهرا او سنة فهذا الزواج هو المعروف بزواج المتعة كما تعلمون ان الانكحة ما حرمت دفعة واحدة الانكحة حرمت شيئا فشيئا وكانت الانكحة على صور متعددة كما ذكرت ذلك ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح من هذه الانكحة التي كان الناس عليها اه نكاح المتعة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن المتعة عام خيبة هل هذا النهي النهي عن المتعة ما خيبر كان نهيا عاما او نهيا خاصا فهم بعض العلماء انه نهي عام وهو الصواب بدليل حديث علي رضي الله عنه وبدليل الاقتران مع اكل لحوم الحمر الاهلية فاكل اللحوم الحمر الاهلية اصبحت محرمة من هذه السنة بعد ذلك في عام اوطاس لان التحريم الذي كان في خيبر لم يكن تحريما مؤبدا وانما كان تحريما مؤقتا فاذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين خشوا على انفسهم العنت اذن لهم بنكاح المتعة عام او طاس ثم انه عليه الصلاة والسلام صرح تصريحا تاما بالتحريم الابدي كما في حديث ربيع ابن سبرة عن ابيه رضي الله عنه اني كنت اذنت لكم بالاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة. خلاص حرم نهى رسول الله عن متعة عام خيبر لم يبين الى متى اما هنا بين انه محرم الى يوم القيامة فعلمنا ان التحريم كان على ضربين تحريم مطلق ولم يبين وقته ثم احله للظرورة ثم حرمه مطلقا فان قال قائل فهل يجوز للرجل ان يتزوج النكاح المتعة للظرورة الجواز لا يجوز. الجواب لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم حرمه الى يوم القيامة فان قال قائل فان الرجل ربما يخشى على نفسه العند يكون في بلاد الكفار ولا يجد امرأة يتزوجها على الدوام لانه لا يريد كافر او انه في بلد لا يريد الزواج من اهلها ويخشى على نفسه من الوقوع في الحرام وهنا العلماء قالوا له ما خرج وهو ان يتزوج بنية الطلاق والنية مضمرة النية مظمرة هذا الزواج صححه بعض اهل العلم والصحيح الذي لا مرية فيه ان عقد الزواج بنية الطلاق صحيح لكن صاحبه اثم لكن صاحبه اثم لماذا هو اثم؟ لانه اظمر شيئا فيه خديعة للمرأة خديعة للاولياء لو قيل له لو صرح باظماره ما زوجه اولياؤها ولا هي زوجت نفسها هذا وجه ولذلك كان العلماء يعدون الطلاق ان يعدون النكاح بنية الطلاق المتعة الخفية نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي اخرجه الاربعة الا النسائي قال الشارح رحمه الله قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين والحديث دليل على تحريم التحليل ومن صوره ان يقول له في العقد اذا احللتها فلا نكاح او يقول اذا احللتها طلقتها وهو نكاح فاسد لا تحل به المطلقة ثلاثا التحليل تعلمون انه الناس ربما يأتي انسان من حمقه وشدة غضبه وغفلته يطلق زوجته ثلاث مرات فاذا طلقها ثلاث يريدها اما لانه يحبها اما لان عنده ولد منها اما لانه بحاجة لاي سبب من الاسباب فيبحث عن المحلل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه المحلل وهو الفاعل الذي يعقد هذا العقد والمحلل له الزوج الاول انتبهوا الان ان الفقهاء لم يختلفوا في صورة من التحليل انها انه لا يحرر واختلفوا في سورة اخرى لم يختلفوا لامرين الاول انه تحليل محرم والثاني انه متعة ولو قال موليتها قال وليها ازوجك على انك متى ما دخلت بها فهي طالق فنفس الحكم لم يختلفوا ان هذا نكاح باطل اذا متى اختلفوا في نكاح المحلل والمحلل اختلفوا في صورة واحدة وهي ان ينوي بعقده ينوي مو تلفظ ينوي بعقده انه يتزوجها ثم لا يمسها ويطلقها لتحلل الاول هنا الجمهور قالوا ان هذا العقد لا يحلل المرأة للزوج الاول وقال الحنفية انه يحدد والصواب قول الجمهور لحديث آآ النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فهذا لا يجوز لا يجوز للانسان ان يتزوج اصلا لاجل التحليل بل لابد ان يكون الزواج صحيحا بل لابد ان يكون الزواج صحيحا نعم نفع الله بكم قائل طيب يا جماعة انا طلقت زوجتي ثلاث بس انا اريدها نقول انت احمق والاحمق هذا جزاؤه الاخرق هذا جزاؤه من يسارع فيطلق زوجته هذا جزاء ان يبقى بلا زوجة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود الا مثله. رواه احمد وابو داوود ورجاله ثقات قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه يحرم على المرأة ان تزوج بمن ظهر زناه ولعل الوصف بالمجلود بناء على الاغلب وكذلك الرجل يحرم عليه ان يتزوج احسن الله اليك وكذلك الرجل يحرم عليه ان يتزوج بالزانية التي ظهر زناها هذا الحديث موافق لقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمن منين هذا هذه الاية الزاني لا ينكح الا زاني هو خبر بمعنى الانشاء خبر بمعنى الانشاء اي لا ينبغي ان يتزوج الزانية الا زان ولا ينبغي ان اه تزوج الزانية الا من زان. هذا هو معنى انه امر اه خبر بمعنى الانشاء قد يقول قائل ما الحكمة في ان من ظهر زناه لم يجز تزويجه من ظهر زناه كيف يظهر الزنا اما ب باعلانه ذلك واما بجلده اعلان اذا لم يكن تكن الحدود قائمة يعرف الناس ان فلان يفتخر بزناه يفتخر بسفره الى بلاد الكفار وفعل الفاحشة فهذا لا يجوز ان يزوج من جهتين الجهة الاولى ان شره ظاهر وفيه ظرر على المرأة ما ذنب هذه المرأة العفيفة تزوج من هذا الرجل الفاجر؟ الذي ربما يجلب اليه انواعا من المرض ايش ذنبها واضح؟ والعكس بالعكس اذا الاول لان فيه ظرر على لو هي هي زانية وهو زان ماذا؟ الضرر يكون بينهما مشتركا اما هي عفيفة وهو زان فيلحق احدهما ضرر بالبدن والصحة والنفس والدين والوجه الثاني ان فيه ان فيه الحاقا للاولاد بمن لا يستحقه فربما يكون رجل عفيف فان تزوج زانية اولاده ربما يكونون اطهار لكنهم يعيرون بامهم او العكس ولاجل هذا فان الشارع الحكيم امرنا بان الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين من اين فهمنا ان الخبر بمعنى الانشاء من قوله وحرم ذلك على المؤمنين نعم لكن العلماء يذكرون صورة لو ان رجلا جلد ثم اشتهر توبة اشتهرت توبته قالوا هذا لا يدخل في الحديث نعم نفع الله بكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من عسيلتها ما ذاق الاول. متفق عليه واللفظ لمسلم قال الشارح رحمه الله ذوق العسيلة كناية عن الجماع يكفى ويكفي يكفي احسن الله اليكم يا شيخ ويكفي منه ما يوجب الحد والصداق. قال ابن المنذر رحمه الله اجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للاول الا سعيد بن المسيب. اي انه يحصل التحليل بالعقد الصحيح قال وهذا القول لا نعلم احدا وافقه عليه الا طائفة من الخوارج. ولعله لم يبلغه الحديث فاخذ بظاهر القرآن انتهى هذا الحديث له قصة وهي ان امرأة رفاعة القرظي آآ وكان رفاعة قد طلقها ثلاثا يعني بانت تزوجها رجل يقال له عبدالله يقال له عبد الرحمن او عبد الله ابن الزبير ابن مو الزبير ابن الزبير فلما تزوجها ابن الزبير جاءت هذه المرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان فلانا تزوجني وان زوجي الاول يرغب في فينفع ان يطلقني ولم يمسني كيف علمنا انه ما مسها؟ من الروايات الاخرى قالت وانه يعني ابن الزبير ابن الزبير ليس معه الا مثل هذا واشارت الى طرف ثوبها قالت الا مثل هذا يعني انه ليس به حول ولا قوة ما فيه حول ولا قوة رجل كبر سنه او ضعف ايا كان قال وما معه الا واخذت هدبة من جلبابها. الهدبة هي الاشياء المعلقة التي تعلق مثل هذه واخذت هدبة من ثوبها وقالت يا رسول الله ما معه الا مثل هذا فقال خالد بن سعيد بن العاص وكان جالسا في المجلس يا ابا بكر الا تنهى هذه ان تتحدث بمثل هذا؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اتريدين ان ترجعي الى زوجك الاول؟ قالت نعم. فقالت لا حتى يذوق الاخر ومن عسيلتها ما ذاق الاول لماذا هذا الكلام حتى ربما يكون هذا الوقاع والجماع سببا لاستدامة العشرة وعدم قبوله الطلاق ولذلك استدل بهذا بعض الفقهاء ان الجماع والوقاع يزيد من اسباب القبول بين الزوجين. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العرب بعضهم اكفاء بعض. والموالي بعضهم اكفاء بعض. الا حائكا او حجاما. رواه الحاكم وفي اسناده راو لم يسم واستنكره ابو حاتم وله شاهد عند البزار عن معاذ ابن جبل بسند منقطع قال الشارح رحمه الله قال ابن عبد البر هذا منكر موضوع وله طرق كلها واهية انتهى. لما قال ابن عبد البر علامة المغرب ان هذا منكر موظوع وله طرق كلها واهية معناه لا يمكن تصحيح هذا الحديث لا يمكن تصحيح هذا الحد ولماذا لا يمكن تصحيح هذا الحديث؟ لان الاسانيد كلها واية والمتن منكر ليش ماتن منكر لما سيأتي من حديث فاطمة بنت قيس ولان النبي صلى الله عليه وسلم القرشي العربي زوج زينب ابنته عمته الى زيد مولى من الموالي اذن الكفاءة والخيار قد اختلف فيها الفقهاء اختلافا كبيرا ما المقصود بالكفاءة فجمهورهم على ان العرب بعضهم لبعضهم يقول لا العرب ليسوا كلهم اكفال قريش واوجدوا الطبقيات والذي لا ينبغي ان يمترى فيه ان المقصود المطلوب الكفاءة الدينية بل ان الكفاءة الدينية ايضا ملغاة من جهة الزوجة فقد جوز الشارع ان يتزوج المسلم من الكتابية صح ولا لا وهي ليست مسلمة ولا موحدة فدل على ان حتى هذا الشرط انما هو من باب الاختيار والفضل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ها تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها وفي رواية ونسبها ودينها فاظفر بذات الدين اذا هذا امر استحسان وليس امر وجوب لماذا قلنا امر استحسان وليس امر وجوب؟ لان الشارع جوز نكاح المحصنة الكتابية ها اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم المسألة واضحة ولا لا اذن هل يشترط تشترط الكفاءة ان السبية والحسبية الصحيح ان هذا ليس عليه اثارة لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كتاب الله وسنة رسوله على عكس ذلك وان المقصود والمعتبر بالكفاءة ما هو الدين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وقد اختلف العلماء في المعتبر في المعتبر من الكفاءة اختلافا كثيرا. واختلافهم دليل على عدم بصحة قولهم اختلافهم الكثير دليل على عدم صحة القول لان القول الصحيح لا يختلف عليه فلكلما كان القول بعيدا نوعا ما عن الصواب كان فيه الخلاف كثيرا وكلما كان القول قريبا من الحق كلما كان الخلاف فيه يسيرا نعم احسن الله اليكم قال والصحيح ان المعتبر فيها الدين مم لقوله صحيح ان المعتبر فيها الدين نعم احسن الله اليكم لقول الله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم قال في سبل السلام وللناس في هذه المسألة عجائب لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع ولا اله الا الله كم حرمت كم حرمت المؤمنات النكاح؟ لا كم حرمت؟ حرمت احسن الله اليك. كم حرمت المؤمنات؟ يعني المؤمنة المسكينة تمنع من الزواج بسبب ايش؟ قال والله كل ما جوك الناس مو كفار مو كفؤ مو كفؤ يحرمون النكاح على المؤمنات بسبب انه موقف وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا جاءكم من ترضون نسبه ما له ها الله شي واحد بس دينه وخلقه فزوجوه شي واحد فقط الدين والخلق اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه الا تفعلوا شوفوا تكبيرة الحديث تكن فتنة في الارض وفساد. من الفتنة وجود العانسات من الفتنة انتشار الزنا عياذا بالله بسبب هذه الشروط التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم احسن الله اليكم قال اخذ سعيد ابن بعيد ابن جبير قرشي سيد من سادات قريش كتب اليه عبدالملك ابن مروان يطلب ابنته لابنه الذي يكون خليفة من بعدك فلما وصل الكتاب وقرأه عيد ابن جبير ما ان جاء العشاء الا واستدعى احد طلابه قال له اما لك في الزواج من رغبة قال رحمك الله ليس عندي ما استطعم انا ما عندي ما اكل كيف تزوج قال فان رزقك الله طعمة قال رحمك الله ما عندي ما استظل به فاني انام وابيت في المسجد قال ودويرة اهلك قال ومن يرظى؟ قال فان وجدت من يرظى قال وانى لي المهر وان لي كذا وكذا قال كل ذلك علينا ان عزمت قال فاني عزمت فمن ذا قال زوجتك ابنتي فبكت الرجل وقبل فلما اصبح كتب رسالته الى عبد الملك ابن مروان ان رسالتك قد وصلتنا لكن ابنتنا قد تزوجت يا وين هذا؟ هذا ما يتكرر ترى اليوم الناس اليوم يبحثون عن الانساب والاحساب الا من رحم الله حتى لا نعمم نعم قال في سبل السلام احسن الله اليكم قال في سبل السلام وللناس في هذه المسألة عجائب. لا تدور على دليل غير الكبرياء والترفع. ولا اله الا الله. كم حرمت النكاح لكبرياء الاولياء واستعظامهم انفسهم. اللهم انا نبرأ اليك من من شرط ولده الهوى ورباه الكبرياء. ولقد منعت الفاطميات في جهة اليمن ما احل الله لهن من النكاح لقول بعض اهل مذهب الهادوية انه يحرم نكاح الفاطمية الا من فاطم من غير دليل ذكروه انتهى. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الفخر بالاحساب والطعن في الانساب من امر الجاهلية. وان الناس لا يتركونها والله المستعان. الله اكبر احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وعن فاطمة بنتي عن حرف الجر وبنتي صفة لفاطمة مجرور لكن مجهول بالكسر النيابة بالفتح النيابة عن الكسر. احسن هذا غلط ها صلحوه نعم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي اسامة رواه مسلم قال الشارح الحديث دليل على انه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين. لان فاطمة قرشية واسامة بن زيد مولى. سبحان الله! تأمل فاطمة بنت قيس جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء عدتها من زوجها الاول فقالت يا رسول الله انه نكحني يعني طلب نكاح معاوية بن ابي سفيان وابو الجهل فما تأمرني يعني اثنين من قريش ترى اثنين من وين يعني نفس الكفاءة ولا لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما معاوية فاصعلوكن لا مال له واما ابو الجهر فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه وفي رواية ضراب للنساء انكحي اسامة ابن زيد اسامة ابن زيد مولى من الموالي النبي صلى الله عليه وسلم ما نظر الى هذا وكان اسامة رجلا اسود وفاطمة بنت قيس من قريش قالت فاطمة فكرهت الزواج منه ثم رضيته فاغتبطت به فاغتبطت به سبحان الله العظيم ولما توفي اسامة بن زيد كتب اليه اظن والله اعلم معاوية رضي الله عنها يخطبها مرة اخرى فقالت لا والله اما انه زوجي في الدنيا والاخرة سبحان الله العظيم نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياضة انكحوا ابا هند وانكحوا اليه وكان حجاما. رواه ابو داوود والحاكم بسند جيد. الله اكبر نعم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على عدم اعتبار كفاءة الانساب. وقد صح ان بلالا رضي الله عنه نكح حالة بنت عوف اخت عبدالرحمن بن عوف النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الاوصاف ها يا بني بياضة يقول لهم وسموا بني بياضة لان في عيونهم شيء يا بني بياضة انكحوا ابا هند رجل حجاج طيب هذولا عرب ليسوا اصحاب صناعات وابو هند اصحاب صاحب صناعة حجام وكان حجاما يقول انكحوا ما دام رجل صالح مسلم هذا واضح انه الكفاءة النسبية غير معتبر العبرة الدين ما يؤكد لك هذا المعنى بلال من الحبشة رجل من اهل الحبشة بلال بن رباح باجماع المسلمين رجل من الحبشة كيف يزوجه عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي اخته لان الذي رباهم هو محمد صلى الله عليه وسلم ما تربوا على العنصرية ذهبت من قلوبهم هذه الجاهليات ذهبت من قلوبهم هذه الكبرياءات نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين عتقته متفق عليه في حديث طويل ولمسلم عنها رضي الله عنها ان زوجها كان عبدا. وفي رواية عنها كان حرا والاول اثبت وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري انه كان عبدا قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة في زوجها اذا كان عبدا. للمعتق معتقة ما كانت عبدة اصلا المعتقة هي اللي كانت عبدة الان صارت حرة فيقال لها المعتقل هي اللي كانت اي فاعتقت؟ نعم. ليس ليس الزوج؟ لا الزوج ما اعتق. الزوج عبد بقي عبدا عبدا. نعم. احسن الله اليكم. قال الحديث دليل على ثبوت الخيار للمعتقة في زوجها اذا كان عبدا. وهو اجماع واختلف لا خلاف فيه بين العلماء ان المرأة العبد اذا كانت متزوجة من عبد ثم اعتقت الامة فاذا اعتقت فهي تملك نفسها فلها ان تبقى على زواجها من العبد ولها ان لا تبقى وحينئذ يعتبر فسخا مجرد الحرية فسخ للزواج اذا لم ترضى بالبقاء نعم هو بعض العلماء قال هذا والصواب انه ليس الحرية سببا للطلاق وانما عدم رضاها نعم لانه لو كانت الحرية لمجردها سببا لفسخ العقد نحتاج الى عقد جديد نعم احسن الله اليكم قال واختلفا اذا كان حرا فقال الجمهور لا يثبت لها الخيار هذا هو الصواب. نعم. اذا كان الزوج حرا وهي امة ثم اعتقت فلا خيار لها. نعم احسن الله اليكم قال وفي الحديث من الفوائد جواز بيع احد الزوجين الرقيق الرقيقين دون الاخر وان بيع الامة مزوجة لا يكون طلاقا وان عتقها لا يكون طلاقا ولا فسخا هذا هو السرور ان مجرد العتق لا يكون طلاقا ولا فسخا نعم احسن الله اليكم ولابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنه ان زوج بريرة كان اسودا يسمى مغيثا فخيرها النبي الله عليه وسلم وامرها ان تعتد قال في سبل السلام ثم اذا اختارت نفسها لم يكن للزوج الرجعة عليها وانما يراجعها بعقد جديد ان رضيت به ولا يزال لها الخيار بعد علمها ما لم يطأها لما اخرجه احمد عنه صلى الله عليه وسلم اذا عتقت الامة فهي بالخيار ما لم يطأها انتشأ فارقته. وان وطأها فلا خيار لها. لانها بالوطء قد اتقل خيار لانها بقبولها الوطء قد الغت الخيار وجاء في بعض طرق الحديث قصة ان مغيثا جاء الى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقنعوا آآ بريرة في البقاء على الزوجية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه العباس الى بريرة واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منها البقاء وهي فقيهة الظاهر لانها لازمت عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله ا شافع انت ام امر فان كنت عامرا ائتمرت بامرك وان كنت شافعا نظرت رأيي فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا شافع فقالت اذا يا رسول الله لا اقبله زوجا ابدا فولت وذهبت واذا بمغيث يبكي خلفها فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس الا تعجب من حب مغيث لها ومن بغضها اياه دل على انه يمكن لاحد الزوجين يحب الاخر يبغض يمكن هذا نعم اه مثل هذا ان الوطء يسقط الخيار مثل هذا الان وقع في ذهنه اخشى ان انساه بعد لو قال الرجل لزوجته آآ الزوجة قالت طلقني فقال الرجل امرك بيدك امرك بيدك او قال امرك بيدك الى سنة او الى شهر فالصحيح من اقوال اهل العلم انها اذا اختارت الطلاق وقع الطلاق لانها وكلت لكن لو لم تختر الطلاق حالا فالى متى يبقى لتبقى الوكالة الصحيح ان الوقاية تبقى الى الوطء مجرد ما رضيت بالوطء سقطت الوكالة واضح هذا يشبه هذا. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن الضحاك ابن فيروز الديلمي عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله نسبة الى بني الديلم اودي لي ايضا نعم احسن الله اليكم قال قلت يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ايته ما شئت رواه احمد والاربع الا النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والبيهقي وعله البخاري قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على اعتبار انكحة الكفار وان خالفت نكاح الاسلام وانها لا تخرج المرأة من الزوج الا بطلاق بعد الاسلام. وانه يبقى بعد الاسلام بلا تجديد عقد وهذا مذهب مالك واحمد والشافعي وداوود. وهذا مذهب الجمهور. ان اي كافر اذا اسلم فان عقده الاول يبقى ولا يؤمر بتجديد العقود الكفار ابدا من الناحية العملية لان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر اصحابه بتجديد عقوده بعد الاسلام وهذا اكبر دليل انه لا يلزم تجديد العقود. فقد اسلم المشرك والمجوس والوثنيون واليهود والنصارى وما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم امر واحدا منهم بتشديد عقد النكاح اذا يبقون على انكحتهم الا في حالة واحدة لا يجوز البقاء على الانكحة اذا كانت تخالف الشرع كرجل تزوج قريبة له محرمة في الشرع او كهذه الحالة كان الرجل متزوج باختين ففي ديننا محرم فيؤمر بترك احداهما هنا قال طلق ايته ما شئت هل يطلق او يفسخ العقد لان المسألة فيها خيار فلا بد ان يطلق لا بد ان يطلق الان احد العقدين فاسخ ايهما لا نعلم فلتعيين لابد من التطليق. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان غيلان ابن سلمة اسلم وله عشر نسوة فاسلمن معه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعة. رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم واعله البخاري وابو زرعة وابو حازم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على ما دل عليه حديث الضحاك قال احمد رحمه الله هذا الحديث غير صحيح والعمل عليه. نعم العمل عليه ان من اسلم وكان متزوجا باكثر من اربع فانه يخير فانه يخير يختار اربعة والباقيات يسرحهن حدثني الشيخ مامادي ان رجلا من قبيلتهم من من اهل بلدتهم من غير المسلمين متزوج باكثر من ثلاثين امرأة هو ثني طيب هذا يحصل لانها كانت جاهلة بالحكم والحدود تدرى الشبهات نعم لعل جن فهي كانت تعلم انه اسلم هي في العدة علمت باسلامه فكتمت نعم لكن اذا كان علمت وهي في العدة وجب عليها الانتظار نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد سنين بالنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. رواه احمد والاربعة الى النسائي وصححه احمد والحاكم اللي بعد وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو ابن شعيب نعم. قال الشارح رحمه الله قال الشوكاني رحمه الله ويقر من انكحة الكفار اذا اسلموا ما يوافق الشرع واذا اسلم احد الزوجين وهذا عند الجمهور قلنا نعم احسن الله اليكم قال واذا اسلم احد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة قول البعض اذا اسلم احد الزوجين ان فسخ النكاح هذا احد الاقوال والصحيح ان اسلام لا يكون سببا في فسخ العقل وانما الذي يفسخ به العقد هو روجها من العدة وعدم اه وعدم انتظارها او عدم انتظاره نعم احسن الله اليكم قال فان اسلم ولم تتزوج المرأة كانا على نكاحهما الاول ولو طالت المدة اذا اختار ذلك انتهى. اذا لم بينفصل ما دام على النكاح الاول اذا لم ينفسك هذا هو الصواب نعم احسن الله اليكم قال قال في الاختيارات اذا قال في الاختيارات يعني شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ايوه اذا اسلمت الزوجة والزوج كافر ثم اسلم فالنكاح باق ما لم تنكح غيره. والامر اليها ولا حكم له عليها ولا حق عليه قال الحجاوي في مختصر المقنع وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية فعلى نكاحهما فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين قبل قبل الدخول قبل الدخول بطل فان سبقته فلا مهر وان سبقها فلها نصفه وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة فان اسلم الاخر فيها دام النكاح والا بان فسخه منذ اسلم الاول وان كثر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة وقبله بطل انتهى قال في المغني وقال ابن شبرمة شبرمة من الفقهاء الذين عاصروا الامام مالك ولكنه معروف بالغرائب والعجائب نعم احسن الله اليكم قال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فايهما اسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته وان اسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. هذا قول مرجوح. الراجح ما ذكره شيخ الاسلام في الاختيارات لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل رسالة الى ابي العاص زوج ابنته زينب ها ان ارسل ابنتي الي لان الله انزل ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا خلاص الان لا يحل المؤمن للكافر ولا الكافر للموت فلما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه الرسالة وهو مشرك العاص ابن الربيع كان مشرك فارسل زينب اركبها على ناقة وارسلها مع رجل مأمون حتى اوصلها الى المدينة تأمل معي في السنة الثانية نزلت ايات المباينة وانقطاع النكاح بين الكافر والمسلم بين المشرك والمسلم والعكس السنة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة قيل ان العاصي ابن وائل اسلم في السنة الثانية وقيل في السنة السادسة ايا كان المهم انها ست سنوات اذا قلنا السنة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامس سادس ست سنوات جلست تنتظر زوجها في مقابل وفائه بارسالها وفت بانتظار وفت هي بانتظاره فلما جاء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له قد خرجت من العدة ليست زوجتك تعال نعقد عقد زوجي الصواب انها رجعت بالعقد الاول وان كان الجمهور على خلاف هذا. نعم احسن الله اليكم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله اني كنت اسلمت وعلمت باسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الاخر وردها الى زوجها الاول. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن حبان والحاكم قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على انه اذا اسلم الزوج في العدة وعلمت امرأته باسلامه فهي في عقد نكاحه واذا تزوجت فهو باطل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزعها من الثاني وارجعها الى الاول لان عقد الثاني باطل لانها كانت تعلم باسلامه طيب قد يقول قائل لماذا لم يقم عليها الحد اذا علمت في العدة انه انه اسلم ليس لها الخيار اصلا انتهى نعم احسن الله اليكم قال وعن زيد ابن كعب ابن عجرة عن ابيه رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشفها بياضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البسي بثيابك والحقي باهلك. وامر لها بالصداق رواه الحاكم وفي اسناده جميل ابن يزيد وهو مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. على كل حال هذا الحديث لا يصح بناء عليه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما يترتب عليه من العيوب نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله فيه دليل على ان البرص منفر وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب البرص سواء كان ليلا او كثيرا هو عيب البرص عيب باتفاق الفقهاء فان تزوج الرجل من امرأة وبها برص في اي مكان كان ولم تخبره انتبه الان او لم يخبر الاولياء الرجل بهذا العيب فان علم فان له فسخ العقد واخذ المهر والرجوع نعم احسن الله اليكم قال وقد اختلف العلماء في فسخ النكاح بالعيوب فذهب اكثر الائمة الى ثبوته وان اختلفوا في التفاصيل وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما انها لا ترد النساء الا من اربع من الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج اربعة ادواء قالوا هذه يصح لاجلها ان نرد النكاح الجنون والجذام الجذام اللي هو تساقط الاعضاء اشبه ما يكون قريب من الغرغرينا ثم تتساقط الاعضاء والبرص معروف والداء في الفرج الداء في الفرج الذي لا برؤ له نعم احسن الله اليكم قال والرجل يشارك المرأة في ذلك. يعني العكس بالعكس نعم ويرد ضم للجيم شيخ الاهلي بفتح والعنة او بالرب والعنة يرد نعم يعني الرجل نعم. نفس العيوب في الرجل ايضا لها ان تفسخ النكاح ويضاف الى الرجل عيوب اخرى وهي كون الرجل مجبوبا او كون الرجل عنينا نعم احسن الله اليكم قال ويرد بالجد والعنة واختار ابن القيم رحمه الله ان كل عيب ينفر احد الزوجين ولا يحصل به مقصود النكاح يوجب الخيار الصواب هو كلام ابن القيم رحمه الله تعالى نعم سيأتي كلام على العنين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وعن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها او مجنونة او مجذوبة او مجذومة فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها اخرجه سعيد ابن منصور ومالك وابن ابي شيبة ورجاله ثقات اذا هذا الحديث دليل على ان لها المهر لاجل انه مسها ويرجع بالغرر على من غره يرجع بالمطالبة على من غره يخلص الشرع نعم احسن الله اليكم قال وروى سعيد ايضا رضي الله عنه عن علي النحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار. فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها يعني سواء كانت مجنونة او برصاة او مجذومة او بها قرن نعم فله ان يرد النكاح آآ عيب في اه الفرج نعم احسن الله اليكم قال ومن طريق يكون هذا كلام مسجل شلون نقوله يعني؟ عادي ولا من باب التعليق يكون لا يوجد فاصل بين القبل والدبر مقترنين نعم احسن الله اليكم قال ومن طريق سعيد بن المسيب ايضا رضي الله عنه قال قضى عمر في النين ان يؤجل سنة. يجوز نأخر الاذان. ورجاله ثقات نعم قضى عمر في العنين ان يؤجل سنة العنين هو الرجل العاجز الذي لا يستطيع اتيان اهله واما المجبوب هو الرجل الذي يكون مقطوعا الذكر نعم احسن الله اليكم قال قوله فلها الصداق بمسيسه اياها وهو له على من غره منها اي يرجع الزوج بالصداق على الولي ان كان عالما والا فعلى المرأة العاقلة قال في المقنع ولا يجوز الفسخ الا بحكم الحاكم. فان فسخ قبل الدخول فلا مهر. وان فسخ بعده فلها المهر. قال في المغني لان الفسخ ان كان منها فالفرقة من جهتها فسقط مهرها كما لو فسخته برضاع زوجة له اخرى. نعم. وان كان منه فانما فسخ لعيب بها جلسته بالاخفاء فصار الفسق كانه منها قوله قضى عمر في الانين ان يؤجل سنة قال عياض اتفق كافة العلماء ان للمرأة حقا في الجماع فيثبت الخيار لها اذا تزوجت المجبوء والممسوح جاهلة بهما. ويضرب للعنين اجر سنة لاختيار زوال ما به انتهى. نعم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك