﻿1
00:00:03.350 --> 00:00:19.550
الرحمن ابن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم لا يغرم السارق اذا هو اقيم عليه الحدث رواه النسائي وبين انه منقطع. وقال ابو حاتم هو منكر

2
00:00:19.650 --> 00:00:39.650
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انه سئل عن السمر المعلق فقال من اصاب بها من اصاب به من ذي حاجة غير متخذ خذنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه

3
00:00:39.650 --> 00:01:04.600
غرامة فعليه الغرامة والعقوبة. ومن خرج بشيء منه بعد ان يؤذيه الجنين فبلغ ثمن الميزان. وعليه القاطع. اخرجه وابو داوود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان ابن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما امر بقتل الذي سرق رداءه فشفى فيه

4
00:01:04.600 --> 00:01:29.250
هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به اخرجه احمد والاربعة وصححه ابن الجاروت والحاكم الله عليه وسلم فخالصتلوه. فقالوا انما سرق يا رسول الله. فقال اصنعوه. فقطع ثم جيء به

5
00:01:29.250 --> 00:01:49.250
فذكر مثله ثم جيء به الثالثة فذكر مثله ثم زي به الرابعة كذلك ثم ثم جيء به الخامسة فقالت نوح. اخرجه ابو داوود والنسائي واستنفره. واخرج من واخرج من حديث من حارث ابن خاطب

6
00:01:49.250 --> 00:02:10.000
نحوه وذكر الشافعي ان القتل في الخامسة منسوخ. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد هذه الحالة كلها تتعلق  رضي الله عنه نشد لهم بالجنة رضي الله عنهم

7
00:02:10.500 --> 00:02:37.300
النبي صلى الله عليه وسلم قال   ويقام عليها هذا هو لا يحتجون هذه كلها عند الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال النصيحة لمعلق

8
00:02:37.800 --> 00:03:44.250
لا حول   فعليه العقوبة واراده    هذا يدل على ان معلق   يتسامح الناس فيه راه فيه ولا عقوبة فيه فان خرج في يمينه  مرتين اما من خرج بعد ان يخرج هذه الاصل

9
00:03:45.900 --> 00:04:37.950
الجليل ولا   قال يعني     كان لا يجوز لا شيء فجاء انسان  ثوبهم فامسكه وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالعطش قال له  ان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا كان ذلك

10
00:04:38.350 --> 00:05:08.200
الان تأتيهم الحاكم سلطان فلا شفيع فيه  وفي حديث تشفع في حد من حدود الله ان دل ذلك على ان السائق اذا ترك ما يقطع فيه ماذا عنه  والعفو اذا عفى عن ماله فلا بأس

11
00:05:08.400 --> 00:05:53.750
وهكذا الحديث الاخير تعبوا   الاذن ضعيف منكر والحديث كذلك من قبل الحديث  ذكر  كالنساء وغيره ويكسل رحمه الله ان هو سوء المسيح  الحاصل ان يؤذن ما يراه ولي الامر   ولا

12
00:05:54.050 --> 00:06:25.550
كما اسلف بهذا علي رضي الله عنه الانصار يعني اهل العلم  طالما انه ضعيفة ومنكر عامة ويقول الشافعي رحمه الله ان الملائكة منشورة  يوفق الله الجميع رأي هذه الحالة لا اخاف عنها ابدا

13
00:06:25.650 --> 00:07:16.700
ليس بصحيح  ما في من بستان فمنعه حارس فيه قال اذهب من له ان يمنعها هكذا      خايف عليه يا رب  نعم هذا من ادلة هذه من ادلة التعليم   تعذيب الله بدلا من القصد

14
00:07:17.700 --> 00:07:41.950
نعم  مثله مرة اخرى  لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمر فيه ولا احد لا يجوز يعني حارس او  اعوذ بالله قول النبي صلى الله عليه وسلم احسن الله اليك

15
00:07:42.200 --> 00:08:41.950
هل لسان قبل ان تأتينا به  ولا كيف  قبل ان ينبغي السلطان النفسي ليست دفاع قبل قبل السماح صباحا. نعم باب مفتوح   لم يأخذ     ثم بخيل ولا  نعم    نعم والحاكم

16
00:08:42.700 --> 00:09:15.450
او رأيت الحياة او مدير الشرطة لك المدير اذا وصل المدير او المحكمة او السلطان  ده مبحش ما محد وبيان المشير انا لابس بن ما لك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين

17
00:09:15.450 --> 00:09:43.150
واربعين قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر فقال عبدالرحمن ابن عاصم اخف الحدود ثمانون فامر به عمر متفق عليه ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة بن الوليد ابن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين

18
00:09:43.150 --> 00:10:07.600
وكل سنة وهذا احب اليه. وفي الحديث ان رجلا شهد عليه انه او يتخير الخمر. فقال عثمان انه لم يتقيها حتى شربها واموال رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شارع الخمر اذا شرب فاجلدوه ثم اذا

19
00:10:07.600 --> 00:10:26.050
ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه. ثم اذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه اخرجه احمد وهذا لذه والاربعة وذكر الترمذي ما يدل على انه منشور. واخرج ذلك ابو داوود صريح النم الزهري

20
00:10:26.650 --> 00:10:46.500
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ضرب احدكم فليستقي الوجه متفق عليه  بسم الله وصلى الله وسلم واله واصحابه اما بعد

21
00:10:46.650 --> 00:11:20.450
الخمر وكل ما حفظ الله كل ما اسفل يسمى خمرا رضي الله عنه وارحمه ما كان والنبي عليه السلام قال لكل مسلم كل الحرام او مأكول فهو حرام وما او ان كان من تمر او عنب او عسل او شعير او غير ذلك

22
00:11:23.050 --> 00:11:41.300
قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والازنام الشيطان فاجتنبوه انما من يستطاع ان يوقع بينهم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ارصد لكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون

23
00:11:44.450 --> 00:12:23.800
عمر رضي الله عنك الخمر اولا مباحا ثم ننهي عنه ان تقوم بالصلاة وانتم شفاء  ثم حرمه الله هذه لا يوم لا قوله جل وعلا  واثمهما اكبر من اهلهما اشتبه على الناس وقال عمر اللهم بين اللهم بين. فانزل الله المائدة

24
00:12:24.150 --> 00:13:08.700
يا ايها الذين امنوا انما الصبر والميسر والانصاب والازباب   من حديث انس رضي الله عنه والانسان بالخوف فجعل له جيدا     تساهلوا في هذا الامر بالعقوبة فقال له بعضهم  اقعدي بجد ثمنه

25
00:13:08.800 --> 00:13:41.900
قد  فجعله عمر ثمانين اشتد الايمان      علي رضي الله عنه ثلاثة من الاربعين  وهذا احب اليه الاصل انه اربعون واذا رأوا ولي الامر قالوا ثمانين كما فعل عمر فلا سنة كما قال هذه كله سنة

26
00:13:42.150 --> 00:14:12.100
قال عليكم بسنتي  في بعض الاحاديث انه امر بالجليد والنعال والايدي هذا يرد يده وهذا بثوبه وهذا بنعلف ثم حلل الجنة اربعين واذا لا يصلحونهم رضي الله عنه ولانه اجر للناس

27
00:14:12.450 --> 00:14:32.750
وابعدوا عن هذا الامر ولان الرسول لم يصمه ان لم يحدث حدا كما قال عليه سنة لم يحدثني حدا   ودل على انه اقرب الى التعزير ولهذا ارد على امور ثمانين

28
00:14:33.450 --> 00:15:22.400
امانة نقول هذا البلاء حماية المسلمين على  وفي ثم قال اضربوا عمر الى انه منسوخ ونشر ان العلماء انه ان يتكرر ثم الاكبرون على ان قد جاء له شوائب   وجاء في حال تدل على انه لا يخطئ

29
00:15:23.000 --> 00:15:56.600
والاصل المسلم طيب عزيز رابعة والخامسة حتى ينتهي هذا احوط من قتله من جميع الاصلاح  عظيمة يحتاج الى يقول صلى الله عليه وسلم اذا رمى احدهم فليتخذ الوجه يجوز للانسان ان يظاهر بجنبه لكن يتقي وجهه

30
00:15:57.000 --> 00:16:29.650
لان  ولهذا لا في حدود ولا شيء  والمقصود تأديبه المقصود  ولكن المقصود  وهذا دليل على الرأس لان الراس خطر خطر قتل وصلى الله عليه وسلم الصواب في نجاسة هذه الامور

31
00:16:29.950 --> 00:17:06.450
يشهرون على انه نجسة  الى انها طاهرة لانها اما تمر واما نحوه  فلا يخرجكم من هذا ولكنهم نجاسة النجاسة في التحريم   يعني محرم خبيث بعض اهل العلم ولكن معاملة تنزف معاملة الزهر

32
00:17:06.550 --> 00:17:29.200
كذلك  الاقرب والله اعلم انه طاهر ما سبب ثوب لكن اذا غسل السياط والخروج من خلفه يكون احسن ثم نجد وراءه نجس لا يوجد صراع لهذه الاية اذا جيت لا لا

33
00:17:29.400 --> 00:19:07.100
على قوله ما رأيكم      الاصل الحرمة طلع واصل لعل الله يتوب عليك ويتوب   يعجب الحديث لازم في الحدود لا يدرس اذا كان     قتله  الله اعلم  المرجو لكن    تهديد وعليكم  سلام عليكم من وراء هذا

34
00:19:07.400 --> 00:19:49.000
مما حبوب ولكن  ثم السلام عليكم من مراد الوسيلة  وهي اعلى جنات على ما في الجنة النبي عليه الصلاة والسلام   مثل ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم  امر مجلس التعزيب ليس فيه حد

35
00:19:49.400 --> 00:20:37.950
الصحابة انزل عليه. نعم. اذا رأى الامام السخط نعم طبعا لا لا الصحابة عليكم بسنتي ولم يحدد حدا     لا لا بأس    واجب تركيا وعدم مسيء للشرب السلام عليكم هل تنجح

36
00:20:38.150 --> 00:21:23.150
فيها خلاف اقول جمهور  الصحابة لما حرمت عليهم الخمور ارقوا ولما رأوها بالاسواق فالدليل على انه عندهم    وان يحفظها والمغفرة وحاملها وبائعها ومشتريها انها العشرة فيها   ساعة النوم  امر يحصل

37
00:21:23.300 --> 00:21:54.150
هذا هذا ولكن العقل هذا هذا قال  اوكي حتى لا يحس بالالم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاموا الحدود

38
00:21:54.150 --> 00:22:19.350
في المساجد رواه الترمذي والحاكم وعن انس رضي الله عنه قال لقد انزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب الا من تمر اخرجه مسلم وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير

39
00:22:19.350 --> 00:22:43.150
والخمر ما قام للعقل. متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسجد حرام اخرجه مسلم  اما بعد ايضا تتعلق

40
00:22:43.400 --> 00:23:08.400
او المشكل يقول صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد هذا يحمل هل تأخر عند السرقة والزنا وغيره لان القاذورات والحجوز قد يترتب عليها من القاذورات من دم او غيره

41
00:23:08.800 --> 00:23:29.750
فلا تقام المساجد ولكن تقام الصلاة وكان يطعمها صلى الله عليه وسلم نصارى لا في المسجد عليه الصلاة والسلام السر بذلك انها  شخص بعض الادب ومسجد تصالح للاذى تلزم او ظلم او غير هذا

42
00:23:31.350 --> 00:24:09.600
وفيه دلالة على ان او فكن من التمر  كانوا يشربون الخمر من   التمر لكن غالب التمر   وعن انس رضي الله عنه ان غالب الى عمر الى الله امر حبسا من التمر والعنب والشعير قد تكون بغير هذا ايضا

43
00:24:10.000 --> 00:24:26.450
والظابط مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كل مشكلة خطير تغفر الخمسة ومن غير الخمسة لان هذا واقع موجود واذا وجد شراب اخر من غير الخمسة  فانه يقام بهذا

44
00:24:26.500 --> 00:24:54.650
وكل مسلم حرام الا بالله خراب او طعام  حديث عمر من كل اسرة وكل مسلم حرام الظابط كل مسلم الصحيحين كله حرام اسفله فهو حرام والظاهر في الغالب ثم ثبت انه مسلم

45
00:24:55.100 --> 00:25:56.950
فانه حكم حكم الحرم  هم  عند باب المسجد من العلم باب المسجد  لكن عند الباب احور   اليوم    نعم واذا افعلها ولو بعد صلاة    عمر رضي الله عنه مئة مكررة. نعم

46
00:25:57.200 --> 00:26:19.350
اذا كانت الجريمة عظيمة لاجل والله العظيم تهلاي لي في الحرم المكي الحرم المكي اذا كان كله حرام مسجد يعني يعتبر مسجد في مكة ان يقام الحج يعني لابد ان يكون خارج الحرام

47
00:26:19.750 --> 00:27:15.850
فاعل الخمر  مروج للخمر  تعزيبه من الاصل    او الجهة الى الناس  القصيدة المفسد ان الانسان معه قبل امتناع يضرب لكن لا يراه ولي الامر      دوروا على نعم نعم نعم ان شاء الله يعني

48
00:27:17.400 --> 00:27:41.150
يتأخرون عن النجاسة والاحوط اذا وجد خروج من خلاف فاصاب ثوبه او اناءا بالخمر بعض الادلة هنا فكرة وهنا ادلة حتى يشفى الغريب اما لم يكن قول الاخرين بان الصحابة

49
00:27:41.350 --> 00:28:20.500
سريعا على النجاح  لا بأس به   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  يا شيخ ابو يقول    ثم عاد في اشياء ما حكم اعماله قبل الردة؟ فهل يجب عليه اعادة الحج اسلم على العشرة واسلمت على ما

50
00:28:20.750 --> 00:29:13.900
ان بالمؤتمر  ومن جاهده الله واسلم والحمد لله والدليل     صدقات   اذا يحب الصالح  المشركون حفظ عنهم ما كانوا يعملون لكني الذي قبل الردة هو الذي  الا الا مات على فلابد ابدا لا

51
00:29:14.250 --> 00:29:29.453
طيب اللي بعده   تزوير عفا الله عنه او حرز معين