﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساكم الله بالخير ما زلنا مع كتاب دليل الطالب لمرعب بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى والمتوفى في القرن الحادي عشر

2
00:00:24.250 --> 00:00:48.850
الهجري قال رحمه الله تبارك وتعالى باب السواك يسن بعود رطب لا يتفتت السواك سنة كما ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انه ذكره من سنن الفطرة وانه كان يستاك كثيرا صلى الله عليه وسلم وهو تنظيف الاسنان

3
00:00:49.050 --> 00:01:03.850
وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن السواك انه مرضاة للرب مطهرة للفم. قال يسن بعود رطب لا يتفتت اما كون التسوك بالعود فهو فهو الاصل

4
00:01:04.050 --> 00:01:19.300
ان الاستياك يكون بالعود وهذا العود يمكن ان يكون عوده اراك وهو الاصل وهو الاغلب ان السواك يكون بعود الاراك لكن لو كان بغيره فلا مانع من غير عود الاراك

5
00:01:19.450 --> 00:01:34.400
من النخل او غيره اي اي شجرة ما يمنع لكن اهم شيء انه شيء ينظف ولا اما اذا كان من شجرة لا تنظف وانما يجرح ويؤذي ما صار آآ يعني آآ

6
00:01:34.750 --> 00:01:53.950
مستحبا بل ولا مطلوبا فالقصد انه يكون بعود تنظيف الاسنان بعود والغالب في هذا العود ان يكون عود اراك قال وهو مسنون مطلقا او قبلها قال يسن بعود رطب يعني حتى عود الاراك او غيره لابد ان يكون رطبا

7
00:01:54.050 --> 00:02:15.300
لانه لو كان خشنا لاثر في اللثة واذى بدل ان ينفع قال لا يتفتت كذلك لانه اذا كان يتفتت ما استفدنا منه وهي المقصود بهذا العود ان لا يتفتت حتى يستفيد الانسان منه. قال وهو مسنون مطلقا

8
00:02:16.500 --> 00:02:31.000
وسئلت ام المؤمنين عائشة عن اول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته قالت كانا يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم وامر بالسواك عند كل وضوء وامر بالسواك عند كل صلاة صلى الله عليه واله وسلم

9
00:02:31.150 --> 00:02:47.100
قال الا بعد الزوال للصائم فيكره هذا مذهب احمد انه يكره الاستياك للصائم بعد الزوال حتى لا تتغير رائحة الفم وقد جاء في الحديث لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

10
00:02:47.650 --> 00:03:07.550
فيقولون دع هذا الخلوف يخرج وهذه الرائحة رائحة خلوف ما يخرج من المعدة بسبب الجوع وعدم الاكل لا تغير هذه الرائحة بالاستياك لان السواك رائحته طيبة فتتغير رائحته البطن الخارجة منه بسبب الجوع

11
00:03:08.200 --> 00:03:27.300
والصحيح انه لا يكره لاستياك آآ بعد الزوال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك آآ عند كل وضوء ومعلوم ان الانسان يتوظأ لصلاة المغرب ويتوضأ لصلاة العصر وهما بعد الزوال بل حتى صلاة الظهر

12
00:03:27.800 --> 00:03:41.200
قد يتوظأ لها بعد الزوال وكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة فتدخل فيها صلاة الظهر وصلاة العصر وهما قطعا بعد الزوال

13
00:03:41.700 --> 00:04:03.700
وهذان نصان صريحان من النبي صلى الله عليه وسلم يخالفان ما اه استظهره اه المؤلف رحمه الله تبارك من الاستياك بعد الزوال يكره. والصحيح انه يستحب في كل وقت او الصحيح ان السواك يستحب في كل وقت حتى بعد الزوال بالنسبة

14
00:04:03.800 --> 00:04:23.750
للصائم قال ويسن له قبله اي قبل الزوال يسن قبل الزوال بعود يابس ويباح برطم قال يابس حتى لا تدخل الرطوبة الى فم الصائم حتى تدخل رطوبة الى فم الصائم والصحيح انه لا بأس

15
00:04:23.900 --> 00:04:43.350
توانستاك بعود رطب او عود يابس لا بأس بذلك وان كان اليابس افضل اذا كان لا يؤذيه والله اعلم. نعم قال ولو لم يفسد السنة  ويتمكن عند وضوء وصلاة. نعم

16
00:04:43.450 --> 00:04:59.450
قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود لانه جاء في بعض اقوال اهل العلم ان من لم يجد السواك يستاك بغيره كان يستاك باصبعه مثلا يضع اصبعه في فمه ينظف اسنانه باصبعه

17
00:04:59.450 --> 00:05:17.600
او بخرقة يجعل خرقة فمه فينظف بها او فرشة الاسنان مثلا ينظف بها اسنانه. نحن عندنا قظيتان عندنا مظهرة الفم وعندنا مرضاة الرب اما فرشاة الاسنان والخرقة والاصبع هذه تنظف لا شك

18
00:05:17.950 --> 00:05:32.800
وتتفاوت في تنظيفها والفرشات تنظيفها اكثر لا شك لكن اين مرضاة الرب في عود الاراك التي الذي كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي ابدا صلى الله عليه وسلم

19
00:05:32.800 --> 00:05:53.450
اتبعه او استاك بخرقة او غير ذلك فالاصل في الاستواك انه يكون عود الاراك او غيره من الاعواد التي التي يستخدمها الناس عادة ولكن آآ اذا استاك بغير ذلك كان يستاك بخرقة او باصبعه فانه لم يصب السنة وان كان اصاب التنظيف

20
00:05:53.650 --> 00:06:13.650
لان التنظيف مطلوب. فالذي ينظف اسنانه مثلا بالفرشاة. فنقول هذا شيء جيد لان الاسلام امر بالنظافة. والعناية النفس هذا شيء طيب لكن لا يصيب السنة حتى يستخدم مع الفرشاة اه العود الذي هو يكون سنة تباعا للنبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:13.650 --> 00:06:34.600
وهناك من قال ان الفرشات تكفي عن الاستياك لان الفرشاة لم تكن موجودة في ذلك الوقت ويمكن ان تكون الفرشة الان آآ مرضاة للرب ما المانع؟ لانها تنظف الاسنان وتطيبها خاصة اذا كان يعني راحة المعجون طيبة وهذا فما المانع ان يكون مكان السواك

22
00:06:34.600 --> 00:06:49.300
ولكن الاظهر والعلم عند الله انه لا يكون مكان السواك. قال ويتأكد عند الوضوء والصلاة في حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء

23
00:06:49.900 --> 00:07:11.200
ولكنه بسبب خوفه من المشقة التي قد تلحق الناس لم يأمر به صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء وعند كل صلاة والحريص على اتباع السنة يحرص على ان يستاك عند كل وضوء وعند كل صلاة. قالوا عند الوضوء اثناء المضمضة والاستنشاق. بعد المضمضة يستاك. وقيل بعد الانتهاء

24
00:07:11.350 --> 00:07:29.050
من الوضوء على كل حال. المهم في اثناء وضوئه بعد وضوءه مباشرة. وكذلك عند الصلاة قبيل الصلاة يستاك قبيل الصلاة يستاك البعض آآ قد تكون اسنانه يعني ضعيفة تكون ضعيفة

25
00:07:29.250 --> 00:07:43.600
واذا استاك قبيل الصلاة قد يخرج شيء من الدم فهذا لا يستاك عند الصلاة حتى لا يخرج الدم. اما اذا كان يأمن وهذا الاصل في انه لا يخرج شيء من الدم اثناء استياكه فيستاك قبيل

26
00:07:43.800 --> 00:08:11.950
الصلاة نعم قال ويتأكد والصلاة وصلاة وقراءة وانتباه للنوم وتغير رائحة الكون وكذا عند دخول مسجد ومنزل واطالة سكوت وشفرة اسنان. نعم هذه اوقات ذكر المؤلف انها يعني يستحب ان آآ يحرص على السواك فيها عند الوضوء

27
00:08:12.300 --> 00:08:27.750
عند الصلاة عند قراءة القرآن لان الملك يضع فمه على فم القارئ عندما يقرأ القرآن عند انتباه من نوم لما سئلت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يفعل اول ما يستيقظ يبدأ بالسواك صلى الله عليه وسلم عند

28
00:08:27.750 --> 00:08:42.750
رائحة الفم يستاك عند دخول المسجد عند دخول المنزل المسجد لم يثبت المنزل ثبت لما سئلت ام المؤمنين رضي الله عنها اول ما كان يفعله عندما يدخل المسجد المنزل قالت يبدأ بالسواك

29
00:08:42.900 --> 00:08:53.800
فقالوا اذا كان هذا في المنزل فالمسجد ايضا يبدأ بالسواك لكن لم ينقل يقول اهل العلم لم ينقل عنه انه كان يبدأ في المسجد خاصة ان احنا نتكلم في البيت

30
00:08:53.900 --> 00:09:05.850
اه توجد في البيت امرأة واحدة حسب الزوجة من هي الموجودة اذا رأته اما المسجد فيكون فيه اكثر من شخص ومع هذا لم ينقل واحد من الصحابة كثرة ما يدخل المسجد

31
00:09:05.900 --> 00:09:21.050
صلى الله عليه وسلم لم ينقل احد الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المسجد بدأ بالسواك فتبقى السنة في المنزل اول ما يبدأ المنزل يبدأ بالسواك صلوات ربي وسلامه عليه. قال واطالة سكوت

32
00:09:21.700 --> 00:09:45.900
يبدأ بالسواك لتغير رائحة الفم كذلك وصفرة اسنان بالتنظيف لانه مطهرة للفم فاذا اصفرت الاسنان يستخدم الانسان السواك لذلك ومن هذا نفهم ان الاستياك ممكن نقسمه الى قسمين قسم وهي الاوقات التي يسن فيها السواك تأكيدا

33
00:09:46.200 --> 00:10:02.850
دخول المنزل استيقاظ من النوم عند الوضوء عند الصلاة عند قراءة القرآن عند تغير رائحة الفا عند طول السكوت ثم آآ باقي الاوقات وهي الاصل ان الاستواك بشكل عام مستحب

34
00:10:02.950 --> 00:10:23.600
بشكل عام فيكون مستحبا في كل وقت ومتأكدا في هذه الاوقات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. نعم قال ولا بأس بهم يتسوقوا العود الواحد اثنان فصاعدا نعم بعض الناس قد يكره طبعا ان تستاك بالعود ثم تعطيه اياه فيستاك

35
00:10:23.900 --> 00:10:40.350
به يكره الناس ذلك وبعض الناس آآ ما عنده مشكلة في هالامور هذي اه لكن بين الزوجين مثلا لا يكره الزوج ان يأخذه من فم امرأته ولا تكره المرأة ان تأخذه من فم زوجها او الام تأخذه من فم

36
00:10:40.400 --> 00:10:53.500
ولدها مثلا وقد ثبت هذا عن عائشة رضي الله عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة

37
00:10:53.600 --> 00:11:04.450
وفي يد عبد الرحمن بن ابي بكر سواك فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلمت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى السواك

38
00:11:05.250 --> 00:11:21.000
فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم اخذه لك يعني تريد السواك فاشار برأسه نعم وكان قد تعب صلى الله عليه وسلم. فقال نعم فاخذته من عبد الرحمن اخيها فقظمته فهنا استعملته بعد اخيها

39
00:11:21.100 --> 00:11:37.100
فقظمته ثم طيبته ثم قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به فهي اخذته من فم اخيها والرسول اخذه من فمها. صلى الله عليه واله وسلم. فلا بأس ان يستاك واحد او اثنان في سواك واحد

40
00:11:37.100 --> 00:11:59.850
لا بأس بذلك كما فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم. نعم قال فاصبر له حرب العالة  تقديم الاوافظ نظروا في المرآة والاكتحاب كل ليلة في كل عين ثلاثة. طيب

41
00:12:00.300 --> 00:12:20.800
آآ دخل الان في سنن الفطرة هذه تسمى في سنن الفطرة. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس فذكر الختان والاستحداد وقص الشعر وتقليم الاظفار ونتف الابط. وفي بعظ الروايات ذكر المظمظة والاستنشاق وآآ اعفاء

42
00:12:20.800 --> 00:12:41.050
اللحية فهنا هذه تسمى غسل البراجم هذه تسمى سنن الفطرة اي التي آآ فطر الله الناس عليها وكذلك سنن الانبياء. فذكر منها حلق العانة. والعانة هي الشعر الذي ينبت حول الفرج

43
00:12:41.650 --> 00:13:06.600
هذا الشعر الذي ينبت حول الفرد للذكر والانثى يسن حلقه ازالته ازالة هذا الشعر وباي طريقة ازيل بالحلق بالنتف بالنور بالشيرة باي اي شيء. المهم ان يزال هذا الشعر اه من الانسان سواء كان من الذكر او من الانثى. ونتف الابط

44
00:13:07.350 --> 00:13:25.750
وهو الشعر الذي يخرج تحت المنكب هنا هذا الابط نتفه كذلك من السنة ان ينتف هذا الشعر فان اه يعني عجز الانسان عن نتفه يحلقه او يقصه وكان الامام احمد رحمه الله تعالى يقصه ولا ينتفه

45
00:13:26.100 --> 00:13:36.100
فقيل له قال لا لا اقوى على ذلك. يعني نتف فيه شدة شوي. قال لا اقوى على ذلك. فان قوي الانسان عن النت فينتفه. اذا لم يقوى يقصه او يحلقه

46
00:13:36.200 --> 00:14:04.000
المهم ان يزيله ان يزيل هذا الشعر الذي في الابط. قال وتقليم الاظافر تقليم الاظافر قصها سواء اظافر اليدين او اظافر الرجلين وهذه الخمس وهي نتف الابط وتقليم الاظافر عفوا نتف الافطي وتقليم الاظافر وقص الشارب وحلق العانة

47
00:14:04.000 --> 00:14:24.250
اختلف اهل العلم في وجوب آآ حلقها من سنيته والصحيح انه يجب ان تحلق هذه الاشياء يجب ان يقص الشارب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه

48
00:14:25.050 --> 00:14:51.250
وكذلك امر صلى الله عليه وسلم نتف الابط وتقليم الاظافر وحلق العانة وقال انس وقت لنا بنتف الابط وحلق العانة وتقليم الاظافر وقص الشارب اربعون يوما او اربعون ليلة وعندما يقول الصحابي وقت لنا فالمؤقت هو الرسول

49
00:14:51.350 --> 00:15:04.100
صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا في لفظ في الحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اللفظ مسلم وقت لنا ومعلوم اذا قال الصحابة وقت لنا اي الموقت هو الرسول

50
00:15:04.250 --> 00:15:25.500
صلى الله عليه وسلم. ومن ثم اختلف اهل العلم في حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظافر وقص الشارب يعني المدة التي يزيل بها هذه الاشياء ويمكن تقسيم هذه المدة الى اربعة اقسام

51
00:15:25.800 --> 00:15:48.400
يمكن تقسيمها الى اربعة اقسام او اربعة اوقات خلنا نقول الوقت الاول وهو معاهدتها بعض الناس مثلا في كل جمعة في كل جمعة يقلم اظافره يحلق عانته آآ ينتف ابطه آآ يقلم اظافره في كل جمعة مثلا

52
00:15:48.550 --> 00:16:12.800
آآ يراعي هذه الاشياء. بعضهم كل جمعتين فاذا الاولى وهي ان يكون كلما طالت اه تعاهدها كلما طالت تعاهدها الثانية او الوقت الثاني هو ما دون الاربعين. لك الى ما دون الاربعين. بعد شهر مثلا في كل شهر مرة واحد

53
00:16:13.200 --> 00:16:23.650
يقال له مثلا ليش ما تنظف كل اسبوع؟ ليش ما تقص اظافرك كل اسبوع قال والله ما عندي وقت انسى انا مرتب نفسي كل شهر حتى لو طالت حتى لو طالت

54
00:16:24.000 --> 00:16:39.150
وهذا يختلف من انسان الى انسان بعض الناس يعني يقص اظافره اليوم باتشر بادية آآ يقص شاربه من غد يبدأ يطول يعني بسرعة ما شاء الله في ناس شعورهم تطول بسرعة

55
00:16:39.400 --> 00:16:59.400
نفس الشيء بالنسبة للابط نفس الشيء بالنسبة للعانة فعندنا المرحلة الاولى وهي التعاهد. كلما طالت هذه الاظافر او الشعور ازالها مباشرة الحالة الثانية لا لا لا يتعاهدها ولكن دون الاربعين

56
00:17:00.250 --> 00:17:21.500
دون الاربعين يحلق يقصر يأخذ اظافره وهكذا دون الاربعين وان طالت لكن اهم شي ما يتعدى الاربعين يوما الحالة الثالثة ان يتجاوز الاربعين يوما ان يتجاوز الاربعين يوما بعد خمسين يوم بعد شهرين وهكذا. الحالة الرابعة

57
00:17:21.900 --> 00:17:38.300
وهو ان يتركها حتى تطول جدا يعني يهملها تماما يعني كل ثلاث شهور كل اربع شهور مثلا يتجاوز الاربعين بحيث انها تطول آآ يعني يكون فيها مشابهة للكفار او للحيوانات

58
00:17:38.800 --> 00:18:00.800
في مثل هذه الاشياء فلا شك ان التعاهد هو الافضل ان يتعاهد الانسان كلما طالت اظافره قصها كلما طال شعر عانتي ازاله. كلما طال شعر ابطه بدون ان ينظر الى التوقيت وانما ينظر الى حال الاظافر والابط والعانة والشارب

59
00:18:01.400 --> 00:18:19.450
الثانية المهم دون الاربعين وهذا لا بأس به انه دون الاربعين لا بأس به وان طالت لكن المهم لا يتجاوز الاربعين. الحالة ان يتجاوز الاربعين من اربعين يوما وهنا اختلف اهل العلم

60
00:18:19.850 --> 00:18:48.550
فذهب اكثر اهل العلم الى انه مكروه بعد الاربعين مكروه وليس حراما وانما يكره ان يتجاوز الاربعين وذهب البعض الى التحريم قال ان النبي وقت كمواقيت الحج وكمواقيت اه يعني المواقيت الحج الزمنية او المكانية وكمواقيت الصلاة اشياء مؤقتة معناها من تجاوزها يكون وقع في الاثم فيرون انه لا يجوز

61
00:18:48.900 --> 00:19:09.400
ان يتجاوز هذه المدة فان تجاوز هذه المدة اثم او استحق الاثم والحالة الرابعة ان يتركها حتى تفحش تطول اظافره جدا او يطول شاربه جدا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنه بعض اهل العلم

62
00:19:09.450 --> 00:19:25.300
انه دخل دخل على النبي او اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من فارس قد حلق لحيتيهما وتركا شواربهما فكره النبي ان ينظر اليهما فقال ويحكما من امركما بهذا

63
00:19:26.500 --> 00:19:50.550
وقال ربنا يقصدان سيدة كسرى قال ربنا قال اما ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان احف شاربي وان اعفي لحيتي فاذا اطال الانسان هذه بحيث فحشت طالت الاظافر جدا كما يحدث من بعظ الفساق. ويطيلون اظافرهم جدا حتى يتشبهون بالحيوانات او يتشبهون بالكفار

64
00:19:50.800 --> 00:20:04.750
او يطيل شاربه جدا حتى لا لا تكاد ترى فمه او يترك شعر العانة ولا يحلقه اصلا. او يترك شعر الابط ولا يأتيه ابدا فهذا حرام لا شك في هذا

65
00:20:05.150 --> 00:20:25.100
فاذا هي اربعة احوال التعاهد عدم التعاهد ولكن دون الاربعين بعد الاربعين بفترة قصيرة تركه حتى يفحش هذه اربعة احوال للناس في هذه الاشياء. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتنظيفها. هذا اذا كان يتعاهدها بالنظافة

66
00:20:25.350 --> 00:20:42.000
خاصة الاظافر مثلا انه ينظفها وان كانت طويلة فاذا كانت تجمع الاوساخ فهذا اشد والعياذ بالله ان اذا كان لا يهتم بها يعني تجاوز الاربعين ولا يهتم بتنظيفه فهذا اشد من الذي

67
00:20:42.100 --> 00:21:01.800
يهتم بتنظيفها ولكن يتجاوز بها الاربعين يوما والله اعلم قال والنظر في المرآة اي النظر في المرآة يعني مستحب يعني اخذوا هذا الاستحباب من باب ان الله احسن كل شيء

68
00:21:01.950 --> 00:21:23.750
خلقه وان هذا من باب شكر نعمة الله تبارك وتعالى ومن باب ان الله جميل يحب الجمال ومعنى النظر في المرآة انه يصحح وضعه اذا نظر في المرآة فرأى انه يحتاج الى ان يقص شاربه يحتاج الى ان يرتب شعره ويحتاج الى ان آآ يزيل ما على بشرته وهكذا فرأوه

69
00:21:23.750 --> 00:21:37.400
من هذا الباب ان الله جميل يحب الجمال او ان الله تبارك وتعالى احسن كل شيء خلقه او غير ذلك من النصوص. فمن هذا الباب. واما الحديث الوارد انه ينظر في المرآة ويقول اللهم كما احسنت خلقي حسن

70
00:21:38.050 --> 00:21:53.450
خلقي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه دعاء طيب لو قاله الانسان نظرة في المرآة وقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي لا بأس بذلك لكن لا يلتزمه لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسبه الى النبي

71
00:21:53.550 --> 00:22:08.200
صلى الله عليه وسلم لكنه دعاء طيب ان يدعو به الانسان  وقد جاء في حديث حسنه بعض اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اطال ثوبه فقال ارفع ثوبك

72
00:22:09.550 --> 00:22:24.600
فقال يا رسول الله ان قدماي ان قدمي حمشاوان ان قدمي حمشة يعني ضعيفة وكثيرة الشعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله احسن كل شيء خلقه ان الله احسن كل شيء

73
00:22:24.650 --> 00:22:40.050
خلقه فالقصد ان النظر في المرآة اذا كان من هذا الباب من شكر نعمة الله تبارك وتعالى والدعاء ان الله تبارك وتعالى يحسن خلقه كما حسن خلقه فهذا طيب لا بأس به ولكن القصد انه لا يعتقد ثبوت ذلك

74
00:22:40.150 --> 00:23:00.650
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال والتطيب بالطيب آآ الطيب استعمال الطيب طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حب حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة

75
00:23:00.850 --> 00:23:17.400
فكون الانسان تكون له رائحة طيبة فهذا شيء جيد ويقول انت ما شممت رائحة اطيب من رائحة النبي صلى الله عليه واله وسلم والملائكة تتأذى من الرائحة الخبيثة ونبي نهى

76
00:23:17.550 --> 00:23:33.300
عن اكل بصل والثوم ثم الذهاب الى المسجد لخبث الرائحة قال من اكل ثوما او بصل فليعتزلن او ليعتزل مسجدنا فكما ان الرائحة الخبيثة او السيئة آآ مرفوضة كذلك الرائحة الطيبة مطلوبة. فالانسان يتطيب وهذا شيء جيد

77
00:23:33.550 --> 00:23:54.450
والاصل في الطيب انه مستحب على الاطلاق ويتأكد الطيب في مسائل منها الميت اذا مات يطيب الميت منها الانسان اذا اراد الحج او العمرة واراد ان يحرم يتطيب وقد تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه

78
00:23:54.750 --> 00:24:14.050
منها التطيب آآ اذا كانت هناك مناسبة كصلاة الجمعة والناس والنبي صلى الله عليه وسلم امر بالطيب والسواك والاغتسال ليوم الجمعة كذا الامر بالنسبة للعيد الانسان يتطيب للعيد المرأة اذا حاضت ثم طهرت

79
00:24:14.300 --> 00:24:33.300
من حيضها تطيب مكان خروج الدم. تضع فيه مسكا او غير ذلك. تطيب هذا المكان. فالقصد ان استعمال الطيب مطلقا مستحب ويتأكد استحبابه في مثل هذه الاحوال والعلم عند الله تبارك وتعالى

80
00:24:34.450 --> 00:24:53.000
اه قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتحل بالاثمد اه قبل كل يعني ليلة قبل ان ينام في كل ليلة قبل ان ينام كان يكتحل بالاثم صلى الله عليه واله وسلم وهذا الحديث اختلف فيه اهل العلم

81
00:24:53.050 --> 00:25:10.600
بين مصحح ومضعف والاقرب والعلم عند الله تبارك انه لا يثبت هذا الحديث ولكن يبقى الاكتحال مستحب عند جماهير اهل العلم انه يستحب للانسان ان يكتحل وقيل انه لا يستحب لذاته وانما اذا احتاجه الانسان

82
00:25:10.900 --> 00:25:29.200
خاصة اذا استخدموا كعلاج كالاثمد تخدمه كعلاج مثلا بشرط ان لا يكون فيه تشبه بالنساء آآ فهنا الاكتحال لا مانع منه ولكن القول بسنيته او انه سنة او انه مستحب لذاته هذا بناء على الاختلاف في الحديث

83
00:25:29.600 --> 00:25:43.500
والاظهر للعالم الله لعله لا يصح بل حتى لو صح فلا يدل على السنية لان هذا فعل مجرد من النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يأمر به. وقد يكون اخذه علاجا او غير ذلك من الامور. لكن على كل حال

84
00:25:43.600 --> 00:26:14.450
الاكتحال مباح شرط ان لا يكون فيه تشبه بالنساء ولا يكون يعني آآ فيه تخنث. من بعض الرجال والعلم عند الله جل وعلا نعم قال الحق الشارب   نعم حفوا الشارب من سنن الفطرة

85
00:26:14.950 --> 00:26:28.300
عفو الشارب من سنن الفطرة وامر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يأخذ من شاربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى وحفوا الشوارب. وفي رواية قصوا الشوارب

86
00:26:28.400 --> 00:26:41.600
فاختلف اهل العلم في الشارب هل يقص او يحف والذين قالوا يحف اختلفوا هل يحف كله او يحف بعضه على قولين لاهل العلم فاكثر اهل العلم على قص الشارب دون حفه

87
00:26:42.400 --> 00:27:01.750
او حفوا ما كان على الشفا فقط. وليس اخذه بالكلية وجاء الامام احمد اخذه بالكلية انه يؤخذ بالكلية واختاره الشوكاني ومنع من ذلك الامام مالك رحمه الله تعالى وقال لا يجوز اخذ الشارب بالكلية

88
00:27:02.550 --> 00:27:23.250
وقال ان هذا مثلى يعني اخذه بالكلية المشهور في اكثر الروايات هو قص الشارب قصوا الشارب ولكن لو اخذه بالكلية فلا بأس بذلك لا بأس بذلك وقال به احمد وقال به الشوكاني وغيرهما من اهل العلم قال لا مانع من اخذه بالكلية

89
00:27:23.800 --> 00:27:39.800
ونقل عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك وآآ الاظهر والذي عليه اكثر من اهل العلم هو قص الشارب دون اخذه بالكلية قص الشارب والمقصود بقص الشارب ما جاء على الشفا

90
00:27:40.600 --> 00:27:55.100
واما اطالته عن اليمين ما يسمى بالسبال السبال اخذ الشاب من اليمين ويسار فهذا لا بأس به وقد جاء عن عمر رضي الله عنه كان يطيل سابلته يطيل السبال كان يطيله

91
00:27:55.450 --> 00:28:13.100
رضي الله عنه المهم الذي على الشفاء يؤخذ يحف من على الشفا يقص من على الشفا وقد جاء عن بعضهم كان يحط يضع السواك ثم يقص ما تحته فالقصد ان قص الشارب من سنن الفطرة وهو واجب

92
00:28:13.350 --> 00:28:28.000
انسان يقص شاربه وذكر نقص الشارب في المدة التي مرت اه انه اربعين يوما كاقصى حد ثم بعد ذلك يجب عليه ان يقصه على خلاف بين اهل العلم هل يجب او يسن

93
00:28:28.050 --> 00:28:46.400
يعني يحرم او يكره اللي هو ترك الشارب اما اللحية فباجماع اهل العلم ان حلقها حرام انه لا يجوز للانسان ان يحلق لحيته وقد نقل الاجماع على ذلك ابن حزم وافقه ابن تيمية. ونقله ابن القاسم

94
00:28:46.900 --> 00:29:08.150
وغيرهم نقلوا حرمة حلق اللحية وآآ اما قصها دون حلقها فقد جاءت فيها روايات جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعفوا اللحى ارجوا اللحى وفروا اللحى ارسلوا اللحى

95
00:29:08.400 --> 00:29:27.750
فذهب بعض اهل العلم الى ان اللحية تترك ولا تمس نهائيا وذهب اخرون لانه يجوز اخذ ما زاد عن القبضة وهذه هي القبضة يعني اعتبار الكف تقريبا توضع الكف ويقص ما تحته او قبضة هكذا يقص ما تحتها

96
00:29:28.050 --> 00:29:43.650
وهذا هو المشهور في مذهب احمد ومذهب ابي حنيفة انه اخذ ما زاد عن القبضة وذهب مالك والشافعي الى عدم اخذ ما زال على القول ولكن اخذ ما آآ شد منها شعر من هنا او شعر من هنا تقص

97
00:29:44.800 --> 00:30:01.200
اكثر اهل العلم على ترك اللحية الا ما شذ منها. ومذهب احمد اخذ ما زاد عن القبضة يضع القبض ويأخذ ما زاد عنها ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانما جاء عن اصحابه

98
00:30:01.350 --> 00:30:13.450
جاء عن ابن عمر وابي هريرة وجابر انهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة وذهب بعض اهل العلم الى انهم ما فعلوا ذلك الا باذن النبي صلى الله عليه وسلم اما رأوه

99
00:30:13.700 --> 00:30:31.450
واما اه رآهم وسكت صلى الله عليه واله وسلم واما لحية النبي صلى الله عليه وسلم فكانت كثة صلاة ربي وسلامه عليه وكان يقول نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اهتزاز لحيته. عندما يقرأ

100
00:30:31.500 --> 00:30:50.100
فكانت الحين تملأ آآ وجهه صلى الله عليه واله وسلم. فالقصد ان حلق اللحية محرم ويجوز اخذ ما زاد عن القبضة ان يجعل الانسان قبضته ويأخذ ما زاد عنها. واما دون ذلك فالاصل الصحيح انه لا يجوز

101
00:30:50.400 --> 00:31:14.150
اخمدون القبضة وكذلك الاخذ من العوارض كذلك لا يجوز. واللحية كما قال اهل العلم ما نبت عن اللحيين والذقن واللحى هذا العظم اللي حنا نسميه الرحات ما نبت على اللحيين هذان العظمان والذقن هذا الذقن الوسط. وبعض اهل العلم قال ما نبت عن اللحين والدقن والخدين

102
00:31:14.800 --> 00:31:30.250
فيدخل الخدين في اللحية فيقوم ما نبت على الخد يعتبر من اللحية. واما ما كان على الرقبة فليس من اللحية قولا واحدا المكان اللين هذا الذي تحت اللحيين هذا ليس من اللحية فمن ازاله لا بأس

103
00:31:30.350 --> 00:31:53.700
ومن تركه ايضا لا بأس. واما الوجنتان هذان العظمان الذي تحت العين فليس من اللحية الوجنتان فعلى كل حال من سنن الفطرة ترك اللحية. نعم قال والختام واجب على الذكر والانثى عند القلوب

104
00:31:53.950 --> 00:32:18.150
نعم الختان هو اخذ القلفة وهي جلد زائد فوق رأس الذكر وكذا الامر بالنسبة للانثى وعلى المذهب الختان واجب على الذكر والانثى وهذا خلاف ما عليه الجمهور الجمهور يرون ان الختان مستحب للذكر والانثى

105
00:32:19.200 --> 00:32:36.600
يرون انه مستحب وليس بواجب. خلافا لاحمد والشافعي يرون انه واجب الختان على الذكر والانثى ومذهب احمد فيه ثلاثة اقوال في الختام القول الاول انه واجب على الذكر والانثى وهو المشهور

106
00:32:36.950 --> 00:32:52.100
والقول الثاني انه واجب على الذكر دون الانثى. يعني مستحب للانثى واجب على الذكر مستحب للانثى وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى وهناك قول ثالث رواية عن احمد رحمه الله تعالى انه مسنون

107
00:32:52.500 --> 00:33:06.450
للذكر والانثى الغير واجب غير واجب وانه مكرمة للانثى لا يكون حتى مسنونا بالنسبة للانثى وانما يكون مكرمة وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم

108
00:33:06.650 --> 00:33:28.750
عليه السلام اختتن بالقدوم او بالقدوم روايتان القدوم او القدوم هو الفأس اختتم بالفأس وكان عمره قد تجاوز الثمانين صلوات ربي وسلامه عليه ختم نفسه بالقدوم اللي هو الفأس او بالقدوم

109
00:33:29.500 --> 00:33:46.550
وقيل القدوم مدينة بالشام يختتن في هذه المدينة والاكثر على انه اختتنا بهذه الالة وليس المدينة سواء قلنا القدوم او القدوم هما يعني آآ روايتان في الفأس يقال القدوم الفأس ويقال القدوم

110
00:33:48.600 --> 00:34:11.050
وقال الله تبارك واتخذوا وقال الله تبارك وتعالى آآ لقد كان لكم لأ ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا فامره الله ان يتبع منة ابراهيم. قال وهذا من ملة ابراهيم. وقالوا هذا مما ابتلى الله به

111
00:34:11.200 --> 00:34:28.000
ابراهيم عليه السلام وهو ان امره ان يختتن وهو في الثمانين من عمره وذهب اكثر اهل العلم على ان الى ان الاختتان مستحب وليس بواجب للذكر والانثى من الاختتان مستحب سنة مؤكدة

112
00:34:28.400 --> 00:34:45.800
ولا يصل الى الوجوب للذكر واما الانثى قالوا فهو مكرمة ان فعلته فنعم والا فلا بأس وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان كثرة الوقوع في الزنا في كثير من النساء خاصة في

113
00:34:45.900 --> 00:35:02.500
عند الافرنجة انه عدم الاختتان لانه يعني آآ تزيد عندها الشهوة فهذا الاختتان يخفف عنها الشهوة وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر الخاتمة فقال اخفضي ولا تنهكي

114
00:35:03.200 --> 00:35:22.700
اخفضي ولا تنهكي. اخفضي اي في الختان قصة من اه هذا الجلد ولا تنهكيه كله فتذهب الشهوة كلها والعلم عند الله جل في علاه والاظهر والعلم عند الله تبارك ان الختان سنة مؤكدة

115
00:35:22.900 --> 00:35:41.050
قال للرجال بالنسبة لقول الجمهور وبالنسبة للنساء هو مكرمة ان اختتمت فنعم والا فلا بأس بذلك والاحاديث حقيقة الواردة في هذا الموضوع لا تنهض الى ان تصل الى الوجوب ويبقى الختان من سنن الفطرة

116
00:35:41.650 --> 00:36:00.150
ومن امور المستحبة بالنسبة للرجال خاصة بالنسبة للذين يدخلون في الاسلام حديثا البعض بعض الناس يشدد في هذه القضية انه لابد ان يختتن والا لا يكون مسلما بهذا حتى سمعت بعض الطرائف التي يذكرها البعض

117
00:36:00.250 --> 00:36:16.650
انه قيل لاحدهم بعد ان دخل في الاسلام قال الان تختم قال يعني ايش قال نقص رأس الذكر قال لا قال لا بد قال لا قال لابد ما يصير قال اذا لا اريد السلام. قال اذا نقص رأسك

118
00:36:17.500 --> 00:36:41.050
الله يرده قاصين قاصين فالبعض يشدد في هذا الموضوع. والصحيح انه سنة خاصة لمن اه خاف من الختان او كذا يترك خاف منه لم يجرؤ عليه. ولذا قال المؤلف هنا يعني قبل البلوغ افضل

119
00:36:41.850 --> 00:36:58.900
قبل البلوغ افظل لان الصغير يلتئم جرحه بسرعة ولا يشعر بالالم خاصة الان يعني الامور لا يكاد يشعر بها الانسان مع التخدير  لا يكاد يشعر به على كل حال آآ قبل البلوغ افضل من هذه الحيثية

120
00:36:59.100 --> 00:37:21.000
آآ ولكن يجب بعد البلوغ عند المذهب على القول بوجوب الختان والله اعلم. نعم قال باب الملوك التسمية   ومن ذكرها في ابنائه الكذب نعم دخل في باب الوضوء وهو التنظف

121
00:37:21.650 --> 00:37:47.700
وقال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وان ذكر في اثنائه ابتدأ هذا هذه من مفردات المذهب هذه مفردات المذهب مذهب احمد وفي المذهب روايتان رواية انها تجب وهي المشهورة والرواية انها مستحبة موافقة للجمهور

122
00:37:47.900 --> 00:38:05.900
ان التسمية مستحبة موفقة للجمهور والقول بالوجوب وجوب التسمية هذه من مفردات مذهب احمد رحمه الله تبارك وتعالى قال وتسقط سهوا يعني اذا نسيها لا بأس اذا نسي فلا بأس

123
00:38:07.600 --> 00:38:27.000
واذا تذكرها اثناء الوضوء ابتدأ. يعني يعيد الوضوء من اوله يعيد الوضوء من اوله اذا تذكرها في اثناء الوضوء اما اذا تذكرها بعد الانتهاء من الوضوء يعيد الوضوء اه بعد انتهاء الوضوء لا لا يظر. لكن يتذكرها في اثناء الوضوء يعيد الوضوء يبسمل ويعيد الوضوء

124
00:38:27.050 --> 00:38:48.900
من اوله مع البسملة والجمهور على ان البسملة سنة مستحبة وهناك قول لبعض اهل العلم ان البسملة في الوضوء لا تستحب اصلا لا تستحب لا دليل عليها والذين قالوا بوجوب البسملة

125
00:38:49.650 --> 00:39:02.400
تدلوا بحديث لا لا وضوء لمن لم يذكر لا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا صلاة لمن لا وضوء له لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر

126
00:39:02.450 --> 00:39:20.600
اسم الله عليه وهذا الحديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض اهل العلم عندهم موضوعا فلا يبنى حكم مثل هذا في ابطال الوضوء على حديث بمثل هذا الضعف

127
00:39:21.050 --> 00:39:37.250
وهذا الحديث وان كانت له طرق كثيرا انه لا يرتقي ابدا الى ان يكون حسنا فضلا عن ان يكون صحيح ويبنى عليه حكم شرعي فالحديث لا يصح ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم

128
00:39:37.400 --> 00:39:50.150
بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وهو حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه واقوى ما يستدل به في البسملة في الوضوء

129
00:39:50.350 --> 00:40:04.800
حديث عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم توضأوا بسم الله ان قال لاصحابه توضأوا بسم الله وهذا الحديث ايضا اختلف فيه اهل العلم في صحته والاظهر انه حسن

130
00:40:05.450 --> 00:40:21.600
وبالتالي يستحب للانسان ان يسمي قبل وضوئه فلو ترك التسمية عامدا او جاهلا او ناسيا فالوضوء الصحيح قولا واحدا هذا الصحيح ان شاء الله تعالى اذا اه ترك التسمية عامدا

131
00:40:21.650 --> 00:40:37.650
او ناسيا او جاهلا فوضوؤه صحيح وماذا يقول؟ يقول بسم الله. طيب هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم او يقول بسم الله جائز تازن يقول بسم الله ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم خاصة اذا قلنا انها اصلا

132
00:40:38.050 --> 00:40:48.650
لم تثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث كل امر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو ابتر قال ومنه الوضوء فيدخل من هذا الباب

133
00:40:49.450 --> 00:41:09.550
فعلى كل حال البسملة الاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انها سنة مستحبة الانسان يسمي عند وضوئه فلو لم يسمي لا شيء عليه لا شيء سواء تركه عامدا جاهلا ناسيا الوضوء صحيح ان شاء الله تعالى وان ترك التسمية وقلنا هذه من مفردات المذهب

134
00:41:09.850 --> 00:41:28.400
وهناك قول اخر في المذهب ان التسمية سنة موافقة لجماهير اهل العلم في هذه المسألة نعم قال قروده ستة غسل الوجه ومنه المطرات  غسل يديه مع المرفقين مسح رأس كل

135
00:41:28.500 --> 00:41:52.000
غسل رجليه مع الكعبين الترتيب والموالاة. نعم هذه تسمى فروض الوضوء او اركان الوضوء قروض الوضوء او اركان الوضوء وهذه الاركان خمسة منها جاءت في الاية وهي قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

136
00:41:52.450 --> 00:42:15.500
وايديك من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ذكر الله تبارك اربعة ورتبها فقالوا هذه خمسة اركان الاركان الاربعة مرتبة بقي الركن السادس وهو الموالاة والموالاة هو عدم ترك فترة

137
00:42:15.600 --> 00:42:39.350
زمنية بين غسل هذه الاعضاء عدم ترك فرط زمنية بين غسل هذه الاعضاء نبدأ بالفرظ الاول هو غسل الوجه اه هناك طبعا الوضوء عندما يتذكر الواحد منا كيف يتوضأ يبدأ بغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يبدأ بغسل وجهه. هناك اشياء تسبق

138
00:42:39.350 --> 00:42:55.200
غسل وجهه. اذا هذه ليست فروض وانما الفروض تبدأ بغسل الوجه وغسل الوجه قال المؤلف والمضمضة والاستنشاق منه يعني من الوجه يعني تابعة لغسل الوجه وهذه ايضا من مفردات المذهب

139
00:42:56.050 --> 00:43:13.650
والجمهور على ان المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة وليست من واجبات الوضوء فضلا عن ان تكون من اركانه وعلى المذهب ان المضمضة والاستنشاق ركن لانهما من الوجه فهما تبع للوجه فحكمهما حكم

140
00:43:14.000 --> 00:43:32.800
الوجه. والقول الثاني في المذهب موافق للجمهور وهو ان الاستنشاق سنة وليس من اركان الوضوء والجمهور قالوا لو ترك المضمضة والاستنشاق وضوءه صحيح. حتى لو كان عامدا وهذا قول في المذهب

141
00:43:33.400 --> 00:43:55.400
والاشهر في مذهب احمد ان المضمضة والاستنشاق ركن وانهما من الوجه وجاء في الحديث اذا توضأت فمضمض وجاء في الحديث هو بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قالوا فدل هذا على وجوب المضمضة للنساء وانهما من الوجه

142
00:43:56.650 --> 00:44:13.550
والذين قالوا انها ليس من ليس من الوجه مضمون الاستنشاق قالوا لانه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضأ يوما فغسل وجهه ثم اه مسح رأسه ثم غسل ذراعيه

143
00:44:14.050 --> 00:44:31.250
ثم مضمضة واستنشق قال فلا يستقيم لكم ان تقولوا بوجوب الترتيب وان تقولوا في الوقت ذاته بان المنظر والاستشراق من الوجه لانه اخر المضمضة والاستنشاق الى ما بعد غسل الذراعين

144
00:44:32.100 --> 00:44:49.150
فاخرجهما من الوجه فاذا قلتم ان الترتيب ركن فقد اخل بالركن وان قلتم ان المضى ينساق ركن من الوجه فقد فرق بينها وبين الوجه يعني اما تتركوا هذا الركن واما تتركوا هذا

145
00:44:49.300 --> 00:45:12.400
الركن فعلى كل حال الصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم ان المضمضة والاستنشاق سنة مؤكدة وليس من اركان الوضوء وهناك قول لبعض اهل العلم انهم اوجبوا الاستنشاق دون المظمظة لان حديث اذا مظمظت اذا توضأت فمظمظ فيه كلام

146
00:45:12.500 --> 00:45:26.900
لاهل العلم بينما حديث وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائما فانه ثابت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلى قول جماهير اهل العلم ان المضم والمساق ليس من الوجه

147
00:45:27.200 --> 00:45:43.650
وبالتالي يكون غسل الوجه هو الركن والوجه ما يواجه به الانسان الناس وحده من منبت الشعر الى اسفل الذقن. ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن ما يتواجه به الناس هذا هو الوجه

148
00:45:44.350 --> 00:46:04.950
ويجب غسل جميع الوجه ويخطئ البعض في الوضوء انه يغسل هكذا فقط ولا يغسل جميع الوجه والاصل ان يغسل جميع الوجه ويكفي في هذا غلبة الظن بعض الناس ممكن يغسل وجهه هكذا ويقول يمكن جزء ما حشته ولا كذا ولا ابدا. غلبة الظن تكفي

149
00:46:05.350 --> 00:46:27.400
اذا غلب على ظنك انك غسلت الوجه كله يكفي هذا ابدا فيغسل جميع الوجه ما تواجه به الناس وبعد ذلك غسل الذراعين او اليدين وغسل اليدين ينقسم الى قسمين غسل اليدين قبل الوجه وغسل اليدين بعد

150
00:46:27.600 --> 00:46:46.150
الوجه اما غسل اليدين قبل الوجه فهذا غسل الكفين. وهذا سنة باتفاق غسل الكفين يكون قبل الوجه وهذا سنة باتفاق وغسل اليدين بعد الوجه هذا ركن باتفاق ولابد ان تغسل يد كاملة

151
00:46:47.900 --> 00:47:07.800
لان البعض يخطئ فيغسل من الرزق الى المرفق ولا يغسل الكفين بحجة انه غسلهما في البداية وهذا لا يصح ابدا لا بد من غسل اليدين كاملتين بعد غسل الوجه لابد

152
00:47:07.850 --> 00:47:22.850
او قبل غسل الوجه. المهم ان تغسل اليد كاملة على خلاف في الترتيب. هل هو واجب او يأتي الكلام عليه؟ لكن المهم انه لا بد من غسل اليدين كاملتين واليد تطلق على الكف كما في قول الله تبارك وتعالى فاقطعوا

153
00:47:23.300 --> 00:47:42.950
ايديهما والمراد الكفان وتطلق على اليد من اطراف الاصابع الى المرفق كما في هذه الاية. الى المرافق وتطلق اليد مع الذراع كله حتى المفصل. مفصل الكتف يطلق على هذه كلها انها اليد

154
00:47:43.300 --> 00:48:02.100
والمراد هنا الى المرفق كما جاء في نص الاية وايديكم الى المرافق والى هنا قال البعض الى الغائية يعني الى غاية المرافق والصحيح ان المرفق داخل بالغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل اليدين مع المرافق

155
00:48:02.350 --> 00:48:26.000
فيغسل المرفق يغسل المرفق مع اليد والمرفق هذا واللي حنا نسميه الكوع والمرفق فتغسل يد كاملة ولابد من غسلها جميعها بعد غسل الوجه تغسل اليد كاملة قال ومسح الرأس كله

156
00:48:27.250 --> 00:48:47.150
مسح الرأس كله لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح بعض رأسه يمسح جميع الرأس يمسح جميع الرأس قال وغسل الرجلين مع الكعبين اي كما انه

157
00:48:47.600 --> 00:49:07.150
اه عفوا جزاك الله خير. ومنه الاذنان اي من الرأس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

158
00:49:07.400 --> 00:49:26.300
وبالتالي فالاذنان ليستا من الرأس ليستا من الرأس وهما اقرب الى الوجه منهما الى الرأس الاذنان اقرب الى الوجه منهما الى الرأس وعلى صحة هذا الحديث المقصود الاذنان من الراس ان يمسحان

159
00:49:26.450 --> 00:49:45.550
بالماء الذي مسح به الرأس لا انهما جزء من الرأس وانما المقصود الاذنان من الرأس ان يمسحان آآ بالماء الذي مسح به الرأس لا انهما جزء من الرأس وبالتالي فمسح الاذنين سنة وليس بركن

160
00:49:46.350 --> 00:50:02.400
ثبت عن النبي كان يمسح اذنيه صلى الله عليه وسلم. ولكن القول في الاذنين هل هما ركن اوليس بركن. فهنا نكون خالفنا المذهب في مسألتين في مسألة المضمضة والاستنشاق وفي مسألة الاذنين

161
00:50:02.450 --> 00:50:22.450
هل هما من الرأس او منفصلان او منفصلتان عن الرأس والصحيح انه منفصلتان عن الرأس وبالتالي آآ لو توضأ الانسان فلم يمسح اذنيه وضوءه صحيح ولو كان عامدا لو توضأ الانسان ولم يمسح اذنيه فوضوؤه صحيح ولو كان عامدا

162
00:50:22.650 --> 00:50:46.050
فتبقى هذه الاركان الاربعة وهي غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين. والى الكعب داخل في الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهذه اذا اربعة اركان جاءت في الاية

163
00:50:46.250 --> 00:51:01.900
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فلو توضأ الانسان واكتفى بغسل هذه الاربعة وضوءه صحيح وقد جاء عن علي

164
00:51:02.200 --> 00:51:18.950
رضي الله عنه انه توضأ فاكتفى بهذه الاركان الاربعة قال هذا وضوء من لم يحدث يعني من اراد ان يجدد الوضوء فقط دون ان يحدث. يعني مثلا الان مثلا اه صلينا المغرب

165
00:51:19.150 --> 00:51:31.300
ثم بعد ذلك جلسنا الى وقت العشاء ولم ينقضوا وضوؤنا. يستحب لك ان تجدد وضوءك يقول علي ابن ابي طالب رظي الله عنه وظوء من لم يحدث تغسل هذه الاربعة فقط يكفي

166
00:51:31.800 --> 00:51:51.550
وغسل الوجه وغسل اليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين الركن الخامس في المذهب والترتيب ترتيب هذه الاركان كما جاءت في الاية قال ودليل الترتيب انه ادخل ممسوحا بين مغسولات

167
00:51:52.100 --> 00:52:15.200
ولو كان الترتيب غير واجب كانت تكون الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصف فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم لان الاصل الا يفرق بين المتماثلات او المعطوفات على بعض او التي تأخذ حكما واحدا. لان الوجه مغسول واليد مغسولة والقدم مغسولة والرأس

168
00:52:15.200 --> 00:52:31.450
ممسوح فقالوا ادخل ممسوحا بين مغسولات لارادة الترتيب ثم قالوا كذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك ابن القيم لم يثبت على النبي عن النبي صلى الله على كثرة ما توضأ

169
00:52:31.650 --> 00:52:52.700
صلى الله عليه وسلم اذ كان يتوضأ لكل صلاة تصور ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المدينة عشر سنوات وكان يتوضأ لكل صلاة يعني كم مرة توضأ يعني كل سنة ثلاث مئة وخمسة وخمسين يوم خلنا هجري

170
00:52:53.350 --> 00:53:11.800
ثلاث مئة وخمسة وخمسين يوم وكل يوم فيه خمس صلوات صحيح؟ لمدة عشر سنوات نقل عنه فقط في فتح مكة انه صلى خمس صلوات بوضوء واحد حتى استنكره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استنكروا ذلك عمر

171
00:53:12.250 --> 00:53:23.800
قالوا يا رسول رأيتك تصلي الصلاة كله بوضوء قال عمدا فعلته يا عمر. اي ليعلم الناس ان في دينه فسحة وان الوضوء لكل صلاة ليس بواجب وانما هو امر مستحب

172
00:53:26.150 --> 00:53:39.100
فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى على كثرة ما توظأ لم ينقل عنه ولا مرة واحدة انه خلى بالترتيب. اي في هذه الاركان الاربعة وان كان اخل بالترتيب كما قلنا في المضمضة والاستنشاق اذ جعلهما

173
00:53:39.400 --> 00:54:01.900
بعد غسل الذراعين فدل على عدم كونهما من الوجه فالترتيب واجب وهذا اختيار او مذهب احمد ومذهب الشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى ومالك وابو حنيفة رحمهم الله لا يرون وجوب الترتيب وانما يرون ان الترتيب سنة مؤكدة ولو توضأ

174
00:54:01.900 --> 00:54:21.850
الانسان دون ترتيب فلا بأس واحمد والشافعي يرون الترتيب واجب لابد منه انه ركن من اركان الوضوء فلو اخل بالترتيب فانه لا يصح وضوءه الموالاة الموالاة كذلك في مذهب احمد ركن

175
00:54:22.550 --> 00:54:38.100
لابد من الموالاة والمقصود بالموالاة هو ان لا يترك وقتا طويلا بين عضو وعضو طيب كيف نحسب هذا الوقت الطويل بعضهم قال بحيث انه ما ينشف العضو الذي قبله ينشف وليس ينشف

176
00:54:38.800 --> 00:54:50.550
ينشف من نفسه ينشف من نفسه اذا نشف من نفسه. معناها يأخذ وقتا حتى وان كان هذا يختلف من صيف الى شتاء ومن شخص الى اخر. لكن عادة يعني يأخذ وقتا

177
00:54:50.850 --> 00:55:05.500
حتى ينشف العضو من نفسه فاذا غسلت مثلا يدي ثم تركت جلست مدة حتى نشفت اليدين كانهما غسلتا ثم مسحت برأسي وغسلت قدمي يقول على المذهب انه ايش الوضوء لا يصح

178
00:55:05.600 --> 00:55:21.300
لماذا؟ لانك جلست فترة طويلة بحيث نشف عضو اليدين قبل ان تصل الى عضو الرأس فهذه مدة طويلة. اما اذا كان ينشفه بنفسه خاصة في هذه الايام في الشتاء مثلا

179
00:55:21.450 --> 00:55:37.650
انسان يغسل يده وينشفها مباشرة ثم يغسل يديه الثانية وينشفها مباشرة هذا ما في بأس ابدا وان المقصود الوقت وليس المقصود نشفان العضو. وانما آآ ذكر هذا من باب المثال فقط

180
00:55:37.900 --> 00:55:53.550
وليس الذي ينشفه عامدا وانما ان ينشف بنفسه. المقصود المدة وبعضهم قال مدة طويلة عرفا بدون تحديد حتى ينشف العضو ولكن بحيث انه يكون مدة طويلة اما اذا كانت المدة قصيرة فلا بأس بذلك

181
00:55:54.100 --> 00:56:09.150
مثلا انسان يتوظأ طرق الباب فقطع الوضوء فتح الباب ورجع اكمل وضوءه هذه مدة ليست طويلة قال له بس يكمل الوضوء ما يحتاج انه يبدأه من جديد لان هذا القطع يسير

182
00:56:09.200 --> 00:56:25.750
هذا القطع يسير او رد على الهاتف مثلا نعم طيب اتصل فيك بعد شوي سكره ورجع اما اذا تكلم بالهاتف وبدأ يشرح قصة حياته وكذا وطويلة وطول شوي بالهاتف بعدين يقول اكمل لا ما يكمل. يعيد الوضوء

183
00:56:26.050 --> 00:56:50.100
من اوله لانه قطعه قطعه بهذه المدة التي قضاها بالكرام في الهاتف فالموالاة لابد منها لابد منها في الوضوء. واستدلوا على هذا بان الذي يقطع الوضوء لا يقال انه توضأ وضوءا واحدا عندما يقطع بفترة طويلة وذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل

184
00:56:50.100 --> 00:57:08.550
توظأ ثم ترك يعني آآ ما كان درهم في رجله لم يمسه الماء فقال استقبل الوضوء امره ان يعيد الوضوء صلى الله عليه وسلم لان المدة كانت طويلة فلم يقل له اغسل قدميك فقط وانما قال اعده فامره باعادة الوضوء لان المدة كانت

185
00:57:08.700 --> 00:57:21.600
طويلة ومن هذا استدلوا على وجوب الموالاة مع ان هناك من اهل العلم ان لا يوجب الموالاة ولكن يجعلها سنة كمالك وابي حنيفة رحمهم الله تبارك وتعالى على كل حال

186
00:57:22.050 --> 00:57:42.525
هذه اركان الوضوء في مذهب احمد قلنا غسل الوجه وغسل اليدين الى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين الترتيب والموالاة ويرون ان المضغة والاستنشاق من الوجه وان الاذنين من الرأس ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد