﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. في الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة في المشهور عنهم انه لا فرق بين الفرض والواجب. الفرض والواجب واحد. من حيث

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
ان كلهم يعاقب على تركه ويثاب على فعله. ولا شك ان الفرائض درجات. يعني الفرائض ليست على السواء الفرائض ليست على على السواء لكنهم يقولون كلها واجباته كلها فرائض وذهب الحنفية ورواية عن الحنابلة. ان الفرظ اقوى من الواجب

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
ولذلك عندهم عندهم الاحكام سبعة فرض وواجب ومندوب مكروه كراهة تحريمية ومكروه كراهة تنزيهية ومباح. فجعلوا المكروه المحرم او المحرم نوعين والواجبات نوعين منها ما هو فرض وما هو منها ما هو واجب

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
واختلفوا في الفرق بينهما. احنا ما ودي انك سألت هالسؤال يعني نريد نختصر ونمشي. واختالفوا بين الفرق بينهما بين الفرض والواجب. فقالوا الواجب الفرض يعني اصح شيء. ما ثبت بدليل قطعي الدلالة قطعي الثبوت. ثبوت قطعي. يكون متواتر

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
اما كالقرآن او بالاحاديث المتواترة. ثانيا ان يكون مع ذلك دلالته قطعية ما فيها احتمال معنى اخر وهو ما يكون نصا في المسألة والواجب لا اما ان يكون دلالته ظنية واما ان

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
ثبوته ظنيا. مثل الوتر. الوتر عند الحنفية واجب وهو رواية عن احمد ايضا. قالوا ليس الوتر كالصلوات الخمس. الصلوات الخمس فرض. لماذا؟ لان اوامرها قطعية دلائل في الثبوت قطعية تواتر في القرآن والسنة. ووجه الدلالة

7
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
ما فيه احتمال اخر ان المراد انها احتمال انها سنة واحتمال انها لا. قطعية. العهد الذي بيننا وبينهم فمن تراك فقد كفر. ممكن نقول انها سنة وهذي فيها كفر. الذي فيه الذي حكم ان تركه كفر. احتمال انه سنة

8
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
لا وهكذا مجموع الاحاديث الدالة على على فرضيتهم. اما الوتر فلا نعم جاء فيه في حديث لكن دلالتها ليست قطعية و اه ايضا ثبوتها ليس قطعيا. مثل قوله فاوتروا يا اهل القرآن. هذا امر وقوله صلى الله عليه وسلم ان

9
00:03:40.000 --> 00:04:10.000
ان الله زادكم صلاة فاجعلوها بعد العشاء. وهي الوتر. هذي فيها امر وتنبيه على انها زيادة على الخمس. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من شاء فليوتر بثلاث ومن شاء ان يوتر بواحد ومن شاء فليوتر بخمس وجاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا بعلي

10
00:04:10.000 --> 00:04:40.000
انها انها ليست بحتم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلاها على قاحلة صلاها على الراحلة والفريضة لا يصليها على الراحلة كان يصلي ينزل ويصليها على الارض وجاء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقضيها شفعا اذا مرض او نام يصليها ضحى من الضحى شفعا

11
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
ولو كانت فريضة صلاها كما هي وهكذا ها ما يعاقب. الصحيح انه ما يعاقب. لكن كما قال الامام احمد الذي داوم على ترك الوتر رجل سوء. ايه ولا تقضى شهادته. لماذا؟ لانه يواظب على هذا الشيء الذي جاءت الادلة المتكاثرة في الامر به. المهم انه هكذا

12
00:05:10.000 --> 00:05:31.700
يفرقون بين بينهما. بين لكن الصحيح ان الفرض والواجب من حيث الشيء واحد هما الفرض هو الواجب وهو قول الجمهور