﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:35.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو تقرأ البيوت مرة التخصيص تمييز بعض الجملة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا الى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الناظم

2
00:00:35.450 --> 00:01:06.750
رحمه الله بحث التخصيص تمييز بعض الجملة التخصيص ثم للاتصال وانفصال ينقسم فاول شرط ووصف استثناء. وشرطه الابقاء مما استثنى. مع اتصاله والمطلق احمليه على المقيد ترى الحق جليل وخصص النطق بنطق واقتبس. اقسامه اربعة لا تلتبس

3
00:01:06.850 --> 00:01:30.300
فسنة بسنة كذا كتاب وذا بذي عكسه بلا ارتياب. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين تقدم الاشارة الى صدر هذا البحث

4
00:01:30.750 --> 00:01:52.950
في تخصيص وانقسامه الى متصل ومنفصل وان منه الشرط والوصف والاستثناء لكن ايضا انبه اريد ان انبه الى ما تقدم في باب النهي وان النهي معناه الانكفاف عن المنهي عنه. الانكفاف عن المنهي عنه. سبق اشرت الى انه

5
00:01:53.250 --> 00:02:19.900
يجب الانكفاف مطلقا  بعض الناس قد يسأل يقول انه وقع في معصية هل يكون وصف الوقوع في المعصية ثابتا له يقول ينظر ان كان ندم وتاب فكأنه لم يعصي ويكون على هذا ممتثل والذنب

6
00:02:20.000 --> 00:02:37.450
يمحى من تاب تاب الله عليه. فهو في حكم من لم يقع في الذنب لمن تاب وان وقع منه مرة او اكثر من مرة بل قد تكون حاله بعد التوبة خيرا من حاله

7
00:02:37.750 --> 00:03:06.650
قبلها ايضا مما ينبغي التنبيه له ان النهي والامر كلاهما من احكام الله سبحانه وتعالى وسنته عليه الصلاة والسلام يجب العمل بالامر امتثالا والنهي انتهاء ولا يجوز التلاعب في هذه الاوامر والنواهي

8
00:03:07.750 --> 00:03:29.750
وبعض الناس قد يسأل على سبيل المزح مثلا ويقول هل يجوز وقد اشرت الى هذا لكنه من باب التنبيه لانه لا يجوز التلاعب او المزح في هذه الاوامر اما الامر واضح لكن خاصة في باب النواهي

9
00:03:30.100 --> 00:03:47.200
يقول هل يجوز لي او تسمحون لي هو ان اقع فيه مرة واحدة هذا ليس الى احد ولا يجوز المزح ولو كان على سبيل المزح. وقد يقع من بعض الناس ومن عامة الناس

10
00:03:48.150 --> 00:04:08.750
ان يقال هل يجوز لي ان افعله مرة هل تسمحون لي ان اقع مرة في هذا الشيء وقد يكون هذا الكلام اشد اثم ممن وقع فيه لان النواهي يجب احترامها

11
00:04:09.400 --> 00:04:32.550
امتثال هذا النهي انتهاء عنه كما ان امتثال الامر بفعله ولو كان قلبه منعقد على عدم الوقوع فيه ولو كان قلبه منعقد وذلك ان تعظيم اوامر الله يوجب على القلب هيبة

12
00:04:33.100 --> 00:04:49.900
حتى ينتهي عما نهى الله عنه نية وفعلا لكن من وقع في شيء من هذا ثم ندم فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له اما ما يتعلق بوحدة التخسيس تقدم الاشارة اليه

13
00:04:49.950 --> 00:05:18.800
والشرط والوصف قل وسبق مثلا انه جاء بنص مقيد وجاء بنص منفصل ومتصل في الغنم السائمة. وهذا وصف تقييده الوصفة  كذلك التقييد وان كنا ولاة حمل الوصف الحمل لانه قال وان كنا ولاة حمل فخرج

14
00:05:18.950 --> 00:05:48.900
الحمل من عموم ولاة وهو من الاسماء الموصولة العامة استثناء اصلا استثناء وهنا القصر للظرورة والاستثناء يكون في المستثنى منه قبله بعد لكن في الغالب يكون بعده. كما في قوله سبحانه وتعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات

15
00:05:49.200 --> 00:06:08.100
فهذا فيه استثناء والاستثناء معيار العموم وشرطه هذي عود الابقاء مما استثنى هذا فيه خلاف في بعض صوره لكن في صورة لا خلاف فيها فاذا قال مثلا له علي عشرة

16
00:06:08.300 --> 00:06:35.300
الا عشرة هل يصح هذا الاستثناء طيب وش يلزمه؟ اذا اقر عند القاضي بان قال له علي عشرة الا عشرة شيلزمه عشرة ويكون استثناؤه لاغيا لاغيا لانه لم يبقي شيئا لم يبقي شيئا. وهذا ليس اسلوبا عربيا ولذا لزمه ما قر به

17
00:06:35.550 --> 00:06:57.350
وفي دليل على ان يصح ان يستثني الاكثر هذا جامع يدل عليه في القرآن  لو قال لو قال له علي عشرة الا تسعة. صح الاستثناء لانه ابقى واحدا ابقى واحدا

18
00:06:58.600 --> 00:07:18.950
وشرطه الابقاء مما استثنى وبعضهم قال لابد ان يكون المستثنى النصف اقل. اما اذا كان اكثر فلا يصح. والصواب انه يصح لان وصف الاستثناء ثابت له مع اتصاله يعني اتصاله

19
00:07:19.500 --> 00:07:41.550
حقيقة او حكما مع اتصاله فلو انه قال له علي عشرة اعترف عند القاضي ان له علي عشرة او اعترف والشهود يشهدون بانه قال له علي عشرة الاف ثم بعدما طال المجلس وفرغ

20
00:07:42.550 --> 00:08:05.500
في الحديث هذا وانتقل الحديث الاخر قال بعد ذلك الا خمسة الا خمسة. هل يصح هذا الاستثناء لماذا لوجود الفصل لوجود الفصل. وقال مع اتصاله لكن لو كان الانفصال حكم مثل قال

21
00:08:05.550 --> 00:08:30.900
له علي عشرة وحصل له زكام عطاس او سعال ونحو ذلك فهذا متصل وهذا لا خلاف فيه. لكن لو حصل فصل بقول مثل قال والله ما ازور فلان قال له صاحبه

22
00:08:31.200 --> 00:08:50.900
قل ان شاء الله استثني. استثني في يمينك بعد ما فرغ هل يصح الاستثناء هذا مع انه فصل بينهما بقول اجنبي لكنه مرتبط بالموضوع قال قل ان شاء الله في خلاف والصحيح انه يصح

23
00:08:50.950 --> 00:09:07.950
دليله ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام قال لأطوفن الليلة على مراعة على مئة كلهن تأتي بغلام فقال له صاحبه قل ان شاء الله

24
00:09:08.750 --> 00:09:25.500
فلم يقل ان شاء الله فلم تأتي او فلم تحمل واحد من واحدة بنون الا واحدة حملت بشق انسان. قال النبي عليه لو قال ان شاء الله لكان دركا لحاجته

25
00:09:25.850 --> 00:09:38.600
اثبت عليه الصلاة والسلام انه لو قال ان شاء الله من حصل فصل بقول الملك له قل ان شاء الله وكذلك ثبت في الصحيحين في قصة حديث عباس في قصة الادخر

26
00:09:38.700 --> 00:10:00.300
فقال عباس ان الاذخر يا رسول الله قال الا حصل استثناء بعد الفصل بقول العباس قل يا رسول فانه لبيوتنا وقيننا للبيوت يتخذونه يشدون به خلل السقوف  ايضا في القبور وقيلنا القير وهو الحداد

27
00:10:00.500 --> 00:10:31.950
يستفيد منه في اشعال النار او نحو ذلك وقال الا الابخر. ولهذا كان الصحيح ان هذا الفصل لا يؤثر والمطلق احملي على المقيد ترى ترى هذا مجزوم لجواب ماذا؟ الامر على قوله احمل ومجزوم على حذف حرف العلة ترى لكن لان في جواب الامر

28
00:10:32.800 --> 00:11:04.300
ترى الحق جليل المطلق يحمل على المقيد كما ان العام يحمل على الخاص لقوله سبحانه وتعالى كما اشار اليه وتحرير وقبة في الظهار وفي في اليمين كفارة اليمين قيدت  اية قتل الخطب سورة النساء. وما كان لمؤمن ان يقتل او مؤمن خطأ. ومن قتل مؤمن خطأ وتحرير رقبة تيم منه. ودية مسلمة اليه في

29
00:11:04.300 --> 00:11:22.750
مواضع في هذه الاية. فتحرير رقبة مؤمنة قيدت الرقبة بالايمان وهذا التقييد اتفاق في الحكم واختلاف في السبب. وهذا فيه خلاف. الجمهور عملوا به والاحناف لم يعملوا به. لكن قول الحناف قوي

30
00:11:22.950 --> 00:11:42.750
وهذه المسألة بخصوصها الصحيح انه يحمل المطلق في باب الكفارات على المقيد وان الكفارة لابد البقرة الرقبة لا ان تكون مؤمنة لما ثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال يثن علي رقبة

31
00:11:44.500 --> 00:12:01.900
عليه رقم فجاء بجانبي يعتقها فقال اين الله؟ قالت السماء. قال من انا؟ قال انت قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتقها وش وجه الدلالة من هذا الحديث

32
00:12:02.200 --> 00:12:29.200
على اشتراط الايمان في باب الكفارات الدلالة نعم النبي نعم  نعم لكن شو الدليل بالدليل على ان الرقبة في الكفارة يشترط فيها الايمان يعني لو قال إنسان ما فيه الاية نظر لانه وان اتفق الحكم فالسبب مختلف

33
00:12:29.500 --> 00:12:46.550
كيف تحملون هذا على هذا؟ وقول جمهور لكن ما هو وجه الدلالة من من حديث صح كلام صحيح هذا طيب ما وجد دلالة على العموم ما وجد دلالة على العموم. لو قال انسان

34
00:12:47.450 --> 00:13:07.350
يعني ليس في دليله يعني الرقبة في الظهر يجوز ان تكون غير مؤمنة. الرقبة في اليمين يجوز ان تكون غير مؤمنة لاطلاق الاية ما هو الدليل من الحديث على ان الرقبة لابد ان تكون

35
00:13:07.550 --> 00:13:30.200
مؤمنة في باب الكفارة. اسألها نعم سألها هذا صحيح وقال اين الله من انا؟ اعتقه فانه من لكن وش وجه الدليل ها؟ صحيح لكن ما وجه استخراج العموم من الحديث

36
00:13:31.750 --> 00:13:55.250
طيب في هذا الحد لكن لو قال انسان الاية ما قيدت تدور لكن ما وجه الدلالة ما وجد دلالة على العموم من الحديث في كلمة للشافعي مشهورة نعم الحديث الحديث انه قال اعتقه فانه من

37
00:13:56.800 --> 00:14:26.350
اعتقها فانها مؤمنة طيب ممتاز ويش معنى في هذا الحديث لو ترك او ترك النبي لو ترك او لانه ترك الاستفصال  ترك الاستفصال في مقام الاحتمال وينزل مزرعه في المقال

38
00:14:27.500 --> 00:14:46.450
ها وقضايا الاعيان كذلك ايضا الله يكسوها ثوب الاجمال. لكن هذه عقائد اخرى مقابل يسقط لكن في هذا الحديث النبي هل استفسر عن عن الكفارة هل استفصل؟ هل قال عليك كفارة قتل خطأ

39
00:14:46.500 --> 00:15:06.850
هل عليك فارض بها؟ عليك كفارتين؟ قال علي رقبة هل سأل النبي عن رجل ولا ما سأله ما سأله اذا يشمل هذا كله كفارة. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذا هو. واضح

40
00:15:07.050 --> 00:15:27.850
وهذا حديث صريح في هذا طيب وخصص النطق بنطق واقتبس اقسام اقسام طيب اقسامه اربعة لا تلتمس اقسام هذه ابتداء جملة واربعة خبر لا تلتبس والمعنى انه يخصص النطق بالنطق ثم بين

41
00:15:28.550 --> 00:15:51.200
النطق بالنون النطق بالكتاب والسنة. الكتاب يخصص بالكتاب والكتاب يخصص بالسنة. والسنة تخصص بالسنة. والسنة تخصص اربعة اقسام. ولها اقسام واربعة لا فسنة بسنة تخصيص السنة بالسنة كثيرا من قول النبي عليه السلام فيما سقت السماء كان عثريا العشر هذا عام

42
00:15:51.550 --> 00:16:13.250
لكل ما اخرجناه وقال في حديث اخر ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة خصص منه هذا العموم وجعله في خمسة اوجه. ثم تخصيص اخر وان هذا فيما يوسق فيما يوثق ليس في كل ثمر خارج

43
00:16:14.800 --> 00:16:42.100
فسنة بسنة كذا كتاب كتاب بكتاب كذا كتاب  كتاب لقوله سبحانه وتعالى والمطلقات ربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذا عام في كل مطلقة ماذا خص منه وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن هملهن. خص الكتاب الكتاب وذا ما هو ذا

44
00:16:42.450 --> 00:17:02.600
الكتاب بذي ما هي السنة يعني و كتاب  يعني تخصيص الكتاب في السنة بقول احل لكم ما وراء ذلكم عن جابر ابي هريرة في صحيح البخاري لا تنكح المرأة على عمتها ولا عناء خالاتها

45
00:17:03.650 --> 00:17:26.900
وايضا امثلة تذكر مثال اخر امثلة تخصيص الكتاب في السنة قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين عام في كل الاولاد يخرج من ماذا؟ الكافر. ليلة المسلم الكافر والكافر المسلم. وعكسه

46
00:17:27.250 --> 00:18:01.050
عكسهما ذا تخصيص السنة بالكتاب السنة مثل ماذا  السنة بالكتاب من عنده مثال؟ الناس عام في كل الناس ثم خص منه قوله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله رسوله. ولا يجدون الحق من الذين حتى يعطوا الجزية عيد

47
00:18:02.150 --> 00:18:17.700
حتى يعطوا الجزية فقي من يعطي يعطي الجزية فلا يقاتل وان كان هذا موضع البحث والصحيح ان الجزية تؤخذ من كل كافر لان اية التوبة نزلت اخيرا بعدما دخل المشركون في

48
00:18:18.250 --> 00:18:35.650
دين الله لكن هذا مثال ذكروه على القول المشهور عند الجمهور عند الجمهور ذكروا وان كان الصحيح ابن القيم في احكام الذمة انها تؤخذ من كل كافر وادلته ظاهرة وادلته ظاهرة

49
00:18:36.350 --> 00:18:57.900
ايضا تخصيص سنة بالكتاب قول النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من بهيم وحية فهو ميت الظاهرة ان الشعر اذا قطع من الشاة انه ماذا نجس ميت في قوله سمعته من اصوافها واوبارها واشعارها ثاثا ومتاعا

50
00:18:59.250 --> 00:19:33.650
الى حين خصص في الصوف للغنم والوبر للابن والشعر للماعز هذا خارج من او خاص من هذا العموم في الحديث نعم المجمل والمبين المجمل المحتاج للبيان يكون في السنة والقرآن بيانه الاخراج للجلاء من

51
00:19:33.650 --> 00:19:57.400
الاشكال والخفاء. المجمل في اللغة هو الشيء المجموع. اجملت الشيء اذا جمعته وضده المفصل والمجمل يحتاج الى بيان. لكن المجمل الصحيح ان له معنى لكن هذا المعنى غير ضال. لا نقول لا معنى له لا

52
00:19:57.650 --> 00:20:18.650
هو محتمل وواقع في الكتاب والسنة. المجمل المحتاج للبيان فالشيء قد يكون واضح من جهة بين مجمل من جهرة. قال سبحانه واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اقامة الصلاة بينت السنة مجمل

53
00:20:19.250 --> 00:20:35.750
هذه الصلاة بينت قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم المصلين. فالسنة بينت المجمل الكتاب. الحج ايضا قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. قال صلوا كما رأيت اصلي. فبين بفعله وقوله صلوات الله وسلامه عليه

54
00:20:35.950 --> 00:21:01.350
المحتاج للبيان المجمل المحتاج بينه. ثم هذا المجمل هو واضح من جهة اخرى انه مأمور به مأمور به الامر فيه واضح. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. امر واضح بين لكن هذه الصلاة التي تقام وهذه الزكاة تؤدى والحج المأمور به

55
00:21:01.700 --> 00:21:31.350
بينته السنة يكون بالسنة والقرآن كذلك يكون المجمل في السنة والقرآن وبدنا ايضا في السنة في القرآن ثلاثة قرون محتمل انه للطهر ومحتمل انه للحيض بينت السنة ان المراد بالاقراء الحيض

56
00:21:31.450 --> 00:21:54.350
بالنظر في الادلة والاجمال قد يكون في كلمة قد يكون في جملة وقد يكون في حرف والراسخون في العلم يقولونها من الواو هذه هل العطف او للاستئناف كذلك المجمل المحتاج للبيان

57
00:21:54.800 --> 00:22:20.750
يكون في السنة والقرآن. بيانه الاخراج للجلاء من حيز الاشكال والخفاء هو عدم الظهور لما لم يكن ظاهرا فانه يحتاج الى بيان وليس المعنى كما تقدم انه ليس له معنى لا له معنى. لكن هذا المعنى

58
00:22:21.000 --> 00:22:51.250
محتمل فيحتاج الى البيان يأتي البيان للقرآن في السنة كذلك السنة ايضا يوضح بعضها بعضا يبين بعضها ولهذا ترى اهل العلم حين يبين هل يشرحونها يفسرونها بالاخبار الاخرى البينة مثل السنة قول النبي عليه الصلاة والسلام الجار حق بسقبه

59
00:22:51.650 --> 00:23:13.850
هذا محتمل  انه المراد الجار الملاصق والمراد الجار المخالط جاء الحديث الاخر عند اهل السنن رواية عبد الملك ابن ابي سليمان العرجمي ولا بأس به لقوله عليه السلام الجار حق بشفعة جاره

60
00:23:14.350 --> 00:23:33.350
اذا كان غائبا الجار احق بشفعة جاره. ينتظر بها اذا كان غائبا. اذا كان طريقهما واحدة تبين عليه الصلاة والسلام ان المراد بالجار هنا المخالط. هذا قد يدخل ايضا في باب الظاهر

61
00:23:33.600 --> 00:23:59.400
الذي له معنيان ويدخل في المجمل من وجه اخر لان هذه الالفاظ وهذه الالقاب متداخلة لانها مشكاة واحدة نعم بالنص والظاهر والنص ما لم يلتبس مدلوله. وقيل ما تأويله تنزيله. اخذ من منصة العروس

62
00:23:59.400 --> 00:24:20.900
كرسيها المعد للجلوس. هذا النص نعم يقول النص والظاهر ايضا من الاسماء او الالقاب في باب الاصول النص والظهر النص من نص الشيء وهو رفعه والنص ما لا ما لم يلتبس. مدري واضح

63
00:24:21.800 --> 00:24:40.250
بين والنص في اللغة الاصله هو من نص الشيء اذا رفعه كما في كلام الناظم مأخوذ من المنصة وقد يطلق النص عند العلماء في الدليل لكن هذا هو اصله والادلة

64
00:24:40.300 --> 00:24:57.900
فيها ما هو نص بين لا التباس فيه واضح يقطع بمعنى ومنه ما هو ظاهر معناه يحتمل احتمال مرجوع مدلول وما لم يدري ايش مدلوله. وقيل ما تأويله تنزل. وهذا باب التفسير معنى واحد

65
00:24:58.250 --> 00:25:21.050
لان ما لا يلتبس مدلوله فنفس هذا النص بمجرد سماعه سواء كان وحيا يتلى من القرآن او كان من السنة فانه اذا كان معنى مقطوع به فهو نص. كقوله سبحانه وتعالى

66
00:25:21.300 --> 00:25:42.250
فكفارة اطعام عشرة مساكين اطعام ستين مسكينا. فصيام ثلاثة ايام ونصوص الشارع كلهم كلها صريحة وواضحة بانها نصوص بينة ما يحتمل اي شيء اخر خاصة في الاعداد الاعداد نص في هذا المعدود

67
00:25:42.450 --> 00:26:04.950
لا يحتمل ان يريد اقل من عشرة او اكثر من عشرة اخذ من منصة العروس وغيرها او من السرير المرتفع او من الكرسي او من المنبر ومنه نص الحديث الى اهله

68
00:26:05.900 --> 00:26:30.350
وهو رفعه رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الظهور والبيان من منصة ولما كانت العروس تجلى امام النساء ويرونها جميعا سميت منصة وكما تقدم المنصة يدخل فيها كل ما هو ظاهر

69
00:26:30.700 --> 00:27:01.900
من منبر او سرير مرتفع او نحو ذلك مما هو مرتفع. كرسيها. الظاهر ان كرسيها من منصة بدل من كرسيه المعدي للجلوس. وهذا من باب التمام والبيان او يعني من باب البيان لما تقدم واكمال البيت. نعم. وظاهر محتمل لاظهر. وغيره من معنيين

70
00:27:01.900 --> 00:27:27.450
الكرام احسن لا وغيره انا كنت ظنها وغيره. لكن احنا وغيرهما ليس واضح. اذا قلنا وغيره ما يتبين معنا وظاهر محتمل لاظهر. اذا قلته وغيره وش معناه ها مظاهر محتمل لاظهر

71
00:27:28.000 --> 00:27:48.850
والكلام في الظاهر الان الان في الظاهر كيف وغيره وغيرهم من معنيين شهرا  ما ذكر هذا الغير حالنا على مجهول باظهر وغيره. يعني يغير الاظهر. ولهذا قال من معنيين شهر يمكن في بعض النسخ

72
00:27:48.900 --> 00:28:16.100
مشكول بالرفع وبعضها لم يشكى الظاهر وظاهر محتمل محتمل لاظهر يعني وجه ظاهر. وجه اظهر وغيره ما هو ليس اظهر انما ظاهر فهو  ذكر لانه ذكر النص ثم ذكر الظاهر النص تقدم. الظاهر له معنيان

73
00:28:16.300 --> 00:28:40.450
احدهما ظاهر والاخر اظهر من معنيين شورى المعنيان مشتهران هم يمثلون مثلا على طريقتهم اذا قلت رأيت اسدا يحتمل انهما ذا الرجل الشيوعي يحتمل انه الحيوان مفترس طيب وش الاظهر

74
00:28:41.350 --> 00:29:04.100
ها حيوان مفترس وكونه الرجل الشجاع هذا يحتاج الى قرينة وان كان محتمل ولهذا تحمله على الوجه الاظهر مثلا اذا قلت قابلت اليوم بحرا البحر عندهم الماء الكثير لكن اذا قلت قابلت

75
00:29:04.900 --> 00:29:28.400
المقاولات لشخص يكون المعنى ما هو غير الاظهر وهو الذي له ظهور لكنه ليس اظهر من وجهي الثاني مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا التفرق بما هو؟ بماذا يكون

76
00:29:29.400 --> 00:29:51.450
بالابدان ويحتمل يكون التفرق بالاقوال ايهما اظهر الابدان طبعا فيها خلاف ولهذا من خالف كمالك وجماعة نقول هذا المعنى اظهر مع ان الادلة الاخرى واضحة الحديث وتتبع ادلته يدل على ان المراد

77
00:29:51.500 --> 00:30:13.650
ويقطع بدلل لكن الكلام من نفس الحديث من نفس الحديث ايضا تقدم حديث الجرح بسقبة ولذا الظاهر والاظهر الاصل انك تحمل اللفظ على الاظهر سواء هذا في الخطاب بين الناس او في خطابات الشارع

78
00:30:13.700 --> 00:30:33.950
تحمله على ماذا على الاظهر متى تحمله على الوجه الثاني ها لابد من دليل لان ذاك الوجه ضعيف يعني مثل لو عندك عندك كفة الميزان في احدهما حجر وفي الاخر حجرين

79
00:30:34.000 --> 00:30:56.900
الحجران راجح الحجر الحجر الواحد مرتفع اذا اردت ان ترفع الحجر الواحد يحتاج ماذا  يعني تثقله بشيء. بحجر اخر حتى ينزل ويرتفع ذاك كذلك ذاك الوجه يحتاج ان تضيف اليه شيء دليل

80
00:30:57.100 --> 00:31:15.500
لقول النبي عليه الصلاة والسلام الجار حق بصقبة السقم في اللغة هو هو الجار. الجار الجدار الجار بالجدار الجار بالجدار هو الصغب طيب اذا اخذنا بهذا اللفظ جاء باع جارك

81
00:31:15.950 --> 00:31:34.950
بيته فلما باع بيته قلت انا اشفع هل لك شفع عليه طيب يقول النبي قال الجرح بصقبة وانا ملاصق لك الجدار بالجدار يقول هذا الوجه وان كان ظاهرا وهو اظهر

82
00:31:36.650 --> 00:32:00.950
يقول هذا الوجه مرجوح لان المراد بالسقم هو الجار ماذا؟ المخالط للجار بالجدار الجار المخالط يعني جار بالجدار مع وصف اخر فيه منفعة مشتركة بينهما كون هذا الجار وجاره في منفعة كطريق مسدود لهما وحدهما

83
00:32:01.300 --> 00:32:26.750
او هناك خزان مشترك بينهما للماء او مكب للنفايات او مكان تجري اليه النجاسة مشترك بينهما بينهما ذا مخالطة في شيء في هذه الحالة يقول هذا الوجه وان كان مرجوح دل الدليل على انه اظهر. والا فالاظهر

84
00:32:27.000 --> 00:32:56.700
هو المعمول به لانه الاصل نعم الافعال الافعال وقربة يفعلها الرسول تعم الا ما اتى الدليل. على اختصاصه به عليه ازكى صلوات ربي وما اقره من الافعال كفعله كذلك في الاقوال. احسنت. يقول رحمه الله

85
00:32:57.700 --> 00:33:16.300
في باب الافعال لان افعاله عليه الصلاة والسلام هي محل للقدوة. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ولذا اهل العلم رحمة الله عليهم اختلفوا في هذا الباب وهو افعال الرسول عليه السلام

86
00:33:16.450 --> 00:33:39.800
قال وقربة يفعلها الرسول اذا اذا كان هذا الفعل قربة  فهو يعم تعم سائر الامة كل الامة اسوة هو اسوة للامة في هذا الفعل عليه السلام. لانه فعله وهذا الفعل قربة

87
00:33:40.100 --> 00:34:10.150
ولهذا الصحابي رضي الله عنهم كانوا يجعلون فعله الذي قربة محل للاقتداء والاتساع الا ما اتى الدليل هذا الاستثناء كونك دليل يخصه عليه الصلاة والسلام فانه يخرج من الاتساع في هذا الدليل على اختصاصه فيختص به

88
00:34:10.400 --> 00:34:25.150
مثل وصال النبي واصل عليه الصلاة والسلام وصل في الصوم اذا ما دام واصل الصوم فالصوم قربة. وواصل في الصوم. ايش يكون الوصال في الاصل يكون مشروع سنة للنبي واصل

89
00:34:25.350 --> 00:34:51.400
لكن دلت السنة على ان وصاله عليه الصلاة والسلام خاص به وش دليله؟ الصحابة واصلوا في احاديث كثيرة وصل بهم كالمنكل لكن بين قال اني لست مثلكم مطعم وسقى الى غير ذلك. دل على اختصاصه عليه الصلاة والسلام. مع انه قربة

90
00:34:51.850 --> 00:35:07.850
وهذا الادلة واطلاق الادلة في الاكتسابه عليه السلام. وهذا في الفعل الذي هو قربة نفسه عليه ازكى صلوات ربي صلوات الله وسلامه عليه لخصائصه وهذا لشرفه صلوات الله وسلامه وما اقره من الافعال هذا نوع اخر

91
00:35:07.850 --> 00:35:26.200
الافعال ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكمه ما فعل بين يديه عليه الصلاة والسلام من الافعال فاقره فهو كفعله لماذا؟ لان هذا الفعل اللي سكت النبي عليه الصلاة والسلام

92
00:35:27.650 --> 00:35:43.300
لو كان لا يجوز لبينها النبي عليه السلام لو كان له حكم خاص لبني انا. لماذا؟ لان تأخير البيان عن وقت الحاجة  لا يجوز ولو لم يكن هذا الحكم جائز

93
00:35:43.550 --> 00:36:00.750
او مشروع على حسب الفعل لا لم يسكت عليه الصلاة والسلام الاصل ان فعله قربة الصحابة رضي الله عنهم كما قال كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين قال وكان يرانا ولا ولا ينهانا عليه الصلاة والسلام

94
00:36:01.350 --> 00:36:19.350
فاستدلوا باقراره عدم بسكوته انه مشروع الشاهد من قول انس كان يرانا هذه كلمة عظيمة وان كان ان كان هاتان الركعتان ثبت عنه عليه السلام بقوله انما الكلام من قول انس رضي الله عنه

95
00:36:20.400 --> 00:36:41.700
والصحابة الذين معه كانوا يصلون النبي يراهم فاخذوا من اقراره انه الامر المشروع كفعله كذا كم الاقوال الاقوال التي يسمعها عليه الصلاة والسلام اليمين هذا قد تكون باب مباح النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد

96
00:36:42.200 --> 00:37:06.150
اذا سمعه غناء الجاريتين وسكت عليه الصلاة والسلام. سكوت يدل على ان هذا لا بأس به سكت تماما وحديث قول ابي بكر بمجموع الشيطان هذا يؤيد ما تقدم انه سكت عن هذا القول بل هو في يوم العيد وهو غناء من غناء الجواري فدل على انه لا بأس

97
00:37:06.250 --> 00:37:25.450
به كفعله كذا كان فيه الاقوال. كذلك ايضا من هذا الباب ما فعل في عهده ما فعل في عهده وعلم به ولم ينكره عليه الصلاة والسلام وهذي محل بحث مسألة ما فعل في عهده لكن

98
00:37:26.650 --> 00:37:51.750
حين يبلغه هذا لا اشكال فيه وانه يدل على جواز هذا الفعل. نعم النسخ النسخ رفع حكم سابقي بلاحق وجائز نسخ الكتابي. الخطاب وسنة وجائز في الرسم او في الحكم او كليهما كل رووا

99
00:37:51.900 --> 00:38:21.350
وجاز للاخف او للاثقل وبدل كذا لغير بدل. وينسخ القرآن بالقرآن وسنة بسنة سيان وينسخ الكتاب سنة وقد اختلفوا في عكسه لكن ورد وينسخ الاحاد بالاحاد. والمتواتر بلا انتقاد. ومتواتر بمثله ينسخ. لا

100
00:38:21.350 --> 00:38:38.650
من احد قال هذا من رسخ. نقف على هذا على التعارض نكمله غدا ان شاء الله الى اخر المنظومة يقول رحمه الله النسخ رفع حكم سابق الخطاب وهذا هو تعريف النسخ والنسخ معناه الرفع ومعناه الازالة

101
00:38:38.800 --> 00:39:04.050
ورفع حكم خطاب متقدم بخطاب اخر متراخي عنه هناك تعاريف اخرى والمقصود انه نسخ الحكم الثابت المتقدم بخطاب اخر متراخ وهذا رفع حكم حكم سابق خطاب خطاب متقدم سابق. هذا من شرطه ان يكون سابقا بلاحق

102
00:39:04.600 --> 00:39:22.750
هذا هو ثم قال وجائز هذا حكم اخر وجائز النسخ فيه دلالة على جواز النسخ. ووقع في هذه الشريعة ومحل اجماع من اهل العلم اي ان النسخ جائز في الكتاب والسنة. وجائز نسخ الكتاب

103
00:39:22.850 --> 00:39:49.750
وسنة اي نسخ السنة وهذا واقع وجائز في الرسم وحدة ينسخ الرسم دون ماذا مثل ماذا  الرجم وجائز في الرسم لكن هذا الحكم موجود وجائز نعم وجائز في الرسم ها

104
00:39:49.800 --> 00:40:09.350
وجائز في الرسم. يعني نسخ ماذا؟ الرسم صحيح نسخ الرسم دون الحكم مثل ماذا؟ الشيخ احسنت الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا نسخ لماذا

105
00:40:09.600 --> 00:40:35.200
للرسم والحكم ثابت ايضا عائشة رضي الله عنها كان فيما يتلى من القرآن كان فيما انزل عشر رضعات يحرمن فنسخن بخمس عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس فظاعات معلومات وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن رواه مسلم

106
00:40:36.150 --> 00:41:05.200
هذا اوله ماذا؟ نسخ لماذا عشر رضعات نسخ لماذا لماذا الرسم اذا هو مثال لكليهما طيب خمس رضعات نسخ لماذا للرسم دون الحكم خمس رضاعات كانت تتلى في خفايا على الناس ومع نسخت

107
00:41:05.300 --> 00:41:22.550
ودل علي الحديث خمس رضعات اه اربعين خمس رضعات فهل ثابت في القرآن فيما نسخ رسمه وبقي حكمه؟ ثابت في السنة وثابت في السنة وجائز في الرسم كما تقدم في اية الرجم

108
00:41:22.700 --> 00:41:44.000
او في الحكم مثل ماذا الحكم دون الرسم عدة المتوفى عنها. والذين يتوفون منك ويذرون ازواجه وصية لازواجهم متاع الحول غير اخراج غير اخراج. كذلك ايضا اية المصابرة اياكم منكم عشرون صابرون يكن منكم يأت يغلب والف من الكون

109
00:41:44.450 --> 00:42:07.300
الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فليكن منكم هذه ماذا؟ نسخ حكمها دون رسمها دون رسمها او كليهما نسخ الرسم والحكم مثل ما تقدم في ماذا عشر رضعات معلومة هذه نسخت رسما

110
00:42:07.350 --> 00:42:32.150
كل رووه. هذه الحقيقة فيها اشكال. الشارح يقول ويصح نصب كل يقول كل رووا مبتدأ وخبر والرابط محذوف اي رووه ويصح نصب كل مفعول مقدم بروء والنصب احسن حقيقة فيما يظهر لان رووا

111
00:42:32.450 --> 00:42:54.250
هذا الفعل لم يستوفي مفعوله. فعلى ان يكون باب الاشتغال ويكون ويكون هذا الرفع المتقدم منصوب بهذا الفعل. لانه لم يستوفي مفعوله اما كل رووا يكون تكون الجملة الفعلية هذي اللي واقعة في موقع الخبر بدون رابط

112
00:42:54.400 --> 00:43:13.200
ولابد من الرابط بين الخبر اذا كان الخبر جملة لابد من رابط حتى يربط الجملة للمبتدأ والا كان كانت اجنبية وما دام هناك وجه اظهر لكنه جعله على هذا كل رووا. طيب او

113
00:43:13.300 --> 00:43:43.850
اوكليهما كل رووا وجائز للاخف ما هو نسخ الاثقل الى الاخف او للاثقل نسخ الاخف الى الاثقل وجائز للاخف بل اخاف مثالهم وش مثاله؟ الامثلة نعم اية نعم اية المسابرة وكذلك

114
00:43:44.850 --> 00:44:02.100
كذلك ايضا ايات عدة اذا توفى عنها كانت حولا ثم نسخت الى اربعة وعشرين وعشرة والذي توفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعات وعشرين وعشرة. على خلاف مجاهد وجمع لا يرون النسخ

115
00:44:02.500 --> 00:44:24.150
يقولون الاية هذه الاية التي هي متأخرة عنها هي ليست ناسخة في الحقيقة ويقول ان شاءت ان تبقى في عدتها لكن الجمهور على انه مما نسخ حكمه وبقي رسمه ايضا

116
00:44:24.350 --> 00:44:44.150
كان الصوم في اول الامر ان من نام نام قبل الفطر يلزمه ان يصوم ليلة تلك ويومه الى غد كما في الحديث المرأة المتقدم. ثم نسخ في قوله احل لكم ليلة الصيام. نسخ

117
00:44:44.350 --> 00:45:08.600
من الاثقل الى الاخف نعم ولا نخاف الله عنكم ولا صريح وهذا صريح صحيح قول الاثقل من الاخف للاثقل مثل ماذا احسنت صوم عاشوراء كان الصوم لصوم عاشوراء والصحيح انه كان واجب. ثم نزل صوم رمضان

118
00:45:09.400 --> 00:45:31.950
وترك وترك وجوهه ايضا لكن هل استقر هذا الحكم هذا محتمل هذي موضع بحث هل يقال ان نسخت الخمسون الى خمس هذي سيدا فيها قصدك انه يعني يكون اثقل كانت في اول امر

119
00:45:32.200 --> 00:45:44.350
ثم زيد في تلك الصلوات كحديث عائشة رضي الله عنها. طيب لكن حديث خمسون صارت خمسون هذه خلاف ان قيل انه لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام وان كان في السماء

120
00:45:44.650 --> 00:46:05.950
لبلوغ اياه وهو امام الامة عليه السلام ثم نسيخ هذا يحتمل يحتمل ان يقال نسخ وخفف ويكون من هذا الباب. لكن كان الصوم في اول الامر نحن نريد ماذا يريد من العكس

121
00:46:06.450 --> 00:46:25.000
نريد من الاخف للاثقل لا الثقيل اخفى هذا يدخل في فيما تقدم من اثقل الاخاف لكن نريد من الاخف للاثقل كان الصوم في اول الامر على التأخير وعلى الذي يطيقونه فدية طعام مسكين. ها

122
00:46:26.900 --> 00:46:48.000
على قول جمهور الصحابة يرون كما يحدث الاكوع يقول كان من شاء افتدى وافطر. في اول الامر من شاء افتدى وافطر يخرج فدية وله الفطر. مخير بين الصوم والفطر حتى نزل قوله فلما نزل الله تعالى فمن شهد منكم الشهرة فليصمه. كان الصوم حتي

123
00:46:48.900 --> 00:47:14.850
كان الصوم حتما فهذا نسخ من الاخف لماذا الى الاثقل وبدل وبدن النسخ القبلة لما قبيلة المقدس الى الى الكعبة الى الكعبة والى غيري كذا لغير هذا موظوع خلاف هل يمكن ان يقع النسخ لغير بدن

124
00:47:15.450 --> 00:47:31.900
هذا قاله كثير من اهل العلم وانه يقع النسخ لغير بدن. وابى ذلك اخرون. وقالوا ان الله عز وجل قال ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. ما يمكن

125
00:47:32.800 --> 00:47:51.950
ان ينسخ شيء حتى يكون له بدل وهذا البدن كما قال سبحانه نأتي بخير منها او مثلها استدلهم اية المناجاة يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي صدقة

126
00:47:53.300 --> 00:48:06.950
فقالوا ان هذا نسخ. واذا لم تجدوا فان الله ان الله عليم خبير. فاذ لم تفعلوا اقيموا الصلاة والزكاة واطيعوا الله ورسوله والله خير ما تعملون قالوا نسخ هذا الى غير بدل

127
00:48:07.250 --> 00:48:27.850
نسخت الصدقة بين يدي المناجاة النبي عليه السلام قيل ان الحكم الذي استقر عليه وهو عدم التكليف بالصدقة بين يدي المناجاة هذا هو الخير والله جعل عدم التكليف خيرا من التكليف

128
00:48:29.450 --> 00:48:48.350
اللي استقر عليه الامر لا يشترط في ان يكون البدل عمل لا نفس نفي التكليف بالصدقة بين يدي النبي خير منه لكن في وقتها كان هذا هو هو الخير ولما نسخ

129
00:48:48.650 --> 00:49:11.050
الى غير نسخ وجعلت الصدقة غير واجبة في هذه الحالة كان هو الخير والله جعل هذا خيرا في وقت وفي وقت اخر كان هذا هو الخير في ظاهر القرآن وينسخ القرآن بالقرآن كما تقدم

130
00:49:11.450 --> 00:49:29.300
في اية عدة واية المصابرة وسنة بسنة مثل ماذا كنت نهيتكم عن زيادة القبور كذلك الانتباه في الاوعية قلت ليتكم على ان تنتبذوا نوعية انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا نعم

131
00:49:31.300 --> 00:49:46.700
لبس الخفين في الحج يعني اذا كان في الحج هذا محتمل. اذا كان المراد في الحج هذي محل بحث يطول كان فيه والجمهور قالوا من باب المطلق ان المقيد والصواب انه من باب النسخ هذا الصحيح

132
00:49:47.150 --> 00:50:05.700
الصواب ان حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر كذلك حديث جابر وان حديث ابن عمر في المدينة منسوخ بحديث ابن عباس هذا هو الصحيح والكلام في بيانه واضح حيث

133
00:50:06.100 --> 00:50:31.750
قال في عرفة فمن لم يعرف فليبلس الخفين ولم يأمر بقطعهما. طيب وسنة بسنة سيان يعني كالقرآن وينشخ الكتاب سنة وينسخ الكتاب سنة وقد الكتاب ينسخ السنة مثل ماذا الصلاة ها

134
00:50:33.050 --> 00:50:54.600
ارفعوا الصوت ترى احيانا ما الصوت شرب الخمر  الخمر لكن هل يقال نسخ او انه كان باع البقاء الاصلي كان على الاصل ثم صار فيه تدرج حتى جاء البث بتحريمها

135
00:50:55.000 --> 00:51:17.300
يريد امر متقرر بالسنة نعم متنقاتل الناس لكن هذا عام وش وش الناسخ هذا عام وخاص لتقدم عام وخاص وهذا يسمى نسخ عند السلف. هو عند الناس يسموه نسخ. السلف يسمونه التخصيص نسخ. لكن استقر اصطلاح الاصوليين

136
00:51:17.550 --> 00:51:35.450
على ان الخاص له معنى يخصه والناس له معنى يخصه. على طريقة اهل العلم في مصطلحاتهم بعد استقرار العلوم. نعم احسنت تحويل القبلة كانت القبلة الى بيت المقدس وظهر النبي السنة ثم نسخت

137
00:51:35.750 --> 00:52:02.850
باتجاه السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول لوجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كتب والوجوه شطرة احسنت  لذلك النسخ في حديث البراء بن عازب كان من نام قبل ان يفطر يجب عليكم الصوم ثم نزل التخفيف

138
00:52:03.500 --> 00:52:30.050
من القرآن نسخ القرآن السنة صحيح القرآن وينشأ الكتاب سنة وينسخ الكتاب سنة نعم وقد وقد اختلف في عكسه وقد ولكن ورد. ونسخ ماذا سنة للقرآن هو من حيث التقعيد والتأصيل

139
00:52:30.350 --> 00:52:44.500
على طريقة بعض اهل العلم كابن حزم وجمعه جائز. كما سيأتينا ان شاء الله في خبر الاحاد وانه يجوز ان ينسخ المتواتر لانها كل لان الجميع وحي لكن هنا وقع خلاف

140
00:52:44.700 --> 00:53:11.650
وقع خلاف. هل تنسخ السنة القرآن؟ ورد. ورد ماذا؟ حديث لا وصية لوادي قوله كتب عليكم اذا حضر كتب عليكم اذا حنموت حين واذا حضر احدكم وقت كتب عليك اذا حضر احدكم موت ان ترك ان ترك خير وصية نعم هذيك ان ترك خيرا الوصية ان ترك خيرا لوصية

141
00:53:11.900 --> 00:53:39.550
للوالدين والاقربين  هذه الكتابة هل هي منسوخة نوصي الوالدين هل هي منسوخة بالحديث لوارث قال بعض العلماء والاظهر والله انه منسوخة باية المواريث اية المواريث وينسخ الان قرأت هذا نعم. وينسخ الاحاد بالاحادي

142
00:53:39.650 --> 00:53:59.800
الاحد ينسخ الاحاد لانهما مستويان في الثبوت مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيت رجل وزوروها. ومثل النهي عن التباد في الاوعية والمتواتر كذلك وينسخ الاحاد بالاحاد وينسخ الاحادي ماذا

143
00:53:59.900 --> 00:54:23.250
في المتواتر لانه اذا كان الاحاد ينشق الاحاد وهو مثله. فالمتواتر ينسخ الاحاد من باب اولى لكن يوضع هل له مثال هل له من ها احسنت سنة لا المتواتر بالاحاد

144
00:54:23.650 --> 00:54:56.150
متواتر بالاحاد لا الاحاد بمتواتر  القرآن للسنة مثل تذكرون شي يعني؟ واللي وجهك هذا القرآن والمتواتر نعم قصدك يعني انه لقوله سبحانه وتعالى فل لوجهك حرام المتواتر بالاحاد هذا اذا قيل ان هذا

145
00:54:56.550 --> 00:55:21.650
احد لكن يظهر ان هذا كونه توجه لبيت مقدس هذا امر يعني مقطوع به مقطوع به طيب بلا انتقادي هذا بلا انتقاد واضح ومتواتر بمثله متوازي ننسخ متواتك الاحد لكن هل هو واقع متوات متواتر

146
00:55:21.950 --> 00:55:43.200
وجائز لكن الواقع الاصوليون يذكرون انما اذا اردنا الفائدة مثال على هذا قد يعوز ويعوز ذكر مثال انما يمكن على طريقة بعض اهل الحديث الذين يتوسعون بالمتواتر. فالحديث اذا كثرت طرقه

147
00:55:43.250 --> 00:56:03.600
وتعدت مخارجه فانه يكون عنده في حكم متواتر خاصة اذا كان رواته من الائمة الكبار فمن نظر مثلا في احاديث الانتباه في الاوعية بل النهي عن هذه احاديث كثيرة الاذن فيها

148
00:56:03.750 --> 00:56:26.850
ثم النهي ينظر الاحاديث التواتر على طريقة بعض اهل العلم فاذا بلغ الى هذه المرتبة فيكون متواتر ناسخا متواتر بمثله ينسخ لا بالاحاد. يعني لا ينسخ الاحاد المتواتر هذا قول جماهير العلماء وذهب ابن حزم وجماعة

149
00:56:26.950 --> 00:56:46.700
اذا لا بأس ولا مانع لان النسخ ينصب على ماذا؟ على اللفظ ولا على الحكم على الحكم وعلى هذا لا يكون فيه اعتراض حين يقال ان الاحاد نسخ المتواتر ليس النسخ للفظه لفظ ثابت. انما الحكم والحكم قد يكون ظنيا

150
00:56:47.100 --> 00:57:10.050
الحكم اللفظ متواتر من جهة الثبوت وقطعه. لكن دلالته قد تكون ظنية وهو ماذا متوات فلا يمتنع ان ينسخ الاحاد المتواتر من جهة حكمه هذا الذي هو حكم ماذا؟ ظني فالحكم منصب الى الحكم فالنسخ منصب بالحكم لا اله الا الله قال

151
00:57:10.050 --> 00:57:32.099
فهذا من رسخ هذا اشارة لترجيح هذا القول والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نقف على باب التعارض