﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:17.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الناظم رحمه الله تعالى وقسم الكلام للاخبار والامر والنهي والاستغفار

2
00:00:18.000 --> 00:00:37.450
وما الكلام ثانيا قد انقسم الى تمن ولعرض وقسم شرحنا هذي شرحنا هذين البيتين الدرس السابق وبينا ان الكلام عند جمهور العلماء ينقسم الى قسمين الى خبر والى انشاء الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب

3
00:00:37.800 --> 00:01:02.350
مثل قام زيد فلك ان تقول صدقت او كذبت واما الانشاء فهو الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب وتحته انواع فيدخل تحت الانشاء الامر والنهي والاستخبار الاستغبار هو الاستفهام والتمني والعرض والقسم واضح هذا؟ فهذي كلها من اساليب الانشاء

4
00:01:02.400 --> 00:01:23.550
والناظم لما قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم. هذا كلام ناظم فيه شيء من من عدم الدقة في شيء من عدم الدقة اه والاه الصواب هو ما ذكرناه طيب. بعد ذلك ننتقل الى تقسيم جديد. من تقاسيم الكلام

5
00:01:23.650 --> 00:01:49.500
قال وثالثا يعني وينقسم الكلام ثالثا لانه هو على تقسيماته يعني يعتبر هذا التقسيم آآ الثالث طيب  لانه قسم الكلام اولا اه للاخبار والامر والنهي والاستغفار. هذا القسم الاول عنده. والقسم الثاني عند الناظم هو

6
00:01:49.500 --> 00:02:01.550
والعرض والقسم. القسم الثالث هو الذي سنأخذه الان. هذا على كلام الناظم. ولكن هذه التقسيمات يعني لا تهمنا كثيرا الان. المهم ان تعرف ان الكلام خبر وان شاء وهذا انتهينا من شرحه

7
00:02:02.200 --> 00:02:23.450
طيب   اذا يقول الناظم وثالثا الى مجاز والى حقيقة. يعني ينقسم الكلام عند العلماء عند علماء اصول الفقه وعند علماء اللغة العربية الى تقسيم جديد. هذا تقسيم جديد يقول ان الكلام ينقسم الى قسمين

8
00:02:23.550 --> 00:02:36.950
الى حقيقة والى مجاز  بغض النظر الان هذا التقسيم هو التقسيم الثاني هو التقسيم الثالث هو التقسيم الرابع لا يهمنا الان. المهم ان تعلم ان تعلم ان الكلام ينقسم الى خبر وان شاء وهذا انتهى

9
00:02:37.800 --> 00:02:57.450
وان الكلام ينقسم الى حقيقة ومجاز وهذا الذي سنأخذه الان. يقول وثالثا الى مجاز والى حقيقة. هذا قسم وهذا قسم. وحدها اي تعريف وتعريف من؟ تعريف الحقيقة واستعمل  ما استعمل

10
00:02:58.350 --> 00:03:25.450
من ذاك في موضوعه يعني الكلام الحقيقي هو اللفظ المستعمل في موضوعه طيب والمجاز والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه هذا تعريف واضح نقول مثلا  كلمة كلمة اسد ما معنى كلمة اسد

11
00:03:25.950 --> 00:03:43.950
ما معنى كلمة اسد؟ لماذا وضعت العرب كلمة اسد لاي شيء وضعت العرب؟ كلمة اسد؟ وضعته للحيوان المفترس  فاذا جئت انت واستعملت كلمة اسد الذي وضعته له العرب وهنا انت

12
00:03:44.300 --> 00:04:06.700
استعملت الكلمة في موضوعه. ما هو موضوعه؟ يعني رأيت انت اسدا حقيقيا فقلت هذا اسد ما هو الاسد؟ الحيوان المفترس هذا استعمال حقيقي. لماذا؟ لانك استعملت هذه الكلمة في المكان وفي الاستعمال الذي استعملته العرب

13
00:04:07.100 --> 00:04:26.050
واضح هذا؟ استعملته العرب في في في العرب الاوائل الذين يحتجوا بلغاتهم. فهي اطلقت كلمة اسد ووضعته للحياة مفترس وانا استعملته بنفس الاستعمال هذا يحتاج الى توضيح الحقيقي واضح الذي يحتاج الى توضيح هو الثاني. وهو المعنى المجازي

14
00:04:26.400 --> 00:04:46.300
واما المجاز فهو اللفظ الذي استعمل في غير موضوعه الاصلي. وهذا واضح ايضا مثال ذلك نفس الكلمة كلمة اسد لو اطلقت كلمة اسد وقصدت به الرجل الشجاع رأيت اسدا فرأيت مثلا زيدا وهو يقدم وهو يقدم في الحرب فقلت

15
00:04:46.600 --> 00:05:09.600
وقلت ما شاء الله ان زيد الاسد. ما معنى اسد هنا؟ معناه رجل شجاع. هل استعملت كلمة اسد فيما وضعته له العرب اولا  في موضوعه الاصلي اما استعملته خارج في غير موضوعه الاصلي؟ الجواب في غير موضوعه الاصلي لان موضوعه الاصلي هو الحيوان المفترس. وانت نقلته من هذه المنطقة

16
00:05:09.600 --> 00:05:31.350
الى منطقة الشجاعة واستعمال الاسد بمعنى الشجاعة او بمعنى الشجاع هذا استعمالنا للكلمة في غير موضوعها الاصلي. ماذا يسمى هذا؟ يسمى بالمجاز واضح؟ لانه تجوز المجاز يعني مأخوذ من التجاوز يعني انك تجاوزت هذا اللفظ ونقلته

17
00:05:31.800 --> 00:05:51.800
طيب واضح هذا؟ هذا هو هذا هو التعريف الاول الذي ذكره الناظم سيذكر تعريفا فعليا. طيب وسائل اذا قال وثالثا الى مجاز والى حقيقة. وحدها اي تعريفها ما استعمل من ذاك في موضوعه

18
00:05:51.800 --> 00:06:19.300
احمد الاسد بمعنى الحيوان المفترس. طيب ثم ذكر الان التعريف الثاني للحقيقة. قال وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. نعم. قيل هذا التعريف الثاني للحقيقة. ان الحقيقة هي اللفظ الذي استعمل في موضوعه

19
00:06:19.650 --> 00:06:42.900
على حسب اصطلاح المتكلم اللفظ هو النبض الذي استعمل اللفظ الذي استعمل على حسب اصطلاح المتكلم نعم. اذا القول الثاني يقول الناظم وقيل اي وقيل في تعريف الحقيقة قولا ثانيا وهو ما يجري خطابا في

20
00:06:42.900 --> 00:07:00.200
اصطلاح قدم يعني ان تستعمل اللفظ حسب اصطلاح المتكلم واستعمل في حده او في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم. طيب وهذا على هذا التعريف اذا عرفنا الحقيقة بهذا التعريف

21
00:07:00.200 --> 00:07:22.150
حينئذ سنقسم الحقيقة الى ثلاثة اقسام حقيقة لغوية حقيقة شرعية حقيقة عرفية اذا فهمت هذه الاقسام الثلاثة ستفهم الفرق بين التعريف الثاني والتعريف الاول طيب اضرب لك مثالا واحدا وانت تقيس عليه

22
00:07:22.350 --> 00:07:36.850
الان حتى حتى تفهم فقط الفرق بين التعريفين حتى تلحم الفرق بين التعريفين. الان كلمة صلاة كلمة صلاة عند العرب قبل ان يأتي الاسلام قبل ان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانت العرب تستعمل كلمة صلاة

23
00:07:37.400 --> 00:07:55.350
لماذا كانت تستعمله؟ ما اللف ما المعنى الذي اطلقته عليه العرب؟ ووضعت كلمة صلاة لاجله الجواب وضعت العرب كلمة الصلاة بمعنى الدعاء واذا قالت العرب فلان يصلي يعني فلان يدعو. صليت لك يعني دعوت لك

24
00:07:55.650 --> 00:08:16.700
واضح هذا طيب فاذا جئت انا الان جئت انا الان واستعملت كلمة صلاة بمعنى الدعاء معنى الدعاء هذا حقيقة عن مجاز هذا هو الان محل البحث وهو ان نقول بحسب التعريفين

25
00:08:17.750 --> 00:08:36.300
اذا عرفته بالتعريف الاول وهو ان الحقيقة هو اللفظ الذي استعمل في مكانه الاصلي والمجاز هو اللفظ الذي استعمل خارج موضوعه الاصلي  حينئذ اذا استعملته انا الان بعد بعد قرون من من العرب

26
00:08:36.400 --> 00:08:52.450
اذا استعملت انا الان كلمة صلاة وقصدت بها الدعاء هل هذا معنى حقيقي؟ ام معنى مجازي؟ نقول على التعريف الاول التعريف الاول هذا الان سيكون حقيقة طيب سيكونوا هذا استعمال حقيقي

27
00:08:52.550 --> 00:09:13.400
واذا استعملت الصلاة وقصدت بها صلاة المسلمين استعملت الصلاة وقصدت بها صلاة المسلمين على التعريف الاول هل هذا حقيقة ام مجاز هذا المجاز لماذا؟ لانني نقلته لان كلمة صلاة عند العرب ليس معناها صلاة المسلمين

28
00:09:13.600 --> 00:09:30.800
وانما معناها الدعاء واضح هذا؟ فانا اخرجتها عن عن عن مكانها وعن معناها الاصلي فاذا استعمال للصلاة واقصد بالصلاة الصلاة الشرعية يعني اقصد بها صلاة المسلمين هذا مجاز على اي تعريف

29
00:09:31.500 --> 00:09:51.850
التعريف الاول تمام؟ نأتي الى التعريف الثاني. التعريف الثاني ماذا يقول؟ هو ان تستعمل اللفظ في موظوعه الاصلي ولكن على حسب اصطلاح المتكلم يعني يختلف المتكلم الى متكلم بمعنى اذا استعملت كلمة صلاة في القرآن او في السنة

30
00:09:52.000 --> 00:10:18.650
ورود كلمة صلاة في القرآن او في السنة اقيموا الصلاة هنا هذا استعمال حقيقي عن مجازي على التعريف الثاني التعريف الثاني يقول انه بحسب اصطلاح المتكلم الان عند المتكلم من هو؟ المتكلم هنا في القرآن الله عز وجل. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم. واذا تكلم الفقيه فهو شرعي

31
00:10:18.850 --> 00:10:34.350
استعمالهم استعمال الفقيه مثلا لكلمة صلاة هو في اصطلاحه هو اصطلاح الشرعي ما المقصود بكلمة صلاة؟ اذا اطلقت كلمة صلاة في المجال الشرعي يقصد به مباشرة صلاة المسلمين ولا يصل به الدعاء

32
00:10:34.950 --> 00:11:01.850
استعمال الفقيه لكلمة الصلاة وقصده بذلك صلاة المسلمين. هذا استعمال حقيقي ام مجازي على التعريف الثاني حقيقي لماذا لانه استعمل كلمة صلاة في داخل نطاقه الشرعي وهو بحسب اصطلاح المتكلم المتكلم هنا هو فقيه. والفقيه اذا اطلق كلمة صلاة فهو يقصد بها الصلاة الشرعية. فهو استعمل الكلمة في مكانها

33
00:11:01.850 --> 00:11:26.200
في موضوعي واضح هذا طيب حينئذ حينئذ نقسم الحقيقة الى ثلاث اقسام. حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية هذا على التعريف الثاني انه بحسب اصطلاح المتكلم ونقول اذا استعملت الصلاة

34
00:11:26.300 --> 00:11:46.500
وقصدت بها الدعاء هذه حقيقة ايش حقيقة لغوية نحن خلاص اتفقنا الان ان الحقيقة وهذا هو الذي يرجحه بعض الشراح ان الحقيقة هي بحسب اصطلاح المتكلم ان استعملها في اصطلاحه وفي موضوعه وبمجاله فهو حقيقة. وان اخرجها فهو مجاز

35
00:11:46.800 --> 00:12:10.850
وبناء عليه الحقائق صارت ثلاثة حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة حقيقة عرفية استعمال الان الصلاة بمعنى الدعاء هذا حقيقة لغوية طيب استعمال الصلاة بمعنى صلاة المسلمين هذه حقيقة شرعية واضح؟ بقي الثالث وهو الحقيقة العرفية وسأوضح ساشرحه بعد قليل

36
00:12:12.000 --> 00:12:33.050
طيب اه نأخذ مثالا اخر نأخذ مثالا اخر اه كلمة زكاة لو استعملت الزكاة بمعنى النماء والزيادة هذا هو معناها عند عند العرب قبل ان قبل ان يأتي الاسلام واذا استعملت الزكاة وقصدت بها النماء والزيادة

37
00:12:33.350 --> 00:13:01.500
زكا شيء يعني نما وزاد هذي حقيقة ولا لا؟ شباب نعم. لكن حقيقة ايش؟ حقيقة لغوية طيب اذا استعملها العربي استعملها العربي وقصد بها النماء والزيادة فهذه حقيقة لغوية واذا قصدت بالزكاة الزكاة الشرعية المعروفة عند المسلمين فهذه حقيقة شرعية. واضح هذا

38
00:13:01.500 --> 00:13:35.600
طيب. مثال ثالث حتى يتضح الامر وننتهي الان لو جاء رجل من الجاهلية طيب الرجل العربي من الجاهلية واستعمل كلمة صلاة اه بمعنى بمعنى صلاة المسلمين بمعنى صلاة المسلمين هنا نقول

39
00:13:35.700 --> 00:13:55.900
هذه حقيقة حقيقة شرعية ولو قسنا بالصلاة. صلاة الصلاة بمعنى الدعاء صارت حقيقة لغوية اذا خلاصة ان الحقيقة تتعلق باصطلاح المتكلم طيب لو جاء فقيه واستعمل الصلاة بمعنى الدعاء ايش نقول

40
00:13:57.100 --> 00:14:20.150
نعم نقول هذه حقيقة لغوية نقول هذه حقيقة لغوية  اذن الخلاصة اللغوية الحقيقة اللغوية ما استعمل في موضوعه اللغوي. والحقيقة الشرعية ما استعمل في موضوعه الشرعي. والحقيقة العرفية ما استعمل في موضوعه العرفي

41
00:14:20.500 --> 00:14:43.800
واضح هذا؟ باقي باقي سنشرح بتقاليد الحقيقة عرفية. طيب نقول اه ما الفائدة من هذا؟ الفائدة من هذا؟ اذا جاءك نص واستعمل كلمة فانك تحملها في مجالها مثلا اذا قرأت قصيدة من الشعر الجاهلي وورد فيها كلمة صلاة على اي معنى تحمله؟ المعنى اللغوي ام العرفي ام شرعي

42
00:14:43.900 --> 00:15:03.650
على المعنى على المعنى اللغوي لانه من هذه الفئة فئة العرب في الجاهلية. لو جاءك فقيه واستعمل كلمة صلاة على اي معنى ستحمله؟ ستحملها معنى شرعي. اذا قرأت اية فيها كلمة صلاة تحملها المعنى الشايب

43
00:15:03.850 --> 00:15:34.200
اذا جاءك اذا جاءك حديث فيه فيه كلمة صلاة تحمله على المعنى الشرعي. ولا يجوز حمله على المعنى اللغوي الا بدليل    مثلا لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. كلمة صلاة هنا حقيقة لغوية

44
00:15:34.700 --> 00:15:57.900
عفوا اه حقيقة شرعية ونحملها عليه. ولا نفسر الصلاة هنا بانها بمعنى الدعاء. طيب  نأتي الى القسم الثالث والاخير وهو الحقيقة العرفية. الحقيقة العرفية مثالها كلمة دابة دابة عند العرب

45
00:15:58.000 --> 00:16:13.100
دابة لها معنى لغوي ولها معنى عرفي الدابة عند العرب هي كل ما يدب على وجه الارض. لانها مأخوذ من الدبيب كل ما يدب ويمشي على وجه الارض هو الدابة. فالانسان دابة

46
00:16:13.850 --> 00:16:40.950
والحصان دابة والفرس دابة والبقرة دابة. والنملة دابة  هذا هو المعنى اللغوي لكن المعنى العرفي جعله خاصا ومقصورا على شيء معين محدود وهو ما يدوب ما يمشي على اربع  صارت كلمة دابة

47
00:16:41.050 --> 00:17:00.750
يطلق على ذوات الاربع الذي يمشي على اربع قوائم هذا يقال له دابة اذن الناس او العوام ماذا فعلوا قصروا وحددوا وقلصوا مفهوم الدابة. مفهوم الدابة كان عند العرب واسعا يشمل كل ما يدب على وجه الارض

48
00:17:00.950 --> 00:17:17.300
جاءت جاء العرف عرف الناس وجعلوه خاصا بفرد معين وبشيء واحد وهو ما ما يمشي على اربع طيب اذا هذا استعمال الدابة الان استعمال الدابة بمعنى ما يمشي على وجه الارض

49
00:17:17.700 --> 00:17:40.250
وهو من الدبيب هذا استعمال هذا هذا هذي حقيقة لغوية واما استعمال الدابة بمعنى ذوات الاربع هذا حقيقة عرفية طيب سيقول قائد ما الفائدة من هذا ما الفائدة من هذا؟ لماذا ندرس هذا؟ الجواب له فوائد كثيرة

50
00:17:40.500 --> 00:18:08.950
له فوائد كثيرة   لو لو قال انسان مثلا اقسمت عليك ان تذهب الى السوق وتشتري دابة  وتشتري دابة  هنا الان يجب علي ان يجب ان او هو مثلا يقسم يقول والله لاذهبن الى السوق

51
00:18:09.000 --> 00:18:32.500
واشتري دابة فاذا ذهب الى السوق واشترى  شيئا من الحيوانات مثلا من الزواحف التي لا تمشي على عربة طيب وهذا هنا يكون قد حنف في يمينه او لم يحنف في يمينه

52
00:18:33.550 --> 00:18:49.900
هذي يعني بمعنى لما قال والله لاشترين دابة هل نحمله على المعنى اللغوي؟ ام نحمله على المعنى العرفي فاذا حملناه على المعنى العرفي يجب عليه ان يشتري ذات ما يمشي على اربع

53
00:18:50.300 --> 00:19:13.050
وان حملناه على المعنى اللغوي فلو اشترى اي شيء يمشي على وجه الارض فقد بر في يمينه واضح هذا؟ وكذلك في النزاع وفي الخصومات اختلفوا الى القاضي لو اختلفوا الى القاضي ومثلا القاضي انسان مثلا قبل ان يموت او صار قال واريد مثلا ان ان تتصدقوا بشاه

54
00:19:13.850 --> 00:19:29.050
من من تركتي فاختلف الناس كيف ينفذون هذه الوصية هل يحملونه على المعنى اللغوي؟ ام يحملونه على المعنى الشرعي؟ لان الشاه في اللغة العربية تطلق على الذكور وعلى الاناث فهو عام

55
00:19:29.800 --> 00:19:51.650
اما الشاه في في المعنى العرفي فلا تطلقه الا على الانثى اختلف الان الورثة هل يعملون بالمعنى العرفي ام بالمعنى اللغوي ذهبوا القاضي. القاضي ماذا يجب عليه؟ يجب على القاضي ان يحمله على اي معنى. نحن كما قلنا اذا جاءك في مجال الشرع تحمله على المعنى الحقيقي الشرعي

56
00:19:51.650 --> 00:20:08.200
اذا جاءك في في مجال اللغة تحمله على المعنى اللغوي. مثل ان جاك في قصيدة جاهلية. واذا جاءك في كلام الناس تحمله على المعنى العرفي المتعارف عليه بين الناس فاذا القاضي ماذا يجب عليه ان يفعل؟ اذا اختلفوا في كلمة دابة عنده نقول يحمله على المعنى العرفي

57
00:20:08.250 --> 00:20:25.100
انه هذا هو المتعارف عليه بين الناس فيجب عليك ان تأتي بذوات اربع وكذلك كلمة شاب نقول يجب ان يأتوا بانثى لان هذا هو المعنى واضح هذا هذي فائدة دراسة هذي الاشياء

58
00:20:25.350 --> 00:20:45.850
قال الناظم رحمه الله وثالثا الى مجاز والى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه. هذا التعريف الاول وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم يعني انه بحسب استعمال واصطلاح المتكلم وقلنا ان هذا التعريف هو المعتمد

59
00:20:46.050 --> 00:21:09.200
طيب ثم قال بناء على التعريف الثاني ينقسم الحقيقة الى ثلاث اقسام قال اقسامها ثلاثة شرعيون واللغوي الوضع هذا الثاني والعرفي هذا الثالث وقد شرحناها. ثم المجاز وما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. يعني المجاز تعريفه

60
00:21:09.200 --> 00:21:26.400
تعمل في غير معناها الاصلي. وهذا شرحناه سابقا. وذلك بان تطلق كلمة اسد على الرجل الشجاع. فانت الان نقلتها من معناه الحقيقي. معناه الحقيقي هو هو المفترس ونقلته الى معنى الرجل الشجاع. ثم قسم المجاز الى اقسام

61
00:21:26.550 --> 00:21:45.350
كما قسم الحقيقة الى ثلاثة هذا التعريف الثاني. الان سيقسم لك المجاز ايضا الى اقسام وهي اربعة. بنقص واحد او زيادة اثنين او نقلي ثلاثة او استعارة اربعة المجاز ذكر الناظم هنا اربعة انواع للمجاز وسنأتي عليها كلها

62
00:21:45.700 --> 00:22:05.250
قال كنقص اهلي هذا مثال للقسم الاول. وهو النقص المجاز بالنقص. ما معنى مجاز بالنقص؟ مثل له الناظم بقوله كنقص اهله. يعني كالنقص الذي حصل في كلمة اهل في القرآن الكريم وهو يشير بذلك الى اكثر من اية

63
00:22:05.400 --> 00:22:23.800
من اشهر الايات التي يمثلون بها قوله تعالى واسأل القرية فهنا حصل فيه مجاز. ما نوع المجاز؟ مجاز بالنقص ما النقص الذي حصل؟ يقولون اصل اصل هذه الاية واسأل القرية اصله واسأل اهل القرية

64
00:22:25.300 --> 00:22:46.150
واسأل اهل القرية  فلماذا قالوا لانه لا يمكن ان يسأل القرية لان القرية عبارة عن جماد وجدران لا يمكن ان يتوجه لها السؤال. اذا ما ما ما مقصود ما مقصودهم حينما قالوا واسأل القرية؟ اخوة يوسف مقصودهم واسأل اهل القرية

65
00:22:46.150 --> 00:23:03.350
ماذا يسمى هذا الاسلوب حقيقة مجاز مجاز ما نوعه من انواع المجاز؟ مجاز بالنقص يعني يعني مجاز بالحلف يعني حذفنا كلمة اهل فاصل الكلام واسأل اهل القرية حدثنا ونقصنا كلمة اهل وصارت واسأل القرية

66
00:23:03.600 --> 00:23:30.200
واضح هذا واضح طيب قال وهو المراد في سؤال القرية كما اتى في الذكر يعني في القرآن دون مرية يعني دون شك  اذن وهو المراد اي هذا المثال آآ يشير به الى الاية الكريمة واسأل القارية وهو المراد في سؤال القرية يعني واسأل القرية

67
00:23:30.200 --> 00:23:43.300
ما اتى في الذكر يعني في القرآن دون مرية يعني دون شك هذا هو النوع الاول من انواع المجاز وهو المجاز من نقص وهذا هو مثاله ننتقل الى النوع وهو مجاز بالزيادة عكسه

68
00:23:43.450 --> 00:24:06.650
قال وكازدياد الكافي في قوله تعالى كمثله يشير الى قوله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء قالوا ليس كمثله شيء هذي الكاف زائدة ما معنى الاية اذا؟ معنى الاية ليس

69
00:24:07.600 --> 00:24:22.700
مثله شيء يعني ليس مثل الله عز وجل شيء ما بمعنى ان الله عز وجل لا يشبه احد ولا مثيل له ولا نظير واضح هذا طيب اذا هذه الكاف سائدة

70
00:24:23.050 --> 00:24:37.350
واصل الكلام ليس مثله شيء. طيب ما معنى زائدة؟ ان هذا مما يشوش على الناس كثيرا هذي مجرد اصطلاحات اذا عرف الانسان ما المراد بالاصطلاح سيعرف المراد. لما نقول زائدة ليس معناها انها حشو

71
00:24:37.400 --> 00:24:52.100
وليس معناها انها لا فائدة لها وليس معناها انها غلط لا حاشا لله هذا كلام الله كلام الله سالم من التحريف ومن النقص ومن الزيادة وانما المراد بقولنا زائدة انها

72
00:24:52.800 --> 00:25:16.700
ليس لها معنى الا التوكيد يعني انما جيء بها لتوحيد المعنى. يعني هذه الكاف مثلا لا تفيد التشبيه عندما تقول زيد كالاسد هذا تشبيه اذا هي لها معنى هنا. لها معنى اخر غير التأكيد. ليس لها معنى تأكيد بل هي تفيد التشبيه. طيب. ولكن عندما

73
00:25:16.700 --> 00:25:31.250
ليس كمثله شيء هذي الكاف حاليا التشبيه لا هل هي لكذا وكذا وكذا من المعاني؟ لا. هل هي تضيف معنى جديدا؟ لا. هكذا هم يقولون. طيب. اذا ما معنى الكاف هنا؟ معناه شيء واحد

74
00:25:32.600 --> 00:25:53.150
التوكيد يعني كيف التوقيت؟ يعني هي تؤكد المعنى اي معنى؟ معنى ان الله عز وجل ليس مثله شيء واضح هذا؟ فاذا هذي هذي الكاف عبث لا يعني لغو لا. وانما لها فائدة. ما فائدتها؟ تأكيد الكلام وتقوية الكلام

75
00:25:54.050 --> 00:26:13.500
واضح هذا؟ هذا الثاني وهو المجاز بالزيادة. ننتقل الى الثالث قال والغائط المنقول عن محله هذا يسمى مجاز بالنقل  مجاز بالنقل ممثلة له بكلمة الغائط اكرمك الله الغائط له استعمال حقيقي واستعمال مجازي

76
00:26:13.800 --> 00:26:31.950
استعمال حقيقي تطلق العرب كلمة غائط على المكان المنخفظ المكان المنخفظ الواطي هذا يقال له غائط وكانت العرب في السابق لما ما كان عندهم حمامات ونحو ذلك واماكن معدة لقضاء الحاجة يذهبون الى الخلاء

77
00:26:32.500 --> 00:26:48.400
يعني الى الصحراء ويبحثون عن مكان منخفظ واطي حتى لا لا لا يعني لا يراه لا يراه الناس ويأتي الى هذا المكان المنخفض ويقضي حاجته هذا المكان المنخفظ ماذا يسمى عند العرب؟ الغائط

78
00:26:49.100 --> 00:27:08.600
طيب العرب ماذا فعلت اطلقت الغائط اكرمك الله على على النجاسة التي تخرج من الانسان سموه يسمونه ايش؟ مجاز بالنقل حصل في نقلوا كلمة غاط بدل ما ما يطلقونها على الارض

79
00:27:09.000 --> 00:27:25.500
صاروا يطلقونه اكرمك الله على الفضلات ماذا حصل؟ حصل نقل. ما بيسمى هذا. اذا هم استعملوا اللفظ في غير موظوعه الاصلي واضح؟ هذا ماذا يسمى؟ يسمى مجازا. ما نوعه من انواع المجاز؟ هل حصل فيه حذف

80
00:27:25.700 --> 00:27:47.450
لا لم يحصل فيه نقص. هل حصل فيه زيادة؟ لا ماذا حصل فيه؟ حصل فيه نقل يسمى هذا المجاز بالنقل واضح هذا والغائط المنقول عن محله. ثم قال رابعها رابع الاقسام رابع انواع المجازات. رابعها كقوله تعالى

81
00:27:47.450 --> 00:28:18.800
تريد ان ينقض يريد ان ينقضان هذا نص الاية الكريمة من سورة الكهف وجد فيها جدارا نريد ان ينقض جدارا يريد هذا يسمى مجازا بالاستعارة كيف يعني بالاستعراضات؟ يعني ان الله عز وجل جعل جعل للجدار ارادة

82
00:28:20.950 --> 00:28:45.700
جدارا يريد وهل الجدار له ارادة ومشيئة الجواب؟ لا وجماد فكيف الله عز وجل اضاف واخبر بان الجدار له ارادة. كيف اظاف الارادة الى الجدار وهو جماد واضح السؤال الجواب يقولون هذا مجاز

83
00:28:45.850 --> 00:29:08.300
كيف يعني مجاز مجاسم بالاستعارة مجازر الاستعارة يعني هناك تشبيه شبه الله عز وجل شبه الله عز وجل الجدار بالانسان والانسان له ارادة ومشيئة ولا لا؟ له ارادة ومشيئة فشبه الله عز وجل الجدار بالانسان ثم

84
00:29:08.350 --> 00:29:30.050
حذف كلمة انسان بدل من ان يقول وجد فيها جدارا يشبه الانسان الذي له الارادة لم يفعل هذا وانما اكتفى بذكر شيء من خصائص الانسان. ما هو هذا الشيء الذي من خصائص الانسان الارادة

85
00:29:31.400 --> 00:29:56.450
فلما قال جدارا يريد يعني جدارا يشبه يشبه الانسان الذي له الارادة من اين استعرنا الارادة؟ استعرناها من الانسان. الذي له الارادة واعطيناها من واعطيناها الجدار. واضح هذا؟ هذا يقال له مجاز بالاستعارة. رابعها كقوله تعالى يريد ان ينقض يعني

86
00:29:56.450 --> 00:30:24.400
نعم   رابعها كقوله تعالى هذا تفسير نعم يريد ان ينقظ ومعنى يريد ان ينقظ قالوا معناه معناه ما لا تفسير هذه الاية الكريمة. والا هو حقيقة الجدار ليس له ارادة وانما هذا نوع من انواع التشبيه والاستعارة

87
00:30:25.700 --> 00:30:44.550
بهذا يكون قد انتهينا من اقسام المجاز الاربعة وقبل ان ان اختم اه قبل ان اختم هذا المبحث اريد ان انبه تنبيها وهو قد علمنا ان الكلام ينقسم الى حقيقة ومجاز. هل هذا التقسيم متفق

88
00:30:44.550 --> 00:31:03.900
بين العلماء ام يوجد من العلماء من ينكر هذا التقسيم؟ ويقول ان ان القرآن والسنة لا يوجد فيها شيء اسمه حقيقة ومجاز القرآن كله حقيقي ولا يوجد فيه شيء مجازي. هل يجمع من يقول هذا؟ الجواب نعم

89
00:31:04.500 --> 00:31:15.400
يوجد اذا هذه المسألة ليست محل اجماع فقط احب ان انبه على هذا ولا نريد ان ندخل في الخلاف لان المسألة فيها ثلاث اقوال ولكل قول دليله ومثلا فيها يعني

90
00:31:15.400 --> 00:31:36.850
كبير طيب لكن الذي يريد ان تعرفه الان ويكفيك هذا ان مسألة تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز مسألة خلافية  لكل عالم وجهة نظري فلا ينبغي التشتيت فيها ولا ينبغي الانكار فيها وكأن من يقسم الكلام الى حقيقة كانه مبتدئ او ضال هذا خطأ

91
00:31:37.250 --> 00:32:02.750
بل هو قول آآ بل هو قول جمهور العلماء وهذا يكفيك ان تعلمه ان جمهور العلماء جمهور النحاة جمهور البلاغيين جمهور الصرفيين جمهور يعني المناطق وجمهور الاصوليين من يكاد يكاد لاقوا اجماع انا لا اقول اجماع لكن يكاد يكون اجماعا يعني هذا تتابع عليه العلماء قرنا عن قرن

92
00:32:03.050 --> 00:32:21.300
ان الكلام ينقسم الى حقيقة ومجاز ومما ينبغي ان يعلم ان الذين ينكرون تقسيم الكلام الى حقيقة من الناس هم قلة من العلماء بس. يكفيك هذا. خلاص ننتقل بعد ذلك الى مبحث باب جديد من ابواب اه قصور الفقه

93
00:32:23.250 --> 00:32:37.500
قال الناظم رحمه الله تعالى باب الامر. الامر عكس النهي في هذا الباب سندرس اه عدة مسائل تتعلق بالامر. المسألة الاولى ما هو تعريف الامر؟ قال وحده يعني تعريفه استدعاء

94
00:32:38.050 --> 00:33:01.100
استدعاء يعني طلب طلب ماذا؟ طلب فعل والفعل يشمل القول ويشمل يعني الفعل لا تظن ان كلمة فعل خاصة فقط باعمال الجوارح لا وانما تشمل الفعل وتشمل القول ايظا طيب استدعاء فعل واجبي

95
00:33:01.200 --> 00:33:20.000
بالقول يعني ان يكون هذا الامر بصيغة القول ممن كان دون الطالب يعني ان يكون الامر اعلى من المأمور ان يكون الامر اعلى من المأمور اذا نقول خلاصة في تعريف الامر

96
00:33:20.800 --> 00:33:58.250
انه طلب الفعل طلبوا الفعل  بصيغة صيغة معلومة ممن هو اعلى من من المأمور طيب وهذا يتضح لك من خلال المحتجزات التي سنذكرها استدعاء يعني طلب فلو لم يكن هناك طلب

97
00:33:58.950 --> 00:34:21.750
ليس بأمر الان مثلا قم. قم فيه طلب ايش؟ طلب القيام طيب فاذا كان الكلام ليس فيه طلبا لشيء فلا يقال له امر طيب قوله قوله آآ واجبي يعني ان يكون هذا هذا الطلب على سبيل الوجوب

98
00:34:22.800 --> 00:34:52.500
اما اذا كان على سبيل التخيير اليس بي اليس بامر  اذا ما الذي خرج بقوله واجب خرج به المندوب والمباح ونحو ذلك فهذا لا يسمى امرا ليس ما امرا عند الناظم

99
00:34:52.800 --> 00:35:16.100
يعني لو قال لك قائل صلي راتبة الظهر هل هذا امر؟ لا ليس بامر لماذا؟ لانه ليس بواجب هذا رأي المصلى طيب اذا قال وحده اي تعريف استدعائي لطلب فعل قلنا فعل قد يطلب هذا ليس خاصا باعمال الجوار فقط

100
00:35:16.100 --> 00:35:34.350
قد يطلب منك الامر ان تفعل فعلا وقد يطلب منك ان تقول قولا طيب مثلا الامر بالصلاة هذا هذا عملي فعلي هذا امر وكذلك آآ لو لو قال لك اقرأ سورة الفاتحة

101
00:35:35.650 --> 00:35:53.650
وقراءة سورة الفاتحة في في الصلاة واجب اذا قوله قوله اقرأ سورة الفاتحة هذا امر هذا امر فاريد ان ابين لك ان الاوامر قد قد قال ان ان الامر قد يطلب منك تنفيذ فعل وقد يطلب منك تنفيذ قول فلا تظن ان كلمة

102
00:35:53.650 --> 00:36:05.950
ردة فعل خاصة بالافعال. طيب. واجبي قلنا يخرج به المستحب. فلو قال لك صل راتبة الظهر هذا لا يقال لا يسمى بامر طيب بالقول يعني لابد ان يكون بصيغة القول

103
00:36:06.050 --> 00:36:29.050
بان يقول لك مثل اقيموا الصلاة هذا قول واتوا الزكاة هذا قول اما اذا لم يتلفظ بشيء فهذا لا يسمى امرا. مثال ذلك لو اشار لك اشارة اشارة بهكذا يعني قم. واشارة هكذا يعني اجلس. هذه اشارة باليد. هل الاشارات تدخل في صيغة الامر

104
00:36:29.450 --> 00:36:46.300
عند الناظم؟ لا لا يدخل. لا بد في صيغة الامر ان ان تكون ملفوظة منطوقة واضح هذا؟ لو لو اشرت له اشارة هذا عند الاصوليين لا يسمى امرا. حتى لو فهم منه لو فهم منه ان انه

105
00:36:46.300 --> 00:37:04.500
مثل مثل رجل المرور الذي يقف عند الاشارات يرفع يده للسيارة. طيب معناها توقفوا هذا امر امر بالوقوف عند المفصوليين هذا لا يسمى امرا واضح؟ لماذا؟ لانه لم يتكلم لكن لو نطق وقال توقفوا صار امرا

106
00:37:05.350 --> 00:37:20.450
واضح هذا طيب كذلك يخرج من قوله بالقول يخرج منه الكتابة. لو كتبت الى زميلك رسالة وقلت له قم هل هذا امر عند الاصوليين؟ ليس امرا. لماذا؟ لانك لم لم تنطق

107
00:37:21.050 --> 00:37:37.100
ثم قال ممن كان دون الطالبين يعني لا بد ان ان يكون الامر اعلى من المأمور اعلامي من المأمور. اما مثل مثل ان يقول الاب لابنه ذاكر. ادرس واجتهد. هذا يسمى امره

108
00:37:37.650 --> 00:37:55.950
لماذا؟ لان الاب اعلى رتبة من الابل اما حينما يطلب الابن من الاب شيئا هذا لا يسمى امر وهذا درسناه في في النحو. ان ان الطلب على ثلاث انواع من الاعلى الى ادنى ومن ادنى الى اعلى ومساوي

109
00:37:56.100 --> 00:38:10.100
اذا جاء الطلب من من العبد الى الله اهدنا الصراط المستقيم. هل هذا نقول له امر؟ لا. تأدبه مع الله نقول دعاء واذا جاء الطلب من الله الى الناس هذا يقال له اوامر

110
00:38:10.600 --> 00:38:29.500
واذا جاء الطلب من مساوي لمساوي يعني انسان في نص رتبته برتبتك مثل ان يطلب الطالب من زميله ويقول له في الفصل اعطني قلما هل هذا امر؟ لا هل هو دعاء؟ لا. ماذا يسمى هذا؟ يسمونه التماس

111
00:38:29.900 --> 00:38:45.700
واضح هذا؟ طيب. اذا يشترط في الامر ماذا؟ ان يكون الامر اعلى من المأمور. فلو كان المأمور اعلى من الامر. طيب فهذا لا يسمى في اصلاح الاصوليين لا يسمى امرا

112
00:38:45.800 --> 00:39:00.850
مثل ان يقول العبد لله اغفر لي هذا لا يسمى امرا واضح هذا؟ اذا صار تعريف الامر عند عند الناظم رحمه الله طلب فعل او قول حتى يشمل الكل. طيب

113
00:39:01.500 --> 00:39:38.200
اه واجب بصيغة القول ممن كان دون الطالب يعني ان يكون الامر اعلى رتبة من المأمور  ممن كان دون الطالب عندك طالب ومطلوب الذي يطلب الطالب هو الاعمار والمطلوب منه هو المأمور. نحن نشترط ان يكون الطالب اعلى رتبة من من المطلوب منه ايقاع الفعل

114
00:39:38.200 --> 00:39:57.000
طيب مثال هذا التعريف كاملا قوله تعالى اقم الصلاة اقم الصلاة هذا هذا امر عند الاصوليين. لماذا؟ لانه توفرت فيه القيود كلها. فهو استدعاء يعني طلب. طلب ماذا واقامة الصلاة

115
00:39:57.750 --> 00:40:18.150
ثانيا اه هو طلب فعل ووصف فعل الصلاة وهذا الفعل واجب وليس بمستحب. ثالثا انه بصيغة قولية صيغة قولية اقم ثالثا او رابعا آآ ان الامر اعلى من المأمور وهو الله عز وجل

116
00:40:18.450 --> 00:40:44.100
وتعالى ثم قال بصيغة افعل فالوجوب حقق. يعني ان الامر له صيغة وصيغته ان يكون على طريقة فعل الامر مطلقا سواء كان على على صيغة افعل مثل اضرب او على صيغة استفعل

117
00:40:44.400 --> 00:40:59.950
او استفعل مثلا استغفر او على صيغة تفعل مثل تعلم طيب لا يهم سواء كان على هذا الوزن او على هذا الوزن او على هذا الوزن لا يهم. المهم انه فيه صيغة امر

118
00:41:00.700 --> 00:41:35.850
بصيغة افعل  وغالب الاوامر الشرعية تأتي بهذه الصيغة  تأتي بهذه الصيغة بصيغة تفعل طيب فاذا جاءك الامر بهذه الصيغة  ما الذي يفيده؟ قال فالوجوب حقق يعني انه يفيد الوجوب فاذا جاءك امر في القرآن او في السنة فالاصل انه يفيد الوجوب

119
00:41:36.400 --> 00:41:58.700
ما فعلك له واجب وتركك له اثم مثال ذلك اقم الصلاة واضح هذا؟ وهذي قاعدة شهيرة من قواعد اصول الفقه ان الاصل في الامر الوجوب قال حيث القرينة انتفت واطلق. يعني هذا ليس مطلقا وانما بشرط وهو عدم وجود قرينة. يعني متى نحمل الامر

120
00:41:58.700 --> 00:42:21.050
على انه يفيد الوجوب الجواب حيث القرينة انتفت. يعني اذا جاءك امر هكذا مجرد امر مطلق. لذلك قال واطلق يعني امر مطلق لم تحتف اي قرائن ولا اي دلائل تشير لنا الى انه يقصد به الاستحباب او يقصد به او يقصد به الاباحة

121
00:42:22.600 --> 00:42:39.500
وانما جاءك هكذا امر مطلق آآ من دون ان يقيد باي شيء مثلا اقم الصلاة اقم الصلاة هذا امر هل احتف به اي قرينة تصرفه عن الوجوب بان نحمله مثلا على الاستحباب

122
00:42:39.650 --> 00:42:59.600
او نحمله على الاباحة الجواب لا لم تحتف به اي قرية وانما هو امر مطلق. فنقول اذا الامر المطلق في النصوص يحمل على الوجوب يجب اقامة الصلاة هذا؟ طيب ماذا نحتفل به قليلا؟ اذا احتفت به قرينا نصرفه الى هذه القرينة

123
00:43:00.150 --> 00:43:19.300
مثلا لو قال مثلا اقم الصلاة ان شئت لو جاك خطاب شرعي مثلا يقول اقم الصلاة ان شئت قوله ان شئت هذي قرينة بل هو قيد صريح يفيد ان هذا الامر ليس لايش؟ للوجوب بل هو للاستحباب والتخيير

124
00:43:20.050 --> 00:43:38.350
واضح هذا؟ طيب اذا جاءت القرينة نحمل نحملها على هذه القرينة مثلا جاءتك قرينة تدل على انه مستحب احمله احمل هذا الامر على  جاءتك قرينة تدل على انه مباح. احمل هذا الامر على انه مباح

125
00:43:38.550 --> 00:43:53.500
طيب ما جاءتك قرينة هذا الذي يسمى بالامر المطلق وهو الامر الذي جاء دون قرينة استحباب ودون قرينة اباحة. فماذا نحمله؟ على ماذا نحمله؟ ماذا نفعل فيه؟ نحمله على الوجوب. هذا معنى قوله

126
00:43:53.500 --> 00:44:15.850
قليلة انتفت واطلق. طيب ما الدليل على ان الامر يفيد الوجوب؟ هناك ادلة كثيرة منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفوا عن عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. فدلت هذه الاية على ان على التحذير من مخالفة اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل

127
00:44:15.850 --> 00:44:31.100
على ان الاصل في اوامر الرسول انها تفيد الوجوب وان ان المطيع يؤجر وان تاركها يأثم. وهدد بالعذاب الاليم اذا كان هذا في اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك في اوامر القرآن من باب اولى

128
00:44:31.550 --> 00:44:53.450
وكذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم وايات كثيرة جدا طيب  ثم قال الناظم لا معد دليل دلنا شرعا على اباحة في فعل او ندب فلا. يعني

129
00:44:54.250 --> 00:45:20.100
هذا الكلام لا يكون مع وجود دليل يدلنا شرعا على الاباحة او على الندب وما الحكم حينئذ؟ قال الناظم فلا بشأن فلا يعني لا تحمله على الوجوب اذا جاءك دليل يدل على انه مستحب او يدل على انه مباح لا تحمله على الوجوب ماذا افعل فيه؟ قال الناظم بل صرفه عن الوجوب

130
00:45:20.100 --> 00:45:39.450
حوتم بحمله على المراد منهما منهما يعني من ايش؟ من الاستحباب او الاباحة وهذا هو نفس الكلام الذي قلناه الان. اذا الخلاصة اذا جاءك امر مطلق عن القرينة الاصل ان تحمله على الوجوب

131
00:45:39.950 --> 00:45:52.500
واذا جاءك قرينة تدل على انه مستحب مثل ان يقول لك ان اردت ان شئت وهذا يدل على انه يحمل على انه مستحب جاءتك القرينة على انه مباح يحمل على انه مباح

132
00:45:52.800 --> 00:46:23.700
قرينا يعني ايه دليل؟ طيب     ما هي القرائن التي التي تدل على استحباب؟ وما هي القرائن التي تدل على الاباحة؟ كثيرة. طيب لكن امثل لك للاستحباب ومثال للاباحة اما مثال الاستحباب القرينة الاستحباب التي تحمل على الاستحباب

133
00:46:24.000 --> 00:46:38.150
مثال هما مثلته لك قبل قليل بان لو قال لك الشرع اقم الصلاة ان شئت. فهذا قوله ان شئت هذا قيد وقرينه ودليل. يدل على ان هذا الامر ليس على سبيل الوجوب واللزوم. وانما على سبيل

134
00:46:38.150 --> 00:46:54.050
مثال اخر آآ قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل سأله الاعرابي وقال يا رسول الله كم مصلي؟ فقال خمس صلوات قال هل علي غيرها وقال لا الا انت الطواع

135
00:46:54.650 --> 00:47:13.450
هذي قرينة تدل على ان الاصل انه لا يجب على الانسان الا خمس صلوات في اليوم فاي صلاة غير هذه الصلوات الخمس فالاصل انها مستحبة. لماذا؟ لهذه القرينة. فاذا جاءك نص اخر يأمرك بصلاة معينة مثل

136
00:47:13.450 --> 00:47:30.950
لو قال لك صل الراتبة لو جاءك نص يقول صلي راتبة الظهر هل نحمله على الوجوب؟ لا. نحمله على الاستحباب. طيب ما القرينة الصارفة تقارين التي صرفت هذا الامر من الوجوب للاستحباب هي قوله صلى الله عليه وسلم الا انت التواب

137
00:47:31.950 --> 00:47:51.100
الوضع هذا طيب هذا مثال قرينة الاستحباب اما قرينة الاباحة فهناك قاعدة تقول آآ ان الامر اذا جاء بعد النهي فانه يفيد الاستحباب فانه يفيد عفوا الاباحة الامر اذا جاءك بعد النهي

138
00:47:52.300 --> 00:48:06.750
فانه يفيد الاباحة وهذا ليس فقط في الشريحة ليس فقط ليس فقط في الشريعة الاسلامية بل حتى في تعاملات الناس ونعطيك مثالا من واقع الحياة الناس ثم اعطيك مثالا شرعيا

139
00:48:08.600 --> 00:48:37.550
لو ان انسانا عنده مجموعة من الاولاد في البيت ازعجوا واغضبوه فغضب عليهم وقال والله لا يخرج احد من البيت اليوم  قطعوا وجلسوا في البيت  بعد ذلك بعد يوم او يومين او ثلاث ايا كان قال لهم اخرجوا

140
00:48:39.300 --> 00:48:58.150
قوله الان اخرجوا هل هذا الامر للوجوب ام للاباحة للاباحة قطعا يعني هو لا يقصد الان ان ان ان يلزمهم وان يوجب عليهم الخروج وانما يريد ان يرفع الحظر الذي كان مفروضا وموجودا على البيت

141
00:48:58.200 --> 00:49:14.000
واحد لما قال لهم خلاص اخرجوا. طيب معناها انه رضي الان وكانه يقول من اراد ان يخرج فليخرج. ومن اراد ان يجلس فليجلس. كل ما في كل ما في الامر انه اراد ان ان ينهي الحظر الذي فرض

142
00:49:14.000 --> 00:49:34.250
وهو على فحظر الخروج وحظر التجول كما يقولون الان. الذي فرظه هو على البيت. لذلك لو ان صبيا من صبيانه اه اه جلس ولم يخرج بعد ان قال لهم اخرجوا. هل سيكون عاصيا لابيه؟ لا. هل سيغضب عليه؟ ليقول له لماذا لم تخرج من البيت؟ لن يغضب

143
00:49:34.250 --> 00:49:54.000
لانه هو يدري انه فهم من هذا الكلام انه قد اذن لهم الان في الخروج لمن اراد ان يخرج. اذا قوله اخرجوا ماذا يفيد الوجوب ام الاستحباب ام الاباحة يفيد الاباحة. لماذا؟ كيف عرفت هذا؟ من قاعدة اصولية. تقول هذه القاعدة الاصولية الامر اذا جاء

144
00:49:54.050 --> 00:50:14.350
بعد النهي فانه يفيد الاباحة. نأتي الان نطبق هذا على القرآن الله عز وجل نهى المحرم من الصيد معروف هذا اذا اذا كان الانسان حاجا لا يجوز له ان يمارس

145
00:50:14.650 --> 00:50:35.800
الصيد يعني قصيدة شيئا ليأكله من من اه مما مما مما حوله. طيب  قال الله عز وجل الان هذا هو هذا هو النهي. اين جاء الامر؟ قال تعالى واذا حللتم فاصطادوا

146
00:50:37.050 --> 00:51:00.250
يعني اذا اذا اذا انتهيت من احرامك وصرت محلا  الان قوله فاصطادوا هذا امر ولا لا؟ هذا امر لو اردنا ان نطبق قاعدة الامر سنقول الاصل في الامر انه يفيد الوجوب. اذا ينبني على هذا ماذا؟ ان اكون انسان اذا انتهى من الاحرام يجب عليه ان يأخذ

147
00:51:00.250 --> 00:51:18.000
في الصيد ويأخذ السلاح والسهل ويذهب في البراري ويبحث عن صيد ليصيده. والا سيكون اثما. هل هذا المراد؟ لا. وانما المراد رفع الحظر ان انك انت لما كنت محرما كان كان حراما عليك ان تصيده. انتهى احرامك

148
00:51:18.150 --> 00:51:39.900
الان اذا اردت ان تصيد فاصطادوا اذا قوله فاصطادوا هذا فيه اباحة للصيد فمن اراد ان يصطاد الان له ذلك لان الحظر قد انتهى وارتفع. واضح هذا مثال اخر  اذا كنت انت في المسجد والخطيب يخطب فيجب عليك ان تستمع الى الخطبة

149
00:51:40.150 --> 00:51:54.350
ويجب عليك ان تحظر خطبة الجمعة. صح ولا لا؟ طيب فاذا هذا اذا ولا يجوز لك ان تخرج عن عن الخطبة ولا يجوز لك ان تتخلى تفعل حضور الخطبة طيب انتهت الخطبة الان هذا هو النهي

150
00:51:54.500 --> 00:52:12.550
انتهت الخطبة قال تعالى فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ما دام انتهت صلاة الجمعة فالان هذا هو الامر الان جاء الامر بعد النهي فانتشروا في الارض. طيب الانسان ما ما يريد ان ينتشر في الارض؟ لا يريد ان يخرج من المسجد. جلس

151
00:52:12.550 --> 00:52:28.450
المسجد يقرأ قرآن عليه اثم لأ لان هذا الامر جاء بعد النهي الامر اذا جاء بعد النهي فانه يفيد الاباحة. يعني الان ارتفع الحظر وارتفع الاشكال. فمن اراد ان ان ينتشر فلينتشر ومن اراد ان يجلس

152
00:52:28.450 --> 00:52:50.600
ننتقل الى مسألة جديدة من وسائل ومن قضايا الامر قال رحمه الله ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. مسألتان هل الامر يفيد الفورية  هذي مسألة. المسألة الثانية هل الأمر يفيد التكرار

153
00:52:50.650 --> 00:53:08.700
حملة هذا هذي المسألة الثانية. الامر الاول هل الامر يفيد الفور ام يفيد التراخي؟ يعني اذا امرتك الشريعة بامر هل يجب عليك ان تنفذ مباشرة المطلوب منك ان تنفذ هذا الامر سواء اليوم ولا بعد سنة

154
00:53:10.350 --> 00:53:28.650
اذا قلنا ان الامر يفيد الفورية فانه يجب عليك ان تبادر الى تنفيذ هذا الامر مباشرة ولا تتأخر واذا تأخرت فانت اثم هذا اذا قلنا ان الامر يفيد الفورية واضح؟ واذا قلنا ان الامر لا لا يفيد الفورية بل يفيد التراخي

155
00:53:28.800 --> 00:53:42.350
حينئذ المطلوب منك ان تعزم في قلبك وان تعقد في نيتك انني عازم على فعل هذا الشيء ان شاء الله متى ما اردت ثم فعلت بعد سنة سنتين ثلاث لا يظر. المهم انك تفعله

156
00:53:43.200 --> 00:53:58.300
واضح هذا؟ هذا اذا قلنا ان الامر يفيد التراخي وبالمثال يتضح المقال الشريعة امرتك بان تحج كل مستطيع يجب عليه ان يحج طيب هل هو هل هذا الامر على الفورية ام على التراخي

157
00:53:59.200 --> 00:54:20.700
الجواب هذه المسألة الفقهية تنبني على هذه المسألة الاصولية فبناء على ما ترجحه في اصول الفقه سترجحه في علم الفقه فاذا كنت تعتقد وترجح ان الامر يفيد الفورية حينئذ نقول كل حاج كل انسان مسلم مستطيع يجب عليه ان يبادر بالحج

158
00:54:21.250 --> 00:54:38.000
ولا يجوز له ان يؤخر الحج الى السنة القادمة واذا اخروا فهو اثم. لماذا؟ لان الامر يفيد الفورية واما عند القول الثاني وهو قول الشافعية الذين يقولون ان الامر لا ليس على الوجوب ليس على الفورية وانما هو على التراخي وهذا يترتب عليه

159
00:54:38.000 --> 00:54:51.700
يترتب عليه مثلا ان الحج لا يجب عليك ان تبادر ان تفعله في اول سنة منذ ان تبلغ وتستطيع. بل مطلوب منك ان تحج متى ما اردت الان ولا بعد عشر سنوات المهم انتهت

160
00:54:52.600 --> 00:55:08.200
واضح هذا؟ ان ننظر ماذا هو رأي الناظم؟ المسألة خلافية. الناظم ماذا يقول؟ قال ولم يفد فورا خلاص اذا عند الناظم والناظم شافعي. الناظم يرى ان الامر لا يفيد الفور بل هو على التراخي

161
00:55:09.750 --> 00:55:27.000
هذا الذي مشى عليه اه بعض الشراح ان الناظم يقصد بان ان الامر لا يفيد فورا بل يفيد ايش يفيد التراخي. طيب. بعض الشراح قال قال لا الناظم يقصد انه لا يفيد شيئا

162
00:55:27.200 --> 00:55:46.550
لا يفيد الفور ولا يفيد التراخي بل كل امر ندرسه دراسة خاصة. قد يفيد الفور وقد يفيد التراخي لا ندري لكن الامر بحد ذاته لا يجيب عن هذا السؤال الامر يطلب منك ان تفعل الشيء. لكن هل هو للفور ولا التراخي

163
00:55:47.100 --> 00:55:59.650
لا ندري. طيب كيف ندري؟ بالبحث بالبحث والتأمل وجمع النصوص وجمع القرائن. فاذا وجدت قرينة على الفورية نحملها على الفورية. وجدت قرينة تحملها على التراخي نوع من انواع التراخي وهكذا

164
00:56:00.400 --> 00:56:15.300
على كل حال هذا رأي المؤلف يقول ان الامر لا يفيد الفورية. المسألة الثانية ولا تكرارا اذا جاءك امر فانه لا يفيد التكرار عند الناظم فاذا قال لك قال لك قالت لك الشريعة تصدق

165
00:56:15.500 --> 00:56:32.350
تصدق بدينار ذهبت انت تصدقت بدينار هل هذا يكفي اولا لابد ان تكرر التنفيذ واضح هذا هذه هي المسألة. الناظم يقول ان الامر اذا جاء من الشريعة فانه لا يفيد التكرار

166
00:56:32.450 --> 00:56:49.600
فيكفيك ان تفعله مرة واحدة فاذا ذهبت وتصدقت خلاص انت اطعت ولا يفيد التكرار ولذلك لما لما امر بالحج خشي بعض الصحابة ان يكون الامر في الحج للتكرار. يعني كل سنة يجب ان نحج

167
00:56:49.650 --> 00:57:07.750
فقال يا رسول الله الحج كل عام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما الحج يعني بمعنى الحديث مرة اذا قال بشرط ان لم يرد ما يقتضي التكرارات اما اذا ورد ورد من الشريعة

168
00:57:08.550 --> 00:57:25.300
ما يدل على ان هذا الامر يفيد التكرار فيجب عليك ان تكرر مثال ذلك الصلوات الخمس ولا يقول سهلة وساصلي خمس صلوات مرة واحدة وخلاص نفذت هذا الامر. ثم يترك بعد ذلك الصلوات لا وانما نقول هنا ورد ما يقتضي التكرار. ما هو التكرار؟ ما

169
00:57:25.300 --> 00:57:42.500
ما الذي ما الذي جعلنا نقول ان الصلوات الخمس تفيد التكرار؟ نقول لان هذه الصلوات الخمس ربطت بسبب الظهر ربطت بزوال الشمس. والفجر بطلوع بدخول الفجر. والعصر كذلك والمغرب كذلك. فكلما دخلت هذه

170
00:57:42.500 --> 00:57:54.650
الاوقات طلبت منك الشريعة ان تصلي فاذا ورد ما يدل على التكرار فيجب عليك ان تكرر. طيب اذا لم يرد ما يقتضي التكرار؟ لا تكرر. يكفي ان تفعل ذلك مرة واحدة

171
00:57:55.500 --> 00:58:31.600
مرحبا ثم قال  والامر بالفعل المهم المنحتم امر به وبالذي به يتم كالامر بالصلاة امر بالوضوء وكل شيء للصلاة يفرض طيب معنى هذا والامر بالفعل المهم المنحتم يعني الواجب امر به امر بهذا الشيء وبالذي به يتم. يعني الشريعة اذا

172
00:58:31.600 --> 00:58:48.950
بشيء فانها تأمرك بهذا الشيء وبالذي لا يتم الا به وبالذي لا يتم الا به مثال ذلك قال الناظم كالامر بالصلاة امر بالوضوء. وكل شيء للصلاة يفرض. يعني حينما امرتك الشريعة بالصلاة

173
00:58:49.600 --> 00:59:05.150
ولا تظن انها فقط امرتك بالصلاة لا هي امرتك بالصلاة وبكل الاشياء التي تصحح الصلاة فلما تأمرك بالصلاة كأنها امرتك بالوضوء قبل الصلاة ولما امرتك بالصلاة فكأنها امرتك ايضا بستر العورة

174
00:59:05.400 --> 00:59:21.450
لماذا؟ لان فتر العورة والوضوء والى اخره هذه لا تتم الصلاة الا بها القاعدة تقول الشيء الذي لا يتم الا الا بهذا الشيء الا بغيره فلا بد من هذا الغير

175
00:59:22.600 --> 00:59:48.087
الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به كالامر بالصلاة امر بالوضوء. الوضوء وسيلة الى الى الصلاة. وكل شيء للصلاة يفرض طيب نقف عند هذا القدر وسنعيد شرح هذه المسألة مرة اخرى ان شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين