﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:27.950
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين احمده عز وجل واثني عليه الخير كله واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح

2
00:00:28.500 --> 00:00:55.150
باب اذا نوى بالنهار صوما اي ما حكم ذلك وحكم ذلك ان انه في التطوع لا بأس بذلك واما في الفريضة فلابد ان ينوي او الصيام قبل طلوع الفجر لما جاء عن حفصة

3
00:00:56.600 --> 00:01:21.950
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وهذا جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصواب فيه الوقف. الصواب فيه الوقف نعم واما ما يتعلق بصيام التطوع فقد جاء في حديث عائشة الذي خرجه مسلم

4
00:01:22.950 --> 00:01:43.150
ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة في يوم من الايام فقال عليه الصلاة والسلام هل عندكم طعام؟ قالوا لا. قال اني اذا صائم قال اني اذا صائم

5
00:01:43.300 --> 00:02:11.250
ثم دخل يوما اخر فقالت له اهدي لنا حيس فقال ارنيه فاكل منه عليه الصلاة والسلام وقال اني نويت الصيام نعم قال وقالت ام الدرداء وعليكم السلام وهي ام الدرداء الصغرى

6
00:02:11.300 --> 00:02:45.300
هجيمة  تزوج بها ابو الدرداء بعد ام الدرداء الكبرى وكانت احدى العالمات كان ابو الدرداء يقول عندكم طعام فان قلنا لا. قال فاني صائم يومي هذا وهذه نية بعد طلوع الفجر. وفعله ابو طلحة الانصاري وابو هريرة وابن عباس وحذيفة

7
00:02:45.300 --> 00:03:20.550
رضي الله تعالى عنهم    قال حدثنا ابو عاصم وهو الضحاك بن مخلد ابو عاصم الشيباني البصري المعروف بالنبيل توفي عام اثناش ومئتين وهو من كبار شيوخ البخاري قال عن يزيد ابن ابي عبيد وهو مولى سلمة ابن الاكوع

8
00:03:21.000 --> 00:03:42.200
تابعي من صغار التابعين من الطبقة الرابعة عن سلمة ابن الاكوع الانصاري ثم الاسلمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء

9
00:03:42.700 --> 00:04:06.850
ان من اكل نعم ينادي في الناس يوم عاشوراء ان من اكل فليتم او فليصم  ومن لم يأكل فلا يأكل وهذا يدل على وجوب صيام عاشوراء وان ذلك كان مفروضا من قبل

10
00:04:07.800 --> 00:04:42.950
ثم نسخ هذه الفرضية نسخت وبقي على الاستحباب اذا الخلاصة انه يفرق ما بين صيام الفريضة فلا بد من نية له قبل طلوع الفجر وبين صيام النافلة فلا بأس ان الانسان ينوي الصيام من النهار او من بعد

11
00:04:42.950 --> 00:05:06.650
زوال او بعد العصر بشرط ان لا يكون قد اكل او شرب بشرط الا يكون قد اكل او شرب قال باب او قال عفوا باب الصائم يصبح جنبا. اي ما حكم ذلك

12
00:05:06.650 --> 00:05:34.250
اه وحكم ذلك انه عليه ان يغتسل وان يتم صومه وان ذلك لا يمنع من الصيام كونه اصبح جنبا ان ذلك لا يمنع من الصيام ولعل البخاري يشير يعني طبعا الى ما جاء

13
00:05:34.950 --> 00:06:01.850
في حديث ابي هريرة كما سوف يأتي وهذا كان من قبل انه اذا طلع الفجر وكان الانسان جنبا فعليه ان يقضي يوما بدل هذا اليوم. ثم نسخ ذلك قال حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي

14
00:06:02.050 --> 00:06:25.150
البصري وهو ثقة جليل توفي عام واحد وعشرين ومائتين قال عن مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي وهو الامام المعروف وتوفي سنة تسع وسبعين ومئة قال عن سمي مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام

15
00:06:25.450 --> 00:06:55.100
وسمي ثقة نعم وقد قتلته الخوارج سنة احدى وثلاثين ومئة كذا قال انه سمع ابا بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة القرشي المخزومي وهو ثقة جليل نعم

16
00:06:55.950 --> 00:07:15.700
قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة. طبعا ابو بكر كان اعمى قال كنت انا وابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة حاء وهذا تحويل في الاسناد من قبل البخاري

17
00:07:15.900 --> 00:07:39.600
قال حدثنا ابو اليمان وهو الحكم بن نافع البحراني الحمصي ابو اليمان توفي سنة ثلاث وعشرين ومئتين قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة دينار الاموي الحمص وتوفي سنة اثنتين وستين ومئة

18
00:07:39.850 --> 00:08:07.050
وقيل غير ذلك نعم وكان ابو اليمان قد سمع من شعيب كما ان شعيبا قد اجاز له فاختلط عليه ما كان سماعا وما اجيز به من قبل شعيب فسأل الامام احمد ماذا اقول؟ انا لم

19
00:08:07.250 --> 00:08:33.800
يعني لا يتميز لي السماع من الاجازة ماذا اقول؟ قال قل في الجميع اخبرنا وهذا يفيد ان الامام احمد يرى ان اخبرنا هي دون حدثنا نعم وهي كذلك وعند جمع من الحفاظ انهما سواء

20
00:08:34.050 --> 00:08:57.700
نعم الامام مالك وسفيان ابن عيينة وغيرهما انهما سواء. ولكن الاقرب ان حدثنا ارفع من اخبرنا قال شعيب عن الزهري محمد بن شهاب الزهري الامام وتوفي عام اربعة وعشرين ومئة قال اخبرني ابو بكر

21
00:08:57.850 --> 00:09:19.800
ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان اباه عبدالرحمن اخبر مروان ان عائشة وام سلمة وطبعا اخبار ان عبد الرحمان اخبر مروان هذا بحضور ابو بكر ابن عبد الرحمن

22
00:09:20.000 --> 00:09:38.250
لانه قد تقدم قال كنت مع ابي حين دخلنا على عائشة وام سلمة ان عائشة وامها سلمة اخبرتاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب

23
00:09:38.950 --> 00:10:10.150
من اهله ثم يغتسل ويصوم وقال مروان لعبدالرحمن ابن الحارث اقسم بالله لتقوي عنا بها ابا هريرة لأن ابا هريرة يقول عليه ان يستأنف عليه ان يقضي هذا اليوم قال ومروان يومئذ على المدينة واليا من قبل معاوية

24
00:10:10.400 --> 00:10:30.850
فقال ابو بكر فكره ذلك عبدالرحمن اي والد ابي بكر ثم قدر لنا ان نجتمع بذي الحليفة وكانت لابي هريرة هنالك ارض فقال عبدالرحمن لابي هريرة اني ذاكر لك امرا

25
00:10:31.000 --> 00:10:58.200
ولولا مروان اقسم علي فيه لم اذكره لم اذكره لك فذكر قول عائشة وام سلمة فقال كذلك اي ابو هريرة كذلك حدثني الفضل ابن عباس وهو اعلم وفي رواية هما اعلم. نعم

26
00:10:58.950 --> 00:11:30.750
وهذا هو الاكوب يعني لا يمنع ان يكون كلا الامرين قد جاء ذلك قال وهو اعلم اي بما روى. والعهدة عليه في ذلك لا علي ووقع في رواية النسف عن البخاري وهن اعلم. اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:11:30.850 --> 00:12:01.450
وكذا في رواية معمر وفي رواية ابن جويجن فقال ابو هريرة هما اهما؟ قالتاه قال نعم قال هما اعلم قال ابن حجر وهذا يوجه رواية النسفي قال وللنسائي من طريق عمر ابن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابيه هي اي عائشة اعلم برسول الله

28
00:12:01.450 --> 00:12:26.500
صلى الله عليه وسلم. منا قال وزاد ابن جريج في روايته فرجع ابو هريرة عما كان يقول في ذلك نعم قال وقال همام وابن قال همام وابن عبد الله ابن عمر همام ابن منبه الابناوي

29
00:12:27.350 --> 00:13:00.150
قال وابني وابن عبد الله ابن عمر ولعله سالم قال يعني جاء بانه عبد الله ابن عبد الله بن عمر وجاء بانه عبيد الله وكلاهما من اولاد عبدالله بن عمر. اتفضل كلاهما من اولاد عبد الله بن عمر عبيد الله وعبدالله

30
00:13:02.050 --> 00:13:27.850
نعم قال وقال همام وابن عبد الله ابن عمر وهمامت في عام سنتين وثلاثين ومئة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر وهذا منسوخ الجواب عنه منسوخ قال ولذا قال البخاري والاول اسند. نعم

31
00:13:28.650 --> 00:13:53.900
فيرجح الاول ويجمع بينه وبين الثاني ان الثاني اي ما قاله ابو هريرة منسوخ نعم قال باب المباشرة للصائم. باب المباشرة للصائم نعم يعني ان الصائم يشرع له ان يباشر اهله وان كان صائما

32
00:13:54.700 --> 00:14:19.250
وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وقالت عائشة رضي الله عنها وعن ابيها يحرم عليه فرجها يعني الجمع وما سوى ذلك فلا بأس قال حدثنا سليمان بن حرب العزدي الواشحي البصري توفي عام اربعة وعشرين ومئة

33
00:14:19.300 --> 00:14:36.900
قال عن شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم ابو بستان بالبصر الامام. توفي عام ستين ومئة. قال عن عن الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي وهو ثقة جليل. احد العلماء

34
00:14:37.050 --> 00:14:58.900
قال عن ابراهيم ابن يزيد النخعي ابو عمران الكوفي توفي عام خمسة وتسعين او ستة وتسعين. قال عن الاسود بن يزيد النخعي وهو من كبار التابعين قالت عائشة رضي الله عنها ما احد بالعراق اكرم علي من الاسود

35
00:15:00.100 --> 00:15:29.150
قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان املككم لاربه وقال قال ابن عباس مآرب حاجات. نعم قال وطبعا نعم قال طاووس اي بن كيسان اليماني

36
00:15:29.350 --> 00:15:52.000
وهو احد العلماء توفي عام ستة ومئة. غيري اولي الاربة من الرجال الاحمق لا حاجة له في النساء ويعني يجوز للمرأة ان تكشف عنده وقال جابر بن زيد ابو الشعثاء البصري وهو احد العلماء ازدي توفي سنة ثلاث وتسعين

37
00:15:53.550 --> 00:16:20.950
ان نظر فامنى يتم صومه نعم ان نضعف امنى يتم صومه هذا ان نضع فيه تفصيل ان كان هو كورر النظر فيكون قد تسبب واما ان شيء يعني غلبة نعم ولم يكن قاصدا

38
00:16:21.300 --> 00:16:45.700
وامن فليس عليه شيء في هذه الحالة كاحتلامه كاحتلامه وبما ان الشيخ سامر معنا قد ذكر عن ابي الشعثاء انه جاء من سفر جاء من صفو وكان قد افطروا في حال السفر. فهو وصل الى بيته قد يكون الظهر العصر

39
00:16:46.050 --> 00:17:09.900
فوجد ان زوجته قد اغتسلت وكانت يعني قبل ذلك ماذا حائض يعني كانت مفطرة فاغتسلت  نصف اليوم او جزء من اليوم. يعني فات عليها شي من اليوم ما طهرت حتى مضى النهار

40
00:17:10.850 --> 00:17:37.950
فوقعها فهو يرى انه ان من كان مفطرا يحق له ماذا يحك له الجماع وبقية المفطرات من الاكل والشرب اذا كان مفطرا بعذر شرعي وهو كان مسافر وقدم العصر مثلا الظهر مثلا

41
00:17:38.250 --> 00:17:58.950
فهو كان مفطر بعذر شرعي وزوجة مفطرة ايضا بماذا بعذر شرعي والمشهور عند الفقهاء ان عليه اذا وصل الى بلده عليه ماذا؟ ان يمسك وان ايضا الحائض اذا طهرت تمسك

42
00:17:59.750 --> 00:18:23.350
والراجح والله اعلم هو قول ابو الشعتة. جابر ابن زيد لانه لعل الشيخ توكي ينتبه لان اذا اوجبنا عليه الصيام وعليها وايضا سوف نوجب عليهما ماذا القضاء تاء الزمناهم بصيام يوم وماذا

43
00:18:23.450 --> 00:18:48.850
وزيادة والواجب شرعا هو يوم فنحن الزمناهم بصيام يوم وزيادة. زيادة على الشوا زيادة على ما شرعه الشافعي نعم ومثل هذا من قال من اهل العلم قال انت جئت لعل الاستاذ احمد

44
00:18:48.900 --> 00:19:10.700
يا اقابيل ينتبه انت جئت والامام في الركعة الثانية من صلاة العصر وهنا قد فاتتك ماذا؟ ركعة فصليت معه ثلاث قام هو الى الرابعة. قام هو عفوا الى ماذا؟ عليكم السلام

45
00:19:10.950 --> 00:19:30.350
قام الى ماذا الى خامسة خطأ. قام الى خامسة خطأ منه قالوا سبحان الله سبحان الله استمعوا ظن انهم مخطئين واحد مثلا واحد قال سبحان الله والباقون سكتوا وانا حضرت

46
00:19:30.600 --> 00:19:46.900
انا حضرت احد اهل العلم وهو حي لا زال الشيخ سعد البويف موجود سأل احد اهل العلم وقد توفاه الله وهو معروف من بني سعد بن بكر الشيخ فهد بن حميد الفهد. رحمه الله

47
00:19:47.400 --> 00:20:14.450
فكان هو امام مسجد كان هو ساكن بيت المسجد لصيق للمسجد واهله فاتحين المسجل برمضان فصلى العشاء وصلى التراويح وجا للبيت قالوا لاهله صليته ثلاث صليت ثلاث هذا المسجل صليته ثلاث

48
00:20:14.800 --> 00:20:37.550
ايه صليت بمعهد قال له سبحان الله ما حد قال له سبحان الله قالوا انت صليت ثلاث ما حد قال له سبحان الله فهذا شك مثلا صلى الخامسة انت الان انت جازم ان مثلا قد اخطأ

49
00:20:37.900 --> 00:21:01.100
بالزيادة هذي فانت ماذا تفعل؟ فات وقد فاتتك ركعة من قبل قال بعض اهل العلم انك تجلس وبعض اهل العلم قال تقوم تقول هادي بالنسبة لماذا؟ الرابعة وبعض اهل الفقه يقولونها ركعة فاسدة. اذا هي فاسدة ايضا بالنسبة لك

50
00:21:01.750 --> 00:21:19.450
نعم لا يعتد بها. وبعض اهل العلم يقول لا نعم هي فاسدة في حق الامام لكن انت لا وانا اميل الى هذا القول نعم هذا بالنسبة لك انت نعم صحيحة. هو نعم خلاص هو اخطأ اخطأ

51
00:21:19.550 --> 00:21:43.850
وانت بالنسبة لك صحيحة والمسألة يعني محل اجتهاد والله اعلم نعم. وقال جابر بن زيد ابو الشعثاء البصري الازدي قال النظر فامنى يتم صومه نعم قلنا قلت ان هذا اذا لم يكوب ويتعمد نعم

52
00:21:46.050 --> 00:22:16.200
قال باب القبلة للصائم اي ما حكم ذلك؟ هو قد بوب المباشرة للصائم والمباشرة يعني يدخل فيها القبلة وغيرها وهي اكثر من ماذا من القبلة وهنا الحافظ لم يقف عند هذا يعني هذا فيه بعض الاشكال

53
00:22:16.900 --> 00:22:35.600
هذا فيه بعض الاشكال الا ان يحمل يعني تبويب البخاري على انه يعني يريد ان يؤكد القضية. يريد ان يؤكد القضية المباشرة ثبتت والقبلة ماذا ثبتت نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى

54
00:22:35.750 --> 00:22:55.700
العنز البصري الحافظ توفي عام سنتين وخمسين ومئتين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان التميمي مولاهم البصري توفي سنة ثمان وتسعين ومئة قال عن هشام بن عوا بن الزبير وقد توفي سنة

55
00:22:55.900 --> 00:23:16.350
ست واربعين ومئة وقيل غير ذلك قال اخبرني ابي عمر ابن الزبير توفي اربعة وتسعين. عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة

56
00:23:17.100 --> 00:23:35.500
ابن كعنب تقدم عن مالك تقدم عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض ازواجه وهو صائم. ثم ضحكت

57
00:23:36.150 --> 00:23:56.500
يعني تعني نفسها رضي الله عنها وعن ابيها قال حدثنا مسدد بن مسوهد بن مسرب بن مستورد الاسد البصري توفي سنة ثمان وتسعين ومئة قال المصنف هو مسدد كاسمه توفي انا ماذا قلت

58
00:23:57.250 --> 00:24:16.150
لا لا لا البخاري هو مولود البخاري عام اربعة وتسعين ومئة شوف يا عم ثمانية وعشرين ومائتين قال حدثنا القطان مية وثمانية وتسعين قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان توفي سنة ثمان وتسعين ومئة

59
00:24:16.200 --> 00:24:37.450
قال عن هشام بن ابي عبدالله بصري توفي عام اربعة وخمسين ومئة. قال حدثنا يحيى ابن ابي كسير الطائي اليمامي. وفي عام سنتين وثلاثين ومئة. قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري توفي نحو الاربعة وتسعين

60
00:24:37.650 --> 00:25:01.700
قال عن زينب ابنتي ام سلمة وبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي صحابية عن امها ام سلمة هند بنت امية رضي الله عنهما قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة

61
00:25:02.700 --> 00:25:33.600
اذ حضت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك انا فستي اي حفظت واما بالضم النفاس فهو الولادة قلت نعم. فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد

62
00:25:33.800 --> 00:25:57.600
وكان يقبلها وهو صائم عليه الصلاة والسلام قال باب اغتسال الصائم يعني ما حكم ذلك اتفضل وان اغتسال الصائم مشروع وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فالقي عليه وهو صائم

63
00:25:58.550 --> 00:26:19.350
وان هذا لا بأس به ودخل الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الحمام وهو صائم واما دخل الحمام الا وهو يريد ماذا نعمل غسل نعم. وقال ابن عباس لا بأس ان يتطعم القدر او الشيء

64
00:26:19.950 --> 00:26:41.250
نعم يعني حتى يعرف هل هو يحتاج الى ملح او لا يحتاج نعم او يحتاج الى سكر او لا يحتاج يعني اذا راد مثلا الشيخ طلال يصلح يعني ما يسمى بماذا

65
00:26:42.850 --> 00:27:01.750
لا اما اللي في العيد يصلحونه او جزء يصلحونه في العيد محمر  نعم يضعون عليه سكر. هذا طبعا الشيخ بندر ما يعرفه وان كان هو متخصص وان كان هو متخصص في ذلك

66
00:27:02.350 --> 00:27:24.450
لكن هناك من نعم تفضل هناك من يفعل ذلك ويضعون عليه البيض نعم. وهذا طبعا هذه الطبخة سببها طبعا لان ابو عبد العزيز ليس احد من اجداده في من يعني نعرف على حسب ما حدث من اهل الغوص هذا اهل الغوص اللي يغوصون في البحر

67
00:27:24.800 --> 00:27:44.900
هم يصلحون هالطبخة اذا اكلوا المالح يحتاجون الى ماذا الى ملح يحتاجون الى ملح فكانوا يصلحون مثل هذه الطبخة وهي طبخة مشهورة عند اهل الخليج واهل الساحل ساحل الخليج نعم

68
00:27:46.850 --> 00:28:12.850
وقال الحسن ابن ابي الحسن البصري الامام لا بأس بالمضمضة بالمضمضة والتبورد للصائم الذي يتمضمض المضمضة واجبة في الوضوء. نعم والتبرد للصائم يعني يصب على نفسه الماء او يغتسل هو الاستنشاق لا يبالغ اللي جا في الاستنشاق

69
00:28:13.150 --> 00:28:35.800
وقال ابن مسعود رضي الله عنه اذا كان يوم صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا نعم فدل هذا على انه لا بأس بالدهان والترجل بالنسبة للصائم وان كان الجلد سوف يمتص بعض الدهن

70
00:28:36.250 --> 00:28:58.800
ولكن هذا يعني ليس من طريق الفم او الانف مثل لو ان الشخص نزل في الماء فعقد المسامات تمتص شيء من الماء وقال انس بن مالك رضي الله عنه ان لي ابا اتقحم فيه وانا صائم. الابزن والحوظ

71
00:28:58.800 --> 00:29:18.300
فيه الماء ويتقحم فيه يدخل فيه. وانا صائم قال ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وهو صائم فدل هذا على انه لا بأس بالسواك ولكن قول البخاري يذكر لان الحديث لا يصح

72
00:29:18.350 --> 00:29:48.900
الحديث لا يصح بل فيه ضعف جاء نعم عند احمد او في السنن ولا يصح وقال ابن عمر نعم وقال ابن عمر رضي الله عنهما يشتاق اول النهار واخره ولا يبلع ريقه

73
00:29:49.200 --> 00:30:06.900
نعم يشتاق اول النهار واخره فبعض اهل العلم يقول ان بعد الزوال لا يستاك وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك وقال السواك بزين الخلوف

74
00:30:07.100 --> 00:30:27.850
وهذا طبعا فيه نظر هذا فيه نظر فليستاق كما قال ابن عمر اول النهار واخره ولا يبلع ريقه يعني ضيق من السواك وليس معنى لا يبلع ريقه مطلقا. لا هو مطلق الا بالعويق. نعم. لكن اثناء السواك يبقى اثناء ما يستاك يعني

75
00:30:27.850 --> 00:30:49.650
اشياء يسيرة بالفم فلا يبلعها وقال عطاء ان ازدر ريقه لا اقول يفطر نعم انت يعني اخرج اذا كان بقايا. نعم قال وقال ابن سيرين اي محمد ابن سيرين لا بأس بالسواك الرطب

76
00:30:49.900 --> 00:31:07.800
قيل له طعم يعني طعم او رطب اه اوضح من اليابس قال والماء له طعم وانت تمضمض به قال ولم ير انس والحسن انس اي بن مالك الصحابي والحسن بن ابي الحسن البصري

77
00:31:07.950 --> 00:31:29.550
المتوفى عام عشرة ومئة وابراهيم اي النخعي المتقدم بالكحل للصائم بأسا نعم فلا بأس بالكحل واما الحديث الذي رواه ابو داوود نعم وليتقه الصائم اي الكحل فقد نقل ابو داوود عن يحيى بن معين انه قال هذا حديث منكر

78
00:31:30.400 --> 00:31:48.800
قال حدثنا احمد بن صالح المعقوب بن الطبري المصري الحافظ توفي سبعة واربعين ومائتين. قال حدثنا ابن وهب عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم المصري توفي عام سبعة وتسعين ومئة. قال حدثنا يونس ابن يزيد

79
00:31:49.400 --> 00:32:06.450
قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي نسبة الى عيلة وقد دفع ثمانية وخمسين ومئة وقيل غير ذلك قال عن ابن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير وابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث

80
00:32:06.650 --> 00:32:27.550
قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم فعلم ان الاغتسال للصائم لا بأس به قال حدثنا اسماعيل

81
00:32:28.800 --> 00:32:46.800
وهو اسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله الاوسي وتوفي سنة ست وعشرين ومائتين. وحديثه مستقيم قال حدثني مالك بن انس عن سمية مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغير القرشي المخزومي

82
00:32:46.850 --> 00:33:02.650
انه سمع ابا بكر بن عبدالرحمن قال كنت انا وابي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قال تشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان

83
00:33:02.650 --> 00:33:25.200
فيصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم والشاهد انه لا بد ان يغتسل صلى الله عليه وسلم قال باب الصائم اذا اكل او شرب ناسيا اي ما حكمه حكمه ان الله قد اطعمه وماذا وسقاه

84
00:33:25.350 --> 00:33:48.850
وقال عطاء ان استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس. ان لم يملك لانه غلبه وقال الحسن البصري طبعا عطاء بن ابي رباح المكي توفي عام اربعتاش ومئة وقال الحسن ابن ابي الحسن البصري ان دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه

85
00:33:48.900 --> 00:34:10.400
لان ايضا غصبا عليه. وقال الحسن ومجاهد بن جبر المكي وتوفي عام ثلاثة ومئة. ان جامع ناسيا فلا شيئا عليه وذهب بعض اهل العلم انه اذا جامع ان صيامه يفسد

86
00:34:10.650 --> 00:34:29.300
اذا كان ناسي نعم واما متعمد فلا شك والصواب انه لا شيء عليه ممكن ان ينسى وممكن ان ينسى نعم وخاصة في النفل قد ينوى ينوي الصيام واهله لا يعلمون عنه

87
00:34:29.650 --> 00:34:45.800
فايا سوى يجامع اهله وتقدم ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف ان رجلا سأل ابا هريرة رضي الله عنه قال اني صائم فدخلت على شاص فضيفني واكلت. قال لا بأس عليك. كان ناسي

88
00:34:46.000 --> 00:35:03.350
قال ثم دخلت على ثاني وايضا اكلت عند ناسي قال لا بأس. قالوا ثالث قال انت لم تعتد الصيام قال حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان قال اخبرنا يزيد بن زريع

89
00:35:05.400 --> 00:35:28.600
وهو البصري الحافظ ثقة سبت في عام الفين وثمانين ومئة قال حدثنا هشام بن حسان القردوسي نعم وهو ثقة في ابن سيرين وتوفي سنة ثمان واربعين ومئة قال حدثنا ابن سيرين محمد

90
00:35:29.050 --> 00:35:48.500
وتفي عام عشرة ومئة الانصاري مولاهم البصري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه نعم ولا

91
00:35:48.700 --> 00:36:17.850
شيء عليه قال باب السواك الرطب واليابس للصائم قال ويذكر عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عامر ابو ربيعة الربعي وهو حليف لآل الخطاب فهو عدوي بالحلف وقعي بالنسب

92
00:36:18.550 --> 00:36:36.700
وهو صحابي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا احصي او اعد ولكن هذا ضعيف هذا فيه عاصم بن عبيد الله وهو لا يحتج به

93
00:36:37.400 --> 00:36:55.650
وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء والصائم نعم راح يصلي ويستاك داخل في هذا العموم ويروى نحوه عن جابر

94
00:36:56.900 --> 00:37:15.350
جابوا بن عبدالله بن عمرو بن حرام وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخص الصائم من غيره فهو داخل وقالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

95
00:37:15.400 --> 00:37:36.800
وهذا صحيح جاء في السنن عند النسائي وغيره وقال عطاء بن ابي رباح وقتادة بنت عامة السدوسي وابن الخطاب البصري توفي عام سبعة عشر ومئة يبتلع ريقه حدثنا عبدان عبدالله بن عثمان

96
00:37:36.900 --> 00:37:54.300
قال اخبرنا عبدالله بن المبارك الحنضل مولاهم توفي عام واحد وثمانين ومئة قال اخبرنا معمر ابن راشد البصري توفي اربعة وخمسين ومئة. قال حدثنا الزهري قال عن عطاء بن يزيد الليثي

97
00:37:55.500 --> 00:38:23.450
قال عن حمران مولى عثمان وهو من النمر بن قاسط ولحقه سبي نعم قال رأيت عثمان رضي الله تعالى عنه اي ابن عفان توضأ فافرغ على يديه صلاة ثم تمضمض واستنشق واستنثوا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق

98
00:38:23.550 --> 00:38:43.650
ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال

99
00:38:43.650 --> 00:39:04.350
قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء الا غفر له ما تقدم من ذنبه نعم يعني ان الصائم يعني وراح يستاك ويتوظأ فهو يتمضمض فعلم انه لا بأس بذلك

100
00:39:05.950 --> 00:39:33.350
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ فليستنشق بمن بمنخره الماء قال ولم يميز بين الصائم وغيره طبعا جاء في حديث ابي وزين العقيلي قال عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون

101
00:39:33.400 --> 00:39:54.200
صائما وهو حديث صحيح قال وقال الحسن اي البصري لا بأس بالصعود بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه لان السعود يكون من طريق الانف اذا لم يصل الى الحلق

102
00:39:54.700 --> 00:40:17.150
يعني بطرف الانف ويكتحل وقال عطاء تمضمض ثم افرغ ما في فيه من الماء لا يضيره ان لم يزدده ان لم يزدردا ريقه ان لم يزدرد ريقه. نعم قال وماذا بقي في فيه

103
00:40:17.250 --> 00:40:39.700
نعم. يعني الشخص اذا مج الماء بعد ان اداره في فمه خلص هادا يعني ما يلزمه ان يبصق ولا يمضغ العلكة فان ازدر ريق العلك لا اقول ان انه يفطر. طبعا العلوك التي كانت عندهم

104
00:40:39.800 --> 00:40:59.900
هي العلوك التي ليس فيها نكهات او سكريات وما شابه ذلك نعم وانما فقط تدر ما داء اللعاب لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه يعني لان لا يكون بقايا من العلك

105
00:41:00.350 --> 00:41:20.800
فان استنسر فدخل الماء حلقه لا بأس ان لم يملك قال باب اذا جامع في رمضان قال ويذكر عن ابي هريرة رضي الله عنه رفع من افطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض

106
00:41:20.950 --> 00:41:34.750
لم يقضه صيام الدهر وان صامه وهذا لا يصح جاء عند ابي داوود من حديث ابي المطوس عن ابيه عن ابي هريرة وابو المطوس وابوه كلاهما لا يعرفان وقد عله البخاري

107
00:41:34.750 --> 00:41:57.800
وبه قال ابن مسعود يعني انه مهما قضى اذا كان متعمدا فهو نعم يعني لا يعتبر هذا كفارة اذا لم يكن هناك توبة وندم وقال سعيد بن المسيب بن حسن القرشي المخزومي

108
00:41:57.850 --> 00:42:14.750
وهو امام توفي عام ثلاثة وتسعين والشعبي توفي عام ثلاثة ومئة وابن جبير وسعيد قتله الحجاج عام خمسة وتسعين وابراهيم بن يزيد توفي عام خمسة وتسعين وقتادة توفي سبعة عشر ومئة وحماد بن ابي

109
00:42:14.750 --> 00:42:42.800
شيخ ابي حنيفة الكوفي يقضي يوما مكانه. نعم وهذا عند جمهور اهل العلم وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا تعمد الافطار يعني في رمضان هذا خلص نعم لا يقضي وانما ماذا يفعل؟ التوبة

110
00:42:43.650 --> 00:43:00.100
قال انما القضاء جاء للمعذوب واحد مسافر فان كان من فمن كان منكم فمن كان منكم مسافر فمن كان منكم مريضا نعم او على سفر فعدة من ايام اخر. نعم

111
00:43:00.300 --> 00:43:20.300
فاذا كان انسان بغيظ اذا كان مسافر حائض طهرت يعني الذي جاء النص بعذرهم فهنا يقضون. واما من تعمد فذهب جمع من اهل العلم الى انه لا يقضي. وهذا اللي رجح ابن تيمية وابن القيم وذهب

112
00:43:20.300 --> 00:43:38.750
بولد القضاء ونحوط القضاء مع التوبة طبعا قال حدثنا عبدالله بن منيب سمع يزيد ابن هارون السلمي الواسطي. توفي عام ستة ومئتين قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد ابن قيس الانصاري

113
00:43:38.950 --> 00:43:52.250
توفي عام ثلاثة واربعين ومئة ان عبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهم وقد توفي عام ستة وعشرين ومئة اخبره عن محمد بن جعفر ابن الزبير

114
00:43:54.200 --> 00:44:12.400
ابن العوام ابن خويلد القرشي الاسدي  عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير اخبره انه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه احترق

115
00:44:12.900 --> 00:44:36.200
قال وما لك قال ما لك قال اصبت اهلي في رمضان فاتي النبي فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق فقال اين المحترق؟ قال انا. قال تصدق بهذا

116
00:44:36.600 --> 00:45:00.400
نعم هل امره بقضاء هذا اليوم؟ جاء في رواية في السنن قال واقض يوما مكانه ولكن هذه رواية زيادة لا تصح الحديث في الصحيحين وليس فيه ذلك وهذا ما بوب عليه البخاري. قال باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر

117
00:45:00.400 --> 00:45:24.400
نعم هذا يعني ما بوب عليه هنا البخاري وبوب على شيء اخر يتعلق بهالمسألة وهو شخص ما عند الكفارة طبعا هذا الجاء الذي جام عليه الكفارة المغلظة عليه ماذا نعم عليه صيام

118
00:45:24.850 --> 00:45:49.650
اول عليهما ذا العتق تهول عليه العتق فان لم يستطع على العتق هنا ينتقل للصيام فان لم يستطع على الصيام فهنا ينتقل للكفارة نعم ويحكى ان هادي حادثة وقعت في بلاد الاندلس لاحد الامرا انه وقع على اهله في رمضان

119
00:45:50.250 --> 00:46:10.600
فسأل اهل الفقه عنده فقال واحد منهم عليك ان تصوم وهو الواجب عليه العتق والامير جزما قادر على العتق وقال عليك ان تصوم قالوا له لم قال هذا قادر انه يعتق

120
00:46:11.100 --> 00:46:31.150
لا لا يهم ولا يضره. لكن اذا قلنا لاهنت عليك الصيام هذا يمنعه لكن فتواه صحيحة ولا خطأ خطأ نعم النص عام سواء كان عند الاف نعم الاف المملوكين ولا ما عنده

121
00:46:31.900 --> 00:46:55.100
نعم قال ولم يكن له شيء نعم فتصدق عليه فيخرج الكفارة منها الصدقة. قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع البحراني قال اخبرنا شعيب الحمصي شعيبنا عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري ان ابا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند

122
00:46:55.100 --> 00:47:12.900
النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. قال ومالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد وقبة رقبة تعتقها؟ قال لا

123
00:47:13.050 --> 00:47:34.200
قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر

124
00:47:34.200 --> 00:47:54.200
والعرق المكتل. قال اين السائل؟ قال انا. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل اعلى افقر. اعلى اه افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يريد الحورتين اهل بيت افقر من اهل بيتي

125
00:47:54.200 --> 00:48:03.000
فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ثم قال اطعمه اهلك