﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.600
نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي الامين وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام. بن عبدالله

2
00:00:28.950 --> 00:01:07.750
المعروف بابن تيمية الحوراني رحمه الله تعالى قال في كتابه المنتقى من احاديث الاحكام قال باب ما جاء في يوم الغيم والشك قال طبعا هذه الترجمة تضمنت حكم اه عندما يغم على الهلال في ليلة الثلاثين

3
00:01:08.350 --> 00:01:31.400
تكون السماء فيها غيم فليلة الثلاثين هذه ليلة شك. ليلة الثلاثين من شعبان هذه ليلة شك اما ان تكون تكملة عدة شعبان واما ان تكون هي الليلة الاولى من رمضان

4
00:01:32.350 --> 00:02:00.000
فلذا تكون هذه الليلة ليلة شك واليوم الذي يليها يوم شك وهو يوم الثلاثين. قد يكون تكملة العدة عدة شعبان وقد يكون هو اليوم الاول من رمضان ماذا نصنع؟ بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

5
00:02:00.100 --> 00:02:29.300
اننا لا نصوم حتى نرى الهلال او نكمل العدة سواء كان ليلة سواء كانت ليلة الشك ليلة غيم اوصح العمل على رؤية الهلال او اكمال العدة فاذا لم يرى الهلال لابد من اكمال العدة ان رؤي الهلال

6
00:02:29.600 --> 00:02:55.600
يكون اليوم الذي يلي هذه هذه الليلة هو اليوم الاول من الشحو ذهب بعض اهل العلم وهو الذي عليه العمل عند من تأخر من الحنابلة انها ان هذه الليلة تعتبر هي الليلة الاولى

7
00:02:55.700 --> 00:03:20.050
من ليالي رمضان ويومها هو اليوم الاول نعم هذا هو المشهور عند الحنابلة من القاضي ابي يعلى وما بعده واما الذي جرى عليه العمل عند ائمة الدعوة انهم وفق ما جاء به الدليل. وهو

8
00:03:20.850 --> 00:03:43.450
اما ان يرى الهلال واما ان نكمل العدة نعم فسواء كانت هذه الليلة صحو او كانت غيم نعم قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:44.200 --> 00:04:13.200
قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له اخرجاه هما والنسائي وابن ماجة اي خوجة الشيطان بالاضافة الى النسائي النسائي وابن ماجة قال وفي لفظ الشهر تسع وعشرون ليلة

10
00:04:14.000 --> 00:04:38.300
يعني او ثلاثين فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين اذ غم علينا علينا ان نكمل العدة ثلاثين قال رواه البخاري وفي لفظ انه ذكر رمضان فضرب بيديه صلى الله عليه وسلم

11
00:04:38.350 --> 00:05:04.250
فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد ابهامه في الثالثة يعني تسعة وعشرين او ثلاثين صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين اذا اذا غم الشهر علينا ان نكمل العدة

12
00:05:04.550 --> 00:05:34.250
رواه مسلم طبعا الحنابلة يذهبون الى ان قول عليه الصلاة والسلام فاقدروا ثلاثين نعم عفوا يذهبون الى ان قول عليه الصلاة والسلام فاقدروا له اي ضيقوا عليه ويعقدون هذا من قوله عز وجل فمن قدر عليه رزقه. يعني ضيق عليه رزقه

13
00:05:34.350 --> 00:05:59.400
لكن نقول ان هذا جاء مفسرا في الرواية الاخرى فاكملوا العدة ثلاثين وفي رواية مسلم فان غم عليكم فاقدروا ثلاثين قال وفي رواية انه قال انما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه

14
00:05:59.450 --> 00:06:19.850
فان غم عليكم فاقضوا له رواه مسلم. اقضوا له اي ثلاثين كما تقدم قال واحمد وزاد قال نافع وكان عبدالله نافع مولى عبدالله بن عمر توفي عام سبعة عشر ومئة وهو ثقة حافظ

15
00:06:20.400 --> 00:06:43.150
قال وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما اذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوما لعل الشيخ اسماعيل ينتبه يبعث من ينظر ينظر له الهلال فان رأى فذاك وان لم يرى

16
00:06:43.800 --> 00:07:10.650
ولم يحل دون منظره سحاب او قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما وعبدالله بن عمر ما كان يوجب يوجب الصيام في هذه الحالة لكن كانه من باب الاحتياط عنده

17
00:07:10.850 --> 00:07:32.150
ولكن كما تقدم الذي دل عليه الدليل هو اننا نكمل العدة ثلاثين في هذه الحالة وهذا احد الادلة. هذا احد ادلة الحنابلة فعل ابن عمر وقال الامام ابو العباس ابن تيمية

18
00:07:32.200 --> 00:07:54.900
ان الامام احمد لم يوجب وانما كان يعني يرى الصيام بدون ايجاب. في مثل هذه الحالة تبعا لعبدالله بن عمر نعم والصواب ما تقدم طبعا وظاهر هذا ظاهر صنيع ابن عمر

19
00:07:58.450 --> 00:08:20.600
ظاهر صنيعه انه يعمل بما ثبت عنده ما ينظر الى مسألة الامير او الى الناس وانما يذهب الى نعم يعني هو يرسل من يتراءى له الهلال ولكن طبعا جاء في حديث ابي هريرة وعائشة

20
00:08:20.750 --> 00:08:45.800
وفيهما ضعف ولكن عموم النصوص تدل على على ذلك الصوم يوم تصومون وانما سمي الشهر شهرا لاشتهاوه. بين الناس قالوا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته

21
00:08:46.050 --> 00:09:08.300
وافطروا لرؤيته. فان فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري ومسلم وقال فان غمي عليكم فعدوا ثلاثين. وفي لفظ صوموا لرؤيته. فان غمي عليه فعدوا ثلاثين رواه احمد

22
00:09:08.400 --> 00:09:40.850
وفي لفظ اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما وهادي كلها نصوص صريحة انه اذا حال دون رؤية الهلال قطر او سحاب اننا علينا ان نكمل العدة ثلاثين. قال رواه احمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. وفي لفظ صوموا لرؤيته. وافطروا

23
00:09:40.850 --> 00:10:11.200
رؤيته. فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا رواه احمد والترمذي وصححه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثلاثين. ولا تستقبلوا الشهر

24
00:10:11.200 --> 00:10:33.300
واستقبالا فنهى عليه الصلاة والسلام ان نستقبل الشهر بالصيام الا اذا رؤي او اكملت العدة الا رجل كان يصوم صوما كما في حديث ابي هريرة نهى في حديث ابي حويرة من طريق يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة في الصحيحين

25
00:10:34.050 --> 00:11:01.550
قال عليه الصلاة او نعم. قال عليه الصلاة والسلام لا تصوم قبل رمضان بيوم او يومين. الا رجل كان يصوم صوما او كما قال عليه الصلاة والسلام نعم قال وفي لفظ للنسائي فاكملوا العدة عدة شعبان. قال رواه من حديث ابي يونس عن سماك

26
00:11:01.800 --> 00:11:20.550
عن عكرمة عنه وحديث ابن عباس اسناده قوي وان كان من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباس لانه قد تكلم في رواية سماك احيانا يلقن يكون عن سماك فيلقن عن ابن عباس. ولكن آآ

27
00:11:20.650 --> 00:11:40.900
يعني اكثر الاحاديث بهذه السلسلة سماك عن عكرمة عن ابن عباس صحيحة وقد صحح الترمذي بعضها وبعضها فيه نظر مثل حديث الاعرابي الذي قال اني رأيت الهلال فقال عليه الصلاة والسلام اتشهد ان لا اله الا الله

28
00:11:41.000 --> 00:11:59.300
قال نعم. قال تشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. فامر بلالا ان يؤذن ان يؤذن الناس بالصيام هذا الصواب انه مرسل وهو مقواي السماكة عن عكرمة قال وعن عائشة نعم

29
00:11:59.600 --> 00:12:17.250
وفي لفظ عفوا. لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين الا ان يكون شيئا يصومه احدكم ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه. فان حال دونه غمامة فاتموا العدة

30
00:12:17.700 --> 00:12:40.800
ثلاثين ثم افطروا نعم وهذه الزيادة ثم افطروا قد تكون غير محفوظة تفرد بها زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة. ولكن قد روى الحديث شعبة والحسن بن صالح بن حي. وهو ثقة الهمدان

31
00:12:40.800 --> 00:13:04.100
يعني وحاتم نبي صغيرة كلهم عن سماك ولم يقولوا ثم افطروا وزائدة الظاهر انه حمل عن سماك بعدما تغير قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من من هلال

32
00:13:04.100 --> 00:13:26.600
لشعبان ما لا يتحفظه من غيره لانه ينبني عليه دخول شهر رمضان يصوم لرؤية رمضان فان غم عليه عدا ثلاثين يوما ثم صام رواه احمد وابو داوود والدعوة قطني وقال اسناد حسن صحيح

33
00:13:27.300 --> 00:13:42.750
وانا اذهب الى قوة هذا الاسناد جاء من حديث معاوية بن صالح الحضرمي وهو صدوق له بعض الاوهام او بعض الغرائب عن عبدالله بن ابي قيس وهو ثقة قال سمعت عائشة

34
00:13:43.350 --> 00:14:08.800
وصححه ابن خزيمة وبن حبان والحاكم وقال بن حجر اسناد صحيح. وتقدم ان الدعوة قطني قال حسن صحيح قال وعن حذيفة ابن اليمان العبسي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال او تكملوا العدة

35
00:14:08.850 --> 00:14:32.850
ثم صوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. رواه ابو داوود والنسائي نعم وهذا صحيح ولكن وابعي عن رجل من الصحابة هو جا عن رجل من الصحابة وجاء ربعي عن حذيفة. وجاء عن ربعي. هم

36
00:14:35.700 --> 00:15:00.450
فالصواب ربعي عن رجل من الصحابة وعن عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه الخمسة الاحمد وصححه الترمذي وهو البخاري تعليقا

37
00:15:00.900 --> 00:15:20.100
وانا اذهب الى ان هذا الخبر اسناده حسن فاليوم الذي يشك فيه لا يجوز صيامه كما تقدم الا رجل كان يصوم صوما قال باب الهلال اذا رآه اهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم

38
00:15:20.250 --> 00:15:39.650
هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم فبعض اهل العلم يقول اذا رؤي في بلد من بلاد الاسلام على كل المسلمين الصيام نعم لعل الشيخ عبدالله بن يوسف ينتبه يقول على كل المسلمين الصيام

39
00:15:40.750 --> 00:16:12.000
والقول الاخر لكل اهل بلد رؤيتهم نعم وهذا القول هو الارجح. هذا القول هو الارجح وهذا الذي جرى عليه العمل بين المسلمين بعد ان توسعت رقعة الاسلام نعم وهذا ما رجحه الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله والف فيه رسالة

40
00:16:12.400 --> 00:16:35.100
وها الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز يذهب الى انه اذا رؤيا في بلد فعلى المسلمين الصيام قال وعن قريب ابن ابي مسلم الهاشمي وهو ثقة جليل ان ام الفضل لبابة بنت الحارث بعثته الى معاوية ابن ابي سفيان بالشام

41
00:16:35.900 --> 00:16:58.250
فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان. وانا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة

42
00:16:58.550 --> 00:17:19.800
فقال انت رأيته قلت فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت اولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا

43
00:17:19.950 --> 00:17:42.750
هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة الا البخاري وابن ماجة يعني احمد ومسلم واصحاب السنن سوى ابن ماجة من اصحاب السنن لم يروه وهذا فيه دليل على ان لكل اهل بلد

44
00:17:43.000 --> 00:18:07.450
رؤيتهم قال باب وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل الصيام اما فرض واما نفل فالفرض لابد من تبييت النية قبل الفجر واما النفل حتى ولو كان يعني الضحى او بعد الزوال اذا لم تأكل ولم تشرب

45
00:18:07.950 --> 00:18:29.100
قلت اريد ان اكمل هذا اليوم فالصيام يصح هذا في النافلة قال عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم رضي الله تعالى عنهم عن ابن عمر واخته حفصة ام المؤمنين وعمر

46
00:18:29.250 --> 00:18:49.050
رضي الله تعالى عنهم جميعا. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة وهذا لا يصح مرفوعا وانما صح موقوفا على حفصة

47
00:18:49.150 --> 00:19:11.950
صحة موقوفا نعم. فالصحيح انه موقوف ليس بمرفوع. لكن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي قال وعن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء

48
00:19:12.000 --> 00:19:36.750
فقلنا لا فقال اني اذا صائم متى نوى الصيام في النهار ثم كان يوما اخر فقلنا يا رسول الله اهدأ اهدي لنا حيس والحي التمر مع السمن والاقط فقال ارنيه. فلقد اصبحت صائما

49
00:19:37.850 --> 00:19:57.600
فاكل رواه الجماعة الا البخاري وزاد النسائي ثم قال انما مثل صوم المتطوع مثل رجل يخرج من ماله الصدقة فان شاء امضاها وان شاء حبسها واحد اخذ من جملة ماله الف ريال قال ابا اتصدق بها

50
00:19:58.300 --> 00:20:22.400
ثم غير نيته هل يلزم شيء ما يلزمه الى العهد ما اعطاها طبعا هذا من كلام مجاهد ليس بمرفوع على القول الراجح ولذا في مسلم قال طلحة بن يحيى فحدثت مجاهد بهذا الحديث فقال هذا مثل الرجل يخرج الصدقة من ماله

51
00:20:26.350 --> 00:20:41.550
قال وفي لفظ له ايضا قال يا عائشة انما منزلة من صام في غير رمضان او في التطوع بمنزلة رجل اخرج صدقة ماله فجاء منها بما شاء فامضاه وبخل منه بما شاء فامسكه

52
00:20:41.600 --> 00:21:09.500
قال البخاري وقالت ام الدرداء كان ابو الجودة يقول عندكم طعام فان قلنا لا. قال فاني صائم يومي هذا قال وفعله ابو طلحة وابو هريرة وابن عباس وحذيفة نعم فيصح صيام التطوع حتى ولو بعد الفجر. حتى ولو بعد الزوال على القول الراجح

53
00:21:09.700 --> 00:21:29.250
حتى لو بعد العصر بشرط ان يكون لم يأكل ولم يشرب قال باب الصبي يصوم اذا اطاق وحكم من وجب عليه الصوم في اثناء الشهر او اليوم هذه الترجمة تضمنت مسألتان المسألة الاولى

54
00:21:29.500 --> 00:21:50.950
الصبي اذا طاق الصيام هل يجب عليه الصيام ام لا والصواب انه لا يجب عليه لانه لا يجري قلم التكليف حتى يبلغ لكن يستحب ان يعود والمسألة الثانية من وجب عليه الصيام في اثناء الشهر او اليوم

55
00:21:51.950 --> 00:22:10.850
في اثناء الشهر رجل اسلم في اليوم الخامس عشر اسلم ليلة الرابع ليلة الخامس عشر يجب عليه ماذا صيام ما بقي من رمضان هل يجب عليه قضاء ما مضى لا

56
00:22:10.950 --> 00:22:34.450
لان نعم لم يسلم يرحمك الله. لم يسلم الا بعد مضي هذه الايام. بعد ان مضي نصف الشهر او في اثناء اليوم رجل اسلم الظهر نعم يا شيخ اسماعيل اسلم الظهر

57
00:22:35.950 --> 00:23:08.050
يمسك طيب يمسك وماذا عليه يا طارق يفطر طيب ماذا عليه يا طارق؟ تصدق عن يوم ما  والله جمهور اهل العلم طبعا يقولون يمسك ويقظي نعم  والراجح والله اعلم ما يقضي

58
00:23:08.500 --> 00:23:34.950
الراجح والله اعلم ما يقضي نعم الراجع ده عم يمسك ولكن ما يقضي لانه اذا قلنا يجب عليه ان يمسك ويقضي صام يوم ونصف نعم طبعا هو الراجح هو عفوا المسألة فيها خلاف والجمهور يقولون يمسك ويقضي. لكن الذي يبدو لي والله اعلم انه

59
00:23:35.150 --> 00:23:51.150
يمسك ولا يقضي هاليوم والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ارسل الى قرى قرى الانصار في يوم عاشوراء قال من اصبح منكم صائما فليتم صومه ومن اكل فليمسك

60
00:23:51.600 --> 00:24:10.000
وكان والله اعلم يعني وجب يعني جاء الامر ايه طبعا جا عند ابي داوود انه امروا بالقضاء لكن لا يصح قالوا عن الربيع بنت معوذ طبعا القضاء احوط. كون الانسان يقضي لا شك احوط

61
00:24:10.550 --> 00:24:31.650
قال وعن الربيع بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار التي حول المدينة من كان اصبح صائما فليتم صومه ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه

62
00:24:32.650 --> 00:24:55.000
فكنا طبعا الامام ابن تيمية يقول لو جاء الخبر بثبوت الشهر الضحى واكل الشخص يقود يمسك وليس عليه قضاء يقول يمسك وليس عليه قضاء هذا يوجه حول الجمهور وهذا ما رجحه والجمهور يقولون عليه القضاء

63
00:24:55.050 --> 00:25:16.450
والاحواض كما تقدم يقضي. من كان اصبح صائما فليتم صومه. ومن كان اصبح مفطرا فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه ونصومه صبياننا الصغار منهم ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن. الصوف

64
00:25:16.800 --> 00:25:39.600
فاذا بكى احدهم من الطعام اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار قال البخاري وقال عمر رضي الله عنه لرجل نشوان نشوان منتشي اعوذ بالله من الخمو في رمضان ويلك وصبياننا صيام وضربة

65
00:25:39.650 --> 00:26:03.750
ضربه الحد وقعت هالقصة لابن تيمية كما تقدم ذكرها بنفسه قال نعم سئل عن شخص قالوا هذا شخص مفطر في رمضان وسكران يجلد ثمانين على شرب الخمر وعشرين على افطاره

66
00:26:05.200 --> 00:26:31.700
قال فرأيت يعني القواد والكبار انهم يعني يعني يعني تهاون حكمها الحكم. قال فافتيت بقتله خشية ان تسقط هيبة الشريعة قال فتبين ان يهودي متستر بالاسلام نعم قال وعن سفيان بن عبدالله بن ربيعة

67
00:26:31.950 --> 00:26:56.100
قال حدثنا وفدنا الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامي سقيف وقدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة في المسجد فلما اسلموا صاموا وهذا في اثناء ماذا

68
00:26:56.350 --> 00:27:13.400
الشهر تا هما ما بقي عليهم من الشهر رواه ابن ماجة وهذا من طريق ابن اسحاق عن عيسى بن عبد الله بن مالك قال علي بن المدين انه مجهول عن سفيان بن عبدالله بن ربيعة

69
00:27:13.600 --> 00:27:40.800
قال انه مجهول نعم واخرجه بن خزيمة بنفس الاسناد قال وعن عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه ان اسلم ان اسلم وهم من الانصار ابناء عم خزاعة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صمتم يومكم هذا يعني عاشوراء

70
00:27:41.000 --> 00:27:57.950
قالوا لا قال فاتموا بقية يومكم مقضوا. رواه ابو داوود وهذا لا يصح. عبدالرحمن بن مسلمة عن عمه كلاهما لا يعرفان قال وهذا حجة في ان صوم عاشوراء كان واجبا

71
00:27:58.300 --> 00:28:21.900
وان الكافر اذا اسلم او بلغ الصبي في اثناء يومه لزمه امساكه وقضاؤه ولا حجة فيه على سقوط تبييت النية. لان صومه انما لزم في اثناء اليوم نعم. انا نعم اللي اذهب اليه ان الصبي اذا

72
00:28:22.650 --> 00:28:42.250
نعم اذا نعم بلغ في اثناء اليوم؟ نعم يمسك والله اعلم وليس عليه قضاء وان قضى لا شك هو الاولى هو الاولى  قال ابواب ما يبطل الصوم وما يكره وما يستحب للصائم

73
00:28:42.300 --> 00:29:01.150
هذه ثلاثة مسائل ما الذي يبطل الصيام مسألة ما يكره في اثناء الصيام هذه اخرى. ما يستحب للصائم هذه الثالثة قال باب ما جاء في الحجامة والحجامة فيها خلاف عليكم السلام

74
00:29:01.600 --> 00:29:37.750
هل تفطر الصائم او لا تفضل استاذ محمد قاتل الشيخ ناصر بن عبدالرحمن الجبرين ضيف علينا الحمد لله امين. فالحجامة فيها خلاف جمع من اهل العلم يرون انها تفطر واخرون يرون انها لا تفطر

75
00:29:38.900 --> 00:30:06.200
والاقرب انها لا تفطر هذا العقب لحديث ابن عباس احتجم عليه الصلاة والسلام وهو صائم واحتجم وهو محرم. رواه البخاري ولحديثنا سوف تأتي قال قال وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:30:06.350 --> 00:30:24.100
افطر الحاجم والمحجوم رواه احمد والترمذي ولاحمد وابي داود وابن ماجة من حديث ثوبان وحديث شداد ابن اوس مثله. ولاحمد وابن ماجة من حديث ابي هريرة ابي هريرة مثله ولاحمد بن حديث عائشة وحديث اسامة بن زيد مثله

77
00:30:24.750 --> 00:30:42.850
وهو حديث صحيح افترى الحاجم والمهجوم وعن ثوبان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم وعن الحسن عن معقل بن سنان الاشجعي

78
00:30:44.150 --> 00:31:10.250
واشجع من غطفان انه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال افترى الحاجم والمحجوم رواهما احمد وهذا فيه عطاء بن السائب وقد تغير

79
00:31:10.400 --> 00:31:30.600
قال وهما دليلان على ان من فعل ما يفطر جاهلا يفسد صومه بخلاف الناس قال احمد اصح حديث في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال علي ابن المديني اصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن اوس

80
00:31:30.950 --> 00:31:55.900
وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. رواه احمد والبخاري وفي لفظ احتجم وهو محرم صائم هذه لا تصح هذه اللفظة لا تصح وانما احتاج ما هو محرم واحتجم وهو صائم

81
00:31:56.400 --> 00:32:12.550
هذه اللفظة الثانية رواه ابو داوود وابن ماجة والترمذي وصححه. والذي في البخاري هو الصحيح وعن ثابت البناني انه قال لانس بن مالك اكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا

82
00:32:12.700 --> 00:32:30.300
الا من اجل الضعف رواه البخاري. اذا هي لا تفطر الا خشية ان الانسان يضعف بخروج الدم قالوا عن عبدالرحمن بن ابي ليلى الانصاري عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

83
00:32:30.400 --> 00:32:54.050
قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم ابقاء على اصحابه ولم يحومهما نعم وحديث الطلال الحاجم والمحجوم والراجح انه منسوخ قال رواه احمد وابو داوود وصححه ابن حجر

84
00:32:54.150 --> 00:33:11.000
قال وعن انس رضي الله عنه قال اول ما كرهت الحجامة للصائم ان جعفر بن ابي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال افطر هذان يعني الحاجم والمحجوم

85
00:33:11.200 --> 00:33:32.300
ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الداء وقطنه وقال كلهم سقات ولا اعلم له علة طبعا رد ابن عبد الهادي على الدعوة قطني وبين ان الحديث فيه اكثر من علة

86
00:33:34.450 --> 00:33:58.850
نعم قال باب ما جاء في القيء والاكتحال. هاتان مسألتان القيء والاكتحال القيء اذا تعمد الانسان ان يتقيأ فهذا يفطر الاقرب واذا درع غلبه فلا يفطر نعم واما يتعمد الشخص القيء له مريض محتاج

87
00:33:59.450 --> 00:34:20.200
واما الاكتحال فالراجح انه لا يؤثر على الصيام قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن ومن استطاع عمدا فليقضي. رواه الخمس الا النسائي

88
00:34:20.250 --> 00:34:38.600
طبعا هذا ضعف البخاري وغيره وعن عبدالرحمن بن النعمان بن معبد بن هوثة عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاثم دي المروح يعني الذي فيه رائحة عند النوم

89
00:34:38.650 --> 00:34:59.900
وقال ليتقيه الصائم قال رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه قال وفي اسنادهم مقال قريب وانا اذهب الى ان في المقال فيه شديد. لان يحيى بن معين قال هذا حديث منكر. فيما نقله عنه ابو داوود

90
00:35:00.250 --> 00:35:14.650
قال ابن معين عبدالرحمن هذا ضعيف وقال ابو حاتم ابو غازي صدوق قال ابو داود بعد ان روى الحديث قال لي يحيى بن معين هو حديث منكم وان اذهب الى قول يحيى بن معين

91
00:35:14.900 --> 00:35:17.250
ولعل نقف عند هنا