﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في شرح زاد المستقنع للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفع به الانام. حيث كنا قد وقفنا على باب الاعتكاف. ومن المناسب جدا

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
بل هو من فقه الوقت ان نتذاكر فيما يتعلق بالاعتكاف لا سيما وان من اراد فانه ينبغي عليه اولا ان يتعلم احكام الاعتكاف. وغدا قبل صلاة المغرب يدخل المعتكف فعليه ان يكون عالما بما عليه ان يكون المعتكف وبمعنى

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
كاف والاعمال التي ينبغي ان ينشغل بها المعتكفون. فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا

4
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. امين. باب الاعتكاف الاعتكاف من توابع شهر رمضان لان الاعتكاف في شهر رمضان افضل والا فالاعتفاف يجوز في سادة السلف ولكن في رمضان اكمل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
كان يعترف بالعشرة الاواخر منه تحريات ليلة القدر. مسألة جواز الاعتكاف في غير رمضان من المسائل الخلافية بين العلماء فمن اهل العلم من يقول انه لا يصح الاعتكاف الا في شهر رمضان

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
ولكن هذا قول ضعيف. ومن اهل العلم من يقول الاعتكاف يصح في رمضان وفي غير رمظان لكن بشرط الصوم. وهذا ايظا ظعيف. ومن اهل العلم من يقول الاعتكاف يصح في رمظان وفي غير رمظان وبصيام وبغير صيام. وهذا هو اصح الاقوال

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ويدل له حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف يوما الى في الجاهلية افأفي بنذري فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم او في

8
00:03:00.050 --> 00:03:27.050
نذرك ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معه صوم او لا؟ نعم والاعتكاف باللغة في المكان وكل من بقي في سخيف فانه يقال له معتدل هذا من حيث اللغة. هذا من حيث اللغة. ولهذا قال الله عز وجل

9
00:03:27.100 --> 00:03:57.100
عن المشركين قال لهم اصنام يعكفون لها. يعني عندهم اصنام يعتكفون يلزمونها نعم. اما الشرعية المسجد والبقاء في المسجد ليلا ونهارا ضاع نبي الله سبحانه وتعالى من اجل ان يتفرد العبد بطاعة الله ولذكر الله ولذكره ولتلاوة القرآن وغير ذلك من انواع

10
00:03:57.100 --> 00:04:17.100
وينطبق على شراء الدنيا ويتقرب للعبادة. هذا هو الحكمة المشروع. ويستحب في رمضان هالك من غيره والا لو اعتكف في غير شهر رمضان فانه يكون على اجر ايضا. بالنسبة للاعتكاف في الشرع فهو لزوم المسجد

11
00:04:17.100 --> 00:04:47.100
والبقاء فيه ليلا ونهارا. واقل الاعتكاف كما سيأتي انه على صحيح يوم وليلة ولا يصح الاعتكاف الا في المسجد. اولا لان الله قال انتم عاكفون في المساجد. ثانيا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يعتكف الا في

12
00:04:47.100 --> 00:05:10.300
مسجده مع ان بيته كان ملاصقا للمسجد. ولم يكن شيء يفصله عن بيته الا باب. ومما يؤكد لنا ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد. عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم

13
00:05:10.400 --> 00:05:38.250
فما عهدنا ان احدا منهم اعتكف في غير المسجد. فما يسميه بعظ العام بعظ العوام من اعتكاف الزوايا او التكايات او اعتكاف المرأة في مصلاها في بيتها فهذا لا يصح ان يسمى اعتكافا شرعا. لان

14
00:05:38.250 --> 00:06:08.250
ان الاعتكاف في الشرع لزوم المسجد. وعرفه العلامة ابن رجب رحمه الله قوله قطع العلائق عن الخلائق والاتصال في خدمة الخالق لكن هذا في بيان مقصود الاعتكاف والشيخ حفظه الله هنا قال وينقطع عن اشغال الدنيا ويتفرغ للعباد

15
00:06:08.250 --> 00:06:42.250
بعده فمقصود الاعتكاف قطع العلايق عن الخلائق والانشغال بعبادة الخالق جل في علاه. نعم. وهو هذا تعريفه شرعا. لزوم مسجد بنية لان العبادات لا تصح الا بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له. فلو جلس في المسجد واطال

16
00:06:42.250 --> 00:07:02.250
ولم يروي الاعتكاف فليس له اجر الاعتكاف في ذلك. لانه لم يلف والاعمال كما قال صلى الله عليه وسلم كذلك لو جلس في مكان غير المسجد طاعة لله الاعتكاف فهذا بدعة. لانه ليس في المسجد والمسلم لا يعتكف في غير

17
00:07:02.250 --> 00:07:32.250
قال الله جل وعلا ولا تواجهوهن وانيتم عاكفون في المساجد. بالنسبة الاعتكاف لابد ففيه من الامرين نية العبادة والثاني لابد فيه من ان يكون الاعتكاف في المسجد. وهل للاعتكاف مدة معلومة او لا؟ جماهير العلماء رحمهم الله يقولون

18
00:07:32.250 --> 00:07:52.250
ان الاعتكاف لابد ان يكون له وقتا معلوما. فمنهم من قال اقل الاعتكاف عشرة ايام كما هو قول الحنفية لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقل من ذلك في الاعتكاف

19
00:07:52.250 --> 00:08:12.250
ومن اهل العلم من يقول ان اقل الاعتكاف يوم وليلة. وهذا هو اعدل الاقوال واصح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم اعتكفوا اقل من يوم وليلة

20
00:08:12.250 --> 00:08:35.450
فان اراد الانسان الجلوس بعد العصر الى المغرب ونوى الاعتكاف فهذا يسمى اعتكافا اذا كان في المسجد عند الحنابلة ولكن هذا قول ضعيف. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه اعتكافا. بل سماه رباطا

21
00:08:35.450 --> 00:09:03.250
فقال عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله فذكر من ذلك قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولم يسمه اعتكافا. ولان النبي

22
00:09:03.250 --> 00:09:33.250
صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكن معروفا بينهم الاعتكاف الذي يكون في ساعة او في ساعتين او بين الصلاتين ونحو ذلك. الاعتكاف عبادة شأنها شأن الصلاة. فكما نقول لا توجد صلاة اقل من ركعة فكذلك نقول لا يوجد اعتكاف اقل من يوم وليلة. نعم

23
00:09:33.250 --> 00:09:53.250
ولان كتابه قارئ المسجد قد يفوض عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته ويزعم ويزعم في هذا انه يريد ويريد الانقطاع عن الناس لكنه يفعل محرما بترك صلاة الجماعة. فلذلك الاعتكاف لا يشرع لا يشرع الا في المسجد

24
00:09:53.250 --> 00:10:13.250
لا يشرع الا في مسجد لان من مقاصد الاعتكاف التقرب الى الله عز وجل. والخلوة والانس بذكر الله عز عز وجل. واذا كان الانسان اعتكف في بيته فكيف يخرج الى الجمعة والجماعة؟ نعم

25
00:10:13.250 --> 00:10:33.250
والاعتكاف لابد ان يتوفر فيه نية لطاعة الله بان يكون المقصود منه طاعة طاعة الله سبحانه وتعالى اما الاعتداء الذي يقصد منه الرياء والسمعة ويقصد منه التعامل الناس او الانعزال عن الناس. وهو لم

26
00:10:33.250 --> 00:10:53.250
في ذلك الطاعة والأجر والثواب فهذا لا يسن والاعتكاف مسموم وليس بواجب وانما هو مستحق. قد حكى واحد من اهل العلم اجماع المسلمين على سنية الاعتكاف. ولم يقل احد من اهل العلم بانه

27
00:10:53.250 --> 00:11:13.250
هو واجب ولابد للمسلمين ان يحرصوا على هذه العبادة وان لا يخلوا مساجدهم لا سيما ما في رمظان من معتكفين لان هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. حتى

28
00:11:13.250 --> 00:11:33.250
قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمظان حتى قبظه الله. ثم اعتكف نساؤه من بعده. نعم

29
00:11:33.250 --> 00:11:53.250
ويصح الى صوم الاعتكاف مع الصيام افضل. وان اعتكف فلا بأس ويحصل على اجر الاعتدال والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه سابق النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يحدث كثيرة في المسجد الحرام فامره النبي صلى الله عليه

30
00:11:53.250 --> 00:12:13.250
بالوفاء وبنذره بالوفاء بنذره. ومعلوم ان الليل ليس فيه صيام. والزمان بالنذر ويلزم فاذا نام فاذا نذر ان يعتكف وهو صائم فانه يلزمه الابرار. لقوله صلى الله عليه وسلم من اذى

31
00:12:13.250 --> 00:12:43.250
يطيع الله ويطيعه. والاعتكاف طاعة طاعة والصيام طاعة قد نداهما فيلزمه بالنمل. لو ان رجلا سافر ثم اراد ان يعتكف وهو مسافر يوم وليلة وهو مفطر فله ان يعتكف وهو مفطر. لو اراد المريض وهو مريض لا يستطيع

32
00:12:43.250 --> 00:13:13.250
طهر لسكر او غير ذلك من امراض عافانا الله واياكم فقال لاهله خذوني الى المسجد فلاعتكف لعل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل دعائي ويوفقني لادراك ليلة ليلة القدر فيصح اعتكافه. لانه ليس من شرط الاعتكاف الصوم. ليس من شرط الاعتكاف

33
00:13:13.250 --> 00:13:43.250
الصوم. ولكن اذا نذر الانسان انتبهوا لهذه المسألة المهمة. لو نذر الانسان فانه يجب عليه الوفاء بنذره. فلو نذر انه يعتكف مع الصوم. وجب عليه الصوم والاعتكاف. نعم ولا يصح الا في مسجد يجمع لا يصح الاعتذار يجمع. نعم. يجمع. احسنت

34
00:13:43.250 --> 00:14:03.250
ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه لا يصح الاعتباط الا في مسجد يقام فيه صلاة جماعة فلا يصح في مسجد مهجور فلا تفوتكم صلاة الجماعة لانه اذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فانه من امرين. الامر الاول اما ان

35
00:14:03.250 --> 00:14:23.250
نحن يقرأ في اعتكافه ويترك صلاة الجماعة وهذا حرام. فلا يفعل محرما وهو ترك الجماعة لاي تقصير يستحق وهو الاعتكاف والامر الثاني ان يخرج بصلاة الجماعة كل وقت وهذا يفوت عليه الاعتكاف. لان فيه خروجا ودخولا

36
00:14:23.250 --> 00:14:53.250
وذهابا وايابا والمعتكف مطلوب منه تقليل الخروج من المعتكف الا بقدر الحاجة والضرورة. المعتكف لا يخرج من المسجد الا لضرورة حاجته قضاء حاجة او وضوء ثم يرجع. بل لا يشهد مندوبات كثيرة كما سيأتي. اذا الاعتكار

37
00:14:53.250 --> 00:15:13.250
كاف لا بد ان يكون في مسجد يجمع فيه. سواء يجمع فيه صلاة الجماعة وهو قول اكثر اهل العلم او يجمع فيه في صلاة الجمعة وهو قول بعض اهل العلم نعم

38
00:15:13.250 --> 00:15:33.250
الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. الا المرأة في صف منها الاعتكاف في كل مسجد سواء كانت سواء في صلاة الجماعة او لا تصلي فيه صلى تصلي سواء كانت تصلي تصلى

39
00:15:33.250 --> 00:15:53.250
صلاة الجماعة او لا تصلى فيه صلاة الجماعة. الا مصلى بيتها فلا فلا تعتكف فيه. لانه لا يسمى مسجدا وانما مصلى فلا يأسوا به الاعتكاف والله تعالى اعلم. وهنا يرد سؤال اذا كان مصلاها لا يسمى مسجدا. فلماذا

40
00:15:53.250 --> 00:16:23.250
قال المصنف صاحب الزاد الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها فالجواب ان المسجد من حيث اللغة اسم يطلق على مكان الصلاة. واما اعتكاف فانه لا يصح الا في المسجد الذي هو بالمعنى الشرعي. وليس بالمعنى اللغوي. فالمرأة

41
00:16:23.250 --> 00:16:43.250
لها ان تعتكف في اي مسجد. ولكن ليس لها ان تعتكف في مصلاها. فان اعتكفت في مصلاها فهذه من نعم. فمما تقدم بيانه في احكام الاعتكاف وانه يشترط في صحته ان يكون في مسجد يجمع فيه

42
00:16:43.250 --> 00:17:03.250
اي تصلى فيه صلاة الجماعة نأخذ من ذلك ان الخلوة التي تخضع على صلاة الجمعة والجماعة انها خبر غير مشروعة. كما عليه بعض المبتدعة. يشير الشيخ حفظه الله الى افعال بعض الناس الذين يدخلون الخلوات

43
00:17:03.250 --> 00:17:33.250
يزعمون انهم يدركون بذلك الانس بالله عز وجل. وقد ادركت وانا صغير رجلا كبيرا شابت لحيته حفر حفرة في بيته بمقدار اربعين ذراع. ثم امر اهله ان ان ينزلوه بحبل الى هذه الحفرة. فجلس في هذا الحبل في هذه الحفرة وهو يكاد يتنفس

44
00:17:33.250 --> 00:17:53.250
فقط مغلق عليه الا مكان النفس اكثر من اربعين يوما او اربعين يوما. لا اذكر على التحديد لكنه قطعا اكثر من اربعين يوم. لم في خلال هذه المدة لا جمعة ولا جماعة

45
00:17:53.250 --> 00:18:13.250
فهذه الافعال التي يزعمها بعض المنتسبين الى التصوف هذه من البدع والمحدثات. فان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه في غار حراء. قلنا هذا قبل النبوة. هل بعد النبوة

46
00:18:13.250 --> 00:18:33.250
شرع النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة في الغيران ام ان هذا من افعال الرهبان ينبغي على الانسان يحذر من المحدثات فانها مردودة. نعم. فان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل يقوم الليل

47
00:18:33.250 --> 00:18:53.250
لانه لا يشهد الجمعة والجماعة. فقال هو في النار. فلما ضاعوا عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة ان هذا مطلع له بذكر الله عز وجل في زاوية او في خلوة او في بيت مما يفعله المبتدعة. ان هذا امر خرج عما

48
00:18:53.250 --> 00:19:13.250
الله سبحانه وتعالى وهو رب محرم وليس عبادة لله عز وجل. فان عبادة الله عز وجل تكون في بيوته فيه انزل الله ان يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال لاجدين تجارة ولا بيع عنها

49
00:19:13.250 --> 00:19:43.250
بذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. هذه انهم يلازمون المساجد ويلازمون الجمع والجماعات ولا يتخلفون عنا مما لكسل واما بحجة انهم يخلون يخلون مع ربهم وينقطعون عن الناس كما علي رهبانية النصارى فهذا شيء لم لم يشرعه

50
00:19:43.250 --> 00:20:03.250
الله ولا رسول وكلوا وكل خلوة بل ان رهبانية النصارى مبتدعة كما نص الله على ذلك في سورة الحديد فقال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله

51
00:20:03.250 --> 00:20:33.250
ورهبانية منصوبة ابتدعوه مقدمة اي انهم احدثوا الرهبانية وابتدعوا هذه الرهبانية وهي الانقطاع عن الناس. والله يقول ما كتب نهى عليهم فلماذا احدثوها اذا؟ احدثوها ابتغاء مرظاة الله ابتغاء رظوان الله

52
00:20:33.250 --> 00:21:03.250
ومن هنا ندرك ان اهل البدع ربما تكون نياتهم طيبة لكن النية الحسنة لا تصحح العمل. النية الحسنة قد تكون عذرا لصاحبها. اذا لم يكن عنده من يعلمه ولكنها ليست مصححة للعمل. العمل لا يصح عند الله الا

53
00:21:03.250 --> 00:21:33.250
بالاخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في كل نوع من انواع العبادات القلبية والقولية والبدنية. الليلية والنهارية الفردية والجماعية. نعم وكل خلوة تخضع عن الجمعة والجماعة والاجتماع مع المسلمين. ونقصد به الانعزال عن مجتمع المسلمين فانها ثروة مبتدعة

54
00:21:33.250 --> 00:21:53.250
غير موجود فيجب تنازله لهذا الامر. فان لزوم الجمعة والجماعة وعبادة وعمارة وطاعة الله هذا هو المشروع الذي يحبه الله ورسوله. لان المساجد هي قدر الله عز وجل. وقد جاء في الحديث ان من

55
00:21:53.250 --> 00:22:23.250
يوم القيامة رجلا معلقا قلبه في المساجد يعني نحب المساجد وكلفها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا الشامين في الظلم في الظلم الى التام يوم القيامة. قال سبحانه انما يعلم مسائل الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة

56
00:22:23.250 --> 00:22:43.250
ولم يخشى الا الله فعسى ذلك ان يكونوا من المهتدين. فالذين يذهبون للمساجد وينقطعون عنها امة لكسل وجهد في صلاة الجماعة والجمعة. واما بدعوى انهم عبادة انهم في عبادة وانهم في خلوة مع الله عز وجل

57
00:22:43.250 --> 00:23:13.250
عاص لله ولرسوله. ومما ينبغي التنبه له ان من اعظم مقاصد الاعتكاف الانشغال بالطاعة فينبغي على المعتكف ان يكون مدركا ان المقصود من الاعتكاف طاعة الله عز وجل ولا يمكن ادراك طاعة الله بمعصيته. سواء بترك الجمعة والجماعة او بالاحداث في الدين

58
00:23:13.250 --> 00:23:33.250
فان ما عند الله انما يدرك بطاعة الله. نعم. ومن نذره او الصلاة في مسجد غير ثلاثة وافضلها للمسجد الحرام فمسجد المدينة. فالمسجد الاقصى لم يلزمه فيه. من نذر الاعتكاف في مسجد غير

59
00:23:33.250 --> 00:23:53.250
المسائل الثلاثة فانه لا يلزمه ان يؤكد ما نذره في ذلك المسجد. بل يمسكه ان يعتكف في اي مسجد من المساجد التي فيها صلاة الجماعة لان المساجد غير الثلاثة لا منها ميزة لبعضها على بعض. والذي يخصص مسجدا منها

60
00:23:53.250 --> 00:24:13.250
ان فيها فضيلة على فضيلة على غيره. وهو لم يفضله الله على غيره يكون متبعا. فالمسائل سواء في البلد فان نذر الحجاب في مسجد فلا شك ان النذر يلزمه. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فيطيعه

61
00:24:13.250 --> 00:24:33.250
لكن لا تعيب عليه في المكان او في المسجد الذي نزل وهو ليس له ميزة شرعية بل يوفيه في اي مكان من المساجد يصلى فيها المسلمون ويكفيه ذلك الا المساجد الثلاثة. فان الله ميزها وخصها على غيرها من المسام. وهي المسجد الحرام

62
00:24:33.250 --> 00:24:53.250
ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. فان هذه هي مسائل الانبياء عليه الصلاة والسلام. فالصلاة فيها او مزية على غيره من المساجد. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما

63
00:24:53.250 --> 00:25:13.250
الا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة الف صلاة فيما سواه من المساجد. وجاء ان صلاة في المسجد الاقصى عن عن خمسمائة صلاة فيما سواه. فهذه المساجد ثلاثة كتاب نذر الاعتكاف في واحد منها

64
00:25:13.250 --> 00:25:33.250
فانه يلزمه ان ان يعتكف ان يعتكف فيه. لانها لها ميزة على غيرها من المساجد. ولانها يشرع الصبر. يشرع ولانها قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحاب الا هي ثلاثة مساجد في المسجد الحرام ومسجدها

65
00:25:33.250 --> 00:25:53.250
هذا هو المسجد الاقصى. فاذا كانت تضاعف هي الامان الصلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة. والصلاة في المسجد النبوي على الف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى عن خمسمائة عن خمسمائة صلاة فانها اذا غدر الاعتكاف فيها فانه يلزمه ذلك. ولو اعتكف

66
00:25:53.250 --> 00:26:13.250
وبغيرها من المساجد لم يلزمه هذا الاعتكاف. وهذه المساجد الثلاثة تتفاضل فافضلها المسجد الحرام في بيانه المسجد النبوي. ثم في المسجد الاقصى. بالنسبة للاعتكاف اذا نذره الانسان في مسجد معين غير الثلاثة فانه لا يلزم

67
00:26:13.250 --> 00:26:43.250
لماذا لا يلزم؟ لان المساجد سواء. المهم الذي يلزمه هو الاعتكاف واما تعيينه الاعتكاف في مسجد بني فلان او في المسجد الذي امامه فلان فهذا لا يلزم لكن اذا نذر ان يعتكف في المساجد الثلاثة فهنا لا يجزئه ان يعتكف في غيره

68
00:26:43.250 --> 00:27:13.250
هي اذا عندنا صور ثلاثة. الصورة الاولى ان ينذر الاعتكاف في اي الثلاثة فليس له ان يتحول الى غير الثلاثة. الصورة الثانية ان ينذر الاعتكاف في قد المساجد الثلاثة لكن ينتقل من ادناها الى اعلاها. فهذا لا بأس به. ولكن لا عكس

69
00:27:13.250 --> 00:27:33.250
الصورة الثالثة ان ينذر الاعتكاف في اي مسجد من مساجد الله عز وجل فليس له فلا يلزمه الاعتكاف فيما سمى. بل لو اعتكف في اي مسجد صح نذره. واما المساجد الثلاثة فميزته

70
00:27:33.250 --> 00:27:53.250
شرعا معروف وعقلا معروف. اما الشرع فلان الله عز وجل قال عن المسجد الحرام انه اول مسجد اسس على التقوى. كما قال عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي

71
00:27:53.250 --> 00:28:20.300
بكة مباركة. واما المسجد الاقصى فسماها الله بالمبارك سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فسماه المسجد وسماه الاقصى ثم قال الذي باركنا حوله. واما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله

72
00:28:20.600 --> 00:28:40.600
لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا. وقد جاء في الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان عموم هذه الاية مشتمل لمسجده عليه الصلاة والسلام

73
00:28:40.600 --> 00:29:00.600
نعم. وان عين الارض لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. فاذا نظر الصلاة او الاعتكاف في المسجد المقبول هذه المسالك الثلاثة اجزاء في الفاضل. فلهم مثلا نذر ان نعتكف او يصلي في المسجد النبوي اجزاء من يصلي او بعد

74
00:29:00.600 --> 00:29:20.600
في المسجد الحرام لان المسجد الحرام افضل. ولو نذر ان يصلي او يعتكف في المسجد الاقصى اجزاءه ان يصلي او يعتكف المسجد النبوي لان المسجد النبوي افضل من المسجد الاقصى. اما العكس فليس كذلك فلو نظر ان يعتكف او غير ان يعتكف او

75
00:29:20.600 --> 00:29:40.600
صلي في المسجد الحرام لم يجزئه ان يفعل ذلك في المسجد النبوي. ولو نظر ان يعتكف عن او يصلي في المسجد النبوي لم يمسكه المسجد الاقصى لانه اذا نذر الخاطر من هذه المساجد الثلاثة فانه يتعين عليه ولا يجزئه في مسجد المفقود

76
00:29:40.600 --> 00:30:00.600
اما من نذر ان يعمد فهو يصلي في اي مسجد غير ثلاثة فانه يجزئه في كل مسجد من المساجد ولا ميز للبعض وبها على بعض. وهنا احب ان انبه ان بعض المعاصرين زعموا انه لا يصح الاعتكاف الا

77
00:30:00.600 --> 00:30:30.600
لا في المساجد الثلاثة. وهذا القول فيه نظر. فان جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة مثل ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد والبخاري وغيرهم يرون صحة الاعتكاف في اي مسجد. فالقول بان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد

78
00:30:30.600 --> 00:31:00.600
الثلاثة قول ظعيف اسنادا وهو شاذ فقهيا. واما حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فهذا الحديث لا يصح. وان صح فانه محمول على الكمال وقد انكر بعض الصحابة على من انكر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

79
00:31:00.600 --> 00:31:20.600
وبينوا خطأه ثم ترك هذا القوم حتى صار في هذا العصر احياه بعض العلماء لكن ينبغي ان ندرك ان هذا لا يصح. اولا لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد

80
00:31:20.600 --> 00:31:50.600
ثانيا لان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انتشروا في الافاق. ونذأ واعتكفوا وفي المساجد في الامصار. ولم ينقل عن احد منهم انه انكر على من اعتكف بل نقل عن من انكر انهم انكروا عليه. حتى سكت ورجع عن قول. نعم

81
00:31:50.600 --> 00:32:10.600
ومن نظر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. وخرج بعد اخره. من نذر الاعتكاف مدة كأن نذر الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فهذا زمن زمن معين من ايام ومعين في الشهر

82
00:32:10.600 --> 00:32:30.600
انه يلزمه ان يدخل معتكفه قبل ليلته الاولى. فيدخل معتكف ويدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي ان يلزمه ان يدخل معتكفه في مساء اليوم العشرين قبل غروب الشمس لاجل ان يستكمل الود لان الايام

83
00:32:30.600 --> 00:32:50.600
بلياليها ولا يخرج من معتكفه الا في ليلة العيد التي هي اول ليلة من شوال. لو ان انسانا نذر وقال نذر علي تعتكف العشر الاواخر فانه يلزمه غدا قبل الاذان ان يدخل المعتكف. ولا يخرج

84
00:32:50.600 --> 00:33:10.600
الا بعد الاذان من ليلة العيد. بعد اذان المغرب من ليلة العيد. وبهذا يكون قد اتم اعتكاف العشر الاواخر نعم. ولا يخرج من معترف الا لما الا لما لابد له منه. الاعتكاف سبق انه هو البقاء

85
00:33:10.600 --> 00:33:40.600
ونجوم المسجد بطاعة الله عز وجل. لانه اذا خرج من معتدته بات عليه مدة مدة كانت فيها الا لما لابد له منه مثل قضاء الحاجة ومثل وضوءه ومثل احضار والشراب لمن لم يكن عنده احد يحمل يحضر له يحضر له ذلك. ويكون خروجه بقدر الحاجة ولا يزيد

86
00:33:40.600 --> 00:34:00.600
وعلى ذلك فهذا لا يجوز في الاعتكاف لانه خروج لابد له منه. هذه المخارج التي يخرجها الانسان اما واما حاجيات. لابد للانسان منها. فحينئذ لا يمنع من الخروج من لابد

87
00:34:00.600 --> 00:34:20.600
لابد الانسان يخرج لقضاء حاجة لابد ان الانسان يخرج لاجل ان يتوضأ لا بد ان الانسان يخرج لاجل ان كل او يجلب لنفسه طعاما اذا لم يكن عنده من يجزب له طعاما او ماء. اما اذا كان هناك من

88
00:34:20.600 --> 00:34:50.600
كان له ان يحضر له الطعام فليس له ان يخرج. وهنا انبه الى ان بعض الذين يزعمون انهم معتكفون ومعهم هواتفهم الاعتكاف مع الهواتف التي تقطع الاتصال بخدمة الخالق يتصلون

89
00:34:50.600 --> 00:35:20.600
يطلبون ما طاب من الطعام وربما يماكسون ثم اذا جاء ربما يدفعون المال في فوقعوا في عدة مخالفات. الاول انهم تكلموا بلا حاجة. والثاني انهم ما كسوا وليس يعتكف ذلك. والثالث انهم دفعوا المال في المسجد وهذا امر لا يجوز. المعتكف الذي ليس عنده احد

90
00:35:20.600 --> 00:35:50.600
ينبغي عليه ان يتفق مع احد المطاعم لكي يجلب له وجبة واحدة يغنيه عن فطوره سحوره ويكون في الوقت الذي يناسبه. وينتهي وهذا يكون قبل الاعتكاف. اما كل ليلة من المطاعم ويتصل على هذا وهذا هذا انا اقول يروح بيته يستريح احسن له. نعم. ولا يكون مريضا ولا يشهد جنازة

91
00:35:50.600 --> 00:36:10.600
لا يعود المعترف مريضا وان كانت عيادة المريض مستحبة. ولا يشهد جنازة وان كانت جنازة مستحبة لان ما هو فيه وهو الاعتكاف اهم مما يخرج اليه. ولان هذا يفوت عليه مدة من الاعتكاف. الا اذا

92
00:36:10.600 --> 00:36:30.600
ذلك عند البداية انه يعود مريضا ويشهد الجنازة فلا بأس. المعتكف ليس له ان يخرج الى ما فيه مواجهة الناس وما فيه مكث خارج المسجد. من من ذلك عيادة المريض وشهود الجنائز

93
00:36:30.600 --> 00:37:00.600
ونحو هذا حضور الاعراس ونحو ذلك ايضا آآ كونه يشهد صلة الارحام ونحو ذلك واما قول الحنابلة الا ان يشترط فهذا فيه نظر. لان الاشتراط ليس عليه دليل الاشتراط في الاعتكاف ليس عليه دليل يمكن ان يعول عليه. وان كان قد قاله بعض الفقهاء رحمهم

94
00:37:00.600 --> 00:37:20.600
الله ومنهم الحنابلة لكن ليس عليه دليل يعول عليه. ارأيتم لو ان مصليا قال اصلي لله تعالى عشر ركعات الا اني في اثناء صلاتي ساشرب او اكل. يصح هذا الشرط؟ لماذا لا يصح

95
00:37:20.600 --> 00:37:49.700
لانه خلاف مقصود الصلاة. كذلك لو قال المعتكف اعتكف واذهب واحضر الاعراس هذا شرط باطل لانه خلاف مقصود الاعتكاف. فهذه الشروط التي يراها بعض الفقهاء لا ارى لا اعلم لها دليلا صحيحا. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشعر جنازة الا

96
00:37:49.700 --> 00:38:09.700
طيب. وكذلك من الخروج الذي لا يضر معتكف هذا الخروج من صلاته الجمعة اذا كان ينزل الذي يعتكف فيه بلاد الله فيه صلاة الجمعة فخروجه للجمعة ايضا لا يضره الاعتكاف. لانه في حكم مستثنى شرعه. لان تركه للجمعة امر محرم. فلا

97
00:38:09.700 --> 00:38:29.700
فلا يرتكب محرما من اجل تقصير العبادة عبادة مستحبة. لو اعتكف الانسان في مسجد جامع لا جمعة فيه. فانه يجب عليه الخروج للجمعة لكن يخرج آآ بطريق مختصر ليقصد مجامع الناس ولا

98
00:38:29.700 --> 00:38:49.700
طول الطريق واذا انتهى من الجمعة لا يتحدث مع الناس ويرجع الى معتكفه. نعم لكن لو انه في الطريق سلم عليه الناس او رأى ناسا فسلم عليهم دون ان يزيد الكلام فهذا امر لا

99
00:38:49.700 --> 00:39:09.700
لا بأس به نعم. وان وطأ في فرج فسد اعتكافه. اذا رضي اذا رضي امرأته في فرجها فسد اعتكافه سواء كان احداه مذكورا وذلك لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال جل وعلا ولا تواجهوهن وانتم عاكفون

100
00:39:09.700 --> 00:39:37.300
فدل على ان المعتكف ممنوع من المعتكفة ممنوع من الجماعة. فقوله ولا تباشروهم كناية وكذلك دواعي الجماع كالتقبيل واللمس بان هذا وايضا انشغال وتضامن التي تتنافى مع الاعتكاف. الذي يبطل الاعتكاف هو امران. الاول الوطئ

101
00:39:37.400 --> 00:39:59.500
سواء كان الوطؤ في فناء المسجد او في بيته. ذهب الرجل ليغير ملابسه فرأى اهله فوقعها. بطل اعتكافه باتفاق العلماء رحمهم الله من الله بمعنى انه لابد ان يستأنف ان كان نذرا وما سبق كان لغوا. واضح

102
00:39:59.500 --> 00:40:26.750
لابد ان يستأنف ان كان نذرا وما سبق يكون لغوا. وان وان لم يكن اعتكافه نذرا فانه يكون قد بطل ما كان قبل ثم اذا اراد ان يعود يعود مع التوبة والاستغفار. الامر الثاني الذي يبطل الاعتكاف هو الخروج من المسجد لغير داعي

103
00:40:26.750 --> 00:40:46.750
والحاجة نعم. ويستحب الاشتغال بالقرى واجتماع ما لا يعنيه. هذا ما يخلي ان يشتغل به المعتدل ان يشتغل بالفرف بجميع انواعها من ثروات النوافل وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتفكر في ايات الله عز وجل. فيكون وقته

104
00:40:46.750 --> 00:41:06.750
مشغولا بالطاعات القومية والفعلية. لان الاعتكاف انما انما شرع من اجل ذلك. وعليه ان يجتنب ما لا يعنيه فلا يدخل في امور وامور الناس التي لا يزال الدخول فيها. فتبين مما مر يعني من اعجب ما يكون انه يزعم

105
00:41:06.750 --> 00:41:35.550
ام انه معتكف وقلبه متعلق بالهواتف. يزعم انه معتكف وقلبه في المجموعات والرنات. وقلبه في التويتر اين انت واين الاعتكاف؟ الاعتكاف حقيقته القطع العلائق عن الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعظم وظيفته تعليم الناس وتزكيتهم وتربيتهم في خلوته في اعتكاف

106
00:41:35.550 --> 00:41:58.600
كافي ترك هذه الامور الثلاث لم يقم درسه وانما لوجود الضرورة اخرج رأسه من معتكفه واشار الى بعضهم ان خفضوا حتى لا يشوش بعضكم على بعض فقط. تأملوا معي اعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التعليم والتزكية

107
00:41:58.600 --> 00:42:18.600
ومع ذلك في الخلوة في الاعتكاف لم ينشغل بهذه العبادات العظيمة. فكيف بالمعتكف فالمعتكف اذا اراد ان يعتكف يرمي هاتفه في البيت وينسى. ويودع اهله وينساه. هذا هو حقيقة الاعتكاف

108
00:42:18.600 --> 00:42:37.900
انا ادركت بعض كبار السن ومنهم والدي وعمي رحمهم الله. كانوا اذا اعتكفوا نأتي نسلم عليهم يقول وعليكم السلام والله ما يسألنا لا عن امي ولا عن اخواتي ولا عن احد. عشرة ايام بالتمام والكمال

109
00:42:38.050 --> 00:43:06.350
سألت مرة عمي وهو لمعتكف في اخر معتكف اعتكفه كم ختمت من القرآن فما رد عليه فعلمت انه لا يريد الحديث عن هذه الامور. فلما انتهى من معتكفيه قال قال اني ختمت القرآن في عشرة ايام اكثر من خمسة عشر مرة. هذا الاعتكاف

110
00:43:06.350 --> 00:43:26.350
يقول بعض المشايخ الذين اعتكفوا معه وهم احياء يرزقون والله ما عرفنا متى ينام ابو عبدالرحمن. يقول والله ما عرف هنا عشرة ايام متى ينام؟ هذا هو الاعتكاف. مهوب الاعتكاف هو الالفة مع الناس التآلف مع الناس تعالوا تقهووا تعالوا اشربوا شاهي

111
00:43:26.350 --> 00:43:46.350
تعالوا الغبقة علي والعشاء علي هذا ما هو اعتكاف يا اخوان هذا الفة هذا الفة اكثر من هو اعتكاف هذا اجتماع فينبغي ان نعرف المقصود الاساس من الاعتكاف ما هو؟ انت احدعشر شهر وعشرين يوم مع الناس خل عشر

112
00:43:46.350 --> 00:44:06.350
عشرة ايام مع الله عز وجل. لا تتكلم مع الناس الا سلام عليكم السلام فقط. او شيء لا بد منه. ظرورة ها نقول نقول شوفوا الهواتف شلون هواتف تقطع العلم تقطع حرمة المسجد تقطع حرمة

113
00:44:06.350 --> 00:44:26.350
بيت تخطأ حرمة الدروس تقطع حرمة الصلوات. والله ايها الاخوة شيء يحزنني جدا. احيانا احس ان قلبي يتمزق والله لا اصلي صلاة الا واسمع تشنة ورنة ما هذا يا اخوان؟ اين وصل بنا الامر

114
00:44:26.350 --> 00:44:46.350
جهاز يقودنا كاننا صبيان لا نستطيع التحكم فيه. من اغرب الاشياء ان اما ما يعني ما كاد ان ينتهي من السلام عليكم ورحمة الله واللي اكثر الناس يخرجون تليفوناتهم. هذا يطالع

115
00:44:46.350 --> 00:45:16.350
سائل هذا كذا وهذا كذا. شيء عجيب والله ايها الاخوة. ان الاوقات بعد الفرائض هذا من انفس الاوقات بعد الفرض بعد السلام هذا انفس وقت وهو يخرج هاتفه وينظر ايش الرسائل اللي جات؟ والله الوزرا ما يفعلون هذا وهم عندهم اعمال الدنيا. وانت ما شاء الله. يكاد ان

116
00:45:16.350 --> 00:45:36.350
تكون من الصعاليك وتهتم بالرسايل اللي جايك. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم فتبين مما مرر ان الاعتكاف يشترك في صحته شروط الاول ان يكون في مسجد تقام فيه صلاة جماعة. الثاني الا

117
00:45:36.350 --> 00:45:56.350
الا لما لابد له منه. الثالث الا يحصل فيه جماع. والرابع اذا نظره في مدة معينة فلا بد ان يدخل في بدايتها ولا ينظر الا في نهايتها. الاصح ان يدخل معتكفه قبل بداياتها. ويخرج بعد

118
00:45:56.350 --> 00:46:16.350
حتى يتم له الوقت على التمام. يعني مثلا لو ان انسان نذر قال نذر علي ان اعتكف الجمعة فعليه ان يدخل يوم الخميس قبل اذان المغرب. ولا يخرج الا بعد اذان المغرب من يوم الجمعة. فيكون دخل قبل

119
00:46:16.350 --> 00:46:46.350
وقت وخرج بعد الوقت قطعا يكون ادرك الوقت. نعم. الخامس اذا نذره في احد المساجد الثلاثة لم يمسكه في غيرها. السادس نعم. تبون ناخذ زكاة الفطر ولا تم ناخذ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. العلم يحتاج الى الصبر

120
00:46:46.350 --> 00:47:12.600
نعم. باب الزكاة يمكن الزكاة هي الصدقة سميت زكاة لانها تزكي. عيد طهر الشيء الذي اخرج تطهروه وتنجوا وتطهره وتنميه وتزيد الذي سبقوها القتل. ويدل ان الزكاة في اللغة معناه الطهر

121
00:47:12.750 --> 00:47:32.750
والنماء قول الله عز وجل قد افلح من زكاها اي من طهرها ونماها بالايمان نعم الفطر والمراد الفطر من شهر رمضان المبارك فان الله سبحانه وتعالى اوجب على المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها

122
00:47:32.750 --> 00:47:52.750
عن اي فرد من اخواته ويتصدقون بها. وهذه الصفات هي زكاة عن البدن. والذي سبق زكاة عن الاموال. ولذلك فيجب على الغني والفقير الذي يجدها وتجب على الحر والعبد وتجب على الصغير والكبير. والكفن والكتلة لانها

123
00:47:52.750 --> 00:48:12.750
عن البلد زكاة الفطر واجبة يعني فرض والدليل على ذلك قوله تعالى قد افلح من تزكى اسم ربه فصلى. قيل تزكى يعني اخرج صدقة الفطر. فصلى يعني صلى صلاة العيد. ففي الاية دليل على

124
00:48:12.750 --> 00:48:32.750
مجموعية صدقة الفقه. ومن السنن احاديث كثيرة في الصحاح. منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والعفو والصغير والكبير. فخذوه ورد رسول الله هذا يدل على

125
00:48:32.750 --> 00:49:02.750
وان صدقة الطفل فرض وليست مستحبة فقط. وصدقة الفطر فرض على قول جماهير العلماء وهو مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ننتبه الله جل وعلا اوجب فرظ الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في القيام. الله عز وجل اوجب

126
00:49:02.750 --> 00:49:22.750
صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم اوجب صدقة الفطر. وان كان ايجاب رسول الله وتشريع رسول الله راجع الى امر الله لانه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نعم. تجب

127
00:49:22.750 --> 00:49:42.750
دون النظر الى جسمه وقوله وقوله مسلم يخرج بذلك الكافر فانها عليه صدقة الفطر اذا انتهى شهر رمضان وان كانت على البلد. لان صدقة الفطر عبادة. والعبادة لا تصح من الكعبة. هنا قوله دون النظر الى جنسه. يعني هل هو

128
00:49:42.750 --> 00:50:02.750
بالغ او عاقل ذكر او انثى مدرك او غير مدرك لا يلتفت الى هذا ما دام انه مسلم يكفي. نعم حتى لو كان حملا على الصحيح. نعم. فضل الله يوم العيد وليلته صعب عن قوته وقطع

129
00:50:02.750 --> 00:50:22.750
الاصلية وتجب على المسلم بهذا الشهر ان يجد ما يزيد عن كفايته وكفاية من من يهمه يومه وليلته. فاذا وجد زائدا على ذلك فانه اخرج منه صدقة الفطر. وما الذي ومن لم يرد راضئا عن كفايته او كفاية

130
00:50:22.750 --> 00:50:52.750
يمونه يمونه. هم. او كفاية من يمونه اي تجب عليه نفقته. فانه ليس ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم لهذا يقول بعض العلماء لغز ما هو او ما هي العبادة التي

131
00:50:52.750 --> 00:51:12.750
يشرع للانسان فيه ان يدفع وان يأخذ. هذا هو الفقير الذي يجد شيئا المسكين الذي يجد شيئا يخرج زكاة الفطر عن نفسه. ومع انه يجوز له ان يأخذ صدقة الفطر. نعم. ولا يمنعها

132
00:51:12.750 --> 00:51:32.750
لا يمنع صدقة في الدين اذا كان الانسان عليه دين وعنده ما يتمكن ان يخرجوا منه صدقة فقه. فانه تجب عليه ولا يمنعها ان عليه دينا للناس بخلاف ما مر في زكاة المال من انها يمنعها الدين التي ينقص المصاب. الدين الذي ينقص النصاب

133
00:51:32.750 --> 00:51:52.750
اذا كان حالا اما الديون التي لم تحل بعد فانه لا اثر لها في زكاة المال. نعم الا بطلبه. لو طلب صاحب الدين بالدين وهو حال وليس عند اليقين الا ما يسمى الدين. لم تجب عليه صدقة

134
00:51:52.750 --> 00:52:22.750
لانه لم يبقى عنده شيء يخرج منه يخرج منه صدقة الطفل. لان الذي عنده اصبح مستحقا لصاحب البيت فيخرج عن نفسه وعن مسلم يؤمه الانسان عن نفسه اولا ثم يغني عمن يلوم يعني عمن ينفق عليه من اولاده. وزوجاته ووالديه ووالديه

135
00:52:22.750 --> 00:52:42.750
واهل بيته يغني عن كل من تلزمه نفقتهم لانها تابعة للنفقة. لكن يبدأ بنفسه اولا لان حاجته مقدمة على حاجة يعني الانسان يخرج عن من زكاة الفطر. يخرج الانسان زكاة الفطر عن كل انسان هو

136
00:52:42.750 --> 00:53:02.750
اتفقوا عليه. يعني انت في البيت عندك تنفق على والدك والدتك؟ اخواتك. مع ان لا تجب نفقتهم عليه لكن ما دام انت تنفق عليهم فهنا يجب ان تخرج زكاة الفطر عنه. سائقك المسلم

137
00:53:02.750 --> 00:53:32.750
خادمك المسلم خادمتك المسلمة بل اوسع من هذا الكفيل اليتيم الذي تكفله وطعامه عليك تخرج عنه زكاة الفطر. بل اوسع من هذا لو انك قلت لانسان ما من اول شهر رمظان فطورك سحورك عندي. انا ما ابيح لك انك تاكل في بيت غيري. فوافق

138
00:53:32.750 --> 00:53:52.750
تخرج عنه زكاة الفطر ايضا. نعم. ولو شهر رمضان ولو هذه اشارة للخلاف اما انه يضم هذا الانسان دائما فلا شك انه يجب عليه ان يخرج عنه ان يخرج عنه صدقة الطفل. اما الذي لا يأمره الا في شهر رمضان

139
00:53:52.750 --> 00:54:12.750
طبعا منه واحسانا اليه فهذا قيل يجب عليه لانها تابعة للنفقة. وقيل يستحب له ذلك ولا يجب عليه. والارجح والله اعلم انه اذا لم ينفق عليه الا شهر رمضان فقط فلا يجب عليه ذلك. لان ان ترقه عليه من باب التقوى. هذا هو الصواب

140
00:54:12.750 --> 00:54:32.750
الاف من انت تنفق عليه اكثر الحول فهنا يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر. نعم. فان عجز عن البعض فدا بنفسه وامرأته ورقيقه فامه فابيه فولده فاضرب في ميراث. اذا كان عنده سعة من سعة سعة من المال

141
00:54:32.750 --> 00:54:52.750
عن نفسه وعن من يأمره من زوجته واولاده ووالديه واقاربه الذين اما اذا لم يكن عنده سعة وانما عنده ما يكفي عن البعض فقط فانه يبدأ بنفسه ثم الزوجة. لانها محبوسة عليه ثم في اولاده لانه تزوج فقط. ثم عن والده

142
00:54:52.750 --> 00:55:12.750
يبدأ بامه ثم بأبيه. وذلك لان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي درهم قال انفقه على نفسك. قال علم باخر قال عندي اخر قال على ولدك قال عندي اخ قال اجره على والديك قال علمي اخر قال انت

143
00:55:12.750 --> 00:55:32.750
فبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه مأمونته على الترتيب الذي مر فيبدأ. وهنا احب ان انبه على عمرو انه اذا كان التفضيل واقعا في المستحبات فان الانسان عليه ان يقدم والديه على

144
00:55:32.750 --> 00:56:02.750
وعلى رقيقه وعلى اولاده. فالامور المستحبة. لكن في الامور الواجبة فان نفقة المرء نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاولاد. ونفقة الاولاد مقدمة على نفقة الام والاب هذه مسائل مرتبة. فالرجل الذي اه كان من اصحاب الغار الثلاثة. قال انه نأى

145
00:56:02.750 --> 00:56:32.750
آآ المرعى فاتيت واذا بوالدي نائمان واذا بالصبدة يتباكون ويتظاغون فابيت الا ان يشربا غبوقهما قبل اولادي. فهذا في الفضائل الاعمال. في الامور المندوبة واما في الواجبات فلا شك ان حق الزوجة في المال مقدم. فرضا

146
00:56:32.750 --> 00:56:52.750
ثم الاولاد ثم الوالدين. لان حق الزوجة خالص عليك. والاولاد خالص عليك. حق الوالدين يمكن يكون عليك يمكن على غيره من عياله. وحق الام على الاب مشوب. نعم. والعبد بين

147
00:56:52.750 --> 00:57:12.750
العبد بين والدين شركاء اي مبلغ لعدة اشخاص يجب ان تخرج وان تخرج عنه صدقة الفطر كما ورد وتجب على انه انما ملكم لسيدهم فتجب صدقة الملوك على سيدنا لكن لو كان له عدة والدين

148
00:57:12.750 --> 00:57:42.750
فانه يجب عليه من هذا الصاع. هذه الصورة غير موجودة الان قال لو تصورنا فرظيا ان ثلاثة اشتركوا في شراء عبد. كل واحد منهم دفع ثلاث مئة دينار كل واحد يخرج زكاة الفطر عنه ثلث الصائم. حتى يكتمل الصاع. نعم. ويستحب اخراج صدقة

149
00:57:42.750 --> 00:58:02.750
عن الجنين وهو الحبل في البطن ان عثمان رضي الله عنه رأى ذلك فيستحب اخراجها عن الجنين. ولا تجد على الزوج عن امرأة ناجس. لان الناجس ليس لها نفرة ما دامت ناجزا

150
00:58:02.750 --> 00:58:22.750
ليس لها على زوجها ان يخرج عنها صدقة الفطر. لان صدقة الفطر تابعة للنفقة. المرأة الناشزة هي التي خرجت عن من طاعة الزوج او خرجت عن بيت الزوجية. فاصبحت لا تمكن نفسها من زوجها. ولا تسمع كلام

151
00:58:22.750 --> 00:58:42.750
جهة فهذه ناشزة. وحينئذ ليس لها نفقة. فاذا قلنا ليس لها نفقة من باب اولى ليس لها صدقة الفطر نعم الا في سورة واحدة وهي ان النشوز لو حصل في ليلة العيد فان هذا لا يسقط

152
00:58:42.750 --> 00:59:02.750
الفطر عنها نعم. ومن لزمت غيره فطرته ان يخرج عنه الفطرة فاخرج عن نفسه بغير اذنه ولم ينتظر الى ان يخرج عنه غيره اجزأته. لانها في الاصل واجبة عليه. وانما تحمله وانما تحملها

153
00:59:02.750 --> 00:59:22.750
احسن الله اليكم وانما تحملها غيره من باب الكفالة. فاذا اخرج هو عن نفسه فهذا جاء على الاصل في درسه. ولو لم يأذن له هو تحت كفالته. هذه المسألة مهمة لو ان انسانا كان تحت كفالة انسان اخر. فلم ينتظر ان يخرج

154
00:59:22.750 --> 00:59:42.750
العن فاخرج عن نفسه فهذا لا اشكال انه يجزئ. فلو ان السايق عندك اخرج زكاة الفطر قبل ان تخرج انتعن اجزأه ذلك ولا شك فيه ولا ريب. لكن ننتبه الى مسألة وهي لو اراد انسان يتبرع

155
00:59:42.750 --> 01:00:02.750
اه بزكاة الفطر عن اجنبي انسان راح عند اخوه اللي ما ينفق عليه. ولا عند والديه اللي ما ينفق عليهم وقال لهم انا ترى بطلع او انا طلعت عنكم زكاة الفطر هذا لا يجزي الا اذا اخذ اذنه

156
01:00:02.750 --> 01:00:32.750
مسبقا مسألة مهمة ترى لان اذنهم قائم مقام الوكالة. فاذا كان له اذن فهو وكيل عنهم. والا فلا تجزئ. نعم. وقت وجوب صدقة الفطر انها تجد من غروب الشمس من اخر يوم من رمضان فاذا غرقت الشمس وغروبها صارت هذه اول ليلة من شوال حينئذ تجد صدقة

157
01:00:32.750 --> 01:00:52.750
ولا تجد في اول الشهر او بوسط الشهر فلو مات الانسان قبل غروب الشمس من ليلة القدر فليس عليه شيء. ومن مات بعد وجب ان يخرج عنه صدقة مسجدا منها وجبت عليه يعني من حيث الوجوب جمهور العلماء ان صدقة الفطر

158
01:00:52.750 --> 01:01:12.750
لا تجب الا بغروب الشمس من اخر يوم من نهار رمضان. فلو ان الانسان مات قبل هذا ليس عليه صدقة فطر ولا في ماله. لكن لو ان انسان مات في ليلة العيد فلا يجوز ان يقسموا المال ميراثه

159
01:01:12.750 --> 01:01:32.750
الا بعد ان يخرجوا من ماله زكاة فطره. نعم. فمن اسلم بعده كذلك من اسلم بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم وقت الوجوه. نعم. وكذلك لو ملك عبدا بعد غروب الشمس تأتيا اشتراه او او وهب له او بيته بعد غروب الشمس ليلة

160
01:01:32.750 --> 01:01:52.750
وهذا الذي ذكرنا لو ان المرأة نشزت في ليلة العيد فان نشوزها لا اسقطوا زكاة الفطر عنها. نعم. او تزوج زوجة كذلك لو عقد على امرأة بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرتها

161
01:01:52.750 --> 01:02:12.750
لان العقد جاء بعد فوات وقت الوجوب. نعم. او ولد له ولد لم تلزمه فطرته. او ولد له قوم بعد بعد غروب الشمس ليلة القدر لم يجب عليه ان يغني عنه الفطرة بفوات وقت الوجود. طيب كيف قد يقول القائل كيف لو ولد له ولد لم تلزمه

162
01:02:12.750 --> 01:02:32.750
فطرة وقبل قال انه يخرج عن الحمل. يخرج عن الحمل استحبابا. وهنا الكلام عن الوجوب. فرق بين الامرين. نعم فضله تتقرب له تلزمه. من ملك قبل الغروب عبدا او تزوج قبل الغروب او ولد له ونور قبل وقوع ليلة الفجر

163
01:02:32.750 --> 01:02:52.750
ولو بلحظة وجبت عليه فترة ذلك الشخص المستجد عنده لانه ادرك وقت الوجوب. وقت اخراج صدقة تصل الى اربعة اقسام وقف جواز ووقت افضلية ووقت اجزاء ووقت فضاء. وقت جواز ولا يجوز اخراجها

164
01:02:52.750 --> 01:03:12.750
قبل العيد بيومين فقط يجوز ان يخرجك يخرجها ان يخرجها قبل العيد بيوم او يومين كيوم ثمانية وعشرين او يوم والعشرين من رمضان هذا قبل العيد بيومين. لان ما اقبل من شيء اخذ عنه الشيء. ولأن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم

165
01:03:12.750 --> 01:03:32.750
انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او صوم يومين. لما في ذلك من التوسعة على الناس ولأن الوقت قريب. اما لو اخرجها قفل اليوم قبل اليوم من اخر الشهر فانها لا تجزئه لانه لم يأتي وقت اللجوء. ولان هذا لم يعرف عن السلف انهم كانوا يخرجونها قبل يومين من اخر الشهر

166
01:03:32.750 --> 01:04:02.750
وهذا اه مثل الذي يصلي قبل الوقت. الذي يصلي قبل الوقت صلاته مردودة. فكذلك صدقة الفطر لابد ان تكون في الاوقات المشروعة والوقت الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للصحابة ان يخرجوا زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين. نعم. ووقت الفضيلة ويوم العيد قبل

167
01:04:02.750 --> 01:04:22.750
والصلاة افضل قبل الخروج لصلاة العيد هذا خطأ. فاذا اخرها الى وقت الخروج الى صلاة العيد كان هذا افضل. طبعا هذا افضل في زمانهم اليوم صعب وين تلقى فقير وانت طالع بعد الفجر رايح مصلى العيد وين تلقاه فقير يمكن ما تلقى فيفوت عليك الوقت

168
01:04:22.750 --> 01:04:42.750
نعم. ووقف الاجزاء في بقية يوم العيد فلو اخرها الى ما بعد صلاة العيد فانها تجزئه لكن فاتته الفضيلة بالنسبة لمن يؤخر زكاة الفطر الى ما بعد العيد فانه اذا كان التأخير عن عمد فانه يأثم. وعليه

169
01:04:42.750 --> 01:05:02.750
ان يتوب ويستغفر ويؤدي زكاة فطره. واذا لم يكن عن عمد وانما كان عن خطأ او نسيان او نوم او عدم ايجاد فقير فانه لا شيء عليه. ويؤديها بعد العيد. نعم. وتكره فيه باقيه وتكره في باقيه تأخير

170
01:05:02.750 --> 01:05:22.750
الى ما بعد صلاة العيد وقت الساعة. لكنه كراهة تنزيل. لانه فادته الفضيلة. واما اذا فات اليوم فانه فات الاعداء. لكن لا تسقط عنه. بل يجب عليه اخراجها ولو بعد يوم العيد. ويكون اثما على التأخير

171
01:05:22.750 --> 01:05:42.750
تقضيها بعد يوم نادمة. اما وقت القضاء فهو بعد وهو بعد انتهاء يوم العيد يوم العيد. ويوم العيد ينتهي بغروب الشمس. نعم فاذا اخرجها في اليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا قضاء ويلزم بالتأخير. فعليه ثلاثة امور. الامر الاول استغفار

172
01:05:42.750 --> 01:06:12.750
والتوبة الامر الثاني اداء زكاة الفطر الامر الثالث المبادرة الى ذلك. نعم. فصل ويجب او تمر او زبيب سويقهما. او سويقهما او طالب او زميل او اخ. فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يؤتى لا معيب

173
01:06:12.750 --> 01:06:42.750
يعني القاعدة في هذا ان زكاة الفطر متعلق الطعام متعلق بالقوت. فكل طعام وقوت يؤكل ويدخر فانه يجزئ. ولو تغير اسمه. مثلا في مصر لو اخرجوا الفول او في باكستان لو اخرجوا العدس وفي امريكا لو اخرجوا الرز الامريكي مثلا

174
01:06:42.750 --> 01:07:02.750
في الصين اخرج الرز الصيني كله يجزئ. لان العبرة ان يكون طعاما وان يكون قوتا مدخرا نعم هذا بيان للجنس الذي الذي تخرج منه صدقة الفطر وبيان من اعدادها. اما الجسم التي تخرج منه صدقة

175
01:07:02.750 --> 01:07:22.750
فانها تخرج من الطعام الذي يقاتل فيه في البلد عادة. وكل اهل بلد يخرجون صدقة الفطر المعتادة ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم بالناس التي تخرج منها صدقة الفجر. وفرض صاعا للمرء او صاع

176
01:07:22.750 --> 01:07:42.750
بعض المشاعر او صاعا من ذنب او صاعا من زبيب او صاع من اخ. الاقط اه هو اللبن المجفف. ايش في مصر. اسمه ايه؟ لبن مجفف؟ هم. نعم. لان اخوات الناس تختلف

177
01:07:42.750 --> 01:08:02.750
فمنهم من يقتات البر الخوف ومنهم من يختات الشعير ومنهم من يختات التمر ومنهم من يختات الزبيب وهو مجفف وهو مجفف مجفف مثل هذا لو لو في بعض البلدان يقتاتون مجفف التوت هذا يعتبر قوت لانه

178
01:08:02.750 --> 01:08:22.750
ويجفف في بعض البلدان يقتاتون مجفف في التين. فهذا قوت. نعم. ومنهم من يقتات الحق وهو الذي المجفف وغالبا ما يكون عند البادية فالنبي صلى الله عليه وسلم نوعها بان الناس يختلفون في اقوالهم فدل على ان صدقة الفتي تخرج من قوت

179
01:08:22.750 --> 01:08:52.750
الذي اقتياد اقتياده في البلد. وذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى للمسلمين. فان عدم الخمسة هذا الجسم الذي تخرج منه صدقة الفطر وان اخرجها من غير هذه الخمسة مما واخراجها من الروس واخراجها من او اخراجها من الذرة فان ذلك لانها

180
01:08:52.750 --> 01:09:12.750
اطعمة الغالب في هذا البلد. فتخرج منه ولو لم يكن من هذه الخمسة. لكن بشرط ان يكون مما يقتات منه اهل البلد نعم. وبعض العلماء يرى انه لا يخرج منهم من غير خمسة الا عند عدمها. ولهذا قال هنا

181
01:09:12.750 --> 01:09:32.750
فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمن مختلف. ويفتخر فالصحيح انه يجوز اخراجها من غير خمسة. وان كانت هذه خمسة رجلا موجودة اذا كان ذلك مما يستعمل غالبا. نعم. والثمر مثل التمر والزبيب والاشياء

182
01:09:32.750 --> 01:09:52.750
المجففة التي تتخذ وقودا في ذلك البلد. لا معينة ولا يجوز اخراج الزكاة من النور او التمر او الزبيب او او سائر الى اطعمة معينة. المعيب. اوسى للاطعمة المعيبة. اذا اذا كان هذا العلم يؤثر في الانتفاع

183
01:09:52.750 --> 01:10:12.750
اول ما تسوى او او لا يرغبها بسببه متوسط الناس. فان ذلك لا يجزئ في صدقة الفطر. لان صدقة الفطر زكاة والزكاة تخرج من المتوسط الذي ليس هو بالمرتفع من رفعها. وليس هو من الفضل الذي لا يراه كثير من الناس. وانما كفر من المتوسط البعدان في البلد

184
01:10:12.750 --> 01:10:32.750
فلا يخرجها من دم مسوس او من بر او فيه دويبة او فيه مرض مما يصيب الحبوب والثمار. اه بالنسبة بل الانسان في صدقة الفطر الافضل ان يخرج مما يقتات. ايا كان نوع الرز الذي يقتات منه يخرجه. ايا كان

185
01:10:32.750 --> 01:10:52.750
نوع البر الذي يقتات منه يخرجه. هذا هو الافضل. وعندنا بالكويت يكثر السؤال في اخراج زكاة الفطر من رز التموين رز التموين هو ملكك. ما دام دخل في ملكك فلك ان تخرج منه زكاة الفطر ولا اشكال فيه. نعم

186
01:10:52.750 --> 01:11:12.750
ولا خبز ولا يخرجها ايضا من الخبز لان الخبز لا يجتمع الارتفاع به وانما هو شيء موفر ولا يتصرف فيه صاحبه على المطلوب بخلاف فان صاحبه يستطيع ان يتصرف فيه ان شاء باعه وان شاء له وان شاء

187
01:11:12.750 --> 01:11:32.750
دفاعا به محفور فلا يصلح اخراجه بصدقة تمديد نريد ان ننبه على مسألة كثر الكلام فيها وهي عن صلاة الفجر. هذا لا يفسد لانه خلاف خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. لان الرسول

188
01:11:32.750 --> 01:11:52.750
صلى الله عليه وسلم امر باخوانها من طعام وقدر ذلك بالصاع ونوع ذلك باختلاف استعمال الناس من الاطعمة. وقدرها بالساعي وهذا لا يتأتى بالقيمة ولان القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عدل عنها وامر باخراجها

189
01:11:52.750 --> 01:12:12.750
ولان الفقراء في يوم العيد بحاجة الى طعام يتوسعوا مع الناس ويكون مع الناس الوقود لا يحصل بها هذا الغرض الا بان يذهب وقد لا يجد دكاكين مفتوحة او لا يجد شيئا يعرض للبيع في هذا اليوم فلا يستفيد من هذه النقود. اما اذا رضي

190
01:12:12.750 --> 01:12:32.750
الطعام يهيأ للانتفاع به في نفوس في نفس اليوم. ولان اليوم يوم اكل وشرب. والفقراء بحاجة لا الى الطعام. ولقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ففي اخراجها من الطعام بانواعه المذكورة حكمة عظيمة. وهي التيسير على الناس وقصور

191
01:12:32.750 --> 01:12:52.750
من الاكل والشرب والانتفاع في هذا اليوم المبارك. لان الاعمال تعطل فلا يجد مجال للكسب حتى يأكل من كسبه. ولان محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجوز ان يبلغ له ويعطى ما يأتيه ويغني هذا النفس حتى يفرح مع الناس. واذا اخرجوا الوقود فاتوا الحكمة من التي من اجلها شفعت

192
01:12:52.750 --> 01:13:12.750
ما ذكره الشيخ ففي اخراجها من الطعام بانواعه المذكورة حكمة عظيمة وهي التيسير على الناس. هذا رقم واحد اضف اليه رقم اثنين ان في اخراج زكاة الفطر طعاما تدوير اقتصادي لان

193
01:13:12.750 --> 01:13:42.750
انه يرخص بهذه الطريقة الاطعمة. ثالثا ان فيه للنفس من حيث اظهار هذه الاطعمة وان لها قيمة رابعا ان فيه التزام بالشرع لا يأتي بعد كم سنة شخص يقول لك

194
01:13:42.750 --> 01:14:02.750
ليش تضحون لا تضحوا تجيبوا الفلوس عطونا اياه نوزعها عالفقراء الدين ما يجوز ان نغيره للفلسفات اليوم يقولون انك جاكات الفطر مال بعد كم سنة راح يقول لك نخرج اه الاضحية مال بعد ما يحتاج تضحوا ها ويجيك جمعية حقوق

195
01:14:02.750 --> 01:14:22.750
حماية الحيوان يقولون انتوا ليش تذبحون جيبوا لنا الفلوس نوزع على الفقراء الدين لا يجوز ان يغير نعم هذه مسألة وهذا قول منه من اهل العلم والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحمه الله. واجاز ابو حنيفة رحمه الله

196
01:14:22.750 --> 01:14:42.750
الهدف له نصر واجتهاده مع النصر ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. ولهذا لما سئل الامام احمد رحمه الله عن اخراج القيمة الحقت باخراج قيمة الله رحمه الله يدعونه يدعونه يدعونه. طبعا هذا القول ليس من مفردات الامام ابو حنيفة رحمه الله

197
01:14:42.750 --> 01:15:02.750
وانما سبقه الى ذلك شيخه حماد سبقه الى ذلك ايضا عطاء وغيره من آآ فقهاء التابعين لكن قول مرجوح قول مرجوح ومما يؤكد انه قول مرجوح ان الفلوس وهي غير الدنانير والدراهم كانت

198
01:15:02.750 --> 01:15:22.750
موجود ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج الفلوس. نعم. يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بقول فلان والحكمة كما ذكرنا انما تحصوا وتتأتى من اخراج ما ادل عليه النصر. اما اذا اخرج من غير ما دل عليه الناس فلا تتركهم. واما المقدار

199
01:15:22.750 --> 01:15:42.750
الذي يخرجه من حكم زكاة الفطر اظهار هذه الشعيرة. الاولاد يتعلمون ينظرون ها يتربون اما لو ان تاخذ مال بجيبك تدفعه للفقير وش يعرفون شنو هذا؟ محد يشوف ولا احد درى. نعم. واما المقدار الذي

200
01:15:42.750 --> 01:16:02.750
يخرجه في صدقة الوتر فانه صعب للصاع النبوي الذي هو عبارة عن اربع اخلاق بالكفين. بكفين معتدل الخلقة مجموعتين. كل حفلة تسمى فالصاع اربعة ام لا ومقداره كيلو ثلاثة كيلوات تقريبا

201
01:16:02.750 --> 01:16:22.750
ويجوز ان يعطي الجماعة. يعني عدة افراد من الفقراء. ما يلزم الواحد بان يعطيهم صاعا انواعا من وهم جماعة ويشتركون في هذا الصرح. ويجوز ان يدفع الصاع لاهل بيتهم للفقراء لا بأس بذلك. يعني يفرق الصاع يجوز يجمع

202
01:16:22.750 --> 01:16:42.750
عدة اصع لفقير واحد يجوز الامر واسع. لكن يعطى الفقير كم؟ يعطى الفقير ما يكفيه واهله الى سنة يعطى الفقير ما يعطيه يعني هذه من الحكم. بعض الناس يقول لا عطه فلوس يتوسع على نفسه. انا اعرف ناس من الفقراء يعيشون على

203
01:16:42.750 --> 01:17:02.750
هذا الرز الى السنة القادمة. لكن لو اعطيته فلوس صرف الفلوس ويقعد بدون ما عنده لا اكل ولا عنده شيء. نعم. وعكسه فيجوز ان يرمي الواحد ما يلزم الجماعة مثلا صدقة من خمسة افراد يعطيها لشخص واحد لانه لم تحديدا لمن تعطى صلاة الفجر

204
01:17:02.750 --> 01:17:22.750
وانما اخص بذلك الفقراء فقط سواء كانوا افرادا او كانوا جماعات. هنا انبه على عدة امور. الامر الاول يجوز ان يعطى آآ من ينوب عن ولي الامر المسلم. ما يجوز ان يعطى من ينوب عن ولي الامر المسلم اموالا يشترون

205
01:17:22.750 --> 01:17:42.750
بها الطعام للفقراء والمساكين. ويخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. الامر الثاني يجوز لولي الامر المسلم او من ينوب وعن ان لا يخرجوا هذا الطعام آآ قبل العيد. لو لو لم يمكنهم اخراج الطعام قبل العيد

206
01:17:42.750 --> 01:18:02.750
يجوز لهم ادخاره الى ما بعد العيد بيوم او يومين لان ذلك ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا الله غدا نكمل ما يتعلق بصلاة العيدين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

207
01:18:02.750 --> 01:18:03.906
