كاف لا بد ان يكون في مسجد يجمع فيه. سواء يجمع فيه صلاة الجماعة وهو قول اكثر اهل العلم او يجمع فيه في صلاة الجمعة وهو قول بعض اهل العلم نعم الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها. الا المرأة في صف منها الاعتكاف في كل مسجد سواء كانت سواء في صلاة الجماعة او لا تصلي فيه صلى تصلي سواء كانت تصلي تصلى بالغ او عاقل ذكر او انثى مدرك او غير مدرك لا يلتفت الى هذا ما دام انه مسلم يكفي. نعم حتى لو كان حملا على الصحيح. نعم. فضل الله يوم العيد وليلته صعب عن قوته وقطع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستأنف درسنا في شرح زاد المستقنع للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ونفع به الانام. حيث كنا قد وقفنا على باب الاعتكاف. ومن المناسب جدا بل هو من فقه الوقت ان نتذاكر فيما يتعلق بالاعتكاف لا سيما وان من اراد فانه ينبغي عليه اولا ان يتعلم احكام الاعتكاف. وغدا قبل صلاة المغرب يدخل المعتكف فعليه ان يكون عالما بما عليه ان يكون المعتكف وبمعنى كاف والاعمال التي ينبغي ان ينشغل بها المعتكفون. فنبدأ على بركة الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. امين. باب الاعتكاف الاعتكاف من توابع شهر رمضان لان الاعتكاف في شهر رمضان افضل والا فالاعتفاف يجوز في سادة السلف ولكن في رمضان اكمل. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعترف بالعشرة الاواخر منه تحريات ليلة القدر. مسألة جواز الاعتكاف في غير رمضان من المسائل الخلافية بين العلماء فمن اهل العلم من يقول انه لا يصح الاعتكاف الا في شهر رمضان ولكن هذا قول ضعيف. ومن اهل العلم من يقول الاعتكاف يصح في رمضان وفي غير رمظان لكن بشرط الصوم. وهذا ايظا ظعيف. ومن اهل العلم من يقول الاعتكاف يصح في رمظان وفي غير رمظان وبصيام وبغير صيام. وهذا هو اصح الاقوال ويدل له حديث عمر رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني نذرت ان اعتكف يوما الى في الجاهلية افأفي بنذري فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم او في نذرك ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان معه صوم او لا؟ نعم والاعتكاف باللغة في المكان وكل من بقي في سخيف فانه يقال له معتدل هذا من حيث اللغة. هذا من حيث اللغة. ولهذا قال الله عز وجل عن المشركين قال لهم اصنام يعكفون لها. يعني عندهم اصنام يعتكفون يلزمونها نعم. اما الشرعية المسجد والبقاء في المسجد ليلا ونهارا ضاع نبي الله سبحانه وتعالى من اجل ان يتفرد العبد بطاعة الله ولذكر الله ولذكره ولتلاوة القرآن وغير ذلك من انواع وينطبق على شراء الدنيا ويتقرب للعبادة. هذا هو الحكمة المشروع. ويستحب في رمضان هالك من غيره والا لو اعتكف في غير شهر رمضان فانه يكون على اجر ايضا. بالنسبة للاعتكاف في الشرع فهو لزوم المسجد والبقاء فيه ليلا ونهارا. واقل الاعتكاف كما سيأتي انه على صحيح يوم وليلة ولا يصح الاعتكاف الا في المسجد. اولا لان الله قال انتم عاكفون في المساجد. ثانيا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يعتكف الا في مسجده مع ان بيته كان ملاصقا للمسجد. ولم يكن شيء يفصله عن بيته الا باب. ومما يؤكد لنا ان الاعتكاف لا يصح الا في المسجد. عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فما عهدنا ان احدا منهم اعتكف في غير المسجد. فما يسميه بعظ العام بعظ العوام من اعتكاف الزوايا او التكايات او اعتكاف المرأة في مصلاها في بيتها فهذا لا يصح ان يسمى اعتكافا شرعا. لان ان الاعتكاف في الشرع لزوم المسجد. وعرفه العلامة ابن رجب رحمه الله قوله قطع العلائق عن الخلائق والاتصال في خدمة الخالق لكن هذا في بيان مقصود الاعتكاف والشيخ حفظه الله هنا قال وينقطع عن اشغال الدنيا ويتفرغ للعباد بعده فمقصود الاعتكاف قطع العلايق عن الخلائق والانشغال بعبادة الخالق جل في علاه. نعم. وهو هذا تعريفه شرعا. لزوم مسجد بنية لان العبادات لا تصح الا بقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما له. فلو جلس في المسجد واطال ولم يروي الاعتكاف فليس له اجر الاعتكاف في ذلك. لانه لم يلف والاعمال كما قال صلى الله عليه وسلم كذلك لو جلس في مكان غير المسجد طاعة لله الاعتكاف فهذا بدعة. لانه ليس في المسجد والمسلم لا يعتكف في غير قال الله جل وعلا ولا تواجهوهن وانيتم عاكفون في المساجد. بالنسبة الاعتكاف لابد ففيه من الامرين نية العبادة والثاني لابد فيه من ان يكون الاعتكاف في المسجد. وهل للاعتكاف مدة معلومة او لا؟ جماهير العلماء رحمهم الله يقولون ان الاعتكاف لابد ان يكون له وقتا معلوما. فمنهم من قال اقل الاعتكاف عشرة ايام كما هو قول الحنفية لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اقل من ذلك في الاعتكاف ومن اهل العلم من يقول ان اقل الاعتكاف يوم وليلة. وهذا هو اعدل الاقوال واصح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه انهم اعتكفوا اقل من يوم وليلة ذلك عند البداية انه يعود مريضا ويشهد الجنازة فلا بأس. المعتكف ليس له ان يخرج الى ما فيه مواجهة الناس وما فيه مكث خارج المسجد. من من ذلك عيادة المريض وشهود الجنائز فان اراد الانسان الجلوس بعد العصر الى المغرب ونوى الاعتكاف فهذا يسمى اعتكافا اذا كان في المسجد عند الحنابلة ولكن هذا قول ضعيف. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمه اعتكافا. بل سماه رباطا فقال عليه الصلاة والسلام الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله فذكر من ذلك قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولم يسمه اعتكافا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يكن معروفا بينهم الاعتكاف الذي يكون في ساعة او في ساعتين او بين الصلاتين ونحو ذلك. الاعتكاف عبادة شأنها شأن الصلاة. فكما نقول لا توجد صلاة اقل من ركعة فكذلك نقول لا يوجد اعتكاف اقل من يوم وليلة. نعم ولان كتابه قارئ المسجد قد يفوض عليه صلاة الجماعة فيصلي في بيته ويزعم ويزعم في هذا انه يريد ويريد الانقطاع عن الناس لكنه يفعل محرما بترك صلاة الجماعة. فلذلك الاعتكاف لا يشرع لا يشرع الا في المسجد لا يشرع الا في مسجد لان من مقاصد الاعتكاف التقرب الى الله عز وجل. والخلوة والانس بذكر الله عز عز وجل. واذا كان الانسان اعتكف في بيته فكيف يخرج الى الجمعة والجماعة؟ نعم والاعتكاف لابد ان يتوفر فيه نية لطاعة الله بان يكون المقصود منه طاعة طاعة الله سبحانه وتعالى اما الاعتداء الذي يقصد منه الرياء والسمعة ويقصد منه التعامل الناس او الانعزال عن الناس. وهو لم في ذلك الطاعة والأجر والثواب فهذا لا يسن والاعتكاف مسموم وليس بواجب وانما هو مستحق. قد حكى واحد من اهل العلم اجماع المسلمين على سنية الاعتكاف. ولم يقل احد من اهل العلم بانه هو واجب ولابد للمسلمين ان يحرصوا على هذه العبادة وان لا يخلوا مساجدهم لا سيما ما في رمظان من معتكفين لان هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. حتى قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمظان حتى قبظه الله. ثم اعتكف نساؤه من بعده. نعم ويصح الى صوم الاعتكاف مع الصيام افضل. وان اعتكف فلا بأس ويحصل على اجر الاعتدال والدليل على ذلك ان عمر رضي الله عنه سابق النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر ان يحدث كثيرة في المسجد الحرام فامره النبي صلى الله عليه بالوفاء وبنذره بالوفاء بنذره. ومعلوم ان الليل ليس فيه صيام. والزمان بالنذر ويلزم فاذا نام فاذا نذر ان يعتكف وهو صائم فانه يلزمه الابرار. لقوله صلى الله عليه وسلم من اذى يطيع الله ويطيعه. والاعتكاف طاعة طاعة والصيام طاعة قد نداهما فيلزمه بالنمل. لو ان رجلا سافر ثم اراد ان يعتكف وهو مسافر يوم وليلة وهو مفطر فله ان يعتكف وهو مفطر. لو اراد المريض وهو مريض لا يستطيع طهر لسكر او غير ذلك من امراض عافانا الله واياكم فقال لاهله خذوني الى المسجد فلاعتكف لعل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل دعائي ويوفقني لادراك ليلة ليلة القدر فيصح اعتكافه. لانه ليس من شرط الاعتكاف الصوم. ليس من شرط الاعتكاف الصوم. ولكن اذا نذر الانسان انتبهوا لهذه المسألة المهمة. لو نذر الانسان فانه يجب عليه الوفاء بنذره. فلو نذر انه يعتكف مع الصوم. وجب عليه الصوم والاعتكاف. نعم ولا يصح الا في مسجد يجمع لا يصح الاعتذار يجمع. نعم. يجمع. احسنت ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه لا يصح الاعتباط الا في مسجد يقام فيه صلاة جماعة فلا يصح في مسجد مهجور فلا تفوتكم صلاة الجماعة لانه اذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة فانه من امرين. الامر الاول اما ان الصورة الثالثة ان ينذر الاعتكاف في اي مسجد من مساجد الله عز وجل فليس له فلا يلزمه الاعتكاف فيما سمى. بل لو اعتكف في اي مسجد صح نذره. واما المساجد الثلاثة فميزته نحن يقرأ في اعتكافه ويترك صلاة الجماعة وهذا حرام. فلا يفعل محرما وهو ترك الجماعة لاي تقصير يستحق وهو الاعتكاف والامر الثاني ان يخرج بصلاة الجماعة كل وقت وهذا يفوت عليه الاعتكاف. لان فيه خروجا ودخولا وذهابا وايابا والمعتكف مطلوب منه تقليل الخروج من المعتكف الا بقدر الحاجة والضرورة. المعتكف لا يخرج من المسجد الا لضرورة حاجته قضاء حاجة او وضوء ثم يرجع. بل لا يشهد مندوبات كثيرة كما سيأتي. اذا الاعتكار صلاة الجماعة او لا تصلى فيه صلاة الجماعة. الا مصلى بيتها فلا فلا تعتكف فيه. لانه لا يسمى مسجدا وانما مصلى فلا يأسوا به الاعتكاف والله تعالى اعلم. وهنا يرد سؤال اذا كان مصلاها لا يسمى مسجدا. فلماذا قال المصنف صاحب الزاد الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها فالجواب ان المسجد من حيث اللغة اسم يطلق على مكان الصلاة. واما اعتكاف فانه لا يصح الا في المسجد الذي هو بالمعنى الشرعي. وليس بالمعنى اللغوي. فالمرأة لها ان تعتكف في اي مسجد. ولكن ليس لها ان تعتكف في مصلاها. فان اعتكفت في مصلاها فهذه من نعم. فمما تقدم بيانه في احكام الاعتكاف وانه يشترط في صحته ان يكون في مسجد يجمع فيه اي تصلى فيه صلاة الجماعة نأخذ من ذلك ان الخلوة التي تخضع على صلاة الجمعة والجماعة انها خبر غير مشروعة. كما عليه بعض المبتدعة. يشير الشيخ حفظه الله الى افعال بعض الناس الذين يدخلون الخلوات يزعمون انهم يدركون بذلك الانس بالله عز وجل. وقد ادركت وانا صغير رجلا كبيرا شابت لحيته حفر حفرة في بيته بمقدار اربعين ذراع. ثم امر اهله ان ان ينزلوه بحبل الى هذه الحفرة. فجلس في هذا الحبل في هذه الحفرة وهو يكاد يتنفس فقط مغلق عليه الا مكان النفس اكثر من اربعين يوما او اربعين يوما. لا اذكر على التحديد لكنه قطعا اكثر من اربعين يوم. لم في خلال هذه المدة لا جمعة ولا جماعة فهذه الافعال التي يزعمها بعض المنتسبين الى التصوف هذه من البدع والمحدثات. فان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو بنفسه في غار حراء. قلنا هذا قبل النبوة. هل بعد النبوة شرع النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة في الغيران ام ان هذا من افعال الرهبان ينبغي على الانسان يحذر من المحدثات فانها مردودة. نعم. فان ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن رجل يقوم الليل لانه لا يشهد الجمعة والجماعة. فقال هو في النار. فلما ضاعوا عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة ان هذا مطلع له بذكر الله عز وجل في زاوية او في خلوة او في بيت مما يفعله المبتدعة. ان هذا امر خرج عما الله سبحانه وتعالى وهو رب محرم وليس عبادة لله عز وجل. فان عبادة الله عز وجل تكون في بيوته فيه انزل الله ان يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال. رجال لاجدين تجارة ولا بيع عنها بذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة. وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. هذه انهم يلازمون المساجد ويلازمون الجمع والجماعات ولا يتخلفون عنا مما لكسل واما بحجة انهم يخلون يخلون مع ربهم وينقطعون عن الناس كما علي رهبانية النصارى فهذا شيء لم لم يشرعه الله ولا رسول وكلوا وكل خلوة بل ان رهبانية النصارى مبتدعة كما نص الله على ذلك في سورة الحديد فقال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ورهبانية منصوبة ابتدعوه مقدمة اي انهم احدثوا الرهبانية وابتدعوا هذه الرهبانية وهي الانقطاع عن الناس. والله يقول ما كتب نهى عليهم فلماذا احدثوها اذا؟ احدثوها ابتغاء مرظاة الله ابتغاء رظوان الله ومن هنا ندرك ان اهل البدع ربما تكون نياتهم طيبة لكن النية الحسنة لا تصحح العمل. النية الحسنة قد تكون عذرا لصاحبها. اذا لم يكن عنده من يعلمه ولكنها ليست مصححة للعمل. العمل لا يصح عند الله الا بالاخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. في كل نوع من انواع العبادات القلبية والقولية والبدنية. الليلية والنهارية الفردية والجماعية. نعم وكل خلوة تخضع عن الجمعة والجماعة والاجتماع مع المسلمين. ونقصد به الانعزال عن مجتمع المسلمين فانها ثروة مبتدعة غير موجود فيجب تنازله لهذا الامر. فان لزوم الجمعة والجماعة وعبادة وعمارة وطاعة الله هذا هو المشروع الذي يحبه الله ورسوله. لان المساجد هي قدر الله عز وجل. وقد جاء في الحديث ان من يوم القيامة رجلا معلقا قلبه في المساجد يعني نحب المساجد وكلفها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا الشامين في الظلم في الظلم الى التام يوم القيامة. قال سبحانه انما يعلم مسائل الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاة واتى الزكاة ولم يخشى الا الله فعسى ذلك ان يكونوا من المهتدين. فالذين يذهبون للمساجد وينقطعون عنها امة لكسل وجهد في صلاة الجماعة والجمعة. واما بدعوى انهم عبادة انهم في عبادة وانهم في خلوة مع الله عز وجل عاص لله ولرسوله. ومما ينبغي التنبه له ان من اعظم مقاصد الاعتكاف الانشغال بالطاعة فينبغي على المعتكف ان يكون مدركا ان المقصود من الاعتكاف طاعة الله عز وجل ولا يمكن ادراك طاعة الله بمعصيته. سواء بترك الجمعة والجماعة او بالاحداث في الدين فان ما عند الله انما يدرك بطاعة الله. نعم. ومن نذره او الصلاة في مسجد غير ثلاثة وافضلها للمسجد الحرام فمسجد المدينة. فالمسجد الاقصى لم يلزمه فيه. من نذر الاعتكاف في مسجد غير المسائل الثلاثة فانه لا يلزمه ان يؤكد ما نذره في ذلك المسجد. بل يمسكه ان يعتكف في اي مسجد من المساجد التي فيها صلاة الجماعة لان المساجد غير الثلاثة لا منها ميزة لبعضها على بعض. والذي يخصص مسجدا منها ان فيها فضيلة على فضيلة على غيره. وهو لم يفضله الله على غيره يكون متبعا. فالمسائل سواء في البلد فان نذر الحجاب في مسجد فلا شك ان النذر يلزمه. لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فيطيعه لكن لا تعيب عليه في المكان او في المسجد الذي نزل وهو ليس له ميزة شرعية بل يوفيه في اي مكان من المساجد يصلى فيها المسلمون ويكفيه ذلك الا المساجد الثلاثة. فان الله ميزها وخصها على غيرها من المسام. وهي المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. فان هذه هي مسائل الانبياء عليه الصلاة والسلام. فالصلاة فيها او مزية على غيره من المساجد. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما الا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام خير من مائة الف صلاة فيما سواه من المساجد. وجاء ان صلاة في المسجد الاقصى عن عن خمسمائة صلاة فيما سواه. فهذه المساجد ثلاثة كتاب نذر الاعتكاف في واحد منها فانه يلزمه ان ان يعتكف ان يعتكف فيه. لانها لها ميزة على غيرها من المساجد. ولانها يشرع الصبر. يشرع ولانها قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحاب الا هي ثلاثة مساجد في المسجد الحرام ومسجدها هذا هو المسجد الاقصى. فاذا كانت تضاعف هي الامان الصلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة. والصلاة في المسجد النبوي على الف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى عن خمسمائة عن خمسمائة صلاة فانها اذا غدر الاعتكاف فيها فانه يلزمه ذلك. ولو اعتكف وبغيرها من المساجد لم يلزمه هذا الاعتكاف. وهذه المساجد الثلاثة تتفاضل فافضلها المسجد الحرام في بيانه المسجد النبوي. ثم في المسجد الاقصى. بالنسبة للاعتكاف اذا نذره الانسان في مسجد معين غير الثلاثة فانه لا يلزم لماذا لا يلزم؟ لان المساجد سواء. المهم الذي يلزمه هو الاعتكاف واما تعيينه الاعتكاف في مسجد بني فلان او في المسجد الذي امامه فلان فهذا لا يلزم لكن اذا نذر ان يعتكف في المساجد الثلاثة فهنا لا يجزئه ان يعتكف في غيره هي اذا عندنا صور ثلاثة. الصورة الاولى ان ينذر الاعتكاف في اي الثلاثة فليس له ان يتحول الى غير الثلاثة. الصورة الثانية ان ينذر الاعتكاف في قد المساجد الثلاثة لكن ينتقل من ادناها الى اعلاها. فهذا لا بأس به. ولكن لا عكس شرعا معروف وعقلا معروف. اما الشرع فلان الله عز وجل قال عن المسجد الحرام انه اول مسجد اسس على التقوى. كما قال عز وجل ان اول بيت وضع للناس للذي بكة مباركة. واما المسجد الاقصى فسماها الله بالمبارك سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فسماه المسجد وسماه الاقصى ثم قال الذي باركنا حوله. واما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال الله لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا. وقد جاء في الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان عموم هذه الاية مشتمل لمسجده عليه الصلاة والسلام نعم. وان عين الارض لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه. فاذا نظر الصلاة او الاعتكاف في المسجد المقبول هذه المسالك الثلاثة اجزاء في الفاضل. فلهم مثلا نذر ان نعتكف او يصلي في المسجد النبوي اجزاء من يصلي او بعد في المسجد الحرام لان المسجد الحرام افضل. ولو نذر ان يصلي او يعتكف في المسجد الاقصى اجزاءه ان يصلي او يعتكف المسجد النبوي لان المسجد النبوي افضل من المسجد الاقصى. اما العكس فليس كذلك فلو نظر ان يعتكف او غير ان يعتكف او صلي في المسجد الحرام لم يجزئه ان يفعل ذلك في المسجد النبوي. ولو نظر ان يعتكف عن او يصلي في المسجد النبوي لم يمسكه المسجد الاقصى لانه اذا نذر الخاطر من هذه المساجد الثلاثة فانه يتعين عليه ولا يجزئه في مسجد المفقود اما من نذر ان يعمد فهو يصلي في اي مسجد غير ثلاثة فانه يجزئه في كل مسجد من المساجد ولا ميز للبعض وبها على بعض. وهنا احب ان انبه ان بعض المعاصرين زعموا انه لا يصح الاعتكاف الا لا في المساجد الثلاثة. وهذا القول فيه نظر. فان جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة مثل ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد والبخاري وغيرهم يرون صحة الاعتكاف في اي مسجد. فالقول بان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاثة قول ظعيف اسنادا وهو شاذ فقهيا. واما حديث لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فهذا الحديث لا يصح. وان صح فانه محمول على الكمال وقد انكر بعض الصحابة على من انكر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وبينوا خطأه ثم ترك هذا القوم حتى صار في هذا العصر احياه بعض العلماء لكن ينبغي ان ندرك ان هذا لا يصح. اولا لعموم قوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ثانيا لان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انتشروا في الافاق. ونذأ واعتكفوا وفي المساجد في الامصار. ولم ينقل عن احد منهم انه انكر على من اعتكف بل نقل عن من انكر انهم انكروا عليه. حتى سكت ورجع عن قول. نعم ومن نظر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. وخرج بعد اخره. من نذر الاعتكاف مدة كأن نذر الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان. فهذا زمن زمن معين من ايام ومعين في الشهر انه يلزمه ان يدخل معتكفه قبل ليلته الاولى. فيدخل معتكف ويدخل المعتكف قبل غروب الشمس من ليلة الحادي ان يلزمه ان يدخل معتكفه في مساء اليوم العشرين قبل غروب الشمس لاجل ان يستكمل الود لان الايام بلياليها ولا يخرج من معتكفه الا في ليلة العيد التي هي اول ليلة من شوال. لو ان انسانا نذر وقال نذر علي تعتكف العشر الاواخر فانه يلزمه غدا قبل الاذان ان يدخل المعتكف. ولا يخرج الا بعد الاذان من ليلة العيد. بعد اذان المغرب من ليلة العيد. وبهذا يكون قد اتم اعتكاف العشر الاواخر نعم. ولا يخرج من معترف الا لما الا لما لابد له منه. الاعتكاف سبق انه هو البقاء ونجوم المسجد بطاعة الله عز وجل. لانه اذا خرج من معتدته بات عليه مدة مدة كانت فيها الا لما لابد له منه مثل قضاء الحاجة ومثل وضوءه ومثل احضار والشراب لمن لم يكن عنده احد يحمل يحضر له يحضر له ذلك. ويكون خروجه بقدر الحاجة ولا يزيد وعلى ذلك فهذا لا يجوز في الاعتكاف لانه خروج لابد له منه. هذه المخارج التي يخرجها الانسان اما واما حاجيات. لابد للانسان منها. فحينئذ لا يمنع من الخروج من لابد لابد الانسان يخرج لقضاء حاجة لابد ان الانسان يخرج لاجل ان يتوضأ لا بد ان الانسان يخرج لاجل ان كل او يجلب لنفسه طعاما اذا لم يكن عنده من يجزب له طعاما او ماء. اما اذا كان هناك من كان له ان يحضر له الطعام فليس له ان يخرج. وهنا انبه الى ان بعض الذين يزعمون انهم معتكفون ومعهم هواتفهم الاعتكاف مع الهواتف التي تقطع الاتصال بخدمة الخالق يتصلون يطلبون ما طاب من الطعام وربما يماكسون ثم اذا جاء ربما يدفعون المال في فوقعوا في عدة مخالفات. الاول انهم تكلموا بلا حاجة. والثاني انهم ما كسوا وليس يعتكف ذلك. والثالث انهم دفعوا المال في المسجد وهذا امر لا يجوز. المعتكف الذي ليس عنده احد ينبغي عليه ان يتفق مع احد المطاعم لكي يجلب له وجبة واحدة يغنيه عن فطوره سحوره ويكون في الوقت الذي يناسبه. وينتهي وهذا يكون قبل الاعتكاف. اما كل ليلة من المطاعم ويتصل على هذا وهذا هذا انا اقول يروح بيته يستريح احسن له. نعم. ولا يكون مريضا ولا يشهد جنازة لا يعود المعترف مريضا وان كانت عيادة المريض مستحبة. ولا يشهد جنازة وان كانت جنازة مستحبة لان ما هو فيه وهو الاعتكاف اهم مما يخرج اليه. ولان هذا يفوت عليه مدة من الاعتكاف. الا اذا ونحو هذا حضور الاعراس ونحو ذلك ايضا آآ كونه يشهد صلة الارحام ونحو ذلك واما قول الحنابلة الا ان يشترط فهذا فيه نظر. لان الاشتراط ليس عليه دليل الاشتراط في الاعتكاف ليس عليه دليل يمكن ان يعول عليه. وان كان قد قاله بعض الفقهاء رحمهم الله ومنهم الحنابلة لكن ليس عليه دليل يعول عليه. ارأيتم لو ان مصليا قال اصلي لله تعالى عشر ركعات الا اني في اثناء صلاتي ساشرب او اكل. يصح هذا الشرط؟ لماذا لا يصح لانه خلاف مقصود الصلاة. كذلك لو قال المعتكف اعتكف واذهب واحضر الاعراس هذا شرط باطل لانه خلاف مقصود الاعتكاف. فهذه الشروط التي يراها بعض الفقهاء لا ارى لا اعلم لها دليلا صحيحا. نعم. ولا يعود مريضا ولا يشعر جنازة الا طيب. وكذلك من الخروج الذي لا يضر معتكف هذا الخروج من صلاته الجمعة اذا كان ينزل الذي يعتكف فيه بلاد الله فيه صلاة الجمعة فخروجه للجمعة ايضا لا يضره الاعتكاف. لانه في حكم مستثنى شرعه. لان تركه للجمعة امر محرم. فلا فلا يرتكب محرما من اجل تقصير العبادة عبادة مستحبة. لو اعتكف الانسان في مسجد جامع لا جمعة فيه. فانه يجب عليه الخروج للجمعة لكن يخرج آآ بطريق مختصر ليقصد مجامع الناس ولا طول الطريق واذا انتهى من الجمعة لا يتحدث مع الناس ويرجع الى معتكفه. نعم لكن لو انه في الطريق سلم عليه الناس او رأى ناسا فسلم عليهم دون ان يزيد الكلام فهذا امر لا لا بأس به نعم. وان وطأ في فرج فسد اعتكافه. اذا رضي اذا رضي امرأته في فرجها فسد اعتكافه سواء كان احداه مذكورا وذلك لان الله عز وجل نهى عن ذلك فقال جل وعلا ولا تواجهوهن وانتم عاكفون فدل على ان المعتكف ممنوع من المعتكفة ممنوع من الجماعة. فقوله ولا تباشروهم كناية وكذلك دواعي الجماع كالتقبيل واللمس بان هذا وايضا انشغال وتضامن التي تتنافى مع الاعتكاف. الذي يبطل الاعتكاف هو امران. الاول الوطئ سواء كان الوطؤ في فناء المسجد او في بيته. ذهب الرجل ليغير ملابسه فرأى اهله فوقعها. بطل اعتكافه باتفاق العلماء رحمهم الله من الله بمعنى انه لابد ان يستأنف ان كان نذرا وما سبق كان لغوا. واضح لابد ان يستأنف ان كان نذرا وما سبق يكون لغوا. وان وان لم يكن اعتكافه نذرا فانه يكون قد بطل ما كان قبل ثم اذا اراد ان يعود يعود مع التوبة والاستغفار. الامر الثاني الذي يبطل الاعتكاف هو الخروج من المسجد لغير داعي والحاجة نعم. ويستحب الاشتغال بالقرى واجتماع ما لا يعنيه. هذا ما يخلي ان يشتغل به المعتدل ان يشتغل بالفرف بجميع انواعها من ثروات النوافل وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتفكر في ايات الله عز وجل. فيكون وقته مشغولا بالطاعات القومية والفعلية. لان الاعتكاف انما انما شرع من اجل ذلك. وعليه ان يجتنب ما لا يعنيه فلا يدخل في امور وامور الناس التي لا يزال الدخول فيها. فتبين مما مر يعني من اعجب ما يكون انه يزعم ام انه معتكف وقلبه متعلق بالهواتف. يزعم انه معتكف وقلبه في المجموعات والرنات. وقلبه في التويتر اين انت واين الاعتكاف؟ الاعتكاف حقيقته القطع العلائق عن الخلائق النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعظم وظيفته تعليم الناس وتزكيتهم وتربيتهم في خلوته في اعتكاف كافي ترك هذه الامور الثلاث لم يقم درسه وانما لوجود الضرورة اخرج رأسه من معتكفه واشار الى بعضهم ان خفضوا حتى لا يشوش بعضكم على بعض فقط. تأملوا معي اعظم وظائف النبي صلى الله عليه وسلم التعليم والتزكية ومع ذلك في الخلوة في الاعتكاف لم ينشغل بهذه العبادات العظيمة. فكيف بالمعتكف فالمعتكف اذا اراد ان يعتكف يرمي هاتفه في البيت وينسى. ويودع اهله وينساه. هذا هو حقيقة الاعتكاف انا ادركت بعض كبار السن ومنهم والدي وعمي رحمهم الله. كانوا اذا اعتكفوا نأتي نسلم عليهم يقول وعليكم السلام والله ما يسألنا لا عن امي ولا عن اخواتي ولا عن احد. عشرة ايام بالتمام والكمال سألت مرة عمي وهو لمعتكف في اخر معتكف اعتكفه كم ختمت من القرآن فما رد عليه فعلمت انه لا يريد الحديث عن هذه الامور. فلما انتهى من معتكفيه قال قال اني ختمت القرآن في عشرة ايام اكثر من خمسة عشر مرة. هذا الاعتكاف يقول بعض المشايخ الذين اعتكفوا معه وهم احياء يرزقون والله ما عرفنا متى ينام ابو عبدالرحمن. يقول والله ما عرف هنا عشرة ايام متى ينام؟ هذا هو الاعتكاف. مهوب الاعتكاف هو الالفة مع الناس التآلف مع الناس تعالوا تقهووا تعالوا اشربوا شاهي تعالوا الغبقة علي والعشاء علي هذا ما هو اعتكاف يا اخوان هذا الفة هذا الفة اكثر من هو اعتكاف هذا اجتماع فينبغي ان نعرف المقصود الاساس من الاعتكاف ما هو؟ انت احدعشر شهر وعشرين يوم مع الناس خل عشر عشرة ايام مع الله عز وجل. لا تتكلم مع الناس الا سلام عليكم السلام فقط. او شيء لا بد منه. ظرورة ها نقول نقول شوفوا الهواتف شلون هواتف تقطع العلم تقطع حرمة المسجد تقطع حرمة بيت تخطأ حرمة الدروس تقطع حرمة الصلوات. والله ايها الاخوة شيء يحزنني جدا. احيانا احس ان قلبي يتمزق والله لا اصلي صلاة الا واسمع تشنة ورنة ما هذا يا اخوان؟ اين وصل بنا الامر جهاز يقودنا كاننا صبيان لا نستطيع التحكم فيه. من اغرب الاشياء ان اما ما يعني ما كاد ان ينتهي من السلام عليكم ورحمة الله واللي اكثر الناس يخرجون تليفوناتهم. هذا يطالع سائل هذا كذا وهذا كذا. شيء عجيب والله ايها الاخوة. ان الاوقات بعد الفرائض هذا من انفس الاوقات بعد الفرض بعد السلام هذا انفس وقت وهو يخرج هاتفه وينظر ايش الرسائل اللي جات؟ والله الوزرا ما يفعلون هذا وهم عندهم اعمال الدنيا. وانت ما شاء الله. يكاد ان تكون من الصعاليك وتهتم بالرسايل اللي جايك. لا حول ولا قوة الا بالله. نعم فتبين مما مرر ان الاعتكاف يشترك في صحته شروط الاول ان يكون في مسجد تقام فيه صلاة جماعة. الثاني الا الا لما لابد له منه. الثالث الا يحصل فيه جماع. والرابع اذا نظره في مدة معينة فلا بد ان يدخل في بدايتها ولا ينظر الا في نهايتها. الاصح ان يدخل معتكفه قبل بداياتها. ويخرج بعد حتى يتم له الوقت على التمام. يعني مثلا لو ان انسان نذر قال نذر علي ان اعتكف الجمعة فعليه ان يدخل يوم الخميس قبل اذان المغرب. ولا يخرج الا بعد اذان المغرب من يوم الجمعة. فيكون دخل قبل وقت وخرج بعد الوقت قطعا يكون ادرك الوقت. نعم. الخامس اذا نذره في احد المساجد الثلاثة لم يمسكه في غيرها. السادس نعم. تبون ناخذ زكاة الفطر ولا تم ناخذ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. العلم يحتاج الى الصبر نعم. باب الزكاة يمكن الزكاة هي الصدقة سميت زكاة لانها تزكي. عيد طهر الشيء الذي اخرج تطهروه وتنجوا وتطهره وتنميه وتزيد الذي سبقوها القتل. ويدل ان الزكاة في اللغة معناه الطهر والنماء قول الله عز وجل قد افلح من زكاها اي من طهرها ونماها بالايمان نعم الفطر والمراد الفطر من شهر رمضان المبارك فان الله سبحانه وتعالى اوجب على المسلمين عند تمام الشهر صدقة يخرجونها عن اي فرد من اخواته ويتصدقون بها. وهذه الصفات هي زكاة عن البدن. والذي سبق زكاة عن الاموال. ولذلك فيجب على الغني والفقير الذي يجدها وتجب على الحر والعبد وتجب على الصغير والكبير. والكفن والكتلة لانها عن البلد زكاة الفطر واجبة يعني فرض والدليل على ذلك قوله تعالى قد افلح من تزكى اسم ربه فصلى. قيل تزكى يعني اخرج صدقة الفطر. فصلى يعني صلى صلاة العيد. ففي الاية دليل على مجموعية صدقة الفقه. ومن السنن احاديث كثيرة في الصحاح. منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة صدقة الفطر على الذكر والانثى والحر والعفو والصغير والكبير. فخذوه ورد رسول الله هذا يدل على وان صدقة الطفل فرض وليست مستحبة فقط. وصدقة الفطر فرض على قول جماهير العلماء وهو مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ننتبه الله جل وعلا اوجب فرظ الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في القيام. الله عز وجل اوجب صلاة العيد. النبي صلى الله عليه وسلم اوجب صدقة الفطر. وان كان ايجاب رسول الله وتشريع رسول الله راجع الى امر الله لانه ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نعم. تجب دون النظر الى جسمه وقوله وقوله مسلم يخرج بذلك الكافر فانها عليه صدقة الفطر اذا انتهى شهر رمضان وان كانت على البلد. لان صدقة الفطر عبادة. والعبادة لا تصح من الكعبة. هنا قوله دون النظر الى جنسه. يعني هل هو الاصلية وتجب على المسلم بهذا الشهر ان يجد ما يزيد عن كفايته وكفاية من من يهمه يومه وليلته. فاذا وجد زائدا على ذلك فانه اخرج منه صدقة الفطر. وما الذي ومن لم يرد راضئا عن كفايته او كفاية يمونه يمونه. هم. او كفاية من يمونه اي تجب عليه نفقته. فانه ليس ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لقوله سبحانه وتعالى وما جعل عليكم لهذا يقول بعض العلماء لغز ما هو او ما هي العبادة التي يشرع للانسان فيه ان يدفع وان يأخذ. هذا هو الفقير الذي يجد شيئا المسكين الذي يجد شيئا يخرج زكاة الفطر عن نفسه. ومع انه يجوز له ان يأخذ صدقة الفطر. نعم. ولا يمنعها لا يمنع صدقة في الدين اذا كان الانسان عليه دين وعنده ما يتمكن ان يخرجوا منه صدقة فقه. فانه تجب عليه ولا يمنعها ان عليه دينا للناس بخلاف ما مر في زكاة المال من انها يمنعها الدين التي ينقص المصاب. الدين الذي ينقص النصاب اذا كان حالا اما الديون التي لم تحل بعد فانه لا اثر لها في زكاة المال. نعم الا بطلبه. لو طلب صاحب الدين بالدين وهو حال وليس عند اليقين الا ما يسمى الدين. لم تجب عليه صدقة لانه لم يبقى عنده شيء يخرج منه يخرج منه صدقة الطفل. لان الذي عنده اصبح مستحقا لصاحب البيت فيخرج عن نفسه وعن مسلم يؤمه الانسان عن نفسه اولا ثم يغني عمن يلوم يعني عمن ينفق عليه من اولاده. وزوجاته ووالديه ووالديه واهل بيته يغني عن كل من تلزمه نفقتهم لانها تابعة للنفقة. لكن يبدأ بنفسه اولا لان حاجته مقدمة على حاجة يعني الانسان يخرج عن من زكاة الفطر. يخرج الانسان زكاة الفطر عن كل انسان هو اتفقوا عليه. يعني انت في البيت عندك تنفق على والدك والدتك؟ اخواتك. مع ان لا تجب نفقتهم عليه لكن ما دام انت تنفق عليهم فهنا يجب ان تخرج زكاة الفطر عنه. سائقك المسلم خادمك المسلم خادمتك المسلمة بل اوسع من هذا الكفيل اليتيم الذي تكفله وطعامه عليك تخرج عنه زكاة الفطر. بل اوسع من هذا لو انك قلت لانسان ما من اول شهر رمظان فطورك سحورك عندي. انا ما ابيح لك انك تاكل في بيت غيري. فوافق تخرج عنه زكاة الفطر ايضا. نعم. ولو شهر رمضان ولو هذه اشارة للخلاف اما انه يضم هذا الانسان دائما فلا شك انه يجب عليه ان يخرج عنه ان يخرج عنه صدقة الطفل. اما الذي لا يأمره الا في شهر رمضان طبعا منه واحسانا اليه فهذا قيل يجب عليه لانها تابعة للنفقة. وقيل يستحب له ذلك ولا يجب عليه. والارجح والله اعلم انه اذا لم ينفق عليه الا شهر رمضان فقط فلا يجب عليه ذلك. لان ان ترقه عليه من باب التقوى. هذا هو الصواب الاف من انت تنفق عليه اكثر الحول فهنا يجب عليك ان تخرج زكاة الفطر. نعم. فان عجز عن البعض فدا بنفسه وامرأته ورقيقه فامه فابيه فولده فاضرب في ميراث. اذا كان عنده سعة من سعة سعة من المال عن نفسه وعن من يأمره من زوجته واولاده ووالديه واقاربه الذين اما اذا لم يكن عنده سعة وانما عنده ما يكفي عن البعض فقط فانه يبدأ بنفسه ثم الزوجة. لانها محبوسة عليه ثم في اولاده لانه تزوج فقط. ثم عن والده يبدأ بامه ثم بأبيه. وذلك لان رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندي درهم قال انفقه على نفسك. قال علم باخر قال عندي اخر قال على ولدك قال عندي اخ قال اجره على والديك قال علمي اخر قال انت فبدأ بنفسه ثم بمن تلزمه مأمونته على الترتيب الذي مر فيبدأ. وهنا احب ان انبه على عمرو انه اذا كان التفضيل واقعا في المستحبات فان الانسان عليه ان يقدم والديه على وعلى رقيقه وعلى اولاده. فالامور المستحبة. لكن في الامور الواجبة فان نفقة المرء نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاولاد. ونفقة الاولاد مقدمة على نفقة الام والاب هذه مسائل مرتبة. فالرجل الذي اه كان من اصحاب الغار الثلاثة. قال انه نأى آآ المرعى فاتيت واذا بوالدي نائمان واذا بالصبدة يتباكون ويتظاغون فابيت الا ان يشربا غبوقهما قبل اولادي. فهذا في الفضائل الاعمال. في الامور المندوبة واما في الواجبات فلا شك ان حق الزوجة في المال مقدم. فرضا ثم الاولاد ثم الوالدين. لان حق الزوجة خالص عليك. والاولاد خالص عليك. حق الوالدين يمكن يكون عليك يمكن على غيره من عياله. وحق الام على الاب مشوب. نعم. والعبد بين العبد بين والدين شركاء اي مبلغ لعدة اشخاص يجب ان تخرج وان تخرج عنه صدقة الفطر كما ورد وتجب على انه انما ملكم لسيدهم فتجب صدقة الملوك على سيدنا لكن لو كان له عدة والدين فانه يجب عليه من هذا الصاع. هذه الصورة غير موجودة الان قال لو تصورنا فرظيا ان ثلاثة اشتركوا في شراء عبد. كل واحد منهم دفع ثلاث مئة دينار كل واحد يخرج زكاة الفطر عنه ثلث الصائم. حتى يكتمل الصاع. نعم. ويستحب اخراج صدقة عن الجنين وهو الحبل في البطن ان عثمان رضي الله عنه رأى ذلك فيستحب اخراجها عن الجنين. ولا تجد على الزوج عن امرأة ناجس. لان الناجس ليس لها نفرة ما دامت ناجزا ليس لها على زوجها ان يخرج عنها صدقة الفطر. لان صدقة الفطر تابعة للنفقة. المرأة الناشزة هي التي خرجت عن من طاعة الزوج او خرجت عن بيت الزوجية. فاصبحت لا تمكن نفسها من زوجها. ولا تسمع كلام جهة فهذه ناشزة. وحينئذ ليس لها نفقة. فاذا قلنا ليس لها نفقة من باب اولى ليس لها صدقة الفطر نعم الا في سورة واحدة وهي ان النشوز لو حصل في ليلة العيد فان هذا لا يسقط الفطر عنها نعم. ومن لزمت غيره فطرته ان يخرج عنه الفطرة فاخرج عن نفسه بغير اذنه ولم ينتظر الى ان يخرج عنه غيره اجزأته. لانها في الاصل واجبة عليه. وانما تحمله وانما تحملها احسن الله اليكم وانما تحملها غيره من باب الكفالة. فاذا اخرج هو عن نفسه فهذا جاء على الاصل في درسه. ولو لم يأذن له هو تحت كفالته. هذه المسألة مهمة لو ان انسانا كان تحت كفالة انسان اخر. فلم ينتظر ان يخرج العن فاخرج عن نفسه فهذا لا اشكال انه يجزئ. فلو ان السايق عندك اخرج زكاة الفطر قبل ان تخرج انتعن اجزأه ذلك ولا شك فيه ولا ريب. لكن ننتبه الى مسألة وهي لو اراد انسان يتبرع اه بزكاة الفطر عن اجنبي انسان راح عند اخوه اللي ما ينفق عليه. ولا عند والديه اللي ما ينفق عليهم وقال لهم انا ترى بطلع او انا طلعت عنكم زكاة الفطر هذا لا يجزي الا اذا اخذ اذنه مسبقا مسألة مهمة ترى لان اذنهم قائم مقام الوكالة. فاذا كان له اذن فهو وكيل عنهم. والا فلا تجزئ. نعم. وقت وجوب صدقة الفطر انها تجد من غروب الشمس من اخر يوم من رمضان فاذا غرقت الشمس وغروبها صارت هذه اول ليلة من شوال حينئذ تجد صدقة ولا تجد في اول الشهر او بوسط الشهر فلو مات الانسان قبل غروب الشمس من ليلة القدر فليس عليه شيء. ومن مات بعد وجب ان يخرج عنه صدقة مسجدا منها وجبت عليه يعني من حيث الوجوب جمهور العلماء ان صدقة الفطر لا تجب الا بغروب الشمس من اخر يوم من نهار رمضان. فلو ان الانسان مات قبل هذا ليس عليه صدقة فطر ولا في ماله. لكن لو ان انسان مات في ليلة العيد فلا يجوز ان يقسموا المال ميراثه الا بعد ان يخرجوا من ماله زكاة فطره. نعم. فمن اسلم بعده كذلك من اسلم بعد غروب الشمس ليلة الفطر لم وقت الوجوه. نعم. وكذلك لو ملك عبدا بعد غروب الشمس تأتيا اشتراه او او وهب له او بيته بعد غروب الشمس ليلة وهذا الذي ذكرنا لو ان المرأة نشزت في ليلة العيد فان نشوزها لا اسقطوا زكاة الفطر عنها. نعم. او تزوج زوجة كذلك لو عقد على امرأة بعد غروب الشمس لم تلزمه فطرتها لان العقد جاء بعد فوات وقت الوجوب. نعم. او ولد له ولد لم تلزمه فطرته. او ولد له قوم بعد بعد غروب الشمس ليلة القدر لم يجب عليه ان يغني عنه الفطرة بفوات وقت الوجود. طيب كيف قد يقول القائل كيف لو ولد له ولد لم تلزمه فطرة وقبل قال انه يخرج عن الحمل. يخرج عن الحمل استحبابا. وهنا الكلام عن الوجوب. فرق بين الامرين. نعم فضله تتقرب له تلزمه. من ملك قبل الغروب عبدا او تزوج قبل الغروب او ولد له ونور قبل وقوع ليلة الفجر ولو بلحظة وجبت عليه فترة ذلك الشخص المستجد عنده لانه ادرك وقت الوجوب. وقت اخراج صدقة تصل الى اربعة اقسام وقف جواز ووقت افضلية ووقت اجزاء ووقت فضاء. وقت جواز ولا يجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط يجوز ان يخرجك يخرجها ان يخرجها قبل العيد بيوم او يومين كيوم ثمانية وعشرين او يوم والعشرين من رمضان هذا قبل العيد بيومين. لان ما اقبل من شيء اخذ عنه الشيء. ولأن الصحابة رضي الله عنهم ثبت عنهم انهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم او صوم يومين. لما في ذلك من التوسعة على الناس ولأن الوقت قريب. اما لو اخرجها قفل اليوم قبل اليوم من اخر الشهر فانها لا تجزئه لانه لم يأتي وقت اللجوء. ولان هذا لم يعرف عن السلف انهم كانوا يخرجونها قبل يومين من اخر الشهر وهذا اه مثل الذي يصلي قبل الوقت. الذي يصلي قبل الوقت صلاته مردودة. فكذلك صدقة الفطر لابد ان تكون في الاوقات المشروعة والوقت الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن للصحابة ان يخرجوا زكاة الفطر قبل العيد بيوم او يومين. نعم. ووقت الفضيلة ويوم العيد قبل والصلاة افضل قبل الخروج لصلاة العيد هذا خطأ. فاذا اخرها الى وقت الخروج الى صلاة العيد كان هذا افضل. طبعا هذا افضل في زمانهم اليوم صعب وين تلقى فقير وانت طالع بعد الفجر رايح مصلى العيد وين تلقاه فقير يمكن ما تلقى فيفوت عليك الوقت نعم. ووقف الاجزاء في بقية يوم العيد فلو اخرها الى ما بعد صلاة العيد فانها تجزئه لكن فاتته الفضيلة بالنسبة لمن يؤخر زكاة الفطر الى ما بعد العيد فانه اذا كان التأخير عن عمد فانه يأثم. وعليه ان يتوب ويستغفر ويؤدي زكاة فطره. واذا لم يكن عن عمد وانما كان عن خطأ او نسيان او نوم او عدم ايجاد فقير فانه لا شيء عليه. ويؤديها بعد العيد. نعم. وتكره فيه باقيه وتكره في باقيه تأخير الى ما بعد صلاة العيد وقت الساعة. لكنه كراهة تنزيل. لانه فادته الفضيلة. واما اذا فات اليوم فانه فات الاعداء. لكن لا تسقط عنه. بل يجب عليه اخراجها ولو بعد يوم العيد. ويكون اثما على التأخير تقضيها بعد يوم نادمة. اما وقت القضاء فهو بعد وهو بعد انتهاء يوم العيد يوم العيد. ويوم العيد ينتهي بغروب الشمس. نعم فاذا اخرجها في اليوم الثاني من شوال وما بعده فهذا قضاء ويلزم بالتأخير. فعليه ثلاثة امور. الامر الاول استغفار والتوبة الامر الثاني اداء زكاة الفطر الامر الثالث المبادرة الى ذلك. نعم. فصل ويجب او تمر او زبيب سويقهما. او سويقهما او طالب او زميل او اخ. فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يؤتى لا معيب يعني القاعدة في هذا ان زكاة الفطر متعلق الطعام متعلق بالقوت. فكل طعام وقوت يؤكل ويدخر فانه يجزئ. ولو تغير اسمه. مثلا في مصر لو اخرجوا الفول او في باكستان لو اخرجوا العدس وفي امريكا لو اخرجوا الرز الامريكي مثلا في الصين اخرج الرز الصيني كله يجزئ. لان العبرة ان يكون طعاما وان يكون قوتا مدخرا نعم هذا بيان للجنس الذي الذي تخرج منه صدقة الفطر وبيان من اعدادها. اما الجسم التي تخرج منه صدقة فانها تخرج من الطعام الذي يقاتل فيه في البلد عادة. وكل اهل بلد يخرجون صدقة الفطر المعتادة ولذلك نوع النبي صلى الله عليه وسلم بالناس التي تخرج منها صدقة الفجر. وفرض صاعا للمرء او صاع بعض المشاعر او صاعا من ذنب او صاعا من زبيب او صاع من اخ. الاقط اه هو اللبن المجفف. ايش في مصر. اسمه ايه؟ لبن مجفف؟ هم. نعم. لان اخوات الناس تختلف فمنهم من يقتات البر الخوف ومنهم من يختات الشعير ومنهم من يختات التمر ومنهم من يختات الزبيب وهو مجفف وهو مجفف مجفف مثل هذا لو لو في بعض البلدان يقتاتون مجفف التوت هذا يعتبر قوت لانه ويجفف في بعض البلدان يقتاتون مجفف في التين. فهذا قوت. نعم. ومنهم من يقتات الحق وهو الذي المجفف وغالبا ما يكون عند البادية فالنبي صلى الله عليه وسلم نوعها بان الناس يختلفون في اقوالهم فدل على ان صدقة الفتي تخرج من قوت الذي اقتياد اقتياده في البلد. وذلك من تيسير الله سبحانه وتعالى للمسلمين. فان عدم الخمسة هذا الجسم الذي تخرج منه صدقة الفطر وان اخرجها من غير هذه الخمسة مما واخراجها من الروس واخراجها من او اخراجها من الذرة فان ذلك لانها اطعمة الغالب في هذا البلد. فتخرج منه ولو لم يكن من هذه الخمسة. لكن بشرط ان يكون مما يقتات منه اهل البلد نعم. وبعض العلماء يرى انه لا يخرج منهم من غير خمسة الا عند عدمها. ولهذا قال هنا فان عدم الخمسة اجزاء كل حب وثمن مختلف. ويفتخر فالصحيح انه يجوز اخراجها من غير خمسة. وان كانت هذه خمسة رجلا موجودة اذا كان ذلك مما يستعمل غالبا. نعم. والثمر مثل التمر والزبيب والاشياء المجففة التي تتخذ وقودا في ذلك البلد. لا معينة ولا يجوز اخراج الزكاة من النور او التمر او الزبيب او او سائر الى اطعمة معينة. المعيب. اوسى للاطعمة المعيبة. اذا اذا كان هذا العلم يؤثر في الانتفاع اول ما تسوى او او لا يرغبها بسببه متوسط الناس. فان ذلك لا يجزئ في صدقة الفطر. لان صدقة الفطر زكاة والزكاة تخرج من المتوسط الذي ليس هو بالمرتفع من رفعها. وليس هو من الفضل الذي لا يراه كثير من الناس. وانما كفر من المتوسط البعدان في البلد فلا يخرجها من دم مسوس او من بر او فيه دويبة او فيه مرض مما يصيب الحبوب والثمار. اه بالنسبة بل الانسان في صدقة الفطر الافضل ان يخرج مما يقتات. ايا كان نوع الرز الذي يقتات منه يخرجه. ايا كان نوع البر الذي يقتات منه يخرجه. هذا هو الافضل. وعندنا بالكويت يكثر السؤال في اخراج زكاة الفطر من رز التموين رز التموين هو ملكك. ما دام دخل في ملكك فلك ان تخرج منه زكاة الفطر ولا اشكال فيه. نعم ولا خبز ولا يخرجها ايضا من الخبز لان الخبز لا يجتمع الارتفاع به وانما هو شيء موفر ولا يتصرف فيه صاحبه على المطلوب بخلاف فان صاحبه يستطيع ان يتصرف فيه ان شاء باعه وان شاء له وان شاء دفاعا به محفور فلا يصلح اخراجه بصدقة تمديد نريد ان ننبه على مسألة كثر الكلام فيها وهي عن صلاة الفجر. هذا لا يفسد لانه خلاف خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر باخوانها من طعام وقدر ذلك بالصاع ونوع ذلك باختلاف استعمال الناس من الاطعمة. وقدرها بالساعي وهذا لا يتأتى بالقيمة ولان القيمة كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت النقود موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عدل عنها وامر باخراجها ولان الفقراء في يوم العيد بحاجة الى طعام يتوسعوا مع الناس ويكون مع الناس الوقود لا يحصل بها هذا الغرض الا بان يذهب وقد لا يجد دكاكين مفتوحة او لا يجد شيئا يعرض للبيع في هذا اليوم فلا يستفيد من هذه النقود. اما اذا رضي الطعام يهيأ للانتفاع به في نفوس في نفس اليوم. ولان اليوم يوم اكل وشرب. والفقراء بحاجة لا الى الطعام. ولقوله عليه الصلاة والسلام اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ففي اخراجها من الطعام بانواعه المذكورة حكمة عظيمة. وهي التيسير على الناس وقصور من الاكل والشرب والانتفاع في هذا اليوم المبارك. لان الاعمال تعطل فلا يجد مجال للكسب حتى يأكل من كسبه. ولان محلات البيع تقفل في هذا اليوم فلا يجوز ان يبلغ له ويعطى ما يأتيه ويغني هذا النفس حتى يفرح مع الناس. واذا اخرجوا الوقود فاتوا الحكمة من التي من اجلها شفعت ما ذكره الشيخ ففي اخراجها من الطعام بانواعه المذكورة حكمة عظيمة وهي التيسير على الناس. هذا رقم واحد اضف اليه رقم اثنين ان في اخراج زكاة الفطر طعاما تدوير اقتصادي لان انه يرخص بهذه الطريقة الاطعمة. ثالثا ان فيه للنفس من حيث اظهار هذه الاطعمة وان لها قيمة رابعا ان فيه التزام بالشرع لا يأتي بعد كم سنة شخص يقول لك ليش تضحون لا تضحوا تجيبوا الفلوس عطونا اياه نوزعها عالفقراء الدين ما يجوز ان نغيره للفلسفات اليوم يقولون انك جاكات الفطر مال بعد كم سنة راح يقول لك نخرج اه الاضحية مال بعد ما يحتاج تضحوا ها ويجيك جمعية حقوق حماية الحيوان يقولون انتوا ليش تذبحون جيبوا لنا الفلوس نوزع على الفقراء الدين لا يجوز ان يغير نعم هذه مسألة وهذا قول منه من اهل العلم والائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد رحمه الله. واجاز ابو حنيفة رحمه الله الهدف له نصر واجتهاده مع النصر ولا يجوز الاجتهاد مع وجود النص. ولهذا لما سئل الامام احمد رحمه الله عن اخراج القيمة الحقت باخراج قيمة الله رحمه الله يدعونه يدعونه يدعونه. طبعا هذا القول ليس من مفردات الامام ابو حنيفة رحمه الله وانما سبقه الى ذلك شيخه حماد سبقه الى ذلك ايضا عطاء وغيره من آآ فقهاء التابعين لكن قول مرجوح قول مرجوح ومما يؤكد انه قول مرجوح ان الفلوس وهي غير الدنانير والدراهم كانت موجود ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج الفلوس. نعم. يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بقول فلان والحكمة كما ذكرنا انما تحصوا وتتأتى من اخراج ما ادل عليه النصر. اما اذا اخرج من غير ما دل عليه الناس فلا تتركهم. واما المقدار الذي يخرجه من حكم زكاة الفطر اظهار هذه الشعيرة. الاولاد يتعلمون ينظرون ها يتربون اما لو ان تاخذ مال بجيبك تدفعه للفقير وش يعرفون شنو هذا؟ محد يشوف ولا احد درى. نعم. واما المقدار الذي يخرجه في صدقة الوتر فانه صعب للصاع النبوي الذي هو عبارة عن اربع اخلاق بالكفين. بكفين معتدل الخلقة مجموعتين. كل حفلة تسمى فالصاع اربعة ام لا ومقداره كيلو ثلاثة كيلوات تقريبا ويجوز ان يعطي الجماعة. يعني عدة افراد من الفقراء. ما يلزم الواحد بان يعطيهم صاعا انواعا من وهم جماعة ويشتركون في هذا الصرح. ويجوز ان يدفع الصاع لاهل بيتهم للفقراء لا بأس بذلك. يعني يفرق الصاع يجوز يجمع عدة اصع لفقير واحد يجوز الامر واسع. لكن يعطى الفقير كم؟ يعطى الفقير ما يكفيه واهله الى سنة يعطى الفقير ما يعطيه يعني هذه من الحكم. بعض الناس يقول لا عطه فلوس يتوسع على نفسه. انا اعرف ناس من الفقراء يعيشون على هذا الرز الى السنة القادمة. لكن لو اعطيته فلوس صرف الفلوس ويقعد بدون ما عنده لا اكل ولا عنده شيء. نعم. وعكسه فيجوز ان يرمي الواحد ما يلزم الجماعة مثلا صدقة من خمسة افراد يعطيها لشخص واحد لانه لم تحديدا لمن تعطى صلاة الفجر وانما اخص بذلك الفقراء فقط سواء كانوا افرادا او كانوا جماعات. هنا انبه على عدة امور. الامر الاول يجوز ان يعطى آآ من ينوب عن ولي الامر المسلم. ما يجوز ان يعطى من ينوب عن ولي الامر المسلم اموالا يشترون بها الطعام للفقراء والمساكين. ويخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. الامر الثاني يجوز لولي الامر المسلم او من ينوب وعن ان لا يخرجوا هذا الطعام آآ قبل العيد. لو لو لم يمكنهم اخراج الطعام قبل العيد يجوز لهم ادخاره الى ما بعد العيد بيوم او يومين لان ذلك ورد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا الله غدا نكمل ما يتعلق بصلاة العيدين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين