﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اما بعد

2
00:00:23.500 --> 00:00:41.400
فقد انتهينا في تعليق على كتاب الصيام من الروظ المربع الى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة  يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك

3
00:00:41.900 --> 00:01:10.500
باب ما يفسد الصوم  الفقهاء رحمه الله تعالى اه يعبرون بالافساد في كل باب ويقصدون شيئا ففي اه نواقض الوضوء يسمون المفسدات نواقظ  في باب الصلاة يقولون مبطلات الصلاة وهي مفسدات

4
00:01:11.750 --> 00:01:39.000
وفي الصوم يقول المفسدات ويقصدون بالمفطرات يقصدون المهطرة يعبرون عن المفطرات بالمفسدات او يعبرون بالمفطرات عن المفسدات وهكذا فعلى كل حال مفسدات الصوم باب ما يفسد الصوم وقد يقول قائل يعني ان لكل باب مناسبته

5
00:01:39.150 --> 00:01:56.150
فالتعبير بالمفسد هنا قد يكون آآ اعمم التعبير بالمفطر لان المفطر قد يتصور انه اكل وشرب وهو لا شك من اصول مفطرات والمفسد قد يكون اعم من ذلك فيشمل الجماع

6
00:01:56.600 --> 00:02:25.950
بيشمل اه الجماع آآ وان كانوا ايضا يعبرون يقولون من نوى الافطار افطر فالامر اه لفظي اه الباب فيه واسع. يقول باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهنا الكفارة ستأتينا ان شاء الله كفارة الجماع كفارة الجماع وهل غيرها يلحق بها او لا؟ وما يتعلق بذلك وما يتعلق

7
00:02:25.950 --> 00:02:45.950
ذلك يعني بالمفسدات ما يوجب الكفارة. من اكل او شرب او استعطى. اصول المفسدات ثلاثة اصول مفسدات هي الاكل والشرب والجماع. الاكل والشرب والجماع. لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود

8
00:02:45.950 --> 00:03:07.050
من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وايضا احل لكم ليلة صيام الرفث الى نسائكم على كل حال هذه اصول المفطرات وهناك اشياء تلحقها آآ سيأتينا ان شاء الله من ادخل الى جوفه شيئا

9
00:03:07.450 --> 00:03:27.450
وايضا هناك اشياء آآ يعني هناك آآ المباشرة دون الفرج اه فهذا هل يستحق بالجماع او لا يستحق بالجماع الى غير ذلك هل هو مفسد وليس بمفسد؟ قال من اكل او شرب او استعاط بدهن او غيره

10
00:03:27.650 --> 00:03:48.100
السعوط هو ما يدخل الى الجوف عن طريق الانف ما يدخل الى الجوف عن طريق الانف  او استعط بدهن او غيره فوصل الى حلقه او دماغه. الجوف عندنا الجوف يقولون

11
00:03:48.150 --> 00:04:06.300
ما حصلت التغذية بالوصول اليه من دماغ او بطن او امعاء هذا هو الجوف هذا تعريف الجوف يقولون ما حصلت التغذية بالوصول اليه من دماغ او بطن او امعاء هذا يطلقون عليه ماذا؟ الجوف

12
00:04:07.000 --> 00:04:25.850
ما حصل تغذية يعني في الاصل والا فالمفسد كل ما دخل الى الجوف سواء حصلت فيه تغذية او لم تحصل به التغذية سواء كان نافعا للجسم او ضارا للجسم او اوليس بنافع وليس بضار

13
00:04:27.100 --> 00:04:45.700
كما اه ستأتي في الامثلة التي ذكرها المصنف. يقول فوصل الى حلقه او دماغه الحلق يقولون يبدأ من مخرج الخاء من مخرج الخاء كيف تعرف مخرج الخاء تأتي قبله بهمزة تقول اخ

14
00:04:46.000 --> 00:05:06.800
اخ من مخرج الخاء وما نزل هذا يسمى حلق ومن مخرج الخاء وما اه دنا الى الى الشفتين هذا يسمى فم هذا يسمى الفم قال فوصل الى حلقه الحلق مجوف

15
00:05:07.200 --> 00:05:30.950
او دماغه الدماغ جوف مم والمقصود وصل الى حلقه وما يصل الى المجوف يوصل الى الجوف وهو المعدة. فالحلق منفذ الى المعدة فنحن عندنا جوف ومجوف جوف ومجوف. الجوف اما الدماغ او بطن او امعاء كما ذكرنا قبل قليل

16
00:05:31.200 --> 00:06:08.050
والمجوف ما فيه فراغ وانفتاح يوصل الى الجوف يوصل الى الجوف فالحلق مجوف الدبر كما سيأتينا اه مجوف يعني فيه فراغ يوصل الى الى الجوف وهكذا وهكذا كذلك الانف ونحوه. قال او يحتقن الحقنة هي ما يوضع. يعني اه ما يعني يوضع من الادوية ونحوها عن طريق الدبر

17
00:06:08.550 --> 00:06:25.450
ما يوصل الى ما يوصل الى او ما يوصل الى الجوف عن طريق الدبر. احتقن هذه الحقنة او اكتحل الكحل معروف او اكتحل يعني في عينه بما يصل اي بما علم وصوله الى حلقه

18
00:06:25.850 --> 00:06:42.750
يعني باعتبار ان العين منفذ الى الجوف  او اكتحل بما يصل اي بما علم وصوله الى حلقه. فالمعتبر هو العلم بالواصل او العلم بالوصول. اما الشك والتردد او الظن فلا

19
00:06:43.100 --> 00:07:06.900
اه يبطل الصوم ولا يفسده لان الاصل عدم التفطير. هذي قاعدة. الاصل اذا حصل تردد بين اه كونه مفطرا او ليس بمفطر فالاصل عدم التفطير او نقول اذا حصل تردد بين كونه آآ يعني وصل او لم يصل فالاصل عدم وصول الشيء يعني لا يكفي الشك بل لابد من العلم ولذلك

20
00:07:06.900 --> 00:07:26.100
قال بما يصل اي بما علم وصوله الى حلقه قد ذكرنا ما آآ مع ضابط الحلق او ما ضابط اللام لأن الحلق آآ مجوفا يوصل يوصل الى الجوف. لرطوبته وجد الرطوبة او حدته يعني في حلقه حدة

21
00:07:26.250 --> 00:08:02.450
الكحل يعني من ناحية الطعم هم او نعم او حدته من كحل او صبر او صبر. الصبر هي عصارة شجر مر. هي عصارة شجر  اه لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تلعق لن آآ لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر

22
00:08:03.250 --> 00:08:19.400
هذا هو هو عصارة شجر مر يعني لو استعمله استعمل الصبر اه لعلاج او نحوه او قطور والمقصود بالقطور يعني ما يقطر في العين يعني السائل يقطر في العين مثل القطرة الان المعروفة

23
00:08:19.750 --> 00:08:39.400
او ذرور الذرور جامد لكنه يذر في العين مثل مثل السحيق او المسحوق يدر في في العين يعني لنحو علاج او اثمد كثير او يسير مطيب يعني الاثم تكحل الاثمد

24
00:08:39.550 --> 00:09:01.750
كحل الاثميد اه اذا كان كثيرا فانه يفسد او كان يسيرا مطيبا يعني فيه طيب فهذا يقولون يفسد الصوم. يفسد الصوم وفي الاقناع او اثمد ولو غير مضيق. في الاقناع

25
00:09:01.900 --> 00:09:29.500
او اثمد ولو غير مطيب معناه يعني في الاقناع اعم سواء كان الاثم مطيبا او غير مضيم يقول فسد صومه فسد صومه. لان العين منفذ لانها مجوفة وان لم يكن معتادا اذا لا يعتبر في المنفذ ان يكون معتادا

26
00:09:29.550 --> 00:09:45.650
كالاكل كالفم مثلا لا يعتبر تاء آآ اذا كان اذا كان منفذا يعني مجوفا اه الى اه يوصل الى الجوف فوصل شيء الى فعلم وصول شيء الى الى الجوف فانه

27
00:09:45.700 --> 00:09:57.450
اه او الى الحق فانه يفسد الصوم قال او ادخل الى جوفه شيئا لقد ذكرنا ان الجوف هو ما حصل في التغذية بالوصول اليه من دماغ او بطن او امعاء

28
00:09:57.900 --> 00:10:20.900
يعني ما كان في الاصل تحصل التغذية بالوصول اليه. من دماغ او بطن او امعاء وبناء عليه فا ما الاعضاء التي لا تحصل التغذية بالوصول اليها كالفخذ مثلا فهذا آآ الحقنة فيه مثلا لا تفسد الصوم

29
00:10:20.950 --> 00:10:43.450
لا تفسد الصعوب لكن مثل اه الحقن المغذية مثل حقن مغذية التي توضع في في الوريد ونحوه آآ فهذه ينبغي ان تكون مفطرة عن المذهب. ينبغي ان تكون مفطرة على المذهب. لانها يعني

30
00:10:43.450 --> 00:11:11.800
اه اشبه اه بما وصل الى الجوف نعم يقول او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان من اي موضع كان غير احليله يعني سواء ادخل الى جوفه عن طريق الفم او عن طريق الانف او عن طريق يعني

31
00:11:11.800 --> 00:11:32.000
آآ المجوف الذي له شكل مفتوح وفراغ يوصل الى الجوف فهذا كما تقدم يفسد الصوم غير احليله الذكر الاحليل يقولون ليس بمنفذ الى الجوف ليس بمنفذ الى الجوف وانما هو

32
00:11:32.150 --> 00:11:50.350
يعني اه ما يدخل فيه يعني يتصل بالمثانة اوليس بمنفذ الى الجوف قال فلو قطر فيه يعني الاحليل او غيب فيه شيئا فوصل الى المثانس لم يبطل صومه لم يبطل صومه. او استقاء اي

33
00:11:50.350 --> 00:12:17.300
ادع القيء فقاء فسد ايضا استقاء يعني استدعى القيء هو هو يعني فعل شيئا يجعله يقيء. والقيء معروف يستفرغ ما في اه جوفه فسد معناه لو استقاء فلم يق لا يسود صومه. طيب كيف يحصل ذلك؟ قد يحصل بان الانسان يدخل اصبعه مثلا

34
00:12:17.350 --> 00:12:43.600
وقد يحصل بان الانسان يشتم شيئا آآ من بعض يعني آآ انواع بعض الاشياء اذا اشتمها يعني تثير عندها القيء فيستقيء ففيقيء وهكذا اذا حصل القيء بفعله يفسد صومه. لقوله عليه الصلاة والسلام من استقاء عمدا فليقضي. حسنه الترمذي. حسنه الترمذي. ورواه غيره

35
00:12:43.700 --> 00:13:11.550
الامام احمد وغيره مفهومه انه لو قاء اولا نقول او استقاء هنا اطلق سواء اه يعني اخرج قيئا كثيرا او يسيرا. سواء اخرج قيئا كثيرا او يسيرا فانه يفسد صومه يفسد صومه. مفهومه انه لو قاء من غير ان يستقيء فانه لا يفسد صومه

36
00:13:11.550 --> 00:13:32.400
قال او اشتمنا فامنا او ام لا؟ استمنا يعني اه استخرج المني سواء كان بيده او آآ يعني آآ بتحريكه يعني على شيء اي باي طريق كان باي طريق كان

37
00:13:34.000 --> 00:13:56.300
فامنى او امدى  ما دام انه هو الذي استدعى المني فانه يفسد صومه وكذلك لو انذى لان المذي هنا خرج بفعله خرج يعني باستدعائه باستدعائه. يعني بفعل كان يكون قد يعني بتحريك ذكره او

38
00:13:56.350 --> 00:14:16.250
آآ او دلكه بالارض او نحو ذلك. المهم انه يكون قد صنع شيئا استدعى به هذا المني او هذا المذي او باشر دون الفرج باشر اصل كلمة باشر المباشرة يعني ان يكون هناك

39
00:14:16.450 --> 00:14:38.700
مماسه للبشرة لذلك قيل باشر يعني لما يقول الفقهاء باشر اي مس البشرة مس البشرة يعني من غير حائل باشر دون الفرج باشر دون الفرج سواء بيده او غير يده او قبل

40
00:14:39.550 --> 00:15:04.800
او لمس او قبل او لمس فامنى او امدى هنا ايضا هنا يعني آآ نزل المني او نزل المذي بسبب فعل يعني المباشرة او تقبيل او لمس فامنى او املىء فامنى

41
00:15:04.900 --> 00:15:24.200
او ام ذا وايضا يعني آآ يقولون هو افامنا او او احس بانتقاله او احس بانتقال المني لان اه لان شعوره بانتقال مني هذا يفسد كما انه يوجب الغسل هنا يفسد الصوم. يفسد الصوم

42
00:15:24.300 --> 00:15:56.700
قال او كرر النظر فانزل او كرر النظر فانزل  هنا يعني الانسان قد ينزل بالنظر  وهذا معلوم قد ينزل بالنظر فلو كرر النظر سواء لزوجه او لامرأة اجنبية فانزل علم منه هنا يفسد صومه. علم منه انه لو نظر نظرة واحدة ثم صرف بصره

43
00:15:56.850 --> 00:16:13.150
فانه لا يفسد صومه يعني لو نظر نظرة واحدة فصرف بصره مباشرة فانه لا يفسد حتى لو انزل فانهم يعني اه فانهم يقولون لا يفسدوا صومه. يعني ان امنا بنظرة واحدة كما قرره

44
00:16:13.150 --> 00:16:40.150
بالاقناع فانزل من يا فسد صومه. هنا يقولون لا ان امذى لا ان امذى لماذا لان هنا المذي ادنى من المني المذي يحصل كثيرا بالتفكير ويعني النظر لكن الانزال الانزال

45
00:16:40.550 --> 00:17:08.800
يعني لا لا يسرع الى يعني الانسان كما يستحم كما يسرع المذي وايضا الفرق بينه وبين المسألة السابقة ان المذي نزل بفعل  سواء سواء بمباشرة او اه اه يعني بتقبيل او نحو ذلك يعني بفعل حسي بفعل حسي

46
00:17:11.150 --> 00:17:31.150
والنظر لا شك ان النظر يعني هو حاسة لكن المقصود ان النظر ليس فيه مباشرة ليس فيه مماسة. ليس فيه مماسة فجعلوا ضياء او الامذاء دون الاملاء في تكرار النظر في تكرار النظر لان لان الماسة ابلغ من غير الماسة يعني

47
00:17:31.150 --> 00:17:52.700
الشعور باللذة والشعور يعني اقتضاء المني او المذي بالمماسة والمباشرة اه لا شك ابلغ من مجرد النظر مجرد النظر. فهنا فرقوا بين مسألتين بين اه من امزى بالمباشرة دون الفرج

48
00:17:53.600 --> 00:18:13.000
فانه يفسد صومه ومن امثى بتكرار النظر قال فسد صومه لا ان ذا. او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد. او حجم او احتجم وظهر دم

49
00:18:14.150 --> 00:18:42.050
هنا الحجامة مفطرة مفسدة للصوم للحاجم والمحجوم بشرط ماذا؟ ان يكون عامدا الحاجم والمحجوم ذاكرا لصومه  مفهومه انه لو حجم وهو غير عامد يعني يعني المحجوم مثلا لو حجم وهو غير عامد

50
00:18:42.200 --> 00:19:05.500
لم يقصد ان يحجمه احد مثلا او اه كان ناسيا لصومه فانه لا يفسد صومه. يقولون لا يفسد صومه لماذا يفطر الحاجم والمحجوم؟ اولا نقول للحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوب

51
00:19:05.700 --> 00:19:24.600
رواه احمد والترمذي قال ابن خزيمة ثبتت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك والعلة في المذهب عندنا تعبدية العلة في المذهب عندنا تعبدية والتعبد هو ما لا تعلم حكمته. لا ما ليس له حكمة

52
00:19:25.000 --> 00:19:43.900
فكل شيء له حكمة عند الله عز وجل له كل شيء له حكمة كل حكم له حكمة لكن اذا كنا لا نعلم حكمته فهذا نحن نقول له تعبدي وبعض اهل العلم يقولون معلل يقولون ان المحجوم يضعف جسده فيحتاج الى الفطر

53
00:19:43.950 --> 00:20:06.000
والحاجم الاصل انه يعني حينما يحجم يمتص الدم بالالات يمتص آآ يستخرج الدم بالامتصاص يغلب آآ يعني الغالب انه يطير الى فمه او يدخل الى فمه اشياء السيارة الجزائية يسيرة من الدم وان لم يحس بها. هؤلاء الذين قالوا ان العلة

54
00:20:06.000 --> 00:20:27.400
ان الحكمة اه معلومة وبناء عليه اذا آآ استعمل الالات من ولم يمتص الدم بفمه فانه لا يفطر بناء على آآ ذلك بناء معنى ذلك لكن المذهب ان الحكمة ان العلة عبودية العلة تعبدية

55
00:20:29.600 --> 00:20:49.400
وترتب على ذلك ماذا؟ قال ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف. اليست الحجامة فيها اخراج دم؟ بلى  اليس الفصد فيه اخراج دم بلى والشرط كذلك والرعاف بلى اذا لماذا فرقتم؟ نقول لان العلة تعبدية

56
00:20:49.600 --> 00:21:11.550
وبناء عليه لا يفطر بفصد ما هو الفصد؟ الفصد هو شق العرق شق العرق بالعرظ شق العرق او قطعه بعظهم يعبر بالقطع والشرط يقولون هو جرحه بالطول هذا الشرط ان يجرحه بالطول لا يجرحه يقطعه بالعرض وانما يجرحه بالطول هذا يقولون شرط

57
00:21:13.500 --> 00:21:42.550
اه يعني استعمل الات التي تشرط المحل العرق ولا رعاة فالرعاف معروف وهو خروج الدم من الانف  نعم لا ان كان ناسيا او مكرها هذا هذا الذي آآ احترازات القيود السابقة

58
00:21:43.050 --> 00:22:02.650
ان كان ناسيا فانه لا يفطر. يعني لو اه كان ناسيا آآ هذا لا ان كان الناس ينهوا منكرا هذا آآ في المفطرات المتقدمة جميعا ليست في الحجامة فقط هم لا ان كان ناسيا

59
00:22:02.650 --> 00:22:20.700
وكذلك كذلك عامدا ذاكرا حتى جميع المفطرات يعني آآ ينبغي ان ان ان آآ اه ننبه على ذلك يعني قد يتوهم من كلامنا السابق ان عامدا ذاكرا هذا خاص بالحجامة. هذا في سائر مفطرات التي ذكرت ان كان عامدا

60
00:22:20.700 --> 00:22:36.850
الاكل ان كان عامدا لادخال شيء الى جوفه ان كان عامدا للمباشرة ان كان عامدا ان كان ذاكرا لصومه في جميع الاحوال قال فانه يفسد صومه اه ان كان ناسيا

61
00:22:37.900 --> 00:23:02.100
بالاكل والشرب ونحوها والمباشرة او مكرها فانه لا يفسد صومه. ما سورة المكره؟ شخص يدخل الى الى فمه طعام او يدخل الى فمه شراب يعني لكي يفطر يكره كان يمسك مثلا يدخل بالقوة الى فمه او يوضع في فم نائم

62
00:23:02.300 --> 00:23:19.500
يصب في فمه ماء او المغمى عليه وذلك قال ولو بوجور مغمى عليه. الوجور ما يصب في الفم. الوجوب ما يصب في الفم قال ولو بوجور مغمى عليه معالجة يعني لا يفطر لا يفطر قال فلا يفسد صومه

63
00:23:19.800 --> 00:23:36.450
يعني ولو كان اكراهه بوجور مغمى عليه معالجة لاغمائه يعني سواء اكره على الفعل حتى فعله او فعل به ذلك. او فعل به ذلك كأن يصب في حلقه وهو نائم

64
00:23:38.900 --> 00:23:59.550
فلا يفسد صومه واجزأه. لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما عليه. وما السكر هو عليه هذا مكره وناسي والحديث يشملهما عفي لامتي عن الخطأ والنسيان ويسكرون عليه

65
00:23:59.650 --> 00:24:17.050
فهنا ينتفي عنهم الاثم وينتفي عنهم حكم الصوم آآ حكم الافطار ذلك لا يفسد صومهم. قالوا لحديث ابي هريرة مرفوعا وهذا الحديث اخص. من نسي وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه. فانما اطعمه الله

66
00:24:17.050 --> 00:24:35.300
متفق عليه. فهذا الحديث دليل على انه لا يرتفع عن حكم عنه فقط الاثم بل ايضا يرتفع عنه حكم القضاء فلا يلزمه القضاء. قالوا من نسي وهو صام او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله سقاه

67
00:24:35.600 --> 00:25:08.350
فلا قضاء عليه عند جمهور العلماء عند جمهور العلماء متفق عليه. متفق عليه   نعم فقال او طار الى حلقه ذباب او غبار. او طار الى حلقه ذباب او غبار يعني مما اه اه قد لا يسلم الانسان منه

68
00:25:09.350 --> 00:25:28.150
قال من طريق او دقيق او دخان لم يفطر لو طار الى حلقه ذباب هذا واضح او غبار من طريق او دقيق يعني او طار الى حلقه آآ يعني غبار من دقيق

69
00:25:28.850 --> 00:25:45.150
او دخان. لم يفطر. يعني مر في طريقه بنار وهذه النار فيها دخان فدخل الى حلقه شيء من هذا الدخان. لم يفطر لي عدم امكاني التحرز من ذلك اشبه النائم. يعني ما لا يمكن التحرز منه

70
00:25:45.600 --> 00:26:01.400
اه فانه لا يفطره وآآ بناء عليه ان ما امكن التحرج منه ينبغي يعني ينبغي الانسان او على الاقل نقول ينبغي للانسان ان يتحرز قدر الامكان قدر الامكان فهم يذكرون البخور يقولون البخور

71
00:26:01.700 --> 00:26:17.550
اذا اه دخل الى حلقه فانه لا يفطره لكن لا ينبغي للانسان ان يتبخر ويأخذ يعني آآ راحته في هذا في هذا الموضوع لانه في هذه الحال يعني قد يعرض نفسه للفطر قد يعرض نفسه الى الفطر

72
00:26:17.600 --> 00:26:37.600
نعم نحن نقول اذا طار الى حلقه وهو لا يمكن التحرز منه لكن اذا امكن التحرز منه ينبغي ان يتحرز منه ينبغي ان يتحرز منه. هذا بالنسبة للبخور. وهنا لا يفهم من كلمة دخان او شرب الدخان. شرب الدخان مفطر ولا اشكال فيه. شرب الدخان مفطر يعني آآ

73
00:26:37.600 --> 00:26:56.800
يعني نحن نتكلم عن جهتي الان الحكم الوظعي نتكلم عن الحكم الوظعي اقول هو مفطر واما الحكم التكليفي هذا الشيء الاخر يعني ان يعني كونه هل يجوز له ان يشرب الدخان او لا؟ هذا هذه مسألة اخرى. وانه يعني لا يجوز ان يشرب الدخان

74
00:26:56.850 --> 00:27:16.850
لكن هل هو مفطر او ليس مفطر؟ اذا شربه مفطر اذا شربه مفطر. وكذلك لما نتكلم عن المباشرة مثلا او النظر النظر لما ما ينظر الى اجنبية او يباشر اجنبية او نحن نتكلم عن الحكم الوضعي وهو الصحة والفساد الصحة والفساد واما الحكم التكليفي

75
00:27:16.850 --> 00:27:32.950
والتحريم فهذا موضوع اخر هذا موضوع اخر الفقهاؤنا يتكلمون عن الحكم الوضعي المفسدات الافساد الفساد والصحة والفساد هذه الاحكام هذي احكام وضعية قال او طار الى حلقي نعم انتهينا او فكر فانزل لم يفطر

76
00:27:34.100 --> 00:27:51.650
يعني فكر في الجماع فانزل لم يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لامة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به فهذا حديث نفس التفكير هو في الواقع حديث نفس وهذا الدليل يدل على نفي حكم

77
00:27:51.800 --> 00:28:16.000
القضاء يعني لا يفطر فان قال قائل كيف تقولون اذا فكر فانزل لا يفسد صومه ولا يفطر وتقولون في تكرار النظر انه يفطر اليس يعني يعني تكرار النظر يشبه اه التفكير

78
00:28:16.300 --> 00:28:37.400
نقول لا هناك فرق هناك فرق لان التفكير دونه لذلك قال وقياسه على تكرار النظر غير مسلم لانه دونه فتكرار النظر يستعمل حاسة النظر وان لم تكن هذه الحاسة بالمماسة. والمس والجس لا

79
00:28:37.650 --> 00:29:03.750
يعني هي بالنظر فاستعمال حاسة النظر اقوى من التفكير فالصورة التي تحصل له بالنظر ليست كالصورة التي تحصل له بالخيال فلذلك اذا فكر فانزل هذا في الحكم ادنى من تكرار النظر تكرار النظر الذي يرى فيه الصورة بجلاء

80
00:29:04.700 --> 00:29:20.550
هذا تعليل والا فعندنا الحديث عندنا الحديث عفي الامة ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم عفي آآ يعني ما حدث بانفسها هذا عام هذا هذا عموم. ما لم تعمل او تتكلم

81
00:29:21.950 --> 00:29:45.450
قد يقول قائل ان تكرار النظر يدخل في قوله ما لم تعمل. يعني في تكرار النظر فيه عمل فيه عمل او تتكلم به. قال او احتلم لم يفسد صومه لان الاحتلام ليس يعني ليس بيده ليس كما عبر مصنف ليس لان ذلك ليس بسبب من جهته

82
00:29:45.450 --> 00:30:03.350
ليس بسبب من جهته. فالاحتلام يغلب الانسان وليس بسبب من جهته. قد يقول قائل طيب لو كان قد سبق النوم تفكير نقول حتى لو سبق النوم تفكير. لانه في الواقع لم

83
00:30:03.350 --> 00:30:25.650
احصل الانزال بهذا التفكير وانما حصل بالاحتلام في النوم. الاحتلام في النوم اه طيب لو شعر الانسان احيانا يكون الانسان يحترم يكون نائما فاذا احتلم شعر به شعر بنزول المني

84
00:30:25.750 --> 00:30:45.400
فنقول كذلك لا يفسد صومه لماذا؟ لان المني انتقل انتقل فهو شعر به بعد ان انتقل بعد ان انتقل من محله فلا يفسد صومه لا يفسد صومه قال وكذا لو ذرعه القيء اي غلبه

85
00:30:47.000 --> 00:31:09.550
وكذا لو ذرعه القيء اي غلبه يعني هذا خلافا لما تقدم اذا استقاء اذا استقاء. اما لو ذرعه القيء اي غلبه فانه لا يفطر. او اصبح في فيه طعام فلفظه اي طرحه اصبح في فيه يعني فمه طعام فلفظة يعني استيقظ من النوم فوجد بقايا طعام في فمه فنفضه اي طرحه

86
00:31:09.550 --> 00:31:23.300
لم يفسد صومه اما لو ابتلع فانه يفسد صومه لانه كان يمكنه ان يطرحه لاحظ انه قال في فيه ما قال في حلقه فرق بين الفم والحلق قلنا الحلق هو ما ما يكون

87
00:31:23.350 --> 00:31:40.600
آآ من مخرج الخاء وما نزل فهذا لو اصبحوا شعرا في حلقه طعام اه اه لو ابتلعه يعني لو اه لم يستطع لفظه فابتلعه هذا لا يفطر به. لا يفطر به وهذا يحصل كثيرا

88
00:31:41.650 --> 00:31:57.400
لانه قد لا يخرجه ولا يلفظه الا بالقيء الا بالقيء او باستعال قيء اما لو اصبح في فيه طعام وهو من من اول الفم الى الشفتين الى مخرج الخاء في هذا الحدود

89
00:31:57.850 --> 00:32:10.500
اه فهذا لا يكون اذا وجد فيه طعام فلفظه لا يكون مفطرا لا يكون مفطرا. اما لو ابتلعه افطر. قال او اصبح في فيه طعامه لفظه اي طرحه لم يفسد صومه

90
00:32:10.500 --> 00:32:26.500
اذا لو شق عليه ان يلفظه فبلعه مع ريقه. شق عليه من غير قصد. يعني اه احيانا يكون قد يكون في في اه في طعام لكنه آآ يشق عليه ان يلفظه

91
00:32:26.800 --> 00:32:46.800
يعني ايه كن يسير واختلط بالريق فما استطاع انه يلفظه وابتلعه مع الريق. قال فبلعهم مع ريقه من غير قصد يعني لا يفطر. لا يفطر. وان تميز عن ريقه وبلعه باختياره افطر وهذا واظح. اذا استطاع انه يعني تميز عن ريقه خراج دم آآ خرج آآ يعني شي

92
00:32:46.800 --> 00:33:07.750
له كتلة او جرم آآ او جرم. آآ فهذا استطاع ان يلفظه وهو متميز عن الريق. فابتلعه مع الريق نقول هذا يفطر لانه بلعه باختياره ولا يفطر ان لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه آآ بحلقه

93
00:33:10.100 --> 00:33:35.150
لا يفطر ان لطخ باطن قدمه بشيء. يعني مثل اه الحناء مثلا او مثل اه آآ الناس الان يستعملون بعض انواع ادهان على كل حال فوجد طعمه بحلقه. لماذا لان القدم ليست منفذا. ليست منفذا

94
00:33:35.750 --> 00:33:56.800
هل هل القدم اه مفتوحة الى الجوف ليست مفتوحة الى الجوف اما كيف وجد طعمه بحلقه هذا يعني قد يكون اما مثلا برائحته او آآ باي وجه كان وهذا نادر ان ان يلطخ قدمه بشيء فيجد طعمه في حلقه

95
00:33:56.800 --> 00:34:13.000
على كل حال هم يقولون لان القدم ليست منفذا ليست مجوفا ليست يعني مجوفة الى يعني بحيث يكون لها منفذ مفتوح الى الجوف نحن نقول عندنا جوف ومجوف. الجوف هو المعدة

96
00:34:13.200 --> 00:34:34.750
آآ الامعاء الدماغ واما المجوف فهو ما له منفذ مفتوح الى الجوف  قال او اغتسل او تمضمض او استنثر او اغتسل يعني لو اغتسل فانه الاغتسال لا يفسد صومه. يجوز له ان يغتسل

97
00:34:34.900 --> 00:34:54.000
او تمضمض لان المضمضة مشروعة في الاصل مشروع في الاصل ومجرد المظمظة مشروعة يعني في الوضوء مشروع في الوضوء والمضمضة لا آآ تفسد الصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

98
00:34:54.000 --> 00:35:09.050
معناه انه لا تبالغ لا ليس معنى انك انك ممنوع من المظمظة والاستنشاق لا بل انت ممنوع من المبالغة يعني يكره لك المبالغة قال او تمضمض او استنثر يعني استنشق. هنا المصنف كأنه

99
00:35:09.200 --> 00:35:28.300
صرف العبارة السنتر يعني استنشق لماذا؟ لان الاستنثار هو اخراج الماء فكيف يكون مفطرا كيف يكون مفطرا ينبغي ان يكون التفطير هو الادخال قد يكون المقصود انه استنثر بعد استنشاقه استنثر بعد استنشاقه فيكون هو باب التعبير

100
00:35:28.400 --> 00:35:42.250
اه يعني ما انتهى اليه الاستنشاق لكن على كل حال البهوت رحمه الله قال او استنثر يعني استنشق لان استنشاق هو الادخال هو ادخال الماء قال او زاد على الثلاث في

101
00:35:42.250 --> 00:36:02.650
مضمضة في الاستنشاق الثلاث مشروعة الزيادة على ثلاث غير مشروعة لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال فمن زاد آآ فقد اساء او تعده ظلم او كما قال عليه الصلاة والسلام. او زاد على الثلاث والزيادة على الثلاث كما قلنا مكروهة. في المضمضة في المضمضة

102
00:36:02.650 --> 00:36:20.350
شاق او بالغ فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد لعدم القصد. يعني لو بالغ هو الان خالف الامر خالف الامر. نحن قلنا له النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة

103
00:36:20.350 --> 00:36:37.900
قل وباله في الاستنشاق الا ان تكون صائما وانت صائم وبالغت في الاستنشاق فقد خالفت هذا الامر نقول صح هذا مكروه يكره لكن لو دخل معه حلقه هل يفسد او لا يفسد؟ مع انه بالغ

104
00:36:38.250 --> 00:36:52.850
نقول لا يفسد صومه لعدم القصد. لانك لو سألته قلت له هل انت مقصودك بهذه المبالغة ان تفطر؟ قال لا والله انا ما ليس مقصود ان افطر لكني انا يعني معتاد على المبالغة وبالغت نعم انا متذكر اني صائم لكن

105
00:36:52.850 --> 00:37:09.500
يعني اه فعلت ما انا معتاد عليه اقول انت خالفت خالفت الامر لكنك لا تفطر لانك لا لم تقصد الافطار هذا هو المذهب هذا هو المذهب وبعض الفقهاء يرى انه يفطر اذا بالغ في الاستشعاق فدخل

106
00:37:09.500 --> 00:37:26.000
اللي معه حلقة او في المضمضة او في الاستنشاق ودخل معه حلقه يفطر. لكن المذهب لا يفطر. لا يفطر لعدم القصد. قال وتكره المبالغة في المضمضة استنشاق الصائم وتقدم يعني تقدم في باب فروظ الوضوء في باب فروظ الوظوء

107
00:37:26.150 --> 00:37:44.300
وكره له عبثا يعني الان استطرد في حكم المظمظة والاستنشاق آآ بالنسبة للصائم قال وكره يعني المضمضة والاستنشاق له عبثا. يتمضمض ويستنشق لا ليس في في الوضوء. ليس في وضوء من باب العبث

108
00:37:47.200 --> 00:38:09.600
يعني يحرك الماء في في فمه او يستنشق يعني هذا من باب العبث. او اسرافا اشرافا يزيد على الثلاث هذا اسراف  او يعني على كل حال آآ سواء في في في وضوء او في غير وضوء اسراف. او لحر يتمضمض يستنشق للحر

109
00:38:09.850 --> 00:38:34.350
او عطش هذا مكروه لانه قد يعرض لنفسه للفطر. كغوصه في ماء لغير غسل مشروعا او تبرد يعني كما يكره له الغوص في ماء  لغير غسل مشروع ولغير تمرد  يعني الغوص في الماء

110
00:38:34.950 --> 00:39:00.300
عبثا  او لغير غسل مشروع. يعني لا يقصد بهذا الغوص ان يغتسل لجنابة وهذا غسل واجب هذا غسل مشروع واجب. او يغتسل الجمعة مثلا هذا غسل مشروع مستحب لا ما ما مقصودك يعني اللهو واللعب او التبرج يعني

111
00:39:01.200 --> 00:39:22.150
اذا كان غوصه في الماء للتبرد فهذا لا يكره لانه قال كغوصه في ماء لغير غسل مشروع هذا واحد او يعني لغير تبرد لغير تبرد. معناه مفهومه انه اذا غاص للتبرد فانه لا يكره. فانه لا يكره

112
00:39:22.850 --> 00:39:45.250
يعني قد يعني يكون اه اه في شدة حر فاء يغوص للتبرج. طيب هنا هنا اشكال واضح واتوقع انه ورد على اذهان بعضكم وهو كيف يقول ان الغوص للتبرج او الغسل للتبرد

113
00:39:46.100 --> 00:40:09.650
مشروع و الغسل يعني الغسل التبرد مشروع عفوا الغسل للتبرد لا يفسد الصوم او لا يكره عفوا نقول لا يكره الان الكلام في الكراهة لا يكره واما المظمظة للحر والعطش تكره. الحر والعطش ما الفرق بينه وبين التبرد

114
00:40:12.200 --> 00:40:32.100
الاشكال مرة اخرى تقدم انه يكره له المظمظة والاستنشاق لحر او عطش وهنا يقول لا يكره الغسل اذا كان للتبرد. اليس التبرد هو لدفع الحر فكيف يكره المضمضة للحر ولا يكره الغسل للحر

115
00:40:32.850 --> 00:41:02.400
والفرق واضح على كل حال المظمظة فيها ادخال للماء الى الفم فيه تعريض لنفسه تعريض لنفسه للفطر تعريض للفطر هو يعرض نفسه للفطر ولذلك كرهت من هذه الناحية وكما قلنا ان المبالغة في الاستنشاق عند بعض الفقهاء اذا دخل الماء الى الحلق يفطر

116
00:41:02.650 --> 00:41:22.350
واما الغسل للتبرد فانه لا يلزم منه المضمضة والاستنشاق لا يلزم ان يغتسل ويتمضمض ويستنشق فهي ابعد ولذلك يقولون لا يكره له الغوص او الغوص للتبرد. في المضمضة والاستنشاق مظنة وصول شيء الى الحلق

117
00:41:22.350 --> 00:41:45.450
او الجوف اما الغوص كذلك او المظنة ابعد يعني. قال ولا يقصد صومه بما دخل حلقه من غير قصد وهذا تقدم يعني اذا دخل الحلق من غير قصد اه لا يفسد الصوم لان كما قلنا لو سألناه انت مقصودك ان ان تفطر لا قال انا اغتسلت ليس مقصود ان افطر او تمضمضت ليس مقصودا وافطر وهكذا

118
00:41:45.450 --> 00:42:06.600
كده. ومن اكل او شرب او جامع انتهينا من الان مسائل المفطرات  على كل حال هناك اشياء آآ من المفطرات قد آآ يعني معاصرة قد يناسب ذكرها هنا اه نحن اشرنا سابقا الى ان

119
00:42:07.500 --> 00:42:30.000
الفصد لا يفطر لان العلة تعبدية وبناء عليه تبرع بالدم التبرع بالدم على المذهب لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم اه اشرنا سابقا ايضا الى البخور اه وقلنا انه اذا شمه من غير قصد

120
00:42:30.000 --> 00:42:52.550
فانه لا يفطر اما اذا تعمده انه يفطر الحقن المغذية ينبغي ان تكون على المذهب مفطرة قياسا على ما يصل الى الجوف. وهناك اشياء اخرى على كل حال اه يعني اه

121
00:42:53.650 --> 00:43:10.150
قد لا يكون من المناسب التوسع فيها يعني مثلا معجون الاسنان معجون الاسنان يعني لا يخلو من اشكال استعمال المعجون للصائم لا يخلو من الاشكال لان اجزاءها تتحلل فقد يكون

122
00:43:10.300 --> 00:43:32.050
يعني اه يقاس على العلك المتحلل وهم يقولون يحرم استعمال العلك متحلل وسيأتي على كل حال  يعني استعماله محرم لكن هل يفطر بمجرد استعماله يعني نقول اذا وصل الى الحلق اذا وصل الى الحلق

123
00:43:32.800 --> 00:43:53.550
هذا تستعمل المعجون اما الفرشاة بدون معجون فلا اشكال فيها آآ كذلك عندنا بخاخ الربو بخاخ الربو هذا عن مذهب ينبغي ان يكون مفطرا لانه فيه ادخال شيء الى الجوف. فيه ادخال

124
00:43:54.650 --> 00:44:17.000
آآ في في ادخال شيء الى الجوف لانه ان كان رذاذا او اشبه يعني الدخان ونحو ذلك يعني لكن مع ذلك هو يدخله الى جوفه يعني هو يتعمد ادخاله بناء على ذلك ينبغي ان يكون مفطرا والله اعلم

125
00:44:17.000 --> 00:44:42.150
نعم يقول المصنف رحمه الله ومن اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع فجر الان عندنا مسائل آآ يعني آآ من حصل له شك او تردد في الافطار من اكل او شرب او جامع هذه اصول مفطرات شاكا في

126
00:44:42.150 --> 00:45:02.150
طلوع الفجر يعني هو الان يأكل في الليل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قظاء ولو تردد. من اكل او شرب او جانا هذا شخص يتسحر مثلا

127
00:45:02.150 --> 00:45:19.050
او جامع. شاكا في طلوع الفجر. يعني الان نحن نقول الذي يأكل ويشرب في الليل الاصل بقاء الليل او الاصل طلوع النهار الاصل بقاء الليل اذا اذا شك في طلوع الفجر مجرد شك

128
00:45:19.150 --> 00:45:43.300
اكل او شرب فصامه صحيح ما دام انه لم يتبين له طلوعه  يعني لم يتبين له انه اكل بعد ان طلع الفجر فهذا على المذهب يفسد صومه يعني الان هو اكل او شرب وهو شاك في طلوع الفجر فقط

129
00:45:43.350 --> 00:45:55.050
فنقول صومك صحيح ولا شيء عليك الحالة الثانية ان يأكل ويشرب وهو شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء هذا الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يتبين ان يأكل ويشرب

130
00:45:55.150 --> 00:46:15.600
اه شاك في طلوع الفجر ثم يتبين له انه اكل بعد طلوع الفجر فهذا صومه يفسد وعليه القضاء لان القاعدة الفقهية تقول لا عبرة للظن البين خطؤه لا عبرة للظن البين خطؤه

131
00:46:16.250 --> 00:46:32.750
طيب لو اكل او شرب او جامع شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له انه اكل في الليل هذا ايضا لا اشكال فيه هذا صومه صحيح صومه صحيح. اذا متى يقضي؟ اذا تبين له انه

132
00:46:33.050 --> 00:46:49.850
اكل بعد طلوع الفجر اصح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد ولو تردد في ماذا يعني ولو تردد هل صومه صحيح او ليس او ليس صومه صحيح يعني لو تردد بعد ذلك حتى لو تردد بعد ذلك

133
00:46:50.950 --> 00:47:20.850
وهكذا طبعا آآ يعني هذه مسائل نسميها مسائل عدم التبين مسائل عدم التبين المسألة الاولى مسألة من اكل او شرب اه ولم يتبين له طلوع الفجر فصومه صحيح هنا والمسألة الثانية اه ستأتينا من اكل او شرب ولم يتبين

134
00:47:20.850 --> 00:47:37.300
له غروب الشمس. هذه ستأتينا ان شاء الله. اذا هذه مسائل عدم التبين. قال لان الاصل بقاء الليل لاحظ انه قال لان الاصل هذي مسألة عدم تبين فرجعنا الى الاصل استسحبنا الاصل

135
00:47:37.600 --> 00:47:52.300
اما اذا تبين فلا نستصحب الاصل. بل نعمل بما في نفس الامر نقول اه الان تبين انك في نفس الامر يعني حينما اكلت في الواقع انك كنت اكلت بعد طلوع الفجر. هذي ما نستصحب الاصل هنا

136
00:47:52.450 --> 00:48:13.650
هنا اه نعمل اه باليقين بحال التبين قال لا ان اكل ونحوه شاكا في غروب الشمس هنا شك وشك شك في طلوع الفجر هذا نقول صومك صحيح اما ان اكل وشرب شاكا في طلوع في غروب الشمس من ذلك اليوم الذي

137
00:48:13.650 --> 00:48:34.000
هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك انها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لانه لان الاصل بقاء النهار يعني من اكل شاكا في طلوع الفجر يصح ان يستصحب الاصل وهو بقاء الليل

138
00:48:34.100 --> 00:48:50.050
لكن من اكل شاكا في غروب الشمس ما هو الاصل؟ بقاء الليل ولا بقاء النهار؟ بقاء النهار. اذا عليه القضاء. الان هذا الان لم يتبين له شيء  اكل شاكا في غروب الشمس ولم يتبين له هل غرابة او ام تغرب

139
00:48:50.300 --> 00:49:06.350
فنقول ينبغي لك ان تستصحب الاصل ما هو الاصل؟ الاصل بقاء النهار. اذا ينبغي لك ان تمسك. فاذا اكلت او شربت فعليك القضاء. لانك كالان خالفت الاصل خالفت الاصل قال لان الاصل بقاء النار

140
00:49:07.100 --> 00:49:37.650
او اكل ونحوه معتقدا انه ليل فبان نهاره اكل او شرب معتقدا انه ليل يعني غلب على ظنه انه ليل فافطر فبان نهارا فتبين انه اكل في النهار. اي فبان طلوع الفجر او عدم غروب الشمس. هذه

141
00:49:37.650 --> 00:49:54.600
للتبين السابقة مسائل عدم التبين. هنا مسائل التبين. وبعض الناس ما يفرق بين مسائل التبين وعدم التبين. يعني يأتي الى مسائل التبين فيقول الاصل بقاء الليل نقول لا الاصل بقاء الليل اذا لم يتبين. اذا لم يتبين

142
00:49:55.100 --> 00:50:17.700
الحال اما اذا تبين الحال فانك لا تستصح بالاصل. الاستصحاب يكون عند عدم اليقين. اما مع مع اليقين نقول اليقين لا يزول بالشك هنا نعم بالنسبة للبقاء الليل نقول ان يقل القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك. فالاصل بقاء الليل

143
00:50:18.000 --> 00:50:31.550
وكذلك في اذا اكل شاكا في غروب الشمس نقول اليقين لا يزول بالشك. فالاصل بقاء النهار فاذا تبين انه نهار يعني معتقدا انه ليل فبان نهارا فنقول اليقين يرتفع باليقين

144
00:50:31.600 --> 00:50:49.600
او اليقين لا يزال لا بيقين اي فبان طلوع الفجر هذا في الحالة الاولى. او عدم غروب الشمس يعني في الحالة الثانية قضى لان انه لم يتم صومه اكان معتقدا انه ليل؟ هو الان

145
00:50:49.900 --> 00:51:09.750
آآ يعني في آآ في وقت السحور اكل او شرب وهو معتقد ان الليل باقي فاذا المؤذن يقيم الصلاة ما معنى يقيم الصلاة؟ معناه انه قد اذن قبل ذلك بربع ساعة عشرين دقيقة نصف ساعة

146
00:51:10.200 --> 00:51:26.850
فبان انه اكل في النهار الان مسائل التبين عليها القضاء او عدم غروب الشمس لما اكل نقول انت اكلت الساعة كم؟ والله اكلت الساعة الخامسة. وانا اظن انها غربت الشمس. نقول لا الاذان الخامسة والربع

147
00:51:26.850 --> 00:51:46.000
الربع ها الان تبين له انه اكل في النهار تبين له انه اكل في النهار او تبين ان ان الشمس لم تغرب قظى لانه لم يتم لان الله عز وجل يقول ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا لم يتم صومه وهذا لم يتم صومه وهذي مسألة يعني

148
00:51:46.500 --> 00:52:12.950
اه اه وهذي مسألة اكمل قبل ذلك. يقول وكذا يقظي ان اكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا يعني لو اكل وشرب وهو يظن انه في النهار يعتقد انه نهر. هذا الان يأكل ويشرب ويعتقد انه انه في النهار هذا معناه انه لم ينوي الصوم

149
00:52:13.050 --> 00:52:34.650
لم ينوي الصوم فبان ليلا فانه يقضي متى؟ اذا لم يجدد نية الواجب يعني هو الان نقول يأكل ويشرب آآ ويظن انه في النهار انه بعد طلوع الفجر يقول خلاص انا آآ يعني آآ صومي فاسد خلاص

150
00:52:34.650 --> 00:52:54.650
اه عفوا يقول انا انا سافطر سافطر. يعني حتى تتضح المسألة لو انه كان مسافرا مثلا هل يصوم او يفطر؟ هل يصوم ويفطر؟ هو الان يستطيع انه له ان يصوم وله ان يفطر. فاكل وشرب قال خلاص انا اه ساكل واشرب

151
00:52:54.650 --> 00:53:13.000
يعني بناء على اني لن اصوم لن اصوم  فتبين انه في الليل حينما اكل او شرب. انت متى اكلت او شربت قال انا اكلت وشربت الساعة الرابعة اه فجرا واه الرابعة فجرا في الرياض مثلا او في اه المدينة الفلانية هذا الفجر قد طلع

152
00:53:14.000 --> 00:53:29.350
فتبين انه ليل يعني لانه قد جاء الى المدينة مثلا او الى مكة لانه في فار افارق بينهم قرابة نصف ساعة نقول اذا جدد نية للصيام يستطيع ان يصوم ذلك اليوم. لا بأس صومه صحيح. اذا لم يجدد النية

153
00:53:29.500 --> 00:53:46.600
فنقول صوم عليه القضاء عليه القضاء. لذلك قالوا كذا يقضي ان اكل ونحوه ونحوه. يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجددني لواجب لا من اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الخطأ

154
00:53:46.900 --> 00:54:02.800
هذه من مسائل عدم التبين مسائل عدم التبين. انسان اكل ظانا غروب الشمس هنا فرق بين هذه المسألة من ظن غروب الشمس ومن شك في غروب الشمس يجوز للانسان ان يفطر

155
00:54:03.000 --> 00:54:18.250
بناء على غالبة الظن لان كثير من الاحكام الشرعية عندنا مناطة بغلبة الظن  فمن اكل ظانا غروب الشمس ولم يتبين له الحال في هذه الحال نقول صومك صحيح صومك صحيح

156
00:54:18.950 --> 00:54:39.950
فرق بين من ظن غروب الشمس ومن شك في غروب الشمس. من شك في غروب الشمس سنستصعب قاعدة ماذا؟ نستصحب قاعدة الاصل آآ بقاء النهار واليقين لا يزول بالشك. هذا شك. اما من ظن غروب الشمس فهذا

157
00:54:39.950 --> 00:55:06.000
فله ان يفطر له ان يفطر. مثل ماذا؟ مثل العمل بالتقاويم اليوم. العمل بالتقاوم اليوم عمل المؤذنين بالتقاويم هو عمل بغلبة الظن لانهم ليسوا انفسهم ليس المؤذن آآ نفسه هو الذي يخرج وينظر الى الشمس والى غروب الشمس لا في الغالب انه يعتمد على الساعات او على التقويم فهو عمل بغلبة الظن

158
00:55:06.050 --> 00:55:22.750
عمل بغلبة الظن   وطيب نعود الى مسألة آآ من اكل ونحو معتقدا انه ليل فبال نهارا. هذه يعني يناقشها كثير من اهل العلم آآ ويرون انه ليس عليه شيء وانا اذكر الادلة ادلة المذهب

159
00:55:23.050 --> 00:55:37.700
آآ في مثل هذه المسائل التي يرد عليها نقاش كثير  اه جاء عن عمر رضي الله عنه انه افطر وافطر الناس فلما صعد المؤذن ليؤذن قال ايها الناس هذه الشمس لم تغرب

160
00:55:38.050 --> 00:55:57.050
هذا من يقول؟ المؤذن فهم الان اكلوا معتقدين انه انه ليل فبان نهارا بعض الفقهاء ويفتي به بعض آآ يعني آآ مشايخنا المعاصرين يقولون انه لا يلزمه شيء و آآ

161
00:55:57.750 --> 00:56:12.400
وهو قول شيخ الاسلام ابن تيمية على كل حال  نقول جاء عن عمر انه افطر وافطر الناس فلما صعد المؤذن ليؤذن قال ايها الناس هذه الشمس لم تغرب يعني قال المؤذن فقال عمر من كان افطر فليصم يوما مكانه. اخرجه البيهقي

162
00:56:12.400 --> 00:56:34.250
وغيره. وجاء عنه عن عمر ايضا انه افطر في يوم ذي غيم. فجاءه رجل فقال يا امير المؤمنين قد طلعت شمس يعني اه الشمس لم تغرب بعد شمس طالعة يعني او رأيناها طالعة. يعني لعله احال اه دون اه رؤية دون رؤية الشمس. اه الغيب

163
00:56:34.250 --> 00:57:01.500
فلما انقشعت الغيوم تبين ان الشمس موجودة فقال الخطب يسير وقد اجتهدنا الخطب يسير وقد اجتهدنا. قال البيهقي قال مالك والشافعي معنى الخطب يسير القضاء. معنى الخطب يسير القضاء وجاء عن اه عمر غير ذلك ايضا يعني الروايات متظاهرة عن عمر في القضاء

164
00:57:01.650 --> 00:57:19.600
البيهقي يقول ان تظاهر الروايات عن عمر في القضاء دليل على خطأ الرواية في ترك القضاء لانه جاء عن عمر رواية زيد بن وهب ان عمر قال والله لا نقضيه وما تجانفنا لاثم. البيهقي يقول هذه الرواية خطأ. هذه يعني اه

165
00:57:19.600 --> 00:57:39.600
اه عل هذه الرواية بكثرة الروايات المقابلة لها. الروايات التي جاءت عن عن عمر في الفطر. هذا ما جاء عن عمر وجاء عن غير من الصحابة ايضا. روي عن صهيب رضي الله عنه القضاء. قال طعمها طعمكم اطعمكموها الله او اطعمكم الله. اتموا صيامكم

166
00:57:39.600 --> 00:58:02.500
واقضوا يوما مكانه اتموا صيامكم واقضوا يوما مكانا. فهذا ادلة هذه ادلة المذهب العلماء الذين قالوا بانه يفطر. الذين قالوا بانه يفطر   نعم ثم التقى المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى اه مسائل اه الجماع

167
00:58:03.050 --> 00:58:25.600
يقول المصنف رحمه الله فصل ومن جامع في نهار رمضان هذا يعني لماذا افرد له فصلا؟ لان الجماع هو اشد واعظم مفسدات الصوم  آآ من حيث الاثم وايضا من حيث الحكم من حيث الحكم قال من جامع في نهار رمضان ولو في يوم لزمه امساكه

168
00:58:25.600 --> 00:58:45.600
او رأى الهلال ليلته وردة شهادته فغيب حشفة ذكره الاصلي في قبل اصلي او دبر ولو ناسي او مكرها فعليه القضاء اول كفارة وانزل اولى. ومن جامع في نهار رمضان معنى هذه العبارة انه لو جامع في يوم قظاء

169
00:58:45.600 --> 00:59:03.900
لا يلزمه الكفارة لو انه جامع في يوم اراد ان يقضي به بعض الايام من رمضان وكان هذا اليوم من شوال او اه ذي القعدة فانه لا يلزمه الكفارة لكن يلزمه ان يقضي هذا اليوم مرة اخرى

170
00:59:04.150 --> 00:59:17.300
قال ولو في يوم لزمه امساكه ولو في يوم لزمه امساك. من الذي يلزمه الامساك في يوم لزم امساك؟ ما المراد بهذه العبارة؟ مثل المسافر الذي قدم مفطرا. هذا تقدم لنا انه يمسك

171
00:59:17.300 --> 00:59:37.300
بقية يومه يمسك بقية يومه. فالمسافر الذي قدم مفطرا يلزمه الامساك ولا يجوز له الجماع. ولو جامع في هذا اليوم فانه عليه يعني كما ان عليه القضاء لانه اصلا كان مفطرا فعليه الكفارة ايضا عليه الكفارة. اما المسافر الذي

172
00:59:37.300 --> 00:59:57.050
لم يقدم من سفره ما زال في سفره لو جامع في سفره فانه لا كفارة عليه لا كفارة عليه. قال ولو في يوم آآ لزمه امساكه كما قلنا انه مثل المسافر الذي قدم مفطرا او من علم بالرؤيا في اثناء النهار برؤية هلال رمضان او رأى الهلال

173
00:59:57.050 --> 01:00:19.000
ليلته وردت شهادته. نحن قلنا ان من رأى وحده هلالا رمظان فانه يصوم من رأى وحده هلال رمظان فانه يصوم وبناء عليه لا يجوز له ان يجامع قال او رأى الهلال ليلته وردت شهادته فغيب حشفة ذكره الاصلي

174
01:00:19.600 --> 01:00:37.700
آآ المناط تغيب الحشفة فقط سواء آآ يعني غيب جميع الذكر او او لم يغيب الا الحشفة وسواء انزل او لم ينزل فغيب حشمة ذكره الاصلي في قبل اصلي اما لو غيب الخنثى

175
01:00:37.950 --> 01:01:02.800
حشافت ذكره الذي هو ليس باصله يعني مشكوك فيه في قبل اصل او في قبل خنثى فانه لا كفارة عليه قال فغيب حشم الذكر الاصلي في قبل اصلي اذا لابد ان يكون الذكر اصليا والقبل اصليا. اما لو كان ذكر خنثى في قبل اصلي او ذكر خنثى في قبل خنثى

176
01:01:03.250 --> 01:01:22.500
او اه ذكر اصلي في قبل غير اصلي بقبل خنثى يعني مشكوك فيه او دبر هنا دبر ما فيه دبر اصلي وغير اصلي لان الاصلي وغير الاصلي هذا في الذي يحصل في الخنثى

177
01:01:22.650 --> 01:01:46.750
في القبل آآ الخنثى قبل خنثى قال او ذكر او انثى. قال او دبر ولو ناسيا حتى لو كان دبر اجنبية يعني المقصود هنا الحكم التكليفي. اه الحكم الوضعي الحكم الوضعي. يعني سواء فعله بحلال او حرام. وكذلك اه

178
01:01:46.750 --> 01:02:05.300
القبل حتى لو كان بزنا حتى لو كان بزنا نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود ان الحكم هنا حكم وضعي. الافساد والكفارة. قال اه فغيب حشرة ذكره الاصلي في قبل اصلي او دبر ولو ناسيا او مكرها

179
01:02:05.800 --> 01:02:25.850
ولو ناسيين او مكرها فعليه القضاء والكفارة وانزل اولى فهنا اه اه النسيان لو نسي فانه يرفع عنه الاثم لكن لا يرفع عنه حكم القضاء لا يرفع حكم القضاء لان القضاء من

180
01:02:25.850 --> 01:02:47.350
الجماع يعني بوجود السبب بوجود السبب حكم وضعي اكون وضعي كما اه نقول في اه وجوب الزكاة في مال الصبي نقول هذا مال بلغ بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة فهنا نقول اه

181
01:02:48.200 --> 01:03:13.250
يعني آآ جماع حصل جماع حصل من آآ ممن لا يجوز له او ممن يلزمه امساك ذلك اليوم فهذا حكم سيكون حكما وضعيا اما النسيان فيرفع عنه حكم الاثم. قال او مكرها حتى لو كان مكرها. يعني لو اكره على الجماع لو اكره على الجماع

182
01:03:13.850 --> 01:03:32.000
او اكرهت على الجماع هذا سيأتي اذا كانت مكرهة المرأة  فعليه القضاء والكفارة انزل اولى بعض العلماء يقولون آآ ان الاكراه لا يتصور في الرجل يعني لا يتصور ان يكره على

183
01:03:32.400 --> 01:03:55.600
الجماع لان الاكراه اه لان لان الجماع يحصل عن انتشار للذكر والانتشار يحصل عن رغبة وشهوة والاكراه ينافي الرغبة والشهوة هكذا قالوا وقال بعض العلماء لا يتصور يتصور الانتشار حتى لو كان مكرها حتى لو كان

184
01:03:55.700 --> 01:04:15.300
مكرها قال فعليه القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفارة  انزل اولى انزل اولى وهذا تقدم. قال ولو اولج خنثى مشكل ذكره في قبل خنثى مشكل او قبل امرأة وذكرناه قبل قليل

185
01:04:15.300 --> 01:04:31.700
الخنثى مشكل ذكره ليس باصلي هم؟ في قبور يعني ذكر غير اصلي في قبل غير اصلي اللي هو قبل خنثى مشكل. وعلم من قوله مشكل ان ان الخنثى غير المشكل وهو الذي اه يكون له

186
01:04:31.700 --> 01:04:51.700
والتان ومعلوم انه انثى او يكون له التان او معلوم انه ذكر هذا ليس بمشكل. قال او قبل المرأة يعني قبل اصلي او اولج رجل ذكره يعني الاصلي في قبر خنسى مشكل يعني قبل غير اصلي لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل

187
01:04:51.700 --> 01:05:10.300
الا ان ينزل لانه اذا انزل من يا فواضح  اه لانه ايه؟ عفوا لانه ان انزل وهو في الواقع قبل اصلي يعني نحن اه نحن نقول هو لا يدرى هل هو قبل اصلي او ليس اسلام؟ هو مشكوك فيه

188
01:05:10.300 --> 01:05:39.000
ومشكوك فيه. لانه ان كان في الواقع اصليا ونحن لا ندري فهو قد جامع وان كان اه آآ ليس باصلي فهو قد حصل منه مباشرة قد حصل منه مباشرة فيفسد الصوم فيفسد الصوم. قال لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل. وهم يقولون هنا انزل من يا او مذيا. انزل من يا او مذيا

189
01:05:39.000 --> 01:05:57.900
لانه تقدم لنا ان ان المباشرة ان المباشرة سواء انزل من يا او مذيا يفسد الصوم يفسد وهذا لا يختلف عن المباشرة يعني اقل احواله انه مباشرة قال لم يفسد صوم واحد منهما الا ان ينزل

190
01:05:58.800 --> 01:06:19.750
هنا لم يفسد الصوم ايضا هذا نظيره ماذا؟ انه لا يجب الغسل لو اولى جاء في قبل خنثى مشكل لا يوجب الغسل لا يوجب الغسل فكذلك هنا لا يفسد الصوم. الا متى؟ اذا اذا انزل فيجب الغسل على من على من انزل. ويجب يفسد الصوم ويفسد

191
01:06:19.750 --> 01:06:44.500
اذا الا ان ينزل منيا او مذيا وكذا اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة يعني اذا انزل المجبوب مع ان المجبوب مقطوع الذكر هم لو انزل اه فانه يفسد صومه. وكذلك امرأتان بالمساحقة. وهي ان تباشر المرأة المرأة في الفرج. فهذا يفسد

192
01:06:44.500 --> 01:07:04.100
لانه كالمباشرة وينبغي ان نستحضر هذا الان ان مباشرة المرأة المرأة يعني المساحقة حكمها حكم مباشرة هنا الان سيأتينا في قضية الكفارة. قال وان جامع دون الفرج ولو عمدا فانزل منيا او مذيا

193
01:07:04.300 --> 01:07:18.950
ان جامع دون الفرج يعني باشر ولو عمدا فانزل منيا او مديا هذا الذي قلناه قبل قليل او كانت المرأة المجامعة معذورة جهل او نسيان او اكراه فالقضاء ولا كفارة

194
01:07:19.100 --> 01:07:40.150
ان جامع دون الفرج فانزل. منيا او مذيا فعليه القضاء. هل يجب عليه الكفارة؟ لا. الكفارة فقط بالجماع آآ بجماع الرجل اه في نهار رمضان مع العلم مع مع العلم والعمد

195
01:07:41.900 --> 01:08:02.400
او مع غير العلم والعمد يعني مع حتى مع النسيان او الاكراه والمرأة كالرجل الا اذا كانت معذورة الاصل ان المرأة اذا كانت عالمة راغبة يعني عامدة فانها عليها الجماع عليها القضاء والكفارة. اما ان كانت معذورة

196
01:08:02.400 --> 01:08:19.350
مم المرأة المجامعة ان كانت معذورة بمثل ماذا؟ كبجهل يعني لا تدري عن حكم الجماع في نهار رمضان ولا تدري انه مفطر مثلا او نسيان نسيت انها صائمة او نسيت حكم الجماع

197
01:08:19.750 --> 01:08:36.800
او اكراه لعلها نسيت ان تكون صائمة او اكراه يعني اكرهت على الجماع فعليها القضاء وليس عليها كفارة وان طاوعت عامدة عالمة فالكفارة ايضا. لماذا؟ فرقوا بين الرجل والمرأة. لماذا المرأة تعذر

198
01:08:36.950 --> 01:08:59.800
و الرجل لا يعذر يعني لماذا لا نقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان فالرجل والمرأة؟ اقول هناك بالنسبة للرجل يعني حكمه بالنسبة لي اه له اه قد وجد منه السبب. وايضا هناك امر اخر ان الاصل ان او الغالب الاصل الغالب والعبرة

199
01:08:59.800 --> 01:09:23.900
ان ان الجماع وطلبه يكون من جهة الرجل هو الطالب والمرأة مطلوبة ليست طالبة. الاصل والغالب ان المرأة مطلوبة ليست طالبة الرجل طالب وليس بمطلوب فلذلك آآ يعني عذر المرأة ولم يعذروا الرجل. قال معذورة بجهل او نسيانا او اكراه في القضاء

200
01:09:24.650 --> 01:09:48.000
لماذا يجيبون عليها القضاء لانه قد حصل السبب المفسد قد حصل السبب المفسد وهذا حكم وضعي لماذا ليس عليها كفارة؟ لان الكفارة هنا انتفت بالعذر انتفت بالعذر وان طاوعت عامدة عالمة فالكفارة ايضا. الكفارة ايضا

201
01:09:50.700 --> 01:10:12.750
فحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان على كل حال يرفع الاثم ولا يرفع الحكم بالنسبة الرجل المرأة في العلم والعمد ويرفع الحكم عن المرأة اللي هو حكم حكم الكفارة اذا كانت معذورة اذا كانت معذورة

202
01:10:13.500 --> 01:10:36.550
او جامع من كان نوى الصوم في سفره المباح فيه القصر او في مرض يبيح الفطر افطر ولا كفارة. يعني هذا سفر هذا هذا مسافر يجوز له الفطر فجامع في سفره هذا ليس عليه الا القضاء ليس عليه الا القضاء ليس عليه كفارة افطر وكذلك المريض الذي يبيح الذي مرضه

203
01:10:36.550 --> 01:10:57.250
له الفطر فليس عليه الا القضاء. قال ولا كفارة لانه صوم يلزم المضي فيه اشبه التطوع. اشبه التطوع نعم لانه صوم لا يلزم لانه صوم لا يلزم المضي فيه اشبه التطوع. ولان اللي هو آآ كانه

204
01:10:57.250 --> 01:11:13.950
تطوع لان المتطوع امير نفسه المتطوع الصائم امير نفسه كما سيأتي في باب صوم التطوع له ان يفطر وله ان يتم صومه. قال ولانه يفطر بنيته الفطر فيقع الجماع بعده. يعني في الواقع ان الذي يجامع في سفره او المريض الذي يجامع في في مرض يبيح له

205
01:11:13.950 --> 01:11:36.450
او الفطر هو يفطر بنية الفطر لانه حينما نوى حينما اراد الجماع معناه انه نوى ان يفطر فافطر بهذه النية والفقهاء يقولون ومن نوى الافطار افطر فيقع الجماع بعده. قال وان جامع في يومين متفرقين او متواليين او كرره اي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوطء الاول فكفارة واحدة

206
01:11:36.450 --> 01:11:54.700
عقدة في الثانية وهي ما اذا كرر الوطأ في يوم قبل ان يكفر وفي الاولى اثنتان طيب هذا رجل جامع في يومين نحن نقول قاعدة ان ان رمضان لكل يوم اه كل يوم من رمضان عبادة

207
01:11:54.700 --> 01:12:09.050
هذا مفرده كل يوم من رمضان عبادة مفردة وبناء عليه قلنا يشترط النية لكل يوم من ايام رمضان ولا تكفي نية واحدة في اول الشهر هذا هو المذهب اذا كل يوم من ايام رمضان يشترط له تبييت النية من الليل

208
01:12:09.100 --> 01:12:32.750
لان كل يوم عبادة مفردة. كذلك هنا كل يوم من رمظان عبادة مفردة. فاذا جامع في يومين فعليه كفارتين سواء كفر للاولى او لم يكفر للاولى  ان جامع في يومين فعليه كفارتين فعليه كفارتان سواء كفر للاولى قبل ان ان يكفر قبل ان يجامع الثانية قبل ان يجامع في اليوم الثاني او لم يكفر

209
01:12:32.750 --> 01:12:55.700
عليه كفارتان لان كل يوم عبادة مفردة او كرره في يوم بقيد ما هو؟ كرره في يوم ولم يكفر الجماع الاول لو فرضنا انه انه جامع في يومين في اول النهار مرة وفي اخر النهار مرة. نقول هل كفرت مباشرة لجماعك الاول

210
01:12:56.000 --> 01:13:20.500
هم الكفارة قد تكون عتق رقبة يمكن يعتق في لحظة قد تكون آآ يعني آآ يعني اطعام على كل حال الكفارة سيأتي آآ الكلام فيها فاذا كفر عن عن اعتق رقبة نقول عليك كفارة الثانية الجماع الثاني. اما لو جاء مع في اول النهار وجامع في اخر النهار ولم يكفر

211
01:13:20.500 --> 01:13:46.350
الجماع الاول الذي حصل في نفس اليوم نقول فكفارة واحدة لانه جماع تعلق بعبادة هذا اليوم الواحد. فصارت كفارة واحدة. قال وان جامع في يومين متفرقين او واليين لا فرق ان يكون اليومان متفرقين او متوليين او كرره اي كرر الوطء في يوم ولم يكفر للوطء الاول فكفارة واحدة في

212
01:13:46.350 --> 01:14:00.950
ثانية ما هي المسألة الثانية؟ اذا كرره في يوم ولم يكفر وهي ما اذا كرر الوطء في يوم قبل ان يكفر. قال في المغني والشرح بغير خلاف. بغير خلاف. وفي الاولى وهي ما اذا جامع في يومين اثنتان. لان كل يوم

213
01:14:00.950 --> 01:14:14.800
مفردة هذا الذي قلناه. وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. اذا هذا مفهوم شرط مفهوم الشرط لقوله اه ما اذا كرر الوطأ في يوم قبل ان يكفر

214
01:14:14.950 --> 01:14:29.300
اه او مفهوم يعني اه اه قوله اه مفهوم قوله ولم يكفره معناه اذا جامع في يوم واحد وكفر ثم جامع مرة اخرى فكفارة ثانية. قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. لانه وطأ محرم

215
01:14:29.300 --> 01:14:54.650
وقد تكرر فتكرر هي كالحج  اذا جامع ثم كفر زال حكم الجماع الاول خلاص بالكفارة الاولى يعني اه ذهبت ذهب حكم الكفارة بل التي وقعت اه بعد الجماع الاول اه يعني لما اوقعها ذهب حكمه خلاص فاذا جامع مرة اخرى وجب عليه

216
01:14:54.650 --> 01:15:10.900
كفارة ثانية كما يحصل في الحج. ماذا يحصل في الحج لو انه كرر محظورا من جنس ولم يفدي لو كرر محظورا من جنس واحد مثلا آآ لبس مخيطا اكثر من مرة

217
01:15:11.050 --> 01:15:35.150
او غطى رأسه اكثر من مرة هذا آآ عليه كفارة واحدة عليه كفارة واحدة اذا لم يكفر للاولى اذا لم يكفر للاولى هذا معناه قوله فتكرر هي كالحج او تطيب تطيب مرة ثم تتطيب مرة اخرى هل نقول عليه كفارتين؟ نقول ان كنت قد كفرت عن الطيب الاول

218
01:15:35.350 --> 01:15:50.700
اه يلزمك كفارة ثانية للتطيب مرة اخرى. وان كنت لم تكفر فكفارة واحدة قال فتكرر هي كالحج وكذلك من لزمه الامساك. من هو؟ قال كمن لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر

219
01:15:50.900 --> 01:16:10.000
او نسي النية او اكل عامدا او كما تقدم مسافر قدم مفطرا مسافر قدم مفطرا اذا جامع فعليه الكفارة لهتكه حرمة الزمن. هذا لم يعلم برؤية الهلال الا بعد طلوع الفجر. هنا نقول له عليك القضاء وعليك ان تمسك بقية اليوم

220
01:16:10.000 --> 01:16:30.000
صحيح انت معذور لانك لم تعلم الا بعد طلوع الفجر او في منتصف النهار. وهذا مثل من اتاه الخبر في منتصف النهار. او نسي النية نسي ان ينوي نقول عليك ان تمسك لان هذا هذا يوم رمظان وقد ذكرنا الدليل على وجوب الامساك وان كان عليه القظا او اكل عامدا تعمد الاكل

221
01:16:30.000 --> 01:16:42.900
هذا يحرم عليه وهو جرم عظيم قد تكون كبيرة من كبائر الذنوب ان يأكل متعمدا في نهار رمضان. مع ذلك نقول ما الواجب عليك ان تمسك؟ ان تمسك بقية اليوم. تاب فقال انا ما الواجب علي؟ خلاص انا

222
01:16:42.900 --> 01:17:00.100
اني افطرت هذا اليوم يجوز ان اكمل مفطرا؟ لا. يلزمك الامساك. يلزمك الامساك الى غروب الشمس. او مسافر قدم مفطرا اذا جامع فعليه الكفارة. لماذا؟ اليس هو مفطر اصلا؟ يلزمه القضاء ابتداء؟ نقول لهتك حرمة الزمن. هذا هذا زمن محرم

223
01:17:00.100 --> 01:17:25.850
وهو زمن خاص يلزم فيه الامساك فاذا انتهكت حرمته بالجماع فانت متهاون بحرمة الزمن فيلزمك الكفارة. يعني ردعا لهذه لهذا الفعل. ومن جامع وهو معافى الان ثبت الحكم في حقه جمع ومعافى ثبت الحكم في حقه ثم مرض

224
01:17:26.000 --> 01:17:44.550
او جنة او سافر لم تسقط الكفارة عنه لاستقرارها. كما لو لم يطرأ العذر كما لو لم يطرأ العذر. من جامع وهو معافى ثم مريض لما جامع وهو معافى سليم ليس فيه اي شيء ثبتت الكفارة في حقه ثم مرض هل تسقط الكفارة

225
01:17:44.600 --> 01:18:03.650
يعني بمرضه لا او حصل له جنون ما لا تسقط الكفارة الا اذا استمر جنونه الا اذا استمر جنونه وقد يقال يخرجها يخرجها عنه وليه على كل حال هذه اه تراجع هذه المسألة هل اذا استمر جنونه

226
01:18:03.900 --> 01:18:23.600
آآ الى ان مات فيكفر عنه وليه او لا؟ يكفر عنه او وليه اولى  اه على كل حال هنا يقول لم تسقط فالاصل انها ثبتت ثبتت في ذمته قال او سافر او سافر لان السفر هو عذر

227
01:18:23.900 --> 01:18:36.350
اه اذا وقع الجماع فيه اما اذا وقع اذا وقع السفر بعد حصول الجماع فان حصل السفر بعد حصول الجماع لا تسقط الكفارة لاستقرارها كما لو لم يطأ العذر كما لو كان

228
01:18:36.450 --> 01:18:52.600
اه لم يمرض او لم يجن او لم يسافر. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان يعني الكفارة لا تجب الا بامرين. جماع وفي رمظان في صيام رمظان اما لو جامع

229
01:18:53.300 --> 01:19:10.900
في غير صيام رمضان فانه لا تلزمه الكفارة لو جامع في صيام قضاء او في صيام نذر او في صيام نافلة لا تلزمه الكفارة او اه جامع وهو معذور مم

230
01:19:10.950 --> 01:19:27.600
كمسافر كما تقدم لا تلزمه الكفارة. قال لانه لم يرد اه به نص وغيره لا يساويه. وغيره لا يساويه. لا تجب الكفارة بغير الجماع معي في صيام رمظان لانه لم يرد به نص وغيره لا يساويه يعني الاكل والشرب

231
01:19:27.750 --> 01:19:47.400
هذا مذهب الحنابلة والشافعية خلافا للحنفية والمالكية الذين آآ يقولون ان هتك حرمة الزمان ولو باكل او شرب يوجب الكفارة يوجب والمذهب عندنا العلة مركبة هتك حرمة الزمن بجماع العلة مركبة من وصفين. هتك حرمة الزمن بجماع

232
01:19:49.150 --> 01:20:10.250
هذا هو. قال وغيره لا يساويه لان الاكل والشرب لا يساوي الهتك حرمة الزمن بالجماع وهذا واضح. والنزع ولذلك عذر نحن يقول يعذر في الاكل والشرب يعذر آآ والجماع لا يعذر في القضاء لا لا يعذر في القضاء يعني لو لو جامع

233
01:20:10.550 --> 01:20:20.550
حتى لو كان ناسيا فان عليه القضاء بخلاف الاكل والشرب فانه لا لا يقضي. من اكل او شرب فليتم صومه. لكن من جامع لا يكتم صومه. يعني هو عليه الامساك لكنه عليه

234
01:20:20.550 --> 01:20:41.900
طبعا. قال والنزع جماع. النزع هو لو كان الانسان لقد اه اه يعني اه طلع عليه الفجر ثم بعد ذلك اخرج ذكره وكان قد اولج ذكره ثم بعد ذلك طلع عليه الفجر وهو بعد لم يخرج ذكره فاخرج الذكر يقولون هذا جماع

235
01:20:41.900 --> 01:21:03.150
يعني حكمه حكم الجماع فعليه القضاء والكفارة. عليه القضاء والكفارة. والانزال بالمساحقة كالجماع على على ما في المنتهى. يعني خلافا للاقناع خلافة للاقناع. الانزال بالمساحقة كالجماع يعني فيه القضاء والكفارة. المساحقة معه مباشرة المرأة في الفرج

236
01:21:03.300 --> 01:21:23.450
مباشرة المرأة المرأة تباشر المرأة في الفرج هذه تسمى مساحقة هذه طبعا محرمة لكن يقولون هي كالجماع يعني في ماذا؟ في القضاء والكفارة قال على ما في المنتهى اما على ما في الاقناع ليست ليس فيها كفارة الملاحقة ليس فيها كفارة

237
01:21:23.850 --> 01:21:41.850
لماذا لان الاقرب ان المساحقة كالمباشرة فيما دون الفرج وتقدم هذا لما قلت استحضروا هذه المسألة المباشرة المساحقة هي اقرب ما يكون الى المباشرة دون الفرج لان ليس فيها ايلاج ليس فيها ايلاج نحن قلنا

238
01:21:41.850 --> 01:22:01.700
المناط هو ايلاج الفرج. ايلاج الفرج او الجماع او ادخال الحشفة. هنا ليس في علاج فبناء عليه كأن الاقناع اقرب الى آآ قولهم في المباشرة دون الفرج ولعله آآ يعني الاقرب الى المذهب

239
01:22:01.750 --> 01:22:16.700
لكن هنا قال والانزال بملاحقتك الجماع على ما في المنتهى نعم هو احيانا اذا اختلف الاقناع والمنتهى فيقدم منتهى في الغالب اه لانه يوافق التنقيح لكن قد يقدم الاقناع احيانا

240
01:22:16.850 --> 01:22:35.100
كأن الاقناع هنا آآ يعني كأنه اقرب الى تعليلهم في المباشرة دون الفرج قال وهي اي كف الى الى الحكم في المباشر دون الفرج. قال وهي اي كفارة الوطئ في نهار رمضان ما هي الكفارة؟ التفصيل الكفارة. قال عتق رقبتي مؤمنة سليمة من العيوب

241
01:22:35.100 --> 01:22:45.950
الضارة بالعمل لان الحديث الذي جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال هلكت قال آآ وما اهلكك؟ قال اوقعت على امرأتي في رمضان او كما جاء النبي وسلم

242
01:22:46.300 --> 01:23:00.400
قال اعتق رقبة او قال هل تجد رقبة تعتقها؟ الى اخره فالكفارة مرتبة على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد في صيام شهرين متتابعين فان لم يجد في اطعام ستين مسكينا قال عتق رقبة مؤمنة سليمة

243
01:23:00.400 --> 01:23:20.850
من العيوب الضارة في العمل. لماذا قال سليمة؟ لان القاعدة الفقهية ان الامر بالشيء آآ يقتضي آآ ينصرف الى الشيء الكامل ان الامر ينصرف الى الشيء الكامل السليم هذا القاع هذا الاصل الاصل ان الامر ينصرف الى

244
01:23:20.950 --> 01:23:50.950
الكامل من الاوامر. وهذي قاعدة اصول وهذه قاعدة اصولية قال عتقي رقبة مؤمنة سليمة اه من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين يوم شهرين متتابعين وفي باب الكفارات وفي اه وفي اه يعني الباب الذي ذكر فيه الفقهاء الكفارات فيه تفاصيل في احكام الكفارة اذا صام شهرين متتابعين

245
01:23:50.950 --> 01:24:07.300
اه ماذا لو دخل عليهم العيد آآ هل يصومه او لا يصومه؟ طبعا هو لا يصومه قال فان لم يستطع الصوم فاطعام ستين مسكينا لكل اه مسكين مد بر او نصف صاع تمر او زبيب او

246
01:24:07.300 --> 01:24:36.650
فاطعام ستين مسكينا لكل مسكين يعني واحد مد بر المد ربع الصاع مد بر والصاع آآ الفين يعني اثنين فاصلة صفر اربعة اه يعني جرام فعليك الحساب في تقسيمها مد بر او نصف صاع تمر

247
01:24:36.850 --> 01:24:59.850
او زبيب او شعير او اقط وهذا كما جاء في زكاة الفطر وقد مرت بكم على كل حال وآآ يفصل ايضا في غير هذا الباب فان لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت. اذا كانت الكفارة اذا كان الانسان عاجزا عن الكفارة

248
01:24:59.850 --> 01:25:20.050
اذ تسقط في في يعني كفارة الجماع في نهار رمظان تسقط بالعجز وعندنا في المذهب لا يسقط لا يسقط شيء من الكفارات الا في صورتين العجز عن كفارة الجماع في نهار رمضان والعجز عن كفارة الوطء في الحيض

249
01:25:21.400 --> 01:25:40.600
يعني هاتان كفارتان عندنا تسقطان وغيرها لا يسقط من كفارات الكفارات المتعلقة بالحج مثلا او بمحظورات الاحرام او آآ او غيرها من الكفارات هذي لا تسقط. انما يسقط عندنا في المذهب كفارتان. تسقط بالعجز يسقط بالعجز

250
01:25:40.600 --> 01:25:58.600
كفارة الجماع في نهار رمظان اذا عجز عنها اه من ثبت في حقه اه كفارة الوطء في الحيض. كفارة الوطئ في الحيض. قال لان الاعرابي لما دفع اليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين

251
01:25:58.600 --> 01:26:14.100
اخبره بحاجته قال اطعمه اهلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اطعمه اهلك لم يقصد كفر باطعامه اهلك. لا. هنا سقط لما اسقطت عنه لعجزه آآ تصدق به يعني قال تصدق به

252
01:26:14.200 --> 01:26:30.750
ولم يأمره بكفارة اخرى ولم يذكر له بقائها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها فهذه لا تسقط قال ويسقط الجميع بتكفير غيره عنه باذنه. يعني لو ان انسانا كفر عنك

253
01:26:31.250 --> 01:26:42.900
لا بأس اطعم عنك اعتق عنك رقبة استأذنك قال انت على كفارة عليك كفارة جماع او كفارة كذا انا ساعتق رقبة عنك او انا ساطعم عنك في هذه الحال لا بأس

254
01:26:43.500 --> 01:27:04.300
في هذا الحال لا بأس اذا استأذن قال باذنه باذنه هذا باذنه يقولون اذا كان حيا اما اذا كان ميتا فانه لا يفتقر الى الاذن. لا يفتقر الى الاذن ولا حتى يستأذن الولي مثلا

255
01:27:04.400 --> 01:27:26.450
يذهب الى اوليائه ويقول آآ يعني آآ مات مورثكم وانتم الان آآ يعني آآ يعني نحن آآ يعني او او والورثة يقول انا ساكفر عنه لا او كفر عنه اه تسقط تسقط. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين