﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:32.200
بسم الاله ابتدي في شعري. عن دورة تزوك عقد الدر بجامع وسط السويد كان عظيم الاجر. ثم الختام بالصقير قد بدا بعلمه كمثل كنز البحر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد

2
00:00:32.200 --> 00:01:08.500
اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين  قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الايمان لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسماء او صفة من صفاته او كتاب من كتبه المنزلة ويحرم الحلف بمخلوق ولا كفارة

3
00:01:08.500 --> 00:01:28.500
تجب في اليمين اذا حنث باربعة شروط. كون الحالف مكلفا وكونه مختارا وكونه قاصر وان يكون على امر مستقبل. وهي على التخيير اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة

4
00:01:28.500 --> 00:01:48.500
رقبة مؤمنة فان لم يجد صام ثلاثة ايام متتابعة وجوبا ان لم يكن له عذر. ومن ومن حنث في ايمان متعددة ولم يكفر عن شيء منها فعليه كفارة واحدة. بسم الله

5
00:01:48.500 --> 00:02:03.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فنستكمل ما تبقى من هذا الكتاب وانبه الى

6
00:02:03.300 --> 00:02:24.450
انه بعد العشاء لن يكون هناك درس لظرف طارئ. ولذلك سنضطر الى ان نكمل ما تبقى فيما بين المغرب والعشاء ولعلنا نمر عليها على عجل نرجو المعذرة اذا لم نعطي الكتاب حقه لكن

7
00:02:24.450 --> 00:02:52.900
سددوا وقاربوا. الايمان جمع يمين واليمين هي الحلف والقسم واما اصطلاحا فهي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. هذه هي اليمين توكيد الشيب بذكر معظم على صفة مخصوصة فلا تنعقد اليمين الا بالله تعالى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت

8
00:02:53.100 --> 00:03:14.050
بل ان الحلف بغير الله شرك قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فلا يجوز الحلف الا بالله تعالى او بصفة من صفاته يحلف بي باسمائه وصفاته. او كتاب من كتبه المنزلة

9
00:03:14.500 --> 00:03:37.750
ويقصد بالكتاب كلام الله عز وجل ولذلك اذا اقسم بالقرآن ان قصد كلام الله تعالى فهذه يمين صحيحة. لان كلام الله تعالى صفة من صفاته. واذا واما اذا قصد هذا الكتاب الورق ونحوها فلا يجوز لانه حلف بغير الله

10
00:03:38.350 --> 00:04:00.200
كذلك ايضا الحلف بايات الله. اذا قال اقسم بايات الله ان قصد ايات الله الشرعية فهذه يمين صحيحة منعقدا وان قصد الايات الكونية كالشمس والقمر والجبال والنجوم فانه لا يجوز. قال ويحرم الحلف بمخلوق ايا كان حتى الرسول

11
00:04:00.200 --> 00:04:18.500
عليه الصلاة والسلام ولا كفارة لان هذه اليمين ليست منعقدة. بل عليه ان يستغفر وان يتوب الى الله. قال في اليمين اذا حنف. والحنث في الاصل بمعنى الاثم. حنيفا اي اثم

12
00:04:18.650 --> 00:04:40.200
ومنه قول الله تبارك وتعالى وكانوا يصرون على الحنف العظيم اي على الاثم العظيم قال كون الحارث مكلفا اي بالغا عاقلا لان غير البالغ وغير العاقل لا تنعقد يمينه على المشهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث

13
00:04:40.200 --> 00:05:02.750
وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. وكونه مختارا  لابد من الخيار وقصد اليمين في قوله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اي اردتم عقدا وان يكون على امر مستقبل

14
00:05:03.250 --> 00:05:21.800
فالحلف على امر ماض حتى لو كان كاذبا لا تجب به الكفارة. فلو قال والله لم افعل كذا بالامس او والله لقد فعلت كذا وهو كاذب فان هذه اليمين لا تجب بها الكفارة لقوله عز وجل الا لا يؤاخذكم الله باللغو

15
00:05:21.800 --> 00:05:42.750
في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم اي اردتم عقده في المستقبل يقول وهي نعم. وان يكون على امر مستقبل. وان يكون ايضا على امر مستقبل ممكن احترازا من المستحيل فلو حلف على امر مستحيل

16
00:05:43.150 --> 00:06:03.100
فهل تجب الكفار ويحنث او لا الجواب ان في ذلك تفصيلا فان حلف على ترك المستحيل فهو لغو وان حلف على فعل المستحيل حلف فورا فلو قال والله لا اطير في السماء

17
00:06:03.450 --> 00:06:27.550
والله لا اشرب ماء البحر قلنا لن تشرب ماء البحر ولن تطير في السماء. حلفت ام لم تحلف. تحلف. واما اذا حلف على فعل المستحيل بان قال والله اطيرن في السماء. والله لاشربن ماء البحر حنث فورا. اذا لابد في اليمين من ان تكون على امر مستقبل

18
00:06:27.550 --> 00:06:48.300
يمكن احترازا من المستحيل قال وهي على التخيير كفارة اليمين فيها ترتيب وفيها تخيير والتخيير بين الاطعام والكسوة وعتق الرقبة. يخير بين هذا وهذا. لقوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم

19
00:06:48.300 --> 00:07:07.900
ام الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. او كسوتهم او تحذير رقبة واما الترتيب فهو بين هذه الخصال الثلاث وبين صيام ثلاثة ايام. ولابد ان تكون متتابعة لقراءة ابن مسعود

20
00:07:07.900 --> 00:07:34.050
صيام ثلاثة ايام متتابعة  اذا الصيام الصيام في في كفارة اليمين انما يكون بعد العجز. او تعذر الاطعام والكسوة والعتق وبه نعرف ان قول بعض الناس اذا تحدث مع شخص وحلف قال لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام

21
00:07:35.150 --> 00:07:53.350
هل هذا الكلام صحيح نقول ليس بصحيح. لان كفارة اليمين ليست صياما. الكفارة اولا يخير بين هذه الامور الثلاثة. فان لم يجد ما يطعم به او من او من يطعم فانه حينئذ يصوم

22
00:07:53.750 --> 00:08:13.750
ولكن اعتاد الناس ذلك اعني ان يقول لا تجعلني اصوم ثلاثة ايام بناء على الحالة بناء على الحال الاولى الناس في السابق كانوا فقراء. ولم يكن عندهم مال يستطيعون باطعام او الكسوة فلم يكن ثم امر في التكفير

23
00:08:13.750 --> 00:08:40.150
سوى ايش سوى الصيام. يقول رحمه الله ان لم يكن عذر. يعني اذا لم يكن هناك عذر لانقطاع التتابع والعذر ثلاثة انواع الاول ان يكون القطاع التتابع لصوم واجب والثاني لفطر واجب. والثالث لعذر يبيح الفطر في رمضان

24
00:08:40.550 --> 00:09:05.500
وهل هنا قاعدة عامة؟ كل صيام اشترط فيه التتابع كصيام كفارة القتل وصيام كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة اليمين لا ينقطع التتابع في مسائل ثلاث وما سواها ينقطع. المسألة الاولى اذا انقطع التتابع لصوم واجب

25
00:09:05.750 --> 00:09:26.150
كما لو شرع في صيام الكفارة في اول شعبان فصام شعبان ثم جاءه رمضان. ثم اتم بعد شوال فبعد رمضان فهنا حال بين الشهر الاول والشهر الثاني صوم واجب لا يضر. المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب

26
00:09:26.250 --> 00:09:48.100
كما لو شرع في اول عشر ذي الحجة فصام تسعة ايام سيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لكن التتابع هنا انقطع لفطر واجب فلا يضر. الثالث اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان من مرض او سفر لم يقصد به التحيل على

27
00:09:48.100 --> 00:10:06.750
الفطر. قال ومن حنث في ايمان متعددة ولم يكفر عن شيء منها فعليه كفارة واحدة وظاهر كلامه ولو اختلفت فمن حلف على ايمان متعددة بان قال والله لا اكلم زيدا

28
00:10:06.800 --> 00:10:28.500
والله لا ادخل البيت. والله لا اركب السيارة. فتكفيه كفارة واحدة. قالوا لان موجب لان ما توجبها ايمان واحد فتتداخل هذا هو المشهور من المذهب. ولكن القول الثاني في هذه المسألة انه لا تتداخل

29
00:10:29.150 --> 00:10:56.000
وتفصيل ذلك ان الايمان اذا تعددت فلا يخلو من احوال الحالة الاولى ان يحلف يمينا ان يحذف يمينا على فعل واحد يعني يقول والله لا افعل كذا هذا واضح والحال الثاني ان يحرث يمينا

30
00:10:56.500 --> 00:11:13.250
على افعال ان يحلف ايمانا ان يحلف ايمانا على فعل واحد كما لو قال والله لا اكلم زيدا ثم قال والله لا اكلم زيدا ثم قال والله لا اكلم زيدا فالمعروف عليه شيء واحد. فتكفيه كفارة واحدة

31
00:11:13.700 --> 00:11:38.750
والحال الثالث ان يحلف يمينا على افعال بان قال والله لا اكلم زيدا ولا ادخل البيت ولا اركب السيارة هنا كم يمين؟ واحدة لكن الافعال متعددة فتكفيه كفارة واحدة والحال الرابع ان يحرث ايمانا على افعال

32
00:11:38.900 --> 00:12:00.750
قال والله لا اكلم زيدا والله لا افعل كذا والله لا افعل كذا. فلكل يمين كفارة وهذا القول هو الراجح نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ويرجع في الايمان الى نية الحالف. فان لم ينوي شيئا رجع الى

33
00:12:00.750 --> 00:12:21.050
سبب اليمين وما هيجها فان عدم ذلك رجع الى ما تناوله الاسم شرعا. والا فعرفوا والا فعرفا والا فلغة. طيب ويرجع في الايمان الى نية الحالف بشرط ان يحتملها اللفظ

34
00:12:21.150 --> 00:12:41.600
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فاذا حلف على امر وكان اللفظ محتملا له ونواه فانه يرجع اليه فمثلا لو قال والله لان من الليلة تحت سقف فنام في العراء

35
00:12:41.950 --> 00:13:04.400
وقال نويت بالسقف السماء وجعلنا السماء سقفا محفوظا فلا يحنث او قال والله لانامن الليلة على وتد فنام على جبل وقد نويت الوتد الجبل والجبال اوتادا. فتقول هنا اللفظ محتمل

36
00:13:04.750 --> 00:13:32.900
اما اذا لم يكن اللفظ محتملا فانه يحنث ولو نواة. فلو قال والله لا اكل الخبز  فاكل الخبز وقال نويت بالخبز اللحم او العكس ونقول يحنث لان الخبز لا يطلق على اللحم واللحم لا يطلق على الخبز. قال فان لم ينوي شيء

37
00:13:32.900 --> 00:13:57.400
لم تكن له نية رجع الى سبب اليمين وما هيجها. يعني ما الذي حمله على هذه اليمين فلو مثلا قيل له ان فلانا يقول ان فلانا يمن عليك ويقول انه فعل بك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال والله لا ادخل له بيتا

38
00:13:59.250 --> 00:14:20.500
فيا حنف بكل ما فيه منة ولا يختص ذلك بدخول البيت. لان سبب اليمين ما هو دفع دفع المنة لان سبب اليمين هو دفع المنة. مثال اخر لو قيل له ان فلانا من الناس رجل شرير ورجل فاسق ورجل

39
00:14:20.500 --> 00:14:42.400
كذا وكذا فقال والله لا اكلمه ولا اصاحبه ثم تبين ان فلانا ليس كذلك وان المخبر كان كاذبا فهل يحدث بتكريمه؟ لا. لان سبب اليمين وما هيجها بناء على ما بلغه من الخبر الكاذب. قال فان عدم ذلك رجع الى ما تناوله

40
00:14:42.400 --> 00:15:07.700
الاسم شرعا وعرفا والا فعرفا والا فلغاة يرجع الى مدلول اللفظ شرعا وعرفا او عرفا او لغة لان الشيء قد يكون له دلالة شرعية وقد يكون له دلالة حرفية وقد يكون له دلالة في اللغة

41
00:15:07.750 --> 00:15:28.100
فيرجع الى ما يقتضيه اللفظ فمثلا لو قال والله لا اشتري دابة لا اشتري دابة الدابة في اللغة العربية غير الدابة في العرف. الدابة في العرف هي ذوات الاربع من ابل بقر غنم

42
00:15:28.250 --> 00:15:45.550
ونحوها. اما لغة فالدابة كل ما يدب على وجه الارض حتى الزواحف تسمى دابة. قال الله عز وجل والله خلق كل دا دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع

43
00:15:45.650 --> 00:16:08.800
فاذا قال والله لا اشتري دابة فاشترى داء زواحف اشترى ضب  يحدث ولا ما يحدث؟ نقول لا يحنث اذا نوى واعلم ان كل كلام قاعدة كل كلام فيحمل على عرف الناطق به

44
00:16:08.950 --> 00:16:27.350
كل كلام يحمل على عرف الناطق به. ان كان الناطق من اهل الشرع حمل على المعنى الشرعي. ان كان الناطق من اهل اللغة حمل على المعنى اللغوي ان كان من اهل العرف حمل على المعنى العرفي. فلو ان شخصا قال والله لاصلين

45
00:16:28.250 --> 00:16:44.800
ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لي اذا لم تكن له نية فانه يحنث نعم الصلاة تطلق على الدعاء لكن الصلاة شرعا هي العبادة ذات الاقوال والافعال التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. لكن لو انه

46
00:16:44.800 --> 00:17:04.150
نوى بقوله والله لاصلين نوى الدعاء فيرجع الى نيته لان الاصل هو الرجوع الى النية لكن اذا لم تكن له نية وقال والله لاصلين فانه يعنف. قال والله لا اتوضأن فغسل يديه وقال الوضوء النظافة

47
00:17:04.650 --> 00:17:26.900
انا قلت احنث اذا لم يكن لك نية. اذا القاعدة ان كل كلام فانه يحمل على ماذا؟ عرف الناطق به فان كان الناطق من اهل اللغة فعلى المعنى اللغوي من ان الشرع فعلى المعنى الشرعي من اهل العرف على المعنى العرفي. فاذا وجدت في كلام العرب مثلا لفظ حج

48
00:17:26.900 --> 00:17:44.050
يقصد به القصد او قصد مكان معظم الصيام وجدنا كثر الصيام فالصيام يطلق على الامساك عن اي شيء كان سواء كان امساكا عن طعام ام شراب ام كلام فقولي ان

49
00:17:44.050 --> 00:18:04.050
اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. وقال الشاعر خير صيام وخير غير صائمة تحت واخرى تعلو كل جمع. خير صيام يعني ممسكة وخير غير صائمة اي غير ممسكة. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله

50
00:18:04.050 --> 00:18:24.050
تعالى باب النذر هو مكروه ولا يصح الا بالقول من مكلف مختار. وانواعه المنعقدة ستة احدها المطلق كقوله لله علي نذر. فيلزمه كفارة يمين. وكذا ان علقه على الفعل. الثاني نذر

51
00:18:24.050 --> 00:18:54.050
وغضب كقوله ان كلمتك فعلي كذا. فيخير بين فعله او كفارة اليمين الثالث نذر المباح. كقوله لله علي ان البس ثوبي في خير ايضا. الرابع نذر شيء مكروه منك الطلاق ونحوه فالتكفير اولى. الخامس نذر معصية كصوم العيد. فيحرم الوفاء به ويقضي الصوم

52
00:18:54.050 --> 00:19:11.550
السادس نذر شيء من انواع البر كالصلاة للقربى ولو معلقا بشرطه فيلزم الوفاء به ثم قال المؤلف رحمه الله باب النذر النذر في اللغة بمعنى الايجاب. نذر كذا اي اوجب

53
00:19:11.900 --> 00:19:36.100
واما اصطلاحا فهو الزام مكلف مختار نفسه لله عز وجل شيئا غير محال وان شئت فقل في النذر وان كان غير جامع ومانع ان يلزم نفسه بما لا يجب عليه باصل الشرع. ان يلزم الانسان نفسه بما لا يجب عليه باصل الشرع

54
00:19:36.450 --> 00:19:50.050
والنذر قال المؤلف رحمه الله هو مكروه. وهذا الذي عليه اكثر العلماء لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

55
00:19:50.600 --> 00:20:12.850
وذهب بعض العلماء الى ان النذر محرم ومال الى هذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واختاره الصنعاني في شرحه للبلوغ في سبل السلام. الى ان النذر محرم  لانه ثبت في صحيح مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تنظروا

56
00:20:13.150 --> 00:20:32.900
وهذا نهي والاصل في النهي التحريم ولان النادر اذا نذر النذر ولم يف بما نذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم من عاهد الله لان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن

57
00:20:32.900 --> 00:20:50.350
من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ولان النذر ايضا قد يصحبه عقيدة فاسدة

58
00:20:50.600 --> 00:21:13.950
وهو ان الانسان قد يبتليه الله تعالى بمرض في نفسه او ولده او اهله فيطول به الامد فيقول بعد دعاء الله تعالى وعدم استجابته له حكمة من الله. فيقول له الشيطان انظر اذا اردت ان تتحقق ما ما

59
00:21:13.950 --> 00:21:30.800
اتسأل الله تعالى وما تطلبه؟ انظر وكلما كان النذر اشد كانت اجابته اسرع. فيقول ان شفى الله مريضي فلله علي نذر ان اصوم ثم يحقق الله عز وجل له هذا الامر

60
00:21:31.400 --> 00:22:00.000
وحينئذ لا يفي بهذا النذر بل تجده يحاول التخلص منه وذلك تتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا. وما دام الانسان في عافية فالسلامة لا يعد لها شيء قال ولا يصح الا بالقول فلو نوى بقلبه النذر لم ينعقد. ومثله اليمين. من مكلف مختار كما سبق في اليمين

61
00:22:00.000 --> 00:22:25.500
لا تنعقد من الصبي والمجنون والمكره لقوله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم وانواعه المنعقدة ستة. النذر انواع. النوع الاول النذر المطلق. وهو الذي لم يسم  كقوله لله علي نذر ويسكت. هذا يسمى نذر

62
00:22:25.950 --> 00:22:42.350
تسمى نذرا مطلقا او النذر الذي لم يسمى. وحكمه ان فيه كفارة يمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمى فكفارة كفارة يمين الثاني من النذر نذر اللجاج والغضب

63
00:22:43.300 --> 00:23:02.750
وهو الذي يقصد به الحث او المنع او التصديق او التكذيب او التكذيب كقوله مثلا ان عدت الى شرب الخمر فالله علي نذر ان اصوم شهرا او ان لم افعل كذا من الطاعات فلله علي نذر ان افعل كذا وكذا

64
00:23:03.250 --> 00:23:20.600
او التصديق او التكذيب التكذيب كما لو اخبر خبرا وقال له شخص انت كاذب. فقال ان لم اكن صادقا فالله علي نذر ان افعل كذا وكذا فحين اذ يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين

65
00:23:20.700 --> 00:23:40.700
مثاله انسان ابتلاه الله تعالى بمعصية من المعاصي. فقال ان عدت الى هذه المعصية فلله علي نذر ان اصوم شهرا فعاد تقول انت بالخيار ان شئت فصم شهرا وان شئت فكفر كفارة يمين. الثالث من النذر نذر المباح. ان ينذر امر

66
00:23:40.700 --> 00:24:00.700
مباحا كأكل الخبز ولبس الثوب فهذا ايضا يخير بين فعل ما نذر وبين كفارة يمين رابع من انواع النذر نذر مكروه. ان ينذر امرا مكروها والمراد المكروه باعتبار اصله. لا باعتبار وصفه

67
00:24:00.700 --> 00:24:20.700
قولنا باعتبار اصله كالطلاق. لا باعتبار وصفه مثل لو نذر ان يحرم قبل الميقات لو نذر ان يحرم قبل الميقات هذا هذا مكروه باعتبار وصفه لا باعتبار اصله لان الاحرام من

68
00:24:20.700 --> 00:24:40.700
ميقات من حيث الاصل واجب. فحكمه حكم نذر المكروه ايضا انه يخير بين فعل ما نذر وبين ان يكفر كفارة يمين وكونه يكفن او لا. يعني لان ترك المكروه وعدم فعله اولى. الخامس نذر المعصية

69
00:24:40.700 --> 00:25:00.700
كشرب الخمر وترك واجب يعني بان ينذر ترك واجب او فعل محرم. والحكم انه لا يجوز فعله وعليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وفي سنن ابي داوود عن ابن عباس باسناد صحيح

70
00:25:00.700 --> 00:25:30.700
وكفارته كفارة يمين. السادس نذر الطاعة. ونذر الطاعة ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون ذلك في مقابل نعمة استجلبها او نقمة استدفعها. كما لو قال ان شفى الله مريضي او رد ما لي الغائب فلله علي نذر ان اصوم شهرا او ان اذبح

71
00:25:30.700 --> 00:25:50.700
بقرة او بعيرا او نحو ذلك. هذا في مقابل حصول نعمة او اندفاع نقمة. والثاني من القسم الثاني من اقسام الطاعة ان ينذر طاعة لا تجب باصل الشرع. كالاعتكاف. الاعتكاف لا يجب الا بالنذر

72
00:25:50.700 --> 00:26:16.300
لذلك جميع العبادات منها واجب ومستحب الا الاعتكاف. فالاصل فيه انه مستحب. الصلاة واجبة ومستحبة. الصيام واجب ومستحب. الصدقة واجبة مستحبة. الحج العمرة. الا الاعتكاف فالاصل فيه انه مستحب ولا يجب الا بالنذر. الثالث ان ينذر

73
00:26:16.350 --> 00:26:36.200
طاعة من غير شرط ابتداء قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين ان افعل كذا وكذا فيلزمه فنذر الطاعة بجميع اقسامه يجب الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن من نذر ان يطيع الله فليطعه

74
00:26:36.200 --> 00:26:53.600
ولهذا قال المؤلف رحمه الله السادس بذر شيء من انواع البر كالصلاة للقربى ولو معلقا بشرط. بان قال ان شفى الله ومريظي ان حصل كذا وكذا فانه يلزم ان يفي بهذا النذر

75
00:26:53.800 --> 00:27:17.150
وليعلم ان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب باصل الشرع فاذا نذر ان يصلي صلاة لزمه ان يصلي قائما. فلو قال لله علي نذر ان اصلي ركعتين وصلاها جالسا لغير عذر فانه لا يبرأ لا يكون موفيا بنذره

76
00:27:17.500 --> 00:27:44.050
لانه اذا نذر وقال لله عليه صارت الصلاة واجبة وفريضة والقيام في الفريضة ركن. ولهذا قال اهل العلم الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب  الشرع. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب القضاء والفتيا. يجب على الامام نصب قاض

77
00:27:44.050 --> 00:28:04.050
في كل اقليم واختيار الافضل علما وورعا. ويأمره بتقوى الله وتحري العدل. ويعتبر في القاضي ليكون مجتهدا ولو في مذهب امامه وكذا المفتي. ويسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف

78
00:28:04.050 --> 00:28:29.550
متأنيا فطنا عفيفا وعليه العدل بين الخصوم في لفظه ولحظه ومجلسه رحمه الله كتاب والفتيا. جمع بينهما لاشتراكهما في كثير من الاحكام والقضاء في اللغة بمعنى الفراغ من الشيء والانتهاء منه. فقظاهن سبع سماوات

79
00:28:29.850 --> 00:28:53.000
واما شرعا فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات او الحكومات القضاء يشتمل على ثلاثة امور. اولا بيان الحكم الشرعي وثانيا الالزام به وثالثا فصل الخصومات وبهذا يفارق

80
00:28:53.150 --> 00:29:20.050
الفتي لان المفتي هو المخبر بالحكم الشرعي فالفرق بين القضا والفتية او بين القاضي والمفتي من وجوه اولا ان القاضي يلزم بالحكم واما المفتي فلا يلزم بالحكم ثانيا ان القاضي يفصل الخصومات والنزاعات. واما المفتي فلا

81
00:29:21.100 --> 00:29:43.500
وثالثا انه لا تجوز لا يجوز القضاء على الغائب من حيث الاصل وتجوز الفتوى على الغائب رابعا من الفروق بينهما انه لا يجوز نقض حكم الحاكم ويجوز نقض فتوى المفتي

82
00:29:44.150 --> 00:30:07.150
الحاكم اذا حكم حكما فانه لا يجوز ان ينقضه واما المفتي فاذا افتى بفتوى فانه يجوز ان تنقض هذه الفتوى اذا تبين له او لغيره انها مخالفة للشرع. اما فالاصل ان حكمه لا يجوز نقضه

83
00:30:07.450 --> 00:30:34.250
الا في اربع حالات. اذا خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقدون متى حكم القاضي بحكم يخالف الكتاب او السنة او الاجماع او حكم بامر يخالف ما يعتقده وجب نقضه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح للقضاء. الا

84
00:30:34.250 --> 00:30:52.750
ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده. والناقض له هو ان كان يعني اللي ينقض الحكم هو نفس القاضي اذا كان لا يزال في ولايته. قال يجب على الامام نصب قاض لكل اقليم

85
00:30:52.750 --> 00:31:12.750
لان الناس في حاجة بل في ضرورة الى القضاء. لان الله تعالى جبل النفوس البشرية على ان يكون لها نزعات الى خير ونزاعات الى الشر. فلابد من قاض يحكم بين الناس. ولهذا قيل لو انصف الناس لاستراح القاضي

86
00:31:12.750 --> 00:31:40.700
قال واختيار الافضل علما وورعا. ويأمره بتقوى الله عز وجل. يختار لهذا المنصب افضل من يجده علما وورعا  ويأمره بتقوى الله لانها وصية الله تعالى لعباده الاولين والاخرين وتحري العدل ثم شرع في بيان شروط القاضي قال ان يكون مجتهدا. والاجتهاد هو بذل بذل الجهد والطاقة

87
00:31:40.700 --> 00:32:01.400
لادراك حكم شرعي لكن لا يشترط ان يكون مجتهدا مطلقا ولو في مذهبه. لان الاجتهاد قد يكون اجتهادا مطلقا وقد يكون اجتهادا بين المذاهب وقد يكون اجتهادا في مذهب وقد يكون اجتهادا في باب وقد يكون اجتهادا في مسألة من المسائل

88
00:32:01.500 --> 00:32:25.000
قال وكذا المفتي يعني يكون مجتهدا. قال ويسن كونه قويا بلا عنف قويا بلا عنف لاجل ان يهابه يقول هيبة ومكانة لينا بلا ضعف بالا يتجرأ الناس عليه متأنيا لان لان التأني

89
00:32:25.800 --> 00:32:46.400
والرفق ما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. فطنا عفيفا فطنا يعني ان يكون عنده عنده فطنة ونباهة  ما يتعلق باعراف الناس وكلام وكلام وكلام الخصوم

90
00:32:46.550 --> 00:33:07.050
فينتبه لما يلقيه الخصوم امامه من كلام ومن عبارات. عفيفا يعني متعففا عن سؤال الناس واستجدائهم لانه اذا كان يسأل الناس ويستجدي الناس نزل من اعينهم ولم يكن له قيمة عندهم

91
00:33:07.150 --> 00:33:25.100
قال وعليه ان يعدل بين الخصوم في لفظه ولحظه ومجلسه ودخوله عليه. يعدل بين الخصمين في هذه الامور الاربعة في لفظه فلا يكلم احد الخصوم بكلام لين والاخر بكلام قاس شديد

92
00:33:25.350 --> 00:33:46.950
لا ينظر الى احد الخصمين. نظر رأفة ورحمة ثم يحمر عينه على الاخر ومجلسه لا يدني احدهما دون الاخر. فاذا دخل الخصمان يقول لاحدهما تعال اجلس بجانبي والاخر يقول اجلس عند الباب. لا ما يجوز. ودخول

93
00:33:46.950 --> 00:34:08.800
عليه فلا يقدم احدهما دخولا او خروجا. بل يدعهما يدخل من من شاء. فيجب عليه العدل لان الله عز وجل يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان ويحرم القضاء وهو شديد الغضب. الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم

94
00:34:09.150 --> 00:34:35.300
فتنتفخ اوداجه وينتفش شعره. ويحصل منه تصرفات يندم عليها. هذا هو الغضب انه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بعضهم الغضب فقال ان الغضب هو غليان او فوران دم القلب بغية الانتقام

95
00:34:35.300 --> 00:34:57.100
ان يفور دم القلب بغية الانتقام والحقيقة ان هذا ليس تعريفا للغضب هذا اثر من اثار الغضب ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله ان جميع المعاني ان جميع المعاني من الكراهة والمحبة والغضب وغيرها. لا يمكن ان تعرف

96
00:34:57.250 --> 00:35:13.900
باكثر من الفاظها. وكل ما يقال فيها انما هو اثر من اثارها فمثلا يعرفون المحبة بانها ميل الانسان الى ما يلائمه يقول هذا ليس محبة هذا اثر من اثار المحبة

97
00:35:14.150 --> 00:35:29.100
الغضب فوران دم القلب بؤية الانتقام. نقول هذا ايضا ليس هو الغضب. الغضب بل هو اثر من اثار الغضب. اذا جميع المعاني كل ما يقال في حدها وتعريفها انما هو اثر من اثارها

98
00:35:29.250 --> 00:35:55.950
آآ يحرم ان يقضي وهو غضبان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان ووجه ذلك ان الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا تشوش فكر القاضي فانه لا يمكنه ان يتصور القضية على ما ينبغي وحين اذ يخطئ في

99
00:35:55.950 --> 00:36:21.150
لانه اذا حصل منه غضب فان فكره يتسوس فلا يمكن ان يتصور القضية على ما ينبغي ربما حكم على المحق فربما حكم على حكم المحق على المستحق فلا يجوز لكن

100
00:36:21.400 --> 00:36:40.450
قال العلماء لو خالف لو ان القاضي حكم وهو غضبان فخالف واصاب الحق نفذ حكمه مثال انسان قاظم اتى اليه الخصوم وهو غظبان فحكم حال غضبه وقدر الله ان اصاب الحق

101
00:36:40.600 --> 00:36:58.750
فان حكمه ينفذ لماذا؟ لاننا انما منعناه من من القضاء حال غضبه لان لا يخطئ فما دام انه اصاب فقد حصل المقصود. يلحق بالغضب كل ما يشغل الفكر ويوجب التشوش. ولهذا قال المؤلف رحمه الله

102
00:36:58.750 --> 00:37:21.300
او الجوع او العطش او الهم او الملل او الكسل او البرد او الحر المزعج. كل هذه ملحقة الغضب. اذا كل ما يشوش فكر القاضي بحيث يمنعه من تصور القضية كما ينبغي فانه يمنع من القضاء في تلك الحال. قال

103
00:37:21.300 --> 00:37:45.900
الله وقبول رشوة الرشوة هي دفع المال للتوصل الى امر محرم ان يدفع مالا ليتوصل به الى امر محرم اما باسقاط واجب او ان يتحصل على امر لا يستحقه شرعا. هذه الرشوة دفع مال ليتوصل به الى محرم. اما بان يأخذ

104
00:37:45.900 --> 00:38:04.400
هدى ما ليس له او ينكر ما وجب عليه. او يسقط حقا واجبا عليه والرشوة من كبائر الذنوب. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. وهو الواسطة بينهما

105
00:38:04.850 --> 00:38:37.150
قال وقبول رشوة وجمعها الرشوة جمعها روشا بالظم وليس رشا ولا ريشا ولهذا قال اطلب في مثلثه صحبته وهو رشى كصحبة الدلو الرشا. حاشاه من اخذ الرشى صحبته وهو رشى كصحبة الدلو الرشا حاشاه من اخذ الرشى

106
00:38:37.300 --> 00:39:04.450
بالفتح للغزالي والكسر للحبال والظم اخذ المال صحبته وهو رشا ها الفتح للغزال كصحبة الدلو الرشا الحبل حاشاه من اخذ الروشى بالفتح للغزالي والكسر ريشا للحبال والظم اخذ المال. فيحرم عليه ان يقبل الرشوة

107
00:39:04.450 --> 00:39:24.450
لانه حينئذ سيجور في الحكم. لان الله تعالى جبل النفوس على جبل النفوس على الميل الى من اليها فتجد انه ربما تغاضى عن احد الخصمين وحكم له مع ان الحق عليه كذلك ايضا الهدية يقول وهدية

108
00:39:24.450 --> 00:39:49.350
ممن لم يسبق له هداء هدية قبل ولايته قبول القاضي للهدية مشروط بشرطين. الشرط الاول ان يكون لهذا المهدي عادة بماذا؟ بالاهداء القاضي ان يكون بينهما صحبة قديمة وكلما سافر ورجع اعطى له هدية

109
00:39:49.450 --> 00:40:06.300
والشرط الثاني الا تكون له خصومة او حكومة فاذا توافر الشيطان جاز للقاضي ان يقبل الهدية لان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ان يقبل الهدية ويثيب عليها

110
00:40:07.100 --> 00:40:31.850
ولكن يشترط في قبول الهدية ايا كانت اربعة شروط نذكرها على وجه الاختصار الشرط الاول ان تكون عن طيب نفس بان يبذلها المهدي عن طيب نفس لا حياء وخجلا وان علمت انه اهدى لك حياء وخجلا فلا يجوز لك القبول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه

111
00:40:32.500 --> 00:40:54.000
الشرط الثاني الا يخشى المهدى اليه المنة فان كان يخشى المنة بقبول الهدية فلا يقبل لان الانسان مطلوب منه ان يدفع المذمة والملامة والمهانة عن نفسه. وان يعز نفسه فاذا علمت ان هذا الشخص اذا اهدى لك هدية يمن عليك

112
00:40:54.550 --> 00:41:15.450
فلا تقبل فمثلا لو اهداك لباسا اهداك مثلا قبل في اخر رمضان اعطاك غترة شماغ طاقية وحذاء وشاهدك بعد صلاة العيد في مجمع الناس ما شاء الله هذا اللي اعطيته امس

113
00:41:15.950 --> 00:41:34.650
لبستهن ايش رايك فيها امام الناس؟ نقول هذا لا يجوز لان لانه يكون فيه منة. الشرط الثالث من شروط قبول الهدية الا تقع الهدية موقع الرشوة ومن امثلتها هدية احد الخصمين الى القاضي حال الخصومة

114
00:41:35.300 --> 00:41:53.400
دخل على القاضي خصنان اخرج احدهما من جيبه جرة من الطيب وقال القاضي تفضل هذا دهن عود معتق ممتاز جدا  هل يجوز ان يقبل نقول لا يجوز لان هذا مثل بمثابة الرشوة

115
00:41:53.900 --> 00:42:19.300
والشرط الرابع ان تكون الهدية مباحة فان كانت محرمة نظرنا ان كانت محرمة لعينها حق الادمي لم يجز القبول واما اذا كانت محرمة بكسبها او لوصفها وانكد تغيير هذا الوصف فانه يجوز القبول. مثال محرم لعينه لو اهداه خمرا

116
00:42:20.500 --> 00:42:36.300
مثال محرم لحق الادمي لو اهداه شيئا مسروقا يعني سرق شيئا وقال تفضل هدية او غصب شيئا واعطاه هدية لا يجوز القبول. قال ولا ينفذ حكمه على عدوه ولا لنفسه

117
00:42:36.300 --> 00:42:56.050
ولا لمن لا تقبل شهادته له لا ينفذ حكمه على عدوه لانه متهم. ولا على نفسه ايضا لانه متهم بمحاباة نفسه. ولا لمن لا تقبل شهادته له كاصوله وفروعه وقوله على عدوه من العدو

118
00:42:56.400 --> 00:43:19.850
العدو عرفه الفقهاء بقولهم ومن سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه اذا سمع خبرا فيه مساء لشخص يفرح صار قيل فلان صار عليه حادث

119
00:43:19.950 --> 00:43:44.050
وانكسرت يده وقدمه وكذا الحمد لله يفرح طيب وغمه فرحه. قيل فلان رزق بمولود. قال لا حول ولا قوة الا بالله. نقول هذا  عدو اذا العدو هو من سره مساءة شخص وغمه فرع فهو عدوه. والعداوة المعتبرة عند الفقهاء رحمهم الله هي العداوة

120
00:43:44.050 --> 00:44:07.050
دنيوية لا العداوة الدينية ولكن الصحيح ان ان الكل معتبر بل اعتبار العداوة الدينية ابلغ من اعتبار العداوة الدنيوية. لان والدنيوية تزول. لكن العداوة الدينية تبقى. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى باب

121
00:44:07.050 --> 00:44:27.050
طريق الحكم وصفته اذا حضر اليه خصمان سالما المدعي فان سكت حتى يبدأ جاز. حتى يبدأ فمن سبق قدمه. فان اقر حكم عليه وان انكر امر المدعي ان كان له بينة ان يحضرها. وان

122
00:44:27.050 --> 00:44:47.050
اعلمه ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه. فان سأل احلافه احلفه فانك قضى عليه وان حلف المدعى عليه ثم احضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة

123
00:44:47.050 --> 00:45:04.900
طيب قال باب طريق الحكم وصفته اذا حضر اليه الخصمان سأل من المدعي؟ يعني دخل عليه رجلان يختصمان يسأل من المدعي فان سكت حتى يبدأ اجاز. ان يجوز ان يسكت حتى يبدأ احدهما

124
00:45:04.950 --> 00:45:21.000
فمن سبق قدمه من احد الخصمين فان اقر حكم عليه يعني قال احدهما للاخر قال القاضي من ايكم المدعي؟ قال انا ادعي ان في ذمة فلان لي مئة الف ريال

125
00:45:21.050 --> 00:45:45.600
فاقر حينئذ يحكم عليه. لان الخصم والمدعى عليه قد اقر. وان انكر لما قاله في ذمته لي المئة الف ريال فانكر. قال امر المدعي ان كان له بينة ان يحضرها. يقال لهذا الرجل ان تدعي الان ان في ذمة فلان لك مئة الف. احضر البينة لان

126
00:45:45.600 --> 00:46:05.600
النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. فان احضر البينة حكم بها الحاكم. وان لم يحضر البينة او قال ما لي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه على صفة جوابه فحين اذ يقول للمدعى عليه احلف

127
00:46:05.600 --> 00:46:25.600
على صفة الجواب. كيف صفة الجواب؟ هو قال في ذمته لي مئة الف. فيقول والله ليس في ذمتي له مئة الف وحينئذ يبرأ فانك المدعي عليه لما قال الحاكم للمدعى عليه احلف قال لا لا احلف

128
00:46:25.600 --> 00:46:45.250
حينئذ يقول المؤلف رحمه الله فانك لقضي عليه يعني حكم الحاكم عليه. السبب قالوا لان لان لا تضره فلو كان صادقا لحلف. فامتناعه من الحلف يدل على ماذا؟ على كذبه

129
00:46:45.300 --> 00:47:11.400
هذا المذهب. والقول الثاني انه اذا امتنع من الحلف ردت اليمين على المدعي لان جانبه صار اقوى. ولهذا سبق لنا في القسامة ان اليمين تكون في جانب من في جانب اقوى المتداعيين. يقول المؤلف رحمه الله فانك لقضي عليه عليه وان حلف المدعى عليه. ثم احضر

130
00:47:11.400 --> 00:47:33.350
بينة حكم بها ولم تكن يمين مزيلة للحق لو فرض ان القاضي قال للمدعي لما ادعى الك بينة قال ليس لي بينة فقال للمدعى علي احلف فحلف وقال والله ليس في ذمته لي مئة الف ريال. حينئذ انتهت القضية. بعدما خرج

131
00:47:33.350 --> 00:47:53.350
من القاضي احضر المدعي الذي قال ما لي بينة احضر بينة. قال قد كنت نسيت ان لي بينه واحضرتها. حينئذ هل تكون يمين المدعى عليه مزيلا للحق او يحكم بها نقول يحكم بها ولهذا قال حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق لكن

132
00:47:53.350 --> 00:48:13.350
هذا على المذهب ما لم يقل ما لي بينة. فاذا قال ما لي بينة ثم احضرها لم تسمع. المذهب ان المدعي لما قال ادعي ان في ذمته لي مئة الف ريال. قال له القاضي الك بينة؟ قال ما لي بينة

133
00:48:13.350 --> 00:48:33.350
وجه اليمين القاضي الى من؟ الى المدعى عليه. حلف المدعى عليه. في هذه الحال تنتهي القضية. بعد خرج المدعي احضر بينة. هل هل يحكم بها القاضي ويسمعها؟ المذهب انه لا يسمعها

134
00:48:33.350 --> 00:48:53.350
لماذا؟ قالوا لانه منكر له. في الاول يقول ما لي بينة. كيف تقول ما لي بينة؟ ثم تحضر بينة. بخلاف ما لو قال لا اعلم بينة. فلو قال لا اعلم لي بينة ثم احضرها حكم بها. لانه اذا قال لا اعلم فقد يكون ناسيا. هذا هو المذهب

135
00:48:53.350 --> 00:49:13.350
اذا قوله رحمه الله حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق هذا مقيد بما اذا لم يكن قال ما لي بينة. فان قال كذلك لم تسمع. والقول الثاني انها تسمع لان العامة ما يفرق بين لا اعلم وبين قوله ما لي بينة. نعم

136
00:49:13.350 --> 00:49:33.350
اليكم. قال رحمه الله فصل ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. الا ما نصححه مجهولا كالوصية ونحويها واليمين المشروعة لا تكون الا بالله وحده او صفته. ويشترط في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. والحاكم

137
00:49:33.350 --> 00:49:51.000
ان يعمل بعلمه بها فان شك فيها فلا بد من التزكية لها. وان يشهد الا بما علم برؤية او سماع طيب يقول المؤلف رحمه الله ولا تصح الدعوة الا محررة. الدعوة بمعنى الطلب

138
00:49:51.450 --> 00:50:11.950
لا تصح الا محررة معلومة المدعى به وتحرير الدعوة ان يذكر كل صفة يختلف الحكم بها تحرير الدعوة ان يذكر المدعي كل صفة يختلف بها الحكم. فيقول ادعي ان في ذمة فلان لي

139
00:50:11.950 --> 00:50:37.550
مائة الف ريال قرض وانه حال او مؤجل او نحو ذلك فمعنى تحرير الدعوة معنى تحرير الدعوة ان يذكر كل صفة يختلف بها الحكم. معلومة المدعى به يعني ندعي شيئا معلوما. فلا يصح ان يقول ادعي ان في ذمته لي شيء. ما هو هذا الشيء؟ دراهم دنانير شاة سيارة

140
00:50:37.550 --> 00:50:57.550
ها قد يطيق الحق. انا اقول رد السلام. السلام حق المسلم على المسلم ست. يقول الا ما نصححه مجهول كالوصية كما لو قال ادعي ان فلانا اوصاني بكذا وكذا. يدعي ان الورثة فيصح ولو كان مجهولا لان الوصية

141
00:50:57.550 --> 00:51:17.400
الرعب ويتسامح في عقود التبرعات ما لا يتسامح في عقود او بل يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات ثم بين المؤلف رحمه الله اليمين المشروع اليمين المشروع هي اليمين بالله عز وجل وحده. بان يقول والله في ذمته لي كذا

142
00:51:17.700 --> 00:51:41.150
فلو حلف بغير الله فان هذه اليمين ليست مشروعة بل محرمة  سيأتي في كلام المؤلف  نعم. اه واليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل ولا تغلظ الا فيما فيه خطر

143
00:51:41.700 --> 00:52:10.400
وتغليظ اليمين يكون القول والفعل بالقول والهيئة والصفة والزمان والمكان اليمين تغلظ فيما فيه خطر والتغليظ يكون بامور. اولا من حيث الصيغة بان يقول والله الذي لا اله الا هو

144
00:52:10.450 --> 00:52:31.850
عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب الحي القيوم. هذا تغريد بماذا؟ بالصيغة ثانيا بالهيئة بان يكون قائما ثالثا في المكان في مكة يكون بين الركن والمقام. وفي سائر المساجد يكون بين المنبر

145
00:52:31.850 --> 00:52:57.150
والمحراب رابعا في الزمان بعد صلاة العصر لقوله تعالى تحبسونهما من بعدي الصلاة. لكن لا تغلظ الا في الامور الخطيرة. اما تتعلق بالاعراض او اموال كثيرة ونحو ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ويشترط في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. والعدل

146
00:52:57.300 --> 00:53:25.000
في اللغة او العدالة في اللغة بمعنى الاستقامة والعدل هو المستقيم في دينه وخلقه العادل هو المستقيم في دينه وخلقه. فالاستقامة في الدين تكون بفعل الفرائض الواجبات والشناب المحرمات والاستقامة في المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه

147
00:53:25.350 --> 00:53:43.900
والمرجع في المروءة الى العرف وهذا يختلف ولهذا ذكر بعض الفقهاء ذكر الفقهاء رحمهم الله ان من خوارم المروءة ان يكشف من عادة ستره يعني مثلا رجل له مكانة في المجتمع

148
00:53:44.650 --> 00:54:03.250
عالم يخرج في السوق حاصل الرأس. نقول هذا من خوارم المروءة. الاكل في السوق الاكل في السوق. هذا ايضا يختلف اذا كان الانسان مثلا مسافرا في مكة ونحوها لا يعد الناس ذلك من خوارم المروءة

149
00:54:03.250 --> 00:54:23.950
لكن انسان في بيته اذا جاء وقت الغدا فرش السفرة امام الباب وجلس يأكل امام الناس تقول هذا من خوارم المروءة طيب رجل يأتي الى المسجد ويلبس فنيلة وسروال ويقول ستر العورة من شروط الصلاة ستر العورة. وانا قد سترت العورة

150
00:54:23.950 --> 00:54:46.800
ما تقولون نقول صحيح الصلاة صحيحة. وقد سترت عورتك لكن هذا من خوارم المروءة. اذا المروءة يرجع فيها في الواقع الى العرف يقول المؤلف رحمه الله وللحاكم الحاكم الحاكم ان يعمل بعلمه بها. الاصل ان الحاكم لا يجوز له

151
00:54:46.800 --> 00:55:06.800
ان يحكم وان يعمل بعلمه. الا ان الفقهاء استثنوا من ذلك مسائل. منها اولا عدالة وجرحهم. فاذا كان يعلم ان هذا الشاهد عدل او انه مجروح يجوز ان يعمل بعلمه في هذه المسألة

152
00:55:06.800 --> 00:55:26.800
لان هذا هو الواقع ليس حكما ليس حكما بعلمه وانما يتعلق بصفة الحكم والشهادة الثاني مما يجوز للقاضي فيه ان يعمل بعلمه اذا كان الشيء قد اشتهر واستفاض. فيحكم بعلمه

153
00:55:26.800 --> 00:55:46.800
فيما يتعلق بالاستفاضة. مثاله انسان يدعي على شخص ان هذا البيت له. وقد استفاض عند الناس انه في فلان كابر عن كابر فيجوز للحاكم ان يحكم بعلمه في ذلك بناء على ماذا؟ الاستفاضة. والثالث ما علمه في

154
00:55:46.800 --> 00:56:06.800
مجلس الحكم لو ان احد الخصمين في اثناء الحكومة او الخصومة تكلم بكلام فيجوز للقاضي ان يحكم بعلمه في هذا الكلام هذي ثلاث مسائل يجوز للقاظي ان يعمل بعلمه وان يحكم بعلمه. وهي عدالة الشهود وجرحهم. وثانيا ما علم بالاستفاظة

155
00:56:06.800 --> 00:56:26.800
وثالثا ما علمه في مجلس الحكم وما سوى ذلك فلا. فاذا كان يعلم مثلا ان الحق لفلان على فلان. قال العلماء اذا كان القاضي يعلم ان الحق لفلان على فلان فلا يجوز له ان يحكم بمجرد هذا العلم. بل يجب عليه ان يحيل القضية

156
00:56:26.800 --> 00:56:46.800
الى قاض اخر ويكون هو فيها شاهدا. مثال ذلك اختصم اليه رجلان زيد وعمرو. وهو يعلم ان المحق زيد وان المبطل عمرو. بمجرد هذا العلم لا يجوز له ان يحكم. بل حينئذ ماذا يصنع؟ يحيل القضية

157
00:56:46.800 --> 00:57:06.800
على قاظ اخر ويكون هو فيها شاهدا بانه قد يتهم اذا حكم بعلمه. قال رحمه الله فان شك فيها فلا بد من تزكية اذا شك في الشهود يعني هل هم عدول او ليسوا بعدول؟ طلب من يزكيهم. طلب من يزكيهم

158
00:57:06.800 --> 00:57:26.800
وكذلك ايضا اذا قدر انه زكاهم ولم يقتنع يقول للمدعي زدني بينة زدني شهودا بالا يجرحهم لانه الان الشهود اذا شهدوا لو قال لو قال القاظي مثلا احظر من يزكيهم؟ ربما يكون في ذلك سبب لجرح

159
00:57:26.800 --> 00:57:46.800
قال العلماء حينئذ يقول زدني شهودا احضر شهودا زائدة زيادة حتى لا يقع في جرحهم قال ويحرم كتمان الشهادة. يعني ان يكتم الانسان شهادة عنده. لقول الله عز وجل ولا

160
00:57:46.800 --> 00:58:16.800
تكتم الشهادة. فان كتمانها سبب لعدم ايصال الحق لمستحقه. فربما صار مدعي فربما حكم القاضي للمحق على المستحق بسبب كتمان هذه الشهادة. قال وان يشهد والا ان يشهد الا بما علم برؤية او سماع. الا يشهد الا بما علم لقوله عز وجل وما شهدنا الا بما علمنا. ويروى ان النبي صلى الله

161
00:58:16.800 --> 00:58:36.800
وسلم قال لرجل هل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد او دعا. فلا بد ان تكون شهادته مبنية على رؤية او سماع او احد الحواس يقول رأيت سمعت شممت ها ذقت يعني ان يسبها الى شيء محسوس

162
00:58:36.800 --> 00:59:02.600
نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فصل ويقبل كتاب القاضي الى القاضي في كل حق حتى القذف. لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه. ولا فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر. ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكامل

163
00:59:02.600 --> 00:59:22.600
اتي مشاهدين فيقرؤه عليهما ثم يقول اشهدا ان هذا كتابي الى فلان ابن فلان ثم يدفع اليهما. نعم هذا كتاب القاضي للقاضي وهذا كان سابقا في الزمن السابق. وكتاب القاضي للقاضي له صورتان

164
00:59:22.600 --> 00:59:43.700
الصورة الاولى ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به والصورة الثانية ان يكتب فيما حكم به لينفذه كتاب القاضي الى القاضي معناه ان يكتب قاض الى قاض اخر. مثل قاضي في مكة يكتب الى قاضي في المدينة

165
00:59:43.900 --> 01:00:01.050
الصورة الاولى ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به. بان يقول ثبت عندي في القضية كذا وكذا وكذا فيرسل القاضي يقول احكم والصورة الثانية ان يكتب فيما حكم به يقول ثبت عندي وحكمت فنفذ

166
01:00:01.950 --> 01:00:24.550
والفائدة من كتاب القاضي الى القاضي اولا ان يكون القاضي الذي ارسل هذا الكتاب قد يكون مشغولا عنده اشغال كثيرة ولا يستطيع ان يحكم او لا يستطيع ان ينفذ وثانيا ايضا انه قد يكون احد الخصوم الذين حكم لهم او الذين حكم عليهم من اقاربه او من معارفه

167
01:00:24.550 --> 01:00:43.150
ويخشى من الاحراج. فيقول ثبت عندي كذا وكذا فاحكم. فيكون الحكم ليس من القاضي وانما هو من القاضي الاخر. كما لو مثلا تقدم اليه رجلان احدهما ابن عم له ويخشى انه لو حكم صار فيه قطيعة رحم

168
01:00:43.400 --> 01:01:06.850
ماذا يصنع؟ يقول ثبت عندي كذا وكذا وكذا ويرسل القاضي ويقول احكم. فيكون الحكم من القاضي الاخر دون هذا فاذا كان هناك مصلحة اما من انشغال القاضي او من كونه يخشى انه لو حكم ترتب على حكمه مفسدة من قطيعة رحم او خوف او تهديد او نحو ذلك فحينئذ يكون هذا الكتاب

169
01:01:06.850 --> 01:01:24.400
الذي هو كتاب القاضي للقاضي. اذا الخلاصة ان كتاب القاضي الى القاضي له صورتان. الصورة الاولى ان يكتب للقاضي في ثبت عنده ليحكم به. والصورة الثانية ان يكتب له فيما حكم

170
01:01:24.550 --> 01:01:44.550
ينفذ. قال رحمه الله تعالى باب القسمة. ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك اولي في قسمة اجبار وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض. كمكيل وموزون من جنس واحد ودور كبار. واما

171
01:01:44.550 --> 01:02:12.600
حزمة التراضي فتكون فيما لا ينقسم الا بضرر او رد عوض كحمام ودور ودور صغار وفرس يشترط لها رضا كل الشركاء وحكمها كبيع. طيب يقول باب القسمة القسمة هي جعل الشيء اقساما. اي توزيع الشيء. وهي نوعان قسمة اجبار وقسمة تراض

172
01:02:12.600 --> 01:02:34.600
قسمة اجبار وقسمة تراض فما فيه ظرر او رد عوظ فالقسمة فيه قسمة تراض وما لا ضرر فيه ولا رد عوظ فالقسمة فيه قسمة اجبار. مثال ذلك ارض بين شريكين متساوية من جميع

173
01:02:34.600 --> 01:03:04.700
ومن جميع وفي جميع المواصفات اشترياها فطلب احد الشريكين من الاخر القسمان ممتنع هنا يجبر. لانه ليس هناك ظرر ولا رد عوظ. مثال اخر اشتريا كيسا من الرز مئة كيلو فطلب احد الشريكين القسمة وامتنع الاخر يجبر او لا؟ يجبر لانه ليس فيه ظرر ولا رد عوظ

174
01:03:05.050 --> 01:03:22.850
واما ما فيه ظرر او رد عوظ فان الممتنع لا يجبر. مثال ذلك اشتريا ارضا مساحتها عشرون الف متر مربع. هذه الارض فيها اماكن مرتفعة. واماكن فيها مياه واماكن تصلح للزراعة

175
01:03:22.900 --> 01:03:42.600
واماكن ليست كذلك. لو قسمناها الان انصافا صار فيه ظلم القسمة هنا نقول فيها ظرر وفيها رد عوظ. ربما لو اردنا ان نقسمها جعلنا لاحدهم الربع والثاني ثلاثة ارباع فحينئذ لا تقسم الا برضى الشركاء

176
01:03:42.650 --> 01:04:00.450
اذا القسمة نوعان ما فيه ضرر او رد عوظ فالقسمة فيه قسمة  وما لا ضرر فيه ولا رد عوظ فالقسمة فيه قسمة اجبار. هذا معنى القسمة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الدعاوى والبيت

177
01:04:00.450 --> 01:04:30.450
والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصدي واذا تداعيا عينا بيد احدهما واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له معنى يمينه الا ان تكون له بينة فلا يحلف. وان اقام كل واحد بينة انها له قضي للخارج ببينته

178
01:04:30.450 --> 01:04:52.900
بينة الداخل. طيب يقول باب الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوة وهي في اللغة الطلب والبينات جمع بينة والبينة هي كل ما ابان الحق واظهره سواء كانت شهودا ان قرائن ام

179
01:04:53.050 --> 01:05:16.750
غير ذلك فكل ما ابان الحق واظهره من شهود او اقرار او قرائن تحتف بالقضية فانها تعتبر بينة قال المؤلف المدعي من اذا سكت ترك والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك. هذا هو الفرق بين المدعي والمدعي عليه

180
01:05:17.050 --> 01:05:37.700
فمثلا لو قلت ادعي ان فلانا في ذمته لي مئة الف ريال انا لو سكت اترك لكن هو لو سكت لم يترك لانه مطالب وليس مطالبا قال ولا تصح الدعوة والانكار الا من جائز التصرف. وهو من جمع اوصافا اربعة ان يكون بالغا عاقلا حرا

181
01:05:37.750 --> 01:05:57.200
رشيدا لان من سوى ذلك لا يصح تصرفه والدعوة من التصرف. قال واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه. لان الاصل لان من كانت العين في يده انها له. فمثلا انسان قال هذه هذا الماء لي وهو في يدي

182
01:05:58.100 --> 01:06:10.500
يقول الاصل ان من كانت العين في يده انها له. الا اذا احضر المدعي بينة تدل على انها له. قال فهي له مع يمينه لكن الان هو قال هذا الماء لي

183
01:06:10.850 --> 01:06:30.400
وانا انكرت ان احضر بينة حكم له ان لم يحظر بينة احلف انا واستحقه. لقول النبي عليه الصلاة والسلام واليمين على من انكر. قال الا ان تكون له بينة فلا يحلف. وان اقام كل واحد بينة انها له قضي للخارج ببينة

184
01:06:30.400 --> 01:06:51.100
ولا ولا غت بينة الداخل. يعني لو تداعيا عينا بيد احدهما واقام كل واحد منهما بينة هذا اتى ببينة وهذا اتى ببينة نقول البينتان تتساقطان. تعارضتا فتتساقط ويحكم قضي للخارج

185
01:06:51.400 --> 01:07:06.950
ببينة ولغت بينة الداخل من الخارج؟ الخارج هو الذي ليست العين في يده قالوا لان بينة اقرب الى الحق. لانها تشهد بانتقال الملك. وبينة الداخل الذي معه العين تشهد بالبقاء

186
01:07:06.950 --> 01:07:29.300
فترجح بينة الخارج على بينة الداخل. لانها اقرب في انتقال الملك. هكذا قال الفقهاء والمسألة فيها خلاف ولها صور متعددة. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله كتاب الشهادات تحملها في غير حق الله

187
01:07:29.300 --> 01:07:49.300
كفاية واداؤها فرض عين مع القدرة بلا ضرر. ويحرم اخذ الاجرة عليها ويشترط في الشاهد اسلام وبلوغ وعقل ونطق وحفظ وعدالة. ويعتبر لها شيئا الصلاح في الدين باداء الفرائض والرواتب واجتناب

188
01:07:49.300 --> 01:08:09.300
من كبائر وعدم الادمان على الصغائر. واستعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه طيب ختام الشهادات تحملها في غير حق الله فرض كفاية. يعني كون الانسان يتحمل الشهادة. كما لو قلت اشهد معي ان كذا وعلي كذا اشهد

189
01:08:09.300 --> 01:08:24.850
معي في القضية الفلانية او اشهد على مبايعتي فلان مع فلان فان هذا فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين لكن اداؤها يعني اداء ما تحمل من الشهادة

190
01:08:25.000 --> 01:08:40.600
هذا فرض عين فلو قلت له فلو قلت له مثلا قد شهدت ببيع فلان لفلان انت شاهد على هذه المبايعة او على هذا العقد فادي هذه الشهادة لان فلان ينكر البيع

191
01:08:41.250 --> 01:08:58.600
نقول اداءه للجهاد ما حكمه؟ فرض عين فرض عين لانه لو لم يؤدي الشهادة لضاع الحق يقول بلا ضرر من كان عليه ضرر بان قال احد القصمين اياك ان تشهد ان شهدت سافعل بك كذا وكذا

192
01:08:58.650 --> 01:09:21.900
حينئذ نقول لا يلزمه لانه يدفع الظرر عن نفسه. قال ويحرم اخذ الاجرة عليها  كما لو قال نعم تحملا واداء. لانها واجبة والقاعدة ايها الاخوة ان كل واجب على الانسان لا يجوز ان يأخذ عوضا عليه. كل واجب على الانسان لا شرعا

193
01:09:21.900 --> 01:09:39.750
لا يجوز ان يعتاظ عنه فمثلا انسان امر ولده بالصلاة قال صلي اذن العشاء صلي قال اصلي بعشرة ريالات او بخمسين ريالا هل يجوز ان يأخذ عوضا نقول لا يجوز

194
01:09:39.900 --> 01:10:00.500
انسان قال لاخر عليك ان تبر والديك. قال ادفع مئة ريال واكون بارا نقول ايضا هذا لا يجوز كذلك الشهادة طلب منه ان يشهد او طلب منه ان يؤدي ما شهد به فعليه ان يؤدي. اذا كل واجب على الانسان فلا يجوز ان يعتاظ عنه ثم ذكر

195
01:10:00.500 --> 01:10:18.250
شروط الشاهد ومنها العدالة وهي سبق لنا ان العدالة هي استقامة الدين والمروءة. الدين باداء الفرائض واجتناب المحرمات. والمروءة ان يفعل ما يجمله ويترك ما يدنس وشينه. ومن ذلك ترك الكبائر

196
01:10:18.550 --> 01:10:35.400
ترك الكبائر والكبائر حدها انها كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت هذه العقوبة لعنا ام غضبا ام حدا في الدنيا ام معيدا في الاخرة ام نفيا لايمان

197
01:10:35.600 --> 01:10:51.050
فكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة سواء كانت لعنا من لعن الله من فعل كذا لعن الله من غير منار الارض لعن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الخمر

198
01:10:51.350 --> 01:11:13.650
لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لعن الراشي والمرتشي. لا ايمان لمن لا امانة له. لا يدخل الجنة قتات هذه كلها تدل على ان هذا العمل من ماذا؟ من كبائر الذنوب اذ الظابط في الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة

199
01:11:14.350 --> 01:11:32.650
وهذا احسن من قول بعضهم كل ما رتب الشارع عليه نفيا لعن او غضب او حدا في الدنيا او وعيدا في الاخرة اخر او نفيا لايمان او حرمانا من الجنة. نقول كل هذا يجمعها ماذا؟ العقوبة الخاصة

200
01:11:32.900 --> 01:11:54.850
ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته قال فما فيه حد في الدنى او توعد فسم كبرى على نص احمد فما فيه حد في الدنيا يعني في الدنيا او توعد باخرى فسم كبرى على نص احمد وزاد حفيد المجد اوجى وعيد

201
01:11:54.850 --> 01:12:18.950
بنفي لايمان ولعن لمبعد وقد قيل الصغرى غيبة ونميمة وكلتاهما كبرى على نص احمد. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل لا تقبل شهادة عموده النسب بعضهم لبعض. ولا احد الزوجين للاخر وتقبل عليهم ولا من يجر لنفسه نفعا او يدفع

202
01:12:18.950 --> 01:12:35.950
ولا عدو على عدوه والعدو من سره شخص او غمه فرحه. طيب يقول لا تقبل شهادة عمودين نسب يعني الاصول والفروع ولا تقبل شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده للتهمة

203
01:12:36.250 --> 01:13:02.650
ولا احد الزوجين الاخر للتهمة الى غير ذلك والقول الراجح في هذه المسألة ان كل من كان مبرزا في العدالة فان شهادته فان شهادته تكون مقبولة كل من كان مبرزا في العدالة ان يكون عجلا فان شهادته تكون مقبولة. لان العلة في عدم شهادة الاصول على للفروع

204
01:13:02.650 --> 01:13:20.000
والعكس او العدو على عدوه او العكس. الشهادة العلة ما هي التهمة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا كان الشخص عرفنا انه شخص مبرز في العدالة ولا تأخذه في الله لومة لائم

205
01:13:20.000 --> 01:13:42.750
فان شهادته تكون مقبولة لان الفقهاء عللوا ذلك قالوا للتهمة لانه متهم بالمحاباة وهذه التهمة تنتفي متى اذا كان الشخص عدلا ومبرزا في العدالة. ثم بين العدو وسبق لنا بيانه نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل

206
01:13:42.750 --> 01:14:02.750
ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة ويكفيه فيمن اتى بهيمة الرجلان. ويقبل رجلان في الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به مال قصاص. ويقبل رجلان في الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا

207
01:14:02.750 --> 01:14:26.750
امال ولا يقصد به مال كثير من الناس مثل آآ الدلالة نقول وجه الدلالة من الحديث الافصح الدلالة بالفتح الافصح ان تقول الدلالة. ولهذا الفتوح في شرح مختصر بالتحرير يقول الدلالة بالكسر بكسر الدال وفتحها والفتح

208
01:14:26.750 --> 01:14:45.600
صح تقول وجه الدلالة ولا تقول وجه الدلالة  نعم احسن الله اليكم ويقبل رجلان في الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به مال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق

209
01:14:45.600 --> 01:15:05.600
ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع ونحوه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. ويقبل شهادة امرأة عدل كالرجل فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا. كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع. نعم ذكر المؤلف رحمه الله هنا عدد الشهود

210
01:15:05.600 --> 01:15:25.550
وعدد الشهود كالتالي الاول ما لا يقبل ما يقبل فيه اربعة رجال عدول. اي لا يقبل فيه سوى اربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط والثاني ما يقبل فيه ثلاثة وهو من ادعى فقرا وقد عرف بغنى

211
01:15:25.850 --> 01:15:43.150
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل اصابته فاقة حتى يقول وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد اصابت فلانا فاقة والثالث ما يقبل فيه قول رجلين عدلين

212
01:15:43.650 --> 01:16:00.600
وهو بقية الحدود والقصاص والرابع ما يقبل فيه قول رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال والخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة

213
01:16:00.750 --> 01:16:19.250
اذا كانت اذا كانت عدلا وذلك في كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا والخامس ما يقبل فيه يمين المدعي مع دعواه. وذلك فيما اذا تعارض الاصل والظاهر وهذه لم يذكرها المؤلف. مثال

214
01:16:19.250 --> 01:16:44.000
ذلك رجل يمشي في الطريق معه عمامة وبيده عمامة ويلحقه رجل اخر اصلع ويقول اعطني اعطني غترتي اعطني شماغي لو نظرنا هنا الاصل ان من في يده العين انها لا لكن هذا الاصل يعارضه ظاهر اقوى منه

215
01:16:44.850 --> 01:17:04.850
فحينئذ نقول لهذا الرجل احلف يمينا وتستحق. هذا من تعارض الاصل والظاهر. فاذا تعارض الاصل والظاهر فان كان ظاهر حجة شرعية فانه في هذا الحال يقبل مع اليمين. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله فصل ولا تقبل

216
01:17:04.850 --> 01:17:24.850
الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. ولا يحكم بها الا ان تتعذر شهادة الاصل بموت او ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان شاهد الاصل. فيقول اشهد على

217
01:17:24.850 --> 01:17:43.100
كذا ويسمعه يقر بها عند الحاكم. او يعزوها الى سبب من قرض او بيع ونحوه. طيب الشهادة الشهادة ان يقول انسان اشهد ان فلانا يشهد ان في ذمة زيد لعمر كذا وكذا

218
01:17:43.250 --> 01:18:03.700
هذا معنى الشهادة. قيل اقول اشهد ان زيد من الناس يشهد ان فلانا اقرض فلانا كذا وكذا الاصل انها لا تقبل لماذا؟ لان الشاهد اقرب الشاهد المباشر اقرب الى الاحاطة بما شهد عليه

219
01:18:03.950 --> 01:18:22.950
ولان الشهادة على الشهادة تحتاج تزكية ومعرفة هؤلاء. لكن قد تدعو الحاجة او الضرورة الى ذلك. مثال لذلك الانسان مثلا في مرض الموت احضر شخصا وقال اشهد اني اشهد ان في ذمة فلان

220
01:18:23.100 --> 01:18:44.500
كذا وكذا او قال له الدنيا حياة موت وانا اخشى ان اموت وانا اشهد بالله ان فلانا اقرض فلانا كذا او ان الارض فلانية لفلان فاذا حصل مثل هذه الامور فحينئذ يقبل ولهذا قال المؤلف ولا يجوز للشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل. فيقول

221
01:18:44.500 --> 01:19:04.500
اشهد على شهادتي اذا الشهادة على الشهادة تقبل متى؟ اذا تعذرت شهادة الاصل اما بموت او غيبة او نحو ذلك. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله باب اليمين في الدعوة

222
01:19:04.500 --> 01:19:24.500
ويستحلف ويستحلف المنكر في كل حق لادمي الا النكاح والطلاق والرجعية والايلاء واصل الرق والولاء كاد والنسب والقود والقذف واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى ولا تغلظ الا فيما له خطر. طيب باب اليمين في الدعاوى لا

223
01:19:24.500 --> 01:19:38.550
تستحلف في العبادات ولا في حدود الله العبادات لا يستحلف فيها. لانها بين العبد وبين ربه فاذا قلت لشخص هل صليت قال نعم لا يجوز ان تقول احلف قل والله اني صليت

224
01:19:39.450 --> 01:19:58.800
لان هذا الامر بين العبد وبين الله عز وجل ولا في حدود الله لانها مبنية على الستر وتدرأ بالشبهات واما بقية الحقوق حقوق الادميين من النكاح والطلاق والرجعة فيستحلف فيها

225
01:19:59.450 --> 01:20:18.250
فمثلا قال اني طلقت زوجتي طلقتها احلف انك راجعتها لان هذا حق ادمي اذا الذي لا يستحلف فيه هو حقوق الله تعالى وما يتعلق بها. لانها اما العبادات فلانها بين العبد وبين ربه. واما الحدود

226
01:20:18.250 --> 01:20:38.250
فلسببين انها مبنية على الستر ولانها تدرأ بالشبهات. ثم بين اليمين المشروعة ومتى تغلق وبينا ذلك كما تقدم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب الاقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه

227
01:20:38.250 --> 01:20:58.250
لا من لا من مكره ومن اقر في مرضه بشيء فكصحته الا لوارث بمال فلا يقبل الا ببينة وان اقر لامرأتي بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره. وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول نسب

228
01:20:58.250 --> 01:21:19.050
انه ابنه ثبت نسبه. فان كان ميتا ورثه. واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. طيب ذكر المواليد رحمه الله قال باب الاقرار الاقرار في اللغة بمعنى الاعتراف واما اصطلاحا فهو اظاء يظيف الانسان ما في يده الى غيره

229
01:21:19.100 --> 01:21:34.900
اضافة ما في يد الانسان لغيره يعني الانسان اما ان يضيف ما في يد يده الى غيره واما ان يضيف ما في يد غيره اليه. واما ان يضيف ما في يد غيره لغيره

230
01:21:35.450 --> 01:21:48.050
فان اضاف ما في يده لغيره بان قال هذا الشيء لفلان فهو اقرار وان اضاف ما في يد غيره اليه بان قال هذا الشيء الذي بيد فلان لي فهي دعوة

231
01:21:48.450 --> 01:22:07.300
وان اضاف ما في يد غيره لغيره بان قال هذا الشيء الذي بيد فلان لفلان فهي شهادة. فالاضافة تختلف الاقرار هو ان يضيف الانسان ما في يده الى غيره. ولا يصح الا بشروط ومن اهمها ان يكون مختارا. بان نعلم انه

232
01:22:07.300 --> 01:22:26.500
اقر عن رضا واختيار. ومتى اقر الانسان فلا عذر له. ولهذا جاء في الحديث لا عذر لمن اقر لكن بشرط ان يكون اقراره صادرا عن ماذا؟ عن رضا واختيار. اما لو هدد يلا اقر اعترف ويضرب بالسوط

233
01:22:26.650 --> 01:22:46.950
او يهدد اقر دفعا للاكراه فان هذا الاقرار لا يعتبر شرعا كذلك ايضا من المسائل قد اقر بنسب صغير. يعني انسان مثلا مجهول النسب. فقال هذا الصبي لي ادع نسبه فينسب اليه

234
01:22:47.300 --> 01:23:07.350
ولا يقال احضر بينة. لان الشارع يتشوف للحوق النسب لانه لو لم يستلحق اصبح ماذا؟ اصبح لنا سبله. لكن بشرط امكان صدقه ان كان صدقه. فلو ادعى من له عشرون سنة نسب من له خمس عشرة سنة

235
01:23:07.650 --> 01:23:25.850
سنة وعشرون سنة قال هذا الشاب ولدي كيف ولدك يأتيك ولد وانت عمرك خمس سنوات؟ لا يمكن فلا بد من امكان من صدقه لان كل دعوة تخالف الحس والواقع فانها

236
01:23:25.950 --> 01:23:43.250
لا تسمع اصلا واعلم ان هناك فرقا بين قول الفقهاء لم تسمع الدعوة وبين قولهم لم تقبل الدعوة فاذا قالوا لم تسمع فهذا فيما اذا كانت الدعوة يخالف حسا او واقعا

237
01:23:43.550 --> 01:24:01.350
واما اذا قالوا لم تقبل فمعنى ذلك ان القاضي يسمع الدعوة لكن لا يقبلها الا ببينة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل اذا وصل لو ان هذا الصبي انتم سبق لكم منكم في باب اللقيط

238
01:24:01.350 --> 01:24:23.500
ان اللقيط اذا ادعى نسبه شخص وليس ثمة منازع فانه يلحق به فان ادعاه شخصان قال هذا ولدي والاخر يقول هذا ولدي فحينئذ ان اتى احدهما ببينة حكم بها وان لم وان اتيا ببينة

239
01:24:24.400 --> 01:24:44.400
تساقطت وعرض على القافة وهم قوم يعرفون الانساب بالشبه. فمن الحقته القاف به لحقه. وفي وقتنا الحاضر يمكن المعرفة هذا عن طريق التحليل الحمض النووي. لكن لو فرض على كلام الفقهاء ان القاف الحقته بابويه

240
01:24:44.400 --> 01:25:04.850
طيب وقالت هذا الولد فيه شبه من فلان وفلان. قالوا يلحق به ويكون له ابوان  قالوا ولا يلحق باكثر من ام لان ما يمكن يطلع نصه من هنا ها والنصف من هنا طيب اذا اذا الحق باكثر

241
01:25:04.850 --> 01:25:33.700
من اب نسب اليهما وقيل فلان ابن فلان وفلان فلان ابن فلان وفلان سبحان الله وهذه المسألة هي التي يتصور فيها عند الفقهاء رحمهم الله ان ترث خمس جدات  خمس جدات المشهور من المذهب ان الجدات الوارثات كم؟ ثلاث. ام الام وام الاب وام ابي الاب. ولا ترث جدة اعلى من

242
01:25:33.700 --> 01:25:56.300
بالله عليك لكن يتصور ان يرث خمس جدات في هذه المسألة وفيما اذا وطأ شخصان امرأة بشبهة واتت في ولد والحقت القاف بهما فانه يلحق بهما يلحق بهما ولهذا لما ذكر الزواوي في الغازه

243
01:25:56.850 --> 01:26:21.900
هذه مسألة وقال وعن خمس جدات يعني سألتك وعن خمس جدات ورثن لميت على مذهب للحنبليين يجتلى. يعني اخبرني عن خمس جدات ورثنا لميت على مذهب للحنبليين يجتلى. اجابه فقال وان يطأ الشخصان فرجا بشبهة وتأتي

244
01:26:21.900 --> 01:26:41.900
منهما كامل الحلى فألحقه من خاف بالكل منهما فكل ابوه لم يجد عنه محولا. فمن ابويه اربع وخامسة من امه منجلى. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل اذا وصل باقراره ما يسقطه

245
01:26:41.900 --> 01:27:01.900
مثل ان يقول له علي الف لا تلزمني ونحوه لزمه الالف وان قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوف او مؤجلة لزمه مائة جيدة حال. وان اقر بدين مؤجل فانكر المقر له

246
01:27:01.900 --> 01:27:18.500
اجل فقول المقر. فقول المقر بيمينه. نعم. اذا قال له علي الف لا تلزمني لا زيمته الالف لان قوله علي الف هذا اقرار الالف وقول لا تلزمني دعوة والبينة على المدعي واليمين على من

247
01:27:18.600 --> 01:27:33.600
انكر فلو قلت لك لك علي الف لكن لا تلزمني بمجرد قوي لك عليه الف هنا اقررت بان في ذمتي لك الف. قولي لا تلزمني هذي دعوة. تحتاج الى بينة. نعم

248
01:27:33.600 --> 01:27:53.600
احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل اذا قال له علي شيء او كذا قيل له فسره فان ابى حبس حتى يفسره فان فسره بحق شفعة او باقل مال قبل. وان فسره بميتة او خمر او كقشر جوزة لم يقبل. ويقبل

249
01:27:53.600 --> 01:28:13.600
مباح النفع او حد قذف. وان قاله علي الف رجع في تفسير جنسه اليه فان فسره بجنس او اجناس قبل منه علي الف ولم يفسر هذا لم يقل ريالات دولارات يورو غيره يقول اذا لم يفسره حينئذ نقول يرجع

250
01:28:13.600 --> 01:28:31.800
الى نقد البلد يعني الاصل التعامل بماذا؟ بنقد البلد. فلو قال له علي الف دولار له علي الف يورو قبل. لكن قال له علي الف وسكت ولم يفسر نقول ما دام ان عملة البلد هي الريالات

251
01:28:31.800 --> 01:28:54.300
عليها نعم الله اليكم وان قال له علي درهم او دينار لزمه احدهما بعينه وان قال له علي تمر في جراب او سكين في او فص في خاتم فهو مقر بالاول والله اعلم. فهو مقر اذا قال له علي تمر

252
01:28:54.300 --> 01:29:14.200
في جرار او سكين في قراب او فص في خاتم فهو مقر بالاول مقر بالتمر والسكين والفص لكن الجراب الجراب والقراب والخاتم ليس مقرا بهما. فلو قلت لك علي تمر في صندوق

253
01:29:14.750 --> 01:29:40.800
انا مقر بالتمر ولست مقرا في الصندوق هذا معنى قوله فهو مقر بالاول. نعم والله اعلم. سامي خير الجزاء على هذه الساعات التي قضاها انا فجزاكم الله خيرا بسم الاله ابتدي في شعري. عن دورة تزوك عقد الدر بجامع وسط السويد كان

254
01:29:40.800 --> 01:29:50.547
ابن الصوفية لعظيم الاجر. ثم الختام بالصقير قد بدا بعلمه كمثل كنز البحر