بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن. قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير قال ابن شهاب ولا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والظفير الحبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبقت الاحاديث في بيان حد الزنا على الاحرار. وان البكر يجلد مئة ويغرب عاما. واما الثيب فانه يرجم بالحجارة حتى يموت وهذا الحديث في بيان حد المماليك المملوكين من الرجال والنسا العبيد فان عليهم الحد ايضا مثل الاحرار لقوله تعالى في الاماء فاذا احصنا يعني تزوجنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب آآ المماليك يقام عليهم الحد. اذا زنوا ولكن على النصف. على النصف من الاحرار نصف ما على المحصنات يعني الحراير من العذاب وآآ التنصيف انما يكون في الجلد. فالمماليك ليس عليهم رجم. لان الرجم لا يتنصف وانما الذي يتنصف هو الجلد فكما ان على الحرمية جلدة غير المحصن فعلى المملوك خمسين جلدة خمسون جلدة سواء كان بكرا او ثيبا. هذا ما يجب في حق المملوك واما التغريب فلا يغرب. لان تغريبه يضر بسيده سيده لا ذنب له فيقام عليه الحد وجوب الحد على المماليك ثابت بالكتاب وبالسنة. الكتاب في الاية التي سمعتم وفي السنة في هذا الحديث ولكن عليهما الجلد في حالة الاحصان وفي حالة البكورة ولا رجم عليهما ودل الحديث على ان الذي يقيم الحد في الجلد هو السيد وفي سائر الحدود حدود التي على الاحرار لا يقيمها الا ولي الامر او نائبه ان السيد فانه يقيم الحد على مملوكه بغير القطع والقتل. وانما في الجلد فقط اما القطع قطع اليد او الرجل قطع اليد او الرجل في السرقة والحرابة او القتل في القصاص فانما يقيمه ولي الامر في حق المماليك وحق الاحرار ضمانا لعدم التعدي وظمانا لعدم التساهل في هذا الامر ودل الحديث ايضا على ان المملوك اذا تكرر زناه يكرر عليه الحد الى ثلاث مرات او الى اربع مرات كما قال ابن شهاب وهو الزهري رحمه الله لا ادري ثلاثة او اربع فاذا تكرر زنا المملوك يكرر عليه الحد الى ثلاث مرات او الى اربع مرات فاذا لم يرتدع لم يجز لسيده ان يبقيه على ملكه. بل عليه ان يبيعه باي ثمن ولو بثمن زهيد ولو بحبل ظفير يعني حبل حبل المغفور. وهو المجدول وذلك من اجل ان يسلم من شره هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لعله اذا انتقل قيل ما لك اخر يتغير حاله عند المالك الاخر فيتوب الى الله عز وجل او يكون المالك الاخر اقوى من الاول فلا شك ان هذا فيه حكمة تغيير المالك فيه حكمة هذا ما او شيء مما يدل عليه هذا الحديث نعم