﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:17.050
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله

2
00:00:17.050 --> 00:00:37.650
الدرس الثالث سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة

3
00:00:38.550 --> 00:01:09.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب حكم الماء اذا لاقته النجاسة حكمه يعني من حيث طهورية وعدم الطهورية

4
00:01:12.200 --> 00:01:45.400
ولاقته النجاسة اصابته تلاقى معها في مكان هل ينجس بها او لا ينجس هذا على مقتضى الاحاديث الواردة في ذلك نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله

5
00:01:45.750 --> 00:02:08.400
اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. اما المتن والنتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء رواه احمد وابو داود والترمذي وقال حديث حسن

6
00:02:09.250 --> 00:02:28.750
وقال احمد بن حنبل حديث بئر بضاعة صحيح نعم. وفي رواية احمد وابي داود انه يستسقى لك من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها محايض النساء لحم الكلاب وعذروا الناس

7
00:02:29.350 --> 00:02:49.850
فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء قال ابو داوود سمعت قتيبة ابن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قلت اكثر ما يكون فيه الماء

8
00:02:49.900 --> 00:03:17.450
قال الى العانة قلت فاذا نقص قال دون العورة قال ابو داوود قدرت بئر بضاعة برداء فمددته عليها ثم زرعته. فاذا عضها ستة اذرع وسألت الذي وسألت الذي فتح لي باب البستان فادخلني اليه فقلت هل غير بناؤها عما كان عليه؟ فقال

9
00:03:17.450 --> 00:03:50.650
ورأيت فيها ماء متغير اللون نعم هذه الاحاديث بماء بئر بئر بضاعة بضاعة بضم الباء وهي بئر مشهورة بالمدينة كان يستقى منها الماء ويتوضأ منها الناس حتى الرسول صلى الله عليه وسلم

10
00:03:51.350 --> 00:04:28.050
كان يستقاله منها ويتوضأ من مائها مع ان هذه البئر مع ان هذه البئر تطرح فيها النجاسات مثل الحيض وهي الخرق التي  يصيبها دم الحيض بان تجعل المرأة فرقة على مخرج الحيض

11
00:04:28.200 --> 00:04:58.250
فيصيبها الدم والدم نجس يوم الحيض نجس وهذه الخرق تجمع وتلقى في بيري بضاعة كانها مزبلة وكذلك عذر الناس والعذر جمع عذرة وهي ما يخرج من الانسان وكذلك لحوم الكلاب

12
00:04:59.050 --> 00:05:32.500
التي تموت تطرح فيها فتجتمع بها هذه الزبالات النجسة فتلاقي ماءها تختلط به ومع هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يتوضأون من مائها ولما سئل عنها صلى الله عليه وسلم

13
00:05:35.200 --> 00:06:03.150
وعن حكم حكمها وهي تطرح فيها هذه الاشياء قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء يعني فلا تضرها هذه الاشياء لان الماء باق على طهوريته قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا

14
00:06:03.900 --> 00:06:35.900
فهو باق على طهوريته ولولا النجاسة  هذا مقتضى هذا الحديث وآآ كثرة الماء فيها كما وصف الرواة انها اذا ارتفعت فوق العانة. والعانة منبت الشعر فوق القبل من الرجل والمرأة. منبت الشعر الذي يكون

15
00:06:35.900 --> 00:06:58.800
فوق القبل هذا مقدار ارتفاع الماء فيها فاذا نقص صار تحت العورة اي تحت الركبة لان عورة الرجل من السرة الى الركبة واما المرأة فكلها عورة كما هو معلوم. المراد

16
00:06:58.850 --> 00:07:29.400
عورة الرجل فهي اذا ارتفع فيها الماء وصل الى فوق العانة واذا انخفض صار تحت العورة هذا عمق الماء فيها عمق الماء فيها اي قعره  وكانت متغيرة كان ماؤها متغير اللون

17
00:07:30.300 --> 00:08:02.350
لكنه لم يتغير بالنجاسة وانما تغير بمكثه او مروره ومجراه بسبب بسبب خارج عن ما يلقى فيها كما قال الامام النووي رحمه الله فهذا دليل على ان الماء طهور والاقى النجاسة

18
00:08:05.200 --> 00:08:29.350
ولكن يأتي في الروايات تقييد الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة  الا ما تغير لونه او غلب على لونه او طعمه او ريحه بنجاسة تحدث فيه

19
00:08:29.450 --> 00:08:56.800
فاذا يكون هذا مقيدا لقوله الماء طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بالنجاسة فاذا تغير احد اوصافه بالنجاسة صار نجسا على مقتضى هذه الرواية ولكن هذه الرواية مطعون فيها

20
00:08:58.600 --> 00:09:30.050
بطعون كثيرة ولا تصلح للاحتجاج فلا يصلح تقييد الحديث بها ولكن اجمع العلماء على ان ما تغير لونه او طعمه النجاسة انه يكون نجسا فيكون المخصص هو الاجماع كما حكاه غير واحد من العلماء. كما حكاه غير واحد من العلماء

21
00:09:31.200 --> 00:10:01.400
فاذا يتلخص من هذا ان الماء يبقى على طهوريته وان وقعت فيه نجاسة ما لم تغير احد اوصافه حينئذ يتحول من طهور الى نجس ولا يصلح للاستعمال كما ان هناك حديثا اخر

22
00:10:01.750 --> 00:10:25.350
يخصص هذا الحديث وهو حديث القلتين حاجة فما فوق القلتين يبقى على طهوريته ما لم يتغير وما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير كما يأتي فاذا هذا الحديث له مخصصان

23
00:10:26.650 --> 00:10:56.750
الاول الاجماع على ان ما تغير احد اوصافه بالنجاسة ونجس خصصوا الثاني حديث القلتين كما كما يأتي نعم وعن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء

24
00:10:56.750 --> 00:11:13.950
يكون في الفلات من الارض وما ينوبه من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الخمسة وفي لفظ ابن ماجة ورواية لاحمد لم ينجسه شيء لم ينجسه شيء

25
00:11:15.400 --> 00:11:37.250
نعم هذا حديث الخلتين حديث ابن عمر قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات الفلات من الارض في البر يعني او في المرعى في المراعي

26
00:11:38.550 --> 00:12:13.550
وهذا الماء يكون بالغدران بعد السيول مجامع السيول التي تكون بالبراري بالاودية  وهذا الماء تنوبه السباع تشرب منه السباع فهل يكون نجسا بعدها هل يكون نجسا بعدها لانها تلغ فيه والسباع كلاب

27
00:12:13.600 --> 00:12:36.000
كما يأتي في حديث الكلب اذا ولغ الكلب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على وجوب الرجوع الى اهل العلم فيما اشكل من مسائل الدين فهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الماء

28
00:12:36.250 --> 00:13:06.800
الذي هو عرظة  تأثير السباع اذا شربت اذا شربت منه وقد تبول فيه ايضا او تتروث فيه ايضا لانها بهايم ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لهذا السؤال اذا بلغ الماء قلتين

29
00:13:06.950 --> 00:13:28.650
لم يحملوا الخبث اجاب بجواب عام في هذا وفي غيره ان الماء اذا بلغ قلة كثرته بلغت قلتين فلا يؤثر فيه ما يعتريه من النجاسات ما لم تغيره كما سبق

30
00:13:29.100 --> 00:13:58.550
وهو باق على طهوريته وهذا لا خلاف فيه ان الماء الكثير اذا لم يتغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته ولكن ما هي القلتان كلتان تثنية قل له والمراد بها الجرة الكبيرة

31
00:13:58.750 --> 00:14:26.250
التي يعبون فيها الماء جرة تصنع من من الفخار لاجل تعبية المياه فيها  وفي رواية من قلال هجر بلد بلد تسمى هجر قريبة من المدينة كانت كان اهلها يصنعون هذه القلال

32
00:14:27.250 --> 00:14:51.200
ويبيعونها للناس فهذا الحديث يقيد الماء الذي لم يتغير بالنجاسة انه طهور اذا كان قلتين فاكثر وهو الماء الكثير سبق ان قلنا اذا كان الماء كثيرا. ما هو ضابط الكثير

33
00:14:51.600 --> 00:15:21.650
ما بلغ قلتين ما بلغ قلتين فاكثر هذا يسمى بالكثير كما دونهما هذا يسمى بالقريب فالكثير لا يتغير بالنجاسة لا يتنجس بالنجاسة ما لم تغير احد اوصافه واما ما القليل وهو ما دون القلتين فهو ينجس مطلقا

34
00:15:21.800 --> 00:15:47.900
مفهوم الحديث ومعنى يحمل الخبث لم يحمل الخبث اي لم تؤثر فيه النجاسة بل يتغلب عليها لم يحمل الخبث يعني يتغلب على النجاسة ما اذا كان دون القلتين فان النجاسة تتغلب عليه. ويحمل الخبث او النجاسة

35
00:15:48.700 --> 00:16:12.800
هذا مقيد للحديث السابق الذي فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء وقد قيد ما تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسة بالاجماع فاذا تغير بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا

36
00:16:12.900 --> 00:16:36.900
او كثيرا اما اذا لم يتغير بالنجاسة فان كان كثيرا فانه يبقى على طهوريته وان كان قليلا فانه يتنجس ولو لم يتغير مفهوم حديث القلتين وقد اختلف العلماء في هذا فمنهم

37
00:16:37.550 --> 00:16:59.950
من لم يستدل بحديث الخلتين لانه لم يثبت عندهم لم يثبت عندهم فيبقى قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء باق على عمومه في القليل والكثير بالقليل

38
00:17:00.450 --> 00:17:29.800
والكثير وذهب جماعة منهم الامام احمد وغيره الى العمل بحديث القلتين وان الماء اذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها فان كان كثيرا فهو باق على طوريته ومنه الماء الذي يكون في الفلات لانه كثير

39
00:17:30.450 --> 00:17:56.400
وما كان دون القلتين فانه يتنجس مطلقا. تغير او لم يتغير لانه يحمل الخبث يعني تتغلب ايه النجاسة هذا قول جماعة اخرى من اهل العلم ولعل هذا هو الراجح حديث القلتين بمجموع طرقه

40
00:17:56.700 --> 00:18:22.100
حديث صحيح يصلح للاحتجاج فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة مسألة المياه نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه

41
00:18:22.200 --> 00:18:44.750
رواه الجماعة وهذا لفظ البخاري ولفظ الترمذي ثم يتوضأ منه ولفظ الباقين ثم يغتسل منه ومن ذهب الى خبر القلتين حمل هذا الخبر على ما دونهما. وخبر بئر بضاعة على ما بلغهما. جمعا بين الكل

42
00:18:46.250 --> 00:19:11.300
نعم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ما هو الدائن؟ اي قال الذي لا يجري الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه او يتوضأ من هو وقد سبق هذا الحديث

43
00:19:13.200 --> 00:19:36.450
النهي عن البول في الماء الدائم والنهي ايظا عن الاغتسال في الماء الدايم. سبق هذا لكن ما هي العلة في النهي في هذا؟ النهي عن البول في الماء الدائم والنهي عن الاغتسال بالماء الداعي

44
00:19:39.550 --> 00:20:00.950
العلة انه اذا كان كثيرا فلا يتأثر كما سبق وان كان قليلا دون القلتين فانه يتأثر بالبول اذا بال فيه او الاغتسال اذا اغتسل فيه لانه يصير مستعملا في الحدث الاكبر او الاصغر

45
00:20:02.600 --> 00:20:28.150
فهو محمول على القلتين كما سبق وهذا ما اجاب به المؤلف رحمه الله جمعا بين الاحاديث في هذا الباب وهو جمع جيد فيحمل نهي عن الاغتسال بالماء الدائم البول بالماء الدائم على ما اذا كان اقل

46
00:20:28.700 --> 00:20:59.650
من القلتين واما اذا كان كثيرا فلا يؤثر لقوله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء نعم باب يا ساري البهائم اسار البهايم الاثار جمع سؤر وهو ما ما تبقى بعد البهيمة

47
00:21:00.400 --> 00:21:31.500
ما تبقى بعد البهيمة اذا شربت من الماء وبقي بعدها بقية. ما حكم هذه البقية؟ هل تنجس او تكون طهورا هذا المراد يا ساري البهايم يفصل هذا الاحاديث الواردة التي ساقها

48
00:21:32.550 --> 00:21:53.050
المؤلف في ان ما بقي بعد بعد البهايم اذا كان كثيرا فلا حرج فيه لانه سئل عن الماء يكون في الفلات كما سبق وما ينتابه من السباع وقال الماء طهور لا ينجسه شيء

49
00:21:54.550 --> 00:22:19.450
واما اذا كان قليلا فانه لا لا يصلح للتطهر به ينجس في ذلك  اذا شرب منه كلب او السبع وهو قليل فانه ينجس لان ريق ريق السبع او ريق الكلب يختلط بالماء

50
00:22:19.700 --> 00:22:52.050
اذا ولغ  فيكون نجسا  الا الهرة القط فهذا يأتي بحديث خاص انه لا لا يؤثر في الماء ولو شرب منه لانه طاهر لان الهر طاهر واما غير الهر من السباع فانه اذا كان الماء قليلا في اناء او غيره ينجس

51
00:22:54.450 --> 00:23:23.550
نعم باب اسار البهائم حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يتسار البهائم يدل حديث ابن عمر على نجاسة ما بقي بعدها اذا كان دون القلتين نعم. حديث ابن عمر حديث ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها والا يكون يعني الاثار

52
00:23:24.000 --> 00:23:47.200
اذا كانت دون القلتين فانها تكون نجسة الا ما استثني من الهرة نعم والا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا نعم لانه لو لو لم يقيد بهذا ويفصل هذا التفصيل

53
00:23:47.950 --> 00:24:08.450
لكان تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم قلتين عبثا لابد له مفهوم لا بد ان له مفهوم وهو ان ما دون القلتين ينجس وما فوق القلتين لا ينجس. من اسار البهائم وغيرها من كل ما لاقته نجاسة. نعم

54
00:24:09.800 --> 00:24:28.600
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسلوا سبع سبع مرار. رواه مسلم والنسائي نعم هذا دليل على ان سؤر

55
00:24:29.150 --> 00:24:58.050
على ان سور البهايم انه نجس اذا كان دون القلتين ظاهره انه نجس مطلقا لكن حديث القلتين يقيد هذا. اذا كان ما شربت منه البهايم النجسة اكثر من القلتين فانه يبقى على طهوريته لا ينجسه شيء كما قال صلى الله عليه وسلم

56
00:24:58.750 --> 00:25:23.400
اما ما كان دون القلتين فانه ينجس بملاقاة النجاسة سواء كانت هذه النجاسة من البهايم او من غيرها وبهذا تجتمع الاحاديث ويزول الاشكال نعم فهذا الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

57
00:25:24.800 --> 00:25:43.200
فليغسله سبعا وليرقه يعني يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب هذا دليل على ان القليل من الماء اذا ولغ فيه الكلب يكون نجسا ولهذا امر النبي الله عليه وسلم باراقته

58
00:25:43.500 --> 00:26:06.350
لانه نجس ولو كان طهورا لما امر باراقته لان هذا اضاعة مال لا يجوز اضاعة المال انما الذي يراك هو النجس فدل على ان ما بقي بعد الكلب بعد شرب الكلب منه انه نجس

59
00:26:06.750 --> 00:26:32.850
تجب اراقته ولا يستعمل ومثل الكلب الذئب وسائر السباع كلها مثل الكلب تسمى كلابا فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الاولى هذه المسألة ان ما ولغ فيه الكلب او السبع او سائر البهائم النجسة

60
00:26:33.750 --> 00:27:02.300
فان كان دون القلتين فهو نجس وان كان فوق القلتين فهو قهور على ما سبق هذه مسألة المسألة الثانية نجاسة الكلب لانه اذا كان لعابه نجسا فبقية جسمه نجس لان اللعاب متولد من

61
00:27:02.500 --> 00:27:31.450
من جسمه من ريقه فالكلب نجس نجاسة عينية النجاسة على قسمين نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر وهذه يمكن تطهيرها بالغسل ونجاسة عينية لا يمكن تطهيرها وهو الكلب الكلب نجس العين

62
00:27:32.500 --> 00:28:04.850
نجس العين الكلب والخنزير والذئب وسائر السباع نجسة العين ما يمكن تطهيرها لو تغسلها الليل والنهار ما تطهر فالكلب نجس جسمه ونجس لعابه فضلاته ودل كذلك الحديث على وجوب غسل الاناء بعد الاراقة ما تكفي الاراقة

63
00:28:04.950 --> 00:28:25.400
بل لا بد ان يغسل الاناء الذي ولغ فيه الاناء الذي ولغ فيه الكلب لا يستعمل حتى يغسل لان هذه نجاسة حكمية. الاصل ان الاناء طاهر لكن لما ولغ فيه الكلب فرأت عليه النجاسة

64
00:28:26.000 --> 00:28:59.850
نجاسة حكمية يمكن تطهيرها فيغسل سبع مرات سبع مرات هذا دليل على ان نجاسة الكلب مغلظة لان النجاسة على قسمين نجاسة مغلظة كنجاسة الكلب ونجاسة مخففة فنجاء بول الغلام كما يأتي يكفي فيها الرش ونجاسة متوسطة وهي سائر النجاسات. النجاسة على ثلاثة

65
00:28:59.850 --> 00:29:33.800
تقسم نجاسة مغلظة فنجاسة الكلب والخنزير ونجاسة مخففة كنجاسة المذي وبول الغلام هذه مخففة يكفي فيها الرش والنبح كما يأتي ونجاسة متوسطة كالبول والعذرة وما اشبه ذلك فالنجاسة المغلظة تغسل سبعا

66
00:29:34.000 --> 00:30:03.300
سبع مرات وفي رواية وعفروه بالتراب احداهن بالتراب اولاهن بالتراب. اخراهن الثامنة بالتراب فوردت رواية التراب مع السبع في جمع بين الطهورين طهور طهور الماء وطهور التراب لان التراب طهور ايضا

67
00:30:03.350 --> 00:30:33.300
ولذلك يتيمم به المحدث اذا اذا عدم الماء في جمع بين الطهورين لازالة نجاسة الكلب فهذا دليل على انها مغلظة واما بقية النجاسات فانها تغسل حتى تزول بقية النجاسات كالبول والغائط والدم وغير ذلك. هذه تغسل حتى تزول يزول اثرها. ولا يبقى لها اثر

68
00:30:33.500 --> 00:31:03.900
بدون تحديد بعدد دون تحديد بعدد وفيه دليل على تحريم اقتناء الكلاب لانها نجسة وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلاب الا لثلاث حاجات اما لحراسة الزرع

69
00:31:04.200 --> 00:31:32.900
او لحراسة الماشية او للصيد. كلب الصيد فهذه تقتنى لان الحاجة تدعو الى اقتنائها واما من يقتنيها هواية او تقليدا للكفار الغربيين فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من اجره كل يوم قيراطان

70
00:31:34.250 --> 00:31:59.600
ينقص من اجره فلا يحل اقتناء الكلاب الا للثلاث المرخص مرخص فيها والشاهد من هذا الحديث ان ان سؤر ان سؤر البهيمة التي لا يؤكل لحمها سور البهيمة التي لا يوكل لحمها

71
00:32:00.250 --> 00:32:26.200
انه نجس يجب اراقته اما البهيمة التي يؤكل لحمها كالابل والبقر والغنم فهذه سؤرها طاهر وروثها طاهر وبولها طاهر كل ما يؤكل لحمه فهو كذلك واما ما لا يؤكل لحمه فانه

72
00:32:26.350 --> 00:33:06.150
نجس وريقه نجس وبوله وروثه نعم باب سور الهر نعم سور الهر خاصة من البهايم طاهر سور الهر طاهر لان الهر يخالط الناس للبيوت ويعيش مع الناس في البيوت ولو كان يباشر الاواني ويشرب منها ويأكل منها ولا يمكن التحرز من الهر

73
00:33:06.800 --> 00:33:34.100
لما كان كذلك خفف الله في حكمه خفف الله في حكمه لانه لو كان نجسا لتضرر الناس من الاحتراز من الاحتراز منه فمن رحمة الله ان الله خفف حكمه لانه يخالط الناس

74
00:33:34.850 --> 00:33:58.100
يدخل عليهم في بيوتهم يشرب من اوانيهم فما بقي بعده من طعام او شراب فهو طاهر نعم ولا يحتاج الى غسل نعم عن كبشة بنت كعب بن ما لك وكانت تحت ابن ابي قتادة

75
00:33:58.300 --> 00:34:17.950
ان ابا قتادة دخل عليها. ابو قتادة الانصاري الصحابي المشهور رضي الله عنه. نعم. ان ابا قتادة دخل عليها فسكت ثبت له وضوءه فجاءت هرة تشرب منه لابي قتادة ابي زوجها سكبت له

76
00:34:18.050 --> 00:34:42.550
صبت يعني صبت له وضوءا في الاناء ليتوضأ منه. فسبقت اليه الهرة وشربت منه فتوضأ منه ابو قتادة نعم فسكبت فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب منه فاصغى لها الاناء حتى شربت. اصغى ابو قتادة لا الهرة الاناء حتى

77
00:34:42.550 --> 00:35:04.250
شربت ولم يطردها ولم يترك الماء بعدها. نعم فقالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي فقلت نعم وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس

78
00:35:04.450 --> 00:35:23.650
ان هرة ان الهرة ليست بنجس واذا كانت ليست نجسة فصغرها ليس بنجس ثم بين الحكمة في ذلك ما الذي خصص الهرة من بين سائر السباع؟ نعم. انها من الطوافين

79
00:35:23.650 --> 00:35:47.050
الطوافين متردد تردد عليكم طوافه التردد فالهر يتردد على الناس في بيوتهم في مساكنهم. نعم. انها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الخمسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فالهر من الطوافين والهرة من الطوافات

80
00:35:47.250 --> 00:36:06.400
يعني المترددات عليكم في بيوتكم نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه دل على على قاعدة انه اذا اشتد الامر انفرج هذي قاعدة شرعية اذا اشتد الامر فانه ينفرج

81
00:36:07.250 --> 00:36:24.900
من رحمة الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من من حرج نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصغي الى الهرة الاناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ

82
00:36:24.900 --> 00:36:44.500
وبفظلها رواه الدار قطني نعم وهذا ابو قتادة فعل هذا اصغال اهلنا حتى شربت والرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام اصغى لها الاناء حتى شربت وتوظأ مما بقي

83
00:36:44.550 --> 00:37:10.950
منها فهذا دليل على ان الهرة طاهرة وان لعابها طاهر والحكمة ما سمعتم. ان الله خفف عن عباده بسبب عدم التحرز منها نعم ابواب تطهير النجاسات وذكر ما نص عليه منها باب يكفي

84
00:37:11.550 --> 00:37:53.250
خلصنا من من المياه واحكامها نعم   يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما مقدار القلتين في الوقت الحاضر باللترات   قدروها بان بان خمس قرب تقريبا خمس قرب كل قلة تسع قربتين ونصف. فيكون مجموع خمس قرب تقريبا

85
00:37:54.000 --> 00:38:13.750
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اليس من الغريب ان يرمي الناس قدرهم ودماء الحيض وجي في الكلاب في البئر. ثم لا ينهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حيث ان هذا من الاذى وتأذية الماء

86
00:38:14.100 --> 00:38:43.600
الرسول صلى الله عليه وسلم يريد التيسير على الناس نريد التيسير على الناس ما يريد التشديد عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لحديث بئر بضاعة كيف كيف حددنا سبب التغيير انه ليس بسبب النجاسة مع ان النجاسة كما ذكر ظاهرة فيه وتطرح

87
00:38:43.600 --> 00:39:05.500
او فيه نعم حددناه بان المراد ما تغير بمكثه او بمجراه لانه لو كان متغيرا بالنجاسة لم يتوضأوا منه. ولم يتوضأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا التغير ليس بالنجاسة

88
00:39:05.750 --> 00:39:24.750
وانما هو بشيء اخر وهو المكث لان الماء اذا مكث اذا مكث في البير تتغير رائحته اذا لم يغرف منه يحرك يتغير هذا شيء معروف. عند الناس وعند البوادي نعم

89
00:39:26.400 --> 00:39:46.000
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا تغير الماء الكثير ببول السباع فهل يكون نجسا ما في شك اذا تغير بالنجاسة فهو نجس هذه قاعدة مجمع عليها اذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع

90
00:39:46.650 --> 00:40:11.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان الدم نجسا فهل اذا جرح الانسان جرحا يسيرا فخرج منه الدم فهل يبطل وضوءه بذلك لا الدم اليسير لا يبطل الوضوء ولكن يغسل الدم لا يترك

91
00:40:11.100 --> 00:40:38.600
عن جسم او من الثوب يغسل. اما الوضوء فانه لا يبطل باليسير. كالرعاة اليسير الجرح اليسير والحبة التي تعصرها تسمى البثرة تعصرها ثم يخرج منها هذا لا يظر نعم ويقول حديث الصحابي الذي كان يصلي ورمي بعدة اسهم

92
00:40:39.250 --> 00:40:55.850
ولم يرد ان يقطع صلاته حتى ينهي السورة. هل يدل هذا على طهارة الدم او عدم نقضه للوضوء فقط هذا من ادلة الذين يقولون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء

93
00:40:56.450 --> 00:41:14.050
ومثل عمر رضي الله عنه لما طعن اكمل الصلاة والدم ينزف منه رضي الله عنه فهذا دليل على ان خروج الدم من الانسان من جسم الانسان لا ينقض الوضوء وهو قول قوي

94
00:41:14.800 --> 00:41:35.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسألة خلافية. المسألة خلافية فهذا من ادلة من يرون ان خروج الدم لا ينقض الوضوء. من الجسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مسكت بيدي

95
00:41:35.650 --> 00:42:00.000
مسكت بيدي كلبا فهل تكون يدي نجسة وملح وما الحكم في ذلك؟ حيث اني سمعت ان النجاسة فقط محصورة في اللعاب فقط اذا كان الكلب رطبا ولمسته تنجس يدك او رجلك التي تلمسها وهو رطب اما اذا كان الكلب يابسا

96
00:42:00.150 --> 00:42:22.900
فانه لا يؤثر على ما لمسته به لا يؤثر هذا لانه لم يعلق شيء او بلل منه بك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله واما من قصر النجاسة على اللعاب

97
00:42:23.000 --> 00:42:48.200
فهذا قصر في الاستدلال لانه اذا كان اللعاب نجسا فبقية جسم الكلب نجس ما تنجس اللعاب الا من تنجس الجسم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم سؤر الضبع؟ وكذلك روثه من يا خي كل السباع كل السباع ما عدا الذي يؤكل الظبع

98
00:42:48.200 --> 00:43:06.150
صح انه صيد وانه يؤكل على هذا يكون طاهرا نعم واللي يرون ان الظبع انه من السباع ولا يؤكل لان فيه من يرى من اهل العلم انه حرام على هذا يكون نجسا

99
00:43:06.800 --> 00:43:30.950
لكن الصحيح انهم ليس بنجس لانه صيد يوكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف السبيل في الرد على كيف السبيل في الرد على الاستدلال بحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على طعمه ولونه وريحه عندما

100
00:43:30.950 --> 00:43:46.650
قال ان الماء ينجس اذا لاقته نجاسة اذا كان دون قلتين اولا التعبير هذا خطأ ما تقول الرد على الحديث. الحديث لا يرد عليه انما تقول كيف يجاب عن الحديث

101
00:43:47.750 --> 00:44:13.500
كيف يجاب عن الحديث الجواب واضح الجواب واظح الا اذا الغيت العمل بحديث القلتين لا الغيت العمل به نعم اما اذا عمل به وهو الصحيح والحديث الصحيح فلابد من هذا الجواب. نعم. جمعا بين الاحاديث. نعم

102
00:44:13.650 --> 00:44:34.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند وجود نجاسة السروال من اثار العذرة وعند دخول وقت الصلاة اغسلوا الماء اغسل بالماء البقعة وافركها من دون صابون ولكن يبقى لون فهل تصح الصلاة في هذا السروال

103
00:44:36.150 --> 00:44:56.350
اذا غسلتها غسلا كافيا ولم تستطع ازالة اللون فلا يظر اذا عجزت عن ازالة اللون فلا يظر اذا كان الغسل كافيا نعم لانه قد يبقى اللون لكن ويعجز عن ازالته

104
00:44:56.850 --> 00:45:22.850
فلا يضر بعد ذلك نعم لكن اذا كان الغسل قاصرا وبقاء اللون نتيجة لقصور الغسل فلا لان بقاء اللون دليل على بقاء النجاسة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يلحق سئر هل يلحق سؤر الفأر بسؤر الهر؟ لانها من الطوافين

105
00:45:24.050 --> 00:45:47.850
نعم قالوا ان الهرة وما مثل دونها في الخلقة. ما دونها في الخلقة طاهر كالفار والجرذ فهذا دون الهرة بالخلقة وسؤره طاهر طوروا طاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سيروا الحمار وعرقه يعد نجسا

106
00:45:48.850 --> 00:46:11.050
اما سوره ففي خلاف لانها كانت الحمير تشرب من المياه والصحابة يركبونها ويحملون عليها. وهي تعرق وهي تشرب من المياه ولم يتحرجوا منها. لان الحمير الناس وحاجاتهم واستعمالهم فيتسامح فيها والله اعلم

107
00:46:11.100 --> 00:46:27.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قلنا بطهورية سؤل الهرة فهل يعني ذلك انه يا اخي ما هو هذا قول لنا هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مهوب قول لنا ولا احد قال ان سور العرة نجس

108
00:46:27.300 --> 00:46:48.950
حديث صحيح بهذا نعم يقول فهل يعني ذلك جواز الشرب بعدها؟ ام انه فقط يستخدم في التطهر ما بعدها طاهر يصلح للاستعمال والشرب والاكل غير ذلك نعم كانها ما ما مسته

109
00:46:49.450 --> 00:47:08.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اتخاذ الكلاب المدربة لاجل قيادة ومساعدة الاعمى. لاجل ايش لاجل قيادة ومساعدة الاعمى هذا شيء جديد يعني ما لقيت شيء يقودك ويذلك الا التسلب

110
00:47:08.900 --> 00:47:29.000
انا ما ادري عنه لكن قد تسأل تقول هل يجوز استعمالها في قضية الجنايات كلب البوليس هذا نعم يجوز لانه ثبت انها مفيدة يجوز هذا مثل مثل قياسا على كلب الصيد

111
00:47:29.550 --> 00:47:50.950
اما القيادة يا اخي تلقى من يدلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل بول الهرة؟ نعم هل بول الهرة يعد نجسا او طاهرا بولها طاهر لانه لو كان نجسا لتحرك الناس. كثيرا ما تبول هي

112
00:47:51.100 --> 00:48:10.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اقتنى الكلب لحراسة البيت فهل يكون في هذا بأس البيت ما يحتاج الى حراسة الكلبة البيت محصن ومغلق بالابواب ما يحتاج الى حراسة كذا

113
00:48:11.550 --> 00:48:35.100
انما الزرع اللي مفتوح ولا او الماشية اللي بالبر هذه اللي تحتاج الى حراسة اما البيوت فهي عليها اسوار وابواب ولا حاجة الى الكلب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يستثنى من الكلاب؟ كلب الماشية فانه يشق صون الماء عنه لكثرة شربه

114
00:48:35.100 --> 00:48:53.650
ما هو بمعناه اذا اذن في في اقتناءه ان يكون طاهرا هو باق على نجاسته فاذا اصاب الاناء تغسله سبعا تنثر الماء الذي ولغ منه ولو كان للصيد او للماشية او

115
00:48:53.800 --> 00:49:14.150
حديث عام اذا ولغ الكلب هذا عام. كل كلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك في البيت اذا كان هناك قطط مؤذية فهل يجوز ظربها وطردها وقتلها اذا تطلب الامر

116
00:49:15.450 --> 00:49:36.500
القاعدة ان ما يؤذي ولا يندفع الا بقتله يقتل. نفعا لشره واما الذي لا يؤذي فلا يقتل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد امام منزلنا يقول يوجد امام منزلنا كلب اليف

117
00:49:36.900 --> 00:49:56.050
ينام ويجلس ويستظل امام المنزل فنعطيه طعاما. فهل هذا يعتبر اقتناء له؟ لا ما دام خارج المنزل وفي الشارع ما يعتبر اقتناء لهم هذا يعتبر خارج المنزل وغير مخالط لكم ولا

118
00:49:56.250 --> 00:50:19.250
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الماء اليسير ينجس بالملاقاة فهل ذلك بمعنى اي ملاقاة تنجس هذا الماء ولو كانت نقطة بول نعم اليسير ينجس بالملاقاة ولو كانت النجاسة قليلة ولو نقطة

119
00:50:19.400 --> 00:50:41.800
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشكل علي الجمع بين رواية الغسلة الثامنة الثامنة وبين رواية السبع اولاهن بالتراب كيف يجمع بينها؟ يعمل على انه مخير ان شاء في الاولى وان شاء في احداها وان شاء

120
00:50:41.850 --> 00:51:08.850
بعد السابعة مخير في هذا المهم لا بد من استعمال التراب والحكمة والله اعلم ليجمع بين الطهورين الماء والتراب بازالة نجاسة الكلب لانها مغلظة  ومن الناس الان من يأتي من ناحية طبية

121
00:51:09.350 --> 00:51:38.900
فيقول انه ثبت ان ان انما ولغ فيه الكلب ينتشر منه اه دود صغير وهذا الدود الصغير لا يزيله الا التراب من ناحية طبية الله اعلم نعم  يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز

122
00:51:39.250 --> 00:52:00.350
ومصاحبة الكلب كما في قصة اصحاب الكهف ما يسمونها بالجراثيم يقولون جراثيم عقب الكلب ولا يزيلها الا التراب الله اعلم تعليل لكن هو قالوا هذا يعدونه من الاعجاز من الاعجاز العلمي في السنة. نعم

123
00:52:01.300 --> 00:52:17.850
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز مصاحبة الكلب كما في قصة اصحاب الكهف للحراسة اصحاب الكهف يحتاجون الى الحراسة اذا احتجته يروح معك السفر للحراسة ما في بأس نعم

124
00:52:18.150 --> 00:52:36.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للصيد الذي اصابه سؤر الكلب فهل يغسل المكان سبع مرات؟ والله لا يسمح في هذا اللعاب كلب الصيد المتبقي للصيد يسامح فيه ولا يغسل نعم

125
00:52:37.750 --> 00:52:58.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول مجموعة اشخاص صلوا صلاة العصر داخل سور المقبرة وحدث بينهم خلاف بعضهم قال ان الصلاة صحيحة لانه لم يستقبل القبور وبعضهم قال انها باطلة فما حكم صلاتهم؟ وهل تعاد؟ لابد من اعادتها

126
00:52:59.600 --> 00:53:14.700
لانه لا تجوز الصلاة عند القبور ولو لم تكن في في قبلتهم لانهم صلوا في المقبرة داخل السور فهم عند القبور صلوا عند القبور سواء كانت في قبلتهم او ليست في قبلتهم

127
00:53:15.150 --> 00:53:39.850
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز تسمية البنت بسلسبيل او بفردوس دردوش نعم هذه مبالغات سلسبيل هذا من شراب الجنة ولا الفردوس اسم لاعلى الجنة لا تجوز هذه المبالغات

128
00:53:40.400 --> 00:54:01.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من عقيدة اهل السنة والجماعة انه قد يعلم الله سبحانه وتعالى احدا من خلقه اسما من اسمائه لم يعلمه الرسول لم يعلمه الرسول بما ورد في الحديث او علمته احدا من خلقك

129
00:54:03.200 --> 00:54:26.350
لا اعلم في هذا شيئا ولكن احدا من خلقك يعني من الرسل احدا من خلقه يعني من الرسل عليهم الصلاة والسلام  ولا يأتينا العلم الا عن طريق الرسول الا منهج الصوفية اللي يقولون ناخذ العلم عن الله مباشر ولسنا بحاجة الى الرسول

130
00:54:27.000 --> 00:54:44.900
هذا ضلال والعياذ بالله فلا يأتينا علم الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اهل الجنة متساوون في رؤية الله عز وجل؟ ام بينهما تفاوت في المدة

131
00:54:44.900 --> 00:55:03.400
ورد في ذلك شيء حديث يا اخي لا تضامون او لا تضامون في رؤيته انهم يرونه سوا اهل الجنة يرون ربهم سواء ولا يحتاجون الى انهم يزدحمون على رؤيته سبحانه وتعالى

132
00:55:04.050 --> 00:55:26.700
ويتضامون او يضامون بان يظيق بعظهم على بعظ لا كل يراه على راحته نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله يقول خرجت من المدينة فادركني وقت صلاة الظهر فقصرت وجمعت الظهر والعصر

133
00:55:26.900 --> 00:55:44.600
وما حكم فعل علما بانني لم اتجاوز ثمانين كيلو لم يتجاوز ايش؟ ثمانين كيلو اذا ما هو بمثابة قصر اذا كان دون ثمانين كيلو فليس مسافة قصر فعليه يعيد الصلاة

134
00:55:44.750 --> 00:56:06.700
لانه ليس مسافرا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءة سورة الزلزلة للامام؟ في صلاة الفجر هل ذلك سنة؟ هذا في في السفر هذا في السفر فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. اما في الحضر فيطيل القراءة

135
00:56:07.050 --> 00:56:29.200
يقرأ بالستين الى المئة او بالسبعين الى المئة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم استخدام المساجد واستهلاك ما فيها من كهرباء او تبريد وذلك بعد الاستئذان من الامام الراتب

136
00:56:29.400 --> 00:56:48.450
خارج اوقات الصلاة لمذاكرة العلم باوقات طويلة الامام لا يملك آآ منافع المسجد. هذا وقف ولا يملكها الامام ولا يأذن فيها. لكن اذا كان لطلب علم او قراءة قرآن في المسجد هذا لا بأس

137
00:56:49.400 --> 00:57:09.950
هذا لا بأس ان هذا من من اعمال المسجد من الاعمال التي تؤدى في المسجد ذكر الله جل وعلا ومنها طلب العلم فاذا احتاج الى الكهرب للمذاكرة او لقراءة كتاب كتب العلم فلا بأس هذا من

138
00:57:10.000 --> 00:57:32.100
ما يختص بالمسجد اما بيجيب دفتر تجارته واعماله التجارية وشركاته ومقاولاته ويطالع في المسجد ويبي يوفر بيته ويوفر كهرب بيته لا هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

139
00:57:32.500 --> 00:57:52.600
هل هل صح هذا الحديث وهو ان الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف الذي يعلمه ان هذا الحديث انه حديث جيد ما ادري عن درجة يعني من حيث رواية البخاري او مسلمه لكن الحديث

140
00:57:52.650 --> 00:58:14.100
نعم يصلون يعني يثنون على ميامن الصفوف الله يصلي يعني يثني على ميامن الصفوف نعم ويقول هل الثاني عن يمين هل الثاني الذي يكون عن يمين الامام خلفه افضل من الاول الذي عن يساره

141
00:58:14.450 --> 00:58:34.950
اذا كانوا قريبين من الامام فلا شك ان يمين الامام افظل يجتمع له القرب من الامام وميمنة الصف اما اذا كان الذي عن يمين الامام بعيدا عن الامام والذي عن يساره قريب منه فالذي عن يساره افظل

142
00:58:35.400 --> 00:58:53.650
لان القرب من الامام مطلوب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل لي ان اعتمر عن والدتي التي توفيت وهل الافضل ان اعتمر لنفسي ثم اعتمر لها في سفر واحد

143
00:58:53.800 --> 00:59:13.750
او اعتمر لها فقط وكيف انوي والبي اعتمر لامك ولكن كونك تجمع العمرتين في سفر واحد خلاف الافضل الافظل ان تكون كل عمرة في سفر مستقل هذا اتى مو اكمل

144
00:59:15.200 --> 00:59:34.700
نعم. يقول وكيف انوي والبي عند النية تنويها عن امك عند الاحرام وتلبي تلبية عادية ما تقول تقول في اول الاحرام لبيك عن والدتي ولا تداوم على هذا بتنة تقول لبيك عن والدتي او عن فلان بل تقولها عند الاحرام فقط

145
00:59:34.900 --> 01:00:00.700
عند عقد النية. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حامل اجري لها فحص على الجنين في رمضان امرأة امرأة حامل اجري لها او اجري عليها فحص على الجنين في رمظان بادخال انبوب عن طريق الفرج وتكرر هذا عشرة ايام في رمظان. السؤال

146
01:00:01.150 --> 01:00:20.100
قيل انه يجب عليها ان تعيد الصيام فهل هذا صحيح نعم اذا كان ادخال الشيء معه مواد طبية او مواد طبية تدخل الى جوف المرأة فلا شك انها بحاجة الى القضاء

147
01:00:20.700 --> 01:00:42.050
اما اذا كان ما معه مواد طبية وهذا ما اظنه لابد من مواد طبية معه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الدرس الماظي ذكر الماء المستعمل دعم من فضيلتكم ان تبينوا لي ما هو وهل هو مطهر

148
01:00:42.850 --> 01:01:09.550
ما تعرف الماء المستعمل الماء المستعمل في الطهارة يعني تساقط من اعضائك ويجتمع في محل هذا مستعمل الماء الذي يجري ويتسرب من المتوضئين هذا مستعمل وهو طاهر ليس بنجس لكن لا يتطهر به مرة ثانية. نعم

149
01:01:10.000 --> 01:01:26.750
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قضاء الدين على الابن الذي يكون على الابن من الزكاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قضاء الدين الذي على الابن من زكاة ابيه

150
01:01:27.350 --> 01:01:49.000
على الابن نعم الابن عاجز عن تسديد الدين على كل حال ما تجوز زكاة الوالد لولده ولا زكاة الولد لوالده هذا هو المعروف ويسدد الدين عن ابنه من من ماله تبرعا منه

151
01:01:49.200 --> 01:02:14.400
لا يسدده من الزكاة لان الزكاة للمحتاجين الفقراء والمساكين ومن في حكمهم اذا اراد يسدد الدين عن ابنه يسدده من ماله تبرع من باب من باب التبرع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول والدتي عمرها ثمانون عاما

152
01:02:14.750 --> 01:02:35.450
وهي في الاحداد على ابي ولديها استراحة بها اغنام فهل تستطيع ان تذهب اليها لتتفقدها؟ مع العلم ان لديها اولادا يقومون بخدمتها. لا ما دام في اولاد يقومون بالمهمة فلا يجوز لها الذهاب الى الاغنام

153
01:02:36.200 --> 01:02:55.900
تروح احد اولادها ويكفيها انها ليست بحاجة الى الذهب. نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل تغسيل الميت يعد ناقضا للوضوء نعم على المذهب من تفصيل الميت من نواقض الوضوء

154
01:02:56.200 --> 01:03:15.950
انه ورد ما يدل على هذا وان كان الحديث فيه مقال كونه يتوضأ احوط له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الدعاء الوالد اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم؟ الدعاء الوارد وهو اللهم

155
01:03:15.950 --> 01:03:36.250
اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فليكون بعد السلام ام قبله يصلح قبل السلام وبعد السلام وكونه قبل السلام افظل لان الدعاء في صلب الصلاة افضل من الدعاء خارج الصلاة

156
01:03:36.700 --> 01:04:01.150
فاذا اتى به في اخر التشهد الاخير قبل السلام فهو افضل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طالب العلم في بداية طلبه هل يركز على الحفظ اولا ام القراءة طالب العلم يحفظ ليقرأ على العالم الذي يشرح له

157
01:04:01.250 --> 01:04:19.100
فلا يقتصر على الحفظ على نفسه فقط يحفظ شيئا لا يفهمه او يفهمه خطأ لا لا لازم يحفظ ويقرأ على اهل العلم يوضحون له في جمع بين الحفظ والفهم الصحيح

158
01:04:19.800 --> 01:04:37.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ماء المني يعد طاهرا؟ وهل اذا صلى الانسان في ثوب فيه مني؟ تكون صلاته صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى ثوبه اثر المني

159
01:04:38.000 --> 01:05:00.950
الرجل طاهر لكن كونه يزيله من باب التنظف فقط افضل ولو صلى وهو عليه فصلاته صحيحة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في ثوب فيه نجاسة ثم ذكر بعد الصلاة بمدة

160
01:05:01.000 --> 01:05:21.900
فهل يعيد الصلاة بان يكون في ملابسه الداخلية شيء من البول او المذي او الودي. اذا صلى في ثوب فيه نجاسة لم يعلم بها او علم بها ونسي فصلاته صحيحة في كلا الحالتين. فيغسله للمستقبل فقط. واما الماظي فهو صحيح

161
01:05:22.100 --> 01:05:43.200
معذور بالنسيان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عدم الماء فتيمم الانسان لجنابة اصابته وصلى فهل اذا وجد الماء بعد ذلك يجب عليه ان يغتسل بالماء؟ ام يكفي؟ يغتسل للمستقبل اما ما صلى

162
01:05:43.650 --> 01:06:05.600
بالتيمم وهو غير واجد للماء يوم تيمم فصلاته صحيحة فيغسل يتوضأ ويغتسل للمستقبل ولا يستمر على التيمم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من اعرفه يحمل معه عصا اينما رحل

163
01:06:06.050 --> 01:06:24.500
حتى اذا ذهب للصلاة في المسجد حملها سئل عن ذلك فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده عصا وكان يحملها فهل عمله هذا بدعة او مشروع؟ لا مشروع. يكون الانسان ياخذ معه عصا هذا مشروع لانه يحتاج الى العصا

164
01:06:25.550 --> 01:06:47.750
تاج للعصا ويتوكأ عليه ويعتمد عليه ولا يعترض له شيء تخلص منه بالعصا هذا شيء طيب الاصل سلاح فحمله سنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب الوضوء بعد شرب لبن او بول الناقة

165
01:06:49.400 --> 01:07:09.900
هل يجب الوضوء بعد شرب لبن او بول الناقة؟ لا انما الوضوء من اكل لحوم الابل من اكل اللحوم اما شرب المرق وشرب الحليب شرب البول من الابل هذا ما ينقض الوضوء

166
01:07:10.000 --> 01:07:31.950
لانه طاهر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سبق وسمعت فتوى لفضيلتكم عن جواز اعطاء الفقير من الزكاة لكي يشتري مسكنا او يتزوج السؤال هل يجوز شراء مسكن للفقير من الزكاة

167
01:07:32.550 --> 01:07:57.000
نعم لعاجز عن تأمين مسكن اما ان تعطيه وهو يشتري واما ان تشتري له انت من الزكاة لا بأس بذلك لان المسكن من الضروريات من النفقة الظرورية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ان كلبا

168
01:07:57.050 --> 01:08:13.500
يقول لو ان كلبا عض ثوبي فهل يجب علي ان اغسله سبع مرات او يكفي مرة واحدة تغسله كما في الحديث لان لان لعابه على الثوب فتغسله سبع مرات نعم

169
01:08:14.250 --> 01:08:35.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اعملوا في محل تجاري فاذا كان فاذا كان وزن البضاعة يساوي اربعة ريالات وتسعين هللة يساوي فاذا كان وزن البضاعة تساوي قيمته اربع ريالات وتسعين هللة

170
01:08:36.000 --> 01:08:52.150
فنقول للمشتري ان القيمة خمس ريالات فهل في هذا شيء تسعين هللة هي اربعة وتسعين هللة يزيد عشر يعني ناقص عشر عن الريال. نعم. لا ما يجوز تاخذ الزيادة الا اذا سمح بها

171
01:08:52.750 --> 01:09:15.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الابتهالات والتواشيح التي ليس فيها شرك وليست هذه بدع الابتهالات والتواشير هذي نوع من الاغاني وهي بدع انزل الله بها من سلطان وانما يفعلها الصوفية والمبتدعة

172
01:09:16.150 --> 01:09:37.250
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من صلى في مسجد فيه قبر وهو لا يعلم الحكم ولا يدري كم عدد الصلوات التي صلاها فما العمل في حاله  العمل اذا كان ما يدري عن عدد الصلوات وهي كثيرة

173
01:09:38.000 --> 01:09:57.400
هو معذور ان شاء الله معذور ان شاء الله لكن في المستقبل لا يصلي في المسجد فيه قبر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ليس لدي بيت واسكن مع والديك

174
01:09:57.600 --> 01:10:18.800
وعندهما كلب في البيت. ولم يخرجوه فهل ينقص من اجري مع العلم بان ابوي بان ابوي كافران لا تسكن معهما الا اذا كانا يحتاجان اليك اذا كانوا يحتاجان اليك لخدمتهما

175
01:10:19.350 --> 01:10:44.800
فتسكن معهم لاجل خدمتهما لا يستطع حق البر بسبب وجود الكلب والاثم عليهما انت واما اذا كانا لا يحتاجان اليك فبامكانك تسكن في بيت خارج عنهما ولكن تخدمهما او تزورهما

176
01:10:45.150 --> 01:11:05.000
ويعني والكافر والعياذ بالله مورا بالكلاب مغرمون بالكلاب لانه ما لانهم هم كلاب في انفسهم. فلا يأنفون من الكلاب والعياذ بالله بل الكلاب يمكن احسن منهم لذلك يقال ان اهل بيت

177
01:11:05.750 --> 01:11:31.300
كان لهم بنت تنام في غرفة مخصصينها لها فلما كبرت وبلغت قالوا اطلعي من الغرفة نبيها للكلب اخرجوها من البيت من بيتهم علشان الكلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث الجمعة الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد فيه لفظ ودنى من الامام

178
01:11:31.300 --> 01:11:51.300
هل هو الدنو من المنبر؟ ام من الامام في الصلاة فقط؟ كلاهما ان كان يوم الجمعة تدنو من الامام من الخطيب وان كان الصلوات الخمس تدنو للصف من الامام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لي زميل يسكن معي

179
01:11:51.400 --> 01:12:08.400
ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد؟ ها؟ يقول لي زميل يسكن معي ولا يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد متعللا بانها ليست بفرظ ويؤخرها عن وقتها ايظا بلا عذر. قد نصحته اكثر من مرة

180
01:12:08.500 --> 01:12:40.550
فما العمل معه؟ هل اهجره ام ماذا افعل؟ العمل انك تفارقه تسكن بمسكن خارج عنه لان هذا عاص لله ولرسوله ولان مخالطته والسكنى معه يؤثر عليك. ابتعد عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الاطباء الشعبيين يعالج مرضاه بالبخور

181
01:12:40.850 --> 01:12:58.850
فهل هذا جائز؟ وهل البخور ورد انه يطرد الجن والله اعلم هذا شيء يحتاج الى سؤال الاطباء هل في البخور علاج ولا ما فيه علاج؟ ما ادري. نعم لكن اذا كان يعتقد

182
01:12:59.050 --> 01:13:13.850
ان الدخان يطرد الجن او ما اشبه هذي خرافات لكن اذا كان من ناحية طبية قالوا نعم الدخان بخور او غيره فيه خاصية للعلاج في هذا في هذا الداء او هذا المرض

183
01:13:14.250 --> 01:13:36.800
ربما يكون هذا له وجه ما مجرد انه يعتقد ان الدخان دائما علاج بدون رأي الاطبا فهذا من الخرافات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء كلب الصيد وغيره مما يجوز اقتناؤه؟ لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب

184
01:13:36.800 --> 01:14:05.600
لا يجوز بيعه ما يجوز بيع الكلب ولا بيع الهر لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اصبت في اصبع رجلي اصبت بجرح وضع عليه ست غرز فكنت اتوضأ واتيمم عن الرجل المصابة ذلك لمدة سبعة ايام. فهل صلاتي صحيحة

185
01:14:05.600 --> 01:14:31.950
ام يجب علي ان اعيدها اذا كانت فتضرر الجراح بالماء فلا تغسلها جنبها الماء وتيمم تيمم عنها الا اذا كان عليها غطاء العظيمات تمسح عليها ويكفي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من جمع صلاة العصر الى الظهر