﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:17.400
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. نعم الولاء  قال ولا هو عصوبة الولا نوع من انواع التعصيب

2
00:00:17.450 --> 00:00:44.250
لان عرفنا ان الارث اما ان يكون بالفرظ واما ان يكون بالتعصيب. والعصبة اما ان يكونوا عصبة بالنسب واما ان يكونوا عصبة بالسبب. والسبب هو العتق. فاذا اعتق شخص مملوكا له صار له عليه الولاء بحيث لو مات هذا العتيق وليس له وارث فان

3
00:00:44.250 --> 00:01:08.150
ما له يذهب الى سيده الى المعتق. لانه عاصب له. من العصبة. فالولاء نوع من ان انواع التعصيب نوع من انواع التعصيب اذا مات العتيق وليس له وارث من اقاربه فان ما له لمعتقه

4
00:01:08.400 --> 00:01:34.600
بالولاء لان الله سبحانه وتعالى جعل الولاء لمن اعتق. جعل الولاء اي التعصيب لمن اعتق. سواء كان المعتق ذكرا او انثى والاكثر ان ان العصبة بالنفس ذكور. ليس فيهم اناث الا واحدة وهي المعتقة. فالمعتقة

5
00:01:34.600 --> 00:02:04.600
تكون عصبة بالنفس فقط. واما بقية النساء فلا. ولهذا يقول الناظم وليس في النساء طرا عصبا الا التي بعتق الرقبة. تعصيب لمن اعتق. سواء كان ذكرا او انثى. ولحديث عائشة في قصة بريرة كما سيأتي فالولاء للمعتق. هذا الولاء لا يجوز التنازل عنه

6
00:02:04.600 --> 00:02:24.600
بالهبة لا تعطيه لاحد ولا تبيعه على احد تقول انا لي الولا على هذا العتيق هذا ابيعه عليك ما ما يجوز هذا او لك ما يجوز هذا مثل النسل. الولا مثل النسب كما انك لا تبيع نسبك ولا تعطيه لاحد كذلك

7
00:02:24.600 --> 00:02:49.950
الولاء ما يجوز التنازل عنه لاحد او بيعه على احد او هبته لاحد لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن يورث به لا يورث ولكن يورث به. هذا هو الولاء. اعد الحديث. احسن الله اليك. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما

8
00:02:49.950 --> 00:03:11.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته هذا هو الولاء مثل النسب لا يباع ولا لا يوهب ولا يورث وانما يورث بمثل النسب تماما. وهو التعصيب الذي سببه العتق. لما من لما

9
00:03:11.750 --> 00:03:31.550
من المالك على مملوكه بالعتق شكر الله له ذلك فجعل له عليه الولاء في مقابل نعمته عليه  جعل له الولاء عليه في مقابل اعتاقه. من باب الشكر له. نعم