﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:23.100
باب ما ينهى عنه من البيوع. اي نعم لما ذكر الاحاديث الواردة في مشروعية البيع والتوجيه الشرع في توجيه الشرع في كيفية التبايع والنهي عن الغش والخداع والمكر بين الطرفين

2
00:00:23.250 --> 00:00:38.700
ذكر ان هناك بيوعا منهي منهيا عنها. لا تجوز الاصل في البيع والحلم هذا هو الاصل في البيع واحل الله البيع. ولا يحرم الا ما دل الدليل على تحريمه. فالبيوع

3
00:00:38.700 --> 00:01:04.350
ليس لها حصر اما البيوع المنهي عنها فهي محصورة بيوع المنهي عنها محصورة. اما البيوع الصحيحة فلا حصر لها لان الاصل في المعاملات الحلم. نعم. احسن الله اليك باب ما ينهى عنه من البيوع. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن

4
00:01:04.350 --> 00:01:24.350
منابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. ونهى للملامسة والملامسة لمس الرجل الثوب لا ينظر اليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن

5
00:01:24.350 --> 00:01:44.200
نوعين من البيع. بيع المنابذة وبيع الملامسة وفسرهما في الحديث. فسرهما الراوي في الحديث. فالمنافق انه ياخذ الثوب البايع ياخذ الثوب ما المشتري ما يدري وشو ولا وش داخلية ولا

6
00:01:44.250 --> 00:02:03.950
وقد ياخذه بكرتونه ايضا كرتون ياخذه ويطرحه على المشتري ويقول حظك نصيبك اسأله سليم او ما هو بسليم او او من القماش الجيد هو مغلف ولا يدرس. ويطرح عليه ويقول هو عليك بكذا

7
00:02:03.950 --> 00:02:27.400
والمشتري لم يخلفه ولم يتفحصه. ويرظون بهذا يقول حظك نصيبك ان طلع زين وحظك وان طلع شين فهو عليك هذي مغامرة لا تجوز لابد ان المشتري يتفحص السلعة ويعرفها. قبل يعقد البيع

8
00:02:27.500 --> 00:02:50.950
المغامرة هذا نوع من القمار القمار يكون في البيع وهو المغالبات المغالبات التي يؤخذ بها المال هذا لا يجوز هذه المنابذة ينبذ عليه الثوب ويقول عليك بمئة ريال. وهو ما المشتري ما يدري ولا ولا قلبه ولا نظر فيه. ويقول

9
00:02:50.950 --> 00:03:09.450
نصيبك او بظلام هم بظلام ولا يشوف يقول اي ثوب طرحته عليك وعليك بكذا سواء كان سليما او معيبا او جيدا او او رديا حظك نصيبك هذا لا يجوز هذا غرر وخيانة هذه المنابذة

10
00:03:09.650 --> 00:03:32.100
الملامسة يقول ادخل بهالمحل واي ثوب لمسته بيدك فهو عليك بكذا قد يلمس ثوب جيد وقد يلبس ثوب ردي. مغامرة هذي ايضا مغامرة ما يجوز هذا ما يجوز بيع الملامسة اي ثوب لمسته

11
00:03:32.500 --> 00:03:50.000
مثلا يدخل في هذا المكان المظلم يغلق الكهرب يقول ادخل بهالمحل اي ثوب وقعت يدك عليه او صندوق وقعت يدك عليه فهو عليك بكذا حظك ونصيبك هذا لا يجوز في الاسلام

12
00:03:50.250 --> 00:04:13.400
لا بد يكون الامر واظحا امام المشتري ليدخل على بصيرة ولا يكون هناك خداع ومكر. نعم. وهذا كما ذكرنا ان الان كثير من التجار ما يعيشون الا على هالنوع على المغامرات والخداع والمكر

13
00:04:13.700 --> 00:04:27.450
ويعتبرون هذا من الحذق من الحلق في البيع. هذا ليس بيعا هذا خداع ومكر ولا يجوز نعم هذا بيع الملامسة بيع المنافذة وبيع الملامسة. نعم