﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
وعنها رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل. فقال يا عائشة من هذا قلت اخي من الرضاعة. فقال يا عائشة انظرن من اخوانكن؟ فانما الرضاعة من المجاعة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
نعم هذا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل استغرب النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذا الرجل عندها وحده خالية به استغرب هذا فسألها هذا فيه تثبت الرسول ما استعجل ما استعجل الرسول صلى

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
عليه وسلم بل تثبت قال من هذا؟ قالت اخي من الرضاعة فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك لكن لكن امرها بالتأكد من شروط الرظاع. من شروط الرظاع لان الرظاع المحرم له شروط

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
احدها ان يكون الرضاع في الحولين. فان كان الرضاع بعد الحولين لم يحرم. يكون الرضاع في الحولين انما الرضاعة من المجاعة يعني اذا كان الطفل لا يتغذى الا باللبن. فانه يحرم

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
وهذا انما يكون في الحولين. اما اذا زاد عن الحولين فانه يأكل الطعام. وقد يستغني بالطعام عن اللبن او يشرب اللبن مع الطعام. فلا فلا تحريم بعد الحولين ولو ارظعته اه حول ثالث

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
او نصف سنة او شهر ما يدخل هذا في التحريم. التحريم محدود للحولين. لان الله قال والوالدات اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فدل على ان نهاية الرضاعة الى الحولين وانه لا رظى

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
بعد الحولي. لا رضع بعد الحولين لان الطفل يستغني بالطعام. عن اللبن. الرضاعة الذي يحرم هو وما يغني عن الطعام. وذلك لا يكون الا في الحولين. هذا فيه شرط من شروط تحريم الرضاعة. وهو ان

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
هنا في الحولين واخذوا منه تحريم واخذوا منه ان ان ارظاع الكبير لا ينشر الحرمة. ارظاع الكبير وهو الخارج عن الحولين لا ينشر الحرمة ولا حكم له. لان الرسول صلى الله عليه وسلم حدده للمجاعة

9
00:02:40.250 --> 00:03:00.250
في الحديث الاخر انما يحرم من الرضاع ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قبل الفطام اما ما كان بعد الفطام فانه لا اثر له. فهذا مذهب الجمهور ان الرظاع بل يكاد يكون الاجماع

10
00:03:00.250 --> 00:03:20.250
لان الرضاعة بعد الحولين لا يحرم. لكن اختلفوا فيما لو اضطرت المرأة الى ان ترضع كبيرا من اجل ان يكون محرما لها. هل يفيدها ذلك؟ ويكون محرما. وان كان ليس بحاجة الى اللبن

11
00:03:20.250 --> 00:03:40.250
لكن تقصد من ذلك ان يكون محرما لها هذا ورد في حديث سهيلة بنت عمرو سهيلة بنت سهيل بن عمرو سهيلة من سهيل ابن عمرو. زوج ابي حذيفة. زوجة ابي حذيفة

12
00:03:40.250 --> 00:04:10.250
كان عندهما سالم مولى ابي حذيفة مولى عتيق. وكان يخالطهم ويدخل عليهم ويخدمهم وهو من افاضل الصحابة. ومن السابقين الاولين الى الاسلام رضي الله عنه. سالم مولى ابي حنيفة فتحرجت سهيلة بنت سهيل بن عمرو تحرجت من هذا الرجل

13
00:04:10.250 --> 00:04:30.250
فافتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ارضعيه تحرمي عليه. فارضعته وصار من محارمها قالوا هذا دليل على انه عند الحاجة لا بأس ان ترضع الكبير ويكون ابنا لها. لكن الجمهور يقولون لا

14
00:04:30.250 --> 00:04:50.250
ما يصلح هذا وقضية سهيلة هذي قضية عين لا عموم لها. هذي خاصة بسهيلة فقط. لا عموم لها دليل ان الصحابة ما كانوا يعملون هذا وهم يعلمون قصة سهيلة ما كانوا يعملون هذا. فهو كالاجماع على ان

15
00:04:50.250 --> 00:05:10.250
ارظاع الكبير لا لا ينشر الحرمة. كالاجماع. ولكن من افتى به اخذ من قصة سهيلة. ومنهم شيخ اسلام ابن تيمية واخذوا بها لكن الصحيح ان ان هذا لا يجوز وانه خاص بسهيلة. قالوا وهي قضية عين

16
00:05:10.250 --> 00:05:30.250
لا عموم لها بدليل ان الصحابة ما عملوا بها. ولو كان لها عموم لفعلها الصحابة. نعم. يا عائشة انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من المجاعة. نعم. من المجاعة يعني يكون الرضاع بديلا عن الطعام

17
00:05:30.250 --> 00:05:50.250
يسد الجوع يسد الجوع لا يسده غيره. هذا فيه دليل على ان لا يحرم من الا ما كان قبل الفطام. اما اذا استغنى الطفل بالطعام فان ارظاعه لا يؤثر. ولا يفيد المحرمية

18
00:05:50.250 --> 00:06:10.250
فهذا الحديث فيه مسائل اولا فيه الغيرة غيرة الرجل على امرأته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل استغرب هذا ففيه دليل على على الغيرة على النساء

19
00:06:10.250 --> 00:06:30.250
وان الانسان لا يتساهل مع امرأته يتركها تختلط بالرجال ويتساهل معها ويقول هي طيبة ولا عنده اخلاق ولا يمكن انه يصير منه شيء. ما اقول هذا خطر ما يجوز الثقة فيه. والشيطان حاضر

20
00:06:30.250 --> 00:07:00.250
والمرأة ضعيفة واهل الفسق نشيطون في اقتناص النساء فلا تتساهل في هذا يكون عندك غيرة على اهلك الرسول استغرب وفيه وفيه التثبت للتثبت الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت في الامر ولم يبادر بالانكار عليه الصلاة والسلام وفيه ما ذكرنا ان الرضاع انما يكون في

21
00:07:00.250 --> 00:07:10.010
حولين قبل الفطام وان كان قبل بعد الفطام فلا هجر له. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد