﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:26.500
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه بصدقة وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق نعم هذا بيان للاشياء التي ليس فيها زكاة وهي الدواب. الدواب التي يستعملها الانسان

2
00:00:26.500 --> 00:00:52.050
يحمل عليها يركبها مثل الخيل مثل اه الحمير والبغال هذه ليس فيها زكاة الا اذا كان يبيع ويشري بها تكون عروض تجارة اما اذا كانت للقنية وللاستعمال فليس فيها زكاة لا في الخير

3
00:00:52.400 --> 00:01:19.550
ولا في الحمير ولا في العبيد. ولا في العبيد المماليك. ليس بهم زكاة. الا ان كان هو يبيع ويشري للعبيد فيعتبرون عروض تجارة تجب عليه الزكاة فيهم زكاة العروض قال الا صدقة الفطر فالعبد تجب على سيده صدقة فطره. يجب على السيد ان يزكي

4
00:01:19.550 --> 00:01:44.600
عن مملوكه زكاة الفطر وهي صاع من الطعام من البر من الشعير من التمر من الزبيب من العقط مما يؤكل في البلد مما يؤكل في البلد ويقوم مقام هذه الخمسة. التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم

5
00:01:44.950 --> 00:02:07.500
فالسيد يزكي زكاة الفطر عن مملوكه. وهذه ليست زكاة مال. وان ما هي زكاة البدن نعم احسن الله اليك يقول السائل الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لان المال لسيده ايش

6
00:02:07.500 --> 00:02:27.500
يقول الا تكفي صدقة فطر الحر عن المملوك لان المال لسيده. ما هو بزكاة مال يا اخي هذي زكاة بدن زكاة بدن. ما هي بزكاة ماء. والزكاة تجب على المنفق. من تجب

7
00:02:27.500 --> 00:02:47.500
عليه نفقة الشخص تجب عليه فطرته والسيد يجب عليه الانفاق عن العبد فيخرج زكاة مثل ما انه يخرج عن زوجته وعن اولاده وعن من يمونهم وينفق عليهم صدقة الفطر تتبع

8
00:02:47.500 --> 00:02:56.007
النفقة تتبع النفقة فالذي ينفق هو الذي يخرج صدقة الفطر نعم