﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثالث وعلى اله وصحبه اجمعين قال الالف رحمه الله تعالى مسألة وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد ولكن عليه وعلى المتمتع ذنب

2
00:00:20.550 --> 00:00:36.350
المشهور عن احمد رضي الله عنه ان نقارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل اكثر مما يلزم المفلس بل فعلهما بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لان العمرة تدخل في الحج

3
00:00:37.300 --> 00:01:15.700
اتكفي اعمال الحج عن اعمال العمرة من طواف وسعي وحلق او تقصير لان الاصغر يدخل في الاكبر  فليس على القارن  اكثر مما على المفرد الا ان القارن ينوي نسكين والمفرد ينوي نسكا واحدا وهو الحج

4
00:01:16.400 --> 00:01:39.350
وايضا القارن يجب عليه فدية فدية التمتع لانه جمع بين نسكين كالمتمتع الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي والقارن له شبه بالمتمتع في انه جمع بين نسكين

5
00:01:40.100 --> 00:02:04.600
في سفرة واحدة وله شبه بالمفرد من حيث العمل هذا هو القارن ومن العلماء من يرى ان عليه طوافين وسعيين طواف للعمرة وطواف للحج وعليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج يعني يكرر الطواف

6
00:02:05.400 --> 00:02:30.250
وهو محرم ويكرر السعي كذلك نعم. طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته نص عليه احمد في رواية جماعة من الصحابة جماعة من اصحابه وعنه ان عليه طوافين وسعيه روي ذلك عن علي ولم يصح عنه

7
00:02:31.450 --> 00:02:53.400
محتج من قال بذلك بقوله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وتمامهما ان يأتي بافعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارئ وغيره واتموا الحج والعمرة لله قوله واتموا الحج والعمرة معناه عند هؤلاء

8
00:02:53.850 --> 00:03:17.750
ان يأتي بطواف للعمرة وطواف للحج سعي للعمرة سعير للحج   ولكن الاية والله اعلم معناها ان من احرم بنسك سواء كان عمرة او حجا وجب عليه اتمامه ولا يجوز له

9
00:03:18.150 --> 00:03:40.000
ان يخرج منه بغير اتمام فلا يجوز له ان يتنازل او يرفض الاحرام اذا احرم بالعمرة او احرم بالحج بل لا بد ان يتمهما ولا يحل من احرامه الا اذا ادى النسك الذي

10
00:03:40.400 --> 00:04:10.850
احرم به  وقوله لله هذا فيه وجوب الاخلاص فيه وجوب الاخلاص لله في النية بان تكون النية خالصة لوجه الله الحج والعمرة كسائر الاعمال وبعض الصحابة يقول واتموا الحج والعمرة لله. اتمامهما ان تحرم بهما من دويرة اهلك

11
00:04:11.200 --> 00:04:30.900
بمعنى ان تحرم من بلدك ان تحرم من بلدك ولكن هذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من الميقات وامر من اراد الحج او العمرة ان يحرم من الميقات

12
00:04:31.000 --> 00:04:51.800
نعم قالوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان ولانهما نسكان فلزم لهما طوافان كما لو كانا منفردين. ولنا ما روي عن عائشة

13
00:04:51.800 --> 00:05:12.300
رضي الله عنها انها قالت واما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فانما طاحوا لهما طوافا واحدا. متفق عليه ولان عائشة نفسها لما حاضت ولم تتمكن من اداء العمرة امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم

14
00:05:12.700 --> 00:05:36.450
بالحج وتدخله على العمرة فصارت قارنة ولم يأمرها صلى الله عليه وسلم بطوافينه وسعيه وانما طافت طواف الاقامة وسعت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها نعم وفي مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قرنت بين الحج والعمرة

15
00:05:36.500 --> 00:05:59.750
يسع في طوافك لحجك وعمرتك هذا واضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها ان طوافها يسع لحجها وعمرتها ولم يأمرها بتكراره نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم

16
00:05:59.750 --> 00:06:17.500
الحج والعمرة اجزاه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا وعن وعن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا

17
00:06:17.500 --> 00:06:41.400
رواه الترمذي كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فانه كان قارنا بسبب سوق الهدي ولم يذكر انه طاف طوافين وسعى سعيين نعم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدة. رواهما الترمذي وقال

18
00:06:41.400 --> 00:07:02.650
في كل واحد منهما حديث حسن. نعم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطب هو واصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا الا طوافا واحدا رواه الاكرم وابن ماجة. وروى الاكرمي. حتى ان من العلماء من يرى ان المتمتع ايضا

19
00:07:03.350 --> 00:07:23.350
من العلماء من يرى ان المتمتع ليس عليه الا سعي واحد. ليس عليه الا سعي واحد لشيخ الاسلام ابن تيمية ولكن الصحيح ان عليه سعيين سعيا سعي للعمرة وسعي للحج

20
00:07:23.400 --> 00:07:47.700
نعم وروى الاكرم عن سلمة قال حلف طاووس ما طاف احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج والعمرة طوافا واحدا ولانه نسك يكفيه يكفيه حلق واحد ورمي واحد فكفاه طواف واحد وسعي واحد كالمفرد

21
00:07:47.700 --> 00:08:12.900
نعم ولانهما عبادتان من جنس واحد فاذا اجتمعتا دخلت افعال الصغرى في الكبرى كالطهارتين كالطهارتين كما لو كان عليه وغسل جنابة وعليه وضوء فلوى دخول الوضوء في الغسل دخل. يكفي ان يفيض الماء على

22
00:08:13.300 --> 00:08:38.100
جسمه بنية رفع الحدثين لان الاصغر يدخل في الاكبر. هذا من باب الاجزاء والافضل ان يتوضأ اولا ثم يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو نوى دخول الوضوء في الاغتسال دخل وكفاه الاغتسال

23
00:08:38.300 --> 00:09:03.800
لان الاصغر يدخلوا في الاكبر نعم واما الاية فان الافعال اذا وقعت لهما فقد تم وحديثهم نعم قوله واتموا الحج والعمرة لله يصدق على ما اذا طاف لهما طوافا واحدا وسعي سعيا واحدا يصدق عليه انه اتم الحج والعمرة

24
00:09:04.200 --> 00:09:26.400
لا تنافي نعم وحديثهم لا نعلم صحته ان يعني حديث في الطوافين السعيين لا تعرف صحته بينما الاحاديث التي فيها ان القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد احاديث قوية كثيرة

25
00:09:26.900 --> 00:09:50.350
من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل اصحابه وقوله لعائشة يكفيك سعيك وطوافك لحجك وعمرتك. نعم. وحديثهم لا نعلم صحته وكفى به ضعفا معارضته بما روينا من الاحاديث الصحيحة. وان صح فيؤتمن انه اراد عليه طواف

26
00:09:50.350 --> 00:10:09.050
طيب وسماهما طوافين فان السعي بين الصفا والمروة يسمى طواف. قوله تعالى ان يطوف بهم ان والمروة من شعائر الله من حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما يعني يسعى

27
00:10:09.250 --> 00:10:31.150
يسعى بينهما فيسمى السعي طوافا نعم. انه اراد ان عليهم طوافين. طواف الزيارة وطواف الوداع  طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة طواف اللفاء الله يسمى طواف الزيارة يسمى طواف الافاضة

28
00:10:31.350 --> 00:10:52.050
يسمى طواف الصدر نعم مسألة لكن عليه ذنب نعم القارن عليه ذنب مثل المتمتع لانه جمع بين نسكين نعم. اكثر اهل العلم على القول بوجوب الدم عليه. ولا نعلم فيه اختلاف الا ما

29
00:10:52.050 --> 00:11:10.800
عنده انه قال ندم عليه وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرن بين حجه وعمرته فليهرق دمه ولقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي

30
00:11:11.100 --> 00:11:35.050
وهذا متمتع لانه جمع نسكين في سفرة واحدة لان التمتع هو كذلك من تمتع معناه الجمع بين نسكين في سفر واحد يعني سقط عنه السفر الثاني تمتع بسقوط تمتع بسقوط السفر السامي

31
00:11:36.850 --> 00:12:04.950
في النسك الثاني وفر عليه ذلك وايضا تمتع في انه حل من العمرة  جلس حلالا الى ان الى ان احرم بالحج نعم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قرن بين حجه وعمرته فليهدر دمه ولانه رخفه بسقوط

32
00:12:04.950 --> 00:12:33.850
في احد السفرين فلزمه ذنب كالمتمتع. ترفه يعني توسع. والرفاهية هي السعة بمعنى انه توفر له  سفر استراح منه كفاه سفر واحد نعم فان عدم الذنب فعليه صيام ثلاثة ايام في الحج يكون اخرها يوم عرفة وسبعة اذا رجع قياس

33
00:12:33.850 --> 00:12:59.500
على دم المتعة فانه مشبه به ومقيس عليه على القارئ ذبح فدية فان لم يستطع او لم يجد الفدية فانه يصوم عشرة ايام مثل المتمتع ثلاثة ايام في الحج وينبغي ان يكون

34
00:12:59.700 --> 00:13:21.000
اخرها يوم الثامن  وسبعة اذا رجع الى اهله اذا رجع الى اهله بمعنى اذا فرغ من اعمال الحج فانه يصوم السبعة الباقية ان شاء صامها في الطريق وان شاء صامها عند اهله في في بلده

35
00:13:21.500 --> 00:13:41.100
لان الصوم ليس له مكان معين يجزي في كل مكان الا الثلاثة فانها لابد ان تكون في الحج واول وقتها من حين يحرم بالعمرة. فلو احرم بالعمرة متمتعا باهل الحج في شوال

36
00:13:41.250 --> 00:13:58.950
في اول شوال فلا بأس ان يصوم الثلاثة لا بأس ان يصوم الثلاثة من حين يحرم بالعمرة في اشهر الحج ولكن الافضل ان يكون اخرها يوم الثامن فان مضت الايام وجاء يوم العيد

37
00:13:59.150 --> 00:14:19.900
ولم يصمها فانه يصومها في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لان هذه من ايام الحج ايضا ولقوله في حديث عائشة لم يرخص ايام التشريق ان يصمن الا عن دم متعة وقران

38
00:14:20.150 --> 00:14:38.750
نعم وقال ابن عبد البر القران نوع من المتعة لانه تمتع باسقاط احد السفرين نعم. هو داخل في قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي مسألة

39
00:14:38.850 --> 00:15:00.550
وعلى المتمتع دم بقوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية استيسر من الهدي اما ذبح شاة او سبع بدنه او سبع بقرة سبعة يشتركون البعير

40
00:15:00.700 --> 00:15:20.950
او في البقرة واما الشاة فانما تجزئ عن واحد فقط الهدي وكذلك في الاضحية هذا ما استيسر من الهدي ويجزئ في الهدي ما يجزئ في الاضحية  لان الهدي والاضحية هو العقيقة

41
00:15:21.600 --> 00:15:40.400
كلها سواء لا يجزئ فيها الا جذع عرفان وهو ما تم له ستة اشهر وثني سوى الظالم ثني من الماعز ما تم له سنة والثني من البقر ما تم له سنتان والثني من الابل

42
00:15:40.750 --> 00:16:04.650
ما تم له خمس سنين دون هذه السن لا تجزي كذلك يشترط ان تكون سليمة من العيوب تكون سليمة من العيوب المخلة كالعرجاء والعورة والمريضة والهزيلة هذه لا تجري  العرجا التي لا تطيق المشي مع الصحاح

43
00:16:04.750 --> 00:16:29.200
والعورة البين عورها والمريء والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تنقي هذه لا تجزئ لا في الاضاحي ولا في الهدي ولا في العقيقة نعم وعلى المتمتع بذنب بقوله سبحانه وتعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الاية

44
00:16:29.450 --> 00:16:51.500
وقت وجوبه قال القاضي اذا وقف بعرفة رواه المروذي عن احمد رواه المروذي عن احمد. نعم. وعنه يجب اذا احرم بالحج  لان الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج وهذا قد فعل ذلك

45
00:16:51.550 --> 00:17:12.600
يجب اذا احرم بالحج يجب عليه الدم اذا احرم بالحج ناويا التمتع ولكن ذبحه لا يجزي الا يوم العيد او ايام التشريق الوجوب غير الذبح الوجوب بمعنى شغل الذمة تنشغل ذمته بالهدي

46
00:17:12.800 --> 00:17:37.800
من حين يحرم بالعمرة ناويا التمتع اما الذبح فلا يكون الا في ايام الذبح يوم العيد والايام التي بعده لا يجوز ذبحه قبل يوم العيد نعم  وعنه يجب اذا احرظ ذبحه قبل يوم العيد لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي

47
00:17:37.950 --> 00:17:52.450
من المدينة ولم يذبحه الا يوم العيد. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر الى يوم العيد هذا دليل على ان ان وقت الذبح يوم العيد اما الهدي الذي يجب

48
00:17:52.500 --> 00:18:13.600
لترك واجب او فعل محظور فهذا يذبحه في في وقته في وقت الوجوب ليس له وقت محدد اذا وجد السبب الذي اوجب عليه الهدي من فعل محظور او ترك واجب فانه يذبح في وقته

49
00:18:14.150 --> 00:18:39.900
نعم وعنه يجب اذا احرم بالحج لان الله تعالى قال فمن توسع بالعمرة الى الحج وهذا قد فعل ذلك ولان ما جعل غاية فوجود اوله كان لقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. الوجه الاول ان التمتع بالعمرة الى الحج انما يحصل بعد وجود

50
00:18:39.900 --> 00:19:06.950
هدي منه ولا يحصل ذلك الا بالوقوف قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة ولانه قبل ذلك يعرض للفوات ولانه قبل ذلك يعرض للفوائد. يعرض للفوات فلا يحصل له التمتع ويعتبر وجود ما يأمن به فواته

51
00:19:07.250 --> 00:19:20.050
وقت اخراجه ها على كلا القولين سواء قيل انه يجب من حين الاحرام بالعمرة او انه لا يجب الا اذا وقف بعرفة ذبحه لا يجوز الا يوم العيد وما بعده

52
00:19:20.300 --> 00:19:40.350
نعم وقت اخراجه يوم النحر. هذا هو وقت اخراجه يوم النحر او ايام التشريق  نعم. وقت اخراجه يوم النحر لان ما قبله لا يجوز ذبح الاضحية. فلا يجوز فيه ان التمتع قبل كقبل

53
00:19:40.350 --> 00:19:57.900
وقبل التحلل من من العمرة؟ لان العبادات المؤقتة بوقت لا تجزي قبل وقتها وذبح الهدي وقت ذبح هدي التمتع اؤقت يوم العيد وايام التشريق فلا يجزي لو ذبحه يوم عرفة

54
00:19:58.150 --> 00:20:22.050
او قبل يوم عرفة بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم قبل يوم العيد بل ان بعضهم واصحاب الحملات يذكر انهم يبدون يذبحون الهدي من بلادهم اذا مشوا من من بلادهم يبدأون بذبح الهدي ويأكلون في الطريق

55
00:20:23.250 --> 00:20:47.150
وهذا فيه توفير على المقاول على صاحب الحملة  باعاشة الحجاج الذين معه يفتيهم بهذه الفتوى وياخذ ياخذ منهم الدراهم ويشري لهم غنم يذبح ويخليهم ياكلون وهو يسلم يسلم من النفقة هذا حرام وخيانة ولا يجوز

56
00:20:47.950 --> 00:21:09.400
هذا تلاعب بالعبادة لا يجوز هذا نعم وان وان وجد فتوى او وجد قول لبعض العلماء هذا لا يبرر الذبح لان كل يؤخذ من قوله ويرد لابد من الدليل والدليل واضح وضوح النهار بان الهدي هدي التمتع لا يذبح

57
00:21:09.500 --> 00:21:33.450
الا يوم العيد وما بعده فعلا مسألة مم. فمن لم يجد صيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة وسبعة الى رجب  نعم؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة؟ لا الافضل ان يكون اخرها يوم يوم التروية من اجل ان يقف يوم

58
00:21:33.450 --> 00:21:51.450
اها غير صائم من اجل ان ينشط على العبادة ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في هذا اليوم من اجل ان يخفف على المسلمين انه يوم وقوف ومشقة وايضا

59
00:21:52.100 --> 00:22:14.000
مطلوب من الحاج في هذا اليوم ان يجتهد في الدعاء فاذا كان صائما يضعفه الصيام يضعفه الصيام عن الاجتهاد في الدعاء يوم عرفة والوقوف نعم الرواية الراجحة طبعا  الا هو من حين يحرم

60
00:22:14.300 --> 00:22:36.700
بالعمال نعم واذا فات عليها لان سببه هو التمتع والتمتع وجد من حين يحرم بالعمر. نعم   اذا حصل عليه فوات او احصار يذبح يذبح في اليهود تكفي. نعم فدية للتحلل فدية التحلل

61
00:22:37.000 --> 00:23:01.300
نعم صار واجب عليه يجب عليه لكن الاخراج يوم العيد وما حصل يوم العيد ما جا يوم العيد  حصر ولا اتمكن ما جاوبت الاخراج فلا فلا يجب عليه مثل الصايم لو لو صام اول الشهر او

62
00:23:01.450 --> 00:23:15.200
ومات قبل قبل ليلة العيد ما تجب عليه زكاة الفطر ما بعد جاء وقتها وقت اخراجها هي تجب عليه الحين دخول الشهر لكن اخراجها يوم العيد فاذا لم يدرك يوم العيد سقطت عنه

63
00:23:15.400 --> 00:23:34.750
نعم الفرق بين الرواية نعم ثمرة يعني ثمرة الخلاف ثمرة الخلاف ما اشوف الثمرة يعني لا لا ارى له ثمرة لان على كلا القولين انا قلت لكم انه على كلا القولين الاخراج لا يكون الا يوم العيد

64
00:23:34.850 --> 00:23:58.450
سواء كنت يجب الاحرام بالعمرة او يجب الوقوف بعرفة اخراج لا يجوز الا يوم العيد نعم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام يكون اخرها يوم عرفة بسبعة الى رجب لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ان المتمتع اذا لم يجد الهدي ينتقل الى صيام الى صيام ثلاثة ايام في الحج

65
00:23:58.500 --> 00:24:18.650
وسبعة اذا رجع قد نسأل الله سبحانه عليه في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة الاية اما وقت الصيام فتجارة الثلاثة ان يصومها في ثامن الاحرام للحج ويوم ويوم النحر نعم

66
00:24:19.050 --> 00:24:45.400
اما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة ان يصومها في ثامن الاحرام بالحج ويوم النحر  لقول الله سبحانه وصيام ثلاثة ايام في الحج من الاحرام في الحج  هم  ما يصوم يوم النحر يوم النحر ما يجوز صيامه

67
00:24:45.750 --> 00:25:10.400
له كما سبق يكون اخرها عند الفقهاء اليوم يوم عرفة  يوم عرفة والصحيح انه يكون اخرها يوم الثامن هذا الاختيار اما عند الظرورة يصوم ايام التشريق تصوم ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

68
00:25:10.850 --> 00:25:27.200
هذا عند الظرورة اما عند الاختيار فيفرع منها قبل يوم عرفة نعم ولو صامها في اول شوال من حين يحرم بالعمرة او احرم بالعمرة في يوم واحرم بالعمرة يوم اثنين شوال

69
00:25:27.350 --> 00:25:52.850
تاني يوم العيد ثاني يوم عيد الفطر فان له ان يصوم هذه هذه الثلاثة نعم وكان ابن عمر وعائشة وامامنا يقولون يصومهن ما بين اهماله بالحج ويوم عرفة اي نعم. فان لم يحرم الا يوم التروية صام ثلاثة ايام. اخرها يوم عرفة

70
00:25:53.150 --> 00:26:18.850
قال طاووس يصوم ثلاثة ايام اخرها يوم عرفة فصوم عرفة بعرفة غير مستحب وانما احببناه ها هنا لموضع الحاجة ولانه واجب نعم. وذكر القاضي من مجرد انه يكون اخرها يوم التروية. هذا هو الاحسن. نعم. قال شيخنا

71
00:26:18.950 --> 00:26:40.200
فالمنصوص عن احمد فيما وقفنا عليه من نصوصه ان يكون اخرها يوم يوم ان يكون اخرها يوم عرفة ولكن في جواز ذلك وانما الخلاف في استحبابه نعم. واما وقت الجواز لصيام الثلاثة فاوله الى احرم بالعمرة

72
00:26:40.900 --> 00:27:02.200
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انما يجوز صيامهن اذا تحلل من العمرة اختاره من منذر لقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام في الحج ولانه صيام واجب فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كسائر الصيام الواجب

73
00:27:03.100 --> 00:27:27.550
ولنا انه احد احرامه التمتع اجاز الصوم بعده وان تخلف الوجوب بتقديم كتقديم الزكاة وقبل الحول والكفارة بعد اليمين. الحاصل انه ان الثلاثة ان الثلاثة وقتها ما بين احرامه بالعمرة الى يوم عرفة كل هذا وقت لها

74
00:27:28.450 --> 00:27:51.300
هذا وقت الاختيار اما وقت الظرورة فايام التشريق. نعم ها اذا لم يسجد ها  يا ربي يا ربي اشنو كاين لا ما ينفع الجلوس اذا فاتت ايام الحج ما ينفع الجلوس

75
00:27:51.400 --> 00:28:13.750
صوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام اذا رجع الى نعم ولنا انه احد يصوم الثلاثة قضاء ها لا ما يلزم ان يكون محرم لو صامها فيما بين الحج والعمرة فهو متحلل جازم

76
00:28:14.000 --> 00:28:33.550
نعم ولنا ان يجوز ان يصومها محرما ومتحللا من العمرة  ولما انه احد احرام للتمتع فجاز الصوم بعده وان تخلف الوجوب تقديم الزكاة بعد النصاب وقبل الحول الكفارة بعد اليمين وقبل وقبل الحلف

77
00:28:33.800 --> 00:28:54.750
وقبل الحين فاما قوله سبحانه فصيام ثلاثة ايام في الحج فقال بعض اهل العلم معناه في اشهر الحج  قوله تعالى الحج اشهر معلومات وهذه الاشهر المعلومات هي شهر شوال شهر شوال

78
00:28:55.450 --> 00:29:15.150
وشهر ذو الحجة شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه اشهر الحج شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة ايام من ذي الحجة فمن فرض فيهن يعني احرم هل يشهر الحج

79
00:29:16.350 --> 00:29:41.100
بمعنى انها وقت الاحرام بالحاج نعم اما قوله سبحانه فصيام ثلاثة ايام في الحج فقال بعض اهل العلم معناه في اشهر الحج فلاه احمد يدل عليه بدليل من لم يحرم الا يوم التروية. واما تقديمه على وقت الوجوب

80
00:29:41.100 --> 00:30:03.350
فيجوز بعد السلف بتقديم التكفير قبل الحلم نعم التكفير السبب الوجوب هو الاحرام هو الاحرام لا يجوز الصيام بعد الاحرام بالعمرة متمتعا بها الى الحج لان هذا هو السبب مثل ما لو حلف

81
00:30:04.150 --> 00:30:26.850
الا يفعل شيئا واراد ان يفعله فانه يقدم الكفارة قبل الحنف وان اخرها بعد الحنث جاز هو مخير بين ان يكفر ثم يفعل او يفعل ثم ثم يكفر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اني والله لا اني اني والله ان شاء الله لا

82
00:30:27.050 --> 00:30:43.900
تحلف على شيء وارى غيره خيرا منه الا الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير قوله كفرت عن يميني واتيت هذا دليل على تقديم على جواز تقديم الكفارة على العل الحنز. نعم

83
00:30:45.200 --> 00:31:07.100
فصل واما السبعة واما السبعة ايام تنهى وقت اختيار واستحباب وجواز اما وقت الاختيار فاذا رجع الى اهله لانه عمل بالاجماع وقت الاختيار ان يصومها في بلده ان يصومها في بلده هذا افضل

84
00:31:08.100 --> 00:31:25.600
لانه محل اجماع بين العلماء انه اذا صامها في بلده فقد صامها في وقتها اما اذا صامها قبل ذلك ففيه الخلاف. من العلماء من يرى انه يصومها من حين من حين يفرغ من اعمال الحج ولو كان في مكة

85
00:31:26.400 --> 00:31:43.550
ومن العلماء من يرى انه يجوز له ان يصومها في الطريق في طريقه الى بلده نعم هذا وقت جواز اما الاختيار والافضل ان يصومها في بلده قوله تعالى وسبعة اذا رجعتم

86
00:31:44.000 --> 00:32:05.000
نعم اما وقت الاختيار فاذا رجع الى اهله بانه عمل بالاجماع واغربوا الى موافقة لفظ الاختيار قال ابن عمر رضي الله عنهما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

87
00:32:05.100 --> 00:32:24.150
وسبعة اذا رجع الى اهله متفق عليه واما وقت الجواز فظاهر كلام احمد انه اذا رجع من مكة فيكون معنى الاية اذا رجعتم من الحج يعني فرغتم من اعمال الحج. نعم

88
00:32:24.400 --> 00:32:48.900
لانه ذكر ذلك بعد الحج فيكون متعلقا به ويمكن ان يقال ان الله سبحانه جوز له تأخير الصيام حتى يرجع الى اهله رخصة. فلا فلا ذلك الافزاء فلا يمنع ذلك الاجزاء قبله. كما جوز تأخير صوم رمضان للسفر والمرض بقوله فمن

89
00:32:48.900 --> 00:33:05.200
كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر ثم لو صام في المرض والسفر جاز كذا ها هنا وهو الجواب عن الحديث نعم اصلا الاختيار لصوم الثلاثة كما ذكرنا

90
00:33:05.350 --> 00:33:24.100
ان يكون بعد الادلال بالحج والاستحباب ان يحرم بالحج يوم التروية فلا يتم نهو الجمع بين المستحبين فماذا يصنع سئل احمد رحمه الله عن ذلك فقال ان شاء قدم اعلانه بالحج

91
00:33:24.600 --> 00:33:42.100
قال في موضع اخر كلاما يشير الى انه اذا لم يكن بد من ترك احد المستحبين فايهما ترك جاز فان شاء ترك الاحرام يوم التروية وقدمه عليه وان شاء صام قبل الاحرام

92
00:33:42.800 --> 00:34:03.650
فالامر في هذا واسع يصوم يصوم ثلاثة الايام قبل عرفة او حتى يوم عرفة اخرها يكون يكون يوم عرفة في اي وقت شاء سواء كان محرما او متحللا الله سبحانه وتعالى وسع في ذلك

93
00:34:03.700 --> 00:34:27.700
صيام ثلاثة ايام في الحج ولم يبين او يحدد ايام معينة لان الحج يبدأ من من احرامه بالعمرة ولو في اول شوال كله يسمى اشهر الحج نعم وقت الاستحباب وقت الاستحباب قبل يوم عرفة يكون اخرها يوم عرب

94
00:34:27.750 --> 00:34:50.050
او يوم التروية على قول. نعم. الايام السبع الاستحباب في بلده الاستحباب في بلده والجواز بعد رجوعه من اعمال الحج. نعم مسألة فاذا اراد الكفون لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره

95
00:34:50.100 --> 00:35:07.800
حتى يكون اخر عهده بالبيت طواف الوداع هذا من واجبات الحج طواف الوداع سمي بالوداع لانه اخر شيء اخر اعمال الحج اذا اراد ان يسافر الى بلده فانه يطوف سبعة اشواط

96
00:35:08.550 --> 00:35:27.600
طواف الوداع ثم يسافر ليكون اخر عهده بالبيت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للحاج ان ينفر من مكة بعد الحج الا اذا طاف طواف الوداع فان نفر

97
00:35:28.000 --> 00:35:54.450
قبل طواف الوداع وسافر وجب عليه فدية لانه ترك واجبا من واجبات الحج الا المرأة الحائض فانه يسقط عنها طواف الوداع لحديث الا انه خفف عن المرأة الحائض خفف عن المرأة الحائض وايضا خفية لما حاضت

98
00:35:55.650 --> 00:36:15.250
واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها طافت طواف الافاضة امرها بالنفير. وسقط عنها رواه الوداع اما غير الحائض والنفساء فانه يجب طواف الوداع  لامره صلى الله عليه وسلم بذلك

99
00:36:15.400 --> 00:36:38.450
وان اخر طواف الافاضة ان اخر طواف الافاضة وطافه عند السفر اجزى عن طواف الوداع لانه يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت نعم ها؟ ها؟ ما عليها طواف انت توكل

100
00:36:38.550 --> 00:36:59.150
ممكن لو كان عليها لكن ما الطواف لا يوكل فيه طواف لا يوكل به لازم يطوف الانسان ولو ولو محمولا نعم ها العمرة ليس فيها طواف عند الجمهور ليس لها طواف وداع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم

101
00:36:59.300 --> 00:37:15.350
انما امر به الحجاج ولم ولم يرد انه امر المعتمرين قد اعتمر صلى الله عليه وسلم عدة مرات واعتمر اصحابه ولم يعرف انهم كانوا يطوفون للوداع عند السفر من العمرة

102
00:37:15.900 --> 00:37:35.150
هذا لم يعرف نعم مسألة فاذا اراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت. وان طاف للعمرة ان طاف انطاف وداع للعمرة

103
00:37:35.700 --> 00:37:51.300
فهذا افضل من باب الاحتياط والا الوجوب ليس عليه وجوب لكن لو طاف وداع للعمرة يكون هذا افضل لان فيه احتياطا وفيه زيادة عبادة. نعم فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال

104
00:37:51.400 --> 00:38:17.000
امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه المسلم قال كان الناس ينصرفون كل وجه. من كل وجه مسلم قال قال كان الناس ينصرفون من كل وجه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن احد حتى

105
00:38:17.000 --> 00:38:36.750
اخر عهده بلبيت ولابد يكون طواف الوداع اخر شيء اخر شي بحيث لا يبقى بعده الا السبب  اما لو طاف للوداع ثم بقي في مكة او بات فيها او باع واشترى للتجارة

106
00:38:37.000 --> 00:38:57.850
انتقض وداعه لانه لا يصدق عليه انه اخر عهده بالبيت وكذلك لو نزل الضحى ضحى يوم يوم النفي نزل الضحى وطاف للوداع ثم رجعوا ورمى الجمرة بعد الظهر سافر هذا لا يجزي لانه ليس اخر شيء

107
00:38:58.050 --> 00:39:12.100
لانه باق عليه بعض مناسك الحج وهو الرمي بعض الناس يجهل هذا والناس يروحوا يطوفوا الضحايا علشان يصير على سعر ثم يرجع بعد الظهر ويرمي الجمرات هذا ما صار اخر شيء

108
00:39:12.800 --> 00:39:32.050
صار باق عليه رمي الجمرات نعم فلا ينزيه عن الودع نعم   لا ما يطلع من مكة سواء لجدة ولا لغيرها الا طائف للوداع. الا اذا صار الو بعيد ما هم في جدة

109
00:39:33.050 --> 00:39:51.750
من غير جدة يقولون لا بأس انه يروح لجدة ويرجع ويطوف للوداع لانه لانه يلزم الوداع عند السفر الى بلده المستوى الوداع للسفر الى بلده وجدة ليست بلدا له وايضا هي قريبة من مكة

110
00:39:52.050 --> 00:40:17.750
ليست مسافة قصر الان نعم مسألة فان اشتغل بعده بتجارة اعاده وذلك ان الوداع انما يكون عند خروجه ليكون اخر عهده بالبيت انطاق الوداع ثم اشتغل بتجارة او اقامة اعاد طواف الوداع للحديث. لو يا شيخ لو طاف للوداع ثم

111
00:40:17.850 --> 00:40:33.250
راح يشتري بضايع ولا ولا انا ولا بات في مكة ودع باول الليل ثم بات في مكة قال ابا اسافر ان شاء الله الفجر ان لا ما تسافر الا مودع لان ودعك الاول ما صار اخر شيء

112
00:40:34.650 --> 00:40:49.150
ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول امروا ان يقول ابن عباس امروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت اخر شي يكون الطواف اما لو اشترى اغراظ للسفر اشترى اغراظ للسفر او

113
00:40:50.250 --> 00:41:08.250
اشترى هدايا لاولادها ولجيرانه هذا ما يؤثر لان هذا ما هو بتجارة اغراض السفر والهدايا هذا ليس تجارة لكن لو اشترى بضائع للربح والتجارة فلا ينقض ينقض الوداع او قال عندي معاملة

114
00:41:08.500 --> 00:41:41.000
بروح اخلصه عقب الوداع راح للمكاتب وصار يدور بالمكاتب وجلس يخلص المعاملة يقول لا ما صار اخر عهدك في البيت لازم تعيد تعيد الوداع نعم      كيف وبالنسبة فالهدايا ما هي بتجارة

115
00:41:41.200 --> 00:41:57.850
وايضا هي من من حوائج السفر ما تخالف كذلك لو راح ودع وراح ودخل المسكن تغدى وتقهوى ما يخالف هذا كله ما ما ينقض الوداع او قاعد يحمل العفش ما يخالف كل هذا لا بأس

116
00:41:58.150 --> 00:42:16.550
انه هذا من التهيؤ للسفر ما يضر نعم فانصاف الوداع ثم اشتغل بتجارة او اقامة اعاد طواف الوداع للحديث. هم. ولانه اذا اقام خرج عن ان يكون وداعا خرج عن ان يكون وداعا في العادة

117
00:42:16.600 --> 00:42:32.450
فلم يجز كما كذلك لو طاف للوداع ثم خرج من مكة وبات خارج مكة لا بأس هذا لا يظر انما الممنوع مبيته في مكة بعد الوداع. هذا هو الذي يخفي. اما لو طاف الوداع وطلع عن مكة وبات

118
00:42:32.750 --> 00:42:51.850
الشرائع ولا ذاكر خارج مكة فهذا لا ينقض الوداع لانه خرج. نعم ولانه اذا اقام خرج عن ان يكون وداعا في العادة فلم يجز كما لو طاف قبل السفر نعم مسألة

119
00:42:51.950 --> 00:43:05.550
ويستحب له اذا طاق ويستحب له اذا طاق ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت هذا وردت فيه اثار لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:43:05.900 --> 00:43:23.500
الالتزام وهو ان يقف بين الركن الحجر الاسود والباب يدعو هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما فيه اثار بعض الصحابة وبعض السلف  فيه نظر فيه الالتزام

121
00:43:23.600 --> 00:43:45.150
فيه نظر نعم ويستحب له اذا طاب ان يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم فيلتزم البيت لما روى ابو داوود يلتزم البيت يعني يلصق نفسه بالبيت تعلق باستار الكعبة هذا ليس فيه دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

122
00:43:45.600 --> 00:44:01.300
انما هو استحسان لبعض العلماء او فيه اثار عن بعض السلف لا تصلح للاستدلال. نعم  يقال له هذا خلاف الاولى الانكار يعني قال هذا حرام ولا هذا بدعة؟ لا لكن

123
00:44:01.350 --> 00:44:21.400
يقال له هذا خلاف الاولى تركه احسن نعم نعم. فيما رواه ابو داوود. ها؟ معروف انه فيه يعني ان الرسول لا ما يصل الى حد البدعة ان شاء الله لانه فعله بعض السلف ويصل الى حد البدعة لكن يقال هذا خلاف الافضل خلاف الاولى. نعم

124
00:44:21.400 --> 00:44:38.550
اذا توسعوا صار صار التوسع بدعة اما اذا ما توسعوا هادشي البداية شرك الاخلاق نعم اما اذا اتى به بشيء محظور او شركيات او بدع ما مثل اللي يقول انه

125
00:44:39.400 --> 00:44:59.436
انه يستغيث بالكعبة او يدعو الكعبة او هذا ما يجوز ما هو هذا الالتزام لا نعم؟ الدعاء؟ دعاء مطلوب. الدعاء اصله مطلوب وهذا دعاء الالتزام دعاء نعم