﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:21.450
بعض الايتام بعض الاوقاف للايتام لما يكتمل بناؤها وقف للايتام واحيانا يكون وقف لايتام ولكفالة ارامل الغالب ان هؤلاء الذين سيستفيدون هم فقراء. يسأل السائل هل يجوز دفع الزكاة لاكمال بناء هذا الوقف

2
00:00:21.450 --> 00:00:41.450
لدفع الزكاة للاوقاف الصحيح في اصلها ان ذلك لا يجوز. لان الزكاة تمليك للفقير وتمليك للمسكين. الا ان بعض اهل العلم اجاز دفع الزكاة في الاوقاف اذا كانت بشروط الشرط الاول ان تكون الزكاة ممن آآ تكون النفقة عليه

3
00:00:41.450 --> 00:01:01.450
دائما كالمجاهد في سبيل الله او ابن السبيل او ما شابه ذلك او في الغارمين. فيجعل هذه الزكاة مقصورة على ابن السبيل وعلى المجاهد في سبيل الله والشرط الاخر الا تكون ملكا لاحد لان هذه الزكاة هي ملكا لذلك الذي استحقها. فيكون هذا الوقف الذي يراد به ان

4
00:01:01.450 --> 00:01:21.450
فيه المجاهد او يعد به العتاد والعدة للمجاهدين او لابن السبيل يوضع هذا المال في هذا الوقف ويصرف على هؤلاء على المجاهدين او على ابن السبيل. لكن اما الفقيه والمسكين فلا يمكن هذا لان الفقر والمسكين لا بد ان يملك هذا

5
00:01:21.450 --> 00:01:34.389
يملك هذا المال ويملك هذه الزكاة فاعطاؤها الوقف لا يكون تمليكا له لكن الوقف هنا يقول هذا المال يصرف وهو زكاة يصرف في سبيل الله وفي ابن السبيل وما شابه ذلك. احسن الله اليكم