اما المواقيت الزمانية للحج فهي اشهر الحج. الحج اشهر معلومات ما هي اشهر الحج ها احسنت اذا هذه هي اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة الحج اشهر معلومات فسد حجه ولزمه الاتمام رابعا ينحر بدنة خامسا يقضي من العام القادم. الله يعينك هذا جزاء من لا يصبر ها هذا جزاء من لا يصبر قال ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء طيب جاء الرجل عند الميقات يريد ان يحرم باي شيء يحرم قال المصنف ويخير من يريد الاحرام بين ان ينوي التمتع وهو افضل او ينوي الافراد او القران فالانساك كم فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي باي شيء لبيك قال هو ما يدري لبى بايش قال لبيت بما لبى به رسول الله. ما اعرف هو ما يعرف ايش لبى به رسول الله ثم بها يعني اول شي نوى القران ثم نوى التمتع لم يصح وهذا وهذا آآ الشرح افضل لانه لا يريد اشكال ومن احرم واطلق شخص قال لبيك اللهم لبيك قلنا له شو نويت قال والله ما ادري انا ما اعرف ايش انواع الحج ان في تمتع في قران في افراد ما يعرف ماذا يفعل الان كما جاء في الحديث ان علي رضي الله عنه لما قدم فطاف بالبيت جاء الى اه الى خيمة فاطمة واذا هي متزينة متجملة يقول فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا عليها ها شوف هذي يعني تتزين لي وتتجمل لي واذا ما جاء شهر الصوم فعليه ان يتعلم احكام الصيام واذا ما جاء وقت الحج عليه ان يتعلم احكام الحج وبناء على اننا لابواب شهر ذي الحجة طلب ورغب الإخوان جزاهم الله خيرا ان نشرح شيئا في كتاب الحج وطالب العلم وان لم يحج فانه حينما يتدارسوا مسائل الحج مسائل الوقت تسمى المسائل التي تعايشها الانسان حينما يتدارس هذه المسائل لكن لماذا الشرط الثاني الشرط الاول عليه جماهير العلماء اما الشرط الثاني ففيه خلاف كبير ما لم يكن احرم مفردا او قارنا قالوا هذا الشرط وهو كونه ان يكون متمتعا ليس بلازم والمذهب انه لازم لان لان حج الفرد الحج المفرد ويصح حج الفرد لان الحج المفرد لا يتجزأ يعني ما يصير تقول النصف الاول كان متنفل النصف الثاني صار لعدم وجود الامن ولو مات فانه لا يجب ان يخرج من ماله. صار المال للورثة قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره نعم لا يصح ممن لم يحج عن نفسه ان يحج عن غيره اذا هذه شروط خمسة عامة للرجل ها المرأة قال وتزيد الانثى شرطا سادسا ما هو قال وهو ان تجد لها زوجا او محرما مكلفا محرما مكلفا المرأة مسلمة عاقلة بالغة حرة قال بشرط كونه فاضلا كونه المرجع الراجع الى ايش الى الزاد او المال. نعم. او الملك بشرط كوني ما ملك فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم فقهاء مدلعين الناس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح وان يرزقنا واياكم الفقه في دينه من الاهمية بمكان ان يهتم المسلم بالاحكام التي يواجهها ايام عمره وحياته فاذا ما قرب ان يبلغ عليه ان يتعلم احكام الصلاة واذا ملك مالا فعليه ان يتعلم احكام الزكاة فان العلم يرسخ في ذهنه واخترنا ان يكون مدارستنا لمسائل الحج من كتاب الحج من دليل الطالب لنيل المطالب لابن مرعي الحنبلي رحمة الله عليه الطبعة التي هي من تحقيق شيخ سلطان العين يا احسن الطبعات في نظري اذا استطعتم الحصول عليها فانها قليلة الاخطاء قال المصنف رحمه الله كتاب الحج اذا سمعت كلمة الكتاب فمعنى ذلك ان هناك ابوابا فان الكتاب بمنزلة الكلية في عصرنا الحاضر والكليات تحتها تخصصات هذه التخصصات هي الابواب والكتاب لا يقال عنه كتاب كذا وكتاب كذا الا اذا كان مجموعا في مكان واحد بحيث يجمع الكتب جامع ولذلك قال البخاري رحمه الله الجامع الصحيح لماذا سمى كتابه صحيح البخاري بالجامع لان فيه عدة كتب باب الايمان كتاب العلم لا والطهارة تاب الصلاة حتى ختم الجامع بكتاب التوحيد فالفقهاء رحمهم الله هذه طريقته انهم يكتبون كتبا متعددة ويجمعونها في مكان ما واحد من الكتاب ما نوع الاظافة في قول المصنف كتاب الحج ما نوع الاظافة في قول المصنف كتاب الحج كلمة كتاب مصدر كتب يكتب كتابا كتب يكتب كتابا والمصدر يطلق ويراد به الفعل وهذا الاطلاق الاول المصدر يطلق ويراد به ماذا الفعل والثاني يطلق ويراد به المفعول فلما قال رحمه الله كتاب الحج اظاف المصدر للحج ما مراده بهذه الاظافة العلماء رحمهم الله يقولون ان العلماء اذا اظافوا الكتب الى ما بعدها يحتمل انهم ارادوا احد المعنيين فعلى المعنى الاول كتاب مصدر يراد به الفعل اي مكان كتبت فيه مسائل الحج في اول كلمة كتاب كتبت كتبت ها هنا مسائل الحج او جمعت ها هنا مسائل الحج وعلى الثاني ان الكتاب بمعنى المفعول فيكون المعنى مكان مجموع فيه مسائل الحج او مكان مكتوب فيه مسائل الحج اذا عرفنا معنى الكتاب مصدر مضاف اما ان يراد منه الفعل واما ان يراد به المفعول او هما معا وهذا يصح في اللغة ان يكون المعنيان ها مرادين هذا يصح في اللغة اما الحج في اللغة فمعناه قصد الشيء المعظم الحج في اللغة معناه قصد الشيء المعظم اذا قصدت شيئا غير معظم فانت تقول قصدت يممت توجهت ولا تقول حججت ولكن اذا اذا قصدت شيئا معظما فانت تقول حج فلان ناحية كذا اي قصد اذا كان شيء معظم هذا في اللغة هذا باللغة والحج ايضا مصدر حج يحج حجا والحج ايضا مصدر وما قلناه في الكتاب يصح في الحج انه يراد به الفعل اي افعال الحج او يراد به المفعول اي الصورة المجموعة للحج كيف تكون ومن هنا ندرك كلام واضح ولا ماشي صمت هذا خاف منه ترى الان لو قال لنا قائل ما نوع الاظافة ها هنا؟ كتاب الحج. نقول اظافة تخصيص اضافة تخصيص فيصح حينئذ تأويل الاظافة بمعنى كتاب في الحج او كتاب للحج نسأل الله باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان ييسر لنا ولكم الحج اول ما نسمع كتاب الحج فيتبادر للذهن حكمه قال وهو واجب ها ترى كلام المصنف مرتب ترتيب دقيق وعميق احنا نمشي بالدقيق ونترك العميق عشان نخلص وهو واجب الواجب في اللغة اللازم الواجب باللغة اللازم فاذا وجبت جنوبها اي لزمت الارض وسقطت واما الواجب اصطلاح الشرع وهو الشيء او الفرض اللازم الفرض الحتم وعرفه الاصوليون على اختلاف بينهم في تعريف الواجب جمهور العلماء جمهور العلماء من الفقهاء والاصوليين لا يفرقون بين الواجب والفرض ويطلقون اسم الواجب على الفرض ويطلقون اسمه الواجب على الركن ويطلقون اسم الواجب على الشرط واما الحنفية ومن نحى نحوهم من فقهائهم واصولييهم ففرقوا بين الفرض والواجب بتفريق ليس بدقيق ليس هذا مجال بيانه فقوله وهو واجب اي فرض وهو واجب اي فرض ولما قال هو واجب ورد سؤال. عليكم السلام هل هو واجب بمفرده او واجب مضموم معه شيء اخر فقال وهو واجب مع العمرة اذا العمرة ايضا واجبة واصلح دليل على وجوب الحج والعمرة قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ففي الاية ذكر الحج والعمرة معا اليس كذلك واصلح دليل على فرضية الحج ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت وهنا سؤال مطروح اكتبوه وابحثوا عن جوابه ما الفرق بين الحج والحج لانه في الاية ولله على الناس حج البيت بقراءة من حفص عن عاصم جاء كلمة الحج ومنه سورة الحج تعرفون سورة الحج اللي هي بعد سورة ايش الانبياء وهو واجب مع العمرة العمرة في اللغة معناها الزيارة اعتمر فلان يعني زار عليكم السلام اما العمرة في اصطلاح الشرع فنذكره بعد تعريف الحج في الاصطلاح الحج في اصطلاح الشرع قصد بيت الله الحرام او قصد الكعبة او قصد مكة عبارات متقاربة قصد مكة بنية مخصوصة في زمن مخصوص بهيئة مخصوصة لاعمال مخصوصة اربعة مخصصات قصد مكة بنية مخصوصة ها وهيئة وزمن مخصوص وهيئة مخصوصة لافعال مخصوص والعمرة قصد مكة قصد مكة بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة لافعال مخصوصة ويسقط الزمان لان العمرة ليس لها زمان معين اذا علمنا ان الحج والعمرة واجبتان فها هنا سؤالان الاول هل هما واجبان على الفور او على التراخي الذي عليه جماهير العلماء ان الحج والعمرة واجبان لا على الفور والصحيح وهو الذي عليه الفتيا من مشايخنا وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ورواية عن الامام احمد والمذهب عند الحنفية ان الحج فرظ على الفور ان الحج فرض على الفور ولما نقول فرظ على الفور يعني لا يجوز فيه التراخي هذا السؤال الاول السؤال الثاني اذا علمنا ان الحج والعمرة واجبتان هل هما مرة او اكثر فقال المصنف وهو واجب مع العمرة في العمر مرة وهو واجب مع العمرة في العمر مرة فقد جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على جبل اه المروة قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل من القوم يا رسول الله افي كل عام فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت لو قلت نعم لوجبت ولكنها مرة واحدة ولذلك السؤال المعروف كم حجة حج النبي صلى الله عليه وسلم ها خطأ خطأ قطع ها ها كيف عرفت الجواب ان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة حج حجة واحدة قبل ذلك ثلاثة عشر سنة في مكة هل يعقل انه ما يذهب الى الحج وهو في مكة وقد جاء في صحيح البخاري ان آآ رجلا من الصحابة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس في عرفة قال فانكرت قلت هذا رجل من الحمس ما الذي اتى بي ها هنا؟ وكان اهل مكة لا يذهبون الى عرفة دليل انه حج لكن كم ما ادري انا لا ادري لكني انا استيقن انه ما دام في مكة فقد حج هذه واحدة والثانية انه لما التقى بالوفود كان يذهب الى الوفود. اين كانت الوفود في منى وعرفات ومزدلفة وجمرة العقبة اين كانت بيعة العقبة الاولى اين كانت في منى والناس حجاج بيعة العقبة الثانية وين كانت في منى والناس حجاج بس ما نقدر نقول اربعة الله اعلم لكن نقول نقيد الجواب نقول حج حجة واحدة بعد الهجرة خلاص هذا سؤال مشهور عند الناس ومع الاسف الجواب عليه خطأ طيب عرفنا هذا الشيء اما العمرة فلم يقل بوجوبها من الائمة الاربعة الا الامام احمد وهو الصواب الذي دل عليه السنة والكتاب وعمل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر اعتمر اربع عمرات بعد ما هاجر وشرط الوجوب الان عرفنا ان الحج فرض وانه واجب لكن متى يجب قال وشرط الوجوب خمسة اشياء شرط الوجوب خمسة اشياء هذه الاشياء ثلاثة منها في جميع احكام الاسلام لازم نحفظها الاسلام والبلوغ والعقل هذه الثلاثة واجبة في جميع ما امر الله به ورسوله امرا واجبا لابد من الشروط الثلاثة الاسلام لان الكافر اذا حج لا يقبل منه هذا من وجهها ومن جهة اخرى ان الكافر لا يسمح له بالدخول الى مكة يمنع من الدخول الى مكة ولذلك قال الله عز وجل ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر كاهدين على انفسهم بالكفر وارسل النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم عليا في حجة عام تسع ينادي في الناس الا لا يطوفن احد بالبيت وهو عريان ولا يحجن بعد العام مشرك اذا الاسلام هذا شرط في القول هذا شرط في القبول وليس شرطا في الوجوه وان كان بعض الفقهاء مثل شيخ مرة يتساهل فقال شرط في الوجوب لان الكافر الصحيح انه يجب عليه احكام الاسلام كلها فهو يؤاخذ على تركه الصلاة وتركه الزكاة وتركه الصوم وتركه الحج ولو فعل ذلك ما قبل منه لان المطلوب منه الارضية الاصلية التوحيد البنيان من غير التوحيد لا يمكن ان قال والعقل وهنا ننتبه ان المميز المميز اذا حج فان حجه لا يسقط عنه فرظ الاسلام ولو كان مميزا وقد كتب الله لي الحج عام واحد وثمانين ميلادية ولكن لم اكن قد بلغت بعد فهذه وكنت مدرك للحج واعمال الحج وقد كان الصحابة رظوان الله عليهم ياخذون معهم ابناءهم وهم يدركون اعمال الحج ولكن اذا بلغوا كانوا يأمرونهم بالحج مرة اخرى قال العقل والبلوغ لان من لا يعقل لا يدرك ومن لا يدرك كيف يحج والبلوغ البلوغ شرط للوجوب. اما قبل ذلك فلا يجب عليك. كذلك كالعقل رابعا قال وكمال الحرية وهذا من دقته رحمه الله انه قال وكمال الحرية ولم يقل كما قال بعض الفقهاء والحرية لان كمال الحرية يعني ان المبعظ لا يجب عليه الحج العبد المبعض لا يجب عليه الحج شخص كان عبدا بين ثلاثة شركاء فاحد الشركاء باليوم يوم عرفات قال له انت حر فلا يجب عليه الحج لكون بعضه حرا وبعضه لكون بعضه حرا وبعضه عبدا ولذلك المكاتب المكاتب هو عبد قد جاء في الحديث المكاتب عبد ما بقي عليه دينار فاذا المقصود بكمال الحرية يعني انه حر مطلقا هنا يرد السؤال اذا قلنا ان من شرط الوجوب العقل والبلوغ طيب اذا حج غير البالغ ومن شرط الوجوب الحرية اذا حج العبد ما حكم حجي الصغير؟ وما حكم حج العبد قال لكن الاستدراك لكن يصحان من الصغير والمجنون من حيث الصحة الحج صحيح حتى لو كان رضيعا غير مدرك لكن يصح لمن يصح وثواب حجه لمن لوالده وله ايضا ولكن لا يسقط عنه الفرق وقد جاء في الحديث ان امرأة رفعت صبيا لها وقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجرا. قال نعم ولك اجره فلما قال الهذا حج قال نعم علمنا ان الحج منه صحيح وان لم يكن مدركا. لكن يجب على وليه ان يلزمه بالفرائض والاركان وان لم يكن مدركا يلزمه بالفرائض يطوف به يسعى به يأخذه الى عرفات معه ويلبسوا لباس الاحرام ان كان ويحلق رأسه او يقصر قال لكن يصحان من الصغير والمجنون ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته وهذا بالاتفاق عفوا تغيير ويش والرقيق انا اش قلت لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الاسلام وعمرته وهنا سؤال مهم طيب ذهب الصغير عمره اربعة عشر وذهب العبد الى الحج وهناك بلغ الصغير اعتق العبد فما حكم الحج الان هذه مسألة مهمة جدا ها انتبهتم للسؤال قال المصنف فان بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم اذا لو ان الصغير بلغ والعبد عتق فان الحج ينقلب الى حجة الاسلام بشرطين بكم شرط الشرط الاول ان يكون بلوغه قبل الوقوف بعرفات او بعد الوقوف ولكن يمكنه ان يرجع كيف يعني بعد الوقوف ويمكنه ان يرجع بمعنى انه وقف في عرفات ها وقف في عرفات ثم رجع مع الناس الى الى مزدلفة فلما بات هناك في نصف الليل صحى من نومه فرأى اثار الاحتلام فقال لابيه يا ابتي قد بلات. قال اركض ارجع الى عرفات وبت ولو ساعة ثم ارجع الي عشان تسقط عني التكاليف في الحج غالية السنوات هذا صحيح اذا رجع اصبح هذا معنى قوله ها او بعده ان عاد فوقف في وقتي لان وقت انتبهوا وقت وقوف في عرفات من زوال الشمس من زوال الشمس لوذان الظهر الى غروب الشمس وهذا الوقوف ينقسم الى قسمين. وقوف ركن ولو ساعة وقوف وجوب الى غروب الشمس. هذا وقت الاختيار ووقت الاضطرار الى طلوع الفجر وها هنا مسألة فقهية ها يعيون بها بعضهم بعضا ما هي الليلة التي ها تتبع نهارها ما يوجد في في الدنيا ليلة الا وهي سابق على نهارها الا ليلة واحدة هي تابعة لنهاره ليلة ليلة مزدلفة احسنت تابعة لي ليوم عرفات في الحكم احسنت. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان لا يكون قد احرم مفردا او قارنا الشرط الاول واظح لان اعظم اركان الحج الوقوف بعرفة فاذا ادى هذا الركن وهو صغير او وهو عبد ولا يمكنه اداؤه في نفس وقت الحج لانتهاء وقت هذا واضح انه حج حج نافلة فرض ما يصير والقارن كذلك لانه شيء واحد دخلت العمرة في الحج هكذا اما المتمتع فهي منفصلة ولذلك قالوا بذا نعم الراجح الراجح انه اذا بلغ قبل الوقوف بعرفات انه ينقلب الى الفضل وكذلك تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافهما لان اعظم اركان العمرة الطواف اعظم اركان العمرة ايش واعظم اركان الحج العرب موقوف بعرفة اذا هذه اربعة شروط. الشرط الخامس الاستطاعة الشرط الخامس الاستطاعة وقد جاء ذكر هذا الشرط في القرآن صريحا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا فما معنى الاستطاعة قال وهي ملك زاد وراحلة ملك بكسر الميم اي تمليك اما الملك بالظن فمعناه الحكم عرفت الفرق ملك يعني الحكم لمن الملك اليوم؟ لمن الحكم اليوم اما الملك بالكسر فمعناه الملكية تمليكي ملك زاد وراحلة ملك زاد يعني عندك ما تستطيع ان تقتات به ذهابا وايابا وراحلة تستطيع ان تركبها وهذا فيه دلالة على ان من لم يملك زادا ولا راحلة لا يجب عليه الحج لا يجب عليه الحج قال ملك زاد وراحلة. طيب قال ربما يقول شخص والله انا اقدر اشتري لي خمس كيلوات زبيب واعيش عليه واروح الحج. هل يجب علي شخص يقول والله انا اقدر اشتري لي اه حصان او جمل واسير عليه هل يجب عليه ولا لازم سيارة فقال الفقهاء ملك زاد وراحلة تصلح لمثله تصلح ليش يعني انت مو متعود تركب الجمل يمكن لو ركبت الجمل مني لمكة ما تمشي يوم الا وانت الطايح مرقد بنصف الطريق ما تقدر توصل ولهذا قالوا تصلح لمثله لان الانسان اذا اعتاد على شيء فخالفه عجز وعطب يصيبه العطب والعطل تصلح لمثله سواء في الزاد او في راحلة شخص متعود اربعة وعشرين ساعة ياكل بوفيه ها فقال والله انا عندي ما اروح به الحج لكن لازم اكل سندوتشات على قول الفقهاء لا يجب عليه ها لان مثله ما يصلح لهذا الا اذا كان يعلم من نفسه انه لا يمرض قال تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك هذه مسألة مهمة ملك مالا هو ما عنده لا زاد ولا راح لكن عنده مال يستطيع ان يشتري الزاد ويستطيع ان يشتري الراحلة عنده مال يستطيع يشتريه كرسي في الطيارة كرسي في الباخرة كرسي في السيارة يقولون اذا انسان ملك مثلا عنده عشرين الف درهم وهو طالب علم يحتاج ان يشتري خمسة الاف درهم كتاب يحتاج ان يدفع ايجار الشقة عشرة الاف درهم يحتاج من يخدمه بخمسة الاف في السنة اذا ما يستطيع ان يحج قالوا لا يحج لا يجب عليه الحج ريحوا هذا معنى كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم وان يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدواب على الدوام يعني مو دوام الشغل لا على الدوام اي على دوام ذهابه وايابه بمعنى عنده زاد لو اخذ من هذا الزاد ما يوصله ويرجعه وبقي من الزاد ما يقتات منه اهله حتى يرجع فهنا يجب عليه فرضا شخص عنده خمسين الف درهم اهله يحتاجون في الشهر الواحد مصروف مثلا خمسة الاف درهم والحملة تريد خمسة واربعين الف درهم. نقول يجب عليك ان تذهب لان عند اهلك ما يكفيهم حتى ترجع قال فمن كملت له هذه الشروط طيب قبل الكمال عرفنا ان الصغير اذا حج والعبد اذا حج قبل البلوغ والعتق حجه صحيح ولا يسقط عنه الفرض صحيح طيب اذا ذهب الى الحج من لا يملك الزاد والراحلة مثل رجل من الهند رأيناه في المدينة جاء الى الى مكة من الهند من المدينة من الهند ماشيين على الاقدام وهو رجل مسن جاوز الستين من العمر تعجبنا منه ومن المدينة الى مكة اخذ اسبوعا كاملا وهو يمشي طيب هذا الان رجل حمل نفسه ما لا يطيقه غيره فهل حجه الذي حجه يعتبر حجة الاسلام او لا انتبهوا ان هذا الشرط الذي هو الخامس الاستطاعة ليس شرط صحة انما شرط وجوب وبناء عليه فحجه صحيح ومسقط عنه الفرض فلو حج من لا يملك الزاد ولا الراحلة فحجه صحيح بالاجماع فحجه صحيح بالاجماع ومسقط عنه الفرظ قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان الحج واجب على الفور وهو قول الحنفية الوجه الاخر المروي عن الامام احمد موافق للجمهور انه ليس لازما على الفور قال لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن ولذلك جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى لمن استطاع اليه سبيلا قال زاد وراحلة وجاء عن غيري قال امن سبيل اذا الاستطاعة مبناها الى امرين امر راجع الى الحاج وامر راجع الى طريق الحاج ما يرجع الى الحاج الزاد والراحلة ما يرجع الى طريق الحاج الامن وتيسير الدخول قال ان كان في الطريق امن فان عجز عن السعي لعذر شخص عند زاد وعنده راحلة ها والامن موجود لكن ما يقدر يمشي فان عجز عن السعي لعذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه يعني شخص كبير سن او شخص مريض لا يرجى به لزمه ان يقيم نائبا لزمه ماذا هذا يسمونه في الاعلانات اليوم على الجسور حج البدن حج البدنة صحيح هذا سؤال ابحث له عن جواب لزمه ان يقيم نائبا كون الانسان ما حج حجة الاسلام وعنده القدرة المالية ولا يستطيع الذهاب للحج لكبر او مرض نعم يجب عليه ان يقيم من ماله نائبا يحج عنه ولكن لابد ها هنا من امور نهتم بها اولا ان يكون النائب حرا فلا يصح ان يكون النائب عبدا ان يكون النائب حرا ولو امرأة والشرط الثاني في النائب ان يكون قد حج من قبل وهذا لا بد منه ولهذا قال بعد ذلك المصنف ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره اذا لزمه ان يقيم نائبا ولابد فيه من شرطين الحرية اداء حجة الاسلام عن نفسه اولا وهنا ننتبه من يحج عن الغير يجب عليه ان ينوي الاخذ اخذ المال للحج ولا يأخذ ولا يذهب الى الحج لاجل المال ها يجب عليه وجوبا ان ينوي انه يأخذ المال للحج ولا يجوز له ان ينوي الحج لاجل المال فان نوى الاول كان الحج صحيحا فهو مأجور وله طاعات كثيرة يؤديها في الحرم وان حصل منه الثاني حج ليأخذ فانه اثم وليس له الا ما نوى قال لزم ان يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ها هذه مسألة قيدها بعض الفقهاء من بلده يعني يا شيخ عمران لو ان انسانا كان في الشارقة فاراد ان ينيب شخصا عن نفسه فعلى هذا القول لا يصح له ان ينيب شخصا من مكة لانه ليس من بلدي الذي وجب عليه الحج وآآ الذي يظهر والله اعلم ان هذا القيد ليس عليه دليل الا انهم نظروا الى كون النايب بديل فقالوا الذي يلزمه ان يكون مثيله يلزمه ان يكون مثيلا. لكن هذا اللازم في كل شيء غير وارد بدليل قوله حرا ولو امرأة المرأة ليست مثل الرجل ومع ذلك جوزوا ان تكون المرأة نائبة عن الرجل في الحج او العكس صح فلا يزعلون منا بعدين يقولون رجحت خلاف قولي نعم قال يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ويجزئه ذلك. اذا حج النائب وقع الحج للمنيب اذا حج النائب وقال الحج لمن ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. هذا شيء مهم جدا ارسل الشخص الرجل قال اذهب وحج عني فراح الرجل من الان الى المدينة فجلس اسبوع في المدينة قبل ان يتحرك من المدينة الى مكة واذا بهذا الرجل المصاب بهذا المرض الشلل مثلا اصبح الصباح واذا به قائم ما فيه الا العافية فحينئذ لا يصح لذاك الرجل ان يحج عن هذا الرجل لان العذر قد زال فلو حج ذاك يعتبر لنفسه وهذه مسألة مهمة قال ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه الاحرام اللي هو من الميقات فلو مات قبل ان يستنيب هذه مسألة مهمة الرجل اللي عنده مال وعنده زاد وراحلة وامن الطريق موجود ولم ينب احدا مع كبر سنه ومرضه ولم ينب احدا فمات فماذا يفعل المذهب عند الحنابلة قال فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه قسم قبل القسمة قسمت التركة قبل قسمة التركة يجب ان يؤخذ حق الله والحج من حق الله عز وجل كالزكاة لو ان الانسان مات وفي ماله وجوب الزكاة او عليه كفارة مالية يجب اولا ان يخرج حقوق الله جل وعلا عند الحنابلة ثم حقوق الادميين ثم ما بقي يقسم فمن حقوق الله عز وجل الواجبة المتعينة في مال الذي مات اذا وجب عليه بهذا القيد اذا وجب عليه ان يخرج ما به يحج شخص عنه اما لو مات الرجل ولم يكن قد وجب عليه الحج وعنده مال كثير لم يكن قد وجب عليه الحج وعنده المال الكثير لعدم وجود الامن مثلا عندها المال الزاد والراحلة لكنها لم تجد محرما لم تكن ذات بعل او كان محرمها شخص لا يستطيع الحج لا يجب عليها الحج ولهذا قالوا وهذا مذهب عند الحنابلة وهو الصواب ان المرأة لا يجب عليها الحج الا اذا وجدت المحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تسافر المرأة من غير محبة ما افضل رفق على وجه الارض صحابة وفي النساء صحابيات بعض الفقهاء يقولون لا بأس ان تسافر المرأة مع رفقة طيبة صالحة نسألهم سؤالا الان ذاك الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة وذهبت امرأته في الحج فقال صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة الا مع ذي محرم تأملوا الان الرجل في الجهاد فلما سمع هذا الكلام قال يا رسول الله ان امرأتي ذهبت حاج او معتمرة او شك من بعض الرواة او يكون منه هو ما يدري هي ذهبت الحج والعمرة ولا ذهبت الحج ولا ذهبت للعمرة فقط يعني ما يدري هل هي قارنت او افردت او او الى اخره ان امرأتي ذهبت حاجة او معتمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب فالحق باهلك. يعني هو في حالة الطوارئ ها على اصطلاح العسكريين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له روح الحق باهلك ما قال له والله زوجتك مع الطيبات من الصحابيات ما في داعي صح ولا لا فهذا الكلام فيه نظر قال وان تجد لها زوجا او محرما مكلفا وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله يعني لو انها ملكت ما تستطيع به الحج نقول لا يجب عليك الحج الا اذا كان عندك ما به تحججين محرابك لا ما يصلح لا تصح الانابة في الحج الا بالشرطين الذين ذكرناهما ان يكون الرجل كبير سن لا يمكن ان يعود شابا او مريضا مرضا لا يرجى برؤه وبس غير هذا ما فيه نابه قال وتقدر على اجرته الظمير راجع الى من؟ المحرم. او الزوج طبعا هنا لو ان الزوج ذهب على كفالة نفسه للحج فهذا احسان منه ولكن من حيث الوجوب فان المرأة اذا وجب عليها الحج وعندها مال زايد يجب عليها ان تدفع المال لمحرمها حتى تذهب معه الى الحج يمكن هي تحتج وتقول انا صرت انفق مثل الحاج مرتين نقول لك الاجر مرتين لا تخافي اجرك على قدر مشقتك او نفقتك المعنى واحد قال وتقدر على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها ولو فان حجت بلا محرم سؤال مهم قلتم ان المحرم شرط قالوا المحرم شرط الوجوب شرط الوجوب وليس شرط وليس شرط الصحة فان احرمت وحجت واعتمرت بلا محرم قال حرم واجزع حرم واجزأ يعني الحج وفي بعض النسخ واجزأها اي واجزاءها الظمير يكون راجع الى العمرة او الى حجتها حرم واجزأ يعني حرم عليه هذا الفعل وهي اثمة في هذا الفعل واجزأ الحج فسقط عنها الفرظ هل لهذا مثال اه ايوة لا لا نريد مسألة خلافية. نريد مسألة وفاقية هذه مسألة خلافية مثال ذلك الذي عليه جماهير العلماء ان الانسان اذا سمع المؤذن فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر فلو ان انسان لم يذهب الى الجماعة وصلى في بيته صح صحت صلاته مع الاثم. على قول جماهير العلماء ثم قال رحمه الله باب الاحرام الباب معروف عندكم ولكنه نقل من المعنى المحسوس الى المعنى المعنوي يريدون به شيئا خاصا تحت الكتب والاظافة هنا للتخصيص باب في مسائل الاحرام الاحرام مصدر احرم يحرمه احرم يحرم احراما مصدر احرم يحرم احراما والهمزة في كلمة احرم همزة تعدية اي ادخل على نفسه بحيث اشياء بحيث اصبح محرما عليه اشياء هذا معنى احرم اي دخل في شيء جعله الان محرما فيحرم عليه كيت وكيت وكيت وكيت فاذا نفهم ان الاحرام معناه الدخول في النسك هكذا عرفه الفقهاء الاحرام نية الدخول في النسك الاحرام عند الفقهاء نية الدخول في النسك العامة ماذا تظن تظن ان الاحرام هو لبس ملابس الاحرام لبس ملابس الاحرام لدفع المحظور وليس هو الاحرام الاحرام نية الدخول في النسك نية ايش وسيأتي هذا بيانه في اركان الحج ان شاء قال وهو واجب عرفنا معنى الواجب. من الميقات وهو واجب من الميقات الميقات آآ اسم لمكان معين من الوقت من الوقت والحج له ميقاتان كم ميقات يا شباب له ميقاتان نعم ميقات زماني وميقات مكاني وهو واجب من الميقات عن به المصنف المواقيت المكانية اما المواقيت المكانية فهي كما جاء في حديث عبدالله ابن عمر وغيره ذو الحليفة وتسمى اليوم بابيار علي وللفائدة ابيار علي ليس الامر كما يظنه بعظ الخرافيين ان عليا رضي الله عنه قاتل الجن ها هنا ها فصرع الجن ومن شدة ضربته للجن على الارض خرجت المياه هذه خرافات فليس لها شيء من الواقع فلا علي رضي الله عنه قاتل الجن ها ولم يكن في عهد علي ولا في عهد من بعده من نمويين ولا العباسيين ها هنا ابار اصلا اذا ليش سموا ابيار علي علي هذا كان ملكا من ملوك افريقيا ونسيت اسمه بالكامل كان يقال له الامير علي او الملك علي وحكم نواحي من افريقيا حتى وصل الى تشاد كلها فزار وجاء الى الحج وهذا الكلام قبل اكثر من آآ يعني مئتي سنة تقريبا فلما جاء الى الحج وراى حاجة المعتمرين الحجاج للمياه في ذي الحليفة حفر ابارا وانفق عليها اموالا طائلة فبدأ الناس يعملون حتى خرجت المياه وسميت بابيار علي نسبة اليه ولكن الخرافيين يخرفون فانتبهوا اذا ميقات اهل المدينة ها ذي الحليفة او ابيار علي على بعد خمس كيلومترات من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والجحفة ميقات اهل الشام وهو الذي يقدم من جهة الساحل من البحر الاحمر من الشمال سيمر على الجحفة بعد رابغ بعد رابغ بعد بدر ورابغ ومن يأتي من جهة المغرب في البحر فانه يجب عليه ان يحرم اذا حاز ميقات اذا حاذ ميقات ايش الجحفة مكة جعل الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يريد زيارته للعمرة او الحج اربعة مواقيت الجحفة من جهة الساحل شمالا والمدينة من جهة اه الشمال الشرقي وذات عرق من جهة الشرق تماما ذات عرق لاهل العراق وهي حاليا ليس عليها اي طريق بل هي مهجورة ولكن سمعت مؤخرا قبل ثلاثة اشهر ان هناك مشروع سيكون الطريق سريع من عند القصيم مباشرة الى ذات عرق ثم الى مكة ويكون اقصر من طريقي المدينة او من طريقي ظلم بتقريبا ثلاث مئة كيلو اه وانه تحت الانشاء من جهة من جهة الشرق الجنوبي او شرق جنوب او جنوب شرق ميقات السيل الذي يسمى اليوم بالسيل الكبير وكان قديما يسمى بقرن المنازل قرنيش اي مو قرن الثاني في منطقة اسمها قرن الثعالب بعد قد جاء في الحديث قال فلم احس الا وانا في قرن الثعالب واما من من يأتي من جهة الجنوب فميقاته يلملم وتسمى اليوم السعدية تسمى اليوم بالسعدية. وقد قال الشاعر يلملم اليمني وبذي الحليفة يحرم المدني الى اخر ابياته التي جمع فيها وقد شذ بعظ المعاصرين والف كتابا في ان جدة ميقات وهذا قول شاذ لا يعرف له سلف فلا ينبغي الالتفات اليه وقد قال عليه الصلاة والسلام وهو قد اوتي جوامع الكلم قال هن بعد ما حدد المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة هذه رواية الشيخين فيجب على مريدي الحج والعمرة ان لا يتجاوز الميقات الا بالاحرام ولما نقول بالاحرام اي نية الدخول بالنسك نعم نعم يأتي الان ما عندك كتاب طيب تابع معي وهو واجب من الميقات اذا كل شخص بيته خارج المواقيت اذا جاء عند الميقات يجب عليه ان يحرم من عند الميقات ماذا لو احرم قبل الميقات قال الامام مالك وقد رأى رجلا احرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابا القاسم قد احرم من ذي الحليفة فنعم خالف السنة. الذي يحرم قبل الميقات يكون خالف السنة قال هن لهن ولمن مرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكذب مررت على المواقيت بحرا جوا برا عليها بحذائها يمينها يسارها فوقها نفق تحتها لا بد ان تحرم ها ولذلك في الطائرة يقولون لك بعد خمسة دقائق سنصل الميقات لا تنتظر لبي خلاص لانه هو يقول خمس دقايق مر دقيقة ولا الطيارة مرت فانت بعدين تدخل في المحظور قال ومن منزله؟ هذا سؤالك الان ها؟ ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله شخص يسكن بعده بيار علي فرضنا انه يسكن في ابيال الماشي او يسكن في عسفان او يسكن في جدة اللي اذا جينا من جهة الجحفة او يسكن بين الطايف وبين مكة فمن اين يحرم قال في الحديث ومن كان دون ذلك فمهله من دويرة اهله فمهله من دويلة التي قال هنا ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله هذه مسألة واضحة لكن ننتبه ماذا لو كان الرجل مكيا لان مكة لها مواقيت مكانية ولها حدود الحرم حدود الحرم غير مكة لها حدود تم حدود الحرم مثل المدينة لها حدود تسمى حدود المسجد النبوي حدود الحرم من كان بيته داخل حدود الحرم المكي فمن اين يحرم بالحج يحرم بالحج من بيته من اين يحرم بالعمرة؟ يخرج الى اقرب الحل. مثلا يخرج الى مسجد التنعيم او مسجد عائشة او يخرج الى اقرب مكان الجعرانة مثلا ثم بعد ذلك يحرم من هناك اذا عرفنا ان الناس ثلاث اقسام مكي ومن بيته بعد المواقيت قبل حدود الحرم وافاقي الافاق الذي بيته قبل حدود المكانية مواقيت المكانية يحرم اذا جاء عندها برا او بحرا او جوا عليها او بحذائها لا يجوز لاهل السودان اذا ركبوا في السفينة ان يحرموا من اه ميناء جدة لا يجوز بل اذا جاؤوا وهم يمرون من البحر الاحمر اذا حاذوا يلملم وجب عليه من يحرقه اذا جاء اهل مصر من الغرب ركبوا الباخرة مجرد ما ان يصلوا الى محاذاة الجحفة يجب عليهم ان يحرموا كحالنا في الطائرة لو ذهبنا الى جدة اما من كان اهله بعد المواقيت قبل حدود الحرم فمهله من بيته ومن كان داخل حدود الحرم فللحج من بيته وللعمرة من اقرب الحلم قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكري هذه مسألة مهمة جدا فرق بين من يريد الدخول في الاحرام وبين من دخل في الاحرام فاصيب بهذه الامور الثلاثة اذا جاء شخص الى الحج ومعه اخ له مجنون فانه لا يجوز له ان يدخله في نية الاحرام لانه لا يصح منه ابتداء قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون لو شخص ذهب مع اخر الى الحج وفي المدينة اصيب صاحبه بصدمة فاغمي عليه ما يقول خلاص ما دام مغمى علي انا البس الاحرام وامشيه ما يصح هذا الكلام او سكر ذهب عقله فجاء عند الميقات بسبب السكر لا يصح ولا ينعقد احرامه هذه مسألة مهمة طيب اذا انعقد؟ الرجل دخل في الاحرام وهو بعقله وليس مغمى عليه ولا سكران لكن بعد ذلك اصابه الجنون بعد ما دخل في الاحرام بعد ما دخل في الاحرام اغمي عليه صار حادث مثلا بعدما دخل في الاحرام اصابه سكر ذهب الى محل بانزين ها فظن البنزين بيبسي فشرب فالسكر مو قاصد الرجل طبعا معتمر حاج. شلون يقصد فماذا يفعل الان؟ قال واذا انعقد لم يبطل الا بالردة هذا من تيسير الله عز وجل لو دخل انسان في الاحرام حتى لو هو مغمى عليه ياخذونه لعرفات ولذلك يعني الحكومة السعودية جزاهم الله خيرا يعني يأخذون المرظى سووا لهم مستشفى خاص في عرفات للمغمى عليهم اللي يسمونهم في حالات ايش غيبوحات الاضطرارية يسمونه له اسم خاص ها طوارئ المهم يحطونهم هناك الى ان يؤدوا به الواجب ثم يرجعون للمستشفيات مكة نعم لان لانهم دخلوا وهم في في صحتهم وعافيتهم قال لم يبطل الا بالردة اعاذني الله واياكم من الردة اذا من دخل وهو قد انعقد احرامه لم يبطل ابدا قال لكن نعم ما يحتاج الوقوف بعرفة ما يحتاج نية مجرد ما ان تذهب فانت واقف لكن الطواف لو قلت الطواف لان الطواف بالبيت صلاة لابد فيها من نية لكن الفقهاء جعلوه مثل الصبي اسقطوا عنه النية قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء اذا نلاحظ الان هناك من لا ينعقد حجه من هو المجنون والمغمى عليه والسكران اذا حصل لهم هذا الشيء قبل الدخول في الاحرام لا ينعقد احرامهم ولا حجهم هناك من حجه باطل وهو المرتد هناك من حجه فاسد وهناك من حجه صحيح وهناك من حجه مبرور الله اكبر خمسة فنسأل الله ان يكتب لنا ولكم حجا مبرورا قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول. هذه قيود مقصودة هذه قيود مقصودة يفسد بالوطء في الفرج بمعنى لو انه استمنى فان حجه لا يفسد لكنه اثم لانه ارتكب محظورا لكن باي شيء يفسد الحج بالوطء اذا وطأ الرجل في الفرج قبل التحلل الاول فسد حجه وهذا هو المذهب وعليه جماهير العلماء ولا يبطل ها بل يلزمه اتمامه والقضاء اذا من وطأ اهله سؤال مهم جدا من وطأ في الفرج قبل التحلل الاول يجب عليه اولا التوبة ثانيا لم يبطل حجه ثالثا ثلاثة ولا ننساك الثلاثة كلها مذكورة في القرآن ايش رايكم واتموا الحج والعمرة لله هذا القرار مع بعض جو قرار من الاقتران صح ولا لا طيب هذا فهمنا القران وين الافراد؟ ولله على الناس حج البيت ما ذكر مع عمرة شو صار هذا الحين مفرد. اين التمتع؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدم فيتعجب الانسان من بعض الفقهاء كيف ينكر بعض انواع النسك وهي كلها في القرآن وهي كلها في القرآن فالتمتع في القرآن والقران في القرآن والافراد في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا حج قارنا حج ماذا قارنا وامر اصحابه ممن لم يسق الهدي ان يتمتعوا وعلمنا انه لا يرشد الا الى ما هو افضل فقد يقول قائل فكيف ارشد الى الافضل وتركه الى المفضول هذه علة لكن كيف تخرج من الاشكالية الان الافضل ايوه جميل لذلك نقول ان القول بان قران او التمتع افظل هذا القول قبل الدخول في الدسك اذا جينا عند الدخول في النسك فالناس ثلاثة اقسام كل هذه الانواع فيها فضل فمن عنده المقدرة على الهدي وفي وقت يتمتع افضل ولم يشق الهدي. ومن ساق الهدي فالقران في حقه افضل ومن جاء متأخرا وليس عنده مال ليهدي ها فعليه ان يفرد في حقه افضل. فصار الفضل في الانساك نسبيا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في حقه القران افضل لانه ساق الهدي والصحابة الذين لم يسوقوا الهدي في حقهم التمتع افضل في حقهم التمتع افضل سمي التمتع تمتعا لان الانسان يتمتع بين العمرة والحج بما هو محرم على المحرم او سمي تمتعا لانه استمتع بهذه السفرة فاتى بنسكين في سفرة واحدة ولكن هذا يشكل لان القارن مثله فانه قد اتى بن سكين في سفرة واحدة وسمي القارن او القران قرانا لقران العمرة مع الحج والافراد افرادا لانه الحج وحده ها ربع ساعة رأيكم نستمر بعد المغرب ولا تروحون مكان ثاني ها وين نروح شرايكم تروحون كلها خير بس انا ما ما كنت ادري ان فيش درس للشيخ عزيز عتب على المنظمين لا انا اقول له اليوم المغرب روحوا عند الشيخ بكرة بعد المغرب نستمر الى العشاء الى ما بعد العشا بعد عشان نخلص الكتاب مسموح بالجن خلاص اليوم المغرب نعطيكم مجال يعني قال فالتمتع هو تعريفه من حيث الاصطلاح الشرعي ها فالتمتع يعني في اصطلاح الشرع هو ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج ان يحرم بالعمرة في اشهر فندرك ان الرجل لو انه اعتمر في اليوم التاسع من رمضان فانه لا يكون متمتعا لكن لو احرم بالعمرة في ليلة العيد فهو يصح ان يقول عنه متمتع ليلة عيد الفطر نعم لانه في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج والافراد هو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة طبعا هذا القول ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة على المذهب لان العمرة فرض فيقول له كيف تخرج من مكة وانت ما اعتمرت؟ لا ما تخرج اعتبر بعدين روح من هذا الوجه والا لا علاقة لهذه العمرة بالحج لان الحج وقع مفردا فلا علاقة لهذه العمرة بالحج وانما ذكروها لاجل اسقاط الفرضية فلو انه كان قد اعتمر فلا يجب عليه اصلا خلاص بعد فراغه من الحج يمشي يروح لاهله قال والقران هو ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه هذه تسمى تغيير النية تغيير النية تغيير النية جائزة بالانساك الثلاثة لكن بشروط من لم يسق الهدي جاز له ان يقلب حجته من الافراد الى القران او من الافراد الى التمتع اما من ساق الهدي فليس له ان يقلب من من ساق الهدي اقترن ليس له ان يقلب قال فان احرم به ثم بها لم يصح. هذه مسألة مهمة فان احرم به يعني بايش بالحج ثم بها يعني ادخل العمرة عليها ثم ادخل عمرته لم يصح اذا كان هذا مراد المصنف فهذا فيه نظر لان الصحابة احرموا بالحج ثم ادخلوا العمرة عليها انتبهوا ولكن يجيبون فيقولون الصحابة الصحابة احرموا بالعمرة مع الحج قارنين ثم قلبوها الى التمتع وهذا جواب صحيح وقال بعض شراح هذه العبارة فان احرم به اي فان احرم بالحج والعمرة معا انتبهوا فان احرم به اي بالحج والعمرة معا قال فاني قد سقت الهدي فامسك. فصار هو قارنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف فاطمة فكانت متمتعة اذا نلاحظ هذه المسألة ومن احرم واطلق صح وصرفه لما شاء كيف؟ بعد ما علمناه وصل مكة قلنا له ليش نويت؟ قال ما اعرف قلنا كيفك؟ عندك الان تمتع هو افضل؟ عندك قران عندك افران قال والله انا ما استطيع اطوف مرتين واسعى مرتين خله مفرد احسن انا جاي ينام الاخو ها قال صح وصرفه لما شاء سنة من السنوات انا كل سنة ارى الحج ما حملة شيخنا الشيخ فلاح مرشد حملة في السنة من السنوات شخص حج معنا قال سبحان الله انا جايني كأني انام ما ادري ايش اسوي كل ما اجي اقوم من الفراش يجيه النوم قلت له سهلة لا تروح الغرفة خلك هني في الديوانية جاء يجلس هنا حيث الصلاة والدروس كلها في الديوانية لا تطلع الغرفة يقول طبعا يعني الانسان لا يفوت على نفسه فظائل في مكة قال وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. اي ما عمل قبل من شيء معين يخالف احد الانساك فلغو لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه. اذا تعيين احد الانساك سنة وليس فرظا السنة لمن اراد نسكا ان يعينه وان يشترط امن يعين فهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة يعني ما قالوا لبيك اللهم عمرة المتمتعين بها الى الحج ولا قالوا لبيك اللهم عمرة وحجة بل جمع من الصحابة لما نقلوا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلبى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا مقصودهم بالحج مفردة يعني ما يعرفون ان في شيء اسمه عمرة مع الحج لان الجاهليين ما كانوا يرون الحج العمرة في وقت الحج البتة. ما عندهم شيء اسمه العمرة في وقت الحج فجاء الاسلام بمخالفتهم فجاء بالتمتع حتى الصحابة انكروا ها ما كانوا يعرفون نعم ابدا ما كانوا يعرفون. حتى قال الزبير رضي الله عنه يا رسول الله احدنا يذهب الى عرفات وذكره يقطر غنيا شيء غريب عندهم هادي من شدة المبالغة ولا ما في احد يعني بهذا الاسلوب وبهذه الطريقة هذا يسمى مبالغة نتأمل ان الصحابة ما نووا شيء معين من الميقات فدل على ان التعيين التعيين ليس بلازم ولكنه سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عليا ها ما نويت او ما لبيت قال بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وان يشترط الصواب ان الاشتراط ليس سنة الا في حق من يخاف ها الاشتراط في الاحرام ليس بسنة الا في حق من يخاف اما يخاف من الفوت او من الاحصار او من الحيض او من العدو او من المدينين المهم في علة علة الخوف موجودة فالسنة في حقه ان يشترط كما في حديث ضباعة انها ارادت الحج وهي شاكية فقال لها النبي صلى الله عليه واله وسلم حجي واشترطي قالت وما يشترط؟ قال قولي اللهم ان مهل لي حيث حبستني قال وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبشتني لعلنا نقف على هذا ان شاء الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه كيف يساق الهدي من الامارات ها من الشارقة البارقة ها الى مكة المعظمة ليش ممنوع ليه افحص طبي كانك انت عندك نشاط حطه بالعربانة وراك وامش اللي يبي يروح يتوكل على الله ترى اللي يكتب خط صغير ما اعرف اقراه لانه مو جايب النظارات معي يقول احسن الله اليك يا شيخ لو تعيد اقسام الناس من حيث الوقوف بمكة قلنا افاقي ومن دون المواقيت ومن داخل حدود الحرم الافاق يحرم من عند المواقيت مرورا او حذاءها او فوقها او تحتها من دون المواقيت يحرم من بيته من في حدود الحرم يحرم من بيته ان كان حاجا ويخرج الى ادنى الحل ان كان معتمرا هذا جاوبنا عليه في الدرس الماضي اسئلة العقيدة ها اللي قريناها يقول اذا استناب احدهم شخصا وكان ذلك الشر غير مستطيع للحج اه لم يكن معه زاد وراحة لكنه يستطيع ان يحج عن ذلك الشخص باخذ المال عنه فحل حجه اذا ناب عنه صحيح نعم صحيح ما في بأس من كان مستطيعا للحج ولكنه لم يحج تكاسل فهل اذا مات الشخص اه ابناؤه ينيبون عن الحج نعم يجب عليهم ان ينيبوا سبحانك اللهم وبحمدك نعم اي حرم فعله فعل هذا هي كونها تذهب بدون محرم واجزأ الحج فسقط الفرظ عنها نعم طيب هي اللي تسأل ما الذي تستفيدي؟ هل تريدين من وراء اجر حجتك؟ الطاعة والقرب الى الله؟ ولا تريدين من وراء حجتك هذه التسمية يا حاجة اذا كنت تريدين الطاعة والقربى لله فالله امرك الا تحجي الا بمحرم بس نعم اذا نوى الاجر صار شرك هذي شركة غير مقبولة قلنا لابد ان المنيب ان النائب ينوي آآ الذي انابته لابد ان ينوي انه يريد يأخذ المال ليحج ان زاد وبقي شيء ما زاد ما بقي شيء ما يهمه اما ان يأخذ ان يأخذ المال عرفت؟ ولا يريد الحج وانما يذهب للحج لاجل المال هذا ما يجوز هذا محرم نعم اخر سؤال كان للدعوة لكنه كان واقفا بعرفات كان واقفا بعرفات يدعو مع اهل عرفات نعم نعم نعم سؤال مهم جدا متى ما هو اقصى وقت يمكن للانسان يغيره نسكه؟ اقصى وقت لتغيير النسك هو الى ان يأتي وقت آآ آآ الطواف بالبيت عند جماهير العلماء وبعضهم يقول حتى لو انه بعد الطواف والسعي له ان يغير والصحابة رضوان الله عليهم جاءهم الخبر بالتغيير قبل الطواف والزم بالتغيير بعد السعي سبحانك اللهم وبحمدك