﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.800
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس الخامس من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى. المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الاحرام

2
00:00:26.800 --> 00:00:42.100
الجزء الاول وكان القاء هذا الدرس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة واثنى وعشرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا مؤلف رحمه الله تعالى

3
00:00:42.350 --> 00:01:12.550
باب الاحرام هذا باب الاحرام باب خبر لمنتدى محذوف تقديره هذا باب الاحرام ويصح مبتدى وباب مضاف والاحرام مضاف اليه والخبر محذوف تقديره تاب الاحرام هذا مكانه وهذا مبتدأ ومكان وخبر والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الاول

4
00:01:13.350 --> 00:01:44.500
ويجوز نصب باب الفعل المحدود تقديره اقرأ باب الاحرام والاول اشهر الاحرام هو الدخول في الشيء الاحرام هو الدخول في الشيء فاذا احرم بالحج او العمرة المعنى انه باشر اسبابهما وشروطهما

5
00:01:45.450 --> 00:02:22.450
كما يقال اي دخل في الشتاء واربع اي دخل في الربيع الاحرام يحرم عليه ما كان مباح للنكاح والطيب وحلق الرأس ونحو ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يقول عن الاحرام يقول لغة نية الدخول في التحريم

6
00:02:23.150 --> 00:02:48.550
لانه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الاحرام وشرعا نية النسك الدخول في الحج او في العمرة ونية الدخول في النسك ركن من اركان الحج والعمرة فان اركان الحج

7
00:02:49.400 --> 00:03:08.800
اربعة الاول نية الدخول في النسك ولابد من قول او فعل يفيد الدخول في هذا النسك بين مجرد القصد غير معتبر لانه منذ ان خرج من بيته وهو قاصد للحج

8
00:03:09.000 --> 00:03:34.100
العمرة ولا يكون داخلا علي شيء كان له من قبل اذا لابد من قول او عمل يصير به محرما ولا يكون محرما بمجرد ما في قلبه الركن الثاني الوقوف بعرفة

9
00:03:35.400 --> 00:03:57.000
الركن الثالث الطواف بالبيت وهذه الاركان الثلاثة مجمع عليها الركن الرابع على خلاف فيه السعي بين الصفا والمروة وما عدا ذلك السنن وواجبات على خلاف بين اهل العلم في تفاصيل ذلك

10
00:03:57.500 --> 00:04:21.550
ان بعض العلماء يجعل الاركان اكثر من ذلك المبيت في مزدلفة في خلاف في الركن وقل واجب سنة صحيح انه واجب فليس بركن ولا في السنة واركان العمرة ثلاثة نية الدخول في النسك

11
00:04:22.100 --> 00:04:55.800
والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وما عدا ذلك فسنن اقوال وافعال وواجبات مع الاسف سنن واقوال وافعال وواجبات فانه من الواجبات التحلل المؤلف رحمه الله تعالى لفتلفت في قضية اه نية الدخول في النسك قال لا نية ان يحج او ان يعتمر

12
00:04:56.150 --> 00:05:13.950
وهذه هي اللفتة جيدة بحيث انه لا يسمع احرام لا تتجرد من المخيط لا يسمى احراما فقد يحرم ولن يتجرد من المخيط بل نقل غير واحد من العلم الاثنان على ذلك

13
00:05:14.800 --> 00:05:33.250
وقد يقول لبيك عمرة ولبيك حجا وعليه ملابسه فيكون داخل النسك بالاجماع وقد يتجرد من المقيض وقد يتجرد من المخيط ويغتسل ويتنظف ولا يكون داخلا في النسك. اذا لابد من نية الدخول في النسك

14
00:05:34.400 --> 00:05:49.100
وقد تقدم تنبيه ان القاص لا يعتبر في ذلك. ان هذا القصف ما زال في القلب منذ ان خرج من بيته الى ان وصل الى الميقات. اذا لا بد من قول او من عمل يصير به

15
00:05:49.650 --> 00:06:17.400
محرما يقول المؤلف رحمه الله تعالى قلنا لمريده يريد الدخول في النسك والمسنون هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه والمسؤولون تتفاوت درجاته بعضه اكد من بعض ومسنون نوعان ايضا نوع مجمع على سنيته

16
00:06:17.850 --> 00:06:42.150
ونوع مختلف فيه ونوعان ايضا من المكنون بعض الاقوال من المسنون بعض الافعال وضد السنة البدعة ضد السنة البدعة وهي الاحداث في الدين بدون دليل ويسن لمن اراد الدخول في النسك

17
00:06:42.300 --> 00:07:09.100
ان يغتسل كان ذكرا او انثى ولو حائضا ونفساء وهذا من الامر المتفق عليه بين العلماء الاغتسال متفق عليه وقد جاء في جامع ابي عيسى من طارق عبدالله بيعقوب المدني

18
00:07:09.150 --> 00:07:31.500
عن ابيه عن خارج ابن زيد ابن ثابت عن ابيه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد باهلاله واغتسل قال ابو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث حسن غريب

19
00:07:32.250 --> 00:07:55.250
وصححه ابن خزيمة وعبد الله بن يعقوب المدني ليس بمعروف وقد تقدم الحديث مرارا عن معنى قول ابي عيسى هذا حديث حسن غريب وانه لا يقتضي التحسين الذي هو مرادف التصحيح

20
00:07:56.200 --> 00:08:14.700
وان الحسن عند ابي عيسى اذا جاء من غير وجه واذا افرز ولم يقرن بوصف اخر قد تقدم تفصيل ذلك في شرح جامع  ابي عيسى وقد جاء ايضا في مستدرك الحاكم من حديث حميد الطويل

21
00:08:14.850 --> 00:08:29.650
عن بكر ابن عبد الله عن ابن عمر انه قال من السنة ان يغتسل اذا اراد ان يحرم واذا اراد ان يدخل مكة قال الحاكم عن هذا الخبر صحيح على شرط الشيخين

22
00:08:29.900 --> 00:08:54.700
وقول الصحابي من السنة له حكم المرفوع واشار الى ان المسألة العراقي رحمه الله في الفيته قال قول الصحابي من السنة او قول الصحابي من السنة او نحوي امورنا حكمه الرفع ولو

23
00:08:55.250 --> 00:09:17.100
بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري وقد نقل ابن المنذر وغيرها الاجماع على استحباب الاغتسال عند الاحرام بينما قال ابن حزم رحمه الله تعالى الا على النفساء

24
00:09:17.300 --> 00:09:35.800
انه فرض عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اسماء بنت عمير وهي نفساء ان تغتسل. وهذا خبر ومسلم طارق حاتم ابن اسماعيل عن جعفر ابن محمد عن ابي عن جابر ابن عبد الله

25
00:09:37.000 --> 00:09:54.050
وهذا الامر للاستحباب من يخالف في ذلك احد من اهل العلم سوى ابن حزم والصحيح قول الجمهور بانه مستحب ولانه لو وجب على النفساء لكان على غيرها من باب اولى

26
00:09:54.600 --> 00:10:12.150
ان قيل لماذا امرني الاسماء الجواب لانه قد يتخيل اليها انه لما نفست انه لا يتعين ولا يشرع في حقها فنبهها النبي على المشروعية وهذا واظح ولو كان الغسل عند

27
00:10:12.150 --> 00:10:32.750
واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما يعلمه العام والخاص وحينئذ لا شيء على من ترك الاغتسال. من ذكر او انثى وقد اورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث اسماء وقد تقدم ثم قال وامر عائشة ان تغتسل

28
00:10:33.550 --> 00:10:50.150
وهي حائض وهذا خبر جاء في صحيح الامام مسلم حديث قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة حين سكت اليه الحيض

29
00:10:50.250 --> 00:11:09.900
ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم تغتسلي ثم اهلي بالحج وهذا الحديث حث على ابن حزم ايضا لانه حين قال ان دون غيرها لاجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فهنا امر ايضا

30
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
عائشة وقالت حائضة وقد تقدم ان المقصود من هذا الامر هو الاستحباب وبيان المشروعية وليس هو الايجاب وهذا واضح المتأمل في السياقات الالفاظ والمعنى المقصود من الغسل ونأخذ من هذا الحديث والذي قبله

31
00:11:31.000 --> 00:11:57.800
دلالة واضحة على صحة احرام الحائض والنفساء ويلحق بهما الجنب الجنب صح احرامه احرمت الحائض صح احرامها احرمت النفساء صح احرامها غير انهم لا يطوفون بالبين حتى الجنوب وتظهر الحائض والنفساء

32
00:11:58.600 --> 00:12:20.850
غير انهم لا يطوفون بالبيت حتى يغتسل الجنب. وتطهر الحائض والنفساء انا مؤلف رحمه الله تعالى او تيمم فاذا عجز عن الماء فانه يسن له التيمم وهذا مذهب الامام احمد والشافعي

33
00:12:21.300 --> 00:12:49.300
وذهب ابو حنيفة ومالك الى انه لا يشرع التيمم الا انه لا يشرع التيمم ورجحه ابن قدامة رحمه الله لان الغسل يراد للتنظيف وقطع الرائحة والتيمم لا يحصل هذا بل يحصل شعثا وتغبيرا

34
00:12:49.900 --> 00:13:17.550
وهذا الصحيح من قولي العلماء انه اذا عجز عن الاغتسال فلا يتيمم ان قدر على الوضوء فيتوضأ. لان الوضوء مستحب على كل حال تعالى اليك احرامه فلا تمس منه تدلل ذلك بما جاء عن ابراهيم

35
00:13:18.250 --> 00:13:43.500
قال كانوا يستحبون اذا ارادوا ان يحرموا ان يأخذوا من اظفارهم وشاربهم وان يستحدوا ثم يلبس احسن ثيابهم وتروا سعيد بن منصور والقول الثاني ان التنظف باخذ الشعر والظفر وقطع الرائحة عند الاحرام ليس من خصائص الاحرام

36
00:13:43.750 --> 00:14:03.250
ولكن ان احتاج اليه فعل وكان هذا مستحبا لاجل وجود الحاجة وان لم يحتج اليه فلا يستحب تقصد هذا العمل لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:14:04.450 --> 00:14:23.850
ولم يثبت عن احد من الصحابة واذا مشروع عند الحاجة اليه وهذا اصح من القول باستهداف ذلك وجعل من سنن الاحرام قال المؤلف رحمه الله والسنة له ايضا تطيب في بدنه

38
00:14:23.950 --> 00:14:40.700
بمسك او بخور او ماء ورد ونحوها. لقول عائشة رضي الله عنها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وهذا الخبر متفق عليه

39
00:14:41.500 --> 00:15:03.700
من حديث ما لك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه العائشة رضي الله عنها وفي دليل على سنية تطييب البدن قبل الدخول في النسك ويستحاب التطيب باحسن انواع الطيب

40
00:15:05.000 --> 00:15:24.150
ولو وجدت عين قائمة للطيب لم يكن في ذلك حرج الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث الاسود عن عائشة انظر الى وبيث المسك بمفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم

41
00:15:24.950 --> 00:15:46.900
هذا الخبر متفق عليه والوبيص البريق والوقيص البريق. وهذا دال على وجود عين قائمة زائدة على مجرد الرائحة والحديث دليل ايضا على ان الطيب لا تمنع استدامته على البدن بعد الاحرام

42
00:15:48.200 --> 00:16:13.050
وهذا مذهب اكثر يا اهل العلم وانما المحرم ابتداؤه في الاحرام سواء كان على البدن او على الازهري والردا قال المؤلف رحمه الله وكره ان يتطيب في ثوبه. لم يجزم المؤلف رحمه الله تعالى بالتحريم

43
00:16:13.950 --> 00:16:37.100
متابعة لقول اكثر فقهاء الحنابلة فانهم يقولون يكره ان يتطيب في ثوبه قبل عقد الاحرام ولا يحرم وله استدامة لبسه ولو بقي لونه ورائحته معنى هذا ان لا طيب احراما

44
00:16:37.200 --> 00:16:57.800
قبل عقد النية ثم لبس الاحرام ثم عقد النية ان هذا ليس بحرام ولكنه مكروه ولكن لو نزعه يحرم عليه ان ليعيده واشار الي بقوله ما لم ينزع فان نزعه فليس له ان يلبسه قبل غسل الطيب منه

45
00:16:58.600 --> 00:17:27.900
القول الثاني في المسألة انه يحرم ان يطيب او ان يلبس ثوبا زارا او رداء مطيبة وذلك لما في الصحيحين من حديث ما لك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران او

46
00:17:28.100 --> 00:17:49.300
قولون لا تلبس والا هنا ناهية والاصل في النهي يكون بالتحريم ولا يجوز الفعل بعدها قوله من الثياب هيا للجار او الرداء شيئا نكرت الثياب النهي تفيد العموم وسعوا زعفران او ورق

47
00:17:49.950 --> 00:18:12.250
جاء دليل على تحريم لبس الازار او الرداء المطيبين وبهذا قال جماعة من اهل العلم واختيار الاجر وابي محمد ابن حزم عليهما رحمة الله السلام عليكم رحمه الله تعالى وما تتعمد نفس ما على بدنه من الطين

48
00:18:12.750 --> 00:18:33.000
او نحاه من موضعه ثم رده اليه اي يعني بعد احرامه او نقله الى موضع اخر يقول فدى لان هذا ابتداء للطيب. فحرم فعله وفي هذا نظر لان الطيب بدليل

49
00:18:33.150 --> 00:18:51.150
شرعي قبل الاحرام. فحين اذ لا بد ان يسيل على الملابس او اي مكة فاذا كان نسيانا او جهلا فهذا لا اشكال فيه انه لا شيء عليه مطلقا. لا اثم ولا فدية. وهذي الحالة الاولى. الحالة الثانية

50
00:18:51.950 --> 00:19:18.900
ان يكون المس متعمدا هذا قد يقال بالاثم كما اشار اليه المؤلف ولكن القلب فدية في نظر الحالة الثالثة ان يتقصد تطييب البدن بعد عقد النية فهذا محرم بالاجماع. ان يتقاص تصويب البدن او تطييب الثوب. الازارة والرداء

51
00:19:19.300 --> 00:19:36.900
بعد عقد النية فهذا محرم بالاجماع لا خلاف فيه اذا كان متعمدا فعليه الفدية عند اكثر اهل العلم. يعفى عن الجاهل والناس عند طائفة القول الثالث انه يأثم ولا فديته عليه

52
00:19:37.950 --> 00:19:59.850
في الفدية قال لا ان سال بعرق او شمس يعني ما تقصد ذلك يقول فلا فدية عليه لانه قد جاء في سنن ابي داوود عمر ابن السويد الثقفي عن عائشة بنت طلحة

53
00:20:00.450 --> 00:20:20.300
عن عائشة ام المؤمنين قد كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جباهنا بالمسك عند الاحرام فاذا عرقت احدانا على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:20:20.600 --> 00:20:44.500
وفي ذلك فوائد الاولى من فعل الطيب للمرأة قبل عقد النية بشرط ان لا تظهر رائحة لان ذلك مؤذن للرجال ولان هذا يعرض المرأة للابتكار فيها الثانية في جواز استدامة الطيب

55
00:20:45.150 --> 00:21:10.850
بعد عقد النية عن عرق او من حر الشمس او غير ذلك فاصاب البدن او الثياب انه لا شيء في ذلك قوله وسن له ايضا تجرد من آآ مخيط قبل عقد النية

56
00:21:11.150 --> 00:21:32.550
ولو عبر بالايجاب لكان اولى من التجرد للمخيط من المخيط ليس سنة هو واجب قد تقدم الاتفاق انه يجوز عقد لو انه يصح الاحرام لعقد النية في ملابسه ولكن مع الاثم

57
00:21:32.750 --> 00:21:53.450
هنا تقع مسألة يبتلى بها الكثير والذين يركبون الطائرة قاصدين النسك حين يعلن عن الوصول الى الميقات لم يكن المرأة التأهب في خلع ملابسه لا يتجاوز الميقات ثم بعد ذلك

58
00:21:53.950 --> 00:22:07.900
الميقات حتى يخلع ثم ينوي عليه ان ينوي وهو في مكانه. ثم بعد ذلك يشرع في خلع الملابس ولا شيء عليه الا ينوي وهو في مكانه في خلع الملابس ولا شيء عليه

59
00:22:08.700 --> 00:22:30.850
وكذلك مسألة اخرى مهمة قد ينسى الانسان احرامه الاثارة والردا وفي الطائرة ماذا يصنع؟ الجواب يضعوا شيئا على عورته ويسترها ان بشماغه او غترته او ثوبه بعد ذلك ملابسه ولا شاء علي

60
00:22:31.250 --> 00:22:47.450
لانه لا يشترط ان يحرم بثوب ابيظ ونحو ذلك المؤلف رحمه الله تعالى حين قال تجرد بمخيط يقول وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه لانني سنسول عن ما يلبس محرق قال لا يلبس القميص ولا

61
00:22:47.450 --> 00:23:08.650
يلحق فيها كل سيف حكمها ومعناها يقول ان صلى الله عليه وسلم تجرد الهلال رواه الترمذي وقد تقدم الحديث عنه قبل قليل قوله السنة له ايضا ان يحرم في زار ورداء ابيضين نظيفين ونعلين وهذا مجمع عليه. نقل الاجماع

62
00:23:09.200 --> 00:23:30.750
المنذر والنووي وغيرهما وقد جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فانها للخير ثيابكم رواه احمد وابو داوود والترمذي بطريق عبد الله بن عثمان

63
00:23:30.800 --> 00:23:48.000
هل تعيد للجبير؟ عن ابن عباس وصححه الترمذي وابن حبان وجماعة واورد المؤلف رحمه تعالى في الباب قوله صلى الله عليه وسلم وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين روى احمد هذا رواه الامام احمد رحمه تعالى في المسند من طارق عبد

64
00:23:48.000 --> 00:24:08.650
عن معمق عن الزهري ابن عبد الله عن ابيه ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا نادى فقال يا رسول الله ما اجتنب المحرم من الثياب الحديث وفيه قال وليحرق احدكم

65
00:24:09.450 --> 00:24:27.300
لازال ورداء ونعلين وهذا خبر قد جاء في الصحيحين من طرق عن الزهري بدون هذه الزيادة فهي غير محفوظة والزيادة غير محفوظة وهذا خبر ضعيف وخبر في الصحيحين بدون هذه اللفظة

66
00:24:27.850 --> 00:24:46.000
وقد تقدم للاجماع منعقد على استحباب الاحرام في زانه ورداء ابيظين نظيفين ونعليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وتناقل الخلف لذلك عن السلف السلام عليكم ورحمة الله

67
00:24:46.850 --> 00:25:10.550
المعروفة بذوات السيور الصحيح انه يحرم باي نعال ما لم تشبه الخفين بين الاحرام بالخفين محرم لان لم يجد النعلين فليبس الخفين لا الصحيح انه لا يقطعهما لان هذا اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم

68
00:25:11.200 --> 00:25:29.550
ان شاء الله تعالى الحديث عن ذلك هذا دليل على منع الخفين لا وجود النعلين ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد الازار في اللي يلبس التراويح لم يقل عليه

69
00:25:30.300 --> 00:25:49.000
الفدية وتأخير البيان عن الوقت الحادث لا يجوز ولو كان على جدية ان يلبس السراويل او كان يصدقها كما يقول جماعة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما. فعلم ان الفدية تخصص لمن حلق رأسها فدية من

70
00:25:49.000 --> 00:26:08.800
وصدقة او نسك او ما جاء النص به في غير ذلك ومن لم يرد به نص يقتصر على الاصل قال المؤلف رحمه الله تعالى وسنة احرام عقب ركعتين يقول مالك السنة احرام عقب ركعتين نفلا او عقب فريضة

71
00:26:09.300 --> 00:26:34.350
لانه عليه الصلاة والسلام اهل دبر الصلاة النسائي ورواه ايضا احمد والترمذي وجماعة كلهم من طريق عبد السلام ابن حرب عن قصي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل في دبر الصلاة قال الترمذي رحمه الله تعالى لا نعرفه احد

72
00:26:34.350 --> 00:26:51.000
هذا رواه غير عبد السلام بحرب وايضا في اسناد قصي وهو ضعيف الحديث قال ابو عيسى رحمه الله تعالى وهذا الذي يستحبه اهل العلم ان يحرم الرجل في دبر الصلاة

73
00:26:51.400 --> 00:27:07.750
والصحيح انه ليس للاحرام صلاة تخص والثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم عقب الفريضة وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بزي الحليفة

74
00:27:08.250 --> 00:27:34.300
ثم دعا بلاقته فاشعرها  فهلا بالحج ويحتمل ايضا ان يقال ان الاحرام لا يشرع لو ان الاحرام لا يشرع عقب الصلاة الا ذكرت فريضة وابي ذي الحليفة في وادي العقيقة. اما لو وافق نافلة

75
00:27:34.400 --> 00:27:58.600
الاحرام عقبها فريضة في غير وادي العقيق لا لا يشرع لم يقتصر على وادي العقيقة وشو الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك

76
00:28:00.250 --> 00:28:15.750
وقل عمرة في حجة. وهذا في صحيح البخاري من حديث عمر وقوله في هذا الوادي المبارك لان العلة في الاحرام عقب الصلاة لانه مبارك وقد تقدم في الاحاديث الاخرى ان هذه الصلاة هي

77
00:28:16.000 --> 00:28:40.650
الفريضة وان صلاة الظهر. هذا اقول احتمالا والعلم عند الله قال مؤلف رحمه الله تعالى محرم بمجرد التجرد. نية الدخول في النسك شرط للصحة ذلك. فالنية للوضوء وللصلاة  الا انه لا يتلفظ بما نوى لا في حج

78
00:28:40.800 --> 00:29:04.600
ولدي صلاة ولا في وضوء ولكن يجهر بنا نوى من النسك اللهم اني نويت ان اقول كذا وكذا او ان افعل كذا وكذا. لكن يجهر بالنسك الذي يريد ولا النية فمحلها القلب. على قضية وقد اتخذنا شرعها فلا يكون محرما بمجرد التجرد والتلبية. من غير نية الدخول في النسك لحديث ان

79
00:29:04.600 --> 00:29:16.000
الاعمال بالنيات وهذا الحديث متفق عليه بحديث يحيى عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن القمة عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال انما قد حصل تثبت

80
00:29:16.000 --> 00:29:36.000
موجودة تنفي المفقود الاعمال جمع عمل بالنيات جمع نية والجار مجهول متعلق بقدر محلول تقديمه مقبولة او صحيحة بالنيات فالاعمال والنيات خبر وهذا الخبر متعلق متعلق بخبر محدود تقديره صحيحة او مقبولة

81
00:29:36.000 --> 00:29:52.350
بالنية فمن لا نية له لا حد له ولا صلاة له ولا وضوء له السلام عليكم ويستحب قول اللهم اني اريد نصرة كذا وكذا ما يحرم به كونه يعين ما يحرم به هذا لا اشكال فيه

82
00:29:53.650 --> 00:30:05.750
حيث يجهر بما يريد من النصر كان يريد عمرة يقول لبيك عمرة وان كان يريد ان يتمتع يقول لبيك عمرة ايضا وان كان يريد ان آآ يحج مفرد ان يقول لبيك

83
00:30:05.750 --> 00:30:22.950
وكان يريد ان يحج قارنا يقول لبيك عمرة وحج. الحديث قل عمرة في حجة. لان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا قد تواترت بذلك الاخبار. وهذا امر تواضع وقد تواترت النصوص فيه

84
00:30:23.050 --> 00:30:38.150
انه يزهر النسك. واما كونه يقول اللهم اني اريد نسك كذا وكذا. فهذا ليس هناك دليل على استحبابك ولا على جوازه بل هو بدعة لا نقتاد بالدين ما ليس منه

85
00:30:38.850 --> 00:30:54.500
اذا قال اللهم اني اريد نصفك كذا وكذا ونظير قوله اللهم اني اريد ان اتوضأ او اللهم اني اريد ان اصلي صلاة الظهر اربعة ركعات فتقبل مني انك انت السميع العليم. هذا كله ابتداء في الدين

86
00:30:55.150 --> 00:31:05.650
وقد جاء في الصحيح عن الحديث القاسم عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود على صاحبه

87
00:31:05.700 --> 00:31:19.350
البدعة الاحداث بالدين بدون دليل. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قيل اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم وكل امر انعقد سببه عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل مع ان كان فعله

88
00:31:20.050 --> 00:31:33.850
بدعة وهذا الامر انعقد سببه ابتعاد مقتضاه ولم يفعلن امكانيات الفعل وكل من وصف حث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يجهر بالنسك ولا ذكر انه يقول اللهم اني نويت

89
00:31:33.900 --> 00:31:53.900
سواء انا قصدت ان افعل كذا وكذا ارى الله من يريد نسك كذا وكذا بل يقول لبيك عمرا كان معتمرا وان كان متمتعا يقول كذلك وان كان آآ آآ مفردان يقل لبيك حجا وان كان قارنا يقول لبيك عمرة وحجا. كذلك تقدم التنبيه على قضية آآ المتمتع فان بعض

90
00:31:53.900 --> 00:32:18.500
يقول لبيك عمرة متمتعا بين الحج وهذا لا دليل عليه ايضا قوله وان يقول فسره لي وتقبله مني  وتقبله مني انك انت السميع العليم وهذا غير مشروع ايضا. من شروط قبول العمل ان يكون خالصا وان يكون صوابا. فالخلاص ما كان لله والصواب ما كان عليه

91
00:32:18.500 --> 00:32:31.000
بس الوضع عمل مبتدع فلا يقبل السلام عليكم ورحمة تعالى وان يشترط ويستحب له ان يشترط فيقول وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين

92
00:32:31.450 --> 00:32:48.400
من حديث ابي اسامة عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالزبير في نقاط لا اني اريد الحج واجدني وجعه فقال حجي واشترطي وقولي اللهم حلي حيث حبستني

93
00:32:49.000 --> 00:33:06.900
وجاءت رواية عند النسائي يقول المؤلف عنها اسنادها جيد فان لك على ربك ما استثنيتي. وهذه الرواية هلالي بن خباب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجاء ايضا عند احمد من طارق سفيان

94
00:33:07.500 --> 00:33:27.100
ابن حسين عن ابي بشير عن عكرمة عن ابن عباس وفيه فان ذلك لك وفي صحة هاتين الزيادتين نظر وقد جاء الخبر في صحيح مسلم طريقة ابي الزبير عن طاووس وعكرمة عن ابن عباس

95
00:33:27.800 --> 00:33:45.200
لنحو حديث عائشة وجاء ايضا في موسم طريق عمرو عن سعيد بن الجبير وعكرمة عن ابن عباس. بنحو حديث عائشة ايضا وليس في شيء من ذلك فان لك على ربك ما استثنيت. وهذه الرواية جاءت هلال ابن خباب

96
00:33:45.750 --> 00:34:09.950
وقد تغير حكمه الرواية الشاذة والرواية الاخرى ايضا رواية الحسين عن ابي بكر شاذة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الاشتراط على مذاهب المذهب الاول انه سنة مطلقة. انه سنة مطلقة

97
00:34:10.550 --> 00:34:38.750
وهذا مذهب الامام احمد اختاره ابو محمد ابو محمد ابن حزم المذهب الثاني انه لا يشرع ولا يصح ولا اثر له في التحلل وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك المذهب الثالث جواز الاشتراط عن طائفة من الشافعية المذهب الرابع

98
00:34:39.050 --> 00:34:58.050
يستحب لمن كان خائفا من مرض او نحوه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الصحابة ولم يقله ابتداء ولا ذكر احد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يشترط

99
00:34:58.400 --> 00:35:21.150
ولا ذكر عن اهل الصحابة اللي كانوا يشترطون فوقع الحديث على هذا السبب فيخصر على هذا السبب فمن كان وجعا او خاف ان يحبسه حابس عن البيت لانه يشترك بشرط ان لا يكون هذا الحادث مجرد توهم وظن في قراءة تدل عليه فهذا يشترط وما لا فلا وهذا اصح ما قيل في هذه المسألة

100
00:35:21.950 --> 00:35:51.350
مسألة هل تعتبر حوادث السيارات في هذا العصر؟ مسورة للاشتراط يحتمل هذا لان صباغة الانسان دون ان يشعر وذلك لكثرتها ايضا ويحتمل المنع لان هذه الحوادث ناتجة عن جثث الزحام صارت تنتج عن السرعة المتهورة تنتج عن غير ذلك ولكن النسبة قليلة اذا

101
00:35:51.350 --> 00:36:12.950
لكثرة الحجاج فكم نسبة هذه الحوادث عند نسبة الصحاح الذين لا يصابوا بشيء وهذا قول قوي ايضا مسألة اخرى هل يصلح الاشتراط للحيض تقصد بذلك الحيض تتحلل وترجع يحتمل في ذلك

102
00:36:13.600 --> 00:36:35.050
صحة الاشتراك قد يحبسها فتعطل رفقة او لا يمكن ان تنتظر اسبوعا كاملا هذا بمنزلة المرض ونحوه بل ان الحيض نوع من انواع المرض. ويحتمل المنع لان الحائض امر كتبه الله على بنات ادم

103
00:36:35.550 --> 00:36:55.300
ولا ذكر عن احد من الصحابة ولا من التابعين انه افتى بذلك مع عدم غياب هذا الامر بواقعهم ولهذا ما كان نساء الصحابة تشترط مع عموم البلوى بهذا ومع توقع وقوعه

104
00:36:55.700 --> 00:37:10.000
قبل الطواف في البيت والله اعلم. قوله فمسى حبس بمرض او عدو او ظل عن الطريق حل ولا شيء عليه فاذا اشترط اذا حبس بمرض او عدل وضل عن الطريق حل وشاء عليه

105
00:37:10.450 --> 00:37:30.750
اذا اشترط اما اذا لم يشترط سيتحلل وعليه الهدي قوله تعالى فمن استيسر من الهدي يبعث به الى الحرم ان تيسر ولا ينحره في مكانه  ان يحل متى شاء او ان افسد او لم يقض لم يصح الشرط

106
00:37:31.400 --> 00:37:46.150
ان هذا يا اخواني مقتضى الاتمام ولنا الاتمام واجب ولا الشرط لاغي غير معتبر نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى والانساك تمتع افراد وقران وافضل الانساب التمتع والعلم عند الله

107
00:37:46.800 --> 00:38:12.700
يعكس الانسان ثيابه   كيف تدخل مع الجيب اذا تهيأ هذا ما في مانع ان ما كان على هيئة لباس ما في حرج. ولكن لو انه ادار على حقويه لكان افضل اما بشماغه او غترته او رداء معه او كساء فهو الثوب نزع عليه آآ ملابس الاخرى ثم

108
00:38:12.700 --> 00:38:36.250
على عورته ثم نزع الهنيلة وصح هذا على شكل وزراء تعالوا نزار على شكل وزرة يحتمل احد امرين الامر الاول المنع لانه قص الوخيط على هيئة عضو ولانه بمنزلة الطاقية على الرأس

109
00:38:36.900 --> 00:38:55.800
على العبادات قد علل جماعة بانه مخيط. هذا التعليم غير صحيح ويحتمل الجواز لان المخيط الذي على الحقوا وين؟ في منزلة الحجاب ولا فرق ولكن الناس لم يعتدوا. دليل على ان اول ما خرج الحزام وجد من يمنعه

110
00:38:55.850 --> 00:39:16.400
باعتبار ان هناك مخيطا وهذا ناتج عن اه الغلط في سهم المخيط عن الغلط في سامي المخيط فلا تكون مخيطا ممنوعا الى المخيط الممنوع ما كان ملحقا باحد الاصناف السابق ذكرها. لا يلبس القميص ولا العمام ولا الثروات المقصودة على عمو. معين

111
00:39:16.400 --> 00:39:41.600
واي فرق بين كونه يربط الازار بحزام او يقول على هيئة ونحو ذلك وان كان استناب هذا تورعا اولى العلم عند الله نعم اي نعم ايه ده الجنوب الحقنا بالحاضر يصح احرام الجميع

112
00:39:41.650 --> 00:40:05.550
اذا هلت الالحاد او هلت النفس او هل الجنب    اي نعم الدال على الخير كفاعله الانسان اذا اعتمر عن غيره او حج عن غيره اجر على لذلك ولانه الدعاء يرجع اليه ليس الداعي

113
00:40:06.650 --> 00:40:20.650
والاعلان انه يتبرع واحتسب وجعل الثواب لهذا الميت قدر على ذلك ان احسن الي من باب الاحسان الى الغير واحسان الغير لا شك انه يثاب عليه الانسان قال تعالى واحسنوا ان الله يحب

114
00:40:20.750 --> 00:40:44.050
المحسنين النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي قالت آآ ان امي تصدقت صدقات قال نعم قال نعم ولك اجر لان الانسان يؤجر على اه ذلك كذلك المرأة التي قالت لهذا حج لرفعة الصبي. قال النبي وسلم نعم ولك اجر

115
00:40:44.450 --> 00:40:58.800
نعم ولك اجر. فعل الانسان يؤجر على مثل هذه  اذا عند التلبية فقط يحج الانسان عن الغير الغير هذا حيا ولم يستطع ان يحج فرضه او كان ميتا فقل لبيك عن

116
00:40:58.900 --> 00:41:20.500
فلان نعم والله بالنسبة لحوادث السيارات اللي يظهر والعلم عند الله انه لا يصلح الاشتراط فيها لانها مجرد ظن وهي قليلة بالنسبة لغيرها لو ان شخصا اشترط لم يكن في ذلك

117
00:41:20.550 --> 00:41:36.250
اما بالنسبة للحائض يظهر والعلم عند الله المنع ايضا لا تشتروا لاسباب. السبب الاول ان هذا الامر من انعقد سببه مقام مقتضاه الامر الثاني ان هناك نسب من الصحابة احرمن وهن حيض

118
00:41:36.300 --> 00:41:58.150
وهن نفساء ولم يقل آآ يشترطن ولم يعلمهن الاشتراط كاسماء في حديث مسلم وغير ذلك هذا يدل على انعقاد السبب وتوفر ولم ينقل كتب الله على بنات ادم فلا يمكن الحاق بالاشياء العارظة صد على البيت او حادث او مرض ونحوه

119
00:41:58.150 --> 00:42:27.400
الله اعلم   ما قصد لذاته؟ اذا ظهر لي لو وجد يطيب الحجر لا مانع ان الانسان يقبلونه يستلموا لان الطيب ما قصد لذاته انما قصد لغيره مانع من الاستلام نعم ولو علق بذلك شيء من

120
00:42:27.400 --> 00:42:47.350
اي نعم يقول ابن عمر من السنة اذا اغتسل عنده احرامه السنة نصريح هذا كذلك حديث لعمر في الموطى كان ابن عمر يغتسل عند الاحرام اسناد صحيح مالك النافع عن ابن عمر في الموفق

121
00:42:52.100 --> 00:43:33.300
اي نعم    والغسل هنا لذات الاحرام الاحرام وهذا واضح من قول ابن عمر فمن السنة ان يغتسل عند احرامه هذا واضح جدا ان المقصود التنظف والاغتسال عند الاحرام بذات الاحرام

122
00:43:33.350 --> 00:43:47.850
واتى بعمر السند الصحيح ولهذا تواتر عن ابن عمر كان من طرق متعددة انه كان يغتسل عند الاحرام ونقف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى عند دخول مكة ونقل ابن منذر الاجماع على ذلك. ولا اعلم احدا خالف

123
00:43:48.000 --> 00:44:08.000
الاربعة ولا من اتباعهم ولا من الظاهر تداود ولا من ابن حزم ولا من جماعة ان الغسل مستحب لكثرة الاحاديث الواردة في هذا اه الباب واما كونه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد صحيح قوي من فعله فيكفي القول وان القول ابلغ من الفعل وواضح جدا من قول ابن عمر من السنة

124
00:44:08.000 --> 00:44:28.000
كان يفعل زان وكما تقدم انه قال الصحابة للسنة يقتضي ان ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في ابيات الحافظ وقول جماهير اه الاصوليين في هذه اه القضية وكذلك الاغتسال عند دخول مكة مجمع عليه الا ان بعض العلماء يقول للقادم

125
00:44:28.000 --> 00:44:48.000
طريق البديل دون القادم من طريق القرن وهذه مسألة محتملة لكن هو في الجملة ايضا مجمع عليه عند دخوله آآ مكة الاظهار لي ما يمكن الغالب او ابطالها بمجرد انه ما نقل عن انه اغتسل مع انه نقل بالسند الضعيف السابق وامر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان النبي امر

126
00:44:48.000 --> 00:45:04.950
اه عائشة والحديث في صحيح مسلم حديث جابر كما تقدم ويحاول وامر اسماء الجابر وهي نفساء وابن عمر يقول من السنة هل الحقيقة متواتر معنوي على مشروعية الغسل عند الاحرام

127
00:45:09.550 --> 00:45:36.450
اي نعم كما تقدمت ويجرد من المخيط الطفل يجب تجريده من المقيض وينبه عنه  ايه نعم المسافة قصيرة كل واحد خصوصا عند الميقات او في اي مكان المسافة قريبة في اي مكان الى

128
00:45:36.700 --> 00:45:49.450
آآ المدينة ورد يحي المنديل الحليفة فرأى ان المكان مهيأ في غرفة شقة في المدينة فاغتسل الى المكان ثم لبس احرامه ولم يلبي الا عند النبي فكان هذا يلزمه التطيب وقد تم

129
00:45:49.450 --> 00:46:19.250
اذا المرأة مثلا تنظفت وتطيبت اهلت ثم بعد ذلك طهرت من الحيض. يقول الاخ هل يمكن ان نأمرها بالطيب؟ نقول هي تلبست الان الاحرام وقد تقدم الى الاجماع منعقل فعلى عقد النية. محرم بالاجماع

130
00:46:19.750 --> 00:46:37.550
في البدن وفي السوق. ستنتفع تنظف اه نجاستها او بالصابون. يبقى مسألة اخرى الصابون الذي في شيء من الطين ونحو ذلك. الصحيح جواز استعماله لانه ما قصد لذاته ما لا يدخل

131
00:46:37.750 --> 00:47:02.750
استقلالا والعلم عند الله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس السادس من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العدوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرضع شرح زاد مستقنع للشيخ منصور

132
00:47:02.750 --> 00:47:18.600
عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب الاحرام الجزء الثاني. وكان القاء هذا الدرس في اليوم السادس في عشر من شهر ذي القعدة من عام الف واربع مئة وافتى وعشرين

133
00:47:19.250 --> 00:47:48.150
بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى والانساك تمتع وافراد وقران وهو مخير بينها بقول اكثر اهل العلم وذكره النووي وابن قدامة يا جماعة على خلاف بين اهل العلم في الافظل

134
00:47:49.000 --> 00:48:17.600
وثبت عن ابن عباس حجاب متعة الحج وهذا قول ابي محمد ابن حزم وهو الذي نصره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الثاني وسيأتي ان شاء الله ما في ذلك

135
00:48:17.950 --> 00:48:44.550
من الخلاف الذي عليه الجمهور ان الانساك ثلاثة تمتع وافراد وقران دليل على مشروعية هذي الانساك الثلاثة ما جاء في الصحيحين من طريق ما لك عن ابي الاسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل

136
00:48:46.050 --> 00:49:14.100
العروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من اهل في عمرة ومنا من اهل

137
00:49:14.700 --> 00:49:43.950
في حج وعمرة ومنا من اهل في الحج هذا الحديث صريح في الانساك الثلاثة وقول عائشة فمنا من اهل بعمرة هؤلاء المتمتعون يفلون بالعمرة اذا طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة

138
00:49:44.100 --> 00:50:15.600
قلقوا او قصروا رؤوسهم وحل له كل شيء كان حراما عليهم  الاحرام ثم يحملون بالحج في يوم التروية وهو اليوم الثامن. وقولها بحق وعمرة هؤلاء القارنون وفي حديث عمر في البخاري قال صلى الله عليه وسلم اتاني ات من ربي فقال قل عمرة في حجة

139
00:50:16.900 --> 00:50:42.550
القارئ يلبي بالعمرة والحج معا فيطوف في البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقطع على احرامه فلاحظ حتى يوم النحر. ويكفيه السعي الاول عن سعي الحج الخلاف المتمتع عليه السعيان وكل هذا ان شاء الله سوف يأتي تحقيقه. وقولها ومنا من اهل بالحج. هؤلاء المفردون

140
00:50:43.300 --> 00:51:10.300
عملهم نفس عمل القارن ويرى انه لا هدي عليهم القائلون بوجوب التمتع لا ينازعون في هذه الانساس في بداية الامر. انما يقولون هذه شرعت في البداية ثم حين طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يسبق الهدي

141
00:51:11.150 --> 00:51:35.050
اي حلم قالوا هذا دليل على نسخ الافراد وليس ثم سوى نسكين التمتع لمن لم يسبق الهدي وقالوا هذا واجب. والقراءة لمن ساق الهدي قال المؤلف رحمه الله تعالى وافضل الانساك التمتع الافراد كالقران

142
00:51:35.750 --> 00:51:58.950
اصلا انساك التمتع يقول ثم الاخراج ثم القران قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اشك انه عليه السلام كان قارنا والمتعة احب الي وحين قال سلمة ابن شبيب للامام احمد كل امرك عندي حسن

143
00:52:00.250 --> 00:52:16.450
الا خلى واحدة قال وما هي؟ قال تقول بفسخ الحج الى العمرة. قال الامام احمد رحمه الله تعالى يا سلمة كنت ارى لك عقل عندي في ذلك احد عشر حديثا

144
00:52:19.300 --> 00:52:40.250
عندي في ذلك احد عشر حديثا صححه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركها لقولك والمتعة هي اخر ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين اهل العلم في هذا الامر هل هو للايجاب ام للاستحباب

145
00:52:40.650 --> 00:53:02.550
ولذلك سلف القول عن احمد رحمه الله تعالى فيمن ساق الهدي فقال في رواية المرودي ساق الهدي القران افضل وان لم يسق فالتمتع وعنه قال التمتع افضل في كل حال

146
00:53:02.800 --> 00:53:34.050
بمعنى ان الافضل الا يسوق الهدي ولكن ان ساق الهدي هذا يمنعه من التحلل في اصح قولي العلماء وقول احمد في رواية واليه ذهب ابو حنيفة رحمه الله واما بالنسبة لاقاويل العلما رحمه الله تعالى في المتعة في الحج فقيل واجبة وهذا مذهب ابن عباس

147
00:53:35.350 --> 00:53:59.950
واختار ذلك اهل الظاهر ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ونشهد الله علينا ان لو احرمنا بحق يعني كمفردين فرضا علينا الى عمرة

148
00:54:00.650 --> 00:54:23.900
تفاديا من غضب رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعا لامره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به اصحابه دون من جاء بعدهم. ثم ذكر الادلة على ذلك

149
00:54:24.750 --> 00:54:49.400
في زاد الميعاد المجلد الثاني المذهب الثاني ان المتعة مستحبة وهي افضل الانساك لمن لم يسق الهدي وهذا مذهب احمد المشهور عنه والامام احمد رحمه الله تعالى يقول لا اشك انه عليه السلام كان قارنا. غير انه قال لو استقبلت من امر مس البرق ما سقت الهدي

150
00:54:50.000 --> 00:55:04.150
النبي صلى الله عليه وسلم حث قارئنا ولكن ندب امته الى التمتع وقيل اوجب على امته التمتع وهذا يدل على نفخ الافراد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

151
00:55:05.850 --> 00:55:26.500
اكثر من اربعة عشر حديثا بوجوب الفسخ وذهبت طائفة من اهل العلم الى تفضيل الافراج عن التمتع والقران. وهذا مروي عن عمر ابن الخطاب وعثمان ابن عفان رضي الله عنهما وهو مذهب ما لك

152
00:55:26.700 --> 00:55:45.700
والشافعي وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان من اخذ عمرة في غير اشهر الحج ثم جلس في مكة الى اشهر الحج فان الاصل له الافراد بالاتفاق. فان الافظل له الافراد في الاتفاق

153
00:55:46.200 --> 00:56:01.700
وهذا النقل يقتضي عدم الصحة الخلاف المذكور في اجابة متعة على كل حال غير ان القائلين بوجوب المتعة ينازعون في الصحة هذا الاتفاق والتي يرد عليهم من تضايق عليه الحج

154
00:56:02.700 --> 00:56:29.750
تضايق عليه الحج ولم يأتي الا عشية عرفة ولم يسق الهدي هذا يقتضي ان يحج مفرد الحالة عروة ولم يأتي ما ينسخه ولكن مع السعة فالاولى والافضل والاحوط التمتع لمن لم يسق الهدي. اذا تضايق على الوقت فلا بأس هي حجة مفيدة

155
00:56:30.450 --> 00:56:48.900
والقول بان الافراد المنسوخ هذا غير صحيح. وسيأتي ان شاء الله تحقيقه القائلون بترشيح الافراد على التمتع والقران. تدل ببعض الروايات ان النبي صلى الحج افرد او اهل بالحج الاجابة عن ذلك ابن القيم وغيره من اهل العلم

156
00:56:49.700 --> 00:57:09.650
لانه صلى الله عليه وسلم لم يهل يهل بالحج مفردا ومن فهم ذلك فقد غلط وانما اهل بالعمرة والحج واصلح ما في الباب ما جاء في البخاري من طارق يحيى عن عكرمة

157
00:57:11.100 --> 00:57:31.050
عن ابن عباس عن عمر ابن الخطاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيقة قنتان ات من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فهذا صريح بقران النبي صلى الله عليه وسلم

158
00:57:32.350 --> 00:57:52.250
الواردة انه الا بالحد من العلماء من طعن فيها وان كانت في مسلم وظعفوها وانكروها ومن العلماء من قال انه اهلنا بالحج اول انتم مسخرة على ذلك العمرة وعلى كل سواء الصحة هذا او ذاك

159
00:57:53.350 --> 00:58:14.500
فلا شك عالم نرى في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قاردة ولهذا ذهب ابو حنيفة الى تفصيل القران على غيره الامام احمد فضل التمتع ومالك الشافعي فضلوا الافراد

160
00:58:15.000 --> 00:58:34.250
لانه فعل الخلفاء او فعل ابي بكر وعمر وعثمان ومن العلماء من فضل القران يعني هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي الجمع بين قوله وبين فعلا لانه لا تنادي بين الامرين. فمن ساق الهادي فالافضل

161
00:58:34.650 --> 00:58:49.900
لان هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليختار لنبيه الا الافضل والاكمل. ومن لم يسق الهدي التمتع افضل شيء ومن لم يتضايق عليه الوقت فقد يقال بوجوب

162
00:58:50.000 --> 00:59:06.100
التمتع بقوة الاحاديث في هذا وقد يقال ان الاوامر لتأكيد الاستحباب وباعتبار ان الناس كانوا يعتقدون ان العمرة في اشهر الحج الاكثر الفجور فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحلم

163
00:59:07.750 --> 00:59:18.300
لانه سوف يحضر الحج مئات الالاف من الناس ممن لم يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمر في اشهر الحج كما قال ذلك غير واحد من اهل العلم

164
00:59:18.450 --> 00:59:38.550
فتروا على هذا ابن حزم وغيره وقال ان هذا لا يصح لان النبي قد اعتمر وسبق ان اعتمر في اشهر الحج جواز العمرة في اشهر الحج الذي قد يقال ان الاوامر وان كانت دالة على يصرفها فبدأت ان شاء الله في حديث ابي هريرة في صحيح الامام مسلم

165
00:59:39.550 --> 00:59:56.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم حاجا او معتمرا او ليتنينهما فقوله حاجان هذا دليل على الاصرار والذي قاله على وش الخبر فدل على جوازه

166
00:59:57.300 --> 01:00:14.600
ان شاء الله بيان ذلك الموسيقى المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم امر اصحابه لما طافوا امر اصحابه لما طافوا وسعوا ان يجعلوها عمرة الا من ساق هديه وهذا خبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم

167
01:00:17.000 --> 01:00:38.600
وقد جاء الامر بفسخ الحج الى العمرة من رواية اربعة عشر صحابيا وقد تزيد وجاء في الصحيحين ايضا طريق عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة

168
01:00:39.150 --> 01:00:56.550
فتعاظم ذلك عليهم وقالوا يا رسول الله اي الحل قال حل كله ولا يستثنى من ذلك الا من ساق الهدي فلا يحل حتى يوم النحر اذا رمى جمرة العقبة ويستحب

169
01:00:56.850 --> 01:01:18.100
ان يكون تحلله بعد النحر وليس على الاجابة وقد قيل ان القارئ لا يحل حتى ينحر الهدي بخلاف المتمتع والمفرد بينما قيل لا يحل حتى يفعل اثنين من ثلاثة يرمي ويحلق

170
01:01:18.800 --> 01:01:38.850
او يطوف في البيت اذا فعل اثنين من الثلاثة حل ومثلها المفرد وقيل ان المتمتع والمفرد برمي جمرة العقبة وهو الصحيح وكذلك القارن على الصحيح الا ان الاولى للقارن اللي يحل حتى ينحر الهدي

171
01:01:39.150 --> 01:01:59.350
كما جاء في الصحيحين عن حفصة قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم انت قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قلدت هدي ولبيت رأسي فلا احل حتى انحر

172
01:02:00.600 --> 01:02:21.550
وثبت على احرامه لسوق الهدي وهذا واجب على الصحيح اذا ساق الهدي يجب عليه ان يثبت على احرامه ما هو مذهب احمد وابي حنيفة وتأسف بقوله لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم

173
01:02:21.700 --> 01:02:37.800
ان الاستقالة هاي تطيبا لخواطرهم. لان لا يمكن ان يفعل الانسان المفهوم ويدع الفاضل ولكن حين امتنع كثير من الصحابة من التحلل اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يطيب

174
01:02:38.150 --> 01:02:55.900
خواطرهم وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرأ من الانصار لو سلك الانصار وادي وشعبة وادي الانصار وشعبة ونحن نعلم ان المهاجرين افضل من الانصار بالاجماع

175
01:02:55.950 --> 01:03:20.050
ان المهاجرين افضل الانصار بالاجماع شرع المؤلف رحمه الله تعالى يبين هذي الانساب ويبين صفتها اي التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ليحرما بالعمرة ويفرغ منها فلو احرم للعمرة في غير اشهر الحج

176
01:03:22.200 --> 01:03:50.800
لم يكن متمتعا فلابد ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ثم يفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه لكن قيد المؤلف ليس على اطلاقه حتى اذا رجع الى بيته قال لا قال من مكة او قربها او بعيد منها

177
01:03:52.600 --> 01:04:13.000
قال مالك الشافعي سواء ساق الهدي او لم يكن قد ساق يصح تمتعه لكن قال احمد وابو حنيفة ما تقدم اذا ساق الهدي فلا يتحلل فليظل محرما وحينئذ لو اخذ عمرة

178
01:04:13.750 --> 01:04:43.350
في رمضان وجلس في مكة الى الحج ماذا نقول عن هذا؟ اذا اراد الحج هل يحج متمتعا او يحج مفردا. الصحيح انه يحج مفردة وكذلك اذا اخذ العمرة في غير اشهر الحج او في اشهر الحج. ثم رجع الى بلده

179
01:04:43.950 --> 01:05:12.100
واراد ان يحج الحاجة مفردا لا يلزمه قدم النسك لماذا؟ لانه قد سقط لو امتزق التمتع يتمتع ضروري يأتي بعمرة لانه برجوعه الى بلده قد انفسخ تمتعه وحينئذ لو اخذ العمرة في اشهر الحج ثم رجع الى بلده

180
01:05:13.200 --> 01:05:37.400
واهل بالحج وحده يكون مفردا وهذه الصيغة شيخ الاسلام ابن تيمية وهي التي يقول بها جمع من الصحابة رضي الله عنهم الصيغة فضلها ما لك والشافعي على غيرها قال المؤلف والافراج ان يحرم بحج

181
01:05:37.500 --> 01:05:53.150
ثم بعمرة بعد فراغه منها لا يلزم ان يحرم بعمرة بعد الفراغ لو احرم بالحج ثم حج ورجع الى بلده ولم يأخذ عمرة بعد الحج صح افراده قال غير واحد الاتفاق

182
01:05:54.450 --> 01:06:20.750
واخذ العمرة بعد الحج مختلف فيه من وقع في مثل حالتي عائشة وقد تقدم جماعة من اهل العلم قال الاجتماع على جواز الانساك الثلاثة واختلفوا في الافضل وقال ابن حزم رحمه الله تعالى بنسخ الافراد. فلا يصح الا تمتع او قران. اذا ساق الهدم ولكن جاءت ادلة كثيرة

183
01:06:22.150 --> 01:06:47.300
تدل على جواز الافراد تعامل اكابر الصحابة ابي بكر وعمر وعثمان وكحديث عائشة السابق في الصحيحين لان الناس غير صريح. وكحديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده

184
01:06:48.900 --> 01:07:21.500
ابن مريم يفجر روحاء حاجا او معتمرا ليتنينهما فتح الياء قوله حاجا هذا المفرد او معتمرا هذا متمتع او ليتنينهما هذا  فعلم انه ما نسخ ان هذا خبر عما سوف يأتي في المستقبل

185
01:07:21.600 --> 01:07:36.350
ونحن نعلم ان عيسى عيسى اذا نزل سوف يتبع شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي بشرع جديد فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجا هذا دليل على جواز افراد

186
01:07:36.400 --> 01:07:50.450
الحق وانا ما نسخ ولا ناحية الدالة على الامر في في الامور السابقة اما ان تحمل على من لم يتضايق عليه الوقت او على تأكد الاستحباب. اما نسخه بالكلية فهذا في نظر وفي بعد

187
01:07:51.500 --> 01:08:06.250
ومن المحال ايضا ان يكون الاسرال منسوخا بالكلية ويظل على النسخ اكابر الصحابة بل من المحال ان ابا بكر يحج بالناس مفردا وكل الناس على الغلط ثم يأتي عمر يا حزب الناس مفردا وكلهم على الغلط

188
01:08:07.200 --> 01:08:21.950
هؤلاء كابر الصحابة يحجون مفردين. وكلهم على الغلط هم واتباعهم على الغلط هذا لا يمكن ان يقال به. وقال قائل عارظهم اه ابن عباس  الجواب نقول ان معارضة ابن عباس تحتمل احد امور

189
01:08:22.350 --> 01:08:44.650
الامر الاول يحتمل ان معاص ابن عباس لكونهم تركوا الافضل وهو التمتع الامر الثاني يحتمل ان معاصر ابن عباس لكونهم اوجب ذلك على الناس كما هو قول طائفة من اهل العلم لانه قيل انهم انهما يجيبان لا فانت ابن عباس اجاب هذا

190
01:08:46.050 --> 01:09:08.800
ويحتسب السعادة ان ابن عباس انكر عليهم لانه يرى وجوب التمتع هذا الاحتمال التسابق وعلى كل ملخص ما تقدم من تداخل الحديث بعضه في بعض اتباعا لتنسيق المؤلف نقول بان ننساك ثلاثة

191
01:09:08.850 --> 01:09:31.200
التمتع وهو افضل الانساج وقد يتعين اذا لم يتضايق الوقت اما يتضايق الوقت لا شك في جواز الافراد النسك الثاني القران وهو افضل الانساك لمن ساق الهدي وقد تقدم على من ساق الهدي ان يبقى محرم الفلاح حتى يوم النحر والافراز؟ ايه الا بالحج

192
01:09:31.650 --> 01:09:53.650
ولا يلزم ان يأخذ عمرة بعد الحج بل استحباب اخذ عمرة بعد الحج في نظر الا لمن وقع في مثل حالة عائشة قال المؤلف رحمه الله تعالى والقران المؤلف تحدث عن التمسك ثم نفقا والقران ان يحرم بهما معا. القران داخل في اسم التمتع

193
01:09:53.650 --> 01:10:16.000
العام القران داخل باسم التمتع العام وما ظاهر الكتاب والسنة وكلام الصحابة رضي الله عنهم فان اطلق التمتع دخل في القران الخاص والتمتع الخاص وصفة القران ان يحرم بهما معا

194
01:10:16.700 --> 01:10:38.250
يقول لبيك عمرة وحجا او ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل شروعي في طوافها اي في طواف العمرة وفي هذا نظر لانه يقال ان كان قد ساق الهدي

195
01:10:38.850 --> 01:10:58.350
في حقه وان لم يكن قد ثقل هذه فيتمتع لانه من شروط القران يسوق الهدي على الصحيح شروط القراءة الصحيح هي سوق الهدي. اما كونه قارنا بسوء بدون سوق هذه كانت في نظر. وهذه المسألة فيها

196
01:10:58.400 --> 01:11:11.250
هؤلاء لاهل العلم. القول الاول انه لا يصح القران الا بسوق الهدي وهذا قول للامام احمد رحمه الله تعالى وجماعة من اهل العلم القول الثاني انه يصلح القران بدون سوق الهدي

197
01:11:12.250 --> 01:11:34.700
وهذا نشره ابن عباس وطائفة من اهل العلم. وقالوا يكون متمتعا او على القول الاخر الافراد قال المؤلف رحمه الله تعالى واجب على الافق ومن كان مسافة قصر في اكثر من الحرم

198
01:11:34.800 --> 01:11:55.300
من احرم متمتعا او قارنا  لا جبران اشارة الى خلاف من قال لان دعم التمتع جبران وليس بدم نسك والقرانة عليه لان دايما استمتع بجنب جبران باعتبار انه لما سوف يتمتع بمحظورات

199
01:11:55.350 --> 01:12:18.200
اه الاحرام ثم يهلل بالحج قدم الذي ينحر يوم النحر هو ذنب جبران لتمتعه بالمحظورات السابقة وهذا ضعيف والدليل على ان الدم  ان يجوز التمتع بغير عذر نجد تمتع لغير عذر

200
01:12:18.650 --> 01:12:43.650
ودماء جبران لا تجوز الا لعذر الثاني انه يشرع الاكل من دم المتعة بخلاف دم الكبران الامر الثالث ان القارن يجب عليه الهدي ولن يتمتع قرن في اية واحدة من تمتع بالعمرة الى الحج فقد استيسر من الهدي

201
01:12:45.250 --> 01:13:02.450
النص الوارد في هو النص الوارد للاجابة الهادي على القارن ولا فرض الامر الرابع لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر اليه هو ده ابو يوسف وليس بدم جبران

202
01:13:02.800 --> 01:13:22.650
المؤلف رحمه تعالى يقول او يتحدث على الدم على المتمتع ومتى تجب الدم على المتمتع يقول يجب على الافق ومن كان من سابق قصر فاكثر من الحرم من احرم متمتعا قارنا دم نسك

203
01:13:22.800 --> 01:13:47.850
يقال لا خلاف بين اهل العلم المتعة لا يجب على حاضري المسجد الحرام ومذهب الامام احمد ان حاضري المسجد الحرام اهل الحرم ومن بينهم وبين مكة دون مسافة القصر وهذا قول الامام الشافعي

204
01:13:48.900 --> 01:14:08.350
مذبح من اشار اليه المؤلف بقوله ومن كان مسافة قصر فاكثر من الحرم مفهوم كلامه ان من كان بينه وبين مكة مساء القصر انه عليه الدم. فلا يكون الرجل عند الحنابلة من حاظر المسجد الحرام

205
01:14:09.000 --> 01:14:35.550
الا اذا المسافة غير مسافة  قصر فهو من غير حاضر المسجد الحرام الاشارة الاشارة اللي بدأها في اهل العلم بخلاف اهل الحرم من هو دون المسافة فلا شيء عليه. لانهم يعتبرونه من حاظر المسجد الحرام

206
01:14:36.250 --> 01:14:54.150
لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام وقد اختلف اهل العلم في المعنيين بقوله تعالى حاضري المسجد الحرام بعد الاتفاق على ان اهل الحرم داخلون في ذلك

207
01:14:54.400 --> 01:15:18.250
قيل القول الاول المقصود بهذا المسجد الحرام اهل الحرم خاصة. اهل الحرم خاصة دون غيرهم من كان بحدود الحرم فهو من حاظر المسجد الحرام ومن كان خارج الحرم ولو كان في مكة فهو من غير حاضر المسجد الحرام هذا القول الاول ومروي عن ابن عباس وطائفة من اهل العلم وحينئذ

208
01:15:18.750 --> 01:15:43.800
لا دم هؤلاء متعة لهم يعني اهل الحرام لا متعة لهم من خلال من كان خارج الحرم فانه يتمتع القول الثاني قيل هم اهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة مسافة دون القصر

209
01:15:44.400 --> 01:16:13.100
كما تقدم مذهب الشافعي واحمد القول الثالث الحرم ومن بينه وبين المواقيت وهذا قول عطاء وابي حنيفة فمن كان دون المواقيت فهو لاهل مكة لا يتمتع يجب عليه دم التمتع

210
01:16:13.600 --> 01:16:40.900
وقيل الحرام هم اهل الحرم ومن كان داخلا في مسمى مكة وقد استدل كل فريق من هؤلاء بادلة عقلية ونظريات تقدم من الاتفاق منعقد انا من كان داخل مراسيم الحرم انه من حاضر المسجد الحرام هذا ليس سلفي

211
01:16:43.700 --> 01:17:02.250
الاخوة في غيرهم ام لا؟ هنا وقع فيها الخلاف اقرب هذه الاقوال مما يقال اهل مكة واهل الحرم اهل مكة واهل الحرم لان اهل مكة الذين هم خارجون عن الحرم ملاصقون لهم

212
01:17:02.800 --> 01:17:27.550
حين نعتبر اه الادلة العامة اجد وجود اه مقارنة ومقارنة بين الشيء والقريب منه. وان اخذنا بظاهر الاية نقتصر على اهل الحرم فقط فمن كان داخل حدود الحرم  علي والا فعلي دم

213
01:17:28.200 --> 01:17:50.450
تتعلق بالاحكام الشرعية الحرام مضاعفة الصلاة ونحو ذلك ولكن اذا اقتصرنا على الحرام دون غيره في اشكال هو ان من كان في منى ندم عليه لانه في الحرم ومكانة التنعيم فعليه الدم ليسوا ليس بحرم. مع دخول الان التنعيم في مكة

214
01:17:51.050 --> 01:18:11.500
صارت اقرب الى الحرم من غيرها القول بانهم اهل مكة واهل الحرم قول قوي جدا السلام عليكم رحمه الله تعالى. ويشترط ان يحرم بها من ميقات. اي ويشترط في وجوب دم على المتمتع. ان يحرم بالعمرة اي من

215
01:18:11.500 --> 01:18:28.100
او مسافة قصر في اكثر من مكة هذا على مذهب الحنبلي تقدم وهم يشترطون سبعة شروق بوجوب ذلك التمتع احدا يحرم بالحج والعمرة من ميقات بلده يقول المؤلف ان لا يسافر بينهما

216
01:18:28.450 --> 01:18:43.700
من سافر مسافة قصر فاحرم فلا دم عليه وهذا الشرط الثاني في الوجوب وللمسألة هي مذاهب لاهل العلم. اي قضية انه يسافر بينهما. المذهب الاول قيل لا ينقطع التمتع مطلقا

217
01:18:43.850 --> 01:19:04.200
سواء سافر الى بلده او الى غيره وهذا مروي عن ابن عباس وهو مذهب الحسن البصري ونصره ابن حزم في المحلى  في اشهر الحج ثم رجع الى بلده او الى غير بلده

218
01:19:04.900 --> 01:19:30.050
ثم اراد ان يحج فليلزمه دم التمتع القول الثاني ان التمتع ينقطع اذا رجع الى بلده دون غيره من الاسفار من التمتع ينقطع اذا سافر الى بلده دون غيره من الاسباب. وهذا مروي

219
01:19:31.850 --> 01:19:59.050
عن عطاء فقد قام من اعتمر في اشهر الحج ثم رجع الى بلده من عامه فليس بمتمتع ذكره ابن ابي شيبة رحمه الله تعالى في المصنف وجاء نحو عن عمر ابن الخطاب وابن عمر ترى هذا في المصنف ابن ابي شيبة والبيهقي في السنن الكبرى

220
01:19:59.200 --> 01:20:20.000
القول الثالث ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يسافر مسافة قصر فان سافر مسافة قصر انقطع التمتع ولو لم يرجع الى بلده. وهذا ضعيف واصح الاقوال ان التمتع ينقطع الا اذا رجع

221
01:20:20.100 --> 01:20:48.300
الى بلده مثلا الى المدينة لا لا يقال انسى سفرة لا زال مسافرا لا يزال مسافرا عندما يقال ان الانسة سفرة جديدة اذا انشأها من بلده قوله والسنة لمفرد وقارن تسخنيتهما بحج اذا لم يسق الهدي القارن اما اذا ساق الهدي فيبقى على احرامه ولا

222
01:20:48.300 --> 01:21:07.950
قال وينويان باحرامهما ذلك عمرة مفردة يتمتعون بها الى الحج يقول لي حديث الصحيحين السابق تقدم الحديث عن ذلك يقول فاذا حل احرم به هي الطيرة متمتعين احرم بها يعني في اليوم الثامن والتروية

223
01:21:08.250 --> 01:21:29.650
وقد تقدم الحنابل يستحبون ذلك ولا يوجبونه يقول المؤلف صدرك مات تعميمه يقول ما لم ما لم يسوق هديا او يقفا بعرفة ان وقف لم يكن لهما ان وقفا لم يكن لهما تسقط

224
01:21:31.000 --> 01:21:49.950
السلام عليكم عين الساقة ومتمتع لم يكن له ان يحل ايصير قارنا على الصحيح ان ساق متمتعا هذي يصير قارنا ولو هلأ بمجرد العمرة يقول فيحرم بحج ان طاف وسعى لعمرته قبل حلق فاذا ذبحه يوم النحر

225
01:21:50.200 --> 01:22:05.100
حل منهما اي من الحج والعمرة مع والتحلل تقدم ان يحصل برمي جمرة العقبة والافضل للقارن الا يحل حتى ينحر العموم حديث حط صار في الصحيحين فلا احل حتى انحر

226
01:22:05.350 --> 01:22:23.050
وهذه مسألة فيها مذاهب اكملها الان  متى يأتي ان شاء الله المذهب الاول انه يحل اذا واصل الى جمرة العقبة وهذا مذهب الامام ابن حزم رحمه الله تعالى المذهب الثاني

227
01:22:23.200 --> 01:22:51.250
انه لا يحل الا باثنين ثلاثة وللثلاثة هي الرمي والحلق والطواف في البيت المذهب الثالث انه يحل بمجرد رمي جبل العقبة وهذا مذهب الجمهور واختار ذلك الامام ابن خزيمة ورجحه ابن قدامة في المغني

228
01:22:51.550 --> 01:23:05.200
قد احتج كل فريق من هؤلاء بادلة واثار مروية في هذا الباب. ولكن المتأمل في ظواهر الاحاديث يجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حل بعد ما رمى الجمرات

229
01:23:05.600 --> 01:23:24.750
العقبة ونحر هديه ونحن هذه ليست من الانساك التي يحصل بها التحلل الا في حق الخارج النص به حتى انحر هذا على الاستحباب عند اكثر اهل العلم سلام عليكم وان حوت المرأة المتمتعة اي التي اهلت بالتمتع

230
01:23:24.950 --> 01:23:45.650
قبل طواف العمرة فخشيت فوات الحج احرمت به اي احرمت بالحج وجوبا وهل تصير قارنة او مفردة؟ قولان لاهل العلم. رجح ابن القيم رحمه الله تعالى انها تكون قارنة  الحج على العمرة

231
01:23:45.950 --> 01:24:00.250
اذا لم يتهيأ لها اداء وافعال العمرة من اجل المانع الذي يمنعها من الطواف يقول المؤلف لما روى مسلم ان عائشة كانت متمتعة فحاضت فقال لها للصلاة هل لي بالحج

232
01:24:00.600 --> 01:24:11.850
صحيح في هذا الحديث انه متفق على صحته من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اهل لي بالحج وذلك حين

233
01:24:12.250 --> 01:24:32.300
الحج ولم تطهر واما من لم تقسى فوات الحج فانك تنتظر ولا تدخل الحج على العمرة. فاذا طهرت قبل رشة فوات الحج وهو يوم عرفة سنة تالتة وجينا الطائرات اه ساغتسل وزادت الدخول في البيت تسعى وتقصر

234
01:24:32.350 --> 01:24:48.350
ثم تحرم في الحج وفي ذلك متسع الى يوم عرفة. وقال بعض اهل العلم الى اليوم الثامن يدخل وقت الحج. الصحيح انه الى يوم عرفة ينفذ نقف على قول المؤلف ومن احرم

235
01:24:48.600 --> 01:25:13.150
واطلق وصرفه لما شاء الله اكبر واضح ما في صارف واضح نحتج بان علي رضي الله عنه لم يسبق الهدي وصار  عن هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقم على هديك

236
01:25:13.200 --> 01:25:37.950
واعطاوها دين من عنده ادلة واضحة قوية لمن اعتاز القران بدون صوت الهدي حديث عائشة اذا كانت قارنة في منزلته معذور والمعذور له حكم  والله ظاهر حديث عائشة في الصحيحين طيبت رخصة احرامه

237
01:25:38.200 --> 01:25:56.150
ويحله قبل يطوف بالبيت الظاهر يتحلل بعد رمظية العقد في رواية عند النسائي طيبت رسول الله بعد البرامج المراد العقبة رواة الثقافة لكن الرواية الشاذة هذي رواية استاذة لو صحتك النص صريحا في الباب لكن عموما حديث في الصحيحين ولحله قبل ان يطوف وتحلل برامج الرمي

238
01:25:56.350 --> 01:26:10.100
الاخر نحن على هذا فنقول لا بعد النحر. وان لم يكن النحر من امور بعض العلماء يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم حتى انحر اي حتى يأتي يوم النحر. نسأل معنا حتى

239
01:26:10.150 --> 01:26:36.500
اذبح لكن جعله استحبابا لا ايجابا    ابن عباس يرى ان اهل مكة لا متعة لهم ابن قدامة ينصر في المولى ان اهل مكة لهم متعة لكن ندم عليهم الفرق بين السنتين انا غيرت بينهما في التعبير

240
01:26:36.550 --> 01:26:48.350
بعض اهل العلم يرى ان اهل مكة لا متعة لهم اصلا وهذا مشهور عن ابن عباس وطائفة من اهل العلم. القول الثاني يصح تمتعهم ولكن ندم عليهم. المسألة خلافية بين اهل العلم

241
01:26:57.850 --> 01:27:10.950
هذا غير صحيح لان الاحتجاج بوجوب دماء آآ القران ليس بقول النبي صلى الله عليه وسلم نحر مائة بدنة. في ظاهر الاية فمن تمتع بالعمرة الى الحج. وقد اشرت الدرس ان الصحابة اذا اطلقوا

242
01:27:10.950 --> 01:27:32.300
تمتع يقصدون به التمتع الخاص والقران الخاص فالاية حين جاءت جاءت على ما يعرفون من التمتع بعمرة الى حسب استيسر من الهدي هذا يشمل التمتع الخاص والتمتع القران ولذلك القارن يجب عليه الهدي

243
01:27:32.600 --> 01:27:51.600
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل والواجب واحدة فان استكثر من ذلك فهو خير. استحب الاستكثار من الهدي وان كان الانسان متمتعا او قارنة الواجب واحد في المزاد فهو خير. حتى المفرد يستحب له الهدي ولكن لا يجب عليه بالاتفاق

244
01:27:52.800 --> 01:28:15.700
استحبابا لا ايجابا هذا استحبابا لا ايجابا لكن واضح جدا من فعل ابو بكر وفعل عمران كانوا يحجون مفردين وصفة للافراد اختلف العلماء فيها. منهم من قال يأخذون العمرة ثم يرجعون الى بلدهم

245
01:28:15.800 --> 01:28:25.550
ومنهم من قال لا ياخذ العمرة حتى في غير الحج ثم يرجعون ثم يسافرون سفرة اخرى قال فيه بعد نوعا ما ومنهم من قال ان يأخذ العمرة في اشهر الحج

246
01:28:25.600 --> 01:28:59.050
واجد في مكة ثم يهل من مكة وهذا صحيح من صور الافراد لكن ليس هو ليس على اه اه ابو بكر  عمر ليس عن ابن عباس  معروف الخلاف عن عمر رضي الله عنه انه في روايتان في الموفى هي رميته فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب فانكرت عليه عائشة الطيب ولا ان ذكر عليها التحلل

247
01:28:59.050 --> 01:29:21.500
اورد بعده ايضا اذا رميتم حلقتم فقد حلقت بشيء الا النساء والطيب وهذا فيه ان شاء الله يأتي ان شاء الله بحث في بادره اجمالا مذاهب اهل العلم  دخل مكة في

248
01:29:21.800 --> 01:29:48.900
اليوم الثامن كان افضل له التمتع ولا ينقطع التمتع بدخول اليوم التامن ما دام انه ما تضايق عليه الوقت ولا خشي فوات الحج فالراجح انه يتمتع  اذا قلنا ان التمتع لا ينقطع

249
01:29:50.900 --> 01:30:10.050
اي نعم لانه ما انسى سفرة مستقلة الحسد لفترة يحرم وجوبه  اي نعم اذا تناول الحسد فتوى اذا كان من هو في هذه اللحظة؟ تبقى على الخلاف السابق الذي طرحته

250
01:30:10.100 --> 01:30:32.100
قضية اذا تجاوز المواقيت غير ناو لاحد اشتكيت هذه اللحظة ثم بعد يريد اه   الشوق من بلده هل هذه لا يلزم الشوق من بلده فساقه من اي مكان من الحيل اجزأ

251
01:30:33.250 --> 01:30:48.700
المهم المهم القاعدة انه لا يفرغ من افعال العمرة بدون هدي لو فرغوا اريد ان اشتري الهدي بعد فرغت عن العمرة نقول ما يصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسبق الهدي ان يتحلل

252
01:30:49.250 --> 01:31:07.400
فعلم من هذا ان من فرغ من افعال عمرة ولا سمعوا هديا انه يتحلل فلذلك لو احرم  اه قرن المنازل او من يلملم او من اه ذي الحليفة. فلا بأس يشتري الهذي معه خطة من الطريق. حتى ولو دخل الحرام على قول طائفة من اهل

253
01:31:07.400 --> 01:31:27.500
ماذا منهما ترى في افعال العمرة لا لا لا يصح القول لان ابن عباس يرى نسخ الافراد مطلقا بخلاف ابن حزم رحمه تعالى فانه يرى نسخ الافراد مطلقا الحزم يرى ان على اهل مكة تمتع

254
01:31:28.000 --> 01:31:44.850
ابو عباس ترى انه لا متعة على اهل مكة فحينئذ اذا اراد ان يحج اهل مكة ماذا يحثون على رأي ابن عباس ضروري يحج مفردين لانهم لا متعة عليكم وهو رأي ابن عباس

255
01:31:46.250 --> 01:32:03.050
الحين ابن عباس انه يرى نسخ الاخراج مبتغى. آآ الافراج المطلق انما يرى ان من اتى من الافاقيين فطاف بالبيت والسعادة يجب عليها التحلل. فيرى وجوب الفسخ اما كونه يرى يختفى المطلقات هذا غير صحيح

256
01:32:03.900 --> 01:32:21.150
القول وقد تقدمت ادلة كثيرة تفيد ان الافراد ما نسخ من حديث عائشة السابق والمتفق على صحته في حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

257
01:32:21.400 --> 01:32:42.500
الوداع  بعمرة بحج وعمرة ومن من اهلها بالحج تقول عائشة واهلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحج فاما من اهله بالحج او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا صريح ان المفردين بقوا على احرامهم ولم يحلوا

258
01:32:42.650 --> 01:33:04.250
وان هناك طائفة لم تحل في هذا الحديث المتفق على صحته  صريح جدا في جواز الافراد وانه ما نسخ حديث ابي هريرة المتقدم في صحيح الامام مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليهلن

259
01:33:04.400 --> 01:33:31.250
ابن مريم يفج الروحاء وكذلك فعل ابي بكر وعمر يحج ابو بكر بالناس بشيء منسوخ علم ان امره صلى الله عليه وسلم الفسق قد يحمل على عدة امور كما سبق الاشارة الى بعضها ممن يقال ان الامر اه خاص بالصحابة مع غيرهم فليس خاصا بهم

260
01:33:31.600 --> 01:33:44.550
حتى هذا فيه اشكال انعاش اخطأت كما من اهلها في الحج او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر هذا في دليل ان بقية وفئة من الصحابة ممن حج مفردا بقي على احرامه

261
01:33:44.850 --> 01:34:11.800
او يقال بان الامر ليس للايجاب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم اغلظ قول عنك ليس للايجاب او يقال ان امر كان لفئة من الناس ليس لكلهم ما لكم فيه جمع بين النصوص امر فئة وامر فئة لم يأمرها فيكون في جمع بين النصوص وعلى كل الاحاديث قوية جدا في

262
01:34:11.800 --> 01:34:32.700
انما نسخ الافراد على رأي ابن عباس اما من لم يقم كاهل مكة نسخة نعم صحيح يرى نسخ الافراد كلام قيم لكن فيه كلام ما اجابوا عن حزب العروة بالمدرس

263
01:34:32.700 --> 01:34:46.450
والاجاب عن حديث عائشة متفق على صحته الا بالحج او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر ولا اجابوا عن فعل البقر كيف يعمل منسوخ انما اجابوا اجوبة مجملة

264
01:34:47.400 --> 01:35:01.900
لذلك احنا نقول بنسخ الافراد عن ابن عباس لا نقول بالنسخ ان يرى النسخ الكلي. يرى النسخ الجزئي لا اه الكلي وكون اهل مكة يحجون ويحجون مفردين صريح ورد على ابن حزم

265
01:35:02.000 --> 01:35:14.400
وعلى غيره ممن يرى نسخ الافراد من قال قائل النبي حذر ان اهل مكة يتمتعون يقولون اين الدليل على انهم يتمتعون؟ وعلى انهم يخرجوا يأتون بعمرة هذا لا دليل عليه

266
01:35:14.750 --> 01:35:36.300
العلماء انهم بقوا على آآ الاصل نعم لا نراعي الترتيب في آآ كثير من المسائل مع كلام المؤلف رحمه تعالى استقبلنا من امرنا ما استدبرنا لما قرأنا في معين لمن انشأ انشاء على ترتيب المسائل

267
01:35:36.900 --> 01:36:00.900
افهم لطالب العلم واوعى واحسن سياقا وترتيبا نتقدم ثم نرجع ثم نعيد وقد نعلم ثم نخصص قد يكون البحث مفرقا يبحث في اول الباب نبحث في اخر اه الباب ولكن لم يتقدم ذكره وربما يكون قد يكون واضحا لكن الذي ينبغي او انبه عليه كثيرا

268
01:36:01.150 --> 01:36:21.400
ان ابن عباس يختلف مذهبه عن مذهب ابن حزم في نسخ الافراد يرى نسخ الافراد مطلقة وهذا يفهم من كلام واما الامام ابن عباس رضي الله عنهما فانهم لا يرى اصحاب لانه لا يمكن يقود الافراج على اهل مكة ولم يتظايق عليه لوقا الوقت انما يقول

269
01:36:21.400 --> 01:36:57.450
من طاف كالاصرار في حقه منسوخ. هذا واضح   الاشارة الى الشروط الواجبة وهي السبعة الى اثنين لمن يحرم بالحج والعمرة  والا يسافر بينهما على قول الحنابلة مسافة تقصر في السؤال الصحيح ليس في بلدي على الصحيح

270
01:36:58.200 --> 01:37:14.950
اذا سفر لغير بلده ان ينقطع دم التمتع ولم ينقطع التمتع وهذا الصحيح الا يكون من حظر المسجد الحرام وهذا مجمع عليه الرابع ان يحج من عامه وهذا قول آآ الجمهور

271
01:37:15.650 --> 01:37:37.400
الاية الموالاة خالتي يحله من احرام العمرة قبل احرامه بالحج انه اذا لم يفعل هذا صار قارنا يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهذا قول طائف من اهل العلم الشرط السابع للتمتع بابتداء العمرة

272
01:37:37.700 --> 01:38:06.500
ولا في نظر صحيح ان نية التمتع غير معتبرة هذا الصحيح التمتع غير معتبرة نعم قلت انا يحيى بالعمرة الشرط السادس لانه لو اعتمر بعمرة رمضان  من عامه هل هو جالس في مكة وحج صار مفردا

273
01:38:06.650 --> 01:38:22.000
الى العمرة وقعت في رمضان لكن لو حج في اعتمر في شوال ثم في مكة ثم رظي يحج اه متمتعا لكن لو فرغ العمرة جالس في مكة الى وقت الحج يكون

274
01:38:22.300 --> 01:38:46.950
مفردا ندم عليه لو رجع الى بلدي  وحج موفدا ندم عليه عليه اكيد هريح المتمتع ياخذ عمرة ونحن بالحج في يوم التروية وفي اليوم التاسع المانع من ذلك