﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا عفا الله قال ومن متى راكب فساء كفر في اثناء

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فتأخذ حكم المرأة الطاهرة في كل شيء. لان النفاس لا حد لاقله فاذا رأت الطهر فيه فهي تعمل ما تعمله الطاهرات. ومن اجري لها عند الولادة عملية قيصرية فاخرج الولد من غير فرض. فحكمها حكم النساء

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
فحكمها حكم النساء النفساء. ان خرج منها دم جلست كما تدرس النفساء. وان لم يخرج منها دم فهي في حكم الظاهرات تم اذا حصل عند المراة نزيف نزيف اسقاط اي خروج للدم والتحنيها بسبب وفاة الجنين

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
وبقائه او بقاء بعضه في الرحم فعمل لها عملية تنظيف للرحم فاستمر خروج الدم منها بعد الحملة التي في بطنها بهذه العملية فان كان هذا الجنين قد تبين فيه خلق انسان وهو ما تم له ثمانون يوما فهي

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
وان لم يتبين فيه خلق انسان فلا تعتبر نفساء. ذكر مؤلف في هذا عدة مسائل المسألة الاولى ذكر ان النفساء اذا رأت الطرق قبل الاربعين فانها تغتسل وتصلي. وهذا مجمع عليه. وهذا مجمع عليه

6
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
ثمرات الطور قبل الاربعين فانها تغتسل وتصلي. واما اذا تجاوز الدم الاربعين يوما فهذا محل خلاف. والصواب في ذلك ايضا انها تغتسل وتصلي. وهذا قول جماهير العلماء لقول ابن عباس رضي الله عنه تمكث النفساء اربعين يوما رواه

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
وابن الجارود بسند صحيح. واما حديث ام سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث اربعين يوما فهذا معلول. فانما دار على موسى الازدي عن ام سلمة

8
00:02:30.000 --> 00:02:59.550
وهو معلول بعلتين. العلة الاولى مجهولة غير معروفة. العلة الثانية لا يقبل تفردها بذلك ثم ذكر مسألة من اجري لها عملية قيصرية هذه تأخذ حكم النفس فاذا خرج الدم من فرجها. واذا لم يخرج منها دم فانها تكون بمنزلة الطاهرات

9
00:02:59.600 --> 00:03:19.600
وتأخذ احكام الطاهرات. لان العبرة بالدم. ذكرنا بالامس ان الراجح ان النفساء ان الحامل ولو كانت تطلق وخرج معه دم انه لا يعد نفاسا في اصح قوله العلماء. ذكرنا الخلاف في ذلك

10
00:03:19.600 --> 00:03:39.600
ذكرنا ثلاث اقوال القول الاول ان الدم الخارج من الحامل قبل الولادة بيوم او يومين يعد عندما نفاس والقول الثاني انه اذا صحبه طلق يعدد من اكياس ولا لا؟ وقال الثالث انه لا يعد دم نفاس مطلقا هو الصواب

11
00:03:39.600 --> 00:04:09.600
انه لا يسمى نفاسا الا مع الولد. وبدون الولد لا يسمى نفاسا ثم ذكر مؤلف المسألة الثالثة وهي المتعلقة بالسقب ذاك انه اذا بلغ ثمانين يوما كانت المرأة نفساء وهذا اجتهاد من المؤلف لا دليل عليه

12
00:04:09.600 --> 00:04:29.600
الصواب ان نعد اننا نعد المرأة نفساء الا اذا سقط ما نفخ فيه الروح هذا اللي يسمى ولدا اما ما لا يسمى ولده ولو تخلق ولم ينفق فيه الروح. فلا نعتبره شيئا نعتبره قطعة لحم

13
00:04:29.600 --> 00:04:49.600
ولا ينفق فيها الروح الا بعد مئة وعشرين يوما. وهذا هو الذي يصلى عليه صلوا عليه طبعا استحبابا لا ايجابا وهو الذي نعتبره نفسا ويتعلق باحكام مهمة كمسألة الخروج من

14
00:04:49.600 --> 00:05:21.300
عدة بمعنى لو توفي الرجل وامرأته حامل اذا اسقطت الاربعين الاولى فلا شيء حينئذ نود عليها العدة وهي اربعة اشهر وعشرة ايام. وعلى قول المؤلف اذا وضعت في الثمانين تكون قد خرجت من العدة وانا اقول قلنا هو اصح لابد ينفخ في

15
00:05:21.300 --> 00:05:41.300
لابد من مئة وعشرين يوما تكون قد خرجت من العدة ولو سقط ميتا نعم. عفا الله عنك. قال رحمه الله وان عاد دم النفاس في مدة الاربعين فهو نفاس ايضا

16
00:05:41.300 --> 00:06:01.300
لانها في زمن اذا عاد الدم في زمن النفاس علمنا ان نفاسها لم لم ينته بعد. فتعمل النفساء كما لو لم ينقطع عنها الدم. نعم هذا على القول بان النفاس اربعون يوما صحيح. وقول الجمهور تقدم. نعم. رحمه الله

17
00:06:01.300 --> 00:06:21.300
كتاب الصلاة. روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبه الله على العباد في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عند كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة

18
00:06:21.300 --> 00:06:41.300
ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد اشاعة عذبهم وان شاء غفر له. فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل. هذا حديث جيد وهو محفوظ بلفظ ثم انتقص منهن شيئا. هذا اللفظ اصح. نعم

19
00:06:41.300 --> 00:07:01.300
المسلم وهو الكافر لا يلزم لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد بالاجماع. وان كان على الصحيح مخاطبا بفروع الشريعة. ان كان كفار على الصحيح مخاطبين بفروع الشريعة

20
00:07:01.300 --> 00:07:21.300
بدليل قول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نك من المصلين. مع انه لو صلوا ما قبلت من صلاتهم كما قال الله وما منع من تقبل مننا فقال الا انهم كفروا بالله وبرسوله. ولا يأتون الصلاة الا وهم سلا. الى اخر الاية. فمخاطبون لفروع الشريعة

21
00:07:21.300 --> 00:07:41.300
ما فائدة مخاطباتهم انهم يعذبون على تركها؟ وهم اذا ادوها لا تقبل منهم الا باستكمال الشروط المصححة العمل. نعم. عفا الله عنك ولكنه يحاسب عليها في الاخرة لقوله تعالى عن المشركين

22
00:07:41.300 --> 00:08:01.300
ما سلككم في سفر قالوا لن نك من المصلين. وغير البالغ وهو الصغير وكذلك خير العاقل وهو المجنون والمعتوه ومن يشبههما لا يجب عليه لا يجب عليهم اداءها لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن

23
00:08:01.300 --> 00:08:31.300
حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. نعم. هذا حديث روى من طرق وفي الاسانيد مقال واحسنوا حديث عائشة عند ابي داود وغيره في اسناد حماد ابن ابي سليمان الصدوق سيء الحفظ. وقد صح هذا عن علي موقوفا. رواه البخاري

24
00:08:31.300 --> 00:08:51.300
صحيح معلقا قد قال لعمر وقد علمت بانه قد رفع القلم الى اخره هذا بان له حكم المرفوع لانه يخاطب عمر يقول وقد علمت يعني كان يشعر بان هناك شيئا

25
00:08:51.300 --> 00:09:21.300
قد قال الحافظ العراقي قول الصحابي من السنة او نحوي امرنا حكم الرفع بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثري. وقال ايضا ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم والرفع على ما قال في المحصول نحو من اتى فالحاكم الرفع لهذا اثبت. فهذا اللفظ لم يكن صريحا لكن

26
00:09:21.300 --> 00:09:41.300
يشعر بالرفع وهذا اصح شيء ورد في هذا الباب. نعم. عفا الله عنك قال ولا يجب عليهم قضاؤها بعد ذلك بالاجماع لكن يستحب امر الصغير بها اذا بلغ سبعا ويجب على وليه اجباره على ان

27
00:09:41.300 --> 00:10:01.300
اذا بلغ عشرا ليتعود عليها لقوله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة سبع سنين واضربوهم عليها اما المغمى عليه فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات وقت الاغماء على الصحيح. قياسا على المنون لان كل

28
00:10:01.300 --> 00:10:21.300
منهما فاقد لعقله فقدا كاملا ومثله من استعمل دواء يزيل العقل في الحاجة كالبنج عند اجراء عملية جراحية ونحو ذلك. لما ما زال عقله من محرم كمسكر او استعمال دواء يزيل العقل بلا حاجة. فيجب

29
00:10:21.300 --> 00:10:51.300
وعليه قضاء الصلاة التي فاتته لانه غير معذور. وهذا لا خلاف فيه. زوال العقل نوعان. النوع الاول ان يزول عقله بفعله. ليزول عقله بفعله. كشرب شيء مسكر ونحو ذلك فهذا يقضي ما فاته اتفاقا. فهذا يقضي ما فاته اتفاق

30
00:10:51.300 --> 00:11:31.300
الامر الثاني ان يزول عقله بفعل الله لا بفعله اغمي عليه. ثم افاق بعد يوم او يومين او ثلاثة ايام كان في خلاف. وعلى مذاهب. المذهب الاول انه مطلقة. وانه لا يختلف ما كان بفعله وما كان بفعل الله. المذهب الثاني

31
00:11:31.300 --> 00:12:01.300
انه كان من ثلاثة ايام فما دون يقضي والا فلا يقضي. المذهب الثالث انه لا يقضي الا الصلاة التي افاق في وقتها وهذا اصح الاقوال. وما عدا ذلك يسقط عنه. لانه لا دليل على التفريق

32
00:12:01.300 --> 00:12:21.300
بين القليل وبين الكثير. ولان الذي يفرقون لو تكاثرت الصلوات كرجل اغمي عليه السنة هل نقول تقضي سنة؟ في ناس يغمى عليهم الان خمس سنوات عشر سنوات ثم يفيقون ان نقول هؤلاء

33
00:12:21.300 --> 00:12:41.300
ياخذون عشر سنوات وليس هناك ظابط للتفريق بين القليل وبين الكثير. واصح الاقوال في المسألة لانه لا يقضي الا الصلاة التي افاق في وقتها. وهذا الثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما واسناد صحيح

34
00:12:41.300 --> 00:13:11.300
اما المروي عن عمار ثلاثة ايام فضعيف ايضا. نعم عفا الله عنك. قال ومما ينبغي التنبيه عليه هنا انه يجب على الطبيب ان يؤخر البنج والعملية عن وقت الصلاة او حتى يؤدي المريض الصلاة اذا كان يمكنه ذلك من غير ضرر على المريض. لكن لو ضرب رجله ونحو ذلك هذا طابع بفعله. دخل هذا بفعله

35
00:13:11.300 --> 00:13:31.300
يجب عليها القضاء. نعم لكن اذا احتاج الى عملية مثلا تستغرق وقتا فانه يجمع بين الصلاتين اذا امكن ذلك. واذا لم كيف انه يؤخر؟ واذا لم يمكن لا تقديم ولا تخيير والعملية مثلا تبدأ من الضحى مثلا ما يمكن تصلي تقدم الظهر وستستمر الى ما بعد

36
00:13:31.300 --> 00:13:51.300
العشاء تعتبر هذي ظرورة يؤخر الصلاة اذا متى ما فاق هذه الصلوات. نعم. عفا الله عنك قال الا الحائض والنفساء. فلا تجب عليهما ولا تصح منهما منهما وهذا كله مجمع عليه كما سبق في اول الحيض. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

37
00:13:51.300 --> 00:14:11.300
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله وشايخنا والحاضرين والاذان خمس عشرة كلمة. والمراد بالكلمة فالله اكبر كلمة واشهد ان لا اله الا الله كلمة وهكذا. والدليل ما رواه عبدالله بن زيد رضي الله عنه قال لما امر رسول الله

38
00:14:11.300 --> 00:14:31.300
صلى الله عليه وسلم بالنافوس ليضرب به للناس بالجمع الصلاة. طاف بي وانا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت قل له يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال ما تصنع به؟ قال فقلت ندعو به الى الصلاة. قال فلا ادلك على ما هو خير من ذلك

39
00:14:31.300 --> 00:14:51.300
قال فقلت له بلى. قال تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على

40
00:14:51.300 --> 00:15:11.300
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. ثم استأخر غير بعيد. ثم قال تقول اذا اقيمت الصلاة الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قام

41
00:15:11.300 --> 00:15:31.300
الصلاة قد قامت الصلاة. ان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله وسلم فاخبرته بما رأيت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله. فقم مع بلال فالق عليهم

42
00:15:31.300 --> 00:15:51.300
ما رأيت فليؤذن به فانه اندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلته القيه عليه ويؤذن به. قال فسمعني ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي اري. قال فقال رسول الله

43
00:15:51.300 --> 00:16:21.300
صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. قال ولا ذان لا ترجيع فيه. يلحق عبد الرزاق لكن النبي شرع ذلك المشرع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم او لمن كان له السبب في ذلك. نعم. عوف الله ان قال والاذان لا ترجع فيه لعدم وروده في حديث

44
00:16:21.300 --> 00:16:41.300
ابن زيد والترجيع هو ان المؤذن بعد ان يقول اشهد ان لا اله اشهد ان محمدا رسول الله للمرة الثانية يرجع فيقول اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله

45
00:16:41.300 --> 00:17:01.300
ثم يميل ثم يكمل الاذان فيكون زاد في الاذان اربعة كمات. وقد ورد هذا الترجيع في حديث مؤذن في اهل مكة ابي محذورة رضي الله عنه ففيه ان النبي صلى ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان هكذا

46
00:17:01.300 --> 00:17:21.300
جرى مع ان هذا اذان اهل مكة الا ان اهل مكة ما يعملون ذاك كان اللي يعمل بها للشام وهذا من الغرائب الفقهية كان بمحذورا مؤذنا لمكة وكان يرجح وكان اهل الشام على

47
00:17:21.300 --> 00:17:41.300
كان بمحظورا واهل مكة على اذان بلال ولم يكونوا على اذان بمحظورا وعلى كل تقدم بالامس ان هذا السنة وهذا سنة يفعلها احيانا وهذا احيانا ما لم يكن في بلد لا يعرفون هذه السنة فانه يراعي جاله لا يشوش عليهم

48
00:17:41.300 --> 00:18:01.300
ولكن لا يترك هذا السني يأذن بها في البر. وبين طلبة العلم يتعلمون اهل السنة ويوحي بينهم اهل السنة. المحفوظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اي نعم اربع مرات تسعة عشرة كلمة عفا الله عنك قال والاقامة احدى عشرة كلمة ها وقد استدل اصحابه

49
00:18:01.300 --> 00:18:21.300
هذا القول في حديث عبد الله بن زيد السابق وقد ذهب فقهاء المحدثين الى انهم يستحب ان يأتي في الاذان والاقامة بكل ما فمرة يأتي بالاذان خمس عشرة كلمة كما في حديث عبد الله ابن زيد ومرة يأتي به تسع عشرة كلمة

50
00:18:21.300 --> 00:18:41.300
كما في حديث ابي محذورة. وهذا ليس خاصا في الاذان كل العبادات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات على وجوه متعددة كالاستفتاحات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نجوم كثيرة كالتشهد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة كالاذان وامثال ذلك مما

51
00:18:41.300 --> 00:19:01.300
ثبت عن النبي سلم على وجوه يفعل هذا تارة وهذا تارة وفي ذلك فوائد الفائدة الاولى احياء السنة الفائدة الثانية حضور القلب لانه لا يفعل ذلك الا حاضر القلب. ولذلك الناس ما يدري يقول الله اكبر سبحانك اللهم وبحمدك. هذا شيء درج عليه. ولا ما

52
00:19:01.300 --> 00:19:21.300
الحضور قلب. ربما وهو غافل يقول ذلك. ما يدري. الامر الثالث التفريق بين العبادات والعبادات يعني اذا فعل ذلك فرق بين العبادات والعادات بخلاف اللي يواظب على شيء فتشبه العبادة بالعادة. نعم. عفا الله

53
00:19:21.300 --> 00:19:41.300
زكاة الفطر. نعم؟ مثل زكاة الفطر التنوير. مثل زكاة الفطر. كثيرة. لكن يبقى زكاة الفطر هل هو سنة تنويع؟ وانا في خلاف ليس بسنة. لان هي مشروعية لا بيان سني السنية انك ما تخرج عن الاصناف. لكن تراعي انفعك

54
00:19:41.300 --> 00:20:11.300
يا اهل البلد كلمة كما في حديث ابي محجورة وهكذا كل الصفات الثابتة في السنة. وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله تعالى لان فيه استعمال لجميع احاديث ثابتة في هذا الباب. ولا يحفظون الناس بقدر ما تعمل بالحديث بقدر ما تحفظه. ولذلك يقول الشعبي رحمه الله تعالى كنا

55
00:20:11.300 --> 00:20:31.300
استعينوا بحفظ الحديث استعينوا بحفظ على حفظ الحديث بالعمل به. الانسان اذا عمل بالحديث حفظه وضبطه ربما بعض الناس قد تسأله طالب علم. عن صيغة التشهد ما يحفظ الا واحدة وهو طالب علم. لماذا؟ لانه ما ما يعمل. ليس لقصور فيه لكنه ما يعمل

56
00:20:31.300 --> 00:20:51.300
خليكم حافظة كأنه ما يعمل. تسأل عن صفة اذانه بمحذورة ما يعرفه. ما يعرف ان الاذان تسع عشرة يوم لا. والاقامة كذا ما يعرف شيئا من ذلك. لماذا؟ لانه ما ما يمارس عمليا تمارسه عمليا تنساه. نعم. عفا الله يقول في الاقامة سبع عشرة كلمة. نعم. كيف

57
00:20:51.300 --> 00:21:11.300
التربيع اي بالتربية قال وعدم هجر شيء من السنة وعليه فان الاختلاف الوارد في صفات الاذان والاقامة يعتبر من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد والله اعلم. قال وينبغي ان يكون المؤذن

58
00:21:11.300 --> 00:21:31.300
امينا بان المؤذن مؤتمن على اوقات الصلاة ومؤتمن على عورات الناس في بيوتهم اذا كان يؤذن في مكان مرتفع كصفح المسجد والمنارة ونحوهما. فينبغي فينبغي ان يكون رجلا صالحا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

59
00:21:31.300 --> 00:21:51.300
مضامن والمؤذن مؤتمن. هذا حديث صواب انه معلوم لا يصح. الصواب في هذا الحديث انه معلول ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قالها نعم عاد الله قال وينبغي ان يكون صيتا فيستحب ان يكون المؤذن جهوري

60
00:21:51.300 --> 00:22:11.300
الصوت والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن زيدان رضي الله عنه القي على بلال فانه اندى صوتا منك لكن يحرم هذي الرواية وان كان فيها كلام ابق على باب فلندا صوتا ميت. هي كلام ولكن لا يظر. لان المعنى ثابت

61
00:22:11.300 --> 00:22:31.300
كان اذا لم يكن المؤذن صيتا كيف يبلغ؟ خاصة في ذي العصور الاولى لم يكن فيه مكبرات. وحتى مع وجود المكبرات اذا لم صيتا لا يبلغ اكبر قدر ممكن. اشتراط ان يكون مصيتا في الاذان امر مهم ضروري. ان

62
00:22:31.300 --> 00:23:01.300
يفرضه نعم يحرم ان يؤدي الاذان بطريقة مطربة. لانها طريقة بانها طريقة مبتدعة. نعم كطريقة اذان الحرمين الان؟ الطريقة مبتدعة. واذا لا تجد متابعتهم هؤلاء. لان بدعة ما دام الاذان بدعة لا الطريقة بدعة مدت الطريقة بدعة لا يتابع. المتابع اذا اتى بالاذان على وجهه. ولذلك يقول عمر ابن عبد

63
00:23:01.300 --> 00:23:21.300
عزيز اذن اذانا سمحا ولا فاعتزلنا؟ وانكر الامام احمد التطريب ايضا. ولان هؤلاء يجوز مع واحد منهم مقابلة عنده صورة ومقابلة يقول نحن نتعلم المقامات فنحن نؤدن على المقام يقول السادس ويقول نتعلم الموسيقى ونؤذن على طريقة الموسيقى

64
00:23:21.300 --> 00:23:41.300
هو جاه الابلة يقول حلال الموسيقى. هذا مؤذن. هذا منصوب يؤذن بالمسلمين. نعم. يا شيخ. بالنسبة اه التقريب يعني متى الحين حرمين موجودين؟ احيانا بقراءة القرآن انه في في طلب. طلب تحسين الصوت مطلوب

65
00:23:41.300 --> 00:24:01.300
اما قراءة خروج عن القراءة المألوفة هذا لا يجوز. تمطير لا يجوز. مثل قال خالد الباسط مثلا هذي القراءة لا تجوز عفا الله عنك ولما فيها من التشبه بالغناء المحرم. وينبغي للمؤذن ان يحرص على رفع الصوت وحسنه

66
00:24:01.300 --> 00:24:21.300
ويستحب له ان يستعمل ما يعين على رفع الصوت كمكبرات الصوت آآ ونحوها. لكن ينبغي للمؤذن ان ان يصوت ان يصون الاذان من الترحيل. وهو التطوير في في جمل الاذان والتمطيط عند القائها. فهو مكروه في الاذان والاقامة

67
00:24:21.300 --> 00:24:41.300
قال وينبغي ان يكون عالما بالاوقات وذلك بان يكون ذا معرفة تامة بالعلامات الشرعية التي وضعها الشارع على على بداية وقت كل صلاة ونهايته. كطلوع الفجر وزوال الشمس وكون ظل الشيء مثله. واصفرار الشمس وغروب

68
00:24:41.300 --> 00:25:01.300
الشفق ونحو ذلك. وهذه تكون وهذه تكون معرفتها. اما او بما جد في هذا العصر من وسائل دقيقة من وسائل دقيقة لمعرفة الاوقات كالساعات. وكالتقويم اذا كان صادرا عن جهة موثوقة وثبتت دقته

69
00:25:01.300 --> 00:25:21.300
وان كان المؤذن اعمى او ضعيف البصر فلابد ان يكون حوله من يخبره باوقات الصلاة. وذلك لان من كان عالما بالوقت اه من كان عالما بالوقت اداه على الوجه المشروع واذا كان غير عالم به لم يؤمن. لم يؤمن من ان يقع

70
00:25:21.300 --> 00:25:41.300
في الخطأ فيخطئ بخطأه المصلون والصائمون. محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا ويستحب ان يؤذن قائما والدليل ما رواه عروة ابن الزبير ان امرأة من بني النجار قالت

71
00:25:41.300 --> 00:26:01.300
كان بيتي من افضل البيات من افضل بيت حول مسجد. فكان بلال يؤذن عليه الفجر كلما ذات في سحر فاجلس على البيت ينتظر الفجر فاذا رأوه ثم قال اللهم اني اللهم اني احمدك

72
00:26:01.300 --> 00:26:21.300
عينك على قريش ان يقيموا دينك. قالت والله ما علمته كان يتركها ليلة واحدة. والمراد بتمضي رضي الله عنه هنا مد الجسد مد الجسد عند القيام بعد طول الجلوس وهذا الحكم مجمع عليه

73
00:26:21.300 --> 00:26:41.300
رحمه الله ويستحب ان يكون المؤذن متطهرا حال الاذان وحال الاقامة لانهما ذكر. والذكر تستحب له لما ثبت عن عن المهاجر ابن رضي الله عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ

74
00:26:41.300 --> 00:27:01.300
ولم يرد عليه حتى يتوضأ. فلما توضأ رد عليه السلام ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان اذكر الله تعالى الا على طهر وهذا مستحب ليس بواجب بمعنى لو اذن على غير وضوء او اذن جنبا

75
00:27:01.300 --> 00:27:31.300
كازا ذلك الاداء مستقبل القبلة سنة لعموم النصوص لغير القبلة جاز ذلك. لكنه خالف الاولى وليس هذا من الاشياء التي يقول الانسان افعلها احيانا. لا هذا غلط. انك تداوم على ان تؤذن للقبلة

76
00:27:31.300 --> 00:28:01.300
كما تذبح للقبلة. كما تؤذن متطهرا. وهذا اكمل الامور واعلاها وقد اورد المؤلف حديث المهاجر بن قنفذ هو حديث صحيح اني كريت ان اذكر الله على غير طهر فذكر الرجل الذي رد عن السلام ضرب النبي وتيمم ثم رد عليه السلامة وحديث ابن عمر

77
00:28:01.300 --> 00:28:31.300
نعم؟ هذا لو جا فريق جيد في المسند طارق محمد ابن اسحاق ان بلالا كان يصعد اعلى بيت لامرأة من بني النجار يؤذن عليه وهذا حديث جيد رواه ابن اسحاق في السيرة. نعم. قائم للقرآن. نعم. قائم. سنة

78
00:28:31.300 --> 00:28:51.300
جالسا اجزأ. لكن السنة يؤذن قائما. قال ويستحب ان يقف على موضع عال والدليل عروة علي من بني النجار السابق. قال ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة وهذا مجمع عليه. لا فائدة

79
00:28:51.300 --> 00:29:11.300
بلغ المؤذن الحي على وهي جملة حي على الصلاة. التفت يمينا والتفت شمالا عند قوله حي على على الفلاح ويكرر الالتفات عند كل حي على. وهذا الالتفات يكون برقبته ولا يزيل قدميك. نعم ما كان

80
00:29:11.300 --> 00:29:31.300
لما روى ابو زحيفة رضي الله عنه قال اذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. رواه البخاري ومسلم. وهذا الالتفات خاص بالاذان دون

81
00:29:31.300 --> 00:29:51.300
الاقامة وهو خاص ايضا بمن اه بمن يفيد هذا الالتفات في انتشار صوته. اما ان كان لا يفيد في انتشار صوت كمن يؤذن داخل المسجد او في مكبر الصوت ونحو ذلك مما لا يستفاد فيه من التفات فلا يشرع الالتفات والله اعلم. هذا فيه

82
00:29:51.300 --> 00:30:21.300
هذا لانه ربط التعليم بالالتفاءات للاسماع وهذا لم يجد اللي عليه دليل ولو كان هذا هو دليل على زعمه لك انا دخلته ايضا. لماذا خلفه؟ يسمع الذين وراءه ليست هذه هي كل العلة. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان المكبر يلتقط. تنحرث يمينا وشمالا

83
00:30:21.300 --> 00:30:41.300
ما يزول الصوت يبقى الصوت موجودا. الامر الثالث بامكان المكبر تاخذه معك تنحرج يمينا تاخذه معك. حتى تاخذه معك ولا تعطل قال السنة تبقى السنة على ما هي عليه. نعم. عفا الله عنك قال ويجعل اصبعيه في

84
00:30:41.300 --> 00:31:01.300
ويجعل اصبعيه في اذنيه لما روى ابو جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فهو وها هنا ويشبعاه في اذنيه. نقرأ الحديث هذا المعلول. جاء عند الترمذي وصححه ومن رواية عبد الرزاق عن الثوري

85
00:31:01.300 --> 00:31:31.300
وقد رواه غير عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكر وضع اصبعين وهو متفق عليه وجاءت من وجه اخر عند ابن ماجة وفي اسناد الحجاج ابن عطاه وهو سيء الحفظ ضعيف الحديث وجاء في البخاري ملقى عن ابن عمر انه كان

86
00:31:31.300 --> 00:32:01.300
اذن وهو شادل يديه. ولكن اذا وضع اليدين على الاذنين من باب حفظ الصوت لكن ليس هو السنة. نعم. عفا الله عنك. قال ويترسل في والترسل هو الترتيل والتأني وعدم العجلة. قال ويحضر الاقامة والحجر هو السرج والاسراع بان يصل

87
00:32:01.300 --> 00:32:21.300
كلمات الاقامة بعضها ببعض. والدليل على هاتين المسألتين ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابي الزبير مؤذن بيت المقدس اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر. هذا اثر؟ ولكنها عليها العمل

88
00:32:21.300 --> 00:32:41.300
في ذلك ان الترسل في الاذان لاجل المتابعة مؤذن كيف نتابعه؟ بخلاف الاقامة يحضر لان ما له متابعة الاقامة. لا تشرع المتابعة في الاقامة. انما متابعة تشرع في الاذان فقط

89
00:32:41.300 --> 00:33:11.300
شرع الترصد. سبب اخر ان الترسل في الاذان اذا كان الرجل نائما بامكانه يستيقظ. يتوضأ واما الاقامة فان لمن في المسجد وليست مناداة لمن كان خارج المسجد نعم. عفا الله عنك. وهذا الحكم

90
00:33:11.300 --> 00:33:31.300
الترسل في الاذان والحذر في الاقامة مجمع عليه. قال ويقول في اذان الصبح بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم مرتين لما ثبت عن انس رضي الله عنه انه قال من السنة اذا قال المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح. قال الصلاة خير من

91
00:33:31.300 --> 00:33:51.300
النوم الصلاة خير من النوم. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا رواه ابن خزيمة بسند صحيح وليس عند ابن خزيمة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. انما الافضل من السنة المؤذن

92
00:33:51.300 --> 00:34:21.300
في صلاة الفجر حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم. يقول ذلك مرتين قد اختلف الفقهاء في موطن ذلك على ثلاثة مذاهب. المذهب الاول انها تقال في الاذان الاول. دل على هذا الحديث الذي في المسند

93
00:34:21.300 --> 00:34:51.300
النبي وسلم علم بلالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لن يؤذن بليل ولكن هذه الرواية معلولة ظعيفة ولا تصح الا مرسلة من سعيد ابن المسيب استدل على هذا ايضا بما جاء عند النسائي وغيره اذا اذنت اذانك الاول وهذا ايضا

94
00:34:51.300 --> 00:35:11.300
ضعيف اسناد ابو جعفر لا يعرف من هو. والقول الثاني في المسألة ان الصلاة خير من النوم في الاذان الثاني يدل على ذاك حديث نعيم ابن نحام عند البيهقي ورجال الثقات ولكنه مضطرب

95
00:35:11.300 --> 00:35:41.300
معلوم بالاضطراب ويدل على هذا القول ان الاصل في النداء هو الثاني ايش هو الاول؟ ضعف الاصل. ليس في الفرع. او في المختلف فيه والقول الثالث انه يجعلها في الاذانين في الاول والثاني. واصح الاقوال

96
00:35:41.300 --> 00:36:01.300
القول الثاني ان الصلاة خير له في الاذان الثاني. نعم. عفا الله عنك. قال ولا يؤذن قبل الوقت الا لها. اي لا يؤذن لاي صلاة من الصلوات الخمس الا بعد دخول وقتها سوى الفجر. فيستحب

97
00:36:01.300 --> 00:36:21.300
لها قبل دخول اختها. ثم بعد دخول وقتها يؤذن الاذان الثاني الذي هو فرض كفاية. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن ابن ام مكتوم. رواه البخاري ومسلم. وزاد البخاري

98
00:36:21.300 --> 00:36:41.300
في اخره فانه لا يؤذن حتى يطلع الفجر وزاد مسلم في غيره ايضا ولم يكن بينهما الا ان ينزل هذا ويبقى هذا لا ينزل هذا يرقى هذه لفظة مدرجة. من كلام القاسم. ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابي

99
00:36:41.300 --> 00:37:01.300
ولا يبنى عليها حكم. وقوله في مسألة الا في الفجر يؤذن قبل الوقت حقيقة انا بوفقها يرى حتى الاذان الثاني قبل الوقت هذا غلط. والناس يعملون به في الحقيقة في نجد

100
00:37:01.300 --> 00:37:21.300
صار له فترة طويلة يعملون بهذا القول. يأذنون الفجر قبل الوقت بناء على هذا المذهب. وهذا المذهب ضعيف انما في اذان اول واذان ثاني. الاذان الثاني لا يصح ولا بعد دخول الوقت

101
00:37:21.300 --> 00:37:41.300
واذا اندم قبل الوقت فلا اصل له ولا يجزئه. الاول انها الذنب ولا ليس بلازم. المعتمد على الثاني الذي هو فرض كفاية. ومددنا الاول ليس بفرض كفاية. انما هو السنة. الاذان الاول. سنة وايضا

102
00:37:41.300 --> 00:38:01.300
في هذه السنة. لم يتفق العلماء عليها. اما الاذان الثاني هذا فرض وكفاية. وذلك لو اتفق اهل البلد على ترك الاذان وجب قتالهم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الاذان امسك عن الاغارة علامة على اسلام واقامات واقامة

103
00:38:01.300 --> 00:38:21.300
شعائر الله. ولو لم يسمع اذانا اذانا لقاتلهم على معنى انهم غير مسلمين. اذا الاذان من شعائر اهل الاسلام الظاهرة. نعم. قال ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

104
00:38:21.300 --> 00:38:41.300
اذا سمعتم من داء فقولوا مثلما يقول. فاذا انت مؤذن بجملة من دون الاذان قال المستمع مثله ويستثنى من ذلك الحي على فيقول لا حول ولا قوة الا بالله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب للمستمع بعد انتهاء الاذان ان يصلي

105
00:38:41.300 --> 00:39:01.300
على النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام انه قال اذا سمعتم الاذان فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع الاذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

106
00:39:01.300 --> 00:39:21.300
ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويستحب ان يقول استمعوا للمؤذن بعد متابعة له في شهادتين ما رواه سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع

107
00:39:21.300 --> 00:39:41.300
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت رضيت بالاسلام ربا ورضيت بالله رب وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا. غفر له ذنبه. رواه مسلم. فهذا واذا استمع المسلم الى الاذان في المذياع

108
00:39:41.300 --> 00:40:01.300
ان كان ينقل على الهواء مباشرة. هذا الرواية هذي تشهد للقول بان هذا في ليس في النهاية انما قبل النهاية. وهذا من القوية رضيت بالله ربا حين يسمع لانه هنا قال اذا سمع المؤذن يقول اشهد الى الله محمدا رسول الله لم يقلها

109
00:40:01.300 --> 00:40:21.300
سمع ماذا يقول لا اله الا الله. فهذا يدل على انه يقول رضيت بالله ربا في هذا الموطن. بعكس رواية ابن خزيمة يقول ذلك في النهاية. ولكن رواية مسلم مقدمة. نعم

110
00:40:21.300 --> 00:40:41.300
مباشرة وهو في وقت الصلاة شرعت له متابعة واجابته. في عموم الاحاديث السابقة ما ان كان هذا الاذان مسجلا فانه لا تشفع متابعته لانه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقة في هذا الوقت. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا انه لا يجوز للمؤذن ان يضرب بالطبل. ونحوي قبل

111
00:40:41.300 --> 00:41:01.300
الاذان كما يفعل بعضهم ولا يشرع ان ينبه الناس في مكبر الصوت او غيره قبل الاذان كقولي صلوا. او نحو ذلك وكذلك لا يشفع له ان ينادي بعد الاذان الصلاة اذا ابطأ الناس وهو ما يعرف بالتثويب لان ذلك كله محد من المحدثات والاصل في العبادات التوحيد كفى فما لم فما لم يفعل

112
00:41:01.300 --> 00:41:21.300
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد خلفاء الراشدين من العبادات مع وجود مقتضي وامكان فعله فلا يجوز فعله بعدهم لانه من البدع لقوله عليه من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه انه لما سمع التتويب في الظهر او العصر قال لمن معه اف

113
00:41:21.300 --> 00:41:41.300
بنا فان هذه بدعة. وكذلك لا يشرع المؤذن ان يقول الذكر الوارد بعد الان في مكبر الصوت. لانه لا يشرع لا يشرع رفع صوت بهذا الذكر ولان رفع الصوت به او بغيره من ادعية الاستعاذة والاسماء وغيرهما او بالصلاة على النبي صلى الله وسلم قبل الاذان وبعده

114
00:41:41.300 --> 00:42:01.300
يجعله كأنه جزء من الاذان. والاذان لا تجوز الزيادة فيه. فرفع الصوت بهذه الاذكار من البدع المحرمة لانه لم كن معروفا في العهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ابو شراء

115
00:42:01.300 --> 00:42:21.300
الصلاة وهي ستة اشهر الاول. الشرط الاول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة من احدث حتى يتوظأ وهذا الشرط مجمع عليه. الشرط الثاني دخول الوقت فلا بد من اداء كل صلاة من الصلوات

116
00:42:21.300 --> 00:42:41.300
في وقتها فلو اداها قبل وقتها لم تصح صلاته ولا يجوز له تأخيرها عن وقتها الا لعذر والدليل قوله ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذا الشرح مجمع عليه. نعم هذا مجمع عليه ولذلك من شروط الصلاة دخول الوقت

117
00:42:41.300 --> 00:43:01.300
وهذا لا يختلف فيه الفقهاء. من صلى الظهر قبل وقتها بطل الصلاة ووجب عليه عادتها. ومن صلى الفجر قبل وقتها بطلت صلاته ووجبت عليه اعادتها. لان الله جل وعلا جعل للصلوات اوقاتا

118
00:43:01.300 --> 00:43:31.300
والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاوقات واجمع على ذلك المسلمون. فلا تصح الصلاة وقتها الا في العشاء والعصر تقدم مع الظهر في الجمع تقدم مع الظهر في الجمع. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده

119
00:43:31.300 --> 00:43:51.300
وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر. جمع في عرفات. وجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء. وجمع في من غير خوف ولا مرض ولا مطر. قيل لابن عباس لماذا جمع؟ قال اراد ان لا يحرج امته. فكان في

120
00:43:51.300 --> 00:44:11.300
انه اذا كان بترك الجمع مشقة وحرج فانك جمع. واذا لم يكن في مشقة ولا حرج فانك تؤدي كل صلاة في وقتها نعم. قال ووقت الظهر من زوال الشمس وزوال الشمس وان تميل الى جهة المغرب بعد انتصاف النهار. وذلك

121
00:44:11.300 --> 00:44:31.300
الشمس في نصف النهار تكون في وسط السماء فاذا سارت الشمس قليلا جهة الغروب فقد زالت. تكون في وسط السماء للناظر انها وقفت الشمس ما تقف. والشمس تجري مستقرة لا مستقرة لها. ما تقف ولكن يخيل

122
00:44:31.300 --> 00:44:51.300
ناظر انه وقفت لانها تأخذ دورتها والشمس كبيرة جدا فهي تأخذ دورتها هكذا فاذا اخذ في وسط السماء بتاخد دورة يخيل الناظر انها واقفة فيكون الظل واقفة تضع الشاخص قبل الظهر مثلا بنصف

123
00:44:51.300 --> 00:45:11.300
الاذان ثم يقف الظل لان الشمس تاخذ دورتها ثم تظع علامة اذا تحرك الظل وخمس دقائق يتحرك بعد الوقوف. ففي هذه الحالة تكون الشمس قد زالت. يقدر الان بكثير بخمس دقائق هذا اكثر ما يقال عنه. نعم

124
00:45:11.300 --> 00:45:31.300
مجمع عليه ويستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله. وذلك وضع في الشمس شاخص كعصا مستقيما. كعصا مستقيما او نحوها ثم يقاس ظلها بعد زوال الشمس. نعم تضع العصا قبل الزوال

125
00:45:31.300 --> 00:45:51.300
لان بعض الناس يأتي الان وينظر آآ طوله اذا رآه طوله يقول دخل العصر هذا غلط محض لا لا قيمة له ايضا اطول من ظلي. هذا من الشاخص تضعه قبل الزوال وزادت عليه الشمس. لا من بقائك وجلوسك. هذا لا معنى له ولا قيمة له

126
00:45:51.300 --> 00:46:11.300
ينبغي التنبؤ لذلك ما يفهم الاحاديث. يطبق عن جهل. فيظن يقف الان اطلع ينظر لك اطول منك. دخل وقت العصر وقت العصر. بمع الشاخص الذي وضعته قبل الزوال. وزانت عليه الشمس هذا المقصود. نعم. عفا الله عنك

127
00:46:11.300 --> 00:46:31.300
قال فاذا بلغ قولوا هذا الظل مثل طول هذه العصر هذه العصا بعد حسم ظل الزوال. فقد انتهى وقت الظهر ادلة في هذا الوقت ما رواه جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصله فصلى الظهر

128
00:46:31.300 --> 00:46:51.300
وحين زالت الشمس الشمس ثم جاء العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله او قال صار ثم جاءه مغرب فقال قم فصلي فصلى ان غابت شمس ثم جاءه العشاء فقال

129
00:46:51.300 --> 00:47:11.300
فصل فصلى حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر قال فصل. فصلى حين غرق الفجر او قال حين سرق ثم جاءه في الغد من ظهر فقال قم فصلي فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثل ثم جاء العصر. يا

130
00:47:11.300 --> 00:47:31.300
قال قم فصلي فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. قال ووقت العصر وهي الوسطى اي انها افضل الصلوات الخمس يبدأ من اخر وقت الظهر فاذا بلغ ظل الشيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر. ويستمر وقت الاختيار

131
00:47:31.300 --> 00:47:51.300
في صلاة العصر الى ان تصفر الشمس. فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العصر بعد هذا الوقت. ومن ادلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه اتاه سائل يسأله عن مواقي في الصلاة

132
00:47:51.300 --> 00:48:11.300
كيف لم يرد عليه شيئا؟ قال فاقام الفجر فقام الفجر وحين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. ثم امر او فاقام بالظهر حين سألت الشمس. والقائل يقول قد انتصف النهار. وهو كان

133
00:48:11.300 --> 00:48:31.300
منهم ثم امره فاقام بالعصر والشمس مرتفعة. ثم امره فاقام بالمغرب حين وقعت في الشمس شاحنة باب الشباب ثم اخر الفجر من الغد حتى الماء حتى انصرف منها. والقائل يقول قد طلعت الشمس او كادت

134
00:48:31.300 --> 00:48:51.300
ثم صلى الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس. ثم اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ان ادخل المغرب حتى كان عند سقوط شغف. ثم اخر العشاء حتى كان ثلث حتى كان ثلث الليل

135
00:48:51.300 --> 00:49:11.300
الاول. الاول لا يناقض رواية الرواية الاخرى نصف الليل. اذا من قال الثلث حسب من العشا الاخرة. ومن قال النص حسب من المغرب. نعم. عفا الله عنك ثم اصبح فجأ السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين واحمرار

136
00:49:11.300 --> 00:49:31.300
قال ثم بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة. فوضت الضرورة الذي يجوز لمن كان يشق عليه اداء العصر في وقت الاختيار ايها القرها اليه فيؤديها فيه. يبدأ من انصراء الشمس ويستمر الى غروب

137
00:49:31.300 --> 00:49:51.300
الشمس ومن ادلة هذا الوقت ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة مرفوعا. من ادرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد اتاك الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقد اذان العصر. قال ويبدأ وقت المغرب من غروب

138
00:49:51.300 --> 00:50:11.300
ويستمر الى ان يغيب الشفق الاحمر. ودليل هذا الوقف حديث ابي موسى الاشعري الذي سبق ذكره قريبا. قال ابدأ وقت العشاء من ذلك اي من غروب الشفق الاحمر ويستمر الى نصف الليل. فاذا انتصف الليل فقد انتهى وقت الاختيار

139
00:50:11.300 --> 00:50:31.300
لا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العشاء بعد هذا الوقت. ومن ادلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن عبدالله ابن عمرو الله عنهما مرفوعا وقت الظهر ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت المغرب ما لم يسقط الشفق

140
00:50:31.300 --> 00:50:51.300
العشاء الى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. ثم من ثم من انتصاف الليل يبدأ وقت الضرورة في صلاة العشاء ويبقى وقت الضرورة مستمرا الى طلوع الفجر الثاني. ودليل هذا الوقت ما هو سمراءنا بقتادة مرفوعة

141
00:50:51.300 --> 00:51:11.300
انما التفريط على من لم يصلي الصلاة حين جيء حين حتى يجيء وقت الصلاة الاخرى. قال وقت الفجر حتى يجي وقت صلاة اخرى الا الفجر. يستثنى من ذلك الفجر بالاجماع. وقد

142
00:51:11.300 --> 00:51:41.300
مع العلماء وعلى ان وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس اذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الفجر. ويقيد حديث ابي قتادة

143
00:51:41.300 --> 00:52:11.300
حتى جيء وقت الصلاة الاخرى بالاجماع. وهذا من المواضع التي قيد الاجماع فيها النص. فيحفظ هذا الموضع كنحية اصولية. نعم ويستمر الى طلوع الشمس. وهذا الوقت مجمع عليه. ومن ادلة هذا الوقت حديث ابي موسى وحديث

144
00:52:11.300 --> 00:52:31.300
عبد الله ابن عم النساء قال قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ادركها. اي ان المصلي اذا دخل في احداه الصلوات الخمس بتكبيرة الاحرام وهو في وقت في وقت هذه الصلاة. فيعتبر قد ادرك هذه الصلاة. ولو خرج وقت هذه

145
00:52:31.300 --> 00:53:01.300
في الصلاة بعد تكبيرة الاحرام مباشرة. هذا القول الاول في المسألة. والقول الثاني في المسألة. انه لا يكون مدركا حتى يأتي بالركعة. وهذا اصح من الذي قبله. لقوله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة فدل ذلك ان الوقت والصلاة تدركان بركعة

146
00:53:01.300 --> 00:53:31.300
ولا يدركان بمجرد تكبيرة الاحرام. وهذا هو القول الثاني عن الحنابلة هو اصح مما ذكره المؤلف. لان هذه الرواية عن احمد. نعم. عفا الله عنك. وقد استدل اصحاب هذا القول مما ثبت عن عائشة مرفوعا من ادرك من العاصي سجدة قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها

147
00:53:31.300 --> 00:53:51.300
رواه مسلم قالوا معنى الحديث من ادرك من الصلاة قدر سجدة فقد ادركها. وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريرة مرفوعا من اداك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

148
00:53:51.300 --> 00:54:11.300
وهذا هو الاقرب هذا واذا كان المسلم في منطقة في منطقة الوقت كله هذا واذا كان المسلم في منطقته الوقت كله نهار او كله ليل لمدة طويلة كستة اشهر كما في بعض المناطق القطبية فانهم

149
00:54:11.300 --> 00:54:31.300
الايام ويصلون ويصومون بحسب وقت اقرب البلدان التي وقتها منتظم اليهم. ومن ثم المناطق التي لا عنده الشفق الاحمر فانهم يوقتون دخول صلاة العشاء بغيابه في اقرب بلدان اليهم. انه هذا اصح الاقوال

150
00:54:31.300 --> 00:55:01.300
مسألة خلافية هذي في قول ثاني في المسألة انهم يقيسون على الوقت الذي يعتدل عندهم فيه القطب. بمعنى ستة اشهر ما يكون فيه في اعتدال نقيس على ما في اعتدال على ما ليس فيه اعتدال ونالوا به. وهذا قول قوي ايضا

151
00:55:01.300 --> 00:55:41.300
اذا لم يكن عندهم بلاد مجاورة معتدلة ولم يكن عندهم ايظا حساب منضبط فقالت طائفة من العلماء يعملون بعمل اهل مكة يعملون بعمل اهل مكة. وهكذا ايضا في الرؤية الرابع الذي يعملون على الجهة. وانه لكل

152
00:55:41.300 --> 00:56:01.300
جهة احكامها الشمال لهم حكم. جنوب لهم حكم الشرق لهم حكم الغرب لهم حكم. فعلى هذه ينظرون البلاد المشامته على جهتهم وعلى قطبهم. فمثل ما وجدوا يعملون به. وهذا ايضا قول قوي

153
00:56:01.300 --> 00:56:21.300
وانا اليمين الى شيخ الاسلام رحمة تعالى في الرؤيا. نعم قريب ممن سبق ذكرهم اذا سافر المسلم على الطائرة متجها الى الغرب. وكانت المسافة طويلة فان كان سيمر عليه اربع

154
00:56:21.300 --> 00:56:41.300
وعشرون ساعة لم يدخل وقته. لم يدخل وقته احدى الصلوات الخمس فيجب عليه ان يصلي الصلوات الخمسة التي صلى في اليوم والليلة ذلك الوقت قريبا مثل الحين عندنا في بريدة حين تسافر الى جدة نحن نعرف ان اهل جدة يتأخرون عنا

155
00:56:41.300 --> 00:57:01.300
في المغرب ثلث ساعة ويختلف ذلك باختلاف الاوقات. ولكن انت في الطائرة ترى الشمس. فبالتالي ترى الشمس لا تفطر لان هذا ليس طويلا. فلا تقل احسب الساعة على بريدة ثم افصل على بريدة. هذا فيه نظر. لان هذا ليس مدة طويلة. فبالتالي اه

156
00:57:01.300 --> 00:57:21.300
التأخر حتى تغيب ان غابت وانت في الجو فالحمد لله تفطر ما غابت حتى وصلت الى جدة فلا تفطر الا بعد الغيبوبة ولا تحسب على شاب بريدة نعم عفا الله فيجب عليه ان يصلي الصلوات الخمسة التي التي تصلى في اليوم والليلة. ويراعي فيها

157
00:57:21.300 --> 00:57:41.300
هذه الصلوات مواقيت الصلاة في البلد الذي هو متجه اليه. لينتظم توقيت الصلوات لديه اذا وصل الى ذلك المكان ان كان الوقت الذي سيمر عليه اه ست عشرة ساعة او اقل فانه لا يجب عليه اداء اي صلاة

158
00:57:41.300 --> 00:58:01.300
اي الواجب عليه اداء اي صلاة في هذا الوقت لان هذه المدة توجد بين فرضين من فروض الصلاة في بعض البلاد. ولا انه قد نقص من اليوم ثلثه. والثلث كثير كما ورد في الحديث. ومن صلى المغرب ثم هذا قول في قول ثاني تقدر القدر

159
00:58:01.300 --> 00:58:21.300
تعمل بالقدر. ولك العمل بالقدر يشكي عليه ليلة بلد الاخر قد تصلي ست صلوات. وهذا بعيد. الله النبي خمس صلوات فرضها لنا الله على ست صلوات. فاذا امكن قدر القدر ترى في الدجال في اخر الزمان. حين يخرج يوم كسنة غير صلاة

160
00:58:21.300 --> 00:58:41.300
كيف نصلي؟ قال اقدر الله قدره. اقدر له قدره فنصلي على لكن ما نتجاوز خمس صلوات. اذا امكن القدر بلا زيادة في الصلوات فهذا واجب اذا ما امكن بمعنى انه ممكن نصلي خمس صلوات ولو تأخرنا ست ساعات عشر ساعات على حسب اه القطب الذي سنمر به

161
00:58:41.300 --> 00:59:01.300
سنعمل حينئذ بذلك ولا في اشكال. نعم. قال من صلى المغرب ثم اقلعت به الطائرة فرأى الشمس فانه لا يجب عليه اعادة صلاة لانه قد اداها على وجه صحيح. نعم اداها على وجه صحيح ولا يروا ما يترتب عليه بعد ذلك. نعم

162
00:59:01.300 --> 00:59:21.300
نعم؟ هو معاه شي في السما غابت عن الشمس صلى المغرب في السماء. فلما صلى ذهب المنطقة الشمس عندهم حية. هذا يوجد في الدول الاوروبية. طبعا عندنا لا يوجد في هنا في الجزيرة العربية. لكن يوجد هناك عندهم. نعم. وهذا يستفيد من الذي يذهب للعلاج ويذهب لكذا ولكذا. اما مسألة الذهاب للسياحة ذكرنا اكثر من مرة هذا لا يجوز

163
00:59:21.300 --> 00:59:41.300
نعم وحضر وقتها؟ وهو الان يبي يصلي كم يبي يصلي من صلاته صلى المغرب خلاص ما يجب عليه. لا هو صلى ما يجب عليه لانه يصلي ست صلوات. نعم. يقولون قال والصلاة في اول الوقت افضل

164
00:59:41.300 --> 01:00:01.300
والدليل قوله تعالى فسبقوا الخيرات. والمعنى سارعوا الى فعل جميع الخيرات. والصلاة من الخيرات. فتسحب المبادرة اليها في اول وقتها لعموم هذه الاية ولحديث جابر ابن عبد الله الاتي. قال الا في العشاء الاخرة فان الافضل تأخيرها الى

165
01:00:01.300 --> 01:00:21.300
في وقتها الاختيار وهو نصف الليل. والدليل على استحباب تأخيرها ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه كلما كان يستحق ان يؤخر العشاء الى ثلث الليل او شطر الليل. وذهب بعض اهل العلم الى ان الى التفصيل في ذلك. قالوا

166
01:00:21.300 --> 01:00:41.300
كان تأخير وقت العشاء لا مشقة في على المأمومين كان هو الافضل. كما في الحديث السابق. وان كان الارفق بهم التبكير بكر بها لما روى جابر. ابن عبدالله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجر

167
01:00:41.300 --> 01:01:00.916
والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت. والعشاء احيانا يؤخرها واحيانا يعجل. كان اذا رآه قد اجتمع وعجل واذا رآه قد اخطأ وقر والفجر كان يصليها بغلس. رواه البخاري ومسلم. وهذا تفصيل ارجح