﻿1
00:00:01.550 --> 00:00:32.700
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله باب محظورات الاحرام المحظورات جمع للمحظور محظور ومحظورات وغلب عليه جمع التأنيث لانه لغير العاقل

2
00:00:34.550 --> 00:01:00.300
فغلب عليه جمع التأنيث لانه غير حاق محظورات الاحرام المقصود بها ما يمنع منه المحرم مما كان حلالا عليه قبل احرامه محظورات الاحرام المراد منها ما يمنع منه المحرم قبل احرامه

3
00:01:00.950 --> 00:01:26.600
ما يمنع منه المحرم بعد احرامه مما كان حلالا عليه قبل احرامه والاحرام قد عرفنا معناه في الامس وهو نية الدخول في النسك وليس لبس ملابس الاحرام لبس ملابس الاحرام واجب من واجبات الاحرام وليس هو الاحرام

4
00:01:26.800 --> 00:01:41.300
الاحرام نية الدخول في النسك بمعنى لو انه انسان لبس ملابس الاحرام ولم يدخل في النسك بعد يحق له ان يتطيب ولا ما يحق يحق له ما دام لم يدخل في النسك يحق له

5
00:01:41.900 --> 00:02:08.050
نعم قال وهي سبعة اشياء على وجه الاجمال قال وهي سبعة اشياء وبعضهم يجعلها عشرة بالتفصيل وعلى كل حال سواء اجملنا او فصلنا فكلها ستذكر وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين

6
00:02:08.850 --> 00:02:30.600
اذا المحظور الاول لبس المخيط بالنسبة للرجل وما المقصود بلبس المخيط المقصود به ليس ما فيه خير وانما المقصود به مخيط على عضو معين الطاقية او القلنسوة بالنسبة للرأس او القفازين

7
00:02:30.650 --> 00:02:50.350
او الدولاغ او الشراب او الشماغ او العمامة او الفانلة او السروال وايا كان من هذه الاشياء التي فصلت على عضو معين. وليس المقصود ما فيه خير. مثلا انسان في جيبه بوك

8
00:02:50.350 --> 00:03:09.450
حفظت النقود حافظت النقود مخيط فيها خيوط لا يظر يلبس ساعة عليها خيوط لا يظر يلبس نعلا عليها خيوط لا يضر يلبس اه ما يسمى بالمنطقة او المحفظة التي تربط بها الظهر

9
00:03:09.750 --> 00:03:30.400
تربط على الظهر فهذا فيها خيوط بل الاحرام نفسه فيه خيوط ولا ما فيه خيوط؟ كله خيوط فيه خيوط فاذا المقصود في بقول الفقهاء تعمد لبس المخيط المقصود بلبس المخيط مخيط على عضو معين

10
00:03:31.550 --> 00:03:48.750
حتى الخفين نعم للخفان ممنوع منه المحرم لماذا؟ لانه خيط على عضو معين وهو الرجل طيب والنعلان؟ لا النعلان اللعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس النعل في حال الاحرام

11
00:03:48.800 --> 00:04:04.250
فدل على جوازه بل الخف اه جاء في اول الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ثم في اخر الامر لما كان في عرفات

12
00:04:04.350 --> 00:04:18.850
قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وسكت ولم يذكر القطع فدل على ان القطع ايضا نسخ يعني لو ان انسان لم يجد النعلين فلبس الخفين لا يظر

13
00:04:19.050 --> 00:04:40.200
او ان انسانا لم يستطع لبس النعلين مع ايجاده لبس النعلين فحينئذ مثل انسان يكون مقطوع الرجل فيلبس آآ حذاء مكان هذا القطع هذا لا بأس به قال الثاني تعمد تغطية الرأس

14
00:04:40.350 --> 00:05:03.600
من الرجل ولو بطين او استظلال بي محمل لا يجوز للرجل ان يغطي رأسه ما دام محرما تغطية الرأس من محظورات الاحرام بالنسبة للرجل قال ولو بطين طيب ما حكم التلبيد

15
00:05:03.700 --> 00:05:19.350
لا التلبيد وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والفرق بين التلبيد والتطيين التطيين وضع الطين على الراس والتلبيد هو ان يكون للانسان شعرا كثيف كما كان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم

16
00:05:20.150 --> 00:05:35.000
فانه عليه الصلاة والسلام ما كان يحلق الا في حج او عمرة او لاجل حجامة. ما سوى ذلك ما كان يحلق فاذا طال شعر الانسان فاراد الذهاب للحج فاراد ان يلبد شعره بالحنة

17
00:05:35.800 --> 00:05:53.400
يحط الحنة على راسه ويبقي هذا حتى يعني لا يدخل فيه الغبار او الاوساخ يبقي الحناء على رأسه كلما خشن منه شيء سقط فهذا لا يظر انما الممنوع من التطيين وهو وضع الطين فوق الراس

18
00:05:53.600 --> 00:06:12.400
ويقاس على التطيين الصبغ الجامد الذي له جرم فلا يجوز ان يجعل الانسان الصبغ الجامد على رأسه حتى يمنع دخول الهواء او دخول الحرارة الى الرأس قال او استظلال بمحمل

19
00:06:12.600 --> 00:06:31.000
الاستظلال منقسم الى قسمين استظلال بملاصق مثل المحمل انسان عنده حقيبة يريد ان يحملها فوق رأسه نقول له لا ما دمت محرما لا تجعل المحمل فوق رأسي حط الحقيبة فوق راسك يصير لا ما يصير

20
00:06:32.100 --> 00:06:55.850
طيب هذا النوع الاول ان الانسان يستظل بشيء ملاصق مثل الحقيبة او اه قطعة قماش او بطانية ايا كان او استظلال بغير محمل. شي غير ملاصق مثل المظلة الشمسية كرتونة تحطها فوق راسك بيدينك تمسك

21
00:06:56.000 --> 00:07:24.150
ما في بأس قال وتغطية الوجه من الانثى ها تغطية الوجه من الانثى لا يجوز ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله وبدن الرجل في الاحرام كوجه المرأة في الاحرام او يقولون وجه المرأة في الاحرام كبدن الرجل في الاحرام

22
00:07:24.700 --> 00:07:45.150
يصير تغطي وجهك ها؟ تغطي بدنك في الاحرام بغير مخيط ولا ما يصير ليش غير مخيط ها تحط ازار تحط ردى ولا لا اذا يصير يجوز للرجل ان يغطي بدنه بغير مخيط

23
00:07:46.000 --> 00:08:05.450
فيجوز للمرأة ان تغطي وجهها بغير نقاب فهمتوا من القاعدة ووجه المرأة في الاحرام كبدن الرجل في الاحرام فلما جاز للرجل ان يغطي وجهه بغير ما خيط على عضو معين جاز للمرأة ان تغطي وجهها بغير النقاب

24
00:08:06.200 --> 00:08:28.850
واضح؟ ولذلك يخطئ بعض الفقهاء حينما يقيس وجه المرأة على رأس الرجل هذا خطأ رأس الرجل لا يجوز ان يغطيه بملاصق البتة سواء بمخيط ولا بغير مخيط عرفتم؟ اذا يقاس وجه المرأة

25
00:08:29.100 --> 00:08:49.100
بدني الرجل المحرم قال وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. ومما يدل على ذلك حديث من عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا مر بنا الركبان اسدلنا على وجوهنا الخمار. الخمار هو شيء يوضع على الرأس

26
00:08:49.850 --> 00:09:09.500
فاذا كان المحرم المحرمة ممنوعة من وضع النقاب فماذا تفعل تجعل الخمار وتغطي بها وجهها هكذا تغطي وجهها بالخمار اما هكذا واما هكذا المهم انها لا تنتقب فقط المهم انها لا تنتقب

27
00:09:09.950 --> 00:09:31.600
قال الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في اكلنا وشرب بحيث يظهر طعمه او ريحه اذا المحظور الثالث المحظور الاول لبس المخيط المحظور الثاني تغطية الرأس بالنسبة للرجل والوجه بالنسبة الانثى

28
00:09:31.850 --> 00:10:00.050
لكن لم نتعرض ما حكم تغطية وجه الرجل هل هو ملحق دراسي او هو منفصل عن رأسه الصواب ان وجه الرجل تابع لرأسه وجه الرجل تابع لرأسه ومما يؤكد هذا المعنى مما يؤكد هذا المعنى امران

29
00:10:01.000 --> 00:10:26.050
عمران ولا عمرين امران فاعل يؤكد ومما يؤكد هذا المعنى امران الاول ان الوجه في الرأس ويأخذ حكمه ما لم يأت دليل التفريق والثاني ان النص قد جاء في رواية لمسلم

30
00:10:27.000 --> 00:10:45.900
قال في الرجل الذي وقصته دابته قال آآ ايش؟ ادفنوه في ثوبيه. ولا تغطوا رأسه ولا وجهه. هذه رواية في مسلم ولا وجهه. وان قال بعض العلماء ان كلمة الوجه ها هنا شاذة

31
00:10:46.050 --> 00:11:11.750
والصواب انها ليست شاذة لانها زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة قال غطوا رأسه لا تغطوا رأسه ولا وجهه المحظور الثالث الطيب ايا كان هذا الطيب يجوز للمحرم ان يستخدم الطيب قبل الدخول في النسك

32
00:11:11.950 --> 00:11:30.250
في بدنه لا في ثوبه لا في احرامي معنى هذا انه يمكن ان يستديم ان تستديم الرائحة في الرجل لفعل كان منه قبل النسك. نقول نعم يمكن هذا لكن بعد الدخول في النسك

33
00:11:30.500 --> 00:11:48.200
فهو ممنوع من الطيب باي صورة من الصور باي شكل من الاشكال في بدنه ممنوع في ثوبه ممنوع في مطعمه ممنوع في مشربه ممنوع في تنظيفه ممنوع في غسله ممنوع

34
00:11:49.150 --> 00:12:04.100
بمعنى لو ان الرجل قال لما وصل مكة قال انا ريحتي ليست طيبة اغتسل بماء وورد نقول لا يجوز قال رائحة فمي ليست طيبة. اشرب شايا بماء ورد نقول لا يجوز

35
00:12:05.350 --> 00:12:24.050
قال والله فيني غازات انا اشرب اكل الطعام بالزعفران اقول لا ما يجوز تجددينه   المصنف اشد مني ترى رحمه الله قال قصد شم الطيب ما يجوز. شوف فلان شاب مبخرة تروح صوبه تشم

36
00:12:24.250 --> 00:12:43.200
الله شالرايحة الطيبة اللي انا ممنوع منه ما يجوز ها لكن لو انك مشيت وشممت الريحان وانت تمشي ما يضر لكن تقرب من شجرة الريحان وتلمسه وتشمه لا محظور قصد شم الطيب ومس ما يعلق انتبه

37
00:12:43.450 --> 00:13:04.000
الان لو مسست ايدك على شجرة الريحان ها يعلق ولا ما يعلق جمهيدك الله ريحة الريحان تقول الله ما تحب رايحة انا احب الريان طيب تشمه شفت زهرة فله ها فحطيت ايدك عليها تشم ريحة الفل

38
00:13:04.500 --> 00:13:18.750
مو الفول الفل فحينئذ لا مس ما يعلق لا يجوز. واستعماله في اكل وشرب وهذا قول جماهير الفقهاء انه لا يجوز لا يجوز ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل

39
00:13:18.850 --> 00:13:43.250
وهو متخلق بثوب يعني محرم بثوب متخلق يعني طيب الثوب ثم احرم فيه. فقال عنه النبي انزع عنك هذا فخلع انتبهوا فخلعه الرجل فلا يجوز للانسان ان يستديم الطيب ولو في لبسه. قال بحيث يظهر طعمه او ريحه

40
00:13:45.500 --> 00:14:03.350
سؤال مهم جدا ما الحكمة في الاحرام انا كان لي تأليف عنوانه وطبع في اربع صفحات لكن ما ادري وين موجود الان ما ادري الظاهر ضاعت اه اه مقاصد الحج

41
00:14:03.850 --> 00:14:18.800
فذكرت مقصد كل حكم من احكام الحج آآ جمعت فيه اقوال العلماء المقصد من الاحرام المقصد من الطواف الحكمة في كذا الحكمة في كذا جمعت اقوال العلماء في هذا من اعظم المقاصد

42
00:14:19.350 --> 00:14:40.850
في الاحرام ان يظل الانسان المسلم متذكرا انه في حالة عبادة. انتبه لو انك تمشي في ملابسك العادية ما راح تحس فمن مقاصد الاحرام ان تتذكر انك في عبادة من مقاصد الاحرام ان تتذكر الموت وانك ستدفن في ثياب غير مخيطة

43
00:14:41.200 --> 00:15:03.650
صح ولا لا من مقاصد الاحرام ان تتذكر انك ستعود الى الله عز وجل وتحشر الى الله تبارك وتعالى حافي الرأس ها ليس معك الا عملك وهكذا الى اخره فالانسان ممنوع من هذه الاشياء لان المحرم ممنوع من الترفه

44
00:15:03.950 --> 00:15:29.600
ممنوع من الترفه قال فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاه او مكرا فلا شيء عليه عندنا ثلاثة اشياء لبس المخيط تغطية الراس الطيب هذه الثلاث هذه الثلاث من فعلها ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه

45
00:15:31.050 --> 00:15:46.550
جاك رجل او يكلمك وهو محرم وحاط على راسه بطانية قولوا ايش حط البطانية؟ شيله قالوا مو منتبه ما عليك شيء رأيت رجلا في ليلة مزدلفة نايم غطى راسه ووجهه ما يدري نايم

46
00:15:47.200 --> 00:15:59.550
فجيت تجي توخر عنا الغطاء ها تأمر بالمعروف ولا ما تبي تأمر بالمعروف؟ تأمر بالمعروف تبغى توخر عن قال ايش فيك يقول له انت مغطي راسك؟ قال انا ما ادري ما عليه شيء

47
00:16:00.000 --> 00:16:17.300
اذا متى يكون عليه شيء اذا كان عالما عامدا عالما  مدن عالما عامدا نعم قال ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فداه. شخص قلت له ترى انت حاط على راسك غطا ما يجوز

48
00:16:17.600 --> 00:16:33.000
يعني يا معود شنو ما يجوز روح زين خلاص الان وجبت عليه الكفارة صح ولا لا شخص الان يقول له يا اخي انت تطيبت ما ما يصير قال الحين خلاص راحت روح اغسل لا انا ما لي خلق. خلاص الان وجب عليك الكفار

49
00:16:33.700 --> 00:16:58.000
الان ارتكبت المحظور عالما عامدا الرابع من محظورات قال ازالة الشعر من البدن ولو من الانف كنا نقرأ عند احد مشايخنا كتاب زاد المستقنع فقرأ الذي يقرأ عند الشيخ إزالة الشعر قال الشعر تقدر تزيله

50
00:17:00.000 --> 00:17:15.750
ازالة الشعر من البدن ولو من الانف من الانف من الاذن من الوجه من الشارب من الرأس من الصدر من اي مكان تزيل الشعر لا يجوز لا يجوز ازالة الشعر لا بقص

51
00:17:16.250 --> 00:17:37.850
ولا بنتف ولا بحلق باي طريقة كانت وتقليم الاظفار طيب هنا سؤال لا يجوز تقليم الاظفار طيب ماذا لو ان الانسان قطع شيئا من جلده ولم يكن معه قطع شيء من شعره

52
00:17:38.800 --> 00:17:57.550
بعض الناس عنده حساسية يقطع اللحم من ها هنا وبعض الناس يعض نفسه فيقطع شيء من جسدي مرض او عند التفكير مثلا ولو انه فعل هكذا فهل عليه شيء الصواب

53
00:17:57.650 --> 00:18:16.750
انه لا يجوز ذلك اذا تعمده عالما عامدا قال وتقليم الاظفار وهذا لا يجوز لكن لو احتاج الانسان وهو يمشي انكسر الظفر ظفر فقطع هذا الكسر لازالة ما به من ضرر

54
00:18:16.800 --> 00:18:36.100
فما دام ظفرا واحدا لا يظر قال الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله. ويساد بيضه وقتل الجراد والقمل للبراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا

55
00:18:37.850 --> 00:18:59.850
اذا نستطيع ان نقول الخامس من محظورات الاحرام هو صيد البر الوحشي المأكول بهذا القيد صيد بر وحشي مأكول. فلو صاد من البر غير وحشي لا بأس به يعني في البر شاف له دجاجة

56
00:19:00.100 --> 00:19:24.150
دجاجة بلدي فصاد الدجاجة وذبحها ما في بأس طيب صاد صيد البر الوحشي غير المأكول صاد ثعلبا ها صاد ذئبا واخذ جلده ليبيعه ليس عليه شيء ها الظب يجوز ما يجوز احسنت ليش

57
00:19:24.900 --> 00:19:54.550
لانه مأكول نعم. طيب والظبع احسنت الظبع ينقسم الى قسمين ظبع طيني وهذا كان موجودا في الحجاز فقد جاء في الحديث الاذن باكله وظبع سبعي  وهو الذي يأكل العاديات فهذا لا يجوز اكله. هذا هو التفصيل الذي سمعناه من مشايخنا ومنهم شيخنا الشيخ صالح بن سعد

58
00:19:54.550 --> 00:20:15.950
فانه يذكر عن كبار السن انهم ادركوا الظبع الطيني الذي كان موجودا في جزيرة العرب اذا لا يجوز للمحرم الصيد صيد البر الوحشي المأكول ولا ان يدل عليه ولا ان يعين على قتله بان يرفع له سهما

59
00:20:16.500 --> 00:20:47.400
او يوطئ له مكانا او يعطي له دابة وافساد بيضه ايضا لا يجوز  نبغى نشتغل زيد نعم انا ما اعرف ما رأيت تسألني عن كيف وانا لا اعرف الكيف فنقلت لك كما قيل لي

60
00:20:48.100 --> 00:21:13.250
ها فانقل كما قيل لك بلا كيف  السابع من محظورات الاحرام وهو الاخير الوطء في السادس ما خلصنا؟ اه سادس مستعجلين ها السادس عقد النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم

61
00:21:13.850 --> 00:21:34.300
لا ينكح ولا ينكح يعني لا يخطب هو ولا يخطب منه لا يعقد هو ولا يعقد منه لا يجوز ان تقول لمحرم زوجني ابنتك. ولا يقول هو لاحد زوجني ابنتك. او زوج ابني. او تزوج بنتي. او عمتي او

62
00:21:34.300 --> 00:21:47.900
قالت لا يجوز هذا الكلام لانك في احرام قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال ابن عباس الجماع ودواعيه

63
00:21:47.900 --> 00:22:04.800
طيب من دواعي الجماع الخطبة لا يمكن لانسان يصل الى هذا بالحلال الا بالخطبة وجاء هذا حديث صريح لا ينكح المحرم خلاص حديث واضح فان قال قائل فقد جاء في حديث

64
00:22:05.450 --> 00:22:23.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وهو محرم نعم لا ميمونة نعم ليست المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة خالة ابن عباس ميمونة بنت الحارث

65
00:22:23.850 --> 00:22:42.600
وهو محرم وقيل وهي محرم نقول هي اعلم بحالها. قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وانا حلال هو اعلم هي اعلم من ابن عباس لان الحال حالتها. ثم فرظا ان هذا حصل في حال الاحرام

66
00:22:42.650 --> 00:23:01.650
فخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بفعله وانما يقال الفعل مخصوص والامر او النهي عام وليس تعارض بين الخاص والعام قال عقد النكاح ولا يصح وهذه مسألة من من مفردات الحنابلة

67
00:23:01.750 --> 00:23:24.050
من مفردات الحنابلة الجمهور يقولون عقد النكاح لا يجوز للمحرم ولكن يصح والحنابلة قالوا ولا يصح لماذا لا يصح؟ قالوا هل يصح انتبه لهذا السؤال هل يصح للرجل ان يزوج من ليس له ولاية عليها

68
00:23:24.350 --> 00:23:44.900
يصح ولا ما يصح ما يصح قالوا لماذا قال لانه ليس اهلا قال والمحرم ليس اهلا لان لان يزوج بس انتهى فاعترض ليش دخلنا في التفصيلات هذي ها كاننا نشرح المغني لا خلينا في في البسيط

69
00:23:45.900 --> 00:24:01.250
السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء شو مكتوب عندك وتقديم الميم على النون ولا تقديم النون على الميم يعني في بعض النسخ تقديم النون على الميم وهذا خطأ

70
00:24:01.450 --> 00:24:22.250
والاستمناء اذا لا يجوز للمحرم الجماع قال الوطؤ في الفرج ودواعيه كل هذا محرم يلمس الرجل زوجته بشهوة محرم ان لمسها لحاجة كأن ينزلها من مركب بدون شهوة لا بأس

71
00:24:22.800 --> 00:24:46.700
ان قبلها شفقة لا بأس قد ذكرت مسائل القبلة في الحج في كتابي اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة بس ما ياخذه الا المتزوجين والاستمناء محرم لانه من الامور التي تقضى بها الشهوة والمحرم ممنوع من قضاء وطره. حال

72
00:24:46.700 --> 00:25:12.650
كحال الصائم بل اشد لان الصايم جاز له المباشرة اذا كان يملك اربة والمحرم لا يجوز له المباشرة صار اشد ولا لا؟ اشد نعم قال وفي جميع المحظورات الفدية لو ان الانسان ارتكب هذه المحظورات عالما عامدا

73
00:25:12.950 --> 00:25:40.200
ففيها اه الفدية بالنسبة للصيد البر قال بعض العلماء سواء كان عالما او جاهلا فالحكم فيه سواء والصواب ان العلم والقصد في الكل شرط قال وفي جميع المحظورات الفدية ايش تسمى هذه الفدية؟ تسمى فدية ارتكاب المحظور. فدية

74
00:25:40.500 --> 00:26:05.700
ارتكاب المحظر  زين نريد نخلص هذا الباب باب الفيديو ان شاء الله اه اكتبوا هذه الفائدة الدماء في الحج اربعة الدماء في الحج اربعة دمه ارتكاب دم فدية فدية ارتكاب المحظور هذا واحد

75
00:26:06.000 --> 00:26:29.800
دم وفدية ارتكاب المحظور الثاني دم ترك الواجب الثاني دم ارتكاب الواجب دم ترك الواجب فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت ماذا؟ قبله هذا فيه آآ دم ارتكاب الواجب

76
00:26:30.150 --> 00:27:01.600
اه الثالث الدم التمتع والقران يسمونه دم القربان وبعضهم يسميه دم الهدي ها دم الشكران دم الهدي دم القربان الرابع الدم المطلق الذي يقدمه الحاج لبيت الله عز وجل اذا صارت

77
00:27:01.750 --> 00:27:22.000
صار انواع الدماء في الحج اربعة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل. الفدية طبعا هنا ما ذكر الفدية لانه سيأتي تفصيل الفدية لان الفدية فيها تفصيل

78
00:27:22.300 --> 00:27:49.150
قال الا قتل القمل لماذا قتل القمل ليس فيه فدية وعقد النكاح وفي البيض والجراد قال قتل القمل لانه ارتكب محرما وليس له مثيل فيفدى واما عقد النكاح فهو محرم ولم يأتي في الشرع ما يدل على ان فيه فدية وانما فيه التوبة

79
00:27:49.450 --> 00:28:07.700
فيه التوبة وفي البيض والجراد قيمته مكانه ما في فدية. قيمته مكانه. كم قيمة البيضة هذي؟ بيضة النعامة ويتصدق بقيمة البيضة. كم قيمة الجرادة؟ قتل مئة جرادة واكلها كم قيمتها؟

80
00:28:08.950 --> 00:28:26.950
طبعا هذي مسألة ايظا من مفردات الحنابلة ان المحرم لو صاد صيدا فان صيده لا يجوز الاكل منه محرم خلافا للجمهور قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين

81
00:28:27.000 --> 00:28:57.950
كيف شعرة واحدة ظفر واحد اطعام مسكين شعرتين ها او ظفرين فيهما اطعام اثنين. طيب ثلاثة لا ثلاثة خلاص صار المحظور. صار الفدية كامل الفدية سيأتي تفصيله لان الثلاثة اسم يصح اطلاقه على الجمع بلا نزاع فحين اذ علق الشارع الحكم على الجمع لا على المفرد

82
00:28:58.000 --> 00:29:17.950
ومن هنا فرق الفقهاء قال والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة والقمل يتساقط من شعر من رأسه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنت اظن ان يبلغ بك الاذى ما بلغ

83
00:29:18.450 --> 00:29:34.650
قال احلق راسك هو محرم الان قال احلق رأسك وانسك نسيكة او اه صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين منهم. قال صلى الله عليه وسلم اه مد بر

84
00:29:34.950 --> 00:29:53.000
تأملوا هذا الحديث فالرجل هذا محتاج الى ان ولا غير محتاج محتاج فلما احتاجا اذن الشارع له ان يرتكب المحظور وان يفتي. علم علمنا من هذا الحديث ان ارتكاب المحظور مع الحاجة

85
00:29:53.250 --> 00:30:13.100
فيها الفدية فكيف بارتكاب المحظور من غير حاجة؟ فيها الفدية والتوبة فيها الفدية والتوبة فلو ان انسان قال والله انا ما استطيع اشيل سروالي. انا اذا شلت  قال لو شلت السروال يصير عندي ابو زليغة

86
00:30:13.750 --> 00:30:30.850
زين ماذا افعل؟ قلنا يا اخي استعمل الدواء قال حتى لو استعملت الدواء ما استطيع. الازار يسقط مني نقول اذا كانت الحاجة موجودة يجوز لك ان تلبس السروال ولكن اذا لبست السروال وجب عليك الفدية

87
00:30:31.300 --> 00:30:46.000
وجب عليك الفدية للحاجة لوجود الحاجة. قال رجل انا لا استطيع ان اكشف رأسي لماذا لا تستطيع تكشف رأسك قال يا اخي والله انا اصلع واخاف الناس يضحكون علي هذا ليس بحاجة

88
00:30:46.350 --> 00:31:07.850
لكن لو انه غطى رأسه ارتكب المحظور لزمه التوبة والفتية قال باب الفدية اه اللي هي الاظافة هنا اظافة ها الظرفية باب في احكام الفدية قال وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم

89
00:31:08.550 --> 00:31:36.000
الفدية في الحاج له سببان اما ارتكاب محظور بسبب الاحرام او ارتكاب محظور بسبب وجودك في الحرم ولهذا قال وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم طبعا الحرم حرمان والحرمان مكة والمدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الحرمين حدود مكة

90
00:31:36.050 --> 00:31:51.500
فلما رآها قال انها حدودكم هذه على ابيكم ابراهيم. واما في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حرما فقال ما بين عير الى ثور حرم وقال ما بين لابتيها حرم

91
00:31:52.250 --> 00:32:09.350
لا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها وكما قال صلى الله عليه وسلم اما تسمية بعض العوام وبعض الخطباء للاقصى بالحرم فهذه غير واردة. نعم الاقصى نسأل الله جل

92
00:32:09.350 --> 00:32:24.600
وعلى ان يحررها وان يكتب لنا صلاة فيها الاقصى لا ريب ان المسجد الذي فيه مسجد معظم عند المسلمين ولكن لا يسمى حرما ليه؟ لانه ليس له حدود في الحرم

93
00:32:24.750 --> 00:32:45.150
اما حدود الحرم موجودة في مكة وفي المدينة على وجه الخصوص قال وهي قسمان وهي الظمير راجع الى الفدية نعم قسم على التخيير وقسم على الترتيب. اذا الفدية منقسمة الى قسمين. قسم انت مخير فيه وقسم

94
00:32:45.150 --> 00:33:09.400
لست مخيرا فيه وهو مرتب من الشارع قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والاملاء بنظرة والمباشرة بغير لانزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام

95
00:33:10.000 --> 00:33:31.200
ستة مساكين مد بر او نصف صاع من غيره اذا هذه المحظورات الستة اللبس الطيب تغطية الرأس ازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والامناع بنظر محرم ينظر الى ما حرم الله عليه فامنع وهو ينظر

96
00:33:31.600 --> 00:33:59.000
والمباشرة بغير انزال مني يعني حضن زوجته بدون انزال مني فهذه الامور الست يخير بين ذبح شاة ولكن لابد ان تكون فوق ستة اشهر او صيام ثلاثة ايام ولا يلزم ان يكون في الحج ولا يلزم ان يكون في الحج. او اطعام ستة مساكين مد بر او نصف صاع من غيره

97
00:33:59.000 --> 00:34:23.000
ويجب على اه في اطعام ستة مساكين ان يكون لمساكين الحرم ولا يجوز ان يؤخر الى مساكين بلده. بل لابد ان يكون ذلك لمساكين الحرم كذلك ذبح شاة لاجل ارتكاب محظور يجب ان يكون لمساكين الحرم ولا يأخذ منه شيئا ابدا

98
00:34:23.300 --> 00:34:50.200
الشكران فيأخذ منه. هدي ارتكاب المحظور او هدي الجبران الذي هو هدي ترك واجب لا يجوز للمهدي او للمفتي ان يأكل منهما شيئا. ابدا قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلاف

99
00:34:50.450 --> 00:35:08.850
اذا لو ان انسانا صاد نعامة وهو يمشي الى مكة فالان هو مخير بين ان آآ ينظر حكمين عدلين ماذا تساوي النعامة؟ ان قالوا تساوي جملا فلابد ان يذبح جملا

100
00:35:10.000 --> 00:35:37.600
او وهذا هنا التخيير او تقويم المثل بمحل التلف يقيم المثل كم يسوى يأخذ القيمة ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة الطعام اللي هي ما هي الاطعمة التي تجزئ في الفطرة؟ غالب قوت الناس غالب قوت الناس الارز والعدس والفول ونحو ذلك ويشتري

101
00:35:37.600 --> 00:36:01.600
بقيمته طعاما يجزئه في الفطرة. فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. اذا لم يجد آآ آآ القيمة. لم يجد المثل لم يجد القيمة يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا هو مخير فيه بين هذه الامور الثلاث

102
00:36:02.350 --> 00:36:23.550
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطن هذي الامور الخمسة هنا فيه ترتيب ما فيه تخيير من تمتع بالعمرة الى الحج ثم لم يجد ما يذبحه في يوم العيد

103
00:36:23.750 --> 00:36:41.300
اما ان ما له سرق او ان هديه تلف قبل يوم النحر كذلك القارن او انه ترك واجبا ترك طواف الوداع يجب عليه الان دم او احصر عن البيت يجب عليه دم

104
00:36:41.650 --> 00:37:00.400
او وطئ بعد التحلل الاول وجب عليه دم. قال فيجب على متمتع وقارن وترك واجب دم هذا وجوب ما في الان ما في تخيير ترتيب الدم واجب عليك فان عدمه

105
00:37:01.050 --> 00:37:21.250
لم يجد الدم لم يجد دما يشتريه راح عند سوق الاغنام قال خلصت الناس كلهم ذبحوا ما في او ثمنه لم يجد الثمن. الخرفان موجودة لكن ما عنده ثمن صام ثلاثة ايام في الحج

106
00:37:21.950 --> 00:37:40.350
وسبعة اذا رجع صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة اذا يصوم يوم السابع والثامن والتاسع هذا اذا كان علم اذا عدم قبل ذلك. طيب اذا عدم في يوم العيد

107
00:37:41.700 --> 00:37:58.200
قالوا له اشتر الهدي اشتري قال الفلوس في جيبي والاغنام في السوق وراح على راحته اخر يوم العيد راح السوق ولا ما وجد ولا غنمه ماذا يفعل الان؟ يجب عليه ان يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر

108
00:37:59.300 --> 00:38:20.850
واضح؟ هو مخير بين ان يصوم قبل اه العيد او بعد العيد ولكن هنا يقول الافضل كون اخرها يوم عرفة وتصح ايام التشريق فان قال قائل كيف صح صوم ايام التشريق؟ وقد جاء في الحديث ان ايام التشريق ايام اكل وشرب نقول نعم هذا

109
00:38:20.850 --> 00:38:39.550
مأكل وشرب عام وصوم ثلاثة ايام في الحج خاص ولا تعارض بين خاص وعام قال وتصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله. صام ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اهله

110
00:38:41.000 --> 00:38:57.100
طيب والمحصر اولا من هو المحصر الاحصار معناه المنع رجل ذهب الى الحج ولما وصل عند الحدود ها قال وين تصريحك؟ قال ما معي تصريح قال مع السلامة لابس ملابس الاحرام الان

111
00:38:57.200 --> 00:39:17.400
احصر الرجل فالاحصار معناه المنع والبحصر هو الممنوع من الحج ممنوع من الحج اما آآ لصوص منعوه اما القوانين غير موافق عليه. اما اما لاي سبب قال ويجب على محصر يعني الممنوع من

112
00:39:17.450 --> 00:39:38.250
دخول البيت دخول مكة دم طيب الان هو احصر نقول له خلاص المكان اللي منعوك فيه اذبح دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. الله! عشرة ايام يرجع لالة وهو محرم

113
00:39:38.300 --> 00:39:57.150
ولابس الاحرام وحالته حالة ولذلك نقول للناس ها يعني حاولوا جهدكم وجهدكم ان تذهبوا الى الحج نسأل الله ان يكتب لنا ولكم بالطرق المشروعة قال ويجب على من وطئ في الحج هذه الان

114
00:39:57.250 --> 00:40:15.650
عرفنا آآ يعني آآ الدم المتعة والقران والواجب والاحصار الان بقي الوقت قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول. التحليل الاول متى يكون يكون يوم العيد

115
00:40:15.750 --> 00:40:40.350
اذا فعل المحرم اذا فعل المحرم او الحاج اثنين من ثلاثة فانه يعتبر تحلل التحلل الاول اذا رمى وحلق او رمى وطاف او حلق وطاف يعتبر تحلل التحلل الاول يعتبر تحلل التحلل الاول

116
00:40:40.650 --> 00:41:01.950
هذا يسمى التحلق. اذا فعل الامور الاربعة كلها ما هي الامور الاربعة؟ رن حط حافظها ها را رمي نون نحر ايوة وحاء حلق والطاء طواف ويدخل معه السعي. اذا فعل هذه الامور الاربعة فتحلل التحلل الكامل

117
00:41:02.600 --> 00:41:18.800
هنا قال ويجب على محسن دم فان لم يجد صام عشرة لا ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة

118
00:41:19.800 --> 00:41:42.500
او تكرار نظر ماذا يجب عليه بدنة الله اكبر شيء كبير يجب عليه ان يذبح بدنه فان لم يجدها بدنة اللي هي ايش لا انا خاص بالبدنة بعض الفقهاء يقول يدخل في البدنة البقرة لان البقرة عن سبع

119
00:41:42.850 --> 00:41:58.750
البقرة عن سبع وهذا قول صحيح ومن قال بانه لا يجزي الا الابل فهذا قول يعني آآ فيه نظر لان كلمة البدنة يعني الابل ويدخل مع الابل البقرة لانها تجزئ عن سبعة

120
00:41:59.750 --> 00:42:03.300
طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله