الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد قال المصنف رحمه الله باب محظورات الاحرام المحظورات جمع للمحظور محظور ومحظورات وغلب عليه جمع التأنيث لانه لغير العاقل فغلب عليه جمع التأنيث لانه غير حاق محظورات الاحرام المقصود بها ما يمنع منه المحرم مما كان حلالا عليه قبل احرامه محظورات الاحرام المراد منها ما يمنع منه المحرم قبل احرامه ما يمنع منه المحرم بعد احرامه مما كان حلالا عليه قبل احرامه والاحرام قد عرفنا معناه في الامس وهو نية الدخول في النسك وليس لبس ملابس الاحرام لبس ملابس الاحرام واجب من واجبات الاحرام وليس هو الاحرام الاحرام نية الدخول في النسك بمعنى لو انه انسان لبس ملابس الاحرام ولم يدخل في النسك بعد يحق له ان يتطيب ولا ما يحق يحق له ما دام لم يدخل في النسك يحق له نعم قال وهي سبعة اشياء على وجه الاجمال قال وهي سبعة اشياء وبعضهم يجعلها عشرة بالتفصيل وعلى كل حال سواء اجملنا او فصلنا فكلها ستذكر وهي سبعة اشياء احدها تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين اذا المحظور الاول لبس المخيط بالنسبة للرجل وما المقصود بلبس المخيط المقصود به ليس ما فيه خير وانما المقصود به مخيط على عضو معين الطاقية او القلنسوة بالنسبة للرأس او القفازين او الدولاغ او الشراب او الشماغ او العمامة او الفانلة او السروال وايا كان من هذه الاشياء التي فصلت على عضو معين. وليس المقصود ما فيه خير. مثلا انسان في جيبه بوك حفظت النقود حافظت النقود مخيط فيها خيوط لا يظر يلبس ساعة عليها خيوط لا يظر يلبس نعلا عليها خيوط لا يظر يلبس اه ما يسمى بالمنطقة او المحفظة التي تربط بها الظهر تربط على الظهر فهذا فيها خيوط بل الاحرام نفسه فيه خيوط ولا ما فيه خيوط؟ كله خيوط فيه خيوط فاذا المقصود في بقول الفقهاء تعمد لبس المخيط المقصود بلبس المخيط مخيط على عضو معين حتى الخفين نعم للخفان ممنوع منه المحرم لماذا؟ لانه خيط على عضو معين وهو الرجل طيب والنعلان؟ لا النعلان اللعب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لبس النعل في حال الاحرام فدل على جوازه بل الخف اه جاء في اول الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ثم في اخر الامر لما كان في عرفات قال صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وسكت ولم يذكر القطع فدل على ان القطع ايضا نسخ يعني لو ان انسان لم يجد النعلين فلبس الخفين لا يظر او ان انسانا لم يستطع لبس النعلين مع ايجاده لبس النعلين فحينئذ مثل انسان يكون مقطوع الرجل فيلبس اه حذاء مكان هذا القطع هذا لا بأس به قال الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال محمل لا يجوز للرجل ان يغطي رأسه ما دام محرما تغطية الرأس من محظورات الاحرام بالنسبة للرجل قال ولو بطين طيب ما حكم التلبيد لا التلبيد وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والفرق بين التلبيد والتطيين التطيين وضع الطين على الراس والتلبيد هو ان يكون للانسان شعرا كثيف كما كان لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فانه عليه الصلاة والسلام ما كان يحلق الا في حج او عمرة او لاجل حجامة. ما سوى ذلك ما كان يحلق فاذا طال شعر الانسان فاراد الذهاب للحج فاراد ان يلبد شعره بالحنة يحط الحنة على راسه ويبقي هذا حتى يعني لا يدخل فيه الغبار او الاوساخ يبقي الحناء على رأسه كلما خشن منه شيء سقط فهذا لا يظر انما الممنوع من التطيين وهو وضع الطين فوق الراس ويقاس على التطيين الصبغ الجامد الذي له جرم فلا يجوز ان يجعل الانسان الصبغ الجامد على رأسه حتى يمنع دخول الهواء او دخول الحرارة الى الرأس قال او استظلال بمحمل الاستظلال منقسم الى قسمين استظلال بملاصق مثل المحمل انسان عنده حقيبة يريد ان يحملها فوق رأسه نقول له لا ما دمت محرما لا تجعل المحمل فوق رأسي حط الحقيبة فوق راسك يصير لا ما يصير طيب هذا النوع الاول ان الانسان يستظل بشيء ملاصق مثل الحقيبة او آآ قطعة قماش او بطانية ايا كان او استظلال بغير محمل. شي غير ملاصق مثل المظلة الشمسية كرتونة تحطها فوق راسك بيدينك تمسك ما في بأس قال وتغطية الوجه من الانثى ها تغطية الوجه من الانثى لا يجوز ولهذا يقول الفقهاء رحمهم الله وبدن الرجل في الاحرام كوجه المرأة في الاحرام او يقولون وجه المرأة في الاحرام كبدن الرجل في الاحرام يصير تغطي وجهك ها؟ تغطي بدنك في الاحرام بغير مخيط ولا ما يصير ليش غير مخيط ها تحط ازار تحط ردى ولا لا اذا يصير يجوز للرجل ان يغطي بدنه بغير مخيط فيجوز للمرأة ان تغطي وجهها بغير نقاب فهمتوا من القاعدة ووجه المرأة في الاحرام كبدن الرجل في الاحرام فلما جاز للرجل ان يغطي وجهه بغير ما خيط على عضو معين جاز للمرأة ان تغطي وجهها بغير النقاب واضح؟ ولذلك يخطئ بعض الفقهاء حينما يقيس وجه المرأة على رأس الرجل هذا خطأ رأس الرجل لا يجوز ان يغطيه بملاصق البتة سواء بمخيط ولا بغير مخيط عرفتم؟ اذا يقاس وجه المرأة بدني الرجل المحرم قال وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة. ومما يدل على ذلك حديث من عائشة رضي الله عنها قالت كنا اذا مر بنا الركبان اسدلنا على وجوهنا الخمار. الخمار هو شيء يوضع على الرأس فاذا كان المحرم المحرمة ممنوعة من وضع النقاب فماذا تفعل تجعل الخمار وتغطي بها وجهها هكذا تغطي وجهها بالخمار اما هكذا واما هكذا المهم انها لا تنتقب فقط المهم انها لا تنتقب قال الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه اذا المحظور الثالث المحظور الاول لبس المخيط المحظور الثاني تغطية الرأس بالنسبة للرجل والوجه بالنسبة الانثى لكن لم نتعرض ما حكم تغطية وجه الرجل هل هو ملحق دراسي او هو منفصل عن رأسه الصواب ان وجه الرجل تابع لرأسه وجه الرجل تابع لرأسه ومما يؤكد هذا المعنى امر مما يؤكد هذا المعنى امران عمران ولا عمرين امران فاعل يؤكد ومما يؤكد هذا المعنى امران الاول ان الوجه في الرأس ويأخذ حكمه ما لم يأت دليل التفريق والثاني ان النص قد جاء في رواية لمسلم قال في الرجل الذي وقصته دابته قال آآ ايش؟ ادفنوه في ثوبيه. ولا تغطوا رأسه ولا وجهه. وهذه رواية في مسلم ولا وجهه. وان قال بعض العلماء ان كلمة الوجه ها هنا شاذة والصواب انها ليست شاذة لانها زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة قال غطوا رأسه لا تغطوا رأسه ولا وجهه المحظور الثالث الطيب ايا كان هذا الطيب يجوز للمحرم ان يستخدم الطيب قبل الدخول في النسك في بدنه لا في ثوبه لا في احرامه معنى هذا انه يمكن ان يستديم ان تستديم الرائحة في الرجل لفعل كان منه قبل النسك. نقول نعم يمكن هذا لكن بعد الدخول في النسك فهو ممنوع من الطيب باي صورة من الصور باي شكل من الاشكال؟ في بدنه ممنوع في ثوبه ممنوع في مطعمه ممنوع في مشربه ممنوع في تنظيفه ممنوع في غسله ممنوع بمعنى لو ان الرجل قال لما وصل مكة قال انا ريحتي ليست طيبة اغتسل بماء وورد نقول لا يجوز قال رائحة فمي ليست طيبة. اشرب شايا بماء ورد نقول لا يجوز قال والله فيني غازات انا اشرب اكل الطعام بالزعفران اقول لا ما يجوز تجددينه طيب المصنف اشد مني ترى رحمه الله. قال قصد شم الطيب ما يجوز. شوف فلان شاب مبخرة تروح صوبه تشم الله شالرايحة الطيبة اللي انا ممنوع منه ما يجوز ها لكن لو انك مشيت وشممت الريحان وانت تمشي ما يضر لكن تقرب من شجرة الريحان وتلمسه وتشمه لا محظور قصد شم الطيب ومس ما يعلق انتبه الان لو مسست ايدك على شجرة الريحان اه يعلق ولا ما يعلق تم يدك الله ريحة الريحان تقول الله ما تحب رايحة انا احب الريان طيب تشمه شفت زهرة فلة ها فحطيت ايدك عليها تشم ريحة الفل مو الفول الفل فحينئذ لا مس ما يعلق لا يجوز. واستعماله في اكل وشرب وهذا قول جماهير الفقهاء انه لا يجوز لا يجوز ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو متخلق بثوب يعني محرم بثوب متخلق يعني طيب الثوب ثم احرم فيه. فقال عنه النبي انزع عنك هذا فخلع انتبهوا فخلعه الرجل فلا يجوز للانسان ان يستديم الطيب ولو في لبسه. قال بحيث يظهر طعمه او ريحه سؤال مهم جدا ما الحكمة في الاحرام انا كان لي تأليف عنوانه وطبع في اربع صفحات لكن ما ادري وين موجود الان ما ادري الظاهر ضاعت آآ مقاصد الحج فذكرت مقصد كل حكم من احكام الحج آآ جمعت فيه اقوال العلماء المقصد من الاحرام المقصد من الطواف الحكمة في كذا الحكمة في كذا. جمعت اقوال العلماء في هذا من اعظم المقاصد في الاحرام ان يظل الانسان المسلم متذكرا انه في حالة عبادة. انتبه لو انك تمشي في ملابسك العادية ما راح تحس فمن مقاصد الاحرام ان تتذكر انك في عبادة من مقاصد الاحرام ان تتذكر الموت وانك ستدفن في ثياب غير مخيطة صح ولا لا من مقاصد الاحرام ان تتذكر انك ستعود الى الله عز وجل وتحشر الى الله تبارك وتعالى حافي الرأس ها ليس معك الا عملك وهكذا الى اخره فالانسان ممنوع من هذه الاشياء لان المحرم ممنوع من الترفه ممنوع من الترفه قال فمن لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاه او مكرا فلا شيء عليه عندنا ثلاثة اشياء لبس المخيط تغطية الراس الطيب هذه الثلاث هذه الثلاث من فعلها ناسيا او جاهلا او مكرها لا شيء عليه جاءك رجل او يكلمك وهو محرم وحاط على راسه بطانية قولوا ايش حط البطانية؟ شيله قالوا مو منتبه ما عليك شيء رأيت رجلا في ليلة مزدلفة نايم غطى راسه ووجهه ما يدري نايم فجيت تجي توخر عنا الغطاء ها تأمر بالمعروف ولا ما تبي تأمر بالمعروف؟ تأمر بالمعروف تبغى توخر عن قال ايش فيك يقول له انت مغطي راسك؟ قال انا ما ادري ما عليه شيء اذا متى يكون عليه شيء اذا كان عالما عامدا عالما مدن عالما عامدا نعم قال ومتى زال عذره ازاله في الحال والا فداه. شخص قلت له ترى انت حاط على راسك غطا ما يجوز يعني يا معود شنو ما يجوز روحي خلاص الان وجبت عليه الكفارة صح ولا لا شخص الان يقول له يا اخي انت تطيبت ما ما يصير قال الحين خلاص راحت روح اغسل لا انا ما لي خلق. خلاص الان وجب عليك الكفار الان ارتكبت المحظور عالما عامدا الرابع من محظورات قال ازالة الشعر من البدن ولو من الانف كنا نقرأ عند احد مشايخنا كتاب زاد المستقنع فقرأ الذي يقرأ عند الشيخ إزالة الشعر قال الشعر تقدر تزيله ازالة الشعر من البدن ولو من الانف من الانف من الاذن من الوجه من الشارب من الرأس من الصدر من اي مكان تزيل الشعر لا يجوز لا يجوز ازالة الشعر لا بقص ولا بنتف ولا بحلق باي طريقة كانت وتقليم الاظفار طيب هؤلاء سؤال لا يجوز تقليم الاظفار طيب ماذا لو ان الانسان قطع شيئا من جلده ولم يكن معه قطع شيء من شعره بعض الناس عنده حساسية يقطع اللحم من ها هنا وبعض الناس يعض نفسه فيقطع شيء من جسده مرظ او عند التفكير مثلا ولو انه فعل هكذا فهل عليه شيء الصواب انه لا يجوز ذلك اذا تعمده عالما عامدا قال وتقليم الاظفار وهذا لا يجوز لكن لو احتاج الانسان وهو يمشي انكسر الظفر ظفر فقطع هذا الكسر لازالة ما به من ضرر فما دام ظفرا واحدا لا يظر قال الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله. ويساد بيضه وقتل الجراد والقمل للبراغيث بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا اذا نستطيع ان نقول الخامس من محظورات الاحرام هو صيد البر الوحشي المأكول بهذا القيد صيد بر وحشي مأكول. فلو صاد من البر غير وحشي لا بأس به يعني في البر شاف له دجاجة دجاجة بلدي فصاد الدجاجة وذبحها ما في بأس طيب صاد صيد البر الوحشي غير المأكول صاد ثعلبا ها صاد ذئبا واخذ جلده ليبيعه ليس عليه شيء ها الظب يجوز ما يجوز احسنت ليش لانه مأكول نعم. طيب والظبع احسنت الظبع ينقسم الى قسمين ظبع طيني وهذا كان موجودا في الحجاز فقد جاء في الحديث الاذن باكله وظبع سبعي وهو الذي يأكل العاديات فهذا لا يجوز اكله. هذا هو التفصيل الذي سمعناه من مشايخنا ومنهم شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيم فانه يذكر عن كبار السن انهم ادركوا الظبع الطيني الذي كان موجودا في جزيرة العرب اذا لا يجوز للمحرم الصيد صيد البر الوحشي المأكول ولا ان يدل عليه ولا ان يعين على قتله بان يرفع له سهما او يوطأ له مكانا او يعطي له دابة وافساد بيضه ايضا لا يجوز يبغاني اشتغل زيت نعم انا ما اعرف ما رأيت تسألني عن كيف وانا لا اعرف الكيف فنقلت لك كما قيل لي ها فانقل كما قيل لك بلا كيف السابع من محظورات الاحرام وهو الاخير الوطء في السادس ما خلصنا؟ اه سادس واحنا السابع مستعجلين ها السادس عقد النكاح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم لا ينكح ولا ينكح يعني لا يخطب هو ولا يخطب منه لا يعقد هو ولا يعقد منه لا يجوز ان تقول لمحرم زوجني ابنتك. ولا يقول هو لاحد زوجني ابنتك. او زوج ابني. او تزوج بنتي. او عمتي او قالت لا يجوز هذا الكلام لانك في احرام قال الله عز وجل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قال ابن عباس الجماع ودواعيه طيب من دواعي الجماع الخطبة لا يمكن الانسان يصل الى هذا بالحلال الا بالخطبة وجاء هذا حديث صريح لا ينكح المحرم خلاص حديث واضح فان قال قائل فقد جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وهو محرم نعم لا ميمونة نعم ليست المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة خالة ابن عباس ميمونة بنت الحارث وهو محرم وقيل وهي محرم نقول هي اعلم بحالها. قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال وانا حلال هو اعلم هي اعلم من ابن عباس لان الحال حالتها. ثم فرظا ان هذا حصل في حال الاحرام فخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسخ بفعله وانما يقال الفعل مخصوص والامر او النهي عام وليس تعارض بين الخاص والعام قال عقد النكاح ولا يصح وهذه مسألة من من مفردات الحنابلة من مفردات الحنابلة الجمهور يقولون عقد النكاح لا يجوز للمحرم ولكن يصح والحنابلة قالوا ولا يصح لماذا لا يصح؟ قالوا هل يصح انتبه لهذا السؤال هل يصح للرجل ان يزوج من ليس له ولاية عليها يصح ولا ما يصح ما يصح قالوا لماذا قال لانه ليس اهلا قال والمحرم ليس اهلا لان لان يزوج بس انتهى فاعترض ليش دخلنا في التفصيلات هذي ها؟ كاننا نشرح المغني لا خلينا في في البسيط السابع الوطء في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء شو مكتوب عندك وتقديم الميم على النون ولا تقديم النون على الميم يعني في بعض النسخ تقديم النون على الميم وهذا خطأ والاستمناء اذا لا يجوز للمحرم الجماع قال الوطؤ في الفرج ودواعيه كل هذا محرم يلمس الرجل زوجته بشهوة محرم ان لمسها لحاجة كأن ينزلها من مركب بدون شهوة لا بأس ان قبلها شفقة لا بأس قد ذكرت مسائل القبلة في الحج في كتابي اتحاف اهل القبلة باحكام القبلة بس ما ياخذه الا المتزوجين والاستمناء محرم لانه من الامور التي تقضى بها الشهوة والمحرم ممنوع من قضاء وطره. حال كحال الصائم بل اشد لان الصايم جاز له المباشرة اذا كان يملك اربة والمحرم لا يجوز له المباشرة صار اشد ولا لا؟ اشد نعم قال وفي جميع المحظورات الفدية لو ان الانسان ارتكب هذه المحظورات عالما عامدا ففيها اه الفدية بالنسبة للصيد البر قال بعض العلماء سواء كان عالما او جاهلا فالحكم فيه سواء والصواب ان العلم والقصد في الكل شرط قال وفي جميع المحظورات الفدية ايش تسمى هذه الفدية؟ تسمى فدية ارتكاب المحظور. فدية ارتكاب المحظر زين نريد نخلص هذا الباب باب الفيديو ان شاء الله اه اكتبوا هذه الفائدة الدماء في الحج اربعة الدماء في الحج اربعة دمه ارتكاب دم فدية فدية ارتكاب المحظور هذا واحد دم فدية ارتكاب المحظور الثاني دم ترك الواجب الثاني دم ارتكاب الواجب دم ترك الواجب فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت ماذا؟ قبله هذا فيه آآ دم ارتكاب الواجب اه الثالث الدم التمتع والقران يسمونه دم القربان وبعضهم يسميه دم الهدي ها دم الشكران دم الهدي دم القربان الرابع الدم المطلق الذي يقدمه الحاج لبيت الله عز وجل اذا صارت صار انواع الدماء في الحج اربعة لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل. الفدية طبعا هنا ما ذكر الفدية لانه سيأتي تفصيل الفدية لان الفدية فيها تفصيل قال الا قتل القمل لماذا قتل القمل ليس فيه فدية وعقد النكاح وفي البيض والجراد قال قتل القمل لانه ارتكب محرما وليس له مثيل فيفدى واما عقد النكاح فهو محرم ولم يأتي في الشرع ما يدل على ان فيه فدية وانما فيه التوبة فيه التوبة وفي البيض والجراد قيمته مكانه ما في فدية. قيمته مكانه. كم قيمة البيضة هذي؟ بيضة النعامة ويتصدق بقيمة البيضة. كم قيمة الجرادة؟ قتل مئة جرادة واكلها كم قيمتها؟ طبعا هذي مسألة ايظا من مفردات الحنابلة ان المحرم لو صاد صيدا فان صيده لا يجوز الاكل منه محرم خلافا للجمهور قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين شعرة واحدة ظفر واحد اطعام مسكين شعرتين ها او ظفرين فيهما اطعام اثنين. طيب ثلاثة لا ثلاثة خلاص صار المحظور. صار الفدية كامل الفدية سيأتي تفصيله لان الثلاثة اسم يصح اطلاقه على الجمع بلا نزاع فحين اذ علق الشارع الحكم على الجمع لا على المفرد ومن هنا فرق الفقهاء قال والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب ابن عجرة والقمل يتساقط من شعر من رأسه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كنت اظن ان يبلغ بك الاذى ما بلغ قال احلق راسك هو محرم الان. قال احلق رأسك وانسك نسيكة او اه صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين منهم. قال صلى الله عليه وسلم اه مد بر تأملوا هذا الحديث فالرجل هذا محتاج الان ولا غير محتاج محتاج فلما احتاجا اذن الشارع له ان يرتكب المحظور وان يفتي. علم علمنا من هذا الحديث ان ارتكاب المحظور مع الحاجة فيها الفدية فكيف بارتكاب المحظور من غير حاجة؟ فيها الفدية والتوبة فيها الفدية والتوبة فلو ان انسان قال والله انا ما استطيع اشيل سروالي. انا اذا شلت قال لو شلت السروال يصير عندي ابو زليغة زين ماذا افعل؟ قلنا يا اخي استعمل الدواء قال حتى لو استعملت الدواء ما استطيع. الازار يسقط مني نقول اذا كانت الحاجة موجودة يجوز لك ان تلبس السروال ولكن اذا لبست السروال وجب عليك الفدية وجب عليك الفدية يعني للحاجة لوجود الحاجة. قال رجل انا لا استطيع ان اكشف رأسي لماذا لا تستطيع تكشف رأسك قال يا اخي والله انا اصلع واخاف الناس يضحكون علي هذا ليس بحاجة لكن لو انه غطى رأسه ارتكب المحظور لزمه التوبة والفتية قال باب الفدية اه اللي هي الاظافة هنا اظافة ها الظرفية باب في احكام الفدية قال وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم الفدية في الحاج له سببان اما ارتكاب محظور بسبب الاحرام او ارتكاب محظور بسبب وجودك في الحرم ولهذا قال وهي ما يجب بسبب الاحرام او الحرم طبعا الحرم حرمان والحرمان مكة والمدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم بين حدود الحرمين حدود مكة فلما رآها قال انها حدودكم هذه على ابيكم ابراهيم. واما في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل لها حرما فقال ما بين عير الى ثور حرم وقال ما بين لابتيها حرم لا يصاد صيدها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها وكما قال صلى الله عليه وسلم اما تسمية بعض العوام وبعض الخطباء للاقصى بالحرم فهذه غير واردة. نعم الاقصى نسأل الله جل وعلى ان يحررها وان يكتب لنا صلاة فيها الاقصى لا ريب ان المسجد الذي فيه مسجد معظم عند المسلمين ولكن لا يسمى حرما ليه؟ لانه ليس له حدود في الحرم اما حدود الحرم موجودة في مكة وفي المدينة على وجه الخصوص قال وهي قسمان وهي الظمير راجع الى الفدية نعم قسم على التخيير وقسم على الترتيب. اذا الفدية منقسمة الى قسمين. قسم انت مخير فيه وقسم لست مخيرا فيه وهو مرتب من الشارع قال فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والاملاء بنظرة والمباشرة بغير لانزال مني يخير بين ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين مد بر او نصف صاع من غيره اذا هذه المحظورات الستة اللبس الطيب تغطية الرأس ازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والامناع بنظر محرم ينظر الى ما حرم الله عليه فامنع وهو ينظر والمباشرة بغير انزال مني يعني حضن زوجته بدون انزال مني فهذه الامور الست يخير بين ذبح شاة ولكن لابد ان تكون فوق ستة اشهر او صيام ثلاثة ايام ولا يلزم ان يكون في الحج ولا يلزم ان يكون في الحج. او اطعام ستة مساكين مد بر او نصف صاع من غيره ويجب على اه في اطعام ستة مساكين ان يكون لمساكين الحرم ولا يجوز ان يؤخر الى مساكين بلده. بل لا بد ان يكون ذلك لمساكين الحرم كذلك ذبح شاة لاجل ارتكاب محظور يجب ان يكون لمساكين الحرم ولا يأخذ منه شيئا ابدا الشكران فيأخذ منه. هدي ارتكاب المحظور او هدي الجبران الذي هو هدي ترك واجب لا يجوز للمهدي او للمفتي ان يأكل منهما شيئا. ابدا قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف اذا لو ان انسانا صاد نعامة وهو يمشي الى مكة فالان هو مخير بين ان آآ ينظر حكمين عدلين ماذا تساوي النعامة؟ ان قالوا تساوي جملا فلابد ان يذبح جملا او وهذا هنا التخيير او تقويم المثل بمحل التلف يقيم المثل كم يسوى يأخذ القيمة ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة الطعام اللي هي ما هي الاطعمة التي تجزئ في الفطرة؟ غالب قوت الناس غالب قوت الناس الارز والعدس والفول ونحو ذلك ويشتري بقيمته طعاما يجزئه في الفطرة. فيطعم كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. اذا لم يجد آآ آآ القيمة لم يجد المثل لم يجد القيمة يصوم عن طعام كل مسكين يوما هذا هو مخير فيه بين هذه الامور الثلاث وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والاحصار والوطء هذي الامور الخمسة هنا فيه ترتيب ما فيه تخيير من تمتع بالعمرة للحج ثم لم يجد ما يذبحه في يوم العيد اما ان ما له سرق او ان هديه تلف قبل يوم النحر كذلك القارن او انه ترك واجبا ترك طواف الوداع يجب عليه الان دم او احصر عن البيت يجب عليه دم او وطئ بعد التحلل الاول وجب عليه دم. قال فيجب على متمتع وقارن وترك واجب دم هذا وجوب ما في الان ما في تأخير ترتيب الدم واجب عليك فان عدمه لم يجد الدم لم يجد دما يشتريه راح عند سوق الاغنام قال خلصت الناس كلهم ذبحوا ما فيش او ثمنه لم يجد الثمن. الخرفان موجودة لكن ما عنده ثمن صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة اذا يصوم يوم السابع والثامن والتاسع هذا اذا كان علم اذا عدم قبل ذلك. طيب اذا عدم في يوم العيد قالوا له اشتر الهدي اشتري قال الفلوس في جيبي والاغنام في السوق وراح على راحته اخر يوم العيد راح السوق ولا ما وجد ولا غنمة ماذا يفعل الان؟ يجب عليه ان يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر واضح؟ هو مخير بين ان يصوم قبل اه العيد او بعد العيد ولكن هنا يقول الافضل كون اخرها يوم عرفة وتصح ايام التشريق فان قال قائل كيف صح صوم ايام التشريق؟ وقد جاء في الحديث ان ايام التشريق ايام اكل وشرب نقول نعم هذا مأكل وشرب عام والصوم ثلاثة ايام في الحج خاص ولا تعارض بين خاص وعام قال وتصح ايام التشريق وسبعة اذا رجع الى اهله. صام ثلاثة ايام وسبعة اذا رجع الى اهله طيب والمحصر اولا من هو المحصر الاحصار معناه المنع رجل ذهب الى الحج ولما وصل عند الحدود ها قال وين تصريحك؟ قال ما معي تصريح قال مع السلامة ملابس ملابس الاحرام الان احصر الرجل فالاحصار معناه المنع والبحصر هو الممنوع من الحج ممنوع من الحج اما آآ لصوص منعوه اما القوانين غير موافق عليه اما اما لاي سبب قال ويجب على محصر يعني الممنوع من دخول البيت دخول مكة دم طيب الان هو احصر نقول له خلاص المكان اللي منعوك فيه اذبح دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل. الله! عشرة ايام يرجع الان وهو محرم ولابس الاحرام وحالته حالة ولذلك نقول للناس ها يعني حاولوا جهدكم وجهدكم ان تذهبوا الى الحج نسأل الله ان يكتب لنا ولكم بالطرق المشروعة قال ويجب على من وطئ في الحج هذه الان عرفنا آآ يعني آآ الدم المتعة والقران والواجب والاحصار الان بقي الوقت قال ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول. التحليل الاول متى يكون يكون يوم العيد اذا فعل المحرم اذا فعل المحرم او الحاج اثنين من ثلاثة فانه يعتبر تحلل التحلل الاول اذا رمى وحلق او رمى وطاف او حلق وطاف يعتبر تحلل التحلل الاول يعتبر تحلل التحلل الاول هذا يسمى التحلل. اذا فعل الامور الاربعة كلها ما هي الامور الاربعة؟ رن حط حافظها ها را رمي نون نحر ايوة وحا حلق والطاء الطواف ويدخل معه السعي. اذا فعل هذه الامور الاربعة فتحلل التحلل الكامل هنا قال ويجب على محسن دم فان لم يجد صام عشرة لا ويجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الاول او انزل من يا بمباشرة او اش تمنع او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر ماذا يجب عليه بدنة الله اكبر شي كبير يجب عليه ان يذبح بدنه فان لم يجدها بدنة اللي هي ايش لا انا خاص بالبدنة بعض الفقهاء يقول يدخل في البدنة البقرة لان البقرة عن سبع البقرة عن سبع وهذا قول صحيح ومن قال بانه لا يجزي الا الابل فهذا قول يعني اه فيه نظر لان كلمة البدنة يعني الابل ويدخل مع الابل البقرة لانها تجزئ عن سبعة طيب نكمل بعد الصلاة ان شاء الله