﻿1
00:00:00.000 --> 00:01:26.900
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا لجميع المسلمين قال ابن القيم رحمه الله وكان يقرأ في الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة ونحو ثلاثين اية ومرة كان يقرأ فيها بسب اسم

2
00:01:26.900 --> 00:01:46.450
ربك الاعلى والليل اذا يغشى والسماء ذات البروج والسماء والطارق. ونحوها من السور ومرة بلقمان والذاريات قوله ونحوها ونحوها من السور ومرة بلقمان والذاريات في سنن النسائي وابن ماجة من حديث البراء رضي الله عنه حسنه بعض اهل العلم

3
00:01:46.450 --> 00:02:06.450
ضعفه اخرون وقوله وكان يقوم في الركعة الاولى منها يعني صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم جاء هذا في سنن ابي داوود من حديث الله ابن ابي اوفى رضي الله عنه لكنه ضعيف. فقوله وكذلك كان يطيل الركعة الاولى من كل صلاة على الثانية. لما رواه ابو قتادة رضي الله عنه

4
00:02:06.450 --> 00:02:26.450
هو فيه وكان يطيل في الركعة الاولى من صلاة الصبح ويقتصر الثانية متفق عليه. ولما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطيلها رواه مسلم

5
00:02:26.900 --> 00:02:48.000
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

6
00:02:48.100 --> 00:03:07.700
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد قول الشيخ رحمه الله تعالى وكان يقوم في الركعة الاولى منها حتى لا يسمع وقع قدمه. هذا كما جاء في حديث عبد الله بن ابي اوفى

7
00:03:07.850 --> 00:03:25.500
لكن يغني عنه حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطيعه

8
00:03:26.050 --> 00:03:45.850
تقام صلاة الظهر ويذهب الذاهب الى البقيع ويتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى هذا مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم  في صلاة الظهر كما تقدم الجمع بين هذه الاحاديث ان يقال

9
00:03:46.050 --> 00:04:00.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر احيانا يقرأ باواصل مفصل كما تقدم لنا الحاج جابر ابن سمرة وغيره من الاحاديث واحيانا باطول من ذلك كما في هذا الحديث

10
00:04:00.800 --> 00:04:18.750
ستارة وتارة تارة مفصل تارة باطول من ذلك  احسن عليكم قوله رحمه الله وكذلك كان يطيل الركعة الاولى من كل صلاة على الثانية. لما رواه ابو قتادة رضي الله عنه وفيه وكان يطيل في الركعة الاولى من صلاة

11
00:04:18.750 --> 00:04:38.750
الصبح وقتصروا الثانية متفق عليه ولما رواه ابو سعيد رضي الله عنه قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطيلها رواه مسلم. قوله وكانت قراءته في العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعة قدر

12
00:04:38.750 --> 00:04:51.350
خمس عشرة اية ان يقرأوا في العصر باواسط المفصل غالبا او قدره كما جاء في حديث ابي سعيد رضي الله عنه في مسلم في كل ركعة من الركعتين الاوليين قدر خمس عشرة اية

13
00:04:51.450 --> 00:05:13.450
وكما تقام قدر خمس عشرة اية يعني يبقى بعد الفاتحة ثمان ايات نعم احسن الله اليكم قلتم وكما تقدم في حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق

14
00:05:13.450 --> 00:05:32.650
خلاصة ان العصر يقرأ فيها باواسد المفصل او قدرها تارة وتقدمت الاحاديث والاثار في هذا قريبا وقوله وكان يقرأ في المغرب الاعراف تارة وبالطور تارة اي في المغرب يستحب القراءة بقصار السور باتفاق الائمة جاء في حديث

15
00:05:32.650 --> 00:05:55.000
سليمان ابن يسار المتقدم في المغرب بقصار مفصل واحيانا يطيل لحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالمغسلات وحديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه في صحيح البخاري رضي الله رحمه الله

16
00:05:55.000 --> 00:06:15.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالاعراف وحديث ابن مسعود رضي الله عنه ايضا وفيه ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الدخان وعن عمرو ابن ميمون قال صلى بنا عمر رضي الله عنه صلاة المغرب فقرأ في الركعة الاولى والتين والزيتون

17
00:06:15.000 --> 00:06:34.750
في الركعة الثانية الف لا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ ولايلاف قريش. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرأ اذا جاء نصر الله وورد عنه ايضا انه قرأ الدخان رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح وهذا مما يؤيد المرفوع

18
00:06:35.250 --> 00:06:55.250
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرأ بياسين في المغرب رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. ورد عنه ايضا انه قرأ سورة الفتح. رواه رزاق باسناد حسن. والخلاصة ان المغرب السنة يقرأ فيها بقصار المفصل غالبا او قدرها وقصار المفصل من سورة الضحى

19
00:06:55.250 --> 00:07:15.250
وقصار المفصل من سورة الضحى الى سورة الناس. وفي بعض الاحيان يقرأ يقرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الطور والمرسلات. وان تيسر كذلك ايضا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم الدخان وياسين والفتح هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم. نعم

20
00:07:15.250 --> 00:07:37.350
المغرب السنة ان يقرأ فيها تقصر القراءة فيه ويدل لي هذا رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. المغرب ثم يخرج ثم يخرجون ينتظرون

21
00:07:37.500 --> 00:07:53.900
ويرون مواقع نبلهم من الاسفار. يعني يضربون بالسهام ويرون مواقع نبذهم للاسفار هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر القراءة السنة في صلاة المغرب ان تقصر القراءة. وفي بعض هذا الغالب

22
00:07:54.100 --> 00:08:15.950
وفي بعض الاحيان يطال كما قال النبي وسلم الطور والمرسلات الاعراف كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الدخان والفتح ويسين  احسن الله اليكم. قوله رحمه الله وكان يقرأ في عشاء الاخرة والتين والزيتون اي صلاة العشاء يقرأ باواسط المفصل. جاء في حديث سليمان ابن يسار

23
00:08:15.950 --> 00:08:35.950
وفي العشاء باواسطه وحديث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء اذا السماء اذا السماء انشقت وحديث البراء ابن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الزيتون لكن في السفر متفق عليه. وروى بريدة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في

24
00:08:35.950 --> 00:09:02.900
صلاة العشاء والشمس وضحاها واشباهها من السور رواه احمد والنسائي والترمذي وحسنه وحديث معاذ رضي الله عنه لما ام قومه ارشده النبي صلى الله عليه وسلم فلولا صليت بسبع اسم ربك والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. رواه البخاري. ايضا في البخاري امره بسورتين من اوسط المفصل وفي صحيح مسلم

25
00:09:02.900 --> 00:09:22.900
اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل اذا يغشى وسبح اسم ربك الاعلى وعند مسلم ايضا اذا اممت الناس فاقرأ بالشمس اذا وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل اذا يغشى وفي صحيح ابن خزيمة اقرأ سورة والليل اذا

26
00:09:22.900 --> 00:09:42.900
شاب وسبح اسم ربك الاعلى والسماء ذات البروج وفي سنن البيهقي اقرأ بسبح اسم ربك الاعلى السماء والطارق السماء ذات البروج والشمس وضحاها والليل اذا يغشى ونحوها. فهذه الروايات تكاد تجمع على اواسط المفصل بالنسبة لصلاة العشاء

27
00:09:42.900 --> 00:10:04.000
وورد عن عمر رضي الله عنه انه قرأ اذا السماء انشقت. رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قرأ بمحمد والفتح رواه ابن ابي شيبة باسناد صحيح. وورد عن عمر رضي الله عنه ايضا انه قرأ بيوسف رواه عبدالرزاق باسناد صحيح. وورد عن عبدالرحمن

28
00:10:04.000 --> 00:10:24.000
ابن يزيد ان ان ابن مسعود رضي الله عنه صلى بهم العشاء فقرأ باربعين من الانفال ثم قرأ في الثانية بسورة من المفصل. رواه عبد رزاق بن ابي شيبة واسناده صحيح. والخلاصة ان صلاة العشاء السنة ان تكون القراءة فيها من اواسط المفصل غالبا او قدرها كما في الاحاديث

29
00:10:24.000 --> 00:10:40.550
السابقة وان قرأ احيانا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من قراءة سورة محمد والفتح ويوسف واربعين من الانفال فهل ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم نعم الخلاصة في صلاة العشاء كما سمعنا

30
00:10:40.650 --> 00:10:57.300
كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم معادا رضي الله تعالى عنه لما اطال القراءة شمس وضحاها والليل اذا يغشى وسبح اسم ربك الاعلى. واقرأ باسم ربك الذي خلق الى اخره

31
00:10:57.450 --> 00:11:21.050
السنة في صلاة العشاء ان يقرأ باواسط المفصل واحيانا اذا اطال قرأ كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. اه من قراءة سورة محمد والفتح ويوسف  الفتح ومحمد ويوسف واربعين من الانفاق

32
00:11:21.150 --> 00:11:41.450
هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن الغالب تكون قراءته كما ارشد النبي وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه  احسن الله اليكم قلتم فرع السنة في القراءة في السفر التخفيف اذا كان جادا في السير لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمعوذتين في

33
00:11:41.450 --> 00:12:01.450
صلاة الفجر رواه النسائي وغيره. وايضا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم هو التخفيف في القراءة في السفر. ففي مصنف ابن ابي شيبة ابراهيم النخعي عن ابراهيم النخعي رحمه الله قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأون في السفر بالسور القصار وعن

34
00:12:01.450 --> 00:12:16.150
عمرو بن ميمون قال صلى بنا عمر الفجر في السفر فقرأ بقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد واسناده صحيح. وورد ايضا انه من قرأ بالتين في صلاة الفجر رواه عبد الرزاق واسناده صحيح

35
00:12:16.200 --> 00:12:37.350
ولان السفر مظنة المشقة ولهذا خلقت فيه رخص السفر من الجمع والقصر والاكثار والمسح ثلاثة ايام الى اخره فاذا كانت كذلك فانه يخفف في القراءة كما جاء عن النبي وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم

36
00:12:37.650 --> 00:12:59.450
الله عليكم قوله رحمه الله وكان اذا فرغ من القراءة سكت هنيئة لتراجع اليه نفسه. تقدم هذا قريبا قوله فصل ثم كان يرفع يديه الى ان يحاذي بهما فروع اذنيه. هذا الموضع الثاني من المواضع التي ترفع فيه الايدي عند تكبيرة الركوع

37
00:12:59.450 --> 00:13:20.050
لما روى ابن عمر رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا اراد ان يركع وبعد ما يرفع وبعد ما يرفع رأسه متفق عليه. وحديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه عن ابي قلابة انه رأى ما لك بن الحويرث

38
00:13:20.050 --> 00:13:33.850
رضي الله عنه اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا رواه مسلم

39
00:13:34.400 --> 00:13:56.600
قوله بل الذين رووا عنه رفع اليدين ها هنا اكثروا من الذين رووا عنه التكبير اي روى الرفع عند التكبير للركوع  ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين ومالك بن الحويرث رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وعلي رضي الله عنه اخرجه ابو داوود وابن ماجة والبخاري في جزء رفع اليدين في

40
00:13:56.600 --> 00:14:14.150
الصلاة وفي هذا رد على من خص الرفع عند تكبيرة الاحرام كالحنفية قوله ثم يقول الله اكبر اي يكبر اثناء الانتقال من القيام الى الركوع. وكذا سائر تكبيرات الانتقال تكون اثناء الانتقال. لحديث

41
00:14:14.150 --> 00:14:34.050
ابي هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد. رواه البخاري ومسلم. نعم. يعني

42
00:14:34.550 --> 00:14:56.100
الصلاة قل فعل من افعالها له ذكره الخاص الركوع له ذكره الرفع من الركوع له ذكره الهوي الى السجود له ذكره السجود له ذكر. الجلسة بين السجدتين لها ذكرها تكبيرات الانتقال

43
00:14:56.250 --> 00:15:14.100
يكون اثناء الانتقال ولهذا حديث آآ ابي هريرة في الصحيحين وش قال؟ قال يكبر حين يقوم حين يقوم حين يتحرك لقيام فاذا اردت انك تكبر السجود من حين تشرح في الهوي

44
00:15:14.350 --> 00:15:33.100
الى ان تقع الارض يعني قبل ان تسجد هذا يكون محل تكبيرة الانتقاد حينما ترفع من السجود من حين ترفع رأسك الى ما قبل تعتدل. هذا يكون محل التكبير. يعني يكون اثناء الانتقال

45
00:15:33.500 --> 00:15:53.200
فانت لا تبتدأ الركن السابق ولا تتمه في الركن اللاحق. لان لا تدخل ذكرا على ذكر كل فعل يكون له ذكره الخاص لهذا انظر الى عبارة ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما نقل

46
00:15:53.400 --> 00:16:13.600
اه تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر حين يكون ثم يكبر حين يركع يعني في اثناء الحول في اثناء الهوي او الرفع حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه الى اخره

47
00:16:13.650 --> 00:16:35.250
احسن الله اليكم قوله رحمه الله ويخر راكعا. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الركوع. والركوع له صفتان صفة مجزئة صفة كاملة والمؤلف بين الصفة الكاملة. والصفة المجزئة المشهور من مذهب الامام احمد ان ينحني بحيث تصل يداه ركبتيه

48
00:16:35.250 --> 00:16:55.250
اذا كان وسط الخلقة لا عبرة بمن كانت يداه طويلتين او كانت يداه قصيرتين. المقصود وسط الخلقة كما هو في عامة الناس قال بعض العلماء الركوع المجزي ان ينحني بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. وهذا احسن. يعني اذا يعني اذا

49
00:16:55.250 --> 00:17:18.250
انحنى يقال هذا راكع لا يقال هذا قائم اما الركوع الكامل فذكر المؤلف رحمه الله صفته قوله. نعم الركوع المجزئ لان الركوع ركن الركوع المجزئ ان ينحني بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. يعني من رآه يقول بانه راكع وليس قائما

50
00:17:19.150 --> 00:17:40.150
احسن الله اليكم. قوله رحمه الله وفرج بين اصابعه وجافى مرفقيه عن جنبيه. لحديث ابي مسعود رضي الله عنه الا اريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقام فكبر ثم ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه

51
00:17:40.150 --> 00:17:54.450
من وراء ركبتيه حتى حتى استقر كل شيء منه ثم رفع رأسه فقام فقام حتى استقر كل شيء منه ثم سجد فجافى حتى استقر كل شيء منه. رواه احمد والنسائي والبيهقي

52
00:17:54.550 --> 00:18:13.650
اسناده قوي قوله ثم اعتدل ثم اعتدل. احسن الله اليكم قوله ثم اعتدل وجعل رأسه حيال ظهره فلم يرفع رأسه ولم لما روته عائشة رضي الله عنها وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك رواه مسلم

53
00:18:13.750 --> 00:18:27.550
قوله وهصر ظهره اي مده ولم يجمعه. لحديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره رواه البخاري

54
00:18:28.250 --> 00:18:43.150
قوله رحمه الله وروي عنه انه كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده. قال ابو داوود واخاف ان لا تكون هذه الزيادة محفوظة. يعني هذه الصفة الكاملة يضع يديه على ركبتيه كالقابض لهما

55
00:18:43.300 --> 00:19:11.300
وتكونان مفرجة للاصابع ويجافي عضديه عن جنبيه ويجعل رأسه حيال ظهره لا يرفعه ولا يخفضه ولكنه يجعله حيال ظهره ثم يأتي للذكر. نعم سلام عليكم قوله رحمه الله واخاف الا تكون هذه قال ابو داوود واخاف الا تكون هذه الزيادة محفوظة. يشير المؤلف لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال

56
00:19:11.300 --> 00:19:26.900
فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا. رواه ابو داوود وبحمده ليست محفوظة. قال الامام احمد رحمه الله اما انا فلا اقول

57
00:19:26.900 --> 00:19:45.650
وبحمده قوله وربما مكث قدر ما يقول القائل عشر مرات ربما مكث فوق ذلك ودونه اي يكون الركوع بقدر عشر تسبيحات والسجود بعشر تسبيحات. لقول انس رضي الله عنهما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه

58
00:19:45.650 --> 00:20:00.250
ما اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز يعني عمر ابن عبد العزيز قال اي سعيد بن جبير فعزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات

59
00:20:00.400 --> 00:20:16.100
رواه احمد وابو داوود واسناده واسناده ضعيف وهب ابن منوس في عداد المجهولين. نعم ذكر الركوع اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث حذيفة

60
00:20:16.200 --> 00:20:30.900
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ركع جعل يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. اما زيادة وبحمده فكما قال الامام احمد اما انا فلا اقول وبحمده هذه اللقطة ليست ثابتة

61
00:20:31.200 --> 00:20:46.750
لكن سبحان ربي العظيم في الركوع هذا ثابت من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في مسلم نعم. احسن الله اليكم قلتم ايضا هناك اذكار اخرى تشرع في الركوع. فينبغي للمسلم ان يحفظها. الفقهاء يقولون

62
00:20:46.800 --> 00:21:07.850
يمد ركوعه بقدر سبحان ربي العظيم عشر مرات يعني سواء استغرق هذا الذكر بقول سبحان ربي العظيم او بغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يا عمو هذا يعني وارد عن الفقهاء ذكروه وارد عن آآ بعض السلف الى اخره

63
00:21:08.100 --> 00:21:27.000
لكن الحديث الوارد في هذا هذا حديث انس فيه ضعف لكنه قريب قريب نعرف ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسبة النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطال القيام اطال الركوع

64
00:21:27.950 --> 00:21:48.450
واطال السجود. واذا قصر القيام قصر الركوع والسجود هذا من وجه من وجه اخر ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وسجدته وجلسته بين السجدتين هذه قريب من السوء. اي تكون قريبا من السوا. يعني ركوعه فرفعه من الركوع

65
00:21:48.750 --> 00:22:07.800
سجوده فجلسته بين السجدتين هذي تكون قريبا من السواء كما جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه  احسن الله اليكم. قلتم ايضا هناك اذكار اخرى تشرع في الركوع فينبغي للمسلم ان يحفظها. منها ما ذكره المؤلف. قوله رحمه الله وربما قال

66
00:22:07.800 --> 00:22:22.000
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي

67
00:22:22.050 --> 00:22:34.100
اخرجه في الصحيحين قوله رحمه الله وربما قال اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت. فيما روى علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع قال

68
00:22:34.100 --> 00:22:54.100
اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. رواه مسلم. قوله وربما كان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت لما روى عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعا ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت

69
00:22:54.100 --> 00:23:11.200
الكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه. ثم قال في سجوده مثل ذلك ثم قال في السيود مثل ذلك في مسند احمد وسنن ابي داوود والنسائي باسناد حسن. فهذه الاذكار ينبغي للمسلم ان يحفظها لانها تحيي الصلاة

70
00:23:11.200 --> 00:23:26.750
ويكون هناك خشوع القلب وحضوره. نعم والواجب على المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله هو قول سبحان ربي العظيم كما سيأتي ان شاء الله اما بقية الائمة فلا يرون وجوب هذه التسبيحة

71
00:23:27.250 --> 00:23:55.000
وبقية الاذكار هذه  يعني ينبغي لطالب العلم ان يحفظها وان يرددها في صلاتي كما سبق لكن قول سبحان ربي العظيم هذه واجبة عند الامام احمد دون بقية الائمة نعم احسن الله اليكم قوله رحمه الله وكان ركوعه مناسبا لقيامه في التطويل والتخفيف. اي هدي النبي صلى الله عليه وسلم اذا اطال القيام اطال الركوع واذا قصر

72
00:23:55.000 --> 00:24:10.100
القيامة قصر الركوع لما روى عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعا ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك

73
00:24:10.300 --> 00:24:30.300
في مسند احمد وسنن ابي داوود والنسائي باسناد حسن قوله فصل ثم كان يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه اي يكون التسميع اثناء يكون التسميع اثناء الرفع كما تقدم ويرفع يديه وهذا الموضع الثالث من المواضع التي ترفع فيه الايدي

74
00:24:30.300 --> 00:24:52.050
وهو وهو عند الرفع من الركوع وهذا يقول به الائمة الثلاثة خلافا للامام ابي حنيفة وقد دل له حديث وقد دل له حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. واذا اراد ان يركع وبعدما يرفع رأسه

75
00:24:52.250 --> 00:25:09.600
متفق عليه وحديث ما لك بن الحويرث رضي الله عنه عن ابي قلابة انه رأى مالك ابن الحويرث رضي الله عنه اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا

76
00:25:09.600 --> 00:25:31.450
هكذا رواه مسلم قوله فاذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد. وربما قال ربنا لك الحمد. التحميد ورد له اربع صيغ. وقد ذكر المؤلف صيغتين. الاولى الجمع بين اللهم والواو. اللهم ربنا ولك الحمد. اخرجه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه. الثاني

77
00:25:31.450 --> 00:25:51.450
حذف الواو فقط اللهم ربنا لك الحمد. رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه. الثالث حذف اللهم فقط ربنا ولك الحمد. رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. الرابع حذف اللهم والواو ربنا لك الحمد. وهذا رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه. والافضل ان

78
00:25:51.450 --> 00:26:12.650
هذا تارة وهذا تارة. يعني هذه الصيغة الاربع للتحميد كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والافضل كما تقدم مسلك الجمع  احسن الله اليكم. قوله رحمه الله وربما قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض. لما روى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول

79
00:26:12.650 --> 00:26:30.350
الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد. وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد

80
00:26:30.600 --> 00:26:49.350
رواه مسلم قوله وربما زاد على ذلك اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد لما روى عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد

81
00:26:49.800 --> 00:27:05.750
والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس من الوسخ رواه مسلم فهذه الاذكار وان كانت مستحبة. والواجب هو التسبيح والتحميد. ينبغي لطالب العلم ان يحفظها وان وان يرددها

82
00:27:05.750 --> 00:27:23.150
في صلاتي فهذه تحيي الصلاة وتحضر القلب. فهذه تحيي الصلاة وتحضر القلب. والمسلم له من صلاته على ما عقل منه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. يعني الواجب قول ربنا ولك الحمد

83
00:27:23.700 --> 00:27:43.800
سمع الله لمن حمده. هذا المشهور بمذهب الامام احمد خلافا لبقية الائمة ما ذكر من هذه الاذكار هذه مستحبة كما سلف. نعم احسن الله اليكم قوله رحمه الله وكان يطيل هذا الركن حتى يقول القائل قد نسي لما روى انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا ال ان

84
00:27:43.800 --> 00:28:03.800
بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت. كان انس بن مالك يصنع شيئا لم اركم تصنعونه. كان اذا رفع رأسه من ركوع قامة حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. كيف ذلك؟ نفهم ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:28:03.800 --> 00:28:21.550
الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين قريب من حديث البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسجوده واذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. رواه البخاري ومسلم

86
00:28:21.800 --> 00:28:39.750
كيف كان انس يجلس حتى يقول القائل قد نسي ويقوم حتى يقول القائل قد نسي اجاب عنه ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قال وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه امراء بني امية في الصلاة واحدثوه فيها. كما احدثوا فيها

87
00:28:39.750 --> 00:28:59.750
لا ترك اتمام التكبير والناس تبع لامرائهم وانس رضي الله عنه كان يطبق السنة يقوم ويمكث الى قدر الركوع فيقول القائل ولهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله القيام بعد الركوع ليس واجبا. لو هوى من الركوع للسجود مباشرة صح. والجلسة

88
00:28:59.750 --> 00:29:19.750
بين السجدتين ايضا يرى انها ليست واجبة. لو انه سجد ثم رفع رأسه ثم سجد مباشرة اجزأ ذلك. ولهذا تجد الان بعض اخواننا الذين يتابعون مذهبهم ابى الامام ابي حنيفة يرفع من الركوع ثم يهوي مباشرة ويرفع من السجود ثم يهوي لانهم لا يرون وجوب هذين الركنين. نعم

89
00:29:19.750 --> 00:29:32.550
ما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه انه كان يرفع حتى يقول القائل قد نسي. يرفع من الركوع حتى يقول قائل قد نسي لانه ما هوى مباشرة للسجود

90
00:29:32.900 --> 00:29:46.300
ويرفع من السجود ويجلس حتى القائل قد نسي لانه ما هوى مباشرة للسجود مرة اخرى للسجدة الثانية لانه كما تقدم انس اخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم

91
00:29:46.950 --> 00:30:07.950
ان صلاة النبي وسلم متناسبة سجوده فجلسته ركوعه فرفعه قريبا من السواء فاذا رفع بقدر الركوع والناس اعتادوا على انه يهوي مباشرة بعد الركوع ويهوي للسجود مباشرة بعد السجدة الثانية يتوهمون انه نسي

92
00:30:08.400 --> 00:30:27.350
ولم ينسى وطبق السنة وانما هذا من تصرف كما ذكر ابن القيم رحمه الله من تصرف امراء بني امية في الصلاة ويظهر والله اعلم ان امراء بني امية تابعوا الامام ابا حنيفة رحمه الله في هذه المسألة

93
00:30:27.450 --> 00:30:46.450
لان الامام ابا حنيفة ما يرى وجوب الاعتدال وجوب الاعتدال ما يعرف ولا يرى ايضا وجوب الجلسة بين السجدتين. فعند الحنفية لو انه هوى من الركوع مباشرة الى السجود صح لانه هذا المستحب عندهم

94
00:30:46.500 --> 00:31:05.800
ولو انه بين السجدتين يسجد ثم يرفع رأسه ثم يسجد مرة ثانية يكفي هذا يقولون بانه كافر  وهذا لا شك انه خلاف السنة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين في آآ قصة المسيء صلاته قال

95
00:31:05.850 --> 00:31:27.550
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اجلس حتى تعتدل جالسا وفي لفظ حتى تطمئن جالسا حتى تطمئن راكعا فالصواب في ذلك ولابد من الطمأنينة وايضا السنة ان تكون الصلاة متناسبة كما سلف

96
00:31:27.950 --> 00:31:43.600
نعم. نعم. احسن الله اليكم قوله رحمه الله. وكان يقول في صلاة الليل لرب الحمد لرب الحمد. اي اذا اطلت الركوع تطيل ايضا القيام بعده. لان قيام بعد الركوع لان القيام بعد الركوع قدر الركوع قدر الركوع السنة

97
00:31:43.800 --> 00:32:03.800
فاذا اتيت بالذكر الذي ذكره المؤلف ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض الى اخره تكرر لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد. وقد تكون خلف امام يصلي في قيام رمضان الى اخره ويطيل الركوع والقيام بعد الركوع. فانت تكرر لرب الحمد لرب الحمد لرب الحمد الى اخره

98
00:32:03.800 --> 00:32:23.800
حتى يكون قريبا من الركوع. لما روى حذيفة رضي الله عنه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه. وكان يقول في

99
00:32:23.800 --> 00:32:43.800
ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحوا من قيامه يقول لرب الحمد ثم سجد فكان نحوا من قيامه. رواه ابو داوود. قوله فصل ثم يكبر ويؤخر ساجدا ولا يرفع يديه. اي يكبر اثناء الانتقال كما تقدم

100
00:32:43.800 --> 00:33:05.750
قدم دليله قريبا لما لما انهى ما يتعلق بصفة الركوع والقيام بعده شرع الان في بيان صفة السجود قال ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه. هذا الموضع الرابع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم. وكان لا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع. ولا حين يرفع رأسه من السجود

101
00:33:05.750 --> 00:33:23.800
رواه البخاري ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود وله ايضا ولا يرفعهما بين السجدتين ولما روى علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه ويصنع مثل

102
00:33:23.800 --> 00:33:43.800
اذا قضى قراءته اذا اراد ان يركع ويصنعه اذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. واذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وصححه احمد وقوله واذا قام من السجدتين التشهد الاول

103
00:33:43.800 --> 00:34:00.400
والرأي الثاني انه يرفع يديه اذا اراد السجود وهو رواية عن احمد وبه قال القاسم بن محمد وسالم والحسن البصري وعطاؤه لمالك وقول لمالك وقول للشافعي وبه قال ابن المنذر

104
00:34:01.450 --> 00:34:21.450
والرأي الثالث انه يرفع يديه عند كل خفض ورفع. وهو رواية عن الامام احمد. واستدلوا بما روى ميمون المكي انه رأى عبدالله بن انه رأى عبد الله بن الزبير يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام وفيه قال ابن عباس

105
00:34:21.450 --> 00:34:31.450
الله عنهما ان احببت ان تنظر الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بعبد الله بن الزبير. رواه ابو داوود. وبحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه مرفوعا وفيه. واذا

106
00:34:31.450 --> 00:34:46.700
فرفع رأسه من السجود ايضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. رواه احمد وابو داوود وقال روى هذا الحديث همام عن عن ابي جحادة لم يذكر رفع مع الرفع من السجود

107
00:34:46.750 --> 00:34:56.750
وايضا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته اذا ركع واذا رفع رأسه من ركوعه واذا سجد واذا رفع من

108
00:34:56.750 --> 00:35:16.750
واذا رفع من رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. رواه النسائي. قال البخاري في جزء رفع اليدين ولا يرفع يديه في شيء صلاته وهو قاعد اشارة الى ضعف الى ضعف ما ورد في الرفع من السجود وقد تقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين نفي الرفع بين

109
00:35:16.750 --> 00:35:32.450
سجدتين يعني هذه الاحاديث في الايدي عند السجود او عند الرفع من السجود هذه البخاري رحمه الله تعالى في كتابه جزء في رفع اليدين في الصلاة اشار الى ضعف هذه الاحاديث

110
00:35:33.550 --> 00:35:49.500
ولهذا قال لك ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد هذا اشارة منه رحمه الله الى ضعف ما ورد من الرفع في غير المواضع الاربعة. كحديث ما لك

111
00:35:49.650 --> 00:36:07.500
وائل ابن حجر وحديث عبد الله بن الزبير. هذه كلها ضعيفة لا تثبت  عليكم قوله رحمه الله وكان يضع ركبتيه قبل يديه هكذا قال عنه وائل ابن حجر رضي الله عنه هذه المسألة التي اطال فيها

112
00:36:07.500 --> 00:36:29.850
رحمه الله وذكر تناظر العلماء في هذه المسألة وما استدل به كل فريق وهي اذا انحط من قيامه الى سجوده هل يبدأ بيديه او يبدأ بركبته هل يبدأ بيديه او يبدأ بركبتيه؟ هل يبدأ باليدين او يبدأ بالركبتين وهو مذهب ابي حنيفة والشافعي واحمد واختاره ابن

113
00:36:29.850 --> 00:36:49.850
وعند مالك وابن حزم والاوزاعي السنة تقديم اليدين على الركبتين. وعن الامام مالك انه مخير لاختلاف الاثار. استدل اهل الرأي الاول بحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي

114
00:36:49.850 --> 00:37:04.050
ابن ماجة وابن خزيمة وابن السكن في صحيحهما وقال البخاري والترمذي وابو داوود تفرد به شريك. وذكر ابن القيم رحمه الله ان فيه قلبا على الراوي. نعم هذا يعني قوله وذكر

115
00:37:04.050 --> 00:37:18.400
ابن القيم رحمه الله ان في قلب على الراوي هذا في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكره ابن القيم رحمه الله في حديث ابي هريرة لكن الشرح هذا

116
00:37:18.700 --> 00:37:33.850
كان في دروس في دروس وربما حصل عندي وهم ذكرت هذا او ان اللي نقل الدروس هذه جعل هذه الجملة عند حديث وائل والا هي عند حديث ابي هريرة كما سيأتي ان شاء الله

117
00:37:35.050 --> 00:37:49.350
احسن الله اليكم حفظكم الله وله شاهد عن عاصم الاحول عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير حتى سبقت ركبتاه

118
00:37:49.350 --> 00:38:13.000
رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه الحاكم على شرطهما لكن قال البيهقي تفرد به العلاء ابن العطار والعلاء مجهول   واخرج ابن خزيمة في صحيحه عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه كنا نضع اليدين قبل الركبتين. فامرنا بوضع الركبتين قبل اليدين وفي اسناده

119
00:38:13.000 --> 00:38:33.000
اسماعيل ابن يحيى ابن سلمة وهو متروك. وورد عن عمر رضي الله عنه عند عبد الرزاق باسناد صحيح وابن مسعود رضي الله عنه عند وابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن ابي شيبة. واستدل اهل الرأي الثاني بحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. اذا

120
00:38:33.000 --> 00:38:53.000
سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وعله البخاري والدار قطني قال الترمذي غريب لا نعرفه من حديث ابي الزناد الا من هذا الوجه. فالحديث تفرد به الدراوردي وفيه ايضا محمد ابن

121
00:38:53.000 --> 00:39:13.000
عبد الله العلوي قال البخاري محمد ابن عبد الله ابن حسن لا يتابع عليه. ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا صححه ابن خزيمة والحاكم وذكره البخاري معلقا موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما

122
00:39:13.000 --> 00:39:32.050
قال ابن حجر وحديث ابي هريرة رضي الله عنه اقوى من حديث وائل ابن حجر عندنا قاعدة وهي ان هذه الاحاديث يعني هل يبدأ ركبتيه او يبدأ بيديه الذي صح في هذه المسألة هو اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم

123
00:39:32.550 --> 00:39:50.000
تقديم اليدين هذا صح عن ابن عمر ولهذا الامام مالك رحمه الله مذهبه تقديم اليدين لان منتهى فقه الامام مالك الى ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر اما الذين قالوا بانه يقدم الركبتين

124
00:39:50.050 --> 00:40:10.350
فهذا ورد عن عمر وورد ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعلي ابن مسعود. فهذا اما بالنسبة للاثار حديث وائل وله شواهد وحديث ابي هريرة وله شواهد بعض اهل العلم يرجح حديث وائل وبعض اهل العلم يرجح حديث ابي هريرة

125
00:40:10.600 --> 00:40:23.600
لكن الوارد عن الصحابة رضي الله كما ورد عن عمر هذا مما يؤيد القول بتقديم الركبتين وارد عن ابن عمر رضي الله عن عمر عن ابنه ابن عمر تقديم اليدين

126
00:40:24.400 --> 00:40:39.650
عندنا قاعدة والقاعدة هي ان الاصل في حركات الصلاة ان تكون على مقتضى الطبيعة هذا الاصل الا ما ورد به النص الاصل في حركات الصلاة على مقتضى الطبيعة الا ما ورد به النص

127
00:40:39.700 --> 00:40:57.200
والطبيعة ان تنزل الاسافل قبل الاعالي. والاسافل هي ماذا؟ هي الركبتان الركبتان هي الاساس. تنزل الاسافل قبل الاعالي وعلى هذا نقول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا محمول عند الحاجة

128
00:40:57.250 --> 00:41:19.950
اذا كان الانسان كبيرا او ثقيلا او مريضا ونحو ذلك يقدم يديه فليقدم يديه اما اذا لم يحتج الى ذلك فالسنة ان يبدأ بركبتيه قبل يديه نعم احسن الله اليكم قلتم حفظكم الله عندنا قاعدة وهي ان حركات الصلاة على مقتضى الطبيعة

129
00:41:20.000 --> 00:41:40.000
الا فيما دل له الدليل ومقتضى الطبيعة ان تقدم الاسافل قبل الاعالي. ان تقدم الاسافلة قبل الاعالي الا عند الحاجة. اذا كان الانسان يحتاج الى هذا ككبير السن يحتاج انه يقدم يديه على ركبتيه او مثلا اذا كان ثقيلا يعني اخذه اللحم يحتاج ان يقدم ركبتيه

130
00:41:40.000 --> 00:42:00.650
على يديه وايضا مما يؤيد ما ذهب اليه الجمهور وايضا مما يؤيد ما ذهب اليه جمهور اهل العلم مما يؤيد ذلك ان الشارع نهى عن التشبه بالحيوان وخصوصا في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفات نهى عن التفات كالتفات الثعلب وعن نقر كنقر الغراب

131
00:42:00.650 --> 00:42:16.050
ولا شك انه اذا قدم يديه شابه في في الهيئة شابه نزول البعير. هذا ما فيه اشكال. فالذي يظهر والله اعلم انه يقدم ركبتيه الا عند الحاجة. فانه يبدأ بيديه قبل ركبتيه

132
00:42:16.450 --> 00:42:31.950
قوله رحمه الله فصل ثم كان يسجد على جبهته وانفه ويديه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان هيئة السجود وهو ركن من اركان الصلاة بالاجماع فقال رحمه الله فصل ثم كان يسجد على جبهته

133
00:42:32.200 --> 00:42:47.250
وعلى جبهته وانفه ويديه وركبتيه واطراف قدميه. السجود على الاعضاء السبعة واجب لقول ابن عباس رضي الله عنهما امر النبي صلى الله عليه ان يسجد على سبعة اعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا

134
00:42:47.400 --> 00:43:02.800
الجبهة واليد الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه ولحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واشار بيديه على انفه

135
00:43:03.300 --> 00:43:23.300
متفق عليه. ولحديث ابي حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته الارض. رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وايضا السجود له صفتان. صفة مجزئة وصفة كاملة. اما الصفة المجزئة كيفما سجد على هذه الاعضاء

136
00:43:23.300 --> 00:43:41.150
سبعة قال العلماء يكفي يكفي بعض العضو. فبعض الرجل يكفي وبعض اليد والانف يكفي الى اخره. الصفة الكاملة هي التي سيبين الامام احمد رحمه الله هو الذي يرى السجود على هذه الاعضاء السبعة كلها

137
00:43:41.750 --> 00:44:02.600
اما  الجمهور فانهم ما يرون السجود على الاعضاء هذه كلها مثلا عند الحنفية الواجب انك تسجد على الجبهة عند المالكية الواجب تسجد مع الجبهة وعلى الانف اما بالنسبة لليدين الركبتين القدمين ما يرون

138
00:44:02.850 --> 00:44:17.200
الذي يرى ذلك هو الامام احمد رحمه الله تعالى. ولهذا يظهر والله اعلم انه اسعد بالدليل لان حديث ابن عباس واضح ان نسجد على سبعة اعظم. في مسلم قال والانف

139
00:44:17.850 --> 00:44:39.300
وفي البخاري نعم في مسلم قال والان في  ايضا في في مسلم واشار الى انفه  هذا مما يدل لما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وهو الاحوط المسلم يسجد على هذه الاعضاء كلها

140
00:44:39.950 --> 00:45:00.750
نعم احسن الله اليكم قوله رحمه الله ويستقبل باصابع يديه ورجليه القبلة ان يستقبل باصابع يديه القبلة كما جاء في حديث ابي حميد في صحيح البخاري كفان في السجود لهما صفتان الصفة الاولى ان تكون حذو المنكبين لما روى ابو حميد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته من

141
00:45:00.750 --> 00:45:21.250
الارض ونحى يديه عن جنبيه. ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه. رواه ابو داوود والترمذي وصححه وتقدم الصفة الثانية تضعهما حذو الاذنين كما جاء في حديث وائل ابن حجر في صحيح مسلم سجد بين كفيه. نعم. هاتان صفتان بالنسبة

142
00:45:21.250 --> 00:45:40.900
وضع اليدين اما حذو المنكبين او حذو الاذنين احسن الله اليكم قوله رحمه الله وكان يعتمد على اليتي كفيه ويرفع مرفقيه ويجافي عضديه. باتفاق الائمة لما روى عبدالله بن رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد

143
00:45:40.900 --> 00:46:03.350
الجناح في سجوده. صحيح السلام عليكم احسن الله اليكم يجنح في سجوده حتى حتى يرى وضح ابطيه متفق عليه ولحديث ميمونة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد لو شاءت بهمة ان تمر بين يديه لمرت اخرجه مسلم

144
00:46:03.350 --> 00:46:23.350
وعن ادم ابن علي قال رآني ابن عمر رضي الله عنهما وانا اصلي لا اتجافى عن الارض بذراعي فقال يا ابن اخي لا تبسط بسط السبع وادعي وادعي على راحتيك. وابدأ ضبعيك فانك وابد ضبعيك فانك اذا فعلت ذلك

145
00:46:23.350 --> 00:46:44.900
سجد كل عضو منك اخرجه عبد الرزاق في المصنف واسناده صحيح. وعن ابي اسحاق قال ما رأيت سجدة اعظم من سجدته يعني ابن يعني ابن الزبير اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف في المصنف واسناده صحيح وهذا اذا لم يكن هناك اذية اذا كان مأموم قد يكون هناك اذية لكن

146
00:46:44.900 --> 00:47:09.100
اذا كان يصلي منفردا. نعم  له صفتان صفة مجزئة كيف ما سجد على هذه الاعضاء سبعة بصفة كاملة كما ذكر الشيخ رحمه الله انك تجعل يديك الى جهة القبلة مضمومة مفتوحة لجهة القبلة

147
00:47:09.850 --> 00:47:26.700
والمنكبين او حذو الاذنين واتجاه في عضديك عن جنبيك وتجافي بطنك عن فخذيك وفخذيك عن ساقيك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود والاعتدال في السجود ان الانسان ما ينكمش بعض الناس ينكمش

148
00:47:27.100 --> 00:47:45.900
يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه وبعض الناس يبالغ يمتد. لا النبي امر بالاعتدال  لا يكون بطنك على فخذيك ولا فخذيك انا ساقيك وتجافي عضديك عن جنبيك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاب

149
00:47:46.800 --> 00:48:13.650
عن جانبيه لماذا يجافي لماذا المجافاة هنا المجافاة لكي تعظم السجدة لان السجود هي الهيئة التي يظهر فيها التمام التذلل لله سبحانه وتعالى ولهذا امر الانسان ان يسجد معه شعره وان تسجد معه ثيابه. ولا اكف شعرا ولا ثوبا

150
00:48:14.050 --> 00:48:39.700
السجود يحصل تمام الذل لله سبحانه وتعالى. وكمال العبودية لله سبحانه وتعالى وهذا ايضا مما يؤيد ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله بوجوب السجود على هذه الاعضاء السبعة احسن الله اليكم. قوله رحمه الله ويرفع بطنه عن فخذيه. وفخذيه عن ساقيه. باتفاق الائمة لحديث ابي حميد رضي الله عنه

151
00:48:39.700 --> 00:48:55.500
عند ابي داوود اذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه رواه ابو داوود واشار الى تعليله ولما رواه احمد عن وائل الحضرمي

152
00:48:55.550 --> 00:49:15.550
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر فرفع يديه فلما ركع رفع يديه فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه وخوى في ركوعه وخوى في اسناده حسن وقوله في الحديث وخوى في سجوده خوى البعير تخوية اذا جاف بطنه عن الارض في بروكه وكذلك الرجل في سجوده

153
00:49:15.550 --> 00:49:34.900
قال رحمه الله ويعتدل في سجوده لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيهم بساط الكلب متفق عليه ومن الاعتدال الا يمتد في سجوده ولا ينضم بان يجعل بطنه على فخذيه وفخذيه على ساقيه

154
00:49:35.000 --> 00:49:49.500
قوله رحمه الله ويمكن وجهه من الارض لحديث ابي حميد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد امكن انفه وجبهته الارض رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

155
00:49:50.050 --> 00:50:11.350
قوله رحمه الله مباشرا به للمصلى غير ساجد على كور العمامة. اي تباشر اعضاء السجود تباشر الارض  في حديث انس رضي الله عنه في البخاري قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من الشدة الحر مكان السجود هذا يدل

156
00:50:11.350 --> 00:50:27.100
على انهم كانوا يباشرون الارض. وفي صحيح مسلم من حديث خباب ابن ارت رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكنا فلم يشكنا. هذا يدل على انهم يباشرون الارض

157
00:50:27.150 --> 00:50:47.750
واعلم ان الحائل ينقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون الحائل من اعضاء السجود فهنا لا يجزئ السجود. كما لو وضع اه رجلا على رجل او سجد على يده. القسم الثاني ان يكون الحائل من غير اعضاء السجود وهو منفصل عن المصلي فلا بأس

158
00:50:47.750 --> 00:51:07.750
كسج كسجادة الحصير الى اخره. لحديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. رواه البخاري ومسلم. القسم وصلى على الخمرة رواه البخاري ومسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها لكن قال العلماء يكره ان يخص جبهته بشيء

159
00:51:07.750 --> 00:51:31.000
عليه لان هذا تشبه بالرافضة القسم الثالث ان يكون متصلا بالمصلي مثل العمامة او الطاقية ونحو ذلك. فهذا يكره كما تقدم من حديث انس رضي الله رضي الله عنه وحديث خباب الا عند الحاجة كما لو كان هناك حاجة غبار او شوك او شدة كما لو كان هناك حاجة غبار او شوك او

160
00:51:31.000 --> 00:51:48.650
برد او شدة حر فان هذا جائز ولا بأس بذلك نعم واضح هائل ان كان الحائل من اعضاء السجود لم لم يجزي السجود لانك ما سجدت على بعض اعضاء السجود. كما لو وضع يده ثم وضع جبهته على يده

161
00:51:49.150 --> 00:52:04.900
او وضع رجل عارجة الحالة الثانية ان يكون السجوء ان يكون الحاء متصلا به فهذا يكره  هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الحالة الرابعة ان يكون منفصلا فهذا لا بأس به

162
00:52:05.100 --> 00:52:32.150
منفصل مثل السجادة ونحو ذلك هذا لا بأس به لكن كما سمعتم العلماء يقولون يكره ان يخص جبهته بشيء يسجد عليه نعم عليكم رحمه الله قوله قال ابو حميد الساعدي وعشرة من الصحابة يسمعون كلامه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ويرفع يديه حتى يحاذي به

163
00:52:32.150 --> 00:52:52.150
منكبيه حديث ابو حميد رضي الله عنه حديث جامع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري واحمد وابو داوود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة يزيد بعضهم على بعض. فينبغي لطالب العلم ان يحفظ الاحاديث الجوامع هيئات الجوامع هيئات

164
00:52:52.150 --> 00:53:12.150
العبادة هيئات العبادة وردت فيها احاديث جوامع. الوضوء حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين وحديث عبدالله بن زيد رضي الله عنه في التيمم حديث عمار رضي الله عنه في الصحيحين الغسل حديث عائشة وحديث ميمونة رضي الله عنهم في الصحيحين صفة الصلاة

165
00:53:12.150 --> 00:53:32.150
حديث ابي حميد وحديث ابي هريرة وحديث ابي مسعود وحديث وائل رضي الله عنه احاديث جوامع تقدمت قريبا مقادير الزكاة حديث ابي بكر رضي الله عنه كما رواه انس رضي الله عنه فرقه البخاري في صحيحه. الحج حديث جابر رضي الله

166
00:53:32.150 --> 00:53:52.150
طبعا وفي صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم. هذه احاديث جوامع ينبغي لطالب العلم لابد ان يحفظ مثل هذه الاحاديث الناس اذا حفظت مثل حديث ابي حميد وشرحته للناس هذا فيه خير كثير. تشرحه وتبينه للناس كي يكون على بينة وهدى

167
00:53:52.150 --> 00:54:08.450
فالاحاديث الجوامع هذه مهمة جدا يعنى بها طالب العلم ويحفظها قوله رحمه الله وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى هذا في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحان

168
00:54:08.450 --> 00:54:31.700
هي الاعلى هذه التسبيحة كما اشرنا واجبة عند الحنابلة خلافا للجمهور. قوله وروي انه كان يزيد عليها وبحمده زيادة وبحمده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لم تثبت كما تقدم قريبا والامام احمد رحمه الله قال اما انا فلا اقول وبحمده. قوله رحمه الله وربما

169
00:54:31.700 --> 00:54:47.500
قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت في حديث علي رضي الله عنه وفيه واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين

170
00:54:48.200 --> 00:55:09.550
رواه مسلم قوله رحمه الله وكان يقول ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي خرجاه في الصحيحين. قوله وكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت

171
00:55:09.550 --> 00:55:29.550
مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وتقدم قوله وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح لما روت عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. قوله وكان يقول اللهم اغفر

172
00:55:29.550 --> 00:55:49.550
اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره. ايضا هذا في مسلم قوله وكان يقول اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. لما روت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم

173
00:55:49.550 --> 00:56:09.550
ليلة من الفراش فلتمسته فوقعت يدي يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك. انت كما اثنيت على نفسك. رواه مسلم. هل يرس عقبيه او لا يرص

174
00:56:09.550 --> 00:56:29.550
حديث عائشة رضي الله عنها السابق في مسلم فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يدل على ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قارب بين القدمين لكن رص العقبين لكن رص العقبين غير ثابت جاء في صحيح ابن خزيمة فكان ساجدا راصا

175
00:56:29.550 --> 00:56:46.200
عقبيه فحديث خزيمة رضي رحمه الله اصله في صحيح مسلم دون زيادة راصا عقبيه. لفظة شاذة. قوله وكان يجعل سجوده مناسبا ثم يرفع رأسه اشرنا اليه كما تقدم في حديث البراء بن عازب

176
00:56:46.250 --> 00:57:02.100
رضي الله عنه قوله ثم يرفع رأسه قائلا الله اكبر غير رافع يديه ثم ثم يفرش رجلاه اليسرى اي في الجلسة بين السجدتين صفة ما تقدم يعني ما ذكره المؤلف رحمه الله

177
00:57:02.500 --> 00:57:22.000
من هذه الصيغ في السجود صيغ الادعية هذه مستحبة لكن بالنسبة للتسبيح اقول سبحان ربي الاعلى هذه واجبة عند الامام احمد رحمه الله بقية نعم احسن الله اليكم قلتم صفة الجلسة بين السجدتين صفتان

178
00:57:22.050 --> 00:57:43.550
مجزئة وكاملة كيفما جلس اما الكاملة فهي الافتراش ينصب وان نعرف نعلم ان الاصل في جلسات  الاصل في جلسات الصلاة هو الافتراش عندما تجلس في التشهد الاول تجلس بين السجدتين الاصل هو الافتراش

179
00:57:43.700 --> 00:58:08.250
الا في التشهد الاخير التورك وسيأتينا متى يكون التورك  احسن الله اليكم. اما الكاملة فهي الافتراش ينصب رجله اليمنى وتكون اصابعه تجاه القبلة ويفرش رجله اليسرى ويفرش رجله اليسرى ظهرها الى الارض وبطنها يجلس عليه. هذه كيفية الافتراش وهي الاصل في جلسات الصلاة لحديث ابي حميدة

180
00:58:08.250 --> 00:58:28.250
الساعدي رضي الله عنه مرفوعا وفيه فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال انما سنة الصلاة ان تنصب ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. رواه البخاري. وقال ابن عمر رضي الله عنهما من سنة

181
00:58:28.250 --> 00:58:48.250
ان ينصف ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعها القبلة. والجلوس والجلوس على اليسرى. من سنة الصلاة ان ينصف القدم ان ينصب القدم اليمنى واستقباله باصابعه القبلة والجلوس على اليسرى. رواه النسائي باسناد صحيح. نعم

182
00:58:48.250 --> 00:59:08.050
فراش كما سمعنا ان تنصب رجلك اليمنى وتكون اصابعها تثني اصابعها الى جهة القبلة واما اليسرى تكون مفروشة ظهرها الى الارض وبطنها تجلس عليه هذا هو السنة في جلسات الصلاة الا ما ورد الدليل باستثناء

183
00:59:08.250 --> 00:59:29.100
نعم الله عليكم. فالقاعدة ان الاصل في جلسات الصلاة الافتراش يستثنى من ذلك التورك في الركعة الاخيرة كما سيأتينا ان شاء الله. ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين

184
00:59:29.100 --> 00:59:46.200
وكان يفرش رجله اليسرى وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى اما بالنسبة لكيفية لكفيه فتكون مبسوطة الاصابع على فخذيه. هذا ما عليه عامة اهل العلم. يعني في الجلسة بين السجدتين

185
00:59:46.450 --> 01:00:12.050
لا يعقد اصابع يده اليمنى وانما تكون يداه على فخذيه مبسوطة مضمومة الاصابع دون عقد ان الحقد انما ورد في التشهد فقط نعم السلام عليكم. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحية

186
01:00:12.050 --> 01:00:32.050
كان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. رواه مسلم. اما بالنسبة لكفيه فتكون مبسوطة مبسوطة الاصابع على فخذيه. هذا ما عليه عامة اهل للعلم قوله رحمه الله ثم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني اي يقول في الجلسة بين السجدتين ثم اورد المؤلف حديثا

187
01:00:32.050 --> 01:00:44.050
الحديث الاول حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. رواه احمد وابو داوود

188
01:00:44.050 --> 01:01:04.050
داوود والترمذي وابن ماجة تفرد به كامل ابن العلاء عن حبيب ابن ابي ثابت وحديث مبيت ابن وحديث مبيت ابن عباس في الصحيحين وليس فيه هذه الزيادة. وفي وفيه وهذا لفظ ابي داوود والحاكم. وعند الترمذي وابن ماجه

189
01:01:04.050 --> 01:01:24.050
واجبرني بدل وعافني. وعند ابن ماجة ايضا وارفعني بدل واهدني. الحديث الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قال وكان يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى وكان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي. رواه احمد

190
01:01:24.050 --> 01:01:42.550
يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. هذا اللي ثبت بحيث حذيفة في حديث ابن عباس اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني الى اخره هذا فيه ضعف الحديث اصله في الصحيحين ليست فيه هذه الزيادة

191
01:01:43.000 --> 01:01:57.250
يعني في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة وصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل الى اخره ليس في هذه الزيادة ما الذي ثبت من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه

192
01:01:57.500 --> 01:02:13.750
رب اغفر لي رب اغفر لي لكن لو اتى بها احيانا لا بأس لان هذا موضع دعاء ماذا موضع دعاء يأتي بها دائما او على انها ثابتة هذا فيه نظر. نعم

193
01:02:18.600 --> 01:03:07.850
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

194
01:03:08.000 --> 01:04:18.300
حي على الصلاة حي على الفلاح   الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله     لا اله الا الله اللهم صلي على      نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وكان يطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل قد اوهم او قد نسي. تكلمنا عليه فيما تقدم من حديث انس رضي الله

195
01:04:18.300 --> 01:04:42.850
قوله فصل ثم يكبر ويسجد غير رافع غير رافع يديه اي لا يرفع يديه عند السجود لحديث ابن عمر رضي الله عنه السابق. وسبق الكلام عليه قوله ويصنع في كما صنع في الاولى كما جاء في حديث المسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

196
01:04:42.850 --> 01:05:00.200
غير الاستفتاح وظاهر كلامه انه يستعيذ في الركعة الثانية ولو استعاذ في الاولى والمذهب انه اذا استعاذ في الاولى لا يستعيذ في الثانية. نعم يعني يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الاولى. لكن يستثنى من ذلك الاستفتاح

197
01:05:01.350 --> 01:05:22.650
لان الاستفتاح في بداية الصلاة افتتاح للصلاة والركعة الثانية ليست افتتاحا للصلاة يكون افتتاح الصلاة هو في الركعة الاولى وعلى هذا لو ترك الاستفتاح عمدا او سهوا فانه لا يشرع له ان يعيده في الركعة الثانية

198
01:05:23.450 --> 01:05:37.950
لكن بالنسبة للاستعاذة هل يستعيذ في كل ركعة او لا؟ الى اخره هذا موضع خلاف. والذي يظهر والله اعلم انه يستعيذ في كل ركعة. لما تقدم ان الاستعانة ليست للصلاة

199
01:05:38.100 --> 01:06:00.050
وانما هي القراءة. يستعيد ويبسمل الركعة الاولى وفي الركعة الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة لكن الاستفتاح خاص في الركعة الاولى نعم احسن الله اليكم ويصنع في الثانية كما صنع في الاولى كما جاء في حديث المنسي صلاته ثم افعل ذلك في صلاته كلها. رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه غير الاستفتاء

200
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
وظاهر كلامه انه يستعيد في الركعة الثانية والمستعاذ في الاولى والمذهب انه اذا استعاذ في الاولى لا يستعيذ في الثانية. قال رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا يعني يقوم للركعة الثانية مكبرا ويكون التكبير اثناء الانتقال كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه ثم يكبر حين يرفع متفق

201
01:06:20.050 --> 01:06:39.000
عليه. قوله وينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه وفخذيه. اي ينهض على صدور القدمين ولا يجلس للاستراحة لما روى عاصم ابن كليب عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه

202
01:06:39.400 --> 01:06:55.550
رواه ابو داوود مرسل ضعيف. وعند مالك ومذهب الشافعية الافضل ان يعتمد على الارض بيديه لحديث ما لك بن الحويرثي وفيه فاذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الارض ثم قام رواه البخاري

203
01:06:55.550 --> 01:07:10.500
وعن الازرق بن قيس قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. اخرجه ابن ابي شيبة واسناده صحيح. واما قيام عجن فلم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:07:10.650 --> 01:07:30.650
وقيل ينهض بالاعتماد على اليدين المقبوضتين على هيئة العاجل ذهب الى هذا بعض الشافعية. عن الازرق ابن قيس قال رأيت ابن عمر رأيت عمر رضي الله عنهما يعجل في الصلاة يعتمد على يديه اذا قام فقلت له فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. غريب

205
01:07:30.650 --> 01:07:48.750
الحديث ذكر العجن فيه ذكر العجن فيه لا يثبت. وقيل ان جلس للاستراحة قام معتمدا على يديه وان لم يجلس الاستراحة قام معتمدا على صدور قدميه وركبتيه. وهذا دل له كلام الامام احمد. وهذا اقرب

206
01:07:49.150 --> 01:07:59.150
قوله رحمه الله وقال مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا فهذه تسمى جلسة

207
01:07:59.150 --> 01:08:21.000
الاستراحة عطية العوف ضعيف المؤلف يختار انه لا يجلس للاستراحة. وهو قول اكثر اهل العلم. اولا ان اكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة. ثانيا حديث ابي حميد رحمه الله في صفة صلاته في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انه قال

208
01:08:21.000 --> 01:08:35.800
قام ولم يتورك رواه ابو داوود واسناده ضعيف. ثالثا حديث ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. رواه الترمذي والبهاري ضعفه بالنسبة لهذه المسألة جلسة الاستراحة

209
01:08:36.000 --> 01:08:55.800
هل يجلس للاستراحة او لا يجلس للاستراحة الى اخره هذه المسألة موضع خلاف وهو الذي ورد فيها حيث مالك ابن الحويرث فقط ما ثبت الا حديث ما لك بن حويرث في صحيح البخاري

210
01:08:56.300 --> 01:09:15.400
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة وحديث مالك بن يعني ما جاء في حديث ابي حميد او حديث ابي هريرة من نفيها او اثباتها كله لا يثبت

211
01:09:16.150 --> 01:09:33.000
الذي ثبت حديث ما لك بن حويرد ولهذا الامام احمد رحمه الله قال حديث مالك ليس له ثان حديث واحد فقط ليس له ثان وما ورد وهو ضعيف اشارة منه الى ضعف ما عدا حديث ما لك

212
01:09:33.400 --> 01:09:48.800
ومالك ابن حويرث رضي الله تعالى عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته والذين اكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلازمه لم يذكر ذلك

213
01:09:49.050 --> 01:10:09.400
مثل ابن عمر وابن مسعود وابن عباس ابو هريرة ما ذكر انما ذكرها مالك بن الحويرة وكان قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته ولهذا ابو يعلى رحمه الله تلميذه ابن قدامة يرون انها تفعل عند الحاجة

214
01:10:09.550 --> 01:10:29.850
اذا احتاج اليها فعلها. اما اذا لم يحتج فانه لا يفعلها وجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم القيام على صدور قدميه الامام الشافعي رحمه الله يأخذ بها لانها جاءت في حياة مالك ابن حويلك الجمهور لا يأخذون بجسة الاستراحة لان اكثر الذين وصفوا

215
01:10:29.850 --> 01:10:44.050
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها ويظهر والله اعلم ان ما ذكره ابو يعلى وتلميذه ابن قدامة انها تفعل عند الحاجة يظهر والله اعلم انه اقرب والله اعلم

216
01:10:44.300 --> 01:11:00.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم اه في اخر حياته اسى واخذه اللحم ولهذا ذكرت عائشة في صلاة الليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كثيرا من الليل قائما قاعدا

217
01:11:00.900 --> 01:11:23.350
في اخر حياتك لا يظهر والله على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاجها لما اخذه اللحم  عليه الصلاة والسلام. نعم واذا واذا اراد انه ينهض هل ينهض هل يعتمد على يديه

218
01:11:23.500 --> 01:11:35.850
او انه يعتمد على فخذيه الى اخره. يعني هل يعتمد على دي على الارض او لا هذا كما تقدم ان جالس في الاستراحة اعتمد على يديه ما جلس على الاستراحة فانه ينهض مباشرة

219
01:11:36.250 --> 01:11:57.150
واما بالنسبة للعجن ان يضع يديه كهيئة العاجل فهذه لا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه  احسن الله اليكم كنتم ثالثا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. رواه الترمذي والبيهقي وضعفه

220
01:11:57.150 --> 01:12:14.950
بخالد ابن اياس رضي الله عنه وضعفه بخادم اياس رحمه الله. رابعا ان اقرب الصحابة والزمه والزمهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم واشدهم اقتفاء له لم يكونوا يجلسون هذه الجلسة

221
01:12:14.950 --> 01:12:34.950
كابن عباس ابن عمر وابن مسعود وابن الزبير رضي الله وابي سعيد رضي الله عنهم. اخرج هذه الاثار البيهقي في سننه وصححه عن ابن مسعود ابن عمر رضي الله عنهم فقد ورد عن ابن مسعود انه كان ينهض على صدور قدميه في الركعة الاولى والثالثة ولا يجلس. رواه البيهقي بسند صحيح

222
01:12:34.950 --> 01:12:53.000
روى ايضا بسند صحيح ابن عمر بنحوه وعن النعمان وعن النعمان ابن ابي عياش قال ادركت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان اذا رفع رأسه من السجدة في اول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس رواه ابن ابي شيبة صحيح وعند الشافعي

223
01:12:53.000 --> 01:13:13.000
ورواية عند الحنابلة وابن حزم تشرع مطلقا واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. قال احمد عن حديث ما لك بن حويرث ليس لهذا الحديث ثان نقلها ابن

224
01:13:13.000 --> 01:13:26.900
رجب في فتح الباري وبحديث ابي حميد حيث ذكرها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم هوى الى الارض ساجدا ثم قال الله اكبر ثم جافى عضديه عن ابطيه وفتخ اصابعه

225
01:13:26.900 --> 01:13:46.200
اصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجد اذا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك

226
01:13:47.050 --> 01:14:06.700
رواه احمد وابو داوود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح. لكن زيادة جلسة لكن زيادة جلسة الاستراحة شاذة في الحديث من حديث من حديث عبد الحميد ابن جعفر وقال ابو يعلى وابن قدامة تشرع عند الحاجة كالمريض والكبير واليدين

227
01:14:07.100 --> 01:14:17.100
واستدلوا بان ما ورد من جلوسه يحمل على الحاجة. اذ ان قدوم ما لك ابن الحويرث رضي الله عنه كان في اخر حياته صلى الله عليه وسلم بعد ان اخذه

228
01:14:17.100 --> 01:14:37.100
وكان صلى الله عليه وسلم في اخر حياته يصلي الليل جالسا لمدة عام. وعلى هذا يكون اقرب الاقوال ما ذهب اليه ابو يعلى وابن قدامة رحمهم الله وبه تجتمع الادلة. وهذه الجلسة تكون عند القيام للركعة الثانية وعند القيام للركعة الثالثة. وليس لها ذكر كما

229
01:14:37.100 --> 01:14:52.600
فيما سلف ان الاصل في جلسات في جلسات الصلاة الافتراش قوله ولم يكن يرفع يديه في هذا في هذا القيام يعني اذا قام من الركعة الاولى الى الركعة الثانية لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه

230
01:14:52.600 --> 01:15:09.950
وهذا باتفاق الائمة. وعن بعض سلف الرفع وتقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا بان البخاري رحمه الله اشار الى ضعف الاحاديث الواردة في الرفع من السجود او الهوي الى السجود الى اخره. قوله رحمه الله وكان اذا استتم قال

231
01:15:09.950 --> 01:15:23.550
لمن اخذ القراءة ولم يسكت وافتتح قراءته بالحمد لله رب العالمين. يعني انه لا يستفتح حتى ولو فاته الاستفتاح في الركعة الاولى. فلا يستفتح في الركعة الثانية لانه سنة فات محلها

232
01:15:23.700 --> 01:15:41.750
وعلى هذا اذا قام فانه يشرع في القراءة ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كان رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت يبسمل

233
01:15:42.050 --> 01:16:02.050
وهل يستعيذ ويبسمل او لا؟ المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه اذا استعاذ في الركعة الاولى لا يستعيذ في الركعة الثانية وان لم يستعيذ في الركعة الاولى يستعيذ في الركعة الثانية. والرأي الثاني انه يستعيذ في كل ركعة لان الاستعاذة للقراءة وكل ركعة لها قراءة مستقلة

234
01:16:02.050 --> 01:16:22.000
الله تعالى قال فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم لما تقدم من ادلة المشروعية البسملة قريبا قوله رحمه الله فاذا جلس في التشهد الاول جلس مفترشا كما يجلس بين السجدتين. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان كيفية الجلوس في التشهد الاول

235
01:16:22.000 --> 01:16:42.000
وكيفية الجلوس في التشهد الاول هي جلسة الافتراش كما تقدم في حديث ابي حميد وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم. وتقدم ان الاصل في الصلاة الافتراش والافتراش تنصب اليمنى وتكون اصابعها وتكون تنصب اليمنى وتكون اصابعها تجاه

236
01:16:42.000 --> 01:17:08.750
القبلة وتفترش رجلك اليسرى ظهرها الى الارض وباطنها تجلس عليه فالجلوس للتشهد له صفتان كما تقدم. صفة مجزئة وصفة كاملة. الصفة المجزئة كيفما جلس. والصفة الكاملة ان يفترش ينصب اليمنى واصابع تنصب اليمنى واصابعها تجاه القبلة وتفترش رجلك اليسرى وتجلس عليها كما سلف. قوله ويضع يده اليسرى

237
01:17:08.750 --> 01:17:30.500
على ركبته اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى لكيفية وضع اليدين صفتان الاولى ان يضع الكف اليمنى على الفخذ  واليسرى على الفخذ اليسرى وهذه الصفة المشهورة عند الحنابلة. وهو قول جمهور اهل العلم لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه

238
01:17:30.500 --> 01:17:48.350
اذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها واشار واشار باصبعه التي تلي الابهام وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه مسلم. وعند الحنفية والشافعية

239
01:17:48.400 --> 01:18:15.050
يفرج اصابع يديه اليسرى قليلا الثاني ان يضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطا باسطها عليها. ويشير بسبابتيه اليمنى ويشير بسبابته اليمنى وهو قول بعض الحنابلة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جلس في الصلاة وضع

240
01:18:15.050 --> 01:18:35.050
وضع يديه على ركبتيه ورفع اصبعه ورفع اصبعه اليمنى التي تلي الابهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها رواه مسلم وعن عباس وضع اليدين في التشهد سواء كان في التشهد الاول او في التشهد الثاني. عندنا مسألتان

241
01:18:35.150 --> 01:18:56.850
المسألة الاولى ما يتعلق بمكان اليدين والمسألة الثانية ما يتعلق بهيئة اليدين بهيئة الكفين مكان الكفين المقصود باليد الكف مكان الكفين ما هيئة اليدين. اما بالنسبة لمكانهما فقد ورد فيه صفتان. الصفة الاولى

242
01:18:57.050 --> 01:19:25.550
ان يضع اليمنى على فخذه اليسرى بعد القبض  على الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى اليمنى واليسرى مبسوطة  اصابعها مبسوطة ومضمومة على الفخذ اليسرى الصفة الاولى على الفخدين الصفة الثانية يلقي يده اليسرى ركبته اليسرى

243
01:19:26.100 --> 01:19:48.450
والصفة واما بالنسبة لليمنى فانه يجعلها على حرف الركبة على حرف الركبة اليمنى فهتان الصفتان الصفة الاولى على الفقدين والصفة الثانية يلقم يده اليسرى ركبته اليسرى واما الثانية فيجعلها على حرف الركبة اليمنى

244
01:19:48.800 --> 01:20:03.800
اما بالنسبة هيئة الكفين سيأتي ان شاء الله  احسن الله اليكم. قلتم عن عباس بن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة. فذكروا صلاة

245
01:20:03.800 --> 01:20:23.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى واقبل الصدر اليمنى على قبلته. ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى. رواه ابو داوود واسناده صحيح

246
01:20:23.700 --> 01:20:37.600
وعن عبد الله ابن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابة

247
01:20:37.600 --> 01:20:56.000
وضع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته رواه مسلم قوله رحمه الله واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى كهيئة الحلقة لكيفية لكيفية في الكفين ثلاث صفات

248
01:20:56.050 --> 01:21:13.350
الاولى ان يقبض اصابع كفيه اليمنى كلها ويشير باصبعه السبابة وابهامه على اصبعه الوسطى. واليسرى تكون مبسوطة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الصلاة

249
01:21:13.350 --> 01:21:33.350
كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض اصابعه كلها. واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى رواه مسلم. وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. ويده اليسرى

250
01:21:33.350 --> 01:21:58.150
على فخذي اليسرى واشار باصبعه السبابة ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته رواه مسلم. الثانية ان يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة واما اليسرى فمبسوطة. وهو مذهب الحنابلة لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله

251
01:21:58.150 --> 01:22:18.150
وسلم كان اذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين واشار بالسبابة. رواه مسلم وعن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة

252
01:22:18.150 --> 01:22:35.450
فكبر فرفع يديه حتى حاذتا اذنيه ثم اخذ شماله بيمينه وذكر الحديث وفيه ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه وحد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى

253
01:22:35.600 --> 01:22:57.000
وقبض اثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الابهام والوسطى واشار بالسبابة. رواه ابو داوود واسناده حسن الثالثة ان يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الابهام عند اصل السبابة. ويشير بالسبابة. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله

254
01:22:57.000 --> 01:23:13.550
الله عليه وسلم قبض على يده ثلاثة وخمسين. رواه مسلم وفسر الحديث بهذه الصفة والصفة التي قبلها. وفسر الحديث بالنسبة لكيفية هذا ورد له صفتان لكن ذكر ثلاث صفات بناء على تفسير الحديث

255
01:23:13.900 --> 01:23:35.200
والا الصفة الاولى ان يقبض الخنصر والبنصر والابهام الخنصر والبنصر والوسطى وكذلك ايضا الابهام يجعله على الوسطى ويشير بالسبابة هذي الصفة الاولى الصفة الثانية كما جاء في الحديث عقد ثلاثة وخمسين ما المراد

256
01:23:35.400 --> 01:23:57.450
بثلاثة وخمسين بعض العلماء فسرها هكذا ثلاث وخمسين وبعض العلماء قال ثلاثة وخمسين هكذا تجعلها على اصل السبابة فقيل هكذا ثلاثة وخمسين وقيل هكذا هذي ثلاثة وهذه خمسة ففسرت بهذا وفسرت بهذا

257
01:23:57.950 --> 01:24:17.450
فيكون عندنا صفتان الصفة الأولى الخنصر والبنصر والوسطى وتجعل الابهام على الوسطى وتشير بالسبابة والصفة الثانية تحلق تشير بالسنة ايضا السبابة تشير بها كما جاء في الاحاديث. اما تحريك السبابة

258
01:24:18.400 --> 01:24:40.100
العلماء يتكلمون متى تحرك وهل تحرك دائما ما جاء من تحريك السبابة او نفي تحريك السبابة. هذا كله لا يثبت الذي ثبت هو الاشارة بها. يعني تشير بها. النبي صلى الله عليه وسلم اشار بها يدعو. لان كما ذكرنا ان التشهد كله دعاء

259
01:24:40.350 --> 01:24:56.000
انت من اول التشهد الى اخره تدعو بها. تشير بها تشير بها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته في الجمعة اذا شرع في الدعاء اشار بها فانت تشير بها من حين

260
01:24:56.750 --> 01:25:13.250
تجلس للتشهد الى ان تنتهي من التشهد اما التحريك فهذا او نفي التحريك هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم نكمل ان شاء الله بعد الصلاة

261
01:25:13.300 --> 01:25:19.977
الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله