فلما كان قضاء رسول الله في كل امر فيما لزمه انما هو في ماله دون مال غيره. الا في الحر يقتل خطأ. قضينا على العاقلة في الحر يقتل خطأ ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي. ادعو الى الله. على بصيرة انا ومن من اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين انا من المشركين طيب مازا عندك تفضل تفضل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين واياك يا رب والسماء جميعا. اتفضل وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية في الحر المسلم يقتل خطأ مائة من الابل وقضى بها على العاقلة وكان العبد يخالف الخطأ في القاضي والمأساة ويوافقه في انه قد تكون فيه دية وجعلنا الحر يقتل عمدا اذا كانت فيه هدية في مال الجاني كما كان كل ما جنى في ماله غير الخطأ ولم نقص ما لزمه من ظلم بغير جراح خطأ على ما لزمه بقتل الخطأ. نعم فان قال قائل وما الذي يغرم الرجل من جنايته؟ وما وما لزمه غير الخطأ؟ قلت قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وقال فان احصرتم ما استيسر من الهدي وقال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل لان يتماسى يعني في الزامات تلزم المسلم في ماله مش كده نعم تفضل واصل غير الجنايات اتفضل. وقال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امرك. عفا الله عما سلف. ومن عاد فينتقم الله منه. والله عزيز ذو انتقام. وقال فكفر اطعام عشرة مساكين مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام وقضى رسول الله على ان على اهل الاموال حفظها بالنهار. وما افسدت المواشي فهو ضامن على اهلها. يعني كل هذه غرامات على على الاشخاص الذين استحقوا هذه الغرامات ولا تلزم العاقلة بشيء منها ان العاقل لا تلزم باي شيء مما ذكرت. اتوا النساء صدقاتهن نحلة لست بملزم وانا من العاقلة ان ان اعطي قريبي الذي يريد الزواج شيء من المهر اجتنيت جناية قتلت صيدا في الحرم علي مسل ما قتلت يقوم علي ولا تلزم العاقلة بشيء من ذلك بل اقيس هنا لا تضطرد يعني اعني ان انا لا اقول كما انني الزمت العاقل بالمساهمة في دية او تقسيم دية قتل الخطأ عليها انني الزمها باشياء اخرى والجراح ما العمل فيها شخص ضرب شخصا فكسر له سنا نشر له سنا هل دية السن على العاقلة ام على الضارب فقط وسائر الجروح سائر الجروح هل تتحمل العاقلة شيئا منها شخص فقأ عين شخص هل العاقلة تساهم في دية العين خطأ قل خطأ ام انها لا تتحمل فورد المصنف الامام الشافعي رحمه الله صورا لجنايات الزمت الاشخاص باموال غرامات في اموالهم ولا تشارك العاقلة ولا تلزم بشيء من زلك. زكر جمهور النساء ذكر الزكوات المفروضة. ذكر ده من احصار. ذكر اه كفارة الظهار ذكر ايضا كفارة القتل في الحرم كفرض القتل الذي يجتنيها المحرم كفارة اليمين على اهل الاموال حفظها بالنهار فما افسدت المواشي بالليل فهو ضامن على اهلها الضامن لا يلزم ان العاقلة تساهم في هذا الضمان فيريد ان يقول لا قياس في مسألة الجنايات لا تقاس دية قتل الخطأ على ما سواها من الامور التي تلزم الشخص في ماله تفضل فدل الكتاب والسنة وما لم يختلف المسلمون فيه ان هذا كله في مال الرجل بحق وجب عليه لله او اوجبه الله عليه للادميين بوجوه لزمته. وانه لا يكلف احد غرمه عنه. ولا يجوز ان في مسألة يا اخوان بس نريد يعني ازا كان عند احد منكم وقت لبحثها باتساع اخونا عبد الناصر موجود هل يلزم هل تلزم العاقلة بشيء في الجروح اتفاقا او النزاع في النزاع انا بنسأله هو اخوك اما تنقيب طيب هو اخوك عبدالرحمن الاسيوطي يقول تلزم واتكلم بجرأة يعني كأنه يعني جاب لك من الادلة ما نقل عليه ابن قدامة اصبر علينا بس نتكلم انت من بلد ايه ولا جيران اه سبحان الله ماشي هو يقول انه اذا كانت اكثر من ثلث الدية يعني العين اليد الرجل اكثر من ثلث نصف الدين فيقول تلزم العاقلة بها فنحن قبل ان نسأله عن الدليل صدر الاجماع على ذلك صدر نقل الاجماع على ذلك هل توافقوا على هذا النقل سيرجع الى المسألة وحينئذ سترى تؤول اليه النتائج ان شاء الله انت تقول هناك اجماعات دلوقتي ما قلتش حاجة احنا هل كذبناك؟ بس قل لي يعني ايه طيب باجماع منصوب يعني هل تقول اسمع لي واطع ولا ترجع؟ صدقني فان لقول الفصل ليس بالهزل. ولا ايه يعني ما هو بيقول لك سارجع واراجع للمسألة يعني هو الاجماع منتهى تمنيه من اسيوط جينا وبقول لك اهو فل الحديد ولكن يا جماعة منتقد في هذا الباب اخوك محمد محمود فمن التمهل طيب لن نخسر ازا تمهلنا اجمع اهل العلم على ان ديتنا الخطأ على العاقلة واجمعوا كذلك على ان ما زاد على ثلث الدية انا العاقل واختلفوا في الثلث فما دونه ثلث نفسه طيب الباحس عن الدليل يحب ان يستأنس قد يحج على من لا يرى الاجماع عفوا قد يخالفك الشوكاني وصديق حسن خان فيقولان لا الكلام ده ما ويجيب لك اي واحد مخالف لكن نحن مع كلام العلماء الان الى ان يأتينا ارخص جزاك الله خيرا لا ما فصلناش في هذه المسألة. اتفضل ولا يجوز ان يبني رجل ويغرم غير الجاني الا في الموضع الذي سنه رسول الله فيه خاصة من القاصة من قتل الخطأ وجنايته على الادميين خطأ. اه ده كلامه قد يفيد ذلك. ان كلام الامام الشافعي. نعم. لم يحمل الا في القتل لم يحمل العاقلة شيئا الا في القتل. بهذا الكلام لكن محتاجين نستقصي كلامه بصورة اوسع نعم اما تقدير ما يلزم العقيدة بدون عشرة دراهم فلا وجه له من رواية ولا دراية ولا الرجوع الى ما فيه من الاحاديس باطلاق العقد تهرب العقل الديا وتخصص بينهم وان بلغ نصيب الواحد الف درهم لا مش في مسألة هنا الف وخمسمية تسعة وتلاتين ايه اه قل ثم وجدناهم مجمعين على ان تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا لا تقوي ما قاله عبدالرحمن اسيوطي يستحق هدية عندك عسل ادي له هدية يا عبدالرحمن من افادنا. نعم اختلفوا وما اقل طيب مش مشكلة احنا ما وقفناش على الثلث بنفسنا. اتكلم على ايه ما زاد مش مشكلة نفع الله بك وفقك الله الحمد لله. نعم هذه الاشياء فيها نص ولا يقال في ذلك والله اعلم بس هو نقل قولا صريحا ان الاجماع على ان ما زاد على على ثلث الدقيقة تتحملها العاقلة يا رب انت المستعان الحمد لله ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعهم قرآنا بهذا نستفيد منه شيئا وهو الهدوء في طلب العلم فالدورة التي تقول لك سندرس فقه الطهارة في يوم وفقه الصلاة في يومه وفقه الزكاة في يومه وفقه ويعمل كل العلم في اسبوع اولا هل سار عليها السلف كده بهزه الطريقة؟ وهل هي تفيد الافادات والعقول البشرية يعني لكن البنا يقول انا استطيع ابني الجدار هذا ارتفاعه عشرة متر في يوم لكن سيسقط في اليوم التالي يسقط في ساعة لكن يبني مترين ويتركها تنشف اصعد بمتر اتركه ينشف اقتصاد بمتر يعمل دعامات قوي كده والشاهد من التنزيل ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراط مستقيم كاتبني وترسخ وبعدين اطلع اهو الوحي نزل على النبي منجمنا نار الله بصرك وبصيرتك نعم مرة واحدة لان الاشياء دي في الحقيقة ها في الصور اللي نزلت مرة ايه يلا الله يغفر لنا ولو ما رأيت واحد جايب تزكيات كده هم تزكيات من الارض الى هذا المكان القي دورة في الطهارة وكل من سمع كل من حضر وكل من وجد في المسجد نشهد نحن فلان وفلان انه ايه قدر مجلس السماع لدورة ويعطي الورق