لماذا لم يقل له لا تدخل المسجد لانه ليس النهي لاجل دخول المسجد النهي ليس للطواف لان الطواف بالبيت صلاة ولذلك قال غيرها لا تطوفي مثل ما لا تصلين لا تطوفي سعي نفل لا يوجد انما سعي للحج او سعي للعمرة ما في سعي ما سعى جاء يريد ان يسعى لا ما يصلح فيطوف الطواف نفل ثم يسعى. ما دام في فاصل هل فيها بدنة مطلقا بمعنى النعامة فيها بدنة في زمن عمر وفي زمن من بعده والى يوم القيامة ولا يمكن يختلف يعني هل فجزاء مثل ما قتل به من النعم يحكم به ذو عد منكم سواء في الجبال او الاودية فلا يجوز لاحد ان يقطعه ويحرم قطع شجره وحشيشه والمحل والمحرم في ذلك سواء من هو المحل المحل الذي كان محرما ثم اصبح حلالا يسمى محلا اذا جاء رمظان فاعتمري فان عمرة في رمظان كحجة فهذا دليل يستدل به على انه ما قال لها لماذا لم تمشين ها لان مثلها من عادتها انها تركب نعم تفضل لا من قريب ولا من بعيد مع الحج وما جاء من الروايات من حج فلم يزرني فقد جفاني فهذه احاديث موضوعة لا اصل لها ما لها علاقة في الحج فننتبه الى هذه المسألة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد الا زلنا في باب احكام الفدية قال فان لم يجدها اي لم يجد البدنة صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع طبعا هذا القول قال به الفقهاء بالنسبة للوطء وان الانسان اذا لم يجد البدنة يصوم عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع قال هذا الكلام الفقهاء رحمهم الله قياسا ولم يثبت فيه دليل مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قال بعض العلماء اذا لم يجد فان البدنة تبقى عليه حتى يجد يكون ذمته مشغولة حتى يجد هذا بالنسبة لمن آآ وقع منه هذه الامور والافعال ووطء في الحج او انزال المني في الحج وماذا اذا افسد العمرة قال وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة اذا افسد المعتمر عمرته فارتكب المحظور الاكبر وهو الوطئ او انزال المني فانه يجب عليه شاء وهنا فرق بين ان يطأ المحرم قبل الطواف وبعد الطواف فان وطأ قبل الطواف وجب عليه التوبة والاستغفار والمضي في هذه العمرة الفاسدة ثم السعي ثم آآ يذهب ثم يذهب الى اقرب الحل ويأتي بعمرة اخرى ثم يذبح بدنه يذبح شاة عفوا يذبح شاة اما اذا وقع منه ذلك اذا وقع منه ذلك بعد الطواف فانه يسعى اه يفدي بشاه قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء اذا في اليوم العاشر اللي هو يوم الحج الاكبر يوم عيد الاضحى الحاج عليه اربعة اعمال من حيث السنة مرتبة الرمي النحر فالحلق فالطواف هذه الاعمال مرتبة ولكن لو قدم واخر فلا بأس ولهذا قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف فلو رمى وحلق تحلل الاول او حلق وطاف تحلل الاول ويحل له كل شيء الا النساء. كل المحظورات التي كانت محرمة عليه جاز له بعد التحلل الاول الا النساء فلا يجوز له الا بعد التحلل الكامل. اي بعد فعله للاعمال الاربعة كلها قال والثاني يحصل بما بقي مع السعي ما الذي بقي؟ النحر والسعي قال والثاني يحصل بما بقي الذي هو النحر ان كان متمتعا او قارنا مع السعي ان لم يكن سعى قبل مع السعي لم يكن سعى قبله طبعا لا يفهم من هذا انه يجوز للمتمتع ان يقدم سعي التمتع كما فهمه البعض بل مراده مع السعي لم يكن سعى قبل للقارن لان القارن اذا سعى سعيا واحدا فالمذهب عند الحنابلة وهو قول الحنفية وهو قول الشافعية عفوا ان القارن اذا طاف طواف العمرة وسعى فان هذا السعي يغنيه لعمرته ولحجته فلا يبقى عليه في يوم العيد الا الطواف. طواف الافاضة وعلى قول الحنفية انه لابد للقارن من عمرة امنا الطوافين وسعيين قال فصل في جزاء الصيد اي بمعنى بعد ما بين ان الصيد محرم على المحرم الان يبين يبين ما حكم من صاده؟ كيف يفعل قال والصيد الذي له مثل من النعم هناك اشياء لها مثلية لان الله عز وجل يقول فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم فاذا هناك اشياء من الصيد لها مثليات وهناك اشياء لا مثليات لها لا مثليات لا مثليات لها الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة هل هذا الخطاب خاص للصحابة ولا عام؟ لكل الحجاج فبعض الفقهاء يقول ان ما جاء فيه الفتوى عن الصحابة ان هذا الصيد البري المأكول يساوي هكذا فلا يجوز لمن بعده ان يخالفوهم في المثلية وهذا هو الصواب وهذا هو الصواب لكن لو انهم مثلا صادوا شيئا لم يعلموا فيه عن الصحابة فتوى ولم يقفوا فيه على رأي فقيه فحينئذ يحكم به ذوى عدل قال كالنعامة وفيها بدنة حكم بها جمع من الصحابة. شبهوا النعامة بالبدنة والنعامة كالبدن من جهتين الجهة الاولى جهة المشية والجهة الثانية جهة اللحم فان لحم النعامة شبيهة بلحم الجمل او البدن قال وفي حمار الوحش وبقره بقرة الحمار الوحشي ليس كما يظن البعظ ان المقصود به المخطط لا الحمار الوحشي قد قد يكون مخططا قد يكون منقطا قد يكون مرقما قد يكون غير منقوت ولا مرقوب المهم ان يكون حمارا وحشيا وهو الذي يسير باسراب مجتمعة معا قال وفي الظبع كبش هذا الظبع اللي تكلمنا عليه قبل وفي الظبع كبش المقصود به الظبع الحجازي الذي كان موجودا في زمن الصحابة الى زمن قريب قبل فتح اه الماء البحري بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط بعد ذلك انقرظ قال وفي الغزال شاة اذا شبه الغزال بايش؟ بالشاة. وفي الوبر والظبي جدي له نصف سنة ماشي الوبر اه الوبر حيوان آآ اكبر من القط وله شعر كثيف اه اختلف العلماء في اكل في جواز اكله قال وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر الياربوع معروف ها بعض الناس يسميه جربوع لا مو فار الله يهديك لا يا رجل الفار قوائمه الاربعة متساوية اما اليروبوع فان يداه قصيرتان ورجلاه طويلتان. هذا الربوع واليربوع لا يأكل الا الخضروات نبت قال وفي الربوع جفرة لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة يعني دون اربعة اشهر شهر شهرين ثلاثة ما في مشكلة وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء كالقطى والورش والفواخت شاة طبعا كلمة الحمام اسم عام يدخل فيه القطا يدخل فيه اليمامة في اصطلاحنا. حمام البري الحمام الزاجل كل هذه تدخل في كلمة الحمام والمصنف رحمه الله وضع لك قاعدة كل ما عبى الما عبا فهذا حكمه حكم الحمام فيه شاة ها فيه شاة ولما يقول فيه شيئا لابد ان يكون اكثر من ستة اشهر قال ولا وما لا مثل له كالاوز والحبار والحجل والكرك ففيه قيمته مكانه اذا كل شيء ليس له مثلي فانه فيه قيمة كم يباع في السوق قالوا والله هذا الكرك تا منكر راك ها ما تعرفونه هذا المنقط لونه بني منقط يباع في السوق الان ها لا لا لا هدد ما يؤكل الهدد نهى عن قتله ها الفري الكركي اه هو في اصطلاح اليوم الفري طيب ففيه قيمته مكانة ما مصطلحات تغيرت ما في مشكلة بعض الناس يختلف يعني يسمونه تسميات هذا فيما يتعلق في جزاء الصيد. قال فصل بصيد الحرم ونباته هذه هذا فصل جديد لبيان ما يتعلق بمن صاد في الحرم ولو لم يكن محرما لا يجوز لغير المحرم ولا للمحرم ان يصيد في الحرم لان صيد الحرم حرام بل لا ينفر صيد الحرب بل كما قال مجاهد وغيره لا يهش الحمام ليستظل في المكان الذي استظل فيه تأملوا كيف هذا كله من تعظيم بيت الله عز وجل قال ويحرم صيد حرم مكة وحرموا مكة لها حدود الان وضعت علامات على العلامات التي كانت من قدم الزمان ولا زال الامراء قديما وحديثا يجددون هذه العلامات ومر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على هذه العلامات فقال انها على اه اه يعني حرم ابيكم ابراهيم فابراهيم صلى الله عليه واله وسلم هو الذي حدد الاماكن التي آآ يعلم الانسان منها انه دخل الى حرم مكة سواء من جهة الجنوب الطايف او من جهة الشمال جدة وهو ابعد شيء ابعد الحدود ابعد الحدود من الحرم هو من جهة الجدة واقرب الحدود ومن جهة المدينة الذي يسمى اليوم بالتنعيم قال ويحرم صيد حرم مكة لا يجوز ان تصيد اي شيء وحكمه حكم صيد الاحرام اذا اما فيه المثل او قيمة المثل اما فيه المثل او قيمة المثل قال ويحرم قطع شجره وحشيشه ويحرم قطع شجره وقطع حشيشه. المقصود بشجره المضاف اي الشجر الذي يوجد في الحرم مما انبته الله اما ما ينبته الناس ويزرعونه فهذا شيء راجع اليهم فلو انهم زرعوا بصلا او زرعوا طماطم هذا شيء راجع لهم لكن ما ينبته الله عز وجل المحل هو الذي كان محرما ثم اصبح حلالا والمحرم هو الذي كان حلالا فدخل في الاحرام قال فتضمن هذا عندي ولا عندكم هذا لمن هذا دوش علينا قال فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة الشجرة الصغيرة بالعرف يعني صغيرة الى نصف الركبة مثلا هذه صغيرة تسمى فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة يعني اذا كان مثلا فوق الصغيرة مثل شجرة السدر جاء الشخص وقطع هذه الشجرة قال ببقرة ويظمن الحشيش والورق بقيمته بقيمته في السوق ويجزئ اي والله تحطه على اغلق قطع الطير قالت تحت بس قال ويضمن ويضمن الحشيش والورق بقيمته يعني في السوق ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه ها البدنة هو اسم للابل ولكن البقرة مجزية عن البدنة لان البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة ويجزي عن بدنة بقرة كعكسه. يعني اينما جاز البقر جاز البدن وانما جازت البدنة جاز البقرة ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة ايضا. لو ان انسانا مثلا انسان قطع سبعة اشجار وجب عليه سبع شياه ما دامت الاشجار صغيرة فقال والله سبعة شياه لا اشتري بقرة قلنا ما في بأس. او بقرة لا بأس قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية اي ما له ستة اشهر من الظأن وسنة من الماعز جذع ظأن وهو ستة اشهر فما فوق او ثني معز معز يعني سنة فما فوق الثني هو الذي اكمل السنة ودخل في الثانية او سبع بدنة او بقرة او سبع بدناتنا وبقرة يعني لو ذبحوا بقرة وهو اخذ سبعها فوزعها يجزي عن الدم الواجب يجزي عن لكن في البدنة لابد ان تكون جاوزت خمس سنوات وفي البقرة لا بد ان تكون جاوزت السنتين هذه مسائل من حيث ما يجزئ في الاضحية وآآ اه لولا ضيق الوقت لاكملنا باب الاضحية قال فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها فان ذبح احداهما يعني بمعنى شخص آآ يعني وجب عليه اكثر من دم ذبح احد الدماء وبقيت عليه الاخر قال ان ذبح احداهما لا الضمير راجع الى احدى المذكورات فان ذبح احداهما فافضل. وتجب كلها اي كل هذه واجبة سواء كان اه شاة او بقرة او بدنة هي واجبة في ذمته لكن الافضل الذبح احداهما ان يذبح شاة شاة هذا افضل ان يذبح شاة شاة فهذا افضل وفي بعض النسخ فان ذبح احدهما يعني احد ما يجب عليه فافضل وتجب كلها اي الدماء هذه كلها واجبة ثم بعد ما انتهى من بيان آآ ما يجب لمن ارتكب محظورا من محظورات الاحرام انتقل الى اركان الحج وواجباته قال باب اركان الحج وواجباته. الاركان جمع ركن وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره وركن الشيء اساسه الاركان جمع ركن والركن ما يبنى عليه غيره وركن الشيء اساسه والمراد به هنا الاساس الذي يبنى عليه الحج وفرق العلماء رحمهم الله في الحج على وجه الخصوص بين الاركان وبين الواجبات من جهة ان الركن اذا ترك لا يمكن جبره بدم الركن اذا ترك لا يمكن جبره بدم والواجب اذا ترك يمكن جبره بدم فمن هذه الحيثية فرقوا الركن اذا ترك جاهلا او ناسيا او عامدا فالحكم فيه سواء بخلاف الواجب فانه اه فان الفقهاء يفرقون بين من تركه جاهلا او عامدا يفرقون بين من تركوا جاهلا او عامدا ولكن لكل فرض هذا فرض وهذا فرض الركن فرض والواجب فرض قال اركان الحج اربعة الاول الاحرام وهو الذي قلنا عنه نية الدخول في النسك. قال وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه. اذا الركن الاول من اركان الحج نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك وهو مجرد النية في القلب وليس التلفظ لبيك اللهم لبيك او لبيك اللهم عمرة ولبيك اللهم حجا هذا ليس هو الركن هذا يسمى عند الفقهاء هذا ليس بنية هذا يسميه الفقهاء الاعلام بالدخول في النسك مثل تكبيرة الاحرام انت لما تقول الله اكبر اعلمتنا انك دخلت في الصلاة فكلمة لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك مثلا فهذا اعلام منك انك دخلت في النسك والا النسك النية محلها القلب فمن تركه لم ينعقد حجه الذي لا ينوي قلنا ليش جاي مكة قال له ما ادري الدلال لا ينعقد حجه وهناك فرق بين نية الدخول في النسك وبين الاحرام من الميقات نية الدخول في النسك ركن من اركان الحج والاحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. فنفرق بينهم قال الثاني الوقوف بعرفة وهو اعظم اركان الحج حتى قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة الحج عرفة والقاعدة الاصولية اللغوية ان المبتدأ والخبر اذا كان معرفتين دل ذلك على الحصر لانه كان الشارع يقول الحج ليس الا عرفة حج معرفة وعرفة معرفة اسم لمكان الحج عرفات اذا هذا معرفة وهذا معرفة فصار حصر كأن الحج ليس الا عرفة ومعلوم ان الحج فيه اركان اخرى. فمن هنا قال العلماء اعظم اركان الحج ها الوقوف بعرفة الثانية الوقوف بعرفة. قال ووقته من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر اي وقت جئت وجلست في عرفات ساعة فقد اديت الركن فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة انتبهوا لحظة واحدة وهو اهل ما معنى اهل عاقل مدرك بالغ ولو مارا ها دخل من جهة الطائف على عرفات وطلع الى مزدلفة او نائما او نائما شخص ركب السيارة من الطايف دخل في عرفات طلع من الجهة الثانية وهو نايم ما يدري او حائضا او جاهلا انها عرفة صح حجه على تيسير من الله عز وجل تيسير من الله لكن فاته خير عظيم لا ان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه هذه مسألة مهمة اما السكران فلا يصح ووقوفه فهذا صحيح لانه اذا لم يكن صاحيا ولو لحظة فكيف يصح منه الوقوف المجنون قلنا لانه ليس اهلا التكليف طيب المغمى عليه المغمى عليه اشترطنا ان يكون دخوله في النسك اه غير مغمى عليه لكن بقية الاركان بقية اركان الحج اه في خلاف بين الفقهاء لو ان المغمى عليه اخذ الى عرفات ثم جيء به الى مزدلفة ومنى هذا فيه خلاف بين الفقهاء ويقيسوا يقيسوا بعضهم المغمى عليه على الجاهل يقيس بعضهم المغمى عليه على النائم يقول ما الفرق بينه وبين النعيم النائم ادخلوه الى عرفات وهو نايم واخرجوه من عرفات وهو نايم وهذا مثله. فالمسألة فيها نزاع قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم هذه مسألة مهمة تردون بها على اهل آآ على الثوريين نسميهم ثوريين احسن او المثورين الذين يحبون ان يصطادوا في الماء العكر فاذا اخطأ وفي الرؤية هلال ذي الحجة وقف الناس في اليوم التاسع ثم بان لهم ان وقوفهم كان في اليوم العاشر او كان في اليوم الثامن فهذا لا يظر باتفاق الفقهاء ما دام الكل او الاغلب قد وقف في هذا اليوم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام والاظحى يوم تظحون والاظحى يوم تظحون المسألة واقفة على اه جمع الناس واكثرهم واغلبهم قال الثالث طواف الافاضة اذا الركن الوقوف بعرفة يصح ولو بلحظة الثالث طواف الافاضة واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف هذي فائدة عظيمة لا يجوز للانسان ان يأتي في ليلة النصف في ليلة مزدلفة يقول انا جيت متأخر يقيس بنفسه يقول اروح اطوف طواف الافاضة ما دام جاي بعد نصف الليل ما في زحام خلني اطوف طواف بعدين اروح عرفات بعدين اجي مزدلفة لا لا يجوز لا يجوز تقديم طواف الافاضة على الوقوف بعرفات هذه مسألة مهمة اذا من نصف ليلة النحر لمن وقف؟ هذا شرطه. والا فبعد الوقوف ولا حد لاخره يمكن يؤخر طواف الافاضة ما دام جالس في مكة ها شهر شهرين ثلاثة لكنه لا زال ها محرما لم يتحلل التحلل الكامل نعم قال الرابع لان الحج له اربعة اركان هذا الرابع السعي بين الصفا والمروة الصفا ممدود والمروة بهاء او بتاء مربوطة هذه هي اركان الحج. من ترك شيئا من هذه الاركان كما سيأتي بيانه فان حجه لا يصح الفصل بين الطواف والسعي هل يجوز؟ نعم الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجوز قال وواجباته سبعة واجبات الحج كم سبعة سبع مع اربعة احدعش الاحرام من الميقات تأملوا نية الدخول في النسك ركن. الاحرام من الميقات اثنان في نفس المكان ترى الاحرام من الميقات هذا واجب ان يلبس الانسان ويحرم من الميقات هذا واجب والوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا واجب واحد شخص جاء الساعة احدى عشر يوم عرفات ووقف في عرفات يجب عليه ان يمكث الى الغروب يجب عليه ان يمكث الى لو نفر قبل ذلك قبل الغروب وجب عليه دم والمبيت هكذا مكتوب عندكم المبيت؟ نعم في بعض النسخ والميت وهذا خطأ الصواب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل المبيت واجب وباي شيء يؤدى الواجب باكثر اسمه ما اكثر اسم المبيت اذا مضى نصف الليل لكن ها هنا سؤال اذا لم يأتي الرجل الا الساعة عشرة بالليل فهل اذا انتصف الليل نقول ادى الواجب وهو لم يمضي نصف الليل في مزدلفة هذه مسألة يحتاج الى يعني بحث وتعمق في المسألة المهم ان الفقهاء قالوا والمبيت ليلة النحر بمزدلفة الى بعد نصف الليل هذا واجب ويجوز لاهل الاعذار النفر قبل ذلك كما شئت والمبيت بمنى في ليالي التشريق لهذا التشريق هما هما ليلتان لمن تعجل وثلاث ليالي لمن تأخر خامسا رمي الجمار مرتبا رمي الجمار رمي الجمرة العقبة الكبرى اليوم الاول رمي الجمار الثلاث اليوم الثاني رمي الجمار اليوم الثالث هذه كلها من الواجبات والترتيب في الرمي واجب ايضا ورمي الجمار مرتبا والحلق او التقصير. هذا ايضا من واجبات الحج وطواف الوداع من واجبات الحج اذا واجبات الحج سبعة طواف الواجب وداع من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اخر عهدكم بالبيت الطواف قال واركان العمرة ثلاثة الاحرام الذي هو ايش نية الدخول في النسك والطواف والسعي اذا ثلاثة اركان وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحل هذا الواجب الاول الاحرام من الحل او الاحرام من الميقات اذا مررت عليه والحلق او التقصير. والحلق او التقصير والمشنونات في الحج والمشنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة هذا مسنون اللي هو اه اه الذهاب الى عرفات يوم الثامن والمبيت ليلة عرفة وطواف القدوم طواف القدوم سنة في حق المفرد بحق المفرد والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه هاي سنة والاطباع فيه فيه اي في طواف القدوم او في طواف العمرة وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام كيف تجرد الرجل من المخيط عند الاحرام مسنون كيف هذا واجب مكتوب عندك يعني المقصود ها المقصود انه يتجرد اه عند الاحرام يعني ما يكون يدخل ثم يتجرد عرفت هنا الحقيقة ان هذه المسألة يعني فيها نظر الصواب ان التجرد واجب قبل الدخول في النسك لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل عما يلبس المحرم بينما يلبس والمحرم لا يسمى محرما الا عند الدخول في النسك لكن الفقهاء نظروا الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اولا لبس الاحرام ثم دخل في النسك فعدوا هذا الفعل منه صلوات الله وسلامه عليه سنة ولكن هذا فيه نظر والله اعلم. لكن لو انه يعني اه اه قال به بعض الفقهاء لا ينكر قال ولبس ازار ورداء ابيظين نظيفين ولبسه هو في جميع النسخ هكذا عندكم ما في نسخة مختلفة ولبسه ازار ورداء ابيضين نظيفين الازار هو ما يلفه الرجل على خاصرته الى ركبتيه هذا يسمى ازارا اما الرداء فهو قطعة قماش يضع الفه الرجل على عاتقيه قال والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي بالنسبة للحاج المفرد واما بالنسبة للمتمتع الالحاء المفرد والقارن اما بالنسبة للمتمتع التلبية سنة في حقه من حين يحرم بالعمرة حتى يبدأ بطواف العمرة ثم ينتهي وقت التلبية ثم اذا احرم في اليوم الثامن يبدأ في حقه الوقت الى حين الى حين الرمي قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به وهنا مسألة يمكن تدارك جميع الاركان الا الوقوف بعرفة لا يمكن تداركه اذا راحت عليك يصير وهذه يذكرني بقصة حكاه لي والدي رحمه الله يقول كنا في الحج ففقدنا حاجا من الحجاج الذين اتوا معنا الى الحج وكان رجلا عاميا لا يعرف شيء فذهبنا الى عرفات وبحثنا عنه ما وجدناه جئنا الى مزدلفة ثم الى منى فلما جينا الى السكن ونحن نريد طواف الافاضة واذا بالرجل جالس في السكن اين انت يا رجل؟ قال اين انتم والله يطوف بمفردي حول الكعبة ما في احد اين انتم فقال له الوالد يعني ما ذهبت الى عرفات؟ قال اي عرفات؟ شفت الناس كلهم رايحين؟ قلت الحمد لله. صار البيت لي انا بمفردي هذا المسكين بقي الى السنة القادمة في مكة ماذا يفعل هذا الركن لا يمكن تداركه. بقية الاركان ممكن تداركه. لو ان انسان مثلا لم يدخل في نسك الاحرام. فجاء الى عرفات فقلنا له نويت الحج؟ قال لا. قلنا له انوي الان صح ولا لا انوي الان لو ان انسانا لم يقف طواف الافاضة وجه الى اهله قلنا له اذهب وطف طواف الافاضة الان لانه ليس له وقت محدد نعم قال ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح طبعا في ترك الواجب قاسوه على الاية لان دم المتمتع والقارن واجب. والله جل وعلا قال فمن لم يجد فصيام فمن لم يجف صيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع فجعل مكان الدم الواجب صيام. فالفقهاء قالوا مكان الدم الواجب كان دم اذا لم يجد الدم الصيام ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه هذا بالنسبة للاركان والواجبات والمسنونات كيفية كيف توكيل؟ توكيل في الذبح جائز قد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في ان ينحر عنه اربعين بدنة فصل في شروط الطواف وسننه الطواف له شروط وسنن قال وشروط صحة الطواف احد عشر شرطا. كم شرط مثل ما لو جمعت الاركان مع الواجبات كانوا احداشر هني الطواف بروحه احدعش لا تنسى قال النية واحد والاسلام النية انك انت ليش تمشي مع الناس؟ بنية التعبد لا بد النية ولا فيها تلفظ والاسلام والعقل طيب ماذا لو انهم اطافوا نائما؟ قالوا لا يصح سيأتي الان تفصيله ودخول وقته دخول وقت ماذا وقت الطواف لان الانسان الذي لما يريد ان يطوف طواف الحج ولم يدخل وقته لا يصح لو شخص طاف طواف الافاضة قبل عرفات هل دخل وقته؟ ما دخل لو شخص طاف طواف العمرة وهو ناوي التمتع قبل اشهر الحج هل يصح لا لان وقته لم يدخل قال وستر العورة ستر العورة في الطواف شرط لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحجن بعد العام اه مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان وهذا يؤكد لنا ان الطواف بالبيت صلاة فلا تصح من دون وضوء كما لا يستصح الصلاة بدون ستر عورة زياد وستر العورة الخامس واجتناب النجاسة هذا السادس والطهارة من الحدث هذا السابع قال بعض الفقهاء لا دليل على الطهارة للحدث الائمة الاربعة وجمهور الفقهاء وائمة العلماء على وجوب الطهارة للطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لامنا عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا هذه مسألة واضحة لكن سبحان الله يعني بعض الفقهاء يذكرون امثلة يقولون طيب اذا كان الطواف بالبيت صلاة فلماذا جاز فيه المشي لا يلزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غير ان لا تطوفي بالبيت انه طواف خاص مثل الصلاة ما فيها مشي ما فيها لا يلزم لكن قوله افعلي ما يفعل غير الا تطوفي واضح الدلالة على انه لا يجوز الطواف بغير طهارة. لماذا منعها من من الطواف قالوا لاجل حرمة الكعبة يعني حرمة المسجد المسجد اصلا دخول الحائض الى المسجد فيه خلاف بين الفقهاء ولا يوجد دليل صريح يمنع الحائض من دخول المسجد انما في اقوال من الصحابة وهو راجح انه لا يجوز للمرأة الحائض ان يدخل المسجد الا لحاجة اما حديث علي اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب فهذا مختلف فيه من اهل العلم من صححه وهو الصواب ومن اهل العلم من ضعفه لكن حتى لو صح هذا الحديث لماذا يمنع؟ لماذا تمنع المرأة الحائض من الدخول الى المسجد؟ لماذا يمنع الجنب من الدخول للمسجد قالوا لعلة النجاسة. طيب اذا كان يخشى من الحائض ان تسقط النجاسة في المسجد. فاي خوف يكون من الجنب انما العلة من النهي ان هذا مكان صلاة وانت ليس عليك صلاة ولا استاهل الا للصلاة فلماذا تدخل هذا هو المقصود فالصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف اربع عمرة اربعة عمر اربع عمر و حجة واحدة بعد الهجرة ولم يثبت عنه انه طاف بغير طهارة. بل جاء عن جمع من الصحابة انهم كانوا يطوفون فاذا انتقض طهارتهم خرجوا وتوضأوا قال والطهارة من الحدث الثامنة وتكميل السبع يعني ما يصح يطوف سبعة ستة ويترك السابع يطوف خمسة ويترك لا لا بد ان يكمل سبعة اشواط هذا هو القول جماهير العلماء قال بي وان قال بعض الحنفية بانه لو طاف ست فهذا يجزئ فهذا ضعيف قال وجعل البيت عن يساره يجعل الكعبة البيت القبلة يجعل القبلة عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة فلا يركب ما دام قادرا والحادي عشر وهو الاخير الموالاة لا بد ان تكون الشوط بعد الشوط بعد الشوط ما ياخذ شوط ثم يروح ثم ياخذ شوط ثم يروح ياكل ثم ياخذ الشوط ثم يروح ينام لا قال للفقهاء رحمهم الله الطواف بالبيت صلاة. ومعلوم ان الصلاة ركعاتها مبنية بعضها على بعض فكذلك الطواف قال والموالاة فيستأنفه لحدث فيه وكذا لقطع طويل ها لو قطع الصلاة طويلا راح يستريح تعبان الاخو فصار هذا قطع طوي فيستأنف لكن لو قطعه لاجل صلاة لا يستأنف لا يستأنف لو انه قطعه لاجل ان يعدل اه رداءه وازاره لا يستأنف لو قطعه لاجل ان يبحث عن انسان معه شيء يسير لا يستأنف لو قطعه ليشرب زمزم ثم يرجع لا يستأنف قال وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت جناز صلى وبنى من الحجر الاسود وهذه مسألة عظيمة قل من يتنبه لها اذا طفت ثلاثة اشواط واقيمت الصلاة وانت في الشوط الرابع في نصف الشوط الرابع نفرض بعض الناس يكمل من حيث وقف لا هذا النص غير معتبر ترجع وتبدأ من الحجر الاسود الرابعة واضح؟ هذي مسألة مهمة قال صلى وبنى من الحجر الاسود هذه احدى عشر شرطا من شروط الطواف ايش قريب يعني اذا يتم ثم يصلي يدخل معه قال وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله غريب كيف قدم الركن اليماني على الحجر الاسود الذي يتبادل للذهن ان الحجر الاسود هو الذي يقدم ها بالترتيب فلماذا قدم الركض اليماني لا موب صحيح انت لو تبدأ الطواف من وين طيب ما يخالف بس اول ما تلمس وتقبل شو ؟ ثم ثم اذا البدء من الحجر الاسود وكل الكتب الفقهية يبدأون بالحجر الاسود لكن تأملت في كلام الشيخ مرعي رحمة الله عليه فوجدت انه قدم الركن اليماني لاجل الاختصار لانه قال استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا فعطف الاستلام على الحدث وتقبيله ارجعه الى الحجر الاسود لان ركنه ما لا يصح التقبيل فلعل هذا هو العذر الذي نعتذر له رحمة الله عليه اما تقبيل الركن اليماني فلا يصح ولم يثبت. وليس بسنة. والاطباع الطباع هو كشف الكتف الايمن وجعله الرداء على الكتف الايسر وطرفاه تحت الابط الايمن قال والرمل بفتحتين الرمل بفتحتين هو الاسراع في المشي دون الركظ الاسراع في المشي كانه يريد ان يركض ولا يركض قال والمشي في مواضعها سنة والدعاء سنة طبعا ماذا يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين في الطواف الا ما جاء عنه بين الركنين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ثبوت هذا بين الركنين ثبوت هذا بين الركنين وعدم ثبوت شيء فيما عدا في حد ذاته دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد منا ان نلتزم شيئا معينا لان المرادات مختلفة. فلو الزم الشارع الناس بطلب شيء معين لما استطاعوا ان يدعوا بحاجاتهم الخاصة ولذلك الزمك الشارع بان تدعو ها هنا بين الركنين هذا الذي ورد. ما عدا ذلك تدعو بما تشاء تذكر الله تقرأ القرآن وما جاء في بعض الكتب دعاء الشوط الاول الثاني هذه كلها يعني ليس فيها دليل على الثبوت بل هي من البدع نعم لا لا لا عجيب طيب اضيفه هيدا وتقبيله والاطباع والرمل والاطباع والرمل والمشي في مواضعها والدعاء هذا رقم سبعة والذكر رقم ثمانية والدنو من البيت رقم تسعة والركعتان بعده رقم عشرة هنا ننتبه الى ان الذي يطوف الطواف يكون حول البيت لا ملاصقا بالبيت ولا داخل البيت بعض الناس يلصق يده بالبيت ويطوف هذا لا يصح عند جمع من العلماء لا يصح بل لا بد ان يكون حول البيت لا ملاصقا للبيت يكون قريبا للبيت ولكن لا يلتصق بالبيت فيجعل طوافه كله لصقا في البيت ولا يجوز له ان يدخل في الحجر ويختصر الطريق في الطواف لان الطواف حول البيت وليس في البيت والركعتان بعده اي بعد الطواف هذه ايضا من السنن. واينما اداها صحت قال قال فصل في شروط السعي وسننه الشروط جمع شرط وهو في اصطلاح الاصوليين ما يلزم من وجوده الوجود ومن وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته وشرح هذا التعريف يحتاج الى اه دروس ولكن الشروط عند الفقهاء هو الفرظ قبل الشيء. الفرظ قبل الشيء. لذلك الفقهاء يفرقون هنا بين الشرط والركن فيقولون الشرط هو الفرظ قبل الشيء والركن هو الفرض في الشيء وهذا يعني تعريف سهل كل واحد يدركه قال وشروط صحة السعي ثمانية اولا النية وقلنا لا تتلفظ وثانيا الاسلام وثالثا العقل ورابعا الموالاة وهذا هو المذهب هذا هو المذهب وهناك قول لجمع من الفقهاء ان الموالاة في السعي سنة ولكن الصواب ان ذلك شرط لانه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ترك الموالاة لا في الطواف ولا في السعي ولكن قطع الطواف او قطع السعي لامر يسير لا بأس به والمشي مع القدرة هذا شرط عند اه الفقهاء وهو المذهب وقال بعض الفقهاء ان المشي ليس بشرط بل ذلك سنة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا سعى راكبا قال وكونه بعد طواف ولو مشنونا كطواف القدوم السعي لا يصح الا بعد الطواف هذه قاعدة السعي لا يصح الا بعد الطواف وفائدة اخرى انه لا تنفل في السعي لا تنفل يوجد تنفل في الطواف ولا تنفل في السعي وهذا باتفاق الفقهاء لا تنفل في السعي قال وتكميل السبع وتكميل السبع يعني تسعة سبعة اشواط الستة هذي ما تجزئ هذا شرط واستيعاب ما بين الصفا والمروة تستوعب ما بينهما لا تمشي الى نصف الطريق ثم ترجع او الى ثلثي الطريق ثم ترجع لا لابد ان تستوعب المسافة بينهما ذهابا وايابا وان بدا بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. نعم لانه بدأ في مكان ليس مكان للبدء قال وسننه الطهارة الطهارة في السعي ليس بواجب ولكنه سنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى طاهرا وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف هذه من سنن السعي لكن لو انه لم يوالي بين السعي والطواف طاف الطواف الافاضة اليوم وقالوا اخر السعي اه اجعله مع طواف الوداع لاني انا متعب لا بأس بذلك لا لا ما يحتاج طواف الوداع يغني يطوف طواف الوداع ثم يسعى ثم يمشي نعم قال وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب وقد جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له نعم السعي ماذا يعني مثلا طاف طواف الافاضة وما سعة في اليوم الثاني جاء يطوف طواف النفل ثم اراد ان يسعى للحج ما في ما اذا قلنا لا يوجد سعي نفل لأنه اه عفوا يجزئ لان هذه السنة لان الموالاة بينه وبين الطواف سنة قال وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك الثواب الصواب انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب ماء زمزم يعني دعاء خاص ولكن قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له. فهناك من شربه وسأل الله اه الري يوم القيامة. وهناك من شرب وسار الله علما نافعا وهناك من شرب لنيات مختلفة الانسان يشرب سواء للعلاج الاستشفاء للصحة للعافية كل ذلك وارد قال وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما هذا موجود في كثير من كتب المتأخرين ولا دليل لا من الكتاب ولا من السنة على اه سنية زيارة السفر الى القبور بل جاء النهي عن اه السفر للقبور. قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد لا تشد الرحال اي على وجه القربة والتعبد وقصد البركة بركة البقعة لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد لكن لما كان السلف رضوان الله عليهم بعد الحج يقصدون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ظن المتأخرين مع تأثرهم بالافكار الواردة عليهم لان الامم التي دخلت في الاسلام كانوا يعظمون القبور فبقيت هذه الاثار عندهم فتلوثت بعض الافكار فتلوثت بعض الافكار بهذه المشاهدات في تلكم الجهات فاصبحوا يظنون ان السفر لزيارة القبور مشروعة وهذا الامر لم يكن معهودا الى القرن الرابع الهجري بل اه نقل شيخ الاسلام رحمة الله عليه في الرد على البكري وفي الاستغاثة وفي آآ التوسل والوسيلة اجماع المسلمين قبل وجود تفرق في هذه المسألة على عدم مشروعية زيارة القبور السفر اليها زيارة القبور بدون سفر هذا مشروع لكن زيارة القبور مع السفر هذا هو الذي لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك ننتبه ان الذي يسن وتسن يعني بعد الحج زيارة القبور؟ نقول لا ما الذي يسن وتسن بعد الحج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لابد ان ننتبه ان زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة له اه نعم اذا ذهب المسلم الى المدينة فانه يحق ويسن في حقه خمسة امور اذا ذهب المسلم الى المدينة ينوي زيارة المدينة زيارة مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زيارة مسجد رسول الله الذي يشد اليه الرحل لان الصلاة فيها بالف صلاة فاذا وصل الى المدينة يسن في حقه خمسة امور اولا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فانها بالف ويدخل ضمن هذا قصد الروضة الشريفة ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ثانيا زيارة مسجد قباء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كتبت له اجر عمرة مسجدان يسن زيارتهما وثلاثة مقابر قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه قبر الصحابة في البقيع وقبر الصحابة في احد هذه الامور الخمسة مشروعة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه اما ما عدا ذلك من الاماكن كما يسميه بعظ الناس زيارة بدر زيارة جبل احد زيارة آآ بئر اريس زيارة آآ بطحان زيارة وادي المبارك زيارة كذا فهذه في الحقيقة آآ يمكن تسميتها الزيارة من التزوير ها ايش رايكم او اه زيارة بقصد التجارة او زيارة بقصد العظة والعبرة لا التعبد. هذي مسألة اخرى قال وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة وفي المسجد الحرام بمئة الف وفي المسجد الاقصى بخمسمائة كون الصلاة بمسجد رسول الله بالف صلاة فيه النص وفي مسجد الحرام بمئة الف فيه الحديث الصحيح في الصحيحين. صلاة في المسجد الحرام بمائة الف صلاة اما المسجد الاقصى بخمس مئة ففيها روايات مختلفة بعض الروايات خمس مئة وبعض الرئيات مئتين وخمسين واصح الروايات الصلاة بمئتي وخمسين صلاة اه بعد ان انتهى من ما يتعلق اركان واجبات الحج وشروط السعي والطواف آآ شرع في الفوات والاحصار قال باب الفوات والاحصار. الفوات يعني ذهب رجل ذهب الى الحج فوصل الى عرفات بعدما يوم العيد لما طلعت الشمس هذا يسمى الفوات وصل الى عرفات يوم العيد او يوم الحادي عشر فاته الحج ولا لا ماذا يفعل الاحصار قد عرفناه وهو المنع قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر لعذر حصر او غيره فاته الحج وانقلب احرامه عمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام وهذه من المفردات من مفردات ها كون هذه العمرة لا تجزئ عن امة الاسلام. لماذا لا تجزئ قالوا لانه لم ينوي نقول هو نواها عمرة متمتعا بها الى الحج. قال ان كان كذلك فاجزأ لكن لو انه افرد الحج وجاء ففاته الحج انقلبت انقلب احرامه الى عمرة لاجل التحلل فليس لاجل العمرة وهذا استدلال صحيح قال ولا تجزئ عن عمرة الاسلام فيتحلل بها. اذا هذه عمرة تحليل وعليه دم والقضاء في العام قابل لكن لو لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء. نعم فاذا منع هذا شيء اخر لانه يعتبر محصرا ومن حصر عن البيت منع ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فان لم يجد صام عشرة ايام بنية التحلل وقد حل ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف. يبقى لا يحرم ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فليا نحل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم ايوة آآ هل في فضيلة للصلاة في مسجد الخيف ليس لا نقول ان هناك آآ فضيلة بمعنى ان العدد الحسنات يزود ولكن قد قال عليه الصلاة والسلام صلى ها هنا سبعون نبيا الا تحب ان تصلي في مكان صلى فيه سبعون نبي فهذا يدل ويشعر على اهمية الصلاة في هذا المكان وان لم يدل على تخصيص صلاة تخصيص فضل الصلاة فيه. نعم نعم نعم قلنا هذا في اذا اذا كان انتقض وضوءه فيذهب يتوظأ عند زمزم ويرجع مباشرة بدون قطع الطوفة التي تركها لا يحسب. ما عدا ذلك يبني عليها لان الفصل يسير يقول ما رأيكم فيمن زاد عن المعية العامة والمعية الخاص معية خاصة الخاصة ما في معية خاصة الخاصة نقول يا شيخ عددنا الاستمناع من المحرمات اصلا ولكن المصلي رحمه الله اتى به في باب محظورات الاحرام. نعم هو شيء محرم وهو من محظورات الاحرام الاستمناء محرم وهو من محظورات الاحرام يقول ما حكم من حج بحملات الدعوة او من غير حملة ومن حج بطرق غير شرعية هل حجه حجه صحيح وهو يأثم لمخالفة ولي الامر حجه صحيح اذان خليه يأذن حنا خلصنا ترى نترك المجال الاسري بعد الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول الله عن الصلاة الصلاة عن عنوان نحن هنا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا اللهم صلي على اللهم ربنا يقول يقول السائل ما حكم الزواج بنية الطلاق الى مدة غير معلومة لا يجوز الزواج بنية الطلاق والقاعدة في ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اترضاه لامك اترضى لاختك؟ اترضاه لابنتك فمن لا يرظى ذلك لمحارمه فكذلك الناس لا يرظون ولو علم الولي انك تريد ان تتزوج موليته بهذه النية الفاسدة لما زوجك من قال بان الزواج بنية الطلاق جائز من الفقهاء آآ الى مدة غير معلومة قوله الى غير مدة الى مدة غير معلومة لا يخرجها عن المتعة عن زواج المتعة وان قال بعض الفقهاء ان كون الانسان يتزوج بنية الطلاق ليس من متعة لان المتعة هو تحديد الوقت يقول اه كما يقول به اه الشيعة يقولون ان زواج المتعة من شروط الصحة تحديد الوقت ابتداء انتهاء اما الزواج بنية الطلاق فليس فيه تحديد الوقت ولذلك قالوا انه ليس بمتعة وسواء قلنا انه متعة او غير متعة ولكنه لا يجوز لان النية الفاسدة الموجودة يجعلك تقع في الحرام يقول احسن الله اليك حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعر رأسه للحجامة لم يرد فيه انه اه فدى عنه ولا اطعمت ولا شك انه حلق الجزء الذي احتجم فيه. فما هو التوفيق بينما ذكرنا والحديث النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صايم هذا هو الصحيح اما انه احتجبه وهو محرم فهذا فيه نظر ومن قال انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فهذا يعني قول لبعض الرواة رووه وذكر بعض العلماء ان ذلك خطأ ويمكن ان يحمل الحديث احتجمه محرم آآ يعني انه كان في الاحرام الحج وليس معناه حال الاحرام. يعني كان في حج او عمرة على هذا يحمل يقول احسن الله اليك ما فهمت الفرق بين القول ببدعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانه منه ها هنا تناقص ما ادري يعني القول بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم آآ بقصد السفر الى القبر هذه هي البدعة لم يثبت لا عن الصحابة ولا عن التابعين انهم كانوا يجوزون السفر لاجل القبور بل ذلك كما ذكرت عادة واردة على الامة الاسلامية انما كانوا يسافرون مسجد لاجل طلب البقعة المباركة المسجد ولا يجوز للمسلم ان يقول انا اسافر لاجل القبر ابي او امي او لاجل قبر الصحابة او لاجل قبر النبي فهذا لم يرد وكما ذكرت شيخ الاسلام رحمه الله نقل الاجماع في كتبه الثلاثة الرد على البكري والاستغاثة وفي آآ التوسل بالوسيلة وآآ اما ان الانسان يزور مسجد النبي ويسافر لاجل المسجد هذه قربة الى الله ثم اذا وصل الى المدينة ينوي بعد ذلك زيارة القبر هذا هو المشروع انت الان لو هنا ونويت زيارة المقابر في الشارقة الامر مشروع لذلك زيارة المقابر سنة لكن بالشروط المعروفة التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله يقول لماذا استدللنا على وجود الطهارة للطواف بان النبي صلى الله عليه وسلم طاف متطهرا واستدللنا ايضا على سنية الطارئ السعي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه سعى متطهرا لا هذا استدلال قصور نحن لم نستدل على وجوب الطهارة للطواف بمجرد الفعل قلنا ان قوله عليه الصلاة والسلام لامنا عائشة افعلي ما يفعل الحاجة غير الا تطوفي بالبيت صريح في ان الطواف بالبيت لابد له من الطهارة فاذا لزمه الطهارة الكبرى فالصغرى ايضا تبع له خصوصا مع قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح لكم فيه الكلام فمن تكلم فيه فلا يتكلم الا بخير ثم فعله صلى الله عليه وسلم تفصيل لذاك اما لما قلنا ان السعي لا يشترط له الطواف وانما الطهارة وانما الطهارة في السعي سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه لم يأتي النبي قال لامنا عائشة ولا تسعي ما قال لاحد لا يسعى اه ما قال لاحد السعي كالصلاة حتى نشترط نعم تفضل والله الافضل انه اذا تأخر فانه يعيد السعي من جديد. نعم اتفضل نعم نعم يعني الشروط اللي ذكرناها من ترك واجبا فعليه دم ان كان شاة فلابد له من ستة اشهر فما فوق وان كان معزى فلابد من من سنة. وان كان بدنة اه من البقر فلا بد له من سنتين واذا كان ابلا فلا بد من خمس سنوات فما فوق لا يجوز التوكيل لكن المهم ان يذبحه لفقراء الحرم المهم تثق فيه. التوكيل تثق فيه. هذا اهم شيء نعم يقول عدم الاخذ في الشعر والاظافر عند دخول ذو الحجة يعمل على الاستحباب؟ لا الصواب ان آآ هذا الفعل على الوجوب من اراد ان يضحي ودخل هلال ذي الحجة فانه يجب عليه ان يمسك مثلا هذه الليلة اذا قيل انه غدا اول يوم من ايام ذي الحجة فلا يجوز للانسان من اليئام ان يأخذ شيئا من شعره واظفاره ما دام يريد الاضحية هو فقط لكن اذا كان هو لا يريد فلا يجب عليه او كان مترددا مثلا وجاء اليوم الخامس اصبح عنده جزم بانه سيضحي نقول يمسك من يومه ان يجزم نعم نعم هي اللي تمسك ما لها علاقة الوالد وكيل فقط كلشي نعم نعم والوكيل لا يمسك التكبير نعم من يوم دخول هلال ذي الحجة. نعم نعم عليها دليل اه يدل له حديث اه نسيت اسمها من امرأة من الانصار قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تحجي معنا قالت يا رسول الله ان فلان يعني زوجها له ناضحان فحج هو وابنه على ناضح وترك لنا ناضحا فلم يكن لي مركب اركب معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم مم لا لا لا يصلح هذا لا بد ان يقع بظنه غالبا انه الوكيل قد ادى ما عليه فاذا غالب ظني قد اخطأ لا شيء عليه لكن المهم ان يكون غالب ظني ان الوكيل قد فعل ما وكله به نعم اذا كان هناك خمس عوائل في بيت واحد بيت واحد ولا هذا ينظر اليهم ان كان لهم حساب واحد في البنك كلهم يجيبون فلوس يحطون مع بعض فهنا في هذه الحالة على الذي الحساب باسم الوالد او الاخ الكبير هو الذي يضحي ويكفي لان جمعهم واخذهم من مال واحد اما لو كان كل واحد عنده حساب هذا الاخ عنده حساب ويعمل ويدخر لنفسه وهذا يعمل ويدخر لنفسه ثم يعملون قطية احنا نسميها في البيت للاكل للمعاش فهنا كل واحد يضحي عرفت نعم في في هذا اسراف هذا مطلوب ان الانسان يضحي لو النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشه قربة الى الله عز وجل هو المنهي عن التباهي كما جاء عن حديث انس في حديث انس الناس اليوم يتباهون كنا نضحي بواحدة عن اهل البيت. طعامهم واحد ترابهم واحد مدخلهم واحد مخرجهم واحد فواحد يكفي لكن انت تخش فلوسك واخوك يخش فلوسه. وبعدين لما نيجي هني نقول لا والله هذا اسراف. واحد يكفي اظحك ما في شراكة في شاة شراكة يجوز في البقرة اي ما في بأس البقرة يجوز يشترك فيها سبعة جايز وفي الابل سبعة جايز آآ التقرب الى الله جل وعلا لا يكون فيه اسراف الظحية قربة الى الله ولكن التباهي لا يجوز نعم مم من يضحي انت ولا هي انا الين البيت من اللي يضحي انت ولا هي المال مالك ولا مالها اذا ما لك فانت اللي تمسك مو هي بس لا هذا هو التوكيل هاي توكيل توكيل الوكيل لا يمسك نعم تفضل قال ايش تتلثم نعم اه كل ما كان فيه اظهار للعينين فقط هذا حكمه حكم النقاب نعم ما في بأس يعني اترخي من فوق ما في بأس ترخي من جنب ما في بأس الكمام الطبي ما ما في بأس لان هذا يغطي انفها وفمها يعني اذا كان لا اه عيناها لا تفتنان لا بأس. نعم والله ما ثبت هذا ما ثبت تكمل نعم تفضل متى احرم للحج آآ احرم النبي صلى الله عليه وسلم للحج ب اه ذي الحليفة بعد ما صلى الظهر احرم بالحج بعدما صلى الظهر وركب ناقته لبى اي نعم نعم لا تعارض لانه اه اشعار اه اعلان يعني سمعه جابر في ذلك المكان نعم نعم لا هو على رأي الجميع سيذهب لكن الكلام لو ترك ماذا عليه وعلى رأي الجميع لابد في اليوم الثامن على رأي الجميع يسن في حق جميع الحجاج سواء كانوا مفردين او قارنين او متمتعين ان ضحى يوم الثامن يذهب الى منى فيصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها قصرا يصلوا كل صلاة في وقتها قصفا هذا في قصر وليس فيه جمع ولكن عند الجمهور ان هذا الذهاب والمبيت سنة ومن قال بالوجوب فانه آآ يلزمه يلزم من تركه بالدم. نعم نعم كيف اذا احدث لا يخرج ايوة لها الاخ سأل عن السعي ليس على الطواف يخرج ويتوضأ ثم يرجع وهذه الطوفة لا اذا كان الفاصل قصير فيبني على ما مضى من اول من عند الحجر الاسود عرفت لا اه لا بد من الطهارة في الطواف انا افتي بهذا وان كنت اعاني بشدة يعني من الاخرين لكان وفتي على هذا وهذا مذهب الائمة الاربعة وهو رأي جمع من الفقهاء من المحدثين ومنهم امير المؤمنين ابي عبدالله الامام البخاري والامام الترمذي والامام ابو داوود وهؤلاء خير سلف لنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا ان شاء الله نراكم بعد الحج ان شاء الله في درس يوم الاربعاء ان شاء الله درس التفسير موجود ان شاء الله