هذه القاعدة الثامنة عشرة يقول من استعجل قبل اواني عوقب بحرمانه. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه في قاعدة معمول بها في الشريعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قظى ان ان ليس للقاتل ها؟ قال ليس للقاتل من الميراث شيء. الذي مورثه قد يكون لم يقصد انتقامهم يراد انتقام ما قصد الارث حرم منه وقد يكون قصد يعجل بموته قال طول هذا علينا فيريد ان يخلص وياخذ كذلك من قتل من اوصى له اوصى له بمال وطور ما مات. فقتله. المدبر وام الولد. المدبر الذي يقول ان انا مت ففلان حر. يعني مدبر عن اذا ادبر هذا عن الدنيا هذا عتق. فانتظره طالت وهو عبد اذن ام الولد اذا وضعت من ولدها ما فيه صورة انسان من زوجها تعتق بموته فارادت ان تعجل ذلك فليس لها ذلك. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وهكذا نعم. هذه مسألة وقاعدة قاعدة هل النهي يقتضي الفساد؟ هي قاعدة اصولية ها؟ لكن لها في اه في الفقه في القواعد الفقهية. الشيخ ذكر الاصح في الاقوال لان منهم من يقول النهي يقتضي الفساد. ومنهم من يقول لا ومنهم من يقول نتوقف. والصحيح التفصيل اذا كان النهي عن ذات الشيء او عن شرطه فانه يقتضي الفساد. عن ذات الشيء لما نهى عن الربا يقتضي فساد كل عقود الربا. ماتت باطلة. لما نهى عن الصلاة بعد العصر النفل يعني بعد العصر حتى تغرب الشمس فاسدة. لان النهي قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس النهي عن ايش؟ ذات الصلاة. ويدخل في الذات اركان الشيء. يعني لو نهى عن ركنها نهى عن شيء جزء منها من ما هي الشي كأنه نهى عن ذاك الشيء. او نهى عن شرطه شرط من شروطه اذا كان النهي متوجه اليه فانه يقتضي فساد المنهي عنه. فساد المنهي عنه طيب فلو نهى عن شيء خارج عنه ليس عن ذات الشيء ولا عن شرطه. يعني مثلا لما قال النبي وسلم لا تلقوا الجلب. لما قال لا يبع بعضكم على بيع بعض النهي موجهة الى اي شيء؟ عن البيع نفسه لا يبع بعضكم على بيع بعض. قالوا فاسد. لان نهى عن لما نهى عن النجش. او النجش ما عن النج. اذا بيع النج. اذا فاسد. لكن لما قال لا تلقوا الجلب مقال لا تبيع لا تشتروا. قالوا نهى عن شيء خارج عنه. وهو ان يتلقى الجالبين يأخذ منهم السلع التي يجلبونها. قال لا تلقوا الجلب. فمن تلقى او فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. او قال فمن تلقى ترى منه اي من الجانب فاذا تأتى سيده السوق رب الجلب صاحب الجلب فهو بالخيار قالوا ما دام انه قال بالخيار دل على ان الشراء كان صحيحا. لان الخيار لا يكون الا في عقد صحيح لا يكون في عقود باطلة فلو اختار ان يمضي العقد مضى. اختار ان يفسخ العقد فسخ. لان هذا الخيار خيار الغبن. فيه غبن له الذي يتلقى الجلب دائما يشتري بارخص. ثم يأتي ويجود السوق مرتفع فيندم فله خيار الفسخ. فقال العلماء ما دل على انه صحيح فاذا لم يفسد العقد فنظروا واذا بالنهي ليس عن ذات البيع ولا عن شرطه وانما عن شيء خارج منه فهذا هي القاعدة من آآ النهي عن ذات الشيء او شرطه يقتضي الفساد. نعم هذه مسألة قاعدة القاعدة العشرون اه لا ضمان في اتلاف الصائل حال دفعه. الصائل من يصول عليك من او بهيمة قد يصول عليه جمل. والجمل اذا هاج يصول على الانسان يقتله ولذلك من الجبال ما يقولون اكلة ليأكل او ها يبرك عليه حتى يقتله. فلا يستطيع ان يدفعه عن الا بالقتل. فقتله. معه سلاح وقتله. هل يضمن؟ لا. لانه يقول ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن. اذا دافع عنه بالتي هي احسن لا يضمنه. كذلك لو لو هجم عليه ليقتله ها في دفعه بالتي هي احسن اولا بالكلام فان ابى يعرقله فان لم يستطع الا في قتله فانه يقتله وهو هدر. وهو هدر ولذلك لما اختصم رجلان وهو يعلى ابن امية ورجل من الصحابة اختصمه فعظ احدهما صاحبه. الرجل عظ يعلى ابن امية على يده. فانتزع يده منه سقطت ثنية الرجل فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرده النبي قال ايعظ احدكم اخاه كما يعظ الفحل لا دية له. والحديث اهدر هذه الدين. لان تعظه يتركها في يده يتركها في في فمك حتى تقظمها؟ لا. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينظر من من خلل البيت او من صير الجدار خلل الباب على بيته اتاه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص يريد ان يفقأ عينه. قال انما جعل الاستئذان من اجل البصر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. وفي رواية لا دية ولا قصاص. لانه وهكذا هذه القاعدة لكن بعد بعد الدفع بالتي هي احسن نعم والان وائلها والفين هذه قاعدة اصولية فقهية. وهي القاعدة الحادية والعشرون ها ان ال تفيد العموم في الجمع وفي الافراد. اذا دخلت على كلمة ها مفردة او جمعة فتقول الرجال تفيد العموم تفيد العموم. فمثلا فاقتلوا المشركين. تفيدوا العموم حتى يدل الدليل على الاستثناء حتى يدل الدليل على الاستثناء مثل استثناء النساء والزمنة والاطفال الذين ليس لهم في القتال رأي استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان ماء وقوله انما المشركون نجس. يدل على ذلك يدل على ان المشركين جميعهم نجس نعم. قوله مثلا ان الانسان لفي خسر كلمة الانسان. انسان آآ كلمة مفردة. ها فدخلت عليها فافادت العموم بدليل الاستثناء بعدها قال الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والاستثناء يقول العلماء الاستثناء معيار العموم فلما استثنى هذه الاصناف دل على ان انها على عمومها. كل الانسان في خسارة الا الذين الى اخره. الذين نعم اه طبعا النكرات هذي قاعدة نكرة في سياق النهي او النفي تفيد العموم. النفي او مثل لا اله الا الله. نفي لجميع الالهة الا الله واضح؟ اله كلمة اله. كلمة اله في نفي لا اله. تفيد ايش؟ العمومي اي لا الهة تعبد الا الله. ولا الهة حق الا الله عز وجل. قوله مثلا وما بكم من نعمة فمن الله. ما بكم من نعمة كلمة نعمة في سياق النفي ما بكم من نعمة ها فمن الله تفيد ايش؟ كل النعمة اي كل نعمة فيكم فانها من الله. طيب وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. احدا نكرة في سياق النهي النهي هنا لا تدعو احدا ما هي لا تدعو احدا مع الله. لا تدعو احدا. اي لا تدعو اي في احد تسألوه ولذلك ايش؟ اه تدل على العموم. نعم هذه القاعدة الثالثة والعشرون وهي الاسماء الموصولة والشرطية تفيد العموم من وما تأتي شرطية وموصولة. يعني للشرط وللموصولية بمعنى الذي الموصولة التي الذي يقول معا ليس المقصود انهما لابد يكونوا مقترنين لا. كذلك كانه يقول هما اه من تريد وما تفيد العموم. تفيدان كل العموم. يا اخي فاسمعا. ومثلا يعني قوله عز وجل ومن يتق الله يجعل اجعل له مخرجا. هذه شرطية تفيد الشرط لانها جاءت لها فعل الشرط الشرطية هي التي يكون معها جواب الشرط وفعل الشرط. من يتق يتقي ها فعل الشرط. يجعل هذا جواب الشرط. اذا هي شرطية. كأنه قال كل من من يتقي الله يجعل له مخرجا. فتفيد العموم تفيد العموم. وكذلك قوله كل من عليها فان من عليها فهذه موصولة اي الذي كل الذين كل الذي عليها فاني ويبقى وجه ربك. وهكذا الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات اي كل من في السماوات ومن في الارض. كذلك لله ما في السماوات وما في الارض ماء الموصولة اي لله كل الذي في السماوات والارض. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. من هنا؟ شرطية من بعد فعل الشرط فله جزاء فله عشر امثالها جزاء الشر. اذا شرطية. وهكذا. آآ طيب هذه القاعدة الرابعة والعشرون اي مثله في العموم. تفيد العموم المفرد المضاف. المفرد المضاف يفيد العموم. كلمة مفردة مضافة وانتم تقولونها دائما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كلمة اسم مفرد جمعها اسماء. طيب اسم مضاف الى لفظ الجلالة اسم الله. يفيد العموم كانك بكل اسماء الله ابدأ. لمفرد المضاف يفيد العموم. يفيد العموم وهكذا قاعدة وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة كلمة مفردة. كلمة مفردة لكنها اضافة الى الله. يعني وتعدوا نعم الله لا تحصوها وهكذا. آآ فافهم هدية الرشد ما يضاف طبعا هنا كأنها هي قواعد اصولية لكن الشيخ اوردها في القواعد الفقهية لماذا؟ لان لها في الفقه يعني تحتاجها انت ها تحتاجها انت مثل كلمة اه عبد. لو قال عبدي حر كلمة عبد مفرد ولا جمع؟ مفرد لكن مظافة الى الظمير عبدي اذا عبيد كانه يقول عبيد احرار كأنه قال كل عبد لي حر الا اذا اراد قال لا انا قصدت قصدت فلانا فقال فلان نقول لك نيتك. لو قال لو قال امرأتي طالق وعنده اربع نسوة. جاءك يستفتيك. ماذا طبق القاعدة. المفرد المضاف يفيد العموم يشمل جميع نسائه. فنقول اعانك الله. نسائك كلها طوال قال انا قصدت هندا خلاص ما قصدت هند هندا لكن ليش تجي انت تسأل؟ ما سألت الا وانت عندك اشكال. على كل هذا هذه هي القضية لها لها تطبيقات فقهية قواعد فقهية. نعم كذلك ما تقدم من المسائل. نسينا ننبه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتم ولا يتم الحكم حتى كل الشروط والموانع ترتفع. نعم. اي قاعدة قاعدة ضرورية ومهمة لطالب العلم لكل مسلم وهي قاعدة انه لا يتم الحكم ولا يصح الا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. لان الاحكام التكليفية منوطة باحكام وضعية وضعية بمعنى ان الشارع وضعها اه مناط للاحكام. كالسبب والعلة ايضا هذه الاحكام الوضعية دخول الوقت زوال الشمس هذا حكم وضعي لقوله تبارك وتعالى اقم فلا تلدلوك الشمس. اقم الصلاة هذا حكم تكليفي لدلوك الشمس هذا حكم وضعي. يعني وضعه الله علامة على وجوب الصلاة فهكذا الشروط الشرط في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ اذا الصلاة الوضوء والطهارة شرط في صحة الصلاة شرط في صحته الصلاة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل في الميراث نصيب او شيء جعل القتلى مانعا من الارث. وقال لا يتوارث اهل ملتي لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. كما في الصحيحين دل على ان الاختلاف الدين يمنع من الارث. وهكذا. فاذا لا يتم الحكم الا بتوفر الشروط كلها ولذلك تجد العلماء يقولون شروط الصلاة تسعة. لماذا يعدونه ويحصرونها؟ ومن المعلوم ان من الشروط والاركان والواجبات سواء في الصلاة او في غيرها. انما هي مأخوذة من الشريعة بالاستقرار. فتجدهم يقولون مثلا شروط البيع. سبعة. شروط الصلاة تسعة. شروط الحج كذا شروط الزكاة كذا الى اخره شروط النكاح شروط اركان النكاح اركان الصلاة اربعة عشر اركان كذا اركان الحج اركان الى اخره. وثم يذكرون الواجبات واجبات الصلاة واجبات الحج واجبات هذه الفرائض ما قسموها اعتباطا وان هذه جعلوها واجب وهذه شرط وهذا كذا لا انما عرفوا منزلتها من الشيء حكمها منه بالدليل سليم والفرق بين الشرط طبعا والركن ان الركن من ذات الماهية ماهية الشيء جزء منه والشرط خارجي عنه مستصحب فيه هنا يقول الشيخ لا ولا يتم الحكم يعني لا يصح ولا يكتمل الحكم لك ان تحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع والموانع ترتفع وحتى ترتفع الموانع فمثلا لما يقولون الولد سواء كان ذكرا او انثى يرث من ابيه اذا توفى توفي مات. يقولون الشرط مثلا من الشروط معرفة السابق منهما. من الذي مات اولا لو مات ماتوا مثلا في حادث واحد. اذا عرفوا انه شرط التوريث ان يعرف من هو السابق حتى الذي يرث الاخر من الشروط معرفة السابق فاذا عرفنا ذلك حكمنا بتوريث عرفنا ان الاب مات اولا اذا الابن يرث. الموانع تنتفي كل الشروط طبعا كذلك حتى يذكرون من الشروط معرفة سبب الارث. هل هو بالزوجية؟ هل هو يعني بالنسب بالنكاح هل هو بالنسب؟ هل هو بسبب اخر؟ ام لا المانع هل فيه رق؟ عبودية؟ احدهما عبد فالعبد لا يرث من الحر هل فيهما او العكس كذلك؟ هل بينهما مانع اخر؟ مثلا احدهما قاتل للاخر فلو قالوا على القول مثلا لان القتل لو كان احدهم مثلا يقود السيارة فكان هو المتسبب في موت الثاني ما يرث منه على القول بانه اي سبب للارث؟ اي سبب للقتل؟ بعمد او خطأ. والقول الثاني انه العبرة ايش؟ بالعمد او شبهه فاذا لا بد ان تعرف كل الشروط متوافرة والموانع كلها منتفية. حتى يتم لك الحكم. ولذلك يخطئ من يخطئ بالحكم ولم يستوعب هذه الامور. وهذه يذكرها العلماء مثلا فمثلا في الحكم على الناس. يجد شخصا اخطأ وقع مثلا في حكم ردة هل توافرت فيه شروط ذلك شروط الحكم عليه شروط الاهلية شروط الاهلية بالتكليف قد يكون مكرها قد يكون جاهلا قد يكون ساهيا لما بدرت منه هذه الكلمة قد يكون مغلقا عليه في عقله مثلا لان من الشروط العقل المانع الذي يمنع من الحكم عليه وهكذا. هذه قاعدة مهمة. قاعدة مهمة. بعدها ومن اتى بما عليه من طبعا ما الفرق بين من هو ما هو المانع ما هو الشرط؟ نسينا ان نذكرها يقول الشرط ما يلزم من وجودة ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يلزم من انعدامه انعدام المشروط. كالطهارة في الصلاة اذا انعدمت الطهارة انعدمت صحة الصلاة. يقول لذاته يعني لذات الحكم بغض بغض النظر عن شيء خارج فقد يكون اضطرارا قد يكون الى اخره. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني لا يلزم اذا كان الانسان متطهر ان تكون هناك صلاة قد يكون ما في وقت صلاة. ولا يلزم منه انعدام الصلاة لانه ليس هذا مانعا. المانع بعكسه ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل ما ذكرنا تمثلنا بايش؟ مثل النجاسة مثلا. النجاسة اذا وجدت منعت من صحة الصلاة. لان من شروط الصلاة ايضا الطهارة من النجاة لكن النجاسة وجوده مانع. واعدامها شرط. فوجود الصلاة عفوا وجود النجاسة على الثوب او البدن. اثناء الصلاة مانع من صحة الصلاة حتى يزيلها الزم هو الذي يلزم ما يلزم اي يلزم من وجوه الذي يلزم من وجوده العدم. اذا وجدت النجاسة انعدمت الصلاة ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم وقد تكون معدومة وتبطل الصلاة لوجود ايش؟ شيء مانع اواخر او انعدام شرط مو بشرط انعدامها دائما يكون الشيء صحيحا. هناك غصن اخر وهو السبب والذي يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لذاته السبب اذا وجد يلزم من وجوده وجود. واذا انعدم يلزم من انعدامه العدم. وهكذا مثل ما قلنا ايش؟ سبب الزوجية في في الارث اذا مات الزوج وهي زوجة نكاح صحيح ها يلزم منها ان ترث الا اذا كان هناك مانع اخر مثل تكون كافرة لاختلاف الدين هذا مانع خارجي. كما انه اذا انعدم هذا المانع السبب من عدم المسبب. نعم. ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من العمل قد استحق ما له على العمل. ومن اتى مما عليه ها؟ من عمل. ميمين مما؟ لا ميم واحد. بما من عمل الى بما ولا مما؟ بماء بماء اي نعم والصواب يقول هذه القاعدة الثالثة العشرون يعني معناها من ادى ما لزمه تاما استحق الاجر تاما. من ادى ما عليه من عمل اي ملزم عليه من عمل استحق ايش؟ ما له ما جعل له على العمل من الاجر وهكذا كما قال عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. فاذا لم يأتي بالحسنة ليس له ما استحق عليها وهكذا هذا يكون مثلا ايش؟ في في الايجارات اذا اجرت اجيرا كبناء جدار فبنى الجدار كاملا استحق الاجرة كاملة فاذا بنى نصفه استحق نصفه بقدره وهكذا وهكذا. نعم هذي قاعدة ايضا مهمة جدا. للانسان في فقهه وفي عمله. وهي قاعدة الميسور لا يسقط بالمأسور المتيسر لا يسقط اذا كان هناك اذا هناك تعسر لا يسقط لان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وقال صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فلو استطاع مثلا ان يصلي قائما مع انحناء يسير لان هذا الميسور لا يسقط بالمعسور. المعسور ان يقوم قائما كله. كان لا يحسن الا نصف الفاتحة ما يعرف البقية الفاتحة. لا يسقط هذا الموجود بها. تأتي بالنصف الموجود. الميسور لا يسقط بالمعسور. وهي قاعدة مهمة وقاعدة مهمة. نعم. شكرا. وكل ما نشأ عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذه مسألة قاعدة ضرورية. وهي لا ضمان في المأذون بلا تعدي كل ما نشأ عن المأذون كل آآ خطأ او خلل او آآ نشأ ما اذن لك به اذن لك به الشرع فليس مضمونا فليس مضمونا فلمثلا الطبيب اذا عرف بحذقه بالطب. فعمل دواء صحيح فنشأ عنه تلف. تطبيبه نشأ عنه تلف. فلا ضمان عليه. لانه مأذون له. اما اذا كان لا يعرف باحسان الطب فيظمن كما في الحديث. من تطبب ومن ولم يعرف بطب فهو من مفهومه ان من ان من داوى وتطبب وهو معروف بالطب فليس بضامن. فهنا يقول كلما وكل ما نشأ عن المأذون يعني مأذون لك به فلا ضمان عليه. حكوا على ذلك الاجماع كما حكى ابن المنذر وغيره. كما حكى ولذلك قالوا لو انه لو ان السارق يقول ابن عبد البر في الاستذكار وغيره يكون عليه اجماع يعني يقول اجمعوا على ان لو مات من قطع يده انه لا شيء فيه. لان الشرع اذن بقطع يد السارق. وقطعت كما اذن به يمين المفصل وكويت في مكانها او كذا فمات بسبب لا شيئا لان الله امره. ولذلك قال عمر وعلي الحق قتلة من جلد في حد في حد الزنا جلدا صحيحا فمات قالوا الحق قتله هدر. نعم وكل وكل حكم دائر مع علته. وهي التي قد اوجبت لشرعته. هذه قاعدة التاسعة العشرون وهي المشهورة معروفة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وجودا وعدما. اذا وجدت العلة والعلة من ايش؟ من الاحكام الوضعية. وهي مناط الحكم. مناط الحكم. فمثلا علة تحريم الخمر الاسكار. والجلد به. فاذا الخل الخلال الذي يعمل الخل. لو تخمر الخل هذا الذي يعمله لاجل الخل تخمر صار خمرا شف العلة موجودة. صار لا يحل شربهم. ثم تركه فتحول الى خل. رجعت زال حكم الخمر منه ورجع الى طهارته. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدا وجودا وعدما. يعني اذا وجدت العلة وجد الحكم. اذا زالت العلة زالت الحكم. وهكذا. والعلة الى غير الحكمة بمناسبة يعني مثل المسافر الان علة قصره للصلاة وفطره في رمظان نفس السفر اذا سافر سفر سفرا مسافة قصر ومباح بشروطه فالعلة هي السفر. فما دام مسافرا فهو له ذلك. فاذا نوى الاقامة ارتفعت. العلة. وجب عليه الاتمام عليه الاتمام. وهكذا. نعم. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد الا شروطا حللت محرما او عكسه فباطلة فاعلما. هذه القاعدة ثلاثون يقول الاصل في العقود الصحة الا ما خالف الشرع. هذه القاعدة. الاصل في العقود الصحة لان ما من العادات مرت معنا ان العادات الاصل فيها الحلم والصحة. فهنا كل عقد كل شرط كل شرط لازم للعاقد. والاصل في في الشروط الاصل في الشروط والعقود الصحة. الا شرطا خالف الشرع. يقول في البيع والنكاح والمقاصد. والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم المسلمون على شروطهم صححه الحاكم. وفي حديث رافع ابن خديجة النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم فيما احل. فيما احل. رواه الطبراني وصححه الشيخ الالباني. وفي رواية عند عند الحاكم ايضا صحح الشيخ الالباني عن انس وعائشة قال المسلمون عن عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك والحديث المشهور الذي ذكرناه كل شرط ها ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط يعني المراد هنا ليس في كتاب الله ما خالف كتاب الله. وليس المراد به انه لابد له دليل. نقول الدليل الاصل. الحلم المراد بالحديث اه ما الذي قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. فالمراد به ما ليس ما ما الذي يخالف مدلول كتاب والمراد من كتاب الله حكم الله سواء كان من القرآن او من السنة لان هذا مما حكم الله به. نعم. فقوله لازم المراد به الصحة يلزم المتعاقدين. يلزم القول للعاقد يعني المتعاقدين. نعم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. هذي قاعدة وهي قاعدة الحادية والثلاثون ان القرعة تستعمل لكشف المبهم وبيان الاحق. القرعة مستعملة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنابلة والمالكية والشافعية ان القرعة معمول بها ولانه جاء في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. فمن خرج سهمها خرج بها معه. ولما احتكم اليه او اليه رجلان في في مواريث لهما وليس لهما بينة الا كل يدعي انها له. ان هذه وليس لهما بينة على ذلك فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم آآ اقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحالا. لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فكل قال اذا انا دعوة فقال ما ما دمتما كذلك فاقتسما اقسماها في النصف. وتوخد ايها الحق ان تعرفوا العدل بينهما. ثم استهما على ذلك ان يكون هذا السهم يعني القرعة. ان يكون هذه القرعة الارض النصف هذا لفلان والنصف هذا لفلان على على سبيل القرآن. هذا اذا لم يرضوا بايش؟ بالتصالح الصلح لا شك ان الصلح غير. ثم قال ثم تحال يعني قد لا يكون لاحد فيها اه نوع من حق فيتحلل. الشاهد انه اه عمل امر بالقرعة. ولذلك اه القرعة معمول بها فيمن سبقنا. قصة ذي النون عليه السلام انه قال فساهم فكان من المدحضين وقعت عليه القرآن ان يلقى مساهمتهم من هو الذي يخرج عليه فيلقونه من السفينة. وفي قصة مريم تخاصم الاحبار عليها وكان منهم زكريا وكان نبيا قال عز وجل وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ كيف قرعة كانت بالقاء القلم. ايهم ايقالا على نهر يجري. فجرت اقلامهم الا قلم زكريا عليه السلام. فثبت الجارية وجرى. فعرفوا انه احق بها وهكذا. فاذا هي معمول بها. لكن كما قال المصنف في كشف المبهم وتعيين الاحق. اذا ابهم الامر لا يعرف ما هو. او من هو احق من غيره وهكذا ولذلك قال لو يعلم الناس ما في النداء لاستهموا عليه. وفي التهجير لاستهوا لم يجدوا الا ان نداء الاذان. فضل الاذان. لو كانوا تشاحوا عليه لعملوا عليه القرعة. فدل على مشروعية ذلك نعم. وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا. يقول اذا ان تساوى العملان اجتمعا. ها وفعل احدهما فاستمعا. يعني اذا تساوى العملان تداخل اجتمع اي تداخل. اذا كان العمل واحد في الصورة ها وآآ التساو في الصورة يتداخلان ما لم يكن لكل منهما حكم مستقل. مثل ذلك تحية المسجد سنة. وركعتا الفجر سنة فتدخل يأتي ويصلي ركعتي الفجر ها ويدخل فيها تحية المسجد. لان السورة واحدة وكلاهما سنة او احدهما يدخل في ظمن الاخر. اما لو كان واجب وواجب لا يتداخلان لا. مثلا فريضة الفجر مثلا وتذكر ان عليه فريضة اخرى سابقة فيصلي ركعتين عنهما جميعا لا. لان هذا ذمة مشغولة بركعتين وايضا مشغول بركعتين اخرى يعني هذا مراد المصنف اذا استويا في ذلك وكذلك مثل الايمان. قال والله لا اه ادخل دار فلان ثم قال والله لا ادخل دار فلان يمينا اخرى. ثم قال والله لا ادخل دار فلان ثالثا. فدخلها فما يقولون عليه كفارة واحدة لماذا؟ لانها يمين واحدة يعني تكررت لكنها في على شيء واحد وهو دخول دار الفلة. دار فلان لكن لو انه حلف لا يدخل دار فلان ثم دخلها. ثم حلف بعد ذلك لا يدخل دار فلان ثم دخل ثم حلف لا يدخل دار فلان ثم دخلها نقول له عليه ثلاث كفارات. لان الاولى ثبتت في ذمته. والثانية ثبت في ذمتي لكن لو دخلها وكرر وكرر او كرر الايمان او دخل مرة ثانية وثالثة ورابعة وهو يمين واحدة يكفي عنها شيء واحد. يكفي عنها شيء واحد. نعم. وكل مشغول فلا يشغل ومثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة المشغول لا يشغل. مشغول يعني من الاشياء التي فيه يعني مثل المرهون المرهون اذا رهن مثلا سيارته اشترى ارظا من كذا قال اغرني شيئا استوثق منه حقي فاعطاه رهنا عنده فأبقاها ثم اشترى سيارة ارضا من من شخص اخر فقال ارهني شيئا فقال ارهنك السيارة ما يصح لماذا؟ لان مرهونة رقبتها في حق اخر. لا يشغل فيها شيئا. من الذي يستوفي منها؟ كذلك الوقف وقف ارظه على مسجد ثم وقفها جبانة مقبرة ما يصح لانها انتهت شغلت في ذم اما للمسجد او وقف على الايتام ثم اراد ان يقفها على طلاب العلم يقول انتهى الوقف الاول شغلت وكل مشغول فلا يشغل. مثل له قال المرهون والمسبل. مرهون المسبل. المسبل الموقوف يعني المسبل الذي سبله لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اه سبل ثمرة احبس اصلها وسبل ثمرتها. حديث عمر. قال احبس الاوقاف تسمى اوقاف وتسمى احباس ويسمى المسبل نعم. ومن يؤدي عن اخيه جباله الرجوع ان ويطالبا. هذه قاعدة مهمة يحصل فيها نزاعات عند الناس. اذا ما فقه هو وهي قاعدة من حد عن غيره ما لزمه لا يرجع عليه حتى ينوي الرجوع. يعني مثلا شخص وجد شخص يطالب اخر ويقول له اعطني الذي يطلبك الف ريال. انا اطلبك الف ريال. فرآه قد احرج فقال ريال خذ الف ريال. فك هالازمة. ثم بعد ايام جاء الى صاحبه قال وفني الالف اللي دفعتهن عنك هذه هي القضية. ليس له ان يطالبه الا اذا نوى الرجوع عليه. في نفسه نوى اثناء الدفع او قبله نوى انه يرجع بالعوض عليه فدفع عنه ويرجع اما اذا نوى انها هبة او نوى انه صدقة او نوى المهم لم ينوي الرجوع فليس له الرجوع. ليس له الرجوع لانه اخرجها ايش؟ لله. ولعب وعوضه عند الله اجره عند الله. اجره عند الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. وهكذا. لكن يقولون المعتبر اذا نواها نوى النية الرجوع عند الدفع او قبله مستصحب النية لم يقطعها. اما لو نوى فبعد ما دفع لذهبت. كذلك لو اعطى عنه نفقة اهله كان غائبا وكان اهله يحتاجون فيعطيهم. يعطيهم حاجتهم. ثم بعد ما جاء هذا من غيبته قال انا دفعت على اهلك عشرة الاف ريال. نقول هل نويت بها ان ترجع عليه وتستافي منه قال نعم لك ذلك. قال لا والله كنت نويتها مروة. اجر استظعفتهم. انا اقول لك عوضك على الله. ومن يؤدي عن اخيه واجبا اراد بواجب ما يلزمه يعني. اراد ما يلزمه له الرجوع ويطالبا ان والمطالبة. نعم. بجانب الهبة نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين العائد فيهم في هبة نعم في الكلب. هل هذا يمنع حقه يعني يكون عليه الاثم ايش؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هيبته كالكلب هم اخذوا منها التحريم وان ليس له الحق ان يطالب لكن لو طالب هل ما يطالب ما يحكم له؟ هو صرح انه انها هبة ليس له الا في مسألة واحدة. فقالوا بنية هذه الفقهاء يسمونها الهبة بنية الثواب. ويفسرون قوله عز وجل ولا تمنن تستكثر. اي لا تعطي لتستكثر ما مثل بعض الناس يهدي على الامرا الطير ها هو طامع انهم يعطونه اكثر من الثمن فهذا يسمى الهبة بنية الثواب هذا كالبيع. يقول الفقهاء حكمه حكم البيع له ان يطالب. لانه ما نوى الهبة وانما نوى العوظ ومثلوا له لو امرأة اعطت زوجها خشية ان يطلقها خشية ان يتزوج عليها فكانت تعطيه ترضيه. فلما تزوج عليها جاءت تطالب. قالت والله انا معطيته سيارة كذا ثمنها. هل لها ان ان ترجع ويحصل كثير يشكون منها القضاة. هذه كانت هذه هبة بنية الثواب. ما هو الثواب؟ ان لا يتزوج عليها. او ان لا يطلقها. فلما حصل المحظور لها الرجوع. هذه من فرع هذه المسألة. نعم. والوازع الطبعي عن والوازع الطبعي توازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران هذه قاعدة الخامسة والثلاثون وهي الاخيرة ها الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. الوازع يعني المانع يعني مثلا المانع او الداء قول عثمان ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن اي يمنع بالسلطان السلطان يؤدب الناس يمنعهم من الاشياء ما لا يمتنع بالقرآن لو وعظتهم ما يمتنعون. هذا المعنى الوازع الطبعي. الوازع الطبعي يعني الاشياء التي عنها الطبع ها يزع عنها الطبع عن المعاصي هذه كما يزع الشرع عنها لا نكران فيها يعني مثلوا ايش قالوا مثلا قالوا مثلا ان النجاسات النجاسات لم يأتي النهي عن شيء معين منها او عليها حد او عليها كذا او عليها تأثيم او فيه كذا الذي يأكل النجاسة لماذا؟ لان الطبع يمنع منها فاكتفي ايش عموم كلمة الخبائث يحرم عليهم الخبائث. بينما جاء النهي عن الزنا وعليه ما عليه من الاثام نهي عن الربا. لان لان الطبع لا يمنع الناس من الربا. اطباعهم احظرت الشح. يريدون امير الشهوات الى الفاحشة فجاءت التغليظات. هذي قاعدة الوازع الطبعي ها كالوازع الشرعي. كالوازع الشرعي يعني يمثلون مثلا هذه ذكرها جماعة من العلماء من ضمنهم الشيخ العزيز بن عبد السلام والسبكي قرأ في تلميذ العز والسبكي ابن الملقن ابن ملقن يقول في قواعده داعية الطبع تجزي عن تكليف الشرع يعني ما ما يدعو اليه الطبع. آآ قال وبعضهم يقول الوازع الطبعي مغن عن الايجاب الشرعي. قال عبر شيخنا يعني السبكي بان الانسان الانسان يحال على طبعه ما لم يقم مانع ومن ثم يعني ما لم يكن مانع يكون فيه بعض الناس فيه دناءة. فما يمنعه طبعا عن الاشياء اقبح الاشياء. هذا خارج عن القاعدة قال ومن ثم لم يرتب الشرع على شرب البول والدم واكل العذرة والقيء حدا. اكتفاء بنفرة الطباع عنها بخلاف الخمر والزنا والسرقة لقيام دواعيها. النفوس تتشوف اليها. فلولا الحد لعمت مفاسدها فذكر امثلة قالوا مثلا ايش؟ ظرب امثلة من ظمن الامثلة قال اقرار الفاسق على نفسه الفاسق الفاسق شهادة الفاسق مقبولة على غيره ها غير مقبولة لانه لابد ان يكون الشاهد عدلا طيب الفاسق اذا اقر على نفسه انه سرق. هل تقبل اقراره؟ يقبل. لماذا؟ لان الطبع يمنع الانسان ان يقر على على نفسه. فلما اقر دل على ان او صادق فظرب هذا مثال قال لان الطبع يزعه عن الكذب فيما يظر نفسه او ماله او عرظه عرفنا انه صادق. الشيخ الزبيراني من الحنابلة الشيخ عبد الرحيم ذكر في الفروق كتابه الفروق. مثال لهذه لما ذكر القاعدة الفرق بين بين قاعدة بين اباحة يعني وجوب قتل الابن بابيه لو قتل اباه انه يقتل لا نقتل الاب بابنه. ما الفرق؟ لماذا؟ قال رحمه الله والفرق ان القصاص شرع زجرا وردعا عن القتل. والوالد فيه من الحنو والشفقة الطبعية ما يردعه عن قتل ولده. فاكتفي بالوازع الطبع عن الوازع الشرعي. لان الوازع الشرعي الحد ان ان يقتل فكونه فيه من الرأفة والرحمة على ذلك اكتفي به. لانه يحصل نادر ولذلك قال نادر ذلك. قال بدليل الحد بالخمر دون البنج. البنج لان الخمر يشتهى طبعا. فجعل الشارع له وازعا وهو الحد والبنج لا حد فيه لكون الوازع الطبعي وهو كونه لا يشتى يزع عنه ان يأخذ البنج ويستقيه او كذا قال فلم يجعل له في حدا في الشرع. قال وهذا بخلاف الولد فانه ليس فيه من الشفقة والحنو ما ما يمنعه عن قتل والده. بل قد رؤي قتل الابناء للاباء كثيرا. وجد يعني في التاريخ نسأل الله العافية والسلامة. ففي هذه جاءت القاعدة ان الوازع الطبعي ها كالوازع الشرعي. وهذه قاعدة عامة تدل على الحكم الشرعي ختم الشيخ بها القواعد. لانها قاعدة تدل على حكم الشريعة من قواعد الشريعة هذه تدل على ان الشريعة لدن حكيم خبير. لدن حكيم خبير ان الاشياء التي لا تحتاج الى وازع يكتفى بها بالطبع من نفرة الطبع منها. نعم. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الحمد لله على التمام. ختمها الشيخ رحمه الله بالحمد والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وعلى اصحابه واتباعه كما ابتدأها بذلك. فنسأل الله ان يرحم ناظمها رحمة واسعة وان ينفعنا بها وبما تعلمنا بها وقرأنا وان يجعلها قربى لديه وان يجعلنا واياكم من المجتمعين المتحابين فيه مجتمعين على العلم النافع وان يوفقنا جميعا لطاعته وان يجزي اخواننا في جمعية الدعوة برفحة على هذه الدورة وتنظيمها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته