﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
احسن الله اليكم شيخنا يقول السائل هل يصح رمية بعد صلاة الفجر؟ وما الفضيلة اذا اتى يوم عرفات يوم الجمعة اما رمي الجبال ان كان يريد به يوم النحر جمرة العقبة فهذا لا بأس به عند الجمهور

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
والاولى ان يكون بعد طلوع الشمس. ولا بأس ان يرويها قبل الفجر عند الجمهور ايضا لا بأس من بعد منتصف الليل اما في حق الظعفة فهذا ظاهر. تقدم تقريب بعض الادلة. اما

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
يوم العقبة غير جمرة العقبة فلا ترمى الجمار الا بعد الزوال الا بعد الزوال لحديث جابر رضي الله في صحيح مسلم والبخاري تعليقا رمى رسول وسلم جمرة العقبة ضحى واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
وكذلك روى البخاري من حديث ابن عمر انه سئل عن الرمي متى الرمي؟ قال كنا نتحيل فاذا زالت الشمس رمينا نتحيد نتحرى الوقت وهذا صريح بان وقتها يكون بعد الزوال. وكذلك روى احمد

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
ابن عباس انه عليه الصلاة والسلام كان يروي الجمار الثلاثة بعد الزوال. وتقرير هذا آآ في الادلة واضح وبين سبق لشرعيها فلا يجزئ الرمي الا بعد الزوال والحمد لله الرمي في الايام الثلاثة الان متسع والمكان واسع

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
والادوار واسعة. والممرات والمخارج متيسرة فلا عذر لمن رمى قبل الزوال. لان الادلة الصريحة وانما الخلاف يعتبر حينما يكون عنده هناك دليل قوي. وتقرير المسألة يطول وهي ظاهرة ولله الحمد. والمسلم يكفيه

7
00:02:00.100 --> 00:02:04.650
دليل واحد من المسألة فكيف وقد تظافرت